الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 يناير 2015

الطعن 13196 لسنة 76 ق جلسة 18/ 5 / 2006 مكتب فني 57 رقم 69 ص 636

جلسة 18 من مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ، محمود مسعود ، حمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومصطفى الصادق .
----------
(69)
الطعن 13196 لسنة 76 ق
(1) تقليد . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . اشتراك . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة تقليد أختام حكومية وتزوير أوراق رسمية واستعمالها والاشتراك فيها .
(2) نيابة عامة . إجراءات " إجراءات التحقيق " . اختصاص " الاختصاص المكاني " " الاختصاص الولائي " . قانون " تفسيره ". دعوى جنائية " تحريكها " .
النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها . النائب العام . هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية . ولايته عامة اشتمالها على سلطة التحقيق والاتهام انبساطها على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع من جرائم أياً كانت . له مباشرة اختصاصه بنفسه . أو أن يوكل فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أو مباشرتها بالنيابة عنه . له الحق في ندب أي عضو من أعضاء النيابة أياً كان موقعه لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو . أساس ذلك ؟
(3) أمر إحالة . بطلان . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفوع " الدفع ببطلان قرار الإحالة " . نيابة عامة .
ندب المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة وأعضاء نيابته للتحقيق وإعداده لأمر الإحالة وعرضه على النائب العام وموافقة الأخير عليه كتابة . مفاده : صدور أمر الإحالة من النائب العام . اطراح الحكم الدفع ببطلانه . صحيح .
(4) دستور .
وجوب التزام التشريعات أحكام الدستور بوصفه التشريع الوضعي الأسمى . وإلا تعين إهدارها ولو كانت سابقة أو لاحقة عليه . علة ذلك؟
(5) تلبس . قانون " تفسيره " . دستور . دعوى جنائية " قيود تحريكها " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس الشعب قبل استئذان المجلس . اتخاذ الإجراءات غير الماسة بشخصه دون إذن . جائز . أساس ذلك ؟
عدم انطباق قيد الإذن أو الشكوى أو الطلب الوارد بالفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية على الإذن الصادر من مجلس الشعب وفقاً لنص المادة 99 من الدستور . علة ذلك ؟
وجوب التحرز في تفسير التشريعات الجنائية وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل .
المجالس النيابية وأعضاؤها وصلتهم بها . ذات طبيعة خاصة . وجوب أن تكون حصانتهم في حدود معينة . أساس ذلك ؟
اطراح الحكم دفع الطاعن الأول ببطلان إجراءات التحقيق والأدلة المستمدة منها لصدور أمر الندب لها قبل صدور إذن مجلس الشعب . لا يعيبه . ما دامت النتيجة التي انتهى إليها تلتقى مع ما أجازته محكمة النقض .
(6) اختصاص " الاختصاص الولائي " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
صدور الحكم من دائرة مشكلة من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف بوصفها محكمة جنايات . لا يؤثر فيه اختصاص دائرة دون غيرها بنظر الدعوى . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح . علة ذلك ؟
 (7) قانون " تفسيره " . محكمة دستورية . نظام عام . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح . أساس ذلك ؟
المادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا . مفادها ؟
الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . غير متعلق بالنظام العام . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
دفع الطاعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 30 من القانون 46 لسنة 1972 . غير مقبول . ما دام لم يدفع به أمام محكمة الموضوع ولم تر محكمة النقض موجباً لذلك .
(8) محاماة . إجراءات " إجراءات التحقيق " . بطلان . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إخطار مجلس نقابة المحامين قبل التحقيق في شكوى ضد محامٍ . إجراء تنظيمي . لا يترتب على مخالفته البطلان . أساس ذلك ؟
(9) حكم " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . بطلان . نيابة عامة . محضر الجلسة . إجراءات "إجراءات المحاكمة" . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
خلو محضر الجلسة سهواً من اسم ممثل النيابة . لا يرتب البطلان . ما دام الثابت به حضوره ورده على بعض ما أثير فيها ومناقشته بعض الشهود .
(10) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
حق المحكمة في الاستغناء عن سماع شهود الإثبات بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي ادلوا بها في التحقيقات . ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث .
(11) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى . دون بيان العلة .
مثال .
(12) إثبات " بوجه عام " " شهود " . نيابة عامة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استدعاء الضابط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها . جائز . متى رأت المحكمة محلاً لذلك .
اكتفاء المحكمة بما أبداه رئيس النيابة بمرافعته الذي ضبط التوكيلات المزورة رداً على طلب سماع شهادته . لا يعيب الحكم .
مثال .
(13) إثبات " اعتراف " " شهود " . استجواب . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 274 إجراءات : صحة استجواب المتهم بمناقشته من المحكمة أو الخصوم أو المدافعين عنهم في أدلة الدعوى إثباتاً أو نفياً . رهن بقبوله . علة ذلك ؟
أقوال متهم على متهم . لا تعتبر شهادة بالمعنى الدقيق . تسمية المحكمة أقوال المتهم شهادة باعتبارها دليلاً من أدلة الدعوى . جائز . سماع أقوال المتهم باعتباره شاهداً . غير جائز . عدم إجابة المحكمة طلب الدفاع سماع المتهمين المعترفين على الطاعن كشهود إثبات . صحيح . ما دام لم يدفع عنهم الاتهام ولم يطلبوا استجوابهم . علة وأساس ذلك ؟
 (14) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطلب الذي تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه . ماهيته ؟
مثال .
(15) قضاة " صلاحيتهم " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
وجوب وقف السير في الدعوى عند طلب رد القاضي لأول مرة . معاودة طلب رد القاضي بعد الفصل في الطلب الأول بالسقوط أو عدم القبول أو التنازل عنه . أثره : وقف الدعوى جوازى للمحكمة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
مثال .
(16) تزوير " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بعدم الاطلاع على المستندات المزورة . غير مقبول . ما دامت قد عرضت على بساط البحث وكانت المحكمة قد فضت الأحراز المحتوية عليها في حضور الخصوم ومدافعيهم وصرحت لهم بالاطلاع عليها وأجلت نظر الدعوى لذلك واستمروا في مرافعتهم دون إثارة هذا الدفاع .
مثال .
(17) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان .
الإجراءات المنصوص عليها في المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية . تنظيمية . لا يترتب على مخالفتها البطلان.
(18) حكم " بيانات الديباجة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير " الادعاء بالتزوير " . محضر الجلسة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثبات تمام المداولة ببيانات الحكم . غير لازم . أساس ذلك ؟
الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز إثبات ما يخالف الثابت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير .
مثال .
(19) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعى الطاعن على الحكم إيراده عبارة تعد رأياً سياسياً أفصحت عنه المحكمة بما أثر في قضائها . غير مقبول . ما دامت لم تكن لها أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها وأقام الحكم قضاءه على أدلة سائغة تكفي لحمله .
مثال .
(20) حكم . " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة . المادة 310 إجراءات .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها على نحو يدل على أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً . لا قصور .
مثال .
(21) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
تناقض أقوال الشهود . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
المنازعة في القوة التدليلية لشهادة الشهود . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
 (22) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بالخطأ في الإسناد . غير مقبول . ما دام ما أورده له صداه وأصله في الأوراق .
مثال .
(23) تقليد . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو جهات الحكومية . تحققها : متى كان التقليد من شأنه أن يخدع الجمهور في المعاملات . لا يشترط أن يكون التقليد متقناً . كفاية أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة منها والصحيحة تشابه يسمح بالتعامل بها . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة تقليد أختام حكومية واستعمالها .
 (24) فاعل أصلي . اشتراك .
الاشتراك بالاتفاق يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه . النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس البشرية لا تقع تحت الحس الظاهر وليس لها أمارات ظاهرة .
الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه .
 الاشتراك بالمساعدة . يتحقق بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة ويعد مناط عقاب الشريك .
(25) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . اشتراك . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب".
للقاضي الجنائي أن يستدل على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بطريق الاستنتاج والقرائن . متى لم يقم على أي منها دليل مباشر . حد ذلك ؟
(26) إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " . اشتراك . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الاشتراك في التزوير . تمامه . دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها . ما دام سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . تستقل به محكمة الموضوع.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة تزوير أوراق رسمية والاشتراك فيها .
(27) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(28) إثبات " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". دفوع " الدفع ببطلان التفتيش ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان التفتيش لإجرائه دون إذن مسبب .
(29) إثبات " اعتراف " " شهود " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات . موضوعي .
للمحكمة الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق . وإن عدل عنه .
انتهاء المحكمة إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف. مفاده؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان الاعتراف .
 (30) تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
القصد الجنائي في جريمة التزوير . تقديره . موضوعي . تحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال . غير لازم . ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه .
(31) إجراءات " إجراءات التحقيق " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير جائز .
مثال .
(32) أسباب الإباحة وموانع العقاب " طاعة الرئيس " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
طاعة المرؤوس للأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل . غير لازم . متى كان يعلم أن القانون يعاقب عليه .
الدفاع القانوني ظاهر البطلان . عدم التزام المحكمة بالرد عليه .
(33) تزوير " أوراق رسمية " . مسئولية جنائية . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الإعفاء من العقاب وفقاً لمفهوم نص المادة 210 عقوبات . مناطه ؟
تقدير مدى جدوى الإخبار عن الجريمة في قيام موجبات الإعفاء من العقوبة . موضوعي .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على عدم أحقية المتهمين في الإعفاء من العقاب .
(34) دفوع " الدفع بالجهل بالقانون " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعنين بالاعتذار بالجهل بقانون الأحزاب السياسية .
 (35) إثبات " بوجه عام " . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القصد الجنائي في جريمة تزوير المحررات الرسمية . يتحقق متى تعمد الجاني تغيير الحقيقة فيها وبنية استعمالها فيما غيرت الحقيقة من أجله بما يسبب ضرراً . تدليل الحكم على توافره في حق الطاعنين وعلمهم بحقيقة الأمر فيه . صحيح .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
مثال .
(36) عقوبة " تطبيقها " . مصاريف . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
المادتان 313 ، 318 من قانون الإجراءات الجنائية . مفادهما ؟
المادة الأولى من القانون 93 لسنة 1944 . مفادها ؟
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المتهمين بكل المصاريف وليس بجزء منها دون تحديد مقدارها . صحيح . أساس وعلة ذلك ؟
(37) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
التفات المحكمة عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان أو الخطأ في الإسناد غير المؤثر في عقيدتها أو الدفاع الموضوعي الذي لم تورده إيراداً له ورداً عليه اكتفاءً بما أوردته من أدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة . لا يعيب الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن الأول كان من بين من تقدموا بإخطارات إنشاء أحزاب فتقدم بتاريخ ..... بأول إخطار بطلب تأسيس حزب أسماه " ..... " وقدم لدى ذلك مائة وخمسة وعشرين توكيلاً عن المؤسسين ، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية بمجلس الشورى المنوط بها اتخاذ القرار طبقاً لقانون نظام الأحزاب السياسية اعترضت على تأسيس هذا الحزب ، فطعن على قرار اللجنة سالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا أمام الدائرة ..... المشكلة طبقاً لقانون الأحزاب السياسية بالطعن الرقيم ..... لسنة ..... قضائية عليا ، إلا أنه لم ينتظر صدور الحكم في الطعن وبادر بالتقدم بإخطاره الثاني بتاريخ ..... للجنة شئون الأحزاب لتأسيس حزب أسماه " ... " أرفق به عدد مائة وستة وأربعين توكيلاً عن المؤسسين ، إلا أن اللجنة اعترضت أيضاً على تأسيسه ، فلم ييأس وتقدم بإخطاره الثالث بتاريخ ..... لتأسيس حزب أسماه " ..... " أرفق به عدد مائتين وتسعة وأربعين توكيلاً عن المؤسسين كان مصيره الرفض كسابقه لعدم تميز برنامج الحزب وسياساته تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى ، فأسرع بالتقدم بالإخطار الرابع لتأسيس حزب " ..... " إلا أنه ولتكرار رفض اللجنة لإخطاراته السابقة أراد أن يعطى انطباعاً جديداً لدى أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية والمسئولين بأجهزة الدولة وهو توليد القناعة لديهم بأن هذا الحزب الجديد يحظى بجماهيرية كبيرة بين أوساط المواطنين والحصول من ثم على الموافقة بتأسيس الحزب ، فضلاً عن الاستفادة من ذلك بإقناع هيئة المحكمة الإدارية العليا للحكم له بتأسيس الحزب في حالة رفض ذلك من قبل اللجنة ، وكانت وسيلته لتنفيذ مأربه هو أن يتقدم بأكبر عدد من التوكيلات للأعضاء المؤسسين رفقة الإخطار الكتابي الذي سيتقدم به لرئيس لجنة شئون الأحزاب لتأسيس حزب .... يفوضونه بمقتضاها في اتخاذ إجراءات التأسيس مع شمولها توكيلات لشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية عامة في الدولة لإضفاء القاعدة الشعبية القوية للحزب المزمع إنشاؤه ، فلجأ في سبيل إنجاز هذا العدد الهائل إلى طريق غير قويم وهو طريق تزوير بعض التوكيلات على أصحابها المعروفين لديه والبعض الآخر لأشخاص وهمية ، واستهل تنفيذ فكرته بالمتهم الثاني ..... مدير مكتبه المخصص لإدارة أعماله كعضو بمجلس الشعب والقائم على شئون مؤتمراته وندواته الحزبية ومحل ثقته وطلب منه أن يسعى لدى أحد موظفي الشهر العقاري بغية وضع أختام المكتب الذي يعمل به على عدد من التوكيلات التي سيتم إعدادها دون مثول أصحابها أمام الموثق وأفهمه بأنه يبغى من ذلك تقديمها للجنة شئون الأحزاب عند التقدم بإخطار تأسيس الحزب الجديد " ..... " لإثبات أن الحزب يلقى قبولاً جماهيرياً ، إلا أن المتهم الثاني أفاده باستحالة ذلك فعاد الطاعن الأول وطلب منه أن يضطلع هو بتزوير ذلك العدد من التوكيلات باستخدام تقنية جهاز الكمبيوتر وأقنعه وطمأنه باستحالة كشف التزوير نظراً لأن التوكيلات تسلم إلى موظف بلجنة شئون الأحزاب لا يعنى بفحصها أو التثبت من أختامها وبفرض اكتشاف تلك التوكيلات فإنه سيتنصل منها ويدعي أن أصحابها قد سلموها بمقر الحزب بالحالة التي هي عليها وهم المسؤولون عن صحتها ، أو أنه سيدعى أنها دست عليه من قبل الحكومة التي تتعنت معه في إنشاء الحزب ، وأقنعه بأن تنفيذ تلك المهمة لن تضر بأحد بل أن ذلك يعد عملاً وطنياً من أجل إنشاء الحزب ، ولثقة المتهم الثاني وإعجابه بشخصية الطاعن الأول وافق على تنفيذ ما اتفقا عليه ، وقد أمده الطاعن الأول بمبلغ ..... جنيه لابتياع جهاز الحاسب الآلي وطابعة ألوان وماسح ضوئي والإنفاق على تكلفة الأعمال وسلمه عدد من الصور الضوئية لبطاقات شخصية لمواطني دائرته الانتخابية سبق أن قدموها له لإنجاز أعمالهم أو لطالبي الانضمام للحزب ، وكذا عدد من الصور الضوئية لتوكيلات صحيحة سبق أن استنفذ الغرض من أصولها في تأسيس الأحزاب السابقة وطلب منه تقليدها باستخدام تقنية الحاسب الآلي مع تحديث التاريخ الثابت عليها بجعله ..... ليقدمها لإنشاء حزب " .... " وكذا اصطناع عدد من التوكيلات بذات التقنية لأسماء أصحاب البطاقات الشخصية المسلم له صورها أو لأية أسماء أخرى على أن يسلمه عدد ألفي توكيل في خلال عشرة أيام لحاجته الشديدة إليها لتقديمها للجنة الأحزاب قبل موعد جلسة نظر الطعن المقام منه أمام القضاء الإداري في قرار رفض تأسيس حزب " ..... " المحدد لها جلسة ..... ، ولضيق الوقت استعان المتهم الثاني بالمتهم الرابع ..... لخبرته في استعمال الحاسب الآلي ، الذي أخذ نماذج أختام شعار الجمهورية والأختام الكودية لمكاتب توثيق ..... و..... و..... و..... بواسطة جهاز الماسح الضوئي " سكانر " وأدخلها إلى جهاز الحاسب الآلي الذي تم شرائه لهذا الغرض ، ثم تدخل من خلال برنامج التلوين الخاص بالجهاز في تلوين تلك الأختام بلون مماثل للأختام الصحيحة واحتفظ بها في ملف خاص داخل جهاز الحاسب الآلي ، ثم استعان المتهم الثاني - أيضاً - بالمتهمين الثالث ..... والخامس ..... والسادس ..... والسابعة ..... في تدوين البيانات المطلوب إثباتها بالتوكيلات المزورة ومهرها بتوقيعات منسوبة زوراً لموظفي مكاتب التوثيق ثم يتدخل المتهم الرابع ..... مرة أخرى بوضع نماذج الأختام المحفوظة بجهاز الحاسب في المكان المخصص لها على التوكيلات المزورة بياناتها السابق إعدادها على النحو سالف البيان فتكتمل بذلك منظومة تزوير التوكيلات ، وقد أنجزوا جميعاً بهذه الوسيلة قرابة الألف وستمائة توكيل مزور يعلمون جميعاً بأمر تزويرها والغرض الذي أعدت من أجله ، وقد سلم بعضها لسكرتارية مكتب الطاعن الأول ..... والبعض الآخر سلم للأخير شخصياً الذي تسلم فضلاً عن ذلك مائة توكيل ممهور كل منها بالأختام المزورة وخالية جميعها من البيانات ، وقد قدم الطاعن الأول من تلك التوكيلات المكتملة التزوير عدد 1435 توكيلاً للجنة شئون الأحزاب لتأسيس حزب " ..... " ، فحصل على الموافقة على الإخطار المقدم منه و..... بتأسيس الحزب وذلك في ..... واستهلت خيوط تلك القضية واكتشاف أمر تزوير تلك التوكيلات بما أثبته المقدم ..... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمحضر تحرياته المؤرخ ..... أنه قد وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها قيام الطاعن الأول ..... عضو مجلس الشعب وآخرين باصطناع توكيلات مزورة منسوبة لعدد كبير من المواطنين وعدد من الأسماء الوهمية على اعتبار أنهم من مؤسسي حزب " ..... " وذلك لتقديمها للجنة شئون الأحزاب ، بهدف توليد القناعة لدى أعضاء اللجنة والمسئولين بأجهزة الدولة بأن هذا الحزب يحظى بجماهيرية كبيرة بين أوساط المواطنين ومن ثم الحصول على الموافقة بتأسيس الحزب ، فضلاً عن الاستفادة من ذلك بإقناع هيئة المحكمة الإدارية العليا للحكم له بتأسيس الحزب في حالة رفض ذلك من قبل اللجنة وأنه قد حصل بالفعل على الموافقة على الطلب المقدم منه و..... بتأسيس الحزب وذلك بتاريخ ..... ، كما أرفق بمحضر تحرياته عدد خمس صور ضوئية لتوكيلات أشار إلى أن أصولها مزورة وهي من ضمن التوكيلات المقدمة من الطاعن الأول ..... للجنة شئون الأحزاب لإنشاء حزب ..... ، وأنه قد تأكد من تزوير تلك التوكيلات بالفحص الفني المعملي بالإدارة التابع لها حيث تبين اختلاف بصمات الأختام الممهور بها تلك التوكيلات عن أصول البصمات المأخوذة من الأختام الصحيحة والمحفوظة بالإدارة جهة عمله ، وطلب الإذن بضبط التوكيلات المزورة وكذا ضبط الطاعن ...... وتفتيشه ومسكنه ومكتبه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مستندات مزورة ، وبعرض الأوراق على النائب العام انتدب المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وأعضاء النيابة العامة بها لاتخاذ الإجراءات لتحقيق الوقائع التي تضمنها محضر التحريات بما في ذلك ضبط المستندات المزورة والتفتيش واستجواب المتهمين وبناءً على ذلك بادر أعضاء نيابة أمن الدولة العليا باتخاذ الإجراءات الأولية للاستيثاق من صحة ما تضمنته تلك التحريات من أن هناك جريمة قد وقعت بالفعل دون التطرق إلى إسنادها لمتهم معين ، فبادر أول الأمر أحد أعضائها بالانتقال إلى لجنة شئون الأحزاب وقام بضبط التوكيلات المقدمة لإنشاء حزب ...... وبعرضها على الموظفة المسئولة بمكتب توثيق ...... المنسوب صدور بعض تلك التوكيلات إليه ، قررت أن منها ما هو مزور من حيث خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي والإمضاءات الممهورة بها المنسوبة لموثقي ذلك المكتب ولكون العديد من هذه التوكيلات تحمل أرقاما مسلسلة لم تصل قيود مكتب التوثيق المنسوب صدورها منه إليه ، وما أن استوثقت نيابة أمن الدولة العليا من وجود جريمة تزوير والسابق أن أشارت التحريات أن الطاعن الأول قد اقترفها مع آخرين حتى اتخذت إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه باعتباره عضواً بمجلس الشعب ، تقدم المستشار وزير العدل - بصفته الرئيس الأعلى للنيابة العامة - بطلب مكتوب مؤرخ .... إلى رئيس مجلس الشعب ضمنه طلبه رفع الحصانة عن الطاعن الأول ...... - عضو المجلس - والإذن باتخاذ إجراءات التحقيق معه مرفقاً به أوراق القضية ومذكرة النيابة والتي تضمنت إيراد ما تم من إجراءات تشير إلى وقائع منسوبة للعضو المذكور يؤثمها القانون ، وبناءً على ذلك الطلب وما أرفق به صدرت موافقة مجلس الشعب بتاريخ ...... بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبله ، وأنه حال انعقاد جلسة مجلس الشعب للنظر ومناقشة أمر رفع الحصانة عنه بادر بالاتصال هاتفيا بمكتبه بـ ...... - المحامي بالمكتب - أخبره فيه بأنه من المحتمل رفع الحصانة عنه بسبب تحقيقات تجريها النيابة ، فسلم ...... الباحث بالمكتب صندوقاً من الورق المقوى يحتوى على أوراق خاصة بحزب ...... وطلب منه حرقها ، وكان ذلك قبل بلوغ النيابة العامة ذلك المكتب لتفتيشه ، وهو ما أكده .... أنه ظهر يوم ...... وأثناء وجوده بمكتب الطاعن الأول أبلغه ...... - المحامي بالمكتب - بأن مجلس الشعب أصدر قراراً برفع الحصانة عن الطاعن الأول بسبب تزوير توكيلات خاصة بالحزب وأنه بالتالي يلزم التخلص من التوكيلات الموجودة بالمكتب ، وكلفه بمشاركته في البحث عن هذه التوكيلات ، ثم سلمه حوالي عشرين توكيلاً وصندوقاً من الورق المقوى به بعض مطبوعات الحزب وطلب منه الصعود بها إلى سطح العقار الكائن به المكتب لإخفائها أو حرقها ، وبالفعل قام بدس خمس من تلك التوكيلات بين جانبي الحلق والباب الخاص بمخزن مغلق تابع لشركة .... كائن بالسطح ثم تخلص من الباقي بحرقه داخل صندوق القمامة المخصص لمسكن ...... والكائن مسكنها بسطح العقار الكائن به مكتب الطاعن الأول والتي أكدت تلك الواقعة وبادرت النيابة العامة باتخاذ إجراءات التحقيق بصدور الإذن بضبط الطاعن ...... وتفتيشه وكذا تفتيش سيارته الخاصة ومسكنه وكذا مكتبه لضبط ما قد يحوزه مما يتصل بالواقعة ، وقد أسفر تفتيش مسكنه الذي تم بمعرفة النيابة العامة عن ضبط صور ضوئية لتوكيلات مؤسسي حزب ...... ، وثبت أن من بين هذه الصور المزورة المضبوطة التوكيل المزور المنسوب صدوره إليه شخصياً والذي قطع في أقواله بالتحقيقات بتزويره كما ثبت أن هذه الصور لا تشتمل على الأرقام المسلسلة الموضوعة على الأصول بمعرفة الموظف المختص بلجنة شئون الأحزاب مما يجزم أن تلك الصور مأخوذة من أصول التوكيلات المزورة قبل تقديمها للجنة المذكورة ، وقد بلغ عدد هذه الصور المتطابقة مع الأصول المزورة 141 صورة ، وبضبط الطاعن ..... ومواجهته بالتحريات والتوكيلات المضبوطة بلجنة الأحزاب السياسية وما تم ضبطه من صور ضوئية لبعض تلك التوكيلات بمسكنه نفي الاتهامات المسندة إليه ، وأضاف أنه تقدم في أواخر شهر ...... سنة ...... بطلب تأسيس حزب " ...... " ومرفقاته والتي من بينها توكيلات المؤسسين للجنة شئون الأحزاب السياسية إلا أنه عاد في نهاية التحقيقات ونفي تقدمه بها وقرر أن ...... هو الذي قدمها ، كما أضاف أنه تعرف على المتهم الثاني ...... بمناسبة تقدم الأخير إليه برغبته في الانضمام إلى الحزب وأصبح من نشطاء الحزب الذين يعنون بأعماله وما يعقد من ندوات ومؤتمرات إلا أنه قد ارتاب في أمره بعد أن اكتشف سوء سلوكه وتورطه في أعمال غير قانونية ، وألقى بالاتهام على المتهم الثاني واصماً إياه بأنه هو الذي دبر له هذه القضية بالاتفاق مع جهات أمنية بقصد النيل منه وأنه هو الذي أمد الضابط محرر محضر التحريات بتلك المعلومات غير الصحيحة للإيقاع به ، وأضاف أنه يوجد بمكتبه وبمقره الانتخابي كميات هائلة من صور البطاقات الشخصية وأن توافرها لديه ناشئاً من منطلق كونه عضواً بمجلس الشعب فإنه يتلقاها إرفاقاً بالطلبات العديدة التي يقدمها له أهالي دائرته ودوائر أخرى لإنجاز مصالحهم ، وقد درج هو على الاحتفاظ بها كي يستعملها في دعايته الانتخابية ولإثبات إنجازاته تجاه المواطنين ، كما أقر في شأن صور التوكيلات الخاصة بمؤسسي حزب ..... والتي ضبطت بمعرفة النيابة بمسكنه وثبت من الاطلاع عليها أن من بينها صوراً مأخوذة من عدد من التوكيلات المزورة المضبوطة بأنه كان يحتفظ بها في مكان ضبطها بمسكنه وانه حصل عليها من لجنة شئون الأحزاب بعد أن تسلمتها وأتمت عملية النشر عنها ، كما قرر بأن التوكيلات الخاصة به وبوالده وزوجته والمضبوطة ضمن توكيلات مؤسسي حزب ...... مزورة من حيث الخط والتوقيعات المنسوبة إليه ، حيث إن والده وزوجته لم يصدرا له توكيلاً لتأسيس حزب ..... ، كما أنه بصفته وكيلاً للمؤسسين لم يكن في حاجة لأن يصدر توكيلاً لنفسه أو ﻠ ...... الذي يشاركه تلك الوكالة . وبضبط المتهم الثاني ...... اعترف بأنه مدير مكتب الطاعن الأول ...... المعني بشئونه الحزبية والبرلمانية وأن الطاعن الأول طلب منه في غضون ...... سنة ...... السعي لدى من يراه من موظفي الشهر العقاري بغية وضع أختام المكاتب التي يعملون بها على ألفي توكيل وذلك لتقديمها للجنة شئون الأحزاب في موعد قبل...... تاريخ جلسة نظر الطعن المقام منه أمام القضاء الإداري في قرار رفض تأسيس الحزب ، وذلك لإثبات أن الحزب يلقى قبولاً جماهيرياً ، فتوجه صحبة المتهم الثالث ...... إلى مقر عمل ..... على الموثقة بمكتب توثيق ...... وعرض عليها تزوير التوكيلات على ذلك النحو إلا أنها رفضت فأفاد الطاعن الأول باستحالة ذلك وطلب منه الأخير أن يضطلع هو بتزوير ذلك العدد من التوكيلات باستخدام الكمبيوتر ، وطمأنه بأن أفهمه استحالة كشف التزوير نظراً لأن التوكيلات تسلم إلى موظف بلجنة شئون الأحزاب لا يعنى بفحصها أو التثبت من أختامها ، وأنه بفرض كشف هذا الأمر فسيتنصل من التوكيلات ويدعي دسها عليه بمعرفة الحكومة ، ثم أمده بمبلغ ...... جنيه لشراء الحاسب الآلي وللإنفاق على من يعاونوه في ذلك ، وأضاف أن الطاعن الأول ...... سلمه خلال شهري ...... و...... سنة ...... صوراً ضوئية لتوكيلات خاصة بتأسيس الأحزاب السابق رفضها ، وطلب منه الاستعانة بها في اصطناع مثلها على أن يثبت بها تواريخ حديثة لعام ...... ، وأقر بحيازته لعدد 156 صورة ضوئية من تلك الصور التي تسلمها لهذا الغرض - والتي تم ضبطها بمسكنه - وقرر أنه وفي سبيل تنفيذ ما كلف به لجأ إلى المتهم الرابع ...... لما لديه من خبرة في استخدام الحواسب الآلية ، حيث قام الأخير بإعداد مجموعة من نماذج أختام شعار الجمهورية والكودية الخاصة بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق منها مكاتب توثيق ...... و...... و...... و...... ، وذلك من خلال الصور الضوئية لعدة توكيلات من تلك التي أمده المتهم الأول بها بإدخالها إلى جهاز الكمبيوتر عن طريق الماسح الضوئي " سكانر" ثم التدخل بالتقنيات الفنية للجهاز وإنشاء إطار حول كل خاتم من تلك الأختام الموجودة على التوكيل ثم اقتطاعه ووضعه إلى الجانب من الشاشة ثم حذف التوكيل بعد ذلك بباقي محتواه ، ليتخلف على شاشة الكمبيوتر مجموعة الأختام ثم القيام عقب ذلك بالتدخل باستعمال برنامج التلوين لضبط برنامج التلوين لضبط ألوان الأختام إلى أن يصير لونها مماثلاً للون الأختام الصحيحة ، ثم يلى هذا وضع نماذج توكيلات حزب ...... في الطابعة سواء كان مدون بها بيانات الموكلين أم خالية منها ويجرى طباعة الأختام على هذه النماذج لتظهر التوكيلات ترتيباً على ذلك وكأنها صحيحة ، وأضاف أنه استعان بالمتهمين الثالث ...... والخامس ...... والسادس ...... حيث قاموا بتدوين البيانات في التوكيلات ومهرها بتوقيعات منسوبة زوراً لموظفي مكاتب التوثيق ، وقد أنجزوا جميعاً بهذه الطريقة خمسمائة توكيلٍ تسلم منها الطاعن الأول ...... عدد 250 توكيلاً أول الأمر وأبدى لدى ذلك إعجابه بما قاموا به ثم توالت دفعات تلك التوكيلات فكلف الشاهد التاسع ...... بتسليم الطاعن الأول في مسكنه ثلاثمائة توكيل مزور ، كما تسلم الطاعن الأول فضلاً عن ذلك مائة توكيل ممهور بالأختام المقلدة وخالية جميعها من البيانات بناء على طلبه ليبلغ عدد التوكيلات التي تم اصطناعها ألف وسبعمائة توكيلٍ ، وأضاف كذلك أنه كان قد اتفق مع المتهم الأول على أن يستحق عن كل توكيل مصطنع مبلغ عشرة جنيهات إن كان تكراراً لتوكيل قديم مع وضع تاريخ حديث ، وخمسة عشر جنيهاً إن كان التوكيل قد تم اصطناعه اعتماداً على صورة بطاقة شخصية لأحد المواطنين ، وأضاف أن الطاعن الأول ...... قام برد ما يقرب من مائتي وثلاثين توكيلاً مزوراً لاعتراضه على شواهد فنية في التزوير تتمثل في اختلاف أحجام الأختام الممهورة بها التوكيلات عن أحجام الأختام الحقيقية أو لعدم استدارة الختم أو لتكرار تلك التوكيلات ، وأضاف أنه حرر بخط يده ثمانية عشر توكيلاً من التوكيلات المزورة بما في ذلك البيانات التي يعنى الموثق بإثباتها ، وإن الطاعن الأول قدم للجنة شئون الأحزاب السياسية التوكيلات التي تم تزويرها إضافة إلى توكيلات صحيحة ليحقق عدد المؤسسين ألفين وخمسة مؤسس ، وأقر كذلك بأنه دون بخط يده على حافظة المستندات الخاصة بمكتب الطاعن الأول والتي تم ضبطها بإرشاد المتهم الثالث كشفاً حسابياً يتعلق بعملية اصطناع التوكيلات وإعدادها ، كما دون عليها كذلك أيام أشهر ...... و...... و...... سنة ...... حتى يتلافى أيام الجمع حين إثبات التواريخ على التوكيلات وذلك بناء على ملاحظات أبداها الطاعن الأول في هذا الشأن ، وأنه على أثر إنجازه المهمة التي كلفه بها الطاعن الأول على النحو السابق قام بمحو كافة برامج الحاسب الآلي الذي استخدم في التزوير محواً نهائياً ، وأعطى ذلك الحاسب للمدعو...... وهو على هذه الحالة سداداً لدين عليه ، وبضبط المتهم الثالث ...... اعترف بالتحقيقات بارتكابه الواقعة مفصلاً ذلك بأنه تعرف والمتهم الثاني ...... على الطاعن الأول ...... في غضون شهر ...... عام ...... وفي أعقاب ذلك توطدت الصلة بينهما وبينه حيث طلب منهما محاولة البحث عن أي موظف بمكتب من مكاتب الشهر العقاري يستطيع تجديد توكيلات تأسيس الحزب القديمة أو إصدار توكيلات جديدة بموجب صور البطاقات الشخصية دون توجه أصحابها إلى مكتب الشهر العقاري إلا أنهما فشلا في تحقيق ذلك بعدما رفضت موثقة مكتب توثيق .... ما عرضه عليها المتهم الثاني على النحو السابق ، ثم فوجئ عقب ذلك باتفاق المتهمين الأول والثاني على تزوير كمية كبيرة من توكيلات تأسيس حزب .... وقيام الأخير باصطناع أختام أحد مكاتب توثيق الشهر العقاري ومهر عدد 50 توكيلاً بها وقد قام هو بعرضها على الطاعن الأول الذي أبدى إعجابه الشديد بدقة التزوير وأصدر له أوامره باستئناف العمل في تزوير التوكيلات ، وأعطى تعليماته للمحاسب الخاص به لصرف مبلغ ..... جنيه له كدفعة مقدمة واتفقوا على أن يتم حساب تلك العملية بواقع .... جنيهاً للتوكيل المرفق به صورة بطاقة شخصية و ... جنيهات لصورة التوكيل المطلوب تكراره بتواريخ حديثة ، كما أعطى تعليماته لسكرتيرته ...... بتسليمهما قرابة خمسمائة صورة توكيل قديم لتكرارها بتواريخ حديثة ومائتين وثمانين صورة بطاقة شخصية لمواطنين وذلك لاصطناع توكيلات لهم ، وأضاف أن المتهم الثاني ..... عهد إليه والمتهمين الخامس والسادس بكتابة البيانات الخاصة بالموكلين والموثقين على تلك التوكيلات ، وأضاف أنه لضيق الوقت أسند أمر كتابة بعض من بيانات تلك التوكيلات إلى ابنتي شقيقته .... و.... ، بينما عهد المتهم السادس ...... إلى صديقته المتهمة السابعة ...... بكتابة بعض من تلك البيانات ، وأن المتهم الثاني .... لجأ إلى المتهم الرابع ...... لخبرته ومهارته في استخدام أجهزة الحاسب الآلي في اصطناع أختام مكاتب التوثيق بواسطة تلك الأجهزة حيث تم اصطناع حوالي عدد ألف وسبعمائة توكيل تقريباً بعضها بأسماء حقيقية وذلك من واقع صور التوكيلات القديمة التي تم تكرارها ومن واقع صور البطاقات الشخصية لعدد من المواطنين في حين تم استكمال باقي الأعداد بإثبات أسماء وهمية ، وأنه قام بتسليم الطاعن الأول بنفسه عدد ثلاثمائة وخمسة وسبعين توكيلاً من تلك التوكيلات المزورة وذلك عبر مراحل اصطناعها حيث كان يبدي الطاعن الأول لدى ذلك ملاحظاته حول اصطناع تلك التوكيلات طالباً تلافيها ، مثل ملاحظته أن الأختام الممهور بها عدد من التوكيلات أكبر من الحجم الطبيعي لخاتم الشهر العقاري كما أن بعض الأختام أصغر من ذلك الحجم وأن بعضها الآخر غير منضبط الاستدارة ، كما لاحظ أن التواريخ المثبت فيها إصدار بعض التوكيلات يواكب أيام الجمع وبعض أيام العطلات الرسمية ، وطلب منهم أيضاً مراعاة تناسب أعداد التوكيلات المنسوب إصدارها لمكتب شهر عقاري واحد في اليوم الواحد ، لعدم إمكانية تصور استصدار عدد كبير من التوكيلات في يوم واحد ومن مكتب بعينه ، كما أبدى ملاحظاته أيضاً على تكرار عدد من التوكيلات ، وفي نهاية الأمر استبعد مائتين وأربعين توكيلاً تقريباً بسبب تلك الملاحظات وحتى لا تدرج ضمن الحسابات المالية المتفق عليها فيما بينهم ، وعلى أثر إتمام اصطناع تلك التوكيلات قام الطاعن الأول باستخدامها بتقديمها للجنة شئون الأحزاب حيث تمت الموافقة على تأسيس حزب ...... بموجب تلك التوكيلات المزورة ، وأن المتهم الثاني ..... سلمه مظروفاً به كشف حساب مدون بخط يده على واحدة من حوافظ مستندات مكتب المحاماة الخاص بالطاعن الأول موضحاً به عدد التوكيلات المزورة التي تم إنجازها وسواء التي تم تسليمها للطاعن الأول بنفسه أو سلمت بمسكنه أو لسكرتيرته وتسلسل دفعات التسليم والحسابات المالية الخاصة بالطباعة والتنقلات والمبالغ المستحقة لجميع من اشتركوا في عملية اصطناعها ، وعدد ست توكيلات من تلك النوعية التي أبدى الطاعن الأول ملاحظاته حولها ، واثنين وتسعين صورة توكيل من تلك النوعية التي أمدهما بها الطاعن المذكور بغية تكرارها وأرشد المتهم عن عدد واحد وسبعين توكيلاً من بين توكيلات تأسيس حزب ...... المضبوطة وأقر بأنه الكاتب للعبارات الخطية المدونة بها وبضبط المتهم الرابع ..... اعترف بأنه شارك في تزوير التوكيلات الخاصة بمؤسسي حزب ..... باستعمال تقنيات الحاسب الآلي على النحو الموضح تفصيلاً باعتراف المتهم الثاني ، وأضاف أنه احتفظ بنماذج الأختام على ديسك كمبيوتر ، وتمكن من تزوير حوالي خمسمائة توكيل بوضع الأختام المقلدة عليها وطبعها ، في حين قام المتهمان الثاني والثالث بتدوين البيانات الخطية فيها ، وأنه أنجز على الحاسب الآلي الذي اشتراه المتهم الثاني قرابة الألف وسبعمائة توكيل ثم قام بمسح نماذج الأختام من ديسك الحاسب الآلي ، وأن المتهم الثاني أملى عليه بيانات أربعة توكيلات فكتبها بخط يده وأرشد عن ثلاثة منها من بين التوكيلات المضبوطة وبضبط المتهم السادس ..... اعترف بالتحقيقات أنه اشترك مع المتهمين الثاني والثالث والخامس في ارتكاب التزوير ، بعدما أمدهم المتهم الثاني بمظروفين مطبوع عليهما " ..... " يحتويان على صور ضوئية من إثباتات شخصية وعائلية وبطاقات رقم قومي ، وخمسمائة صورة لتوكيلات خاصة بالحزب كان قد تلقاها من الطاعن الأول ، وذلك بأن اضطلع بتدوين البيانات نقلاً من صور البطاقات والتوكيلات في نماذج توكيلات أعدها المتهم الثاني مسبقاً بوضع بصمات أختام شعار الجهورية والأختام الكودية عليها ، وأنه انجز من المحررات المزورة خمسين توكيلاً في حين أتم المتهمون الثاني والثالث والخامس للباقي وشاركتهم في ذلك المتهمة السابعة التي زورت بذات الكيفية مائة توكيل ، وأنه تقاضى من المتهم الثاني مبلغ ...... جنيه مقابل اشتراكه في ارتكاب الواقعة ، وأنه علم من المتهم الثاني أنه قام بتزوير توكيل باسمه وآخر باسم شقيقته التي هاجرت إلى ..... منذ نحو ثمانية عشر عاماً ، وأرشد عن سبعة وعشرين توكيلاً حررها بخط يده من بين التوكيلات المضبوطة وبضبط المتهمة السابعة ..... اعترفت بالتحقيقات بأنها شاهدت المتهمين الثاني والثالث والسادس في منزل الأخير وهم قائمون على تزوير التوكيلات الخاصة والمتعلقة بتأسيس حزب ...... ، وشاركتهم في ذلك بعدما أعطاها المتهم السادس مائة نموذج توكيل عليها بصمات أختام منسوبة لمكتبي توثيق ..... و .... ، وسلمها المتهم الثاني صورة من توكيل صحيح لإحداث التزوير على غراره وطلب منها تدوين أسماء وهمية للموكلين في تلك النماذج واختلاق محال إقامة وأرقام قومية ، ففعلت ورجعت في شأن أسماء الموكلين إلى وقائع الوفيات المنشورة بالصحف ، وأن المتهم الثاني أبلغها آنذاك أن الغرض من تزوير تلك التوكيلات هو استعمالها من قبل الطاعن الأول فيما يتصل بحزب ...... ، وأرشدت عن عدد اثنين وثمانين توكيلاً حررتها بخط يدها من بين التوكيلات المضبوطة ، وقررت كل من ...... و ...... أن خالهما المتهم الثالث ...... كان قد طلب منهما في بدايات صيف العام الماضي معاونته في كتابة بيانات بعض توكيلات تأسيس حزب ..... ، وقدم لهما خمسمائة صورة ضوئية من بطاقات شخصية وكذا صوراً ضوئية من توكيلات رسمية ونماذج توكيلات خاصة بتأسيس الحزب وطلب منهما إفراغ بيانات البطاقات الثابتة بصور البطاقات الشخصية في نماذج التوكيلات ففعلتا دون أن تعلما الغرض من ذلك ، وأضافت الأولى أنها أنجزت على ذلك النحو عدداً كبيراً من التوكيلات ، وتمكنت من تحديد مائة وستة وعشرين توكيلاً من تلك التي دونت بياناتها من بين التوكيلات المضبوطة وأقرت تأسيس حزب ..... ، وقدم لهما خمسمائة صورة ضوئية من بطاقات شخصية كذا صور ضوئية من توكيلات رسمية ، ونماذج توكيلات خاصة بتأسيس الحزب وطلب منهما إفراغ بيانات البطاقات الثابتة بصور البطاقات الشخصية في نماذج التوكيلات ففعلتا دون أن تعلما الغرض من ذلك ، وأضافت الأولى أنها أنجزت على ذلك النحو عدداً كبيراً من التوكيلات ، وتمكنت من تحديد بأنها محررة بخط يدها بينما أرشدت الثانية عن ثلاثة وسبعين توكيلاً حررت بياناتها بمعرفتها. وخلصت تقارير الطب الشرعي - قسم أبحاث التزييف والتزوير - إلى أن كلاً من المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس والسابعة قد حرر بعض بيانات صلب التوكيلات التي أرشد عنها من بين التوكيلات المضبوطة وكذا توقيعات الموكلين وبيانات محضر التصديق بكل توكيل منها ، وأن التوقيعات المنسوبة للموظفين في هذه التوكيلات وإن تعذر نسبتها لأى من المتهمين أو غيرهم لكونها فرمة إلا أنها حررت بمداد يتفق لوناً والمداد المحررة به بيانات محضر التصديق في كل توكيل بما يدل على وحدة الظرف الكتابي ، وأن أختام شعار الدولة والكودية والميكروفيلم الثابتة بالتوكيلات لم تؤخذ من قوالب أختام ، إنما هي بصمات مصطنعة باستخدام طابعة كمبيوترية وأن ..... هي الكاتبة بخط يدها للبيانات الثابتة بصلب عدد 59 توكيلاً ومحاضر التصديق المذيلة بها من جملة التوكيلات البالغ عددها 73 توكيلاً وهي الكاتبة لبعض بيانات 19 توكيلاً من باقي التوكيلات المزورة وإن ..... هي الكاتبة بخط يدها للبيانات الثابتة بصلب التوكيلات التي تعرفت عليها وعددها 126 توكيلاً ومحاضر التصديق بها ، وهي الكاتبة كذلك لبعض بيانات عدد خمسة توكيلات من باقي التوكيلات المزورة على النحو الوارد تفصيلاً بتلك التقارير . وثبت من إفادة مصلحة الأحوال المدنية بناء على استعلام النيابة العامة عن عدد 83 رقم قومي اشتملت عليها التوكيلات المضبوطة وصولاً من ذلك لبيان ما إذا كانت تخص أسماء الموكلين فيها أم لا تبين أن بعض من تلك الأرقام القومية خاصة بالمصلحة إلا أنها لا تخص الأسماء الواردة باستعلام النيابة وأن 80 رقماً منها غير صحيح ولم تصدر بطاقات قومية تحمل تلك الأرقام ، كما بين الحكم المطعون فيه هذه الوقائع أيضاً فيما أورده من أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة والتي استمدها من أقوال الشهود وما ثبت بالطلب الخطي المقدم من الطاعن الأول إلى لجنة شئون الأحزاب بتاريخ ..... من .... سنة ..... بشأن تأسيس حزب ..... ، وما تم ضبطه بمسكنه لدى تفتيشه بمعرفة النيابة العامة من صور ضوئية لتوكيلات مؤسسي الحزب ، وما خلصت إليه تقارير الطب الشرعي - قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وما انتهى إليه تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ، وما ثبت من إفادة مصلحة الأحوال المدنية بناء على استعلام النيابة العامة عن الرقم القومي الذي اشتملت عليها التوكيلات المضبوطة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
2 - لما كان يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21 و23/1 و26 و121 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي يناط بها وحدها مباشرتها ، وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته ، وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أياً كانت ، وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يوكل فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه فله الحق في ندب أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في مكتبه أو في أي نيابة سواء أكانت متخصصة في نوع معين من الجرائم أم جزئية أم كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو .
3 - لما كان الطاعن الأول لا يماري فيما أثبته الحكم المطعون فيه من أن المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا كان قد نُدب وأعضاء تلك النيابة لتحقيق الواقعة موضوع الدعوى الراهنة من النائب العام وبعدها أعد المحامي العام الأول أمر إحالة عرضه على النائب العام ، الذي وافق عليه كتابة ، فإن ذلك يفيد أن النائب العام نفسه هو من أصدر أمر الإحالة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى اطراح الدفع ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص .
4 - من المقرر أن الدستور هو التشريع الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه ، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما عداها يستوى في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور ، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت وجب الالتزام بالتشريع صاحب السمو والصدارة وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته .
5 - لما كان النص في المادة 99 من دستور سنة 1971 المعمول به حالياً فيما نصت عليه من أنه : " لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس .... " واضحة الدلالة على أن الذي يمتنع على جهة التحقيق هو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس الشعب كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره أو حبسه أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو إقامة الدعوى ضده أمام المحكمة الجنائية قبل أن يأذن المجلس بذلك ، أما غير ذلك من إجراءات التحقيق الغير ماسة بشخص عضو المجلس كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب الخبراء وغيرها والتحقيق دون قيد مشابه مع متهمين آخرين لا يلزم للتحقيق معهم إذن فلجهة التحقيق أن تجريها دون انتظار لإذن المجلس ، ولا محل - من بعد - لإعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه : " وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ..... " فحرمت اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ، ولو لم يكن ماساً بشخص المتهم أو مسكنه ، إذا لم يكن هناك إذن ، ذلك أن نص هذه الفقرة الأخيرة ورد بشأن الإذن الذي يستلزمه قانون من القوانين ، فخرج بذلك الإذن الوارد بالمادة 99 من الدستور من إطارها ،إذ لا يجوز تقييدها بموجب تشريع أدنى كان تحت نظر المشرع الدستوري عند صياغة المادة المار بياناها ، ولو كان يرى هذا الرأي لنص عليه صراحة ، والأصل أنه يجب التحرز في تفسير التشريعات الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، والبادي أن طبيعة المجالس النيابية وأعضائها وصلة هؤلاء الأعضاء بالمجلس وهي ذات طبيعة خاصة أوجبت أن تكون حصانتهم في حدود معينة على النحو السابق بيانه ، ويتلاقى مع هذا النظر رأى جمهور الفقه الجنائي " أصول تحقيق الجنايات للدكتور محمد مصطفى القللي . الطبعة الأولى سنة 1935 ص 54 وما بعدها ، المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية ، على زكي العرابي باشا . طبعة سنة 1951 الجزء الأول ص 62 وما بعدها ، شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتور محمود محمود مصطفى سنة 1976 ص 100 وما بعدها ، شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتورة فوزية عبد الستار سنة 1986 ص 125 ، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية للدكتور عمر السعيد رمضان طبعة سنة 1988 ص 114 وما بعدها ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري للدكتور مأمون سلامة طبعة سنة 1988 ص 157 وما بعدها ، شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتور محمود نجيب حسني الطبعة الثالثة سنة 1995 ص 148 وما بعدها " وإذا كانت النتيجة التي خلص إليها الحكم المطعون فيه تتفق مع ذلك الذي رأته هذه المحكمة - محكمة النقض - فلا يكون لما يرميه به الطاعن الأول سند أو أساس ، ولا يغير من ذلك ما تساند إليه الحكم المطعون فيه لرفض دفاع الطاعن الأول في هذا الخصوص ، إذ إن الإجراءات التي أشار إليها تدخل فيما أجازته المحكمة من إجراءات جنائية قبل صدور إذن مجلس الشعب وإن وقف الحكم قبلها بكثير .
6 - لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة استئناف ...... بوصفها محكمة جنايات ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفقا للقانون ، ولا يؤثر في هذا أن تلك الدائرة دون غيرها من دوائر محكمة استئناف ...... قد اختصت بنظر الدعوى الماثلة إذ إن توزيع العمل على دوائر تلك المحكمة وبالتالي تعيين من يعهد إليه من المستشارين بالمحكمة للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى ، مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، ولما كان الطاعن الأول لا ينازع في أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف ...... ، فإن ما يعيبه على الحكم من بطلان لهذا السبب لا يقوم على أساس من القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع المثار في هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير سند .
7 - من المقرر أن المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصت المحكمة المذكورة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن : " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي (أ) ..... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم ..... بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة .... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافعين عنه لم يدفع أحدهم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإن إبداء هذا الدفع أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - يكون غير مقبول . هذا إلى أن هذه المحكمة -محكمة النقض - لا ترى من جانبها موجباً لإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية المثارة.
8 - من المقرر أن ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة المعمول به من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في التحقيق ضد محام بوقت كاف لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمياً لا يترتب على مخالفته بطلان إجراءات التحقيق ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير مقبول ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن في هذا الشأن واطرحه برد سائغ .
9 - لما كان الثابت من محضر جلسة .... من ...... سنة ...... حضور ممثل النيابة العامة ورده على بعض ما أثير فيها وسؤاله بعض شهودها ، فأنه لا جدوى مما يثيره الطاعن الأول من خلو محضر تلك الجلسة من اسم ممثل النيابة ، إذ إن ذلك لا يعدو أن يكون سهواً من الكاتب لا يخفي على كل ذي فطنة ، ولا يترتب عليه البطلان .
10 - لما كان الثابت بمحضر جلسة ...... من ...... سنة ...... حضور الشاهدين ...... و...... واستغنى الحاضر مع الطاعنين عن سماع شهادتهما ، كما استغنى الحاضر مع الطاعنين بجلسة ...... من ...... سنة ...... عن سماع شهود الإثبات عدا الشاهد السادس ...... والذي استمعت إليه المحكمة بجلسة لاحقة ، وإذ كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الحاضر مع الطاعنين قد استغنى عن سماع شهود الإثبات المشار إليهم ، فلا محل لما يثيرونه في هذا الشأن .
11 - لما كانت المحكمة قد عرضت لطلب الطاعن الأول سماع أقوال كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ووزراء العدل والداخلية وشئون مجلسي الشعب والشورى وأمين عام مجلس الشورى ومساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري وأطرحته في قولها : " .... كما تلتفت المحكمة أيضاً عن طلب الدفاع عن المتهم الأول سماع أقوال كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى والسيد المستشار وزير العدل والسيد اللواء وزير الداخلية والسيد ...... والمستشار ...... والمستشار ...... مساعد وزير العدل إذ ترى المحكمة أن لا علاقة لهم بالجريمة الجنائية التي اقترفها المتهم الأول ويهدف من طلبه هذا إعطاء القضية حجماً مغايراً أكبر من حجمها القانوني والانحراف بها إلى طريق دعائي لا طائل منه سوى المماطلة لتعطيل الفصل في القضية .. " فإن هذا حسبها في اطراح هذا الطلب ، لما هو مقرر من أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح هذا الطلب دون أن يوصم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص يكون في غير محله .
12 - من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها إلا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لذلك وكانت محكمة الموضوع لم تر للأسباب السائغة التي أوردتها مبرراً لإجابة الطاعن الأول إلى طلبه سماع أقوال رئيس النيابة الذي قام بضبط التوكيلات المزورة بعد أن اطمأنت إلى ما أورده في مرافعته أمامها أنه انتقل إلى مقر لجنة الأحزاب السياسية لضبط التوكيلات وأنه تقابل هناك مع الأمين العام لمجلس الشورى وأفهمه بمضمون مأموريته فكلف له أحد الموظفين الذي سلمه التوكيلات وكان ذلك بمجلس الشورى مقر اللجنة ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الوجه يكون غير مقبول .
13 - من المقرر أن المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه : " لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك " فقد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة ، ولما كان من المقرر أن أقوال متهم على متهم آخر لا تعتبر شهادة بالمعنى الدقيق ، إذ إن المتهم لا يحلف اليمين فتنتفي عن أقواله صفة الشهادة القانونية كدليل إثبات ، وإن كان لا ضير على المحكمة إن سمت هذه الأقوال شهادة خروجاً على الأصل باعتبارها دليلاً من أدلة الإدانة في الدعوى ، وترتيباً على ذلك فإنه لا يجوز سماع أقوال المتهم باعتباره شاهداً إلا إذا انقشع عنه الاتهام نهائياً . لما كان ذلك ، وكان المتهمون الثاني والثالث والرابع والسادس والسابعة المعترفون على الطاعن الأول والمطلوب سماع أقوالهم كشهود إثبات عليه لم يطلبوا من المحكمة استجوابهم إعمالاً لنص المادة 274/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية كما لم ينقشع عنهم الاتهام نهائياً كي تستطيع المحكمة سماعهم كشهود إثبات بعد أداء اليمين عملاً بحكم المادة 283 من القانون سالف الذكر ، فإن المحكمة تكون في حل من إجابة طلب سماعهم كشهود إثبات ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الطلب استناداً إلى أن هؤلاء المتهمين قد أحجموا هم ودفاعهم عن طلب استجوابهم في إطار ما تسمح به المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه من إخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص يكون غير سديد.
14 - من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثالث وإن طلب استجوابه إلا أنه لم يتمسك في ختام مرافعته بذلك الطلب ولم يصر عليه لا هو ولا المحامي الذي زامله في المرافعة عنه وأنهى المرافعة من بعده ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل .
15 - لما كان النص في المادة 162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه : " يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً .... " , وفي المادة 162 مكرراً منه - والمضافة بالقانون رقم 95 لسنة 1976 - على أنه : " إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية .... " يدل - وفقاً للمقرر في قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد من استحداث النص الأخير - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة ، وذلك بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلى القاضي بنظرها ، فإذا قضى في هذا الطلب برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، فإن أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها ، وإنما يكون وقفها في هذه الحالة أمراً جوازياً للمحكمة التي تنظر طلب الرد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه سبق تقديم طلب رد في هذه الدعوى من المتهم الأول " .... " بتاريخ .... وقرر أنه يرد المستشارين رئيس الدائرة وعضويها ، ثم قررت المحكمة بجلسة .... وقف السير في الدعوى الأصلية حتى يفصل فيه ثم قضى برفضه ، وبتاريخ لاحق قدم طلب رد ثان من المتهم الثالث " .... " ضد المستشار رئيس الدائرة ، ومن ثم فلا على المحكمة إن مضت في نظر الدعوى وأصدرت حكمها المطعون فيه طالما لم يثبت من الأوراق صدور أمر بوقف السير فيها من المحكمة التي تنظر طلب الرد الأخير ، ويكون الحكم المطعون فيه بمنأى عن قالة البطلان في هذا الصدد .
16 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وفي الصحيفة الثامنة من محضر جلسة ... من ... سنة ... أن المحكمة قامت بفض الأحراز المحتوية على المستندات المزورة في حضور الطاعنين والمدافعين عنهم ، ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة أي منهم الاطلاع عليها ، كما صرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على ما تحويه تلك الأحراز بمبنى نيابة أمن الدولة العليا ، وعندما عاود الدفاع تمسكه بذلك الطلب حسب الثابت بمحضري جلستي ... من ... سنة .... و.... من .... سنة .... أجابت المحكمة الطلب وأجلت نظر الدعوى لجلسة .... من .... سنة ....وصرحت للدفاع باستكمال الاطلاع بقلم كتاب المحكمة ثم تأجلت الدعوى بعد ذلك أكثر من مرة دون إثارة الدفاع لذات الطلب وترافع في الموضوع ثم صدر الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره دفاع الطاعن الأول بدعوى عدم اطلاعه على المستندات المزورة لا يكون له وجه .
17 - من المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة فلا يترتب على مخالفته البطلان ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير قويم .
18 - من المقرر أن نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم ، قد خلت من وجوب إثبات تمام المداولة ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن الثابت بمحضر جلسة ...... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه تمام المداولة ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعنون .
19 - لما كان ما أثاره دفاع الطاعن الأول من أن المحكمة إذ أوردت في حكمها ما نصه : " وفي هذه الآونة تعيش التجربة الحزبية أزهي عصورها اتساعاً وانفتاحاً وممارسة " تكون قد أبدت رأياً سياسياً وهو مناصرة الحزب ...... وحكومته ورجاله ضد حزب ...... الذي يرأسه الطاعن الأول مما انعكس بالضرورة على كل ما عرض له الحكم المطعون فيه من دفوع الطاعن الأول ودفاعه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى هذا الاستهلال المشار إليه آنفاً والذي لم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها حيث أقام قضاءه على أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه ، فإن منعى الطاعن الأول في هذا الخصوص يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أن العبارات التي استهل بها الحكم قضاءه وقصد منها الطاعن الأول - بأسباب طعنه - أن المحكمة أفصحت فيها علانية عن رأي سياسي أثر فيما انتهى إليه قضاؤها وكان الركيزة الأساسية للحكم ، فهو معنى لا تسايره فيه هذه المحكمة - محكمة النقض .
20 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم تقليد أختام وعلامات جهات حكومية وتزوير محررات رسمية والاشتراك فيه واستعمالها مع العلم بتزويرها التي دان الطاعنين بها , وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعنين بأن الحكم شابه القصور والغموض وعدم الإلمام بوقائع الدعوى لا محل له .
21 - من المقرر أن تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لشهادة الشهود على النحو الذى ذهبوا إليه في طعنهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض ، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها .
22 - لما كان البين من الأوراق أن ما أورده الحكم بشأن الصورة الضوئية المقدمة من مضبطة مجلس الشعب بجلسة ...... له صداه وأصله في الأوراق ، إذ الثابت من محضر جلسة ..... أن أحد المدافعين عن الطاعن الأول قدم أوراق المضبطة المشار إليها ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل .
23 - من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات ، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت هذه الجريمة فيما أورده من قوله : "...... وشهد ...... مدير عام التفتيش الفني على أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أنه أشرف على عملية فحص توكيلات تأسيس حزب ...... واعتمد تصرفات الخبراء المعنيين بالفحص وأن نتيجة الفحص الفني أثبتت أن طريقة تقليد أختام شعار الجمهورية والأختام الكودية لمكاتب توثيق الشهر العقاري تمت بواسطة طابعة كمبيوترية ملونة تعمل بتقنية نفث الحبر وتم ذلك بأخذ نماذج من الأختام الخاصة بمكاتب التوثيق بواسطة جهاز الماسح الضوئي " سكانر " المرفق بجهاز الحاسب الآلي حيث تظهر صورة الأختام على شاشة الجهاز ثم يتم عمل إطار على الأختام المراد تقليدها ثم يتم قص هذا الإطار وما به من أختام والاحتفاظ به في ملف مستقل ثم يتم عقب ذلك الدخول إلى برنامج خاص بمعالجة الصورة التحكم في درجة اللون ودرجة نقاء الصورة ثم يتم استخدام تلك الإمكانيات الفنية لتظهر صورة الخاتم كما لو كان هذا الخاتم هو بالفعل خاتم مكتب التوثيق وعقب ذلك يتم وضع نماذج التوكيلات في طابعة الجهاز ثم إعطاء أمر طباعة للأختام عقب التحكم في مواضعها بالوجهة المراد أن تظهر عليها ثم تبدأ الطابعة في لإنتاج وتظهر التوكيلات وعليها بصمات أختام مكتب التوثيق ، ويضيف أن الفحص أثبت وجود أوجه تشابه بين الأختام التي تم تقليدها والأختام الأصلية ويتمثل ذلك في الشكل العام للختم ثم دائرية الختم ووجود إطارين دائريين ونقش الشعار والبيانات الإطارية مثل " ...... " مكتب ...... ، فرع توثيق ...... ، وكذلك النقوش الإطارية وبالنسبة للخاتم الكودى تشابها أيضاً من حيث شكله الخارجي على الرغم من اختلاف الرقم الكودى المنسوب لمكتب توثيق عن آخر إلا أن هذا الاختلاف لا يستطيع اكتشافه إلا الخبير أو المتخصص ، كما أن بعض الاختلافات التي وجدت على عدد من التوكيلات نتيجة استخدام طابعة الجهاز في طباعة كميات كبيرة مثل صغر حجم الخاتم أو كبره عن الحجم الطبيعي وعدم ضبط الاستدارة في بعض التوكيلات فضلاً عن سطحية مكونات البصمة على الأوراق ، فإن الشخص الطبيعي لا يستطيع اكتشاف أيضاً الاختلافات ولابد أن يكون خبيراً أو متخصصاً حتى يستطيع ذلك . " ، وفي قوله : " وحيث إنه عن جريمة تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات واستعمالها فركنها المادي هو صناعة أو اصطناع شيء ما على مثال الشيء الذي يشمله القانون بالحماية أو إعطاء الشيء المصطنع شكله المقرر له قانوناً لو كان صحيحاً سواء تعلق التغيير بالكتابة التي يحملها أو بالرموز أو الإشارات أو الرسومات أو الشكل العام له ، ويهدف الجاني إلى جعل الشيء محققاً مصلحة له ما كان يستطيع تحقيقها لو ظل الشيء على أصله صحيحاً وتتحقق جريمة التقليد متى كان من شأن التقليد خدع الجمهور في المعاملات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الخاتمين أو العلامتين المقلدتين والصحيح منها من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل وتقليد الختم أو العلامة لا يقتصر على آلة الختم أو العلامة وإنما يشتمل أيضاً على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها ولا يشترط في جريمة التقليد السالفة أن يكون الجاني قد قلد بنفسه خاتماً أو علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهماً معه فيما قارفه فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه الخاتم أو العلامة وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما جعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً للجريمة ، وعلى ذلك فانه إذا حرض شخص غيره على التقليد أو ساعده عليه فارتكب الفعل بناء على ذلك فكلاهما فاعل للجناية والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في تلك الجريمة هو قصد خاص قوامه العلم بتجريم الفعل ونية استعمال الشيء المقلد استعمالا ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد كى يحقق لنفسه أو لغيره المصلحة التي استهدفها بذلك وهو مفترض من ارتكاب التقليد وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد ، وإثبات جرائم تقليد الأختام أو العلامات لم يجعل القانون الجنائي له طريقاً خاصاً وعلى ذلك فللقاضي أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ، وكان واقع الحال الثابت في أوراق الدعوى من اعتراف المتهم الثاني أنه بعد أن اتفق معه المتهم الأول على تزوير التوكيلات وفي سبيل تنفيذ ما كُلف به لجأ إلى المتهم الرابع ...... لما لديه من خبرة في استخدام الحواسب الآلية فقام الأخير بإعداد مجموعة من نماذج أختام شعار الجمهورية والكودية الخاصة بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق مكاتب توثيق ...... و...... و...... و...... وذلك من خلال الصور الضوئية لعدة توكيلات من تلك التي أمده المتهم الأول بها بإدخالها في جهاز الكمبيوتر عن طريق الماسح الضوئي " سكانر " ثم التدخل بالتقنيات الفنية للجهاز وإنشاء إطار حول كل خاتم من تلك الأختام الموجودة على التوكيل ثم اقتطاعه ووضعه إلى الجانب من الشاشة ثم حذف التوكيل بعد ذلك بباقي محتواه ليتخلف على شاشة الكمبيوتر مجموعة الأختام ثم القيام عقب ذلك بالتدخل باستعمال برنامج التلوين لضبط ألوان الأختام إلى أن يصير لونها مماثلاً للون الأختام الصحيحة ثم يلى هذا وضع نماذج توكيلات حزب .... في الطابعة سواء كان مدون بها بيانات الموكلين أم خالية منها ويجرى طباعة الأختام على هذه النماذج لتظهر التوكيلات ترتيباً على ذلك وكأنها صحيحة وقد اعترف المتهم الرابع بأنه الذي قام بتلك المهمة كما اعترف المتهم الثالث أيضاً بأنه سلم المتهم الأول عدداً من التوكيلات وكان يبدى ملاحظاته على الأختام الموضوعة عليها من ناحية الحجم والاستدارة وطلب منه المتهم الأول تلافي تلك الملاحظات ، الأمر الذي يجزم باقتراف المتهم الرابع واقعة تقليد أختام وعلامات الجهات الحكومية الثابتة على التوكيلات المزورة بنفسه وأن المتهمين الأول والثاني والثالث قد اقترفوها بواسطته وهم جميعاً على علم تام بتجريم الفعل وقد اتجهت نيتهم إلى استعمال هذه الأختام والعلامات المقلدة استعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة كى يحققوا للمتهم الأول المصلحة التي استهدفها بذلك ولم يقم أي من المتهمين بإثبات عكس هذا القصد ، وقد أثبت التقرير الفني أن الأختام والعلامات الموضوعة على التوكيلات المزورة مقلدة على الجهات التي نسبت إليها على النحو الموضح بالتقرير الفني والسابق سرد محتواه تفصيلاً بالحكم ، فأضحوا جميعاً فاعلين أصليين في الجريمة فمن ثم فإن هؤلاء الجناة يكون قد توافر بحقهم عناصر جناية تقليد الخاتم والعلامة واستعمالها وحق عقابهم بمقتضى نص المادة 206 عقوبات . " فإن ما أورده الحكم على السياق المتقدم بما في ذلك أقوال الخبير المختص ، كافياً في بيان تحقق المحكمة بنفسها من تقليد الأختام موضوع الجريمة المسندة إلى الطاعنين وتقرير أوجه التشابه بين تلك الأختام المقلدة والأختام الصحيحة بما تتوافر به عناصر تلك الجريمة ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص بدعوى القصور غير سديد .
24 - من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك .
25 - من المقرر أن للقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره .
26 - من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في قوله : "... وتدليلاً على جريمة التزوير والاشتراك فيها فإنه من المقرر قانوناً أن التزوير أياً ما كانت طريقته مادياً كان أو معنوياً يقوم على نشاط مادي يأتيه الجاني ليغير به من الحقيقة الثابتة في المحرر الذي يجرى فيه التزوير وقد يكون هذا التزوير باصطناع المحرر برمته على غرار المحررات الصحيحة مع تغيير الحقيقة في هذا المحرر المصطنع فيقع بهذه الطريقة من طرق التزوير المعنوي والمادي أيضاً فعل تغيير الحقيقة في المحرر وهو ما تم بالفعل من خلال جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة في المحررات التي جرى تزويرها إذ اشترك المتهم الأول مع المتهمين من الثاني إلى السابعة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي التوكيلات الخاصة المنسوبة لبعض مؤسسي حزب ...... والتي بلغ عددها 1435 توكيلاً وكان ذلك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة ، بأن حرضهم واتفق معهم على تزوير تلك المحررات بطريق الاصطناع وبإثبات بيانات مخالفة للحقيقة وبجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، وساعدهم على ذلك بأن سلمهم عدداً من صور التوكيلات الصحيحة بغية اصطناع التوكيلات المزورة المضبوطة على غرارها مع تغيير تاريخ إصدارها الثابت عليها وعدداً من صور بطاقات إثبات الشخصية لاستخدام بياناتها في التوكيلات المزورة وأمدهم بمبالغ نقدية للانفاق منها في تدبير الوسائل والأدوات اللازمة لإحداث التزوير ، فقاموا باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وأثبتوا بها على خلاف الحقيقة أن الموكلين فيها قد أوكلوا إلى المتهم الأول وآخر ...... اتخاذ إجراءات تأسيس حزب ...... وتمثيلهم أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية على خلاف الحقيقة ومهروها بأختام نقلاً آلياً بتقنية الحاسب الآلى وتوقيعات نسبوها زوراً إلى مكاتب توثيق...... و...... و...... وموظفيها ثم استعملها المتهم الأول بأن قدمها ضمن 2005 توكيلاً للموظف المختص بلجنة شئون الأحزاب السياسية لأعمال آثارها في الحصول على قرار بالموافقة على تأسيس حزب ...... مع علمه بتزويرها ، والبين أن ما اقترفه المتهمون من جرائم تزوير قد تمت من خلال اصطناع المحررات وتضمينها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بتغيير الحقيقة في المحررات التي جرى تزويرها على النحو سالف البيان ، وقد ثبت يقيناً للمحكمة اشتراك المتهم الأول مع باقي المتهمين من الثاني للسابعة في تلك الجريمة المسند إليه الاشتراك فيها بطريق الاتفاق إذ تلاقت إرادته مع باقي المتهمين على ارتكاب هذا التزوير في المحررات التي جرى تزويرها والسعي للحصول عليها لتنفيذ مأرب المتهم الأول بتقديمها للموظف المختص بلجنة شئون الأحزاب السياسية للحصول منها على قرار بالموافقة على تأسيس حزب .... مع علمهم جميعاً بتزويرها والغرض من تزويرها كما ثبت للمحكمة أيضاً تحريضه ومساعدته لهم على اقترافها وذلك كله من أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس والسابعة بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة وما أثبتته التقارير الفنية " فإن الحكم إذ استخلص مما سلف اشتراك الطاعن الأول مع باقي المتهمين بالاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير ، فإنه يكون استخلاصاً سائغاً مؤدياً إلى ما قصده الحكم وينحل ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
27 - من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن الأول للجرائم التي دين بها ، ومن ثم فإن ما يثيره من استناد الحكم في الإدانة على تقرير أبحاث التزييف والتزوير حال خلوه من إشارة إليه ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
28- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لإجرائه دون إذن مسبب بإجرائه واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان أي دليل مستمد من تفتيش منزل ومكتب المتهم الأول تبعاً لبطلان التفتيش في الحالين لعدم صدور أمر مسبب به طبقاً لما تنص عليه المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية فمردود عليه بأن مفهوم المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن الأمر أو الإذن يقتضي أن يكون هناك أمراً أو إذناً ارتأى تنفيذ الإجراء ومأموراً مأذون له بالإنابة ندباً في تنفيذه وفي هذه الحالة أوجب القانون تسبيب الأمر أو الإذن ، وقد اشترط القانون في تلك الحالة أن يكون أمر التفتيش صادراً لمأمور ضبط قضائي والثابت من التحقيقات أن تفتيش مسكن ومكتب المتهم الأول قد تم بمعرفة النيابة العامة صاحبة السلطة في ذلك انطلاقاً من مباشرتها التحقيق ولم تر إسناد هذا الإجراء لأحد من مأموري الضبط القضائي بطريق الأمر أو الندب المشار إليه بالمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يكون قد تخلف عن النيابة العامة بصدد هذا الإجراء صفة الإذن أو الأمر حتى يكون هناك محلاً لوجوب التسبيب ومن نافلة القول أنه قد سبق إجراء تفتيش منزل ومكتب المتهم الأول بمحضر تحريات المقدم ...... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المؤرخ ...... الذي تطمئن المحكمة لجديتها والمحدد للجريمة واتهام المتهم الأول وآخرين بارتكابها وكذا أقوال رئيسة مكتب توثيق ..... السالف سردها تفصيلاً وكذا محضر الاطلاع على دفاتر ذلك المكتب ومطابقته التوكيلات على ما أثبت فيها وهي إجراءات قامت بها النيابة العامة بنفسها وتلك الإجراءات كانت مسوغاً لقيام النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم ومكتبه ومن ثم يكون الدفع غير قائم على سند من صحيح القانون جديراً بالرفض. " وهذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون ويستقيم به اطراح الدفع المثار في هذا الشأن ، ويكون منعى الطاعن الأول في هذا الخصوص غير سديد .
29 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنين في شأن المنازعة في صحة اعترافات المتهمين لأنها جاءت وليدة إكراه وعدول البعض عن اعترافه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم الثالث وعدوله عنه بجلسات المحاكمة ، فمن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف الصادر منه وليد إكراه مادي ومعنوي ووعد ووعيد وترويع وتهديد وإهانة وما إلى ذلك بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع ولو عدل عنه ، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، إذ يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة واحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم ومنتجة في اطمئنان المحكمة إلى ما انتهت إليه ، وثابت بالتحقيقات وكافة أوراق القضية أن الاعتراف الصادر من المتهم برئ من كل شائبة وظل المتهم المذكور متمسكاً بهذا الاعتراف طوال مراحل التحقيق وبصحته ولم يدع تعرضه للإكراه أو الإيذاء أو الوعد أو الوعيد ، بل تمسك باعترافه أمام قاضي المعارضات حين عرض عليه للنظر في أمر حبسه وبالتالي تكون اعترافات المتهم الثالث مبرأة من صدورها تحت تأثير الإكراه بكل أنواعه وبعيدة عن كل وعد أو وعيد وترهيب ، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى صدور الاعتراف من حرية وإدراك كاملين دون أي إكراه أو ضغط ومتفقاً وماديات وظروف وملابسات واقعة الدعوى وأن هذا الاعتراف قد سجلته تحقيقات النيابة العامة بحسبانها جزء من القضاء ، والثابت من التحقيقات التي باشرها رئيس نيابة أمن الدولة العليا أنه قد مكن المتهم من الدفاع عن نفسه ومناقشته فيما يبديه من أقوال بعد أن أحاطه علما بما هو منسوب إليه وحقيقة صفته وما إذا كان معه مدافعاً يحضر معه التحقيقات فأدلى بأقواله معترفاً بالوقائع المسندة إليه وهذه الإجراءات التي اتبعت مع المتهم ما هي إلا ضمانات لحقوقه القانونية وحرصاً من المشرع على سلامة ما يبديه المتهم من أقوال قد تكون محل اتهام ضده والأهم من ذلك أن المتهم قد اعترف بالاتهام المسند إليه أمام قاضي المعارضات ولم يعدل عنه بالجلسات الأولى للمحاكمة بل تمسك بما سبق أن أدلى به من اعترافات بتحقيقات النيابة العامة ، ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أن الاعترافات التي أدلى بها المتهم الثالث صادرة منه طواعية واختياراً ولم تكن نتيجة أي إكراه كما تطمئن إلى صحتها وصدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع وغير متناقضة مع أقوال باقي المتهمين وما أدلى به شهود الإثبات ، وإذ لم يقدم المتهم أو دفاعه أو دفاع المتهم الأول كصاحب مصلحة في تعييب اعتراف المتهم أي دليل على وقوع الإكراه المادي والمعنوي أو الوعد أو الوعيد المزعوم فإن المحكمة لا تعول على ما أثاره المدافعون من أوجه نعي على هذه الاعترافات ، كما لا ينال من الحق في التعويل عليها عدول المتهم عن اعترافه عقب عدة جلسات محاكمة حضر معه فيها العديد من المحامين ، لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولا يعد ما أثاره المتهم والمدافعون في هذا الشأن سوى مجادلة في تقدير الاعتراف كدليل من أدلة الثبوت وقصد به إثارة الشبهة في هذا الدليل محل الثقة والاطمئنان ، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ المتهم باعترافه ، كما تطمئن للاعترافات الصادرة من باقي المتهمين المعترفين لذات الأسباب سالفة البيان والمحكمة تأخذ كل منهم باعترافه ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع " ، وهذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً للرد على كل ما أثير في هذا الشأن ، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وفي أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك ، ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الاعتراف ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد .
30 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عنه ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل .
31 - لما كان الطاعن الثاني لم يدع لا هو ولا المدافع عنه - في أي مرحلة من مراحل الدعوى - أنه يعاني من آفة عقلية أو مرض نفسي يجعله غير مسئول عن أفعاله ، ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في هذا الشأن ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن تحقيق أمر لم يطلب تحقيقه .
32 - لما كان ما يدعيه الطاعن الثاني بشأن تأثير الطاعن الأول عليه مما يجعله ينصاع لأوامره كرب عمل لا يمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم ، لما هو مقرر من أنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، ومن ثم فإن دفاع الطاعن الثاني في هذا الخصوص يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه .
33 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 210 من قانون العقوبات واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن طلب الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث إعمال أحكام المادة 210 من قانون العقوبات في حقيهما وإعفائهما من العقاب فلما كانت المادة 210 من قانون العقوبات قد نصت على أن : " الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنها وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور . " وكان من المقرر أنه ينبغي للإعفاء من العقاب في حالة إخبار السلطات بجريمة التقليد المرتبطة بجريمة التزوير بعد شروعها في البحث أو الضبط أن يفضي المتهم بمعلومات جدية صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على سائر المساهمين في الجريمة . ولما كان ذلك ، وكان واقع الحال في الدعوى الماثلة أن أيًّا من المتهمين لم يُفْضِ بمعلومات جدية تؤدي إلى القبض على سائر المساهمين في الجريمة ذلك أن المتهم الثاني تعمد في اعترافه وإرشاده عن المتهمين حجب المتهم الرابع عن السلطات الذي لم يقبض عليه إلا بما أفضى به المتهم الثالث من معلومات في مرحلة تالية ، كما حجب أيضاً المتهمة السابعة عن السلطات ولم يشر إليها في اعترافه ، وبالنسبة للمتهم الثالث فهو أيضاً تعمد حجب ابنتي شقيقته ...... و...... عن السلطات رغم أنه استعان بهما في تحرير عدد كبير من بيانات التوكيلات المزورة على النحو الثابت باعتراف كل منهما ، وأثبت التقرير الفني أن كلاًّ منهما قد خطت بيدها عدد من التوكيلات على النحو المبين باعترافاتهما وبالتقرير والمبينين سلفاً ، كما تعمد حجب المتهمة السابعة أيضاً عن السلطات ولم يقبض عليها إلا بناء على ما أدلى به المتهم السادس من معلومات ، بالإضافة إلى تراجعه مرة أخرى في اعترافاته بجلسات المحاكمة منكراً الواقعة برمتها ، الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم استحقاق أي منهما في الاستفادة من أعمال أحكام المادة 210 عقوبات في حقه " . لما كان ذلك ، وكان البين من نص المادة 210 من قانون العقوبات تقريرها لعذرين يختلفان في شروطهما وإن اتحدا كذلك في أثرهما وهو الإعفاء الوجوبي من العقاب ، أما موضع اختلافهما فهو الوقت الذي يتعين التقدم فيه بالإخبار ، فالعذر الأول يفترض أن الإخبار كان قبل تمام الجناية وقبل الشروع في البحث عن الجناة ويتعين تعريف السلطات العامة بالفاعلين الآخرين ، والعذر الثاني يفترض أن الإخبار كان بعد الشروع في البحث عن الجناة ، ولكن يتعين أن يسهل المتهم للسلطات العامة القبض على سائر الجناة ، ويعنى ذلك أنه لا يكفي أن يكشف المتهم عن أسمائهم ، وإنما يتعين أن يتضمن إخباره معلومات مفصلة تتيح للسلطات أن تتذرع بالوسائل التي تسهل لها القبض على سائر الجناة باعتبار أن من يقوم في هذه الحالة بالإخبار إنما يؤدي خدمة إلى المجتمع على الرغم من تمام الجريمة تتمثل في تمكينه السلطات من توقيع العقاب على جميع الجناة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفصل فيما إذا كان من شأن الإخبار أن يؤدي إلى ذلك يدخل في اختصاص محكمة الموضوع فلا رقابة عليها لمحكمة النقض ما دام ما أوردته في هذا الشأن جاء سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في اطراحه لطلب الإعفاء من العقاب لعدم توافر شروطه على نحو ما تتطلبه المادة 210 من قانون العقوبات قد جاء سائغاً ومتفقاً مع القانون ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.
34 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من المتهمين السادس والسابعة بالعذر بالجهل بقانون الأحزاب واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع المثار من دفاع المتهمين السادس والسابعة بالعذر بالجهل بأحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 فمردود بأنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بأحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب معقولة . ولما كان ذلك ، وكان أي من المتهمين لم يقم الدليل بصفة قاطعة أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب معقولة ، فمن ثم لا يجوز له أن يتمسك بأنه يجهل أحكام قانون الأحزاب السياسية ، هذا بالإضافة إلى أن موضوع الاتهام وهو جنايتا التزوير في الأوراق الرسمية وتقليد الأختام والعلامات الحكومية لا علاقة لهما بقانون الأحزاب السياسية ولا أثر لجهل المتهمين بأحكام هذا القانون على الاتهام المسند إلى كل منهما ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع " ، وهو من المحكمة كاف وسائغ لاطراح هذا الدفع ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب .
35 - لما كان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جريمة التزوير في محررات رسمية التي دان الطاعنين بها وفي استظهار علم المتهمين السادس والسابعة بحقيقة الأمر فيها بما يتحقق به توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير من تعمد تغيير الحقيقة في المحررات المضبوطة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال هذه المحررات فيما غيرت من أجله الحقيقة منه ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، فإن منعى الطاعنين الخامس والسادسة على الحكم بالتفاته عن الرد على دفاعهما بعدم علمهما بحقيقة نية الطاعن الأول في تقديم الأوراق المزورة إلى لجنة شئون الأحزاب لاستخدامها في إنشاء حزب .... لا يكون سديداً .
36 - من المقرر أن مفاد المادتين 313 ، 318 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة جاز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها .... أما إذا لم يحكم عليه بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم ما يحكم به عليه منها ، كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية بفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بفئات محددة على القضايا سواء أكانت مخالفة أم جنحة أم جناية .... ، على النحو الوارد بالمادة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة المتهمين - الطاعن بعضهم - ومن بينهم الطاعن الأول في الجرائم المنسوبة إليهم وإلزامهم بكل المصاريف الجنائية وليس بجزء منها ، ومن ثم فلا يلتزم بتحديد مقدارها ، إذ إنها محددة بالقانون رقم 93 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
37 - لما كان باقي ما يثيره الطاعنون في أسباب طعنهم إما دفاعاً قانونيًّا ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب لا على محكمة الموضوع إن هي التفتت عنه أو خطأ في الإسناد غير مؤثر في عقيدة المحكمة أو دفاعاً موضوعيًّا لا يعيب حكمها أن هي لم تورده أو ترد عليه اكتفاء منها بما أوردته من أدلة الثبوت السائغة التي عولت عليها في قضائها بالإدانة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- ...... " طاعن " 2- ...... " طاعن " 3- ..... " طاعن " 4- ... " طاعن " 5- .... 6- .... " طاعن " 7- ..... " طاعنة " بأنهم :
أولاً : المتهمون من الأول وحتى الرابع :
قلدوا بأنفسهم وبواسطة الغير أختام وعلامات مصالح حكومية بأن قلدوا أختام شعار الجمهورية والأختام الكودية والعلامات الخاصة بمكاتب توثيق .... و.... و..... واستعملوها بأن وضعوا بصماتها على التوكيلات الخاصة المصطنعة المنسوبة إلى بعض مؤسسي حزب ..... مع علمهم بتزويرها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً : المتهمون من الثاني وحتى السابعة :
ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية هي التوكيلات الخاصة المنسوبة لبعض مؤسسي حزب ..... والتي بلغ عددها ..... توكيلاً وكان ذلك بطريق الاصطناع وبإثبات بيانات مخالفة للحقيقة وبجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اصطنعوها على غرار المحررات الصحيحة وأثبتوا بها على خلاف الحقيقة أن الموكلين فيها قد أوكلوا إلى المتهم الأول وآخر اتخاذ إجراءات تأسيس حزب .... وتمثيلهم أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية على خلاف الحقيقة ومهروها بأختام وتوقيعات نسبوها زوراً إلى مكاتب توثيق .... و.... و.... وموظفيها .
ثالثاً : المتهم الأول :
1- اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثاني وحتى السابعة في ارتكاب جريمة التزوير المبينة بالتهمة ثانياً بأن حرضهم واتفق معهم على تزوير المحررات سالفة البيان وساعدهم على ذلك بأن سلمهم عدداً من التوكيلات الصحيحة بغية اصطناع التوكيلات المضبوطة على غرارها وأمدهم بمبالغ نقدية للإنفاق منها على تدبير الوسائل والأدوات اللازمة لإحداث التزوير . 2- استعمل التوكيلات الخاصة المزورة موضوع التهمة ثانياً والبند (1) ثالثاً بأن قدمها ضمن ..... توكيلاً للموظف المختص بلجنة شئون الأحزاب السياسية للحصول منها على قرار بالموافقة على تأسيس حزب ..... مع علمه بتزويرها .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعت المتهمة .... ضد المتهم .... بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مليون جنيهاً على سبيل التعويض .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للمتهم .... وحضورياً لباقي المتهمين وعملاً بالمواد 30 ، 40 ، 41 /1 ، 206 ، 211 ، 212 ، 214 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32 من ذات القانون . أولاً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليه. ثانياً : بمعاقبة كلٍّ من .... و.... و.... بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات . ثالثاً : بمعاقبة كلٍّ من .... و.... و... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم . رابعاً : بمصادرة الأوراق المزورة . خامساً : بإحالة الدعوى المدنية المقامة من .... ضد .... إلى محكمة .... الابتدائية .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم تقليد أختام وعلامات مصالح حكومية والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها ، قد شابه البطلان ، والخطأ في تطبيق القانون ، والقصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ومخالفة الثابت في الأوراق ، ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ دفع الطاعن الأول بعدم قبول الدعوى لبطلان أمر الإحالة تأسيساً على عدم اختصاص نيابة أمن الدولة العليا طبقاً لقرار إنشائها بالتصرف في تحقيقات الجرائم موضوع الدعوى ولخلو قرار النائب العام من الندب للتصرف فيها ولصدور أمر الإحالة من المحامي العام الأول مع أن المختص بالإحالة هو المحامي العام أو من يقوم مقامه عملاً بنص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية ، ودفع الطاعن الأول ببطلان جميع التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا وبطلان الأدلة المستمدة منها لصدور قرار الندب للتحقيق من النائب العام بتاريخ .... من .... سنة .... قبل صدور إذن مجلس الشعب برفع الحصانة عنه باعتباره عضواً في هذا المجلس في .... من .... سنة .... غير أن المحكمة رفضت هذا الدفع بما لا يسوغ ، كما اطرح الحكم دفع الطاعن الأول ببطلان قرار رئيس محكمة استئناف ...... بتحديد الدائرة الرابعة جنايات .... دون غيرها لنظر الدعوى بالمخالفة لنص المادة 68 من الدستور ، لذلك فهو يدفع أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972ويطلب من هذه المحكمة إما إحالة الطعن بعدم الدستورية للمحكمة الدستورية العليا أو تكليفه بتقديم طعنه في هذا الشأن إليها ، كما دفع الطاعن الأول ببطلان التحقيقات لمخالفتها نص المادة 51 من قانون المحاماة لعدم إخطار نقابة المحامين ببدء التحقيق معه بصفته محامياً ، واطرح الحكم هذا الدفع برد غير سائغ ، وشاب محضر جلسة .... من .... سنة .... بطلان إذ خلا من ذكر اسم ممثل النيابة العامة ، ولم تستمع المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات .... و.... و.... ، ورفضت المحكمة الطلب المبدى من دفاع الطاعن الأول بسماع شهادة كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ووزراء العدل والداخلية وشئون مجلسي الشعب والشورى وأمين عام مجلس الشورى ومساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري وردت عليه بما لا يصلح رداً ، ولم تجبه إلى طلبه سماع أقوال الأستاذ .... رئيس نيابة أمن الدولة العليا بخصوص واقعة ضبط التوكيلات المدعي بتزويرها وشخص من سلمها له بلجنة شئون الأحزاب بمجلس الشورى وردت عليه بما لا يسوغه ، كما طلب دفاعه مناقشة المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس والسابعة المعترفين عليه وسماعهم كشهود إثبات إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الطلب وأطرحته برد غير صحيح ، وطلب الطاعن الثالث من المحكمة أن تقوم باستجوابه إلا أنها لم تجبه إلى طلبه ، ولم تعرض له في حكمها ، واستمرت في نظر الدعوى رغم طلبه رد رئيس الدائرة مخالفة بذلك نص المادة 162 مكرراً من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ولم تمكن المحكمة الطاعن الأول من الاطلاع على محتويات الأحراز ، وشاب إجراءات المحاكمة اضطراب ظاهر إذ لم تلتزم المحكمة في إدارة الجلسة بنظام معين بالمخالفة للقانون ، وخلا الحكم مما يفيد تمام المداولة قبل إصداره ، وأبدت المحكمة رأياً سياسياً في الدعوى انحازت فيه علانية إلى الحزب ...... ضد الطاعن الأول ، ودانته رغم أن ما نسب إليه ملفق ضده وله دوافع سياسية ، ولم يبين الحكم أركان الجرائم التي دان بها الطاعنين وأدلتها ، وشابه الغموض وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وعول على أقوال الشهود رغم تناقضها ، واستند إلى مضبطة لمجلس الشعب لا وجود لها ، ولم يستظهر أوجه التشابه والاختلاف بين الأختام الصحيحة والمقلدة ومدى انخداع الجمهور بها ، كما لم يدلل تدليلاً سائغاً على اشتراك الطاعن الأول مع باقي المتهمين في ارتكاب جريمة التزوير ، واستند في إدانته إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير رغم خلوه مما يشير إليه ، واطرح الحكم دفع الطاعن الأول ببطلان تفتيش منزله ومكتبه لخلو الأمر به من التسبيب برد غير سائغ ، وعول الحكم في قضائه على اعتراف المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس والسابعة رغم بطلانه لصدوره منهم وليد إكراه ، واطرح دفاعهم في هذا الشأن بما لا يصلح لاطراحه ، ودفع الطاعن الثاني بانعدام القصد الجنائي لديه لسيطرة وتأثير وهيمنة الطاعن الأول عليه ولم تقم المحكمة بعرضهما على الطب النفسي لتأكيد ذلك ، كما تمسك بإعفائه من العقاب عملاً بنص المادة 210 من قانون العقوبات إلا أن المحكمة اطرحت هذا الطلب برد غير سائغ ، كما دفع الطاعنان الخامس والسادسة " المتهمان السادس والسابعة " بالجهل بقانون الأحزاب واطرح الحكم هذا الدفع برد غير سائغ ، كما دفعا بانتفاء القصد الجنائي لديهما لانتفاء علمهما بحقيقة نية الطاعن الأول في تقديم الأوراق المزورة إلى لجنة شئون الأحزاب لاستخدامها في إنشاء حزب .... ، بيد أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراداً له أورداً عليه ، وألزمت المحكمة الطاعن الثالث بالمصروفات الجنائية دون أن تحدد مقدارها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن الأول كان من بين من تقدموا بإخطارات إنشاء أحزاب فتقدم بتاريخ ..... بأول إخطار بطلب تأسيس حزب اسماه " ..... " وقدم لدى ذلك مائة وخمسة وعشرين توكيلاً عن المؤسسين ، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية بمجلس الشورى المنوط بها اتخاذ القرار طبقاً لقانون نظام الأحزاب السياسية اعترضت على تأسيس هذا الحزب ، فطعن على قرار اللجنة سالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية العليا أمام الدائرة ..... المشكلة طبقاً لقانون الأحزاب السياسية بالطعن الرقيم ..... لسنة ..... قضائية عليا ، إلا أنه لم ينتظر صدور الحكم في الطعن وبادر بالتقدم بإخطاره الثاني بتاريخ ..... للجنة شئون الأحزاب لتأسيس حزب أسماه " ..... " أرفق به عدد مائة وستة وأربعين توكيلاً عن المؤسسين ، إلا أن اللجنة اعترضت أيضاً على تأسيسه ، فلم ييأس وتقدم بإخطاره الثالث بتاريخ ..... لتأسيس حزب أسماه " ..... " أرفق به عدد مائتين وتسعة وأربعين توكيلاً عن المؤسسين كان مصيره الرفض كسابقه لعدم تميز برنامج الحزب وسياساته تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى ، فأسرع بالتقدم بالإخطار الرابع لتأسيس حزب " ..... " إلا أنه ولتكرار رفض اللجنة لإخطاراته السابقة أراد أن يعطى انطباعاً جديداً لدى أعضاء لجنة شئون الأحزاب السياسية والمسئولين بأجهزة الدولة وهو توليد القناعة لديهم بأن هذا الحزب الجديد يحظى بجماهيرية كبيرة بين أوساط المواطنين والحصول من ثم على الموافقة بتأسيس الحزب ، فضلاً عن الاستفادة من ذلك بإقناع هيئة المحكمة الإدارية العليا للحكم له بتأسيس الحزب في حالة رفض ذلك من قبل اللجنة ، وكانت وسيلته لتنفيذ مأربه هو أن يتقدم بأكبر عدد من التوكيلات للأعضاء المؤسسين رفقة الإخطار الكتابي الذي سيتقدم به لرئيس لجنة شئون الأحزاب لتأسيس حزب .... يفوضونه بمقتضاها في اتخاذ إجراءات التأسيس مع شمولها توكيلات لشخصيات سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية عامة في الدولة لإضفاء القاعدة الشعبية القوية للحزب المزمع إنشائه فلجأ في سبيل إنجاز هذا العدد الهائل إلى طريق غير قويم وهو طريق تزوير بعض التوكيلات على أصحابها المعروفين لديه والبعض الآخر لأشخاص وهمية ، واستهل تنفيذ فكرته بالمتهم الثاني ..... مدير مكتبه المخصص لإدارة أعماله كعضو بمجلس الشعب والقائم على شئون مؤتمراته وندواته الحزبية ومحل ثقته وطلب منه أن يسعى لدى أحد موظفي الشهر العقاري بغية وضع أختام المكتب الذي يعمل به على عدد من التوكيلات التي سيتم إعدادها دون مثول أصحابها أمام الموثق وأفهمه بأنه يبغى من ذلك تقديمها للجنة شئون الأحزاب عند التقدم بإخطار تأسيس الحزب الجديد " ..... " لإثبات أن الحزب يلقى قبولاً جماهيرياً ، إلا أن المتهم الثاني أفاده باستحالة ذلك فعاد - الطاعن الأول - وطلب منه أن يضطلع هو بتزوير ذلك العدد من التوكيلات باستخدام تقنية جهاز الكمبيوتر وأقنعه وطمأنه باستحالة كشف التزوير نظراً لأن التوكيلات تسلم إلى موظف بلجنة شئون الأحزاب لا يعنى بفحصها أو التثبت من أختامها وبفرض اكتشاف تلك التوكيلات فإنه سيتنصل منها ويدعي أن أصحابها قد سلموها بمقر الحزب بالحالة التي هي عليها وهم المسؤولون عن صحتها ، أو أنه سيدعى أنها دست عليه من قبل الحكومة التي تتعنت معه في إنشاء الحزب ، وأقنعه بان تنفيذ تلك المهمة لن تضر بأحد بل إن ذلك يعد عملاً وطنياً من أجل إنشاء الحزب ، ولثقة المتهم الثاني وإعجابه بشخصية الطاعن الأول وافق على تنفيذ ما اتفقا عليه ، وقد أمده - الطاعن الأول - بمبلغ ..... جنيه لابتياع جهاز الحاسب الآلي وطابعة ألوان وماسح ضوئي والإنفاق على تكلفة الأعمال وسلمه عدد من الصور الضوئية لبطاقات شخصية لمواطني دائرته الانتخابية سبق أن قدموها له لإنجاز أعمالهم أو لطالبي الانضمام للحزب ، وكذا عدد من الصور الضوئية لتوكيلات صحيحة سبق أن استنفد الغرض من أصولها في تأسيس الأحزاب السابقة وطلب منه تقليدها باستخدام تقنية الحاسب الآلي مع تحديث التاريخ الثابت عليها بجعله ..... ليقدمها لإنشاء حزب " ..... " وكذا اصطناع عدد من التوكيلات بذات التقنية لأسماء أصحاب البطاقات الشخصية المسلم له صورها أو لأية أسماء أخرى على أن يسلمه عدد ألفي توكيل في خلال عشرة أيام لحاجته الشديدة إليها لتقديمها للجنة الأحزاب قبل موعد جلسة نظر الطعن المقام منه أمام القضاء الإداري في قرار رفض تأسيس حزب " ..... " المحدد لها جلسة ..... ، ولضيق الوقت استعان المتهم الثاني بالمتهم الرابع ..... لخبرته في استعمال الحاسب الآلي ، الذي أخذ نماذج أختام شعار الجمهورية والأختام الكودية لمكاتب توثيق ..... و..... و..... و..... بواسطة جهاز الماسح الضوئي " سكانر " وأدخلها إلى جهاز الحاسب الآلي الذي تم شرائه لهذا الغرض ، ثم تدخل من خلال برنامج التلوين الخاص بالجهاز في تلوين تلك الأختام بلون مماثل للأختام الصحيحة واحتفظ بها في ملف خاص داخل جهاز الحاسب الآلي ، ثم استعان المتهم الثاني - أيضاً - بالمتهمين الثالث ..... والخامس .... والسادس ..... والسابعة ..... في تدوين البيانات المطلوب إثباتها بالتوكيلات المزورة ومهرها بتوقيعات منسوبة زوراً لموظفي مكاتب التوثيق ثم يتدخل المتهم الرابع ..... مرة أخرى بوضع نماذج الأختام المحفوظة بجهاز الحاسب في المكان المخصص لها على التوكيلات المزورة بياناتها السابق إعدادها على النحو سالف البيان فتكتمل بذلك منظومة تزوير التوكيلات ، وقد أنجزوا جميعاً بهذه الوسيلة قرابة الألف وستمائة توكيل مزور يعلمون جميعاً بأمر تزويرها والغرض الذي أعدت من أجله ، وقد سلم بعضها لسكرتارية مكتب الطاعن الأول ..... والبعض الآخر سلم للأخير شخصياً الذي تسلم فضلاً عن ذلك مائة توكيل ممهور كل منها بالأختام المزورة وخالية جميعها من البيانات ، وقد قدم الطاعن الأول من تلك التوكيلات المكتملة التزوير عدد 1435 توكيلاً للجنة شئون الأحزاب لتأسيس حزب " ..... " ، فحصل على الموافقة على الإخطار المقدم منه و..... بتأسيس الحزب وذلك في ..... واستهلت خيوط تلك القضية واكتشاف أمر تزوير تلك التوكيلات بما أثبته المقدم ..... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمحضر تحرياته المؤرخ ..... أنه قد وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها قيام الطاعن الأول ..... عضو مجلس الشعب وآخرين باصطناع توكيلات مزورة منسوبة لعدد كبير من المواطنين وعدد من الأسماء الوهمية على اعتبار أنهم من مؤسسي حزب " ..... " وذلك لتقديمها للجنة شئون الأحزاب ، بهدف توليد القناعة لدى أعضاء اللجنة والمسئولين بأجهزة الدولة بأن هذا الحزب يحظى بجماهيرية كبيرة بين أوساط المواطنين ومن ثم الحصول على الموافقة بتأسيس الحزب ، فضلاً عن الاستفادة من ذلك بإقناع هيئة المحكمة الإدارية العليا للحكم له بتأسيس الحزب في حالة رفض ذلك من قبل اللجنة وأنه قد حصل بالفعل على الموافقة على الطلب المقدم منه و..... بتأسيس الحزب وذلك بتاريخ ..... ، كما أرفق بمحضر تحرياته عدد خمس صور ضوئية لتوكيلات أشار إلى أن أصولها مزورة وهي من ضمن التوكيلات المقدمة من الطاعن الأول .... للجنة شئون الأحزاب لإنشاء حزب ..... ، وأنه قد تأكد من تزوير تلك التوكيلات بالفحص الفني المعملي بالإدارة التابع لها حيث تبين اختلاف بصمات الأختام الممهور بها تلك التوكيلات عن أصول البصمات المأخوذة من الأختام الصحيحة والمحفوظة بالإدارة جهة عمله ، وطلب الإذن بضبط التوكيلات المزورة وكذا ضبط الطاعن ...... وتفتيشه ومسكنه ومكتبه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مستندات مزورة ، وبعرض الأوراق على النائب العام انتدب المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وأعضاء النيابة العامة بها لاتخاذ الإجراءات لتحقيق الوقائع التي تضمنها محضر التحريات بما في ذلك ضبط المستندات المزورة والتفتيش واستجواب المتهمين وبناءً على ذلك بادر أعضاء نيابة أمن الدولة العليا باتخاذ الإجراءات الأولية للاستيثاق من صحة ما تضمنته تلك التحريات من أن هناك جريمة قد وقعت بالفعل دون التطرق إلى إسنادها لمتهم معين ، فبادر أول الأمر أحد أعضائها بالانتقال إلى لجنة شئون الأحزاب وقام بضبط التوكيلات المقدمة لإنشاء حزب ...... وبعرضها على الموظفة المسئولة بمكتب توثيق ...... المنسوب صدور بعض تلك التوكيلات إليه ، قررت أن منها ما هو مزور من حيث خاتم شعار الجمهورية والخاتم الكودي والإمضاءات الممهورة بها المنسوبة لموثقي ذلك المكتب ولكون العديد من هذه التوكيلات تحمل أرقاما مسلسلة لم تصل قيود مكتب التوثيق المنسوب صدورها منه إليه ، وما أن استوثقت نيابة أمن الدولة العليا من وجود جريمة تزوير والسابق أن أشارت التحريات أن الطاعن الأول قد اقترفها مع آخرين حتى اتخذت إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عنه باعتباره عضواً بمجلس الشعب ، تقدم المستشار وزير العدل - بصفته الرئيس الأعلى للنيابة العامة - بطلب مكتوب مؤرخ ...... إلى رئيس مجلس الشعب ضمنه طلبه رفع الحصانة عن الطاعن الأول ..... - عضو المجلس - والإذن باتخاذ إجراءات التحقيق معه مرفقاً به أوراق القضية ومذكرة النيابة والتي تضمنت إيراد ما تم من إجراءات تشير إلى وقائع منسوبة للعضو المذكور يؤثمها القانون ، وبناءً على ذلك الطلب وما أرفق به صدرت موافقة مجلس الشعب بتاريخ ...... بالإذن باتخاذ الإجراءات الجنائية قبله ، وأنه حال انعقاد جلسة مجلس الشعب للنظر ومناقشة أمر رفع الحصانة عنه بادر بالاتصال هاتفيا بمكتبه بـ ...... - المحامي بالمكتب -أخبره فيه بأنه من المحتمل رفع الحصانة عنه بسبب تحقيقات تجريها النيابة ، فسلم .... الباحث بالمكتب صندوقاً من الورق المقوى يحتوى على أوراق خاصة بحزب ...... وطلب منه حرقها ، وكان ذلك قبل بلوغ النيابة العامة ذلك المكتب لتفتيشه ، وهو ما أكده ...... أنه ظهر يوم ...... وأثناء وجوده بمكتب الطاعن الأول أبلغه ...... - المحامي بالمكتب - بأن مجلس الشعب أصدر قراراً برفع الحصانة عن الطاعن الأول بسبب تزوير توكيلات خاصة بالحزب وأنه بالتالي يلزم التخلص من التوكيلات الموجودة بالمكتب ، وكلفه بمشاركته في البحث عن هذه التوكيلات ، ثم سلمه حوالي عشرين توكيلاً وصندوقاً من الورق المقوى به بعض مطبوعات الحزب وطلب منه الصعود بها إلى سطح العقار الكائن به المكتب لإخفائها أو حرقها ، وبالفعل قام بدس خمس من تلك التوكيلات بين جانبي الحلق والباب الخاص بمخزن مغلق تابع لشركة ...... كائن بالسطح ثم تخلص من الباقي بحرقه داخل صندوق القمامة المخصص لمسكن ...... والكائن مسكنها بسطح العقار الكائن به مكتب الطاعن الأول والتي أكدت تلك الواقعة وبادرت النيابة العامة باتخاذ إجراءات التحقيق بصدور الإذن بضبط الطاعن ...... وتفتيشه وكذا تفتيش سيارته الخاصة ومسكنه وكذا مكتبه لضبط ما قد يحوزه مما يتصل بالواقعة ، وقد أسفر تفتيش مسكنه الذي تم بمعرفة النيابة العامة عن ضبط صور ضوئية لتوكيلات مؤسسي حزب ...... ، وثبت أن من بين هذه الصور المزورة المضبوطة التوكيل المزور المنسوب صدوره إليه شخصياً والذي قطع في أقواله بالتحقيقات بتزويره كما ثبت أن هذه الصور لا تشتمل على الأرقام المسلسلة الموضوعة على الأصول بمعرفة الموظف المختص بلجنة شئون الأحزاب مما يجزم أن تلك الصور مأخوذة من أصول التوكيلات المزورة قبل تقديمها للجنة المذكورة ، وقد بلغ عدد هذه الصور المتطابقة مع الأصول المزورة 141 صورة ، وبضبط الطاعن ...... ومواجهته بالتحريات والتوكيلات المضبوطة بلجنة الأحزاب السياسية وما تم ضبطه من صور ضوئية لبعض تلك التوكيلات بمسكنه نفي الاتهامات المسندة إليه ، وأضاف أنه تقدم في أواخر شهر ...... سنة ...... بطلب تأسيس حزب " ...... " ومرفقاته والتي من بينها توكيلات المؤسسين للجنة شئون الأحزاب السياسية إلا أنه عاد في نهاية التحقيقات ونفي تقدمه بها وقرر أن ...... هو الذي قدمها ، كما أضاف أنه تعرف على المتهم الثاني ...... بمناسبة تقدم الأخير إليه برغبته في الانضمام إلى الحزب وأصبح من نشطاء الحزب الذين يعنون بأعماله وما يعقد من ندوات ومؤتمرات إلا أنه قد ارتاب في أمره بعد أن اكتشف سوء سلوكه وتورطه في أعمال غير قانونية ، وألقى بالاتهام على المتهم الثاني واصماً إياه بأنه هو الذي دبر له هذه القضية بالاتفاق مع جهات أمنية بقصد النيل منه وأنه هو الذي أمد الضابط محرر محضر التحريات بتلك المعلومات غير الصحيحة للإيقاع به ، وأضاف أنه يوجد بمكتبه وبمقره الانتخابي كميات هائلة من صور البطاقات الشخصية وأن توافرها لديه ناشئٌ من منطلق كونه عضواً بمجلس الشعب فإنه يتلقاها إرفاقاً بالطلبات العديدة التي يقدمها له أهالي دائرته ودوائر أخرى لإنجاز مصالحهم ، وقد درج هو على الاحتفاظ بها كي يستعملها في دعايته الانتخابية ولإثبات إنجازاته تجاه المواطنين ، كما أقر في شأن صور التوكيلات الخاصة بمؤسسي حزب ...... والتي ضبطت بمعرفة النيابة بمسكنه وثبت من الاطلاع عليها أن من بينها صوراً مأخوذة من عدد من التوكيلات المزورة المضبوطة بأنه كان يحتفظ بها في مكان ضبطها بمسكنه وأنه حصل عليها من لجنة شئون الأحزاب بعد أن تسلمتها وأتمت عملية النشر عنها ، كما قرر بأن التوكيلات الخاصة به وبوالده وزوجته والمضبوطة ضمن توكيلات مؤسسي حزب ...... مزورة من حيث الخط والتوقيعات المنسوبة إليه ، حيث إن والده وزوجته لم يصدرا له توكيلاً لتأسيس حزب ...... ، كما أنه بصفته وكيلاً للمؤسسين لم يكن في حاجة لأن يصدر توكيلاً لنفسه أول ..... الذي يشاركه تلك الوكالة . وبضبط المتهم الثاني ...... اعترف بأنه مدير مكتب الطاعن الأول ...... المعني بشئونه الحزبية والبرلمانية وأن الطاعن الأول طلب منه في غضون ...... سنة ...... السعي لدى من يراه من موظفي الشهر العقاري بغية وضع أختام المكاتب التي يعملون بها على ألفي توكيل وذلك لتقديمها للجنة شئون الأحزاب في موعد قبل..... تاريخ جلسة نظر الطعن المقام منه أمام القضاء الإداري في قرار رفض تأسيس الحزب ، وذلك لإثبات أن الحزب يلقى قبولاً جماهيرياً ، فتوجه صحبة المتهم الثالث ...... إلى مقر عمل ...... على الموثقة بمكتب توثيق ...... وعرض عليها تزوير التوكيلات على ذلك النحو إلا أنها رفضت فأفاد الطاعن الأول باستحالة ذلك وطلب منه الأخير أن يضطلع هو بتزوير ذلك العدد من التوكيلات باستخدام الكمبيوتر ، وطمأنه بأن أفهمه استحالة كشف التزوير نظراً لأن التوكيلات تسلم إلى موظف بلجنة شئون الأحزاب لا يعنى بفحصها أو التثبت من أختامها ، وأنه بفرض كشف هذا الأمر فيستنصل من التوكيلات ويدعي دسها عليه بمعرفة الحكومة ، ثم أمده بمبلغ ...... جنيه لشراء الحاسب الآلي وللإنفاق على من يعاونه في ذلك ، وأضاف أن الطاعن الأول ...... سلمه خلال شهري ...... و...... سنة ...... صور ضوئية لتوكيلات خاصة بتأسيس الأحزاب السابق رفضها ، وطلب منه الاستعانة بها في اصطناع مثلها على أن يثبت بها تواريخ حديثة لعام ...... ، وأقر بحيازته لعدد 156 صورة ضوئية من تلك الصور التي تسلمها لهذا الغرض - والتي تم ضبطها بمسكنه - وقرر أنه وفي سبيل تنفيذ ما كلف به لجأ إلى المتهم الرابع ...... لما لديه من خبرة في استخدام الحواسب الآلية ، حيث قام الأخير بإعداد مجموعة من نماذج أختام شعار الجمهورية والكودية الخاصة بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق منها مكاتب توثيق ...... و...... و...... و...... ، وذلك من خلال الصور الضوئية لعدة توكيلات من تلك التي أمده المتهم الأول بها بإدخالها إلى جهاز الكمبيوتر عن طريق الماسح الضوئي " سكانر" ثم التدخل بالتقنيات الفنية للجهاز وإنشاء إطار حول كل خاتم من تلك الأختام الموجودة على التوكيل ثم اقتطاعه ووضعه إلى الجانب من الشاشة ثم حذف التوكيل بعد ذلك بباقي محتواه ، ليتخلف على شاشة الكمبيوتر مجموعة الأختام ثم القيام عقب ذلك بالتدخل باستعمال برنامج التلوين لضبط برنامج التلوين لضبط ألوان الأختام إلى أن يصير لونها مماثلاً للون الأختام الصحيحة ، ثم يلى هذا وضع نماذج توكيلات حزب ...... في الطابعة سواء كان مدون بها بيانات الموكلين أم خالية منها ويجرى طباعة الأختام على هذه النماذج لتظهر التوكيلات ترتيباً على ذلك وكأنها صحيحة ، وأضاف أنه استعان بالمتهمين الثالث ...... والخامس ...... والسادس ...... حيث قاموا بتدوين البيانات في التوكيلات ومهرها بتوقيعات منسوبة زوراً لموظفي مكاتب التوثيق ، وقد أنجزوا جميعاً بهذه الطريقة خمسمائة توكيل تسلم منها الطاعن الأول ...... عدد 250 توكيلاً أول الأمر وأبدى لدى ذلك إعجابه بما قاموا به ثم توالت دفعات تلك التوكيلات فكلف الشاهد التاسع ...... بتسليم الطاعن الأول في مسكنه ثلاثمائة توكيل مزور ، كما تسلم الطاعن الأول فضلاً عن ذلك مائة توكيل ممهور بالأختام المقلدة وخالية جميعها من البيانات بناء على طلبه ليبلغ عدد التوكيلات التي تم اصطناعها ألف وسبعمائة توكيل ، وأضاف كذلك أنه كان قد اتفق مع المتهم الأول على أن يستحق عن كل توكيل مصطنع مبلغ عشرة جنيهات إن كان تكراراً لتوكيل قديم مع وضع تاريخ حديث ، وخمسة عشر جنيهاً إن كان التوكيل قد تم اصطناعه اعتماداً على صورة بطاقة شخصية لأحد المواطنين ، وأضاف أن الطاعن الأول ...... قام برد ما يقرب من مائتي وثلاثين توكيلاً مزوراً لاعتراضه على شواهد فنية في التزوير تتمثل في اختلاف أحجام الأختام الممهورة بها التوكيلات عن أحجام الأختام الحقيقية أو لعدم استدارة الختم أو لتكرار تلك التوكيلات ، وأضاف أنه حرر بخط يده ثمانية عشر توكيلاً من التوكيلات المزورة بما في ذلك البيانات التي يعنى الموثق بإثباتها ، وأن الطاعن الأول قدم للجنة شئون الأحزاب السياسية التوكيلات التي تم تزويرها إضافة إلى توكيلات صحيحة ليحقق عدد المؤسسين ألفين وخمسة مؤسس ، وأقر كذلك بأنه دون بخط يده على حافظة المستندات الخاصة بمكتب الطاعن الأول والتي تم ضبطها بإرشاد المتهم الثالث كشفاً حسابياً يتعلق بعملية اصطناع التوكيلات وإعدادها ، كما دون عليها كذلك أيام أشهر ...... و...... و...... سنة ...... حتى يتلافى أيام الجمع حين إثبات التواريخ على التوكيلات وذلك بناء على ملاحظات أبداها الطاعن الأول في هذا الشأن ، وأنه على أثر إنجازه المهمة التي كلفه بها الطاعن الأول - على النحو السابق - قام بمحو كافة برامج الحاسب الآلي الذي استخدم في التزوير محواً نهائياً ، وأعطى ذلك الحاسب للمدعو...... وهو على هذه الحالة سداداً لدين عليه ، وبضبط المتهم الثالث ...... اعترف بالتحقيقات بارتكابه الواقعة مفصلاً ذلك بأنه تعرف والمتهم الثاني ...... على الطاعن الأول ...... في غضون شهر ...... عام ...... وفي أعقاب ذلك توطدت الصلة بينهما وبينه حيث طلب منهما محاولة البحث عن أي موظف بمكتب من مكاتب الشهر العقاري يستطيع تجديد توكيلات تأسيس الحزب القديمة أو إصدار توكيلات جديدة بموجب صور البطاقات الشخصية دون توجه أصحابها إلى مكتب الشهر العقاري إلا أنهما فشلا في تحقيق ذلك بعدما رفضت موثقة مكتب توثيق ...... ما عرضه عليها المتهم الثاني على النحو السابق ، ثم فوجئ عقب ذلك باتفاق المتهمين الأول والثاني على تزوير كمية كبيرة من توكيلات تأسيس حزب ...... وقيام الأخير باصطناع أختام أحد مكاتب توثيق الشهر العقاري ومهر عدد 50 توكيلاً بها وقد قام هو بعرضها على الطاعن الأول الذي أبدى إعجابه الشديد بدقة التزوير وأصدر له أوامره باستئناف العمل في تزوير التوكيلات ، وأعطى تعليماته للمحاسب الخاص به لصرف مبلغ ...... جنيه له كدفعة مقدمة واتفقوا على أن يتم حساب تلك العملية بواقع ...... جنيهاً للتوكيل المرفق به صورة بطاقة شخصية و.... جنيهات لصورة التوكيل المطلوب تكراره بتواريخ حديثة ، كما أعطى تعليماته لسكرتيرته ...... بتسليمهما قرابة خمسمائة صورة توكيل قديم لتكرارها بتواريخ حديثة ومائتين وثمانين صورة بطاقة شخصية لمواطنين وذلك لاصطناع توكيلات لهم ، وأضاف أن المتهم الثاني ...... عهد إليه وإلى المتهمين الخامس والسادس بكتابة البيانات الخاصة بالموكلين والموثقين على تلك التوكيلات ، وأضاف أنه لضيق الوقت أسند أمر كتابة بعض من بيانات تلك التوكيلات إلى ابنتي شقيقته ...... و...... ، بينما عهد المتهم السادس ...... إلى صديقته المتهمة السابعة ...... بكتابة بعض من تلك البيانات ، وأن المتهم الثاني ...... لجأ إلى المتهم الرابع ...... لخبرته ومهارته في استخدام أجهزة الحاسب الآلي في اصطناع أختام مكاتب التوثيق بواسطة تلك الأجهزة حيث تم اصطناع حوالي عدد ألف وسبعمائة توكيل تقريباً بعضها بأسماء حقيقية وذلك من واقع صور التوكيلات القديمة التي تم تكرارها ومن واقع صور البطاقات الشخصية لعدد من المواطنين في حين تم استكمال باقي الأعداد بإثبات أسماء وهمية ، وأنه قام بتسليم الطاعن الأول بنفسه عدد ثلاثمائة وخمسة وسبعين توكيلاً من تلك التوكيلات المزورة وذلك عبر مراحل اصطناعها حيث كان يبدي الطاعن الأول لدى ذلك ملاحظاته حول اصطناع تلك التوكيلات طالباً تلافيها ، مثل ملاحظته أن الأختام الممهور بها عدد من التوكيلات أكبر من الحجم الطبيعي لخاتم الشهر العقاري كما أن بعض الأختام أصغر من ذلك الحجم وأن بعضها الآخر غير منضبط الاستدارة ، كما لاحظ أن التواريخ المثبت فيها إصدار بعض التوكيلات يواكب أيام الجمع وبعض أيام العطلات الرسمية ، وطلب منهم أيضاً مراعاة تناسب أعداد التوكيلات المنسوب إصدارها لمكتب شهر عقارى واحد في اليوم الواحد ، لعدم إمكانية تصور استصدار عدد كبير من التوكيلات في يوم واحد ومن مكتب بعينه ، كما أبدى ملاحظاته أيضاً على تكرار عدد من التوكيلات ، وفي نهاية الأمر استبعد مائتين وأربعين توكيلاً تقريباً بسبب تلك الملاحظات وحتى لا تدرج ضمن الحسابات المالية المتفق عليها فيما بينهم ، وعلى أثر إتمام اصطناع تلك التوكيلات قام الطاعن الأول باستخدامها بتقديمها للجنة شئون الأحزاب حيث تمت الموافقة على تأسيس حزب ...... بموجب تلك التوكيلات المزورة ، وأن المتهم الثاني ...... سلمه مظروفاً به كشف حساب مدون بخط يده على واحدة من حوافظ مستندات مكتب المحاماة الخاص بالطاعن الأول موضحاً به عدد التوكيلات المزورة التي تم إنجازها وسواء التي تم تسليمها للطاعن الأول بنفسه أو سلمت بمسكنه أو لسكرتيرته وتسلسل دفعات التسليموالحسابات المالية الخاصة بالطباعة والتنقلات والمبالغ المستحقة لجميع من اشتركوا في عملية اصطناعها ، وعدد ستة توكيلات من تلك النوعية التي أبدى الطاعن الأول ملاحظاته حولها ، واثنين وتسعين صورة توكيل من تلك النوعية التي أمدهما بها الطاعن المذكور بغية تكرارها وأرشد المتهم عن عدد واحد وسبعين توكيلاً من بين توكيلات تأسيس حزب ...... المضبوطة وأقر بأنه الكاتب للعبارات الخطية المدونة بها وبضبط المتهم الرابع ...... اعترف بأنه شارك في تزوير التوكيلات الخاصة بمؤسسي حزب ...... باستعمال تقنيات الحاسب الآلى على النحو الموضح تفصيلاً باعتراف المتهم الثاني ، وأضاف أنه احتفظ بنماذج الأختام على ديسك كمبيوتر ، وتمكن من تزوير حوالي خمسمائة توكيل بوضع الأختام المقلدة عليها وطبعها ، في حين قام المتهمان الثاني والثالث بتدوين البيانات الخطية فيها ، وأنه أنجز على الحاسب الآلي الذي اشتراه المتهم الثاني قرابة الألف وسبعمائة توكيل ثم قام بمسح نماذج الأختام من ديسك الحاسب الآلي ، وأن المتهم الثاني أملى عليه بيانات أربعة توكيلات فكتبها بخط يده وأرشد عن ثلاثة منها من بين التوكيلات المضبوطة وبضبط المتهم السادس ...... اعترف بالتحقيقات أنه اشترك مع المتهمين الثاني والثالث والخامس في ارتكاب التزوير ، بعدما أمدهم المتهم الثاني بمظروفين مطبوع عليهما " ...... " يحتويان على صور ضوئية من إثباتات شخصية وعائلية وبطاقات رقم قومي ، وخمسمائة صورة لتوكيلات خاصة بالحزب كان قد تلقاها من الطاعن الأول ، وذلك بأن اضطلع بتدوين البيانات نقلاً من صور البطاقات والتوكيلات في نماذج توكيلات أعدها المتهم الثاني مسبقاً بوضع بصمات أختام شعار الجهورية والأختام الكودية عليها ، وأنه انجز من المحررات المزورة خمسين توكيلاً في حين أتم المتهمون الثاني والثالث والخامس للباقى وشاركتهم في ذلك المتهمة السابعة التي زورت بذات الكيفية مائة توكيل ، وأنه تقاضي من المتهم الثاني مبلغ ...... جنيه مقابل اشتراكه في ارتكاب الواقعة ، وأنه علم من المتهم الثاني أنه قام بتزوير توكيل باسمه وآخر باسم شقيقته التي هاجرت إلى ...... منذ نحو ثمانية عشر عاماً ، وأرشد عن سبعة وعشرين توكيلاً حررها بخط يده من بين التوكيلات المضبوطة وبضبط المتهمة السابعة ...... اعترفت بالتحقيقات بأنها شاهدت المتهمين الثاني والثالث والسادس في منزل الأخير وهم قائمون على تزوير التوكيلات الخاصة والمتعلقة بتأسيس حزب ...... ، وشاركتهم في ذلك بعدما أعطاها المتهم السادس مائة نموذج توكيل عليها بصمات أختام منسوبة لمكتبى توثيق .... و.... ،وسلمها المتهم الثاني صورة من توكيل صحيح لإحداث التزوير على غراره وطلب منها تدوين أسماء وهمية للموكلين في تلك النماذج واختلاق محال إقامة وأرقام قومية ، ففعلت ورجعت في شأن أسماء الموكلين إلى وقائع الوفيات المنشورة بالصحف ، وأن المتهم الثاني أبلغها آنذاك أن الغرض من تزوير تلك التوكيلات هو استعمالها من قبل الطاعن الأول فيما يتصل بحزب ..... ، وأرشدت عن عدد اثنين وثمانين توكيلاً حررتها بخط يدها من بين التوكيلات المضبوطة ، وقررت كل من ...... و...... أن خالهما المتهم الثالث ...... كان قد طلب منهما في بدايات صيف العام الماضي معاونته في كتابة بيانات بعض توكيلات تأسيس حزب ...... ، وقدم لهما خمسمائة صورة ضوئية من بطاقات شخصية وكذا صوراً ضوئية من توكيلات رسمية ، ونماذج توكيلات خاصة بتأسيس الحزب وطلب منهما إفراغ بيانات البطاقات الثابتة بصور البطاقات الشخصية في نماذج التوكيلات ففعلتا دون أن تعلما الغرض من ذلك ، وأضافت الأولى أنها أنجزت على ذلك النحو عدداً كبيراً من التوكيلات ، وتمكنت من تحديد مائة وستة وعشرين توكيلاً من تلك التي دونت بياناتها من بين التوكيلات المضبوطة وأقرت بأنها محررة بخط يدها بينما أرشدت الثانية عن ثلاثة وسبعين توكيلاً حررت بياناتها بمعرفتها. وخلصت تقارير الطب الشرعي - قسم أبحاث التزييف والتزوير - إلى أن كلاً من المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس والسابعة قد حرر بعض بيانات صلب التوكيلات التي أرشد عنها من بين التوكيلات المضبوطة وكذا توقيعات الموكلين وبيانات محضر التصديق بكل توكيل منها ، وأن التوقيعات المنسوبة للموظفين في هذه التوكيلات وأن تعذر نسبتها لأى من المتهمين أو غيرهم لكونها فرمة إلا أنها حررت بمداد يتفق لوناً والمداد المحررة به بيانات محضر التصديق في كل توكيل بما يدل على وحدة الظرف الكتابي ، وأن أختام شعار الدولة والكودية والميكروفيلم الثابتة بالتوكيلات لم تؤخذ من قوالب أختام ، إنما هي بصمات مصطنعة باستخدام طابعة كمبيوترية وأن ..... هي الكاتبة بخط يدها للبيانات الثابتة بصلب عدد 59 توكيلاً ومحاضر التصديق المذيلة بها من جملة التوكيلات البالغ عددها 73 توكيلاً وهي الكاتبة لبعض بيانات 19 توكيل من باقي التوكيلات المزورة وأن ...... هي الكاتبة بخط يدها للبيانات الثابتة بصلب التوكيلات التي تعرفت عليها وعددها 126 توكيلاً ومحاضر التصديق بها ، وهي الكاتبة كذلك لبعض بيانات عدد خمس توكيلات من باقي التوكيلات المزورة على النحو الوارد تفصيلاً بتلك التقارير . وثبت من إفادة مصلحة الأحوال المدنية بناء على استعلام النيابة العامة عن عدد 83 " رقم قومي " اشتملت عليها التوكيلات المضبوطة وصولاً من ذلك لبيان ما إذا كانت تخص أسماء الموكلين فيها أم لا تبين أن بعض من تلك الأرقام القومية خاصة بالمصلحة إلا أنها لا تخص الأسماء الواردة باستعلام النيابة وأن 80 رقماً منها غير صحيح ولم تصدر بطاقات قومية تحمل تلك الأرقام ، كما بين الحكم المطعون فيه هذه الوقائع أيضاً فيما أورده من أدلة الثبوت التي عول عليها في الإدانة والتي استمدها من أقوال الشهود وما ثبت بالطلب الخطي المقدم من الطاعن الأول إلى لجنة شئون الأحزاب بتاريخ ..... من ..... سنة ..... بشأن تأسيس حزب ..... ، وما تم ضبطه بمسكنه لدى تفتيشه بمعرفة النيابة العامة من صور ضوئية لتوكيلات مؤسسي الحزب ، وما خلصت إليه تقارير الطب الشرعي - قسم أبحاث التزييف والتزوير - ، وما انتهى إليه تقرير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية ، وما ثبت من إفادة مصلحة الأحوال المدنية بناء على استعلام النيابة العامة عن الرقم القومي الذي اشتملت عليها التوكيلات المضبوطة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21 ، 23 /1 ، 26 ، 121 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي يناط بها وحدها مباشرتها ، وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته ، وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أياً كانت ، وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يوكل فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه فله الحق في ندب أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في مكتبه أو فى أي نيابة سواء أكانت متخصصة في نوع معين من الجرائم أم جزئية أم كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الأول لا يماري فيما أثبته الحكم المطعون فيه من أن المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا كان قد نُدب وأعضاء تلك النيابة لتحقيق الواقعة موضوع الدعوى الراهنة من النائب العام وبعدها أعد المحامي العام الأول أمر إحالة عرضه على النائب العام ، الذي وافق عليه كتابة ، فإن ذلك يفيد أن النائب العام نفسه هو من أصدر أمر الإحالة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى اطراح الدفع ببطلان أمر الإحالة يكون قد أصاب صحيح القانون ولا وجه للنعي عليه في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدستور هو التشريع الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه ، فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما عداها يستوى في ذلك أن يكون التعارض سابقاً أو لاحقاً على العمل بالدستور ، لما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعاً صادراً من سلطة أعلى فإذا فعلت وجب الالتزام بالتشريع صاحب السمو والصدارة وهو الدستور وإهدار ما عداه من أحكام متعارضة معه أو مخالفة له إذ تعتبر منسوخة بقوة الدستور ذاته . وكان النص في المادة 99 من دستور سنة 1971 المعمول به حالياً فيما نصت عليه من أنه : " لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس ..... " واضحة الدلالة على أن الذي يمتنع على جهة التحقيق هو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق الماسة بشخص عضو مجلس الشعب كتكليفه بالحضور أو استجوابه أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره أو حبسه أو تفتيش شخصه أو مسكنه أو إقامة الدعوى ضده أمام المحكمة الجنائية قبل أن ياذن المجلس بذلك ، أما غير ذلك من إجراءات التحقيق الغير ماسة بشخص عضو المجلس كسماع الشهود وإجراء المعاينات وندب الخبراء وغيرها والتحقيق دون قيد مشابه مع متهمين آخرين لا يلزم للتحقيق معهم إذن فلجهة التحقيق أن تجريها دون انتظار لإذن المجلس ، ولا محل من بعد لإعمال حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية التي جرى نصها على أنه : " وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ..... " فحرمت اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق ، ولو لم يكن ماساً بشخص المتهم أو مسكنه ، إذا لم يكن هناك إذن ، ذلك أن نص هذه الفقرة الأخيرة ورد بشأن الإذن الذييستلزمه قانون من القوانين ، فخرج بذلك الإذن الوارد بالمادة 99 من الدستور من إطارها ، إذ لا يجوز تقييدها بموجب تشريع أدنى كان تحت نظر المشرع الدستوري عند صياغة المادة المار بياناها ، ولو كان يرى هذا الرأي لنص عليه صراحة ، والأصل أنه يجب التحرز في تفسير التشريعات الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، والبادي أن طبيعة المجالس النيابية وأعضائها وصلة هؤلاء الأعضاء بالمجلس وهي ذات طبيعة خاصة أوجبت أن تكون حصانتهم في حدود معينة على النحو السابق بيانه ، ويتلاقى مع هذا النظر رأي جمهور الفقه الجنائي " أصول تحقيق الجنايات للدكتور محمد مصطفى القللي . الطبعة الأولى سنة 1935 ص 54 وما بعدها ، المبادئ الأساسية للإجراءات الجنائية - على زكي العرابي باشا - طبعة سنة 1951 الجزء الأول ص 62 وما بعدها ، شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتور محمود محمود مصطفى سنة 1976 ص 100 وما بعدها ، شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتورة فوزية عبد الستار سنة 1986 ص 125 ، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية للدكتور عمر السعيد رمضان طبعة سنة 1988 ص 114 وما بعدها ، الإجراءات الجنائية في التشريع المصري للدكتور مأمون سلامة طبعة سنة 1988 ص 157 وما بعدها ، شرح قانون الإجراءات الجنائية للدكتور محمود نجيب حسني الطبعة الثالثة سنة 1995 ص 148 وما بعدها " وإذا كانت النتيجة التي خلص إليها الحكم المطعون فيه تتفق مع ذلك الذي رأته هذه المحكمة - محكمة النقض - فلا يكون لما يرميه به الطاعن الأول سند أو أساس ، ولا يغير من ذلك ما تساند إليه الحكم المطعون فيه لرفض دفاع الطاعن الأول في هذا الخصوص ، إذ إن الإجراءات التي أشار إليها تدخل فيما أجازته المحكمة من إجراءات جنائية قبل صدور إذن مجلس الشعب وإن وقف الحكم قبلها بكثير . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد صدر من دائرة شكلت من ثلاثة من مستشاري محكمة استئناف ...... بوصفها محكمة جنايات ، فإنه يكون قد صدر من هيئة مشكلة وفقا للقانون ، ولا يؤثر في هذا أن تلك الدائرة دون غيرها من دوائر محكمة استئناف .... قد اختصت بنظر الدعوى الماثلة إذ إن توزيع العمل على دوائر تلك المحكمة وبالتالي تعيين من يعهد إليه من المستشارين بالمحكمة للقضاء بمحكمة الجنايات لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر المحكمة المختصة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به دائرة دون أخرى ، مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، ولما كان الطاعن الأول لا ينازع في أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف ...... ، فإن ما يعيبه على الحكم من بطلان لهذا السبب لا يقوم على أساس من القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رده على الدفع المثار في هذا الخصوص ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصت المحكمة المذكورة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص في المادة 29 من هذا القانون على أن : " تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي (أ) ..... (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم ... بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة .... أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن " مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أو المدافعين عنه لم يدفع أحدهم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فإن إبداء هذا الدفع أمام هذه المحكمة - محكمة النقض - يكون غير مقبول . هذا إلى أن هذه المحكمة - محكمة النقض - لا ترى من جانبها موجباً لإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة الدستورية المثارة . لما كان ذلك ، وكان ما أوردته المادة 51 من قانون المحاماة المعمول به من وجوب إخطار مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في التحقيق ضد محام بوقت كاف لا يعدو أن يكون إجراء تنظيمياً لا يترتب على مخالفته بطلان إجراءات التحقيق ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد يكون غير مقبول ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه عرض لدفع الطاعن في هذا الشأن واطرحه برد سائغ . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة ...... من ...... سنة ...... حضور ممثل النيابة العامة ورده على بعض ما أثير فيها وسؤاله بعض شهودها ، فأنه لا جدوى مما يثيره الطاعن الأول من خلو محضر تلك الجلسة من اسم ممثل النيابة ، إذ إن ذلك لا يعدو أن يكون سهواً من الكاتب لا يخفي على كل ذى فطنة ، ولا يترتب عليه البطلان . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة ...... من ...... سنة ...... حضور الشاهدين ...... و...... واستغنى الحاضر مع الطاعنين عن سماع شهادتهما ، كما استغنى الحاضر مع الطاعنين بجلسة ...... من ...... سنة ...... عن سماع شهود الإثبات عدا الشاهد السادس ...... والذي استمعت إليه المحكمة بجلسة لاحقة ، وإذ كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع الشهود إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث ، وكان الحاضر مع الطاعنين قد استغنى عن سماع شهود الإثبات المشار إليهم ، فلا محل لما يثيرونه في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد عرضت لطلب الطاعن الأول سماع أقوال كل من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ووزراء العدل والداخلية وشئون مجلسى الشعب والشورى وأمين عام مجلس الشورى ومساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري واطرحته في قولها : " .... كما تلتفت المحكمة أيضاً عن طلب الدفاع عن المتهم الأول سماع أقوال كل من السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الشورى والسيد المستشار وزير العدل والسيد اللواء وزير الداخلية والسيد ...... والمستشار .... والمستشار ...... مساعد وزير العدل إذ ترى المحكمة أن لا علاقة لهم بالجريمة الجنائية التي اقترفها المتهم الأول ويهدف من طلبه هذا إعطاء القضية حجماً مغايراً أكبر من حجمها القانوني والانحراف بها إلى طريق دعائي لا طائل منه سوى المماطلة لتعطيل الفصل في القضية .. " فإن هذا حسبها في اطراح هذا الطلب ، لما هو مقرر من أنه وإن كان القانون قد أوجب على محكمة الموضوع سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ كان ما أورده الحكم - فيما تقدم - كافياً وسائغاً ويستقيم به اطراح هذا الطلب دون أن يوصم بالقصور أو الإخلال بحق الدفاع ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع استدعاء الضباط وقضاة التحقيق وأعضاء النيابة شهوداً في القضايا التي لهم عمل فيها إلا أن استدعاء أي منهم لا يكون إلا متى رأت المحكمة أو السلطة التي تؤدي الشهادة أمامها محلاً لذلك وكانت محكمة الموضوع لم تر للأسباب السائغة التي أوردتها مبرراً لإجابة الطاعن الأول إلى طلبه سماع أقوال رئيس النيابة الذي قام بضبط التوكيلات المزورة بعد أن اطمأنت إلى ما أورده في مرافعته أمامها أنه انتقل إلى مقر لجنة الأحزاب السياسية لضبط التوكيلات وأنه تقابل هناك مع الأمين العام لمجلس الشورى وأفهمه بمضمون مأموريته فكلف له أحد الموظفين الذي سلمه التوكيلات وكان ذلك بمجلس الشورى مقر اللجنة ، فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الوجه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه : " لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك " فقد أفادت بأن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء أكان ذلك من المحكمة أو من الخصوم أو المدافعين عنهم لما له من خطورة ظاهرة لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة ، ولما كان من المقرر أن أقوال متهم على متهم آخر لا تعتبر شهادة بالمعنى الدقيق ، إذ إن المتهم لا يحلف اليمين فتنتفي عن أقواله صفة الشهادة القانونية كدليل إثبات ، وإن كان لا ضير على المحكمة أن سمت هذه الأقوال شهادة خروجاً على الأصل باعتبارها دليلاً من أدلة الإدانة في الدعوى ، وترتيباً على ذلك فإنه لا يجوز سماع أقوال المتهم باعتباره شاهداً إلا إذا انقشع عنه الاتهام نهائياً . لما كان ذلك ، وكان المتهمون الثاني والثالث والرابع والسادس والسابعة المعترفون على الطاعن الأول والمطلوب سماع أقوالهم كشهود إثبات عليه لم يطلبوا من المحكمة استجوابهم إعمالاً لنص المادة 274/1 من قانون الإجراءات الجنائية كما لم ينقشع عنهم الاتهام نهائياً كي تستطيع المحكمة سماعهم كشهود إثبات بعد أداء اليمين عملاً بحكم المادة 283 من القانون سالف الذكر ، فإن المحكمة تكون في حل من إجابة طلب سماعهم كشهود إثبات ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه اطرح هذا الطلب استناداً إلى أن هؤلاء المتهمين قد أحجموا هم ودفاعهم عن طلب استجوابهم في إطار ما تسمح به المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه من إخلال بحق الدفاع في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن الثالث وإن طلب استجوابه إلا أنه لم يتمسك في ختام مرافعته بذلك الطلب ولم يصر عليه لا هو ولا المحامي الذي زامله في المرافعة عنه وأنهى المرافعة من بعده ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 162 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه : " يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً .... " , وفي المادة 162 مكرراً منه - والمضافة بالقانون رقم 95 لسنة 1976 - على أنه : " إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية ، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية ... " يدل وفقاً للمقرر في قضاء هذه المحكمة على أن المشرع قصد من استحداث النص الأخير - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة ، وذلك بأن جعل وقف السير فيها يقع بقوة القانون كأثر لأول طلب رد موجه إلى القاضي بنظرها ، فإذا قضى في هذا الطلب برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، فإن أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم لا يترتب على مجرد تقديمه وقف السير فيها ، وإنما يكون وقفها في هذه الحالة أمراً جوازياً للمحكمة التي تنظر طلب الرد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أنه سبق تقديم طلب رد في هذه الدعوى من المتهم الأول " ...... " بتاريخ ...... وقرر أنه يرد المستشارين رئيس الدائرة وعضويها ، ثم قررت المحكمة بجلسة ..... وقف السير في الدعوى الأصلية حتى يفصل فيه ثم قضى برفضه ، وبتاريخ لاحق قدم طلب رد ثان من المتهم الثالث " ...... " ضد المستشار رئيس الدائرة ، ومن ثم فلا على المحكمة أن مضت في نظر الدعوى وأصدرت حكمها المطعون فيه طالما لم يثبت من الأوراق صدور أمر بوقف السير فيها من المحكمة التي تنظر طلب الرد الأخير ، ويكون الحكم المطعون فيه بمنأى عن قالة البطلان في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وفي الصحيفة الثامنة من محضر جلسة ...... من ...... سنة ...... أن المحكمة قامت بفض الأحراز المحتوية على المستندات المزورة في حضور الطاعنين والمدافعين عنهم ، ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة أي منهم الاطلاع عليها ، كما صرحت المحكمة للدفاع بالاطلاع على ما تحويه تلك الأحراز بمبنى نيابة أمن الدولة العليا ، وعندما عاود الدفاع تمسكه بذلك الطلب حسب الثابت بمحضري جلستي ...... من ...... سنة ...... و...... من ...... سنة ...... أجابت المحكمة الطلب وأجلت نظر الدعوى لجلسة ...... من ...... سنة ...... وصرحت للدفاع باستكمال الاطلاع بقلم كتاب المحكمة ثم تأجلت الدعوى بعد ذلك أكثر من مرة دون إثارة الدفاع لذات الطلب وترافع في الموضوع ثم صدر الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره دفاع الطاعن الأول بدعوى عدم اطلاعه على المستندات المزورة لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة فلا يترتب على مخالفته البطلان ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي حددت البيانات التي يجب أن يتضمنها الحكم ، قد خلت من وجوب إثبات تمام المداولة ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون له محل ، هذا فضلاً عن أن الثابت بمحضر جلسة ...... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه تمام المداولة ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما ثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعنون . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره دفاع الطاعن الأول من أن المحكمة إذ أوردت في حكمها ما نصه : " وفي هذه الآونة تعيش التجربة الحزبية أزهي عصورها اتساعاً وانفتاحاً وممارسة " تكون قد أبدت رأياً سياسياً وهو مناصرة الحزب ...... وحكومته ورجاله ضد حزب ...... الذي يرأسه الطاعن الأول مما انعكس بالضرورة على كل ما عرض له الحكم المطعون فيه من دفوع الطاعن الأول ودفاعه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة إلى هذا الاستهلال المشار إليه آنفاً والذي لم يكن له أثر في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها حيث أقام قضاءه على أدلة سائغة وكافية لحمل قضائه ، فإن منعى الطاعن الأول في هذا الخصوص يكون غير سديد ، هذا فضلاً عن أن العبارات التي استهل بها الحكم قضاءه وقصد منها الطاعن الأول - بأسباب طعنه - أن المحكمة أفصحت فيها علانية عن رأي سياسي أثر فيما انتهى إليه قضاؤها وكان الركيزة الأساسية للحكم ، فهو معنى لا تسايره فيه هذه المحكمة - محكمة النقض - . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم تقليد أختام وعلامات جهات حكومية وتزوير محررات رسمية والاشتراك فيه واستعمالها مع العلم بتزويرها التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماما شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، مما يكون معه منعى الطاعنين بأن الحكم شابه القصور والغموض وعدم الإلمام بوقائع الدعوى ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان تناقض أقوال الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن منازعة الطاعنين في القوة التدليلية لشهادة الشهود على النحو الذي ذهبوا إليه في طعنهم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض ، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن ما أورده الحكم بشأن الصورة الضوئية المقدمة من مضبطة مجلس الشعب بجلسة ...... له صداه وأصله في الأوراق ، إذ الثابت من محضر جلسة ...... أن أحد المدافعين عن الطاعن الأول قدم أوراق المضبطة المشار إليها ، فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خداع الجمهور في المعاملات ، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين - المقلدة والصحيحة - تشابه قد يسمح بالتعامل بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت هذه الجريمة فيما أورده من قوله : " ...... وشهد ..... مدير عام التفتيش الفني على أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أنه أشرف على عملية فحص توكيلات تأسيس حزب ..... واعتمد تصرفات الخبراء المعنيين بالفحص وأن نتيجة الفحص الفني أثبتت أن طريقة تقليد أختام شعار الجمهورية والأختام الكودية لمكاتب توثيق الشهر العقاري تمت بواسطة طابعة كمبيوترية ملونة تعمل بتقنية نفث الحبر وتم ذلك بأخذ نماذج من الأختام الخاصة بمكاتب التوثيق بواسطة جهاز الماسح الضوئي " سكانر " المرفق بجهاز الحاسب الآلي حيث تظهر صورة الأختام على شاشة الجهاز ثم يتم عمل إطار على الأختام المراد تقليدها ثم يتم قص هذا الإطار وما به من أختام والاحتفاظ به في ملف مستقل ثم يتم عقب ذلك الدخول إلى برنامج خاص بمعالجة الصورة - التحكم في درجة اللون ودرجة نقاء الصورة - ثم يتم استخدام تلك الإمكانيات الفنية لتظهر صورة الخاتم كما لو كان هذا الخاتم هو بالفعل خاتم مكتب التوثيق وعقب ذلك يتم وضع نماذج التوكيلات في طابعة الجهاز ثم إعطاء أمر طباعة للأختام عقب التحكم في مواضعها بالوجهة المراد أن تظهر عليها ثم تبدأ الطابعة في الإنتاج وتظهر التوكيلات وعليها بصمات أختام مكتب التوثيق ، ويضيف أن الفحص أثبت وجود أوجه تشابه بين الأختام التي تم تقليدها والأختام الأصلية ويتمثل ذلك في الشكل العام للختم ثم دائرية الختم ووجود إطارين دائريين ونقش الشعار والبيانات الإطارية مثل " ...... " مكتب ...... ، فرع توثيق ...... ، وكذلك النقوش الإطارية وبالنسبة للخاتم الكودي تشابه أيضاً من حيث شكله الخارجي على الرغم من اختلاف الرقم الكودي المنسوب لمكتب توثيق عن آخر إلا أن هذا الاختلاف لا يستطيع اكتشافه إلا الخبير أو المتخصص ، كما أن بعض الاختلافات التي وجدت على عدد من التوكيلات نتيجة استخدام طابعة الجهاز في طباعة كميات كبيرة مثل صغر حجم الخاتم أو كبره عن الحجم الطبيعي وعدم ضبط الاستدارة في بعض التوكيلات فضلاً عن سطحية مكونات البصمة على الأوراق ، فإن الشخص الطبيعي لا يستطيع اكتشاف أيضاً الاختلافات ولابد أن يكون خبيراً أو متخصصاً حتى يستطيع ذلك " ، وفي قوله : " وحيث إنه عن جريمة تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات واستعمالها فركنها المادي هو صناعة أو اصطناع شيء ما على مثال الشيء الذي يشمله القانون بالحماية أو إعطاء الشيء المصطنع شكله المقرر له قانوناً لو كان صحيحاً سواء تعلق التغيير بالكتابة التي يحملها أو بالرموز أو الإشارات أو الرسومات أو الشكل العام له ، ويهدف الجاني إلى جعل الشيء محققاً مصلحة له ما كان يستطيع تحقيقها لو ظل الشيء على أصله صحيحاً وتتحقق جريمة التقليد متى كان من شأن التقليد خدع الجمهور في المعاملات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الخاتمين أو العلامتين المقلدتين والصحيح منها من التشابه ما تكون به مقبولة في التعامل وتقليد الختم أو العلامة لا يقتصر على آلة الختم أو العلامة وإنما يشمل أيضاً على الأثر الذي ينطبع عند استعمالها ولا يشترط في جريمة التقليد السالفة أن يكون الجاني قد قلد بنفسه خاتماً أو علامة من علامات الحكومة بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهماً معه فيما قارفه فقد سوى المشرع بين من قلد بنفسه الخاتم أو العلامة وبين من يرتكب ذلك بواسطة غيره مما جعل مرتكب التقليد في الحالتين فاعلاً للجريمة ، وعلى ذلك فإنه إذا حرض شخص غيره على التقليد أو ساعده عليه فارتكب الفعل بناء على ذلك فكلاهما فاعل للجناية والقصد الجنائي الذي يتطلبه القانون في تلك الجريمة هو قصد خاص قوامه العلم بتجريم الفعل ونية استعمال الشيء المقلد استعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة أو بمصلحة الأفراد كي يحقق لنفسه أو لغيره المصلحة التي استهدفها بذلك وهو مفترض من ارتكاب التقليد وعلى المتهم وحده إثبات عكس هذا القصد ، وإثبات جرائم تقليد الأختام أو العلامات لم يجعل القانون الجنائي له طريقاً خاصاً وعلى ذلك فللقاضي أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها ، وكان واقع الحال الثابت في أوراق الدعوى من اعتراف المتهم الثاني أنه بعد أن اتفق معه المتهم الأول على تزوير التوكيلات وفي سبيل تنفيذ ما كُلف به لجأ إلى المتهم الرابع ...... لما لديه من خبرة في استخدام الحواسب الآلية فقام الأخير بإعداد مجموعة من نماذج أختام شعار الجمهورية والكودية الخاصة بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق مكاتب توثيق ...... و...... و...... و...... وذلك من خلال الصور الضوئية لعدة توكيلات من تلك التي أمده المتهم الأول بها بإدخالها في جهاز الكمبيوتر عن طريق الماسح الضوئي " سكانر " ثم التدخل بالتقنيات الفنية للجهاز وإنشاء إطار حول كل خاتم من تلك الأختام الموجودة على التوكيل ثم اقتطاعه ووضعه إلى الجانب من الشاشة ثم حذف التوكيل بعد ذلك بباقي محتواه ليتخلف على شاشة الكمبيوتر مجموعة الأختام ثم القيام عقب ذلك بالتدخل باستعمال برنامج التلوين لضبط ألوان الأختام إلى أن يصير لونها مماثلاً للون الأختام الصحيحة ثم يلى هذا وضع نماذج توكيلات حزب .... في الطابعة سواء كان مدونا بها بيانات الموكلين أم خالية منها ويجرى طباعة الأختام على هذه النماذج لتظهر التوكيلات ترتيباً على ذلك وكأنها صحيحة وقد اعترف المتهم الرابع بأنه الذي قام بتلك المهمة كما اعترف المتهم الثالث أيضاً بأنه سلم المتهم الأول عدداً من التوكيلات وكان يبدى ملاحظاته على الأختام الموضوعة عليها من ناحية الحجم والاستدارة وطلب منه المتهم الأول تلافي تلك الملاحظات ، الأمر الذي يجزم باقتراف المتهم الرابع واقعة تقليد أختام وعلامات الجهات الحكومية الثابتة على التوكيلات المزورة بنفسه وأن المتهمين الأول والثاني والثالث قد اقترفوها بواسطته وهم جميعاً على علم تام بتجريم الفعل وقد اتجهت نيتهم إلى استعمال هذه الأختام والعلامات المقلدة استعمالاً ضاراً بمصلحة الحكومة كي يحققوا للمتهم الأول المصلحة التي استهدفها بذلك ولم يقم أياً من المتهمين بإثبات عكس هذا القصد ، وقد أثبت التقرير الفني أن الأختام والعلامات الموضوعة على التوكيلات المزورة مقلدة على الجهات التي نسبت إليها على النحو الموضح بالتقرير الفني والسابق سرد محتواه تفصيلاً بالحكم ، فأضحوا جميعاً فاعلين أصليين في الجريمة فمن ثم فإن هؤلاء الجناة يكون قد توافر بحقهم عناصر جناية تقليد الخاتم والعلامة واستعمالها وحق عقابهم بمقتضى نص المادة 206 عقوبات . " فإن ما أورده الحكم على السياق المتقدم بما في ذلك أقوال الخبير المختص ، كافياً في بيان تحقق المحكمة بنفسها من تقليد الأختام موضوع الجريمة المسندة إلى الطاعنين وتقرير أوجه التشابه بين تلك الأختام المقلدة والأختام الصحيحة بما تتوافر به عناصر تلك الجريمة ، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص - بدعوى القصور - غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الاشتراك بالاتفاق إنما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبآت الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس لها أمارات ظاهرة ، كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا تكون له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه ويتحقق الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق فيه معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذي جعله الشارع مناطاً لعقاب الشريك . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض أو المساعدة دليل مباشر أن يستدل على ذلك بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستنتاج سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره ، وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في قوله : "... وتدليلاً على جريمة التزوير والاشتراك فيها فإنه من المقرر قانوناً أن التزوير أياً ما كانت طريقته مادياً كان أو معنوياً يقوم على نشاط مادي يأتيه الجاني ليغير به من الحقيقة الثابتة في المحرر الذي يجرى فيه التزوير وقد يكون هذا التزوير باصطناع المحرر برمته على غرار المحررات الصحيحة مع تغيير الحقيقة في هذا المحرر المصطنع فيقع بهذه الطريقة من طرق التزوير المعنوي والمادي أيضاً فعل تغيير الحقيقة في المحرر وهو ما تم بالفعل من خلال جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة في المحررات التي جرى تزويرها إذ اشترك المتهم الأول مع المتهمين من الثاني إلى السابعة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي التوكيلات الخاصة المنسوبة لبعض مؤسسي حزب ...... والتي بلغ عددها 1435 توكيلاً وكان ذلك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة ، بأن حرضهم واتفق معهم على تزوير تلك المحررات بطريق الاصطناع وبإثبات بيانات مخالفة للحقيقة وبجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ، وساعدهم على ذلك بأن سلمهم عدداً من صور التوكيلات الصحيحة بغية اصطناع التوكيلات المزورة المضبوطة على غرارها مع تغيير تاريخ إصدارها الثابت عليها وعدد من صور بطاقات إثبات الشخصية لاستخدام بياناتها في التوكيلات المزورة وأمدهم بمبالغ نقدية للإنفاق منها في تدبير الوسائل والأدوات اللازمة لإحداث التزوير ، فقاموا باصطناعها على غرار المحررات الصحيحة وأثبتوا بها على خلاف الحقيقة أن الموكلين فيها قد أوكلوا إلى المتهم الأول وآخر ...... اتخاذ إجراءات تأسيس حزب ...... وتمثيلهم أمام لجنة شئون الأحزاب السياسية على خلاف الحقيقة ومهروها بأختام نقلاً آلياً بتقنية الحاسب الآلي وتوقيعات نسبوها زوراً إلى مكاتب توثيق ...... و...... و...... وموظفيها ثم استعملها المتهم الأول بأن قدمها ضمن 2005 توكيلاً للموظف المختص بلجنة شئون الأحزاب السياسية لأعمال آثارها في الحصول على قرار بالموافقة على تأسيس حزب ...... مع علمه بتزويرها ، والبين أن ما اقترفه المتهمون من جرائم تزوير قد تمت من خلال اصطناع المحررات وتضمينها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بتغيير الحقيقة في المحررات التي جرى تزويرها على النحو سالف البيان ، وقد ثبت يقيناً للمحكمة اشتراك المتهم الأول مع باقي المتهمين من الثاني للسابعة في تلك الجريمة المسند إليه الاشتراك فيها بطريق الاتفاق إذ تلاقت إرادته مع باقي المتهمين على ارتكاب هذا التزوير في المحررات التي جرى تزويرها والسعي للحصول عليها لتنفيذ مأرب المتهم الأول بتقديمها للموظف المختص بلجنة شئون الأحزاب السياسية للحصول منها على قرار بالموافقة على تأسيس حزب .... مع علمهم جميعاً بتزويرها والغرض من تزويرها كما ثبت للمحكمة أيضاً تحريضه ومساعدته لهم على اقترافها وذلك كله من أقوال شهود الإثبات واعترافات المتهمين الثاني والثالث والرابع والسادس والسابعة بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة وما أثبتته التقارير الفنية " فإن الحكم إذ استخلص مما سلف اشتراك الطاعن الأول مع باقي المتهمين بالاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جريمة التزوير ، فإنه يكون استخلاصاً سائغاً مؤدياً إلى ما قصده الحكم وينحل ما يثيره الطاعن الأول في هذا الصدد إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه في الإدانة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن الأول للجرائم التي دين بها ، ومن ثم فإن ما يثيره من استناد الحكم في الإدانة على تقرير أبحاث التزييف والتزوير حال خلوه من إشارة إليه ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لإجرائه دون إذن مسبب بإجرائه واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان أي دليل مستمد من تفتيش منزل ومكتب المتهم الأول تبعاً لبطلان التفتيش في الحالين لعدم صدور أمر مسبب به طبقاً لما تنص عليه المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية فمردود عليه بأن مفهوم المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن الأمر أو الإذن يقتضي أن يكون هناك أمراً أو إذناً ارتأى تنفيذ الإجراء ومأموراً مأذوناً له بالإنابة ندباً في تنفيذه وفي هذه الحالة أوجب القانون تسبيب الأمر أو الإذن ، وقد اشترط القانون في تلك الحالة أن يكون أمر التفتيش صادراً لمأمور ضبط قضائي والثابت من التحقيقات أن تفتيش مسكن ومكتب المتهم الأول قد تم بمعرفة النيابة العامة صاحبة السلطة في ذلك انطلاقاً من مباشرتها التحقيق ولم تر إسناد هذا الإجراء لأحد من مأموري الضبط القضائي بطريق الأمر أو الندب المشار إليه بالمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يكون قد تخلف عن النيابة العامة بصدد هذا الإجراء صفة الإذن أو الأمر حتى يكون هناك محل لوجوب التسبيب ومن نافلة القول أنه قد سبق إجراء تفتيش منزل ومكتب المتهم الأول بمحضر تحريات المقدم ...... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة المؤرخ ..... الذي تطمئن المحكمة لجديتها والمحدد للجريمة واتهام المتهم الأول وآخرين بارتكابها وكذا أقوال رئيسة مكتب توثيق ...... السالف سردها تفصيلاً وكذا محضر الاطلاع على دفاتر ذلك المكتب ومطابقته التوكيلات على ما أثبت فيها وهي إجراءات قامت بها النيابة العامة بنفسها وتلك الإجراءات كانت مسوغاً لقيام النيابة العامة بتفتيش مسكن المتهم ومكتبه ومن ثم يكون الدفع غير قائم على سند من صحيح القانون جديراً بالرفض " وهذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون ويستقيم به اطراح الدفع المثار في هذا الشأن ، ويكون منعى الطاعن الأول في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنين في شأن المنازعة في صحة اعترافات المتهمين لأنها جاءت وليدة إكراه وعدول البعض عن اعترافه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم الثالث وعدوله عنه بجلسات المحاكمة ، فمن المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع ، كما لها أن تقدر عدم صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف الصادر منه وليد إكراه مادي ومعنوي ووعد ووعيد وترويع وتهديد وإهانة وما إلى ذلك بغير معقب عليها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع ولو عدل عنه ، ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، إذ يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة واحدة مؤدية إلى ما قصد منها الحكم ومنتجة في اطمئنان المحكمة إلى ما انتهت إليه ، وثابت بالتحقيقات وكافة أوراق القضية أن الاعتراف الصادر من المتهم برئ من كل شائبة وظل المتهم المذكور متمسكاً بهذا الاعتراف طوال مراحل التحقيق وبصحته ولم يدع تعرضه للإكراه أو الإيذاء أو الوعد أو الوعيد ، بل تمسك باعترافه أمام قاضي المعارضات حين عرض عليه للنظر في أمر حبسه وبالتالي تكون اعترافات المتهم الثالث مبرأة من صدورها تحت تأثير الإكراه بكل أنواعه وبعيدة عن كل وعد أو وعيد وترهيب ، الأمر الذي تطمئن معه المحكمة إلى صدور الاعتراف من حرية وإدراك كاملين دون أي إكراه أو ضغط ومتفقاً وماديات وظروف وملابسات واقعة الدعوى وأن هذا الاعتراف قد سجلته تحقيقات النيابة العامة بحسبانها جزء من القضاء ، والثابت من التحقيقات التي باشرها رئيس نيابة أمن الدولة العليا أنه قد مكن المتهم من الدفاع عن نفسه ومناقشته فيما يبديه من أقوال بعد أن أحاطه علما بما هو منسوب إليه وحقيقة صفته وما إذا كان معه مدافع يحضر معه التحقيقات فأدلى بأقواله معترفاً بالوقائع المسندة إليه وهذه الإجراءات التي اتبعت مع المتهم ما هي إلا ضمانات لحقوقه القانونية وحرصاً من المشرع على سلامة ما يبديه المتهم من أقوال قد تكون محل اتهام ضده والأهم من ذلك أن المتهم قد اعترف بالاتهام المسند إليه أمام قاضي المعارضات ولم يعدل عنه بالجلسات الأولى للمحاكمة بل تمسك بما سبق أن أدلى به من اعترافات بتحقيقات النيابة العامة ، ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى أن الاعترافات التي أدلى بها المتهم الثالث صادرة منه طواعية واختياراً ولم تكن نتيجة أي إكراه كما تطمئن إلى صحتها وصدقها ومطابقتها للحقيقة والواقع وغير متناقضة مع أقوال باقي المتهمين وما أدلى به شهود الإثبات ، وإذ لم يقدم المتهم أو دفاعه أو دفاع المتهم الأول كصاحب مصلحة في تعييب اعتراف المتهم أي دليل على وقوع الإكراه المادي والمعنوي أو الوعد أو الوعيد المزعوم فإن المحكمة لا تعول على ما أثاره المدافعون من أوجه نعي على هذه الاعترافات ، كما لا ينال من الحق في التعويل عليها عدول المتهم عن اعترافه عقب عدة جلسات محاكمة حضر معه فيها العديد من المحامين ، لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين ولو عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ، ولا يعد ما أثاره المتهم والمدافعون في هذا الشأن سوى مجادلة في تقدير الاعتراف كدليل من أدلة الثبوت وقصد به إثارة الشبهة في هذا الدليل محل الثقة والاطمئنان ، ومن ثم فإن المحكمة تأخذ المتهم باعترافه ، كما تطمئن للاعترافات الصادرة من باقي المتهمين المعترفين لذات الأسباب سالفة البيان والمحكمة تأخذ كلا منهم باعترافه ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع " ، وهذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً للرد على كل ما أثير في هذا الشأن ، لما هو مقرر من أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره من المتهمين وفي أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك ، ومتى خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فإن مفاد ذلك أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الاعتراف ، فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عنه ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الطاعن الثاني لم يدع لا هو ولا المدافع عنه - في أي مرحلة من مراحل الدعوى - أنه يعاني من آفة عقلية أو مرض نفسي يجعله غير مسئول عن أفعاله ، ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق في هذا الشأن ، فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن تحقيق أمر لم يطلب تحقيقه ، وكان ما يدعيه الطاعن الثاني بشأن تأثير الطاعن الأول عليه مما يجعله ينصاع لأوامره كرب عمل لا يمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم ، لما هو مقرر من أنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر إليه من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه ، ومن ثم فإن دفاع الطاعن الثاني في هذا الخصوص يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الإعفاء من العقاب إعمالاً للمادة 210 من قانون العقوبات واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن طلب الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث إعمال أحكام المادة 210 من قانون العقوبات في حقيهما وإعفائهما من العقاب فلما كانت المادة 210من قانون العقوبات قد نصت على أن " الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنها وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور " وكان من المقرر أنه ينبغي للإعفاء من العقاب في حالة إخبار السلطات بجريمة التقليد المرتبطة بجريمة التزوير بعد شروعها في البحث أو الضبط أن يفضي المتهم بمعلومات جدية صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على سائر المساهمين في الجريمة . ولما كان ذلك ، وكان واقع الحال في الدعوى الماثلة أن أي من المتهمين لم يفضي بمعلومات جدية تؤدي إلى القبض على سائر المساهمين في الجريمة ذلك أن المتهم الثاني تعمد في اعترافه وإرشاده عن المتهمين حجب المتهم الرابع عن السلطات الذي لم يقبض عليه إلا بما أفضى به المتهم الثالث من معلومات في مرحلة تالية ، كما حجب أيضاً المتهمة السابعة عن السلطات ولم يشر إليها في اعترافه ، وبالنسبة للمتهم الثالث فهو أيضاً تعمد حجب ابنتي شقيقته ...... و...... عن السلطات رغم أنه استعان بهما في تحرير عدد كبير من بيانات التوكيلات المزورة على النحو الثابت باعتراف كل منهما ، وأثبت التقرير الفني أن كل منهما قد خطت بيدها عددا من التوكيلات على النحو المبين باعترافاتهما وبالتقرير والمبينين سلفاً ، كما تعمد حجب المتهمة السابعة أيضاً عن السلطات ولم يقبض عليها إلا بناء على ما أدلى به المتهم السادس من معلومات ، بالإضافة إلى تراجعه مرة أخرى في اعترافاته بجلسات المحاكمة منكراً الواقعة برمتها ، الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم استحقاق أي منهما في الاستفادة من أعمال أحكام المادة 210 عقوبات في حقه " . لما كان ذلك ، وكان البين من نص المادة 210 من قانون العقوبات تقريرها لعذرين يختلفان في شروطهما وإن اتحدا كذلك في أثرهما وهو الإعفاء الوجوبي من العقاب ، أما موضع اختلافهما فهو الوقت الذي يتعين التقدم فيه بالإخبار ، فالعذر الأول يفترض أن الإخبار كان قبل تمام الجناية وقبل الشروع في البحث عن الجناة ويتعين تعريف السلطات العامة بالفاعلين الآخرين ، والعذر الثاني يفترض أن الإخبار كان بعد الشروع في البحث عن الجناة ، ولكن يتعين أن يسهل المتهم للسلطات العامة القبض على سائر الجناة ، ويعنى ذلك أنه لا يكفي أن يكشف المتهم عن أسمائهم ، وإنما يتعين أن يتضمن إخباره معلومات مفصلة تتيح للسلطات أن تتذرع بالوسائل التي تسهل لها القبض على سائر الجناة باعتبار أن من يقوم في هذه الحالة بالإخبار إنما يؤدي خدمة إلى المجتمع على الرغم من تمام الجريمة تتمثل في تمكينه السلطات من توقيع العقاب على جميع الجناة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الفصل فيما إذا كان من شأن الإخبار أن يؤدي إلى ذلك يدخل في اختصاص محكمة الموضوع فلا رقابة عليها لمحكمة النقض ما دام ما أوردته في هذا الشأن جاء سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في اطراحه لطلب الإعفاء من العقاب لعدم توافر شروطه على نحو ما تتطلبه المادة 210 من قانون العقوبات قد جاء سائغاً ومتفقاً مع القانون ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من المتهمين السادس والسابعة بالعذر بالجهل بقانون الأحزاب واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع المثار من دفاع المتهمين السادس والسابعة بالعذر بالجهل بأحكام قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 فمردود بأنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بأحكام قانون آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب معقولة . ولما كان ذلك ، وكان أياً من المتهمين لم يقم الدليل بصفة قاطعة أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعا كانت له أسباب معقولة ، فمن ثم لا يجوز له أن يتمسك بأنه يجهل أحكام قانون الأحزاب السياسية ، هذا بالإضافة إلى أن موضوع الاتهام وهو جنايتا التزوير في الأوراق الرسمية وتقليد الأختام والعلامات الحكومية لا علاقة لهما بقانون الأحزاب السياسية ولا أثر لجهل المتهمين بأحكام هذا القانون على الاتهام المسند إلى كل منهما ، ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدفع " ، وهو من المحكمة كاف وسائغ لاطراح هذا الدفع ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب . لما كان ذلك ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت جريمة التزوير في محررات رسمية التي دان الطاعنين بها وفي استظهار علم المتهمين السادس والسابعة بحقيقة الأمر فيها بما يتحقق به توافر القصد الجنائي في جريمة التزوير من تعمد تغيير الحقيقة في المحررات المضبوطة تغييراً من شأنه أن يسبب ضرراً وبنية استعمال هذه المحررات فيما غيرت من أجله الحقيقة منه ، وكان حسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطراحها ، فإن منعى الطاعنين الخامس والسادسة على الحكم بالتفاته عن الرد على دفاعهما بعدم علمهما بحقيقة نية الطاعن الأول في تقديم الأوراق المزورة إلى لجنة شئون الأحزاب لاستخدامها في إنشاء حزب .... لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان مفاد المادتين 313 ، 318 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة جاز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها ..... أما إذا لم يحكم عليه بكل المصاريف وجب أن يحدد في الحكم ما يحكم به عليه منها ، كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم في المواد الجنائية بفرض رسم ثابت على القضايا الجنائية التي تقدم للمحاكم بفئات محددة على القضايا سواء أكانت مخالفة أم جنحة أم جناية ..... ، على النحو الوارد بالمادة سالفة الذكر . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة المتهمين - الطاعن بعضهم - ومن بينهم الطاعن الأول في الجرائم المنسوبة إليهم وإلزامهم بكل المصاريف الجنائية وليس بجزء منها ، ومن ثم فلا يلتزم بتحديد مقدارها ، إذ إنها محددة بالقانون رقم 93 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون منعى الطاعنين على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعنون في أسباب طعنهم إما دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب لا على محكمة الموضوع أن هي التفتت عنه أو خطأ في الإسناد غير مؤثر في عقيدة المحكمة أو دفاعاً موضوعياً لا يعيب حكمها إن هي لم تورده أو ترد عليه اكتفاء منها بما أوردته من أدلة الثبوت السائغة التي عولت عليها في قضائها بالإدانة . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11802 لسنة 73 ق جلسة 17/ 5 / 2006 مكتب فني 57 رقم 68 ص 633

جلسة 17 مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الجيزاوي ، عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي وسمير سامي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(68)
الطعن 11802 لسنة 73 ق
إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " خبرة " . هتك عرض . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
سن المجني عليها . ركن جوهري في جريمة هتك العرض .
لجوء القاضي في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو ما يراه بنفسه . شرطه : أن تكون هذه السن غير محققة بأوراق رسمية . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وإطلاقه القول أن المجني عليها لم تبلغ سبع سنين كاملة وقت وقوع الجريمة دون بيان تاريخ ميلادها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها . قصور . أثر ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ سبع سنين كاملة ، ولم يبين الحكم الأساس الذي استند إليه في تحديد سن المجني عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة ، كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه ، إلا إذا كان هذا السن غير محقق بأوراق رسمية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليها لم تبلغ سبع سنين كاملة وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها ، مما يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن : بهتك عرض الطفلة المجني عليها التي لم تبلغ من العمر سبع سنوات كاملة بغير قوة أو تهديد بأن استدرجها إلى داخل حانوته ( مكتبة ) وخلع عنها بنطالها وسروالها وتحسس بيديه موضع العفة منها .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 269 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم يبلغ عمرها سبع سنين كاملة بغير قوة أو تهديد قد شابه قصور في التسبيب ، ذلك بأن الحكم لم يستظهر سن المجني عليها من واقع أوراق رسمية ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ سبع سنين كاملة ، ولم يبين الحكم الأساس الذي استند إليه في تحديد سن المجني عليها . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة ، كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه ، إلا إذا كان هذا السن غير محقق بأوراق رسمية ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليها لم تبلغ سبع سنين كاملة وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليها والأساس الذي استند إليه في تحديد سنها ، مما يصم الحكم بالقصور في البيان بما يوجب نقضه . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8322 لسنة 75 ق جلسة 16/ 5 / 2006 مكتب فني 57 رقم 67 ص 628

جلسة 16 مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، فرحان بطران ، عبد التواب أبو طالب ومحمد سعيد نواب رئيس المحكمة .
----------------
(67)
الطعن 8322 لسنة 75 ق
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . استجواب . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . محاماة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
طلب استجواب المتهم أمام المحكمة . موكول إليه شخصياً . وجوب أن تجيبه المحكمة فيما طلب الاستجواب عنه وسماع أقواله . متى أصر عليه . اقتصار مهمة الدفاع عنه على معاونته في تقديم أوجه دفاعه التي يرى مصلحته فيها سواء ما تعلق منها بالموضوع أو بالقانون . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض المحكمة طلب استجواب المتهم وطلبها من الدفاع المضي قدماً في مرافعته . إخلال بحق الدفاع . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
(2) إثبات " شهود " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
رفض المحكمة الاستجابة إلى طلب الدفاع بسماع شهود الإثبات الذين تمسك بسماعهم وإصرارها على نظر الدعوى . يحيط المدافع عن الطاعن بالحرج ولا يحقق غرض الشارع الذي قصده في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل من جواز تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويعد إخلالاً بحق الدفاع . علة وأثر ذلك ؟
---------------
1 - من المقرر أن نص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية – المقابلة للمادة 137 من قانون تحقيق الجنايات – صريح في أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً لأنه صاحب الشأن الأول في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة – أما مهمة الدفاع عنه فهي معاونته في الدفاع بتقديم الأوجه التي يراها في مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون – فإذا ما أصر المتهم على طلب استجوابه عن أمور رأى أن مصلحته تقتضى الكشف عنها ، كان على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه وأن تستمع إلى أقواله وتستجوبه فيما طلب الاستجواب عنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة .... التي جرت فيها المرافعة أن الطاعن الأول والمدافع عنه أشارا إلى أنه لم يتم استجوابه بتحقيقات إدارة جهاز " الكسب غير المشروع " وطلبا استجوابه ، بيد أن المحكمة رفضت الاستجواب وطلبت من الدفاع المرافعة ، الأمر الذي أحاط الطاعن ومدافعه بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو ترافع في الدعوى . ويمثل مصادرة على حق الطاعن في الدفاع عن نفسه وهو حق أصيل كفله له الدستور والقانون ، بما يعيب الحكم بعيب الإخلال بحق الدفاع الذي يستوجب نقضه والإعادة .
2 - لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنتين الثانية والثالثة تمسك في مستهل الجلسة بطلب سماع شهود الإثبات ، إلا أن المحكمة أمرته بالمرافعة ، مما أحاط محاميها بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو ترافع في الدعوى ولم يعاود التمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى ، مما أصبح معه المدافع مضطراً لقبول ما ارتأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع شهود . ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957- عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع ، مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- " .... " 2- "...." 3- " ...." 4- " ...." بانهم أولاً : المتهم الأول :- أ- بصفته ..... و ..... و ..... حصل لنفسه ولزوجته المتهمة الثانية " .... " و" .... " وولديه القاصرين " .... " و".... " وشقيقه " .... " على كسب غير مشروع قدره 5816692 جنيهاً مستغلاً سلطات وأعمال وظائفه المار بيانها بأن دأب على تقاضي مبالغ مالية دون وجه حق من المتعاملين مع جهات عمله سالفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات . ب- شرع في الحصول على كسب غير مشروع قدره اثنين مليون جنيه موضوع الجناية رقم ...... وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والمتهم الرابع في الجناية المشار إليها . ثانياً :- المتهمة الثانية :- أخفت أموال متحصلة من الجريمة موضوع الاتهام الأول بأن مكنت المتهم الأول من فتح حسابات " بالبنك الأهلي المصري " فرع " .... " وفرع " .... " والبنك "...." فرع .... " ليودع بتلك الحسابات ما يتحصل عليه من أموال غير مشروعة وأصدرت له توكيلاً بنكياً ليتعامل سحباً وإيداعاً على الحساب المفتوح باسمها بالبنك .... فرع " .... " كما تعاملت بشخصها على تلك الحسابات بناء على طلبه فضلاً عن تمكينه من شراء العقارات والمنقولات باسمها وكان ذلك منها ستراً لمظاهر ثرائه وما يتحصل عليه من كسب غير مشروع مع علمها بذلك . ثالثاً : المتهمة الثالثة :- أخفت أموال متحصلة من جناية الكسب غير المشروع موضوع التهمة الأولى بأن مكنت المتهم الأول من فتح حسابات باسمها ببنك .... " .... " فرع ".... " والبنك ..... " فرع " .... " والبنك ..... فرع .... " ليودع بتلك الحسابات ما يتحصل عليه من أموال غير مشروعة كما أصدرت له توكيلاً برقم ..... توثيق " ..... " لييسر له التعامل على تلك الحسابات سحباً وإيداعاً كما تعاملت بشخصها على تلك الحسابات بناء على طلبه وكان ذلك منها ستراً لمظاهر ثرائه وما يتحصل عليه من كسب غير مشروع مع علمها بذلك . رابعاً : المتهم الرابع :- اشترك مع المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجناية موضوع التهمة الثانية بأن اتفق معه على الحصول على كسب غير مشروع قدره اثنين مليون جنيه للمتهم الأول وساعده في ذلك بأن استلم مبلغ مليون جنيه مقدماً من ذلك الكسب فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً..... عملاً بالمواد 1/1 ، 2/1 ، 14/2 ، 18/1 ، 3 ، 4 ، 19 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع والمادة 15/3 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون المذكور والمواد 40/2 ، 3 ، 41 مكرر ، 44 ، 45 ، 46 من قانون العقوبات وبعد أعمال المادة 32 من قانون العقوبات . أولاً :- بمعاقبة " .... " بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ 70ر5598192 " خمسة ملايين جنيه وخمسمائة وثمانية وتسعين ألف ومائة واثنين وتسعين جنيهاً وسبعين قرشا " عما أسند إليه والزامه برد مبلغ 70ر1771601 جنيه " مليون جنيه وسبعمائة واحد وسبعون الف جنيه وسبعين قرشا " وبرد مبلغ 360000 جنيه " ثلاثمائة وستين ألف جنيه " بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين " ...." و" .... " . ثانياً :- بإعفاء " ..... " ، " .... " و" .... " من العقاب وألزمت " .... " برد مبلغ 2644591 جنيه " اثنين مليون جنيه وستمائة وأربعة وأربعين ألف وخمسمائة وواحد وتسعين جنيهاً " وإلزام " ..... " برد مبلغ 822000 جنيه " ثمانمائة واثنين وعشرين الف جنيه " .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة الحصول لنفسه ولزوجته وولديه القاصرين وشقيقه على كسب غير مشروع والشروع فيها ودان الثانية والثالثة بجريمة إخفاء أموال متحصلة من جناية كسب غير مشروع وألزمهما بالرد ، قد شابه الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أن الطاعن الأول والمدافع عنه أصرا على طلب استجوابه ، كما تمسك المدافع عن الطاعنتين الثانية والثالثة بسماع أقوال شهود الإثبات، إلا أن المحكمة رفضت هذين الطلبين بقرار أصدرته ثم مضت في إجراءات المحاكمة ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن نص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية – المقابلة للمادة 137 من قانون تحقيق الجنايات – صريح في أن طلب استجواب المتهم أمام المحكمة موكول إليه شخصياً لأنه صاحب الشأن الأول في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة – أما مهمة الدفاع عنه فهي معاونته في الدفاع بتقديم الأوجه التي يراها في مصلحته ما تعلق منها بالموضوع أم بالقانون – فإذا ما أصر المتهم على طلب استجوابه عن أمور رأى أن مصلحته تقتضى الكشف عنها، كان على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه وأن تستمع إلى أقواله وتستجوبه فيما طلب الاستجواب عنه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة ...... . التي جرت فيها المرافعة أن الطاعن الأول والمدافع عنه أشارا إلى أنه لم يتم استجوابه بتحقيقات إدارة جهاز " الكسب غير المشروع " وطلبا استجوابه ، بيد أن المحكمة رفضت الاستجواب وطلبت من الدفاع المرافعة ، الأمر الذي أحاط الطاعن ومدافعه بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو ترافع في الدعوى . ويمثل مصادرة على حق الطاعن في الدفاع عن نفسه وهو حق أصيل كفله له الدستور والقانون ، بما يعيب الحكم بعيب الإخلال بحق الدفاع الذي يستوجب نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنتين الثانية والثالثة تمسك في مستهل الجلسة بطلب سماع شهود الإثبات ، إلا أن المحكمة أمرته بالمرافعة ، مما أحاط محاميها بالحرج الذي يجعله معذوراً إن هو ترافع في الدعوى ولم يعاود التمسك بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر الدعوى ، مما أصبح معه المدافع مضطراً لقبول ما ارتأته المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع شهود . ولا يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذي قصد إليه الشارع في المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957- عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بعيب الإخلال بحق الدفاع ، مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 27137 لسنة 75 ق جلسة 11/ 5 / 2006 مكتب فني 57 رقم 66 ص 619

جلسة 11 مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / فريد عوض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي فرجاني ، حمدي ياسين نائبي رئيس المحكمة ومحمد أحمد عبد الوهاب وعبد الله فتحي .
--------------
(66)
الطعن 27137 لسنة 75 ق
(1) تلبس . تقليد . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه تسبيب غير معيب " .
حالة التلبس بالجريمة تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وتفتيشه . أساس ذلك ؟
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . لرجل الضبط بداءة تحت رقابة سلطة التحقيق وإشراف محكمة الموضوع . شرط ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس في جريمة تقليد أوراق مالية .
(2) إثبات " بوجه عام " . تقليد . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية . لا يعيبه . ما دامت الوقائع كما أثبتها الحكم تفيد توافر هذا العلم لديه .
القول بتوافر العلم بالتقليد . موضوعي .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على علم الطاعن بتقليد الأوراق المالية .
(3) تقليد . ترويج عملة . عقوبة " الإعفاء منها " . أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . دفوع " الدفع بالإعفاء من العقاب " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
صورتا الإعفاء من العقاب الواردتان في المادة 205 عقوبات . شرطهما : ألا يكون الجاني قد استعمل العملة المقلدة قبل إخبار السلطات .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بالإعفاء من العقاب .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
منازعة الطاعن في القوة التدليلية لأقوال الشهود . جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة . غير جائز أمام محكمة النقض . التفات الحكم عن الرد عليه . لا يعيبه .
(6) عقوبة " تقديرها " . ظروف مخففة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها . موضوعي .
(7) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال . كفاية إيرادها لأدلة الإدانة بما تحمل عليه قضاءها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب - ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد صورة الواقعة حصل دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة عدم جدية التحريات المبدى من الدفاع أيضاً فغير سديد لأن هذه الجريمة قد توافر بشأن ضبطها قيام حالة التلبس ، فإذا ما تمكن شاهد الإثبات الأول من ضبط المتهم الرابع السابق الحكم عليه محرزاً للعملة المقلدة التي قدمها إليه وبضبطه آخر في ذات الوقت عن أن المتهم الثالث السابق الحكم عليه هو الذي أعطاها إياها وبضبط هذا الأخير أرشد في وقت معاصر عن المتهم الماثل الذي كان ينتظره في إحدى المقاهي للتحقق من ترويج تلك الورقة المالية المقلدة بدفعها إلى التداول فتم ضبطه ، وقدم إلى مأمور الضبط القضائي خمس ورقات أخرى مماثلة مقلدة ، فإن الجريمة تكون متلبساً بها ويجوز لمأمور الضبط القضائي تتبعها لضبطها وضبط مرتكبها الأمر الذي يصح معه إلقاء القبض عليه وتفتيشه بما يضحى معه الدفع على غير أساس يتعين اطراحه ". وهو رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، وأن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- من المقرر أنه لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها ما دامت الوقائع كما أثبتها تعتبر توافر هذا العلم لديه ، وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه عرض لعلم الطاعن بتقليد العملات محل الاتهام ، وأثبت توافره في حقه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم لانتفاء علمه بكون الأوراق المضبوطة مقلدة المبدى من الدفاع أيضاً ففي غير محله لأن الثابت من أقوال شهود الإثبات كذلك أن المتهم يحوز الأوراق المالية المقلدة وهو يعلم بأمر تقليدها ، وقد اشتراها بما يعادل نصف قيمتها فضلاً عما تحقق من ظروف وملابسات واقعة الضبط ذاتها من توافر القصد الجنائي لدى المتهم , وهو ما تطمئن إليه المحكمة ويضحى الدفع متعيناً الاطراح ". وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم سائغ وسديد ويتوافر به العلم بالتقليد فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز مجادلتها في شأنه أمام محكمة النقض .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بالإعفاء من العقاب طبقاً للمادة 205 من قانون العقوبات ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الإعفاء من العقاب المبدى من الدفاع فغير سديد لأن نص المادة 205 من قانون العقوبات قد جاء على أنه " يعفي من العقوبات المقررة في المواد 202 ، 202 مكرر/1 ، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة ...." بما يعنى أن المشرع قد استلزم لأعمال ذلك الإعفاء من العقاب أن يحصل الإخبار على النحو السالف بيانه قبل استعمال العملة المقلدة ، فإذا ما كانت تلك العملة قد استعملت فلا مجال لإعمال هذا النص ، ولما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن إليها المحكمة أن المتهم قد استعمل الأوراق المالية المقلدة والتي يحوزها بقصد ترويجها مع علمه بأمر تقليدها بأن دفع بإحداها إلى التعامل ، وتم ضبطها على النحو الثابت بمدونات هذا الحكم فقد تخلفت شرائط الإعفاء قبله بما يتعين معه اطراح هذا الدفع ". وإذ كان الحكم قد دلّل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة ، وأنه افتقد شرط الإعفاء من العقاب الوارد بالمادة 205 من قانون العقوبات ، وهو ألا يكون الجاني قد استعمل العملة المقلدة قبل إخباره السلطات ، وهو شرط لازم في صورتي الإعفاء من العقاب الواردتين بالمادة المارّ ذكرها ، فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم لعدم إعفائه من العقاب طبقاً للمادة 205 من قانون العقوبات لا يكون له وجه .
4- من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق .
5- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وبصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن بخصوص القوة التدليلية لأقوال الشهود ، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق ، وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه وعدم رده عليه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول .
6- من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولاً إلى قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك .
7- من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحى دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، ما دامت قد أوردت أدلة الإدانة بما يحمل عليه قضاؤها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- حاز وآخرين سبق الحكم عليهم بقصد الترويج أوراقاً مالية مقلدة وهي ست ورقات مالية مقلدة من فئة العشرين جنيهاً المصرية والمتداولة قانوناً داخل البلاد والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة وذلك على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق . 2- روج ورقة مالية من ضمن الأوراق المالية محل التهمة السابقة وذلك بأن دفع بها للتداول بتقديمها للمتهم الثالث " سابق الحكم عليه " لترويجها وذلك مع علمه بأمر تقليدها على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 202 /1 ، 202 مكرراً ، 203 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 30 ، 32 من ذات القانون والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية بمعاقبة ...... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وبمصادرة الأوراق المقلدة المضبوطة .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض لعدم توافر حالة التلبس كما دفع بانتفاء علمه بأن العملة المضبوطة مقلدة ، وبالإعفاء من العقاب وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات إلا أن الحكم اطرح الدفوع بما لا يسوغ اطراحها ، والتفت عن دفاع الطاعن بتناقض أقوال الشاهدين الأول والثاني فيما يختص بزمن حدوث الواقعة والصورة الحقيقة لها بين محضرى جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ، وعن دفاعه باستعمال الرأفة المؤيد بما قدمه من مستندات أغفل الحكم إثباتها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة ، والتي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال الشهود وما أثبته تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت حالة التلبس بالجناية تبيح لمأمور الضبط القضائي طبقاً للمادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه وأن يفتشه ، وتقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحتة التي توكل بداءة لرجل الضبط القضائي على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب - ما دامت النتيجة التي انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات والوقائع التي أثبتتها في حكمها ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد صورة الواقعة حصل دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة عدم جدية التحريات المبدى من الدفاع أيضاً فغير سديد لان هذه الجريمة قد توافر بشأن ضبطها قيام حالة التلبس ، فإذا ما تمكن شاهد الإثبات الأول من ضبط المتهم الرابع السابق الحكم عليه محرزاً للعملة المقلدة التي قدمها إليه وبضبطه آخر في ذات الوقت عن أن المتهم الثالث السابق الحكم عليه هو الذي أعطاها إياها وبضبط هذا الأخير أرشد في وقت معاصر عن المتهم الماثل الذي كان ينتظره في إحدى المقاهي للتحقق من ترويج تلك الورقة المالية المقلدة بدفعها إلى التداول فتم ضبطه ، وقدم إلى مأمور الضبط القضائي خمس ورقات أخرى مماثلة مقلدة ، فإن الجريمة تكون متلبساً بها ويجوز لمأمور الضبط القضائي تتبعها لضبطها وضبط مرتكبها الأمر الذي يصح معه إلغاء القبض عليه وتفتيشه بما يضحى معه الدفع على غير أساس يتعين اطراحه ". وهو رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون ، وإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم عدم تحدثه صراحة وعلى استقلال عن علم المتهم بتقليد الأوراق المالية التي يتعامل بها ما دامت الوقائع كما أثبتها تعتبر توافر هذا العلم لديه ، وكان القول بتوافر علم المتهم بالتقليد هو من خصائص محكمة الموضوع تستقل به وتستخلصه من الوقائع والعناصر المطروحة عليها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه عرض لعلم الطاعن بتقليد العملات محل الاتهام ، وأثبت توافره في حقه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهم لانتفاء علمه بكون الأوراق المضبوطة مقلدة المبدى من الدفاع أيضاً ففي غير محله لأن الثابت من أقوال شهود الإثبات كذلك أن المتهم يحوز الأوراق المالية المقلدة وهو يعلم بأمر تقليدها ، وقد اشتراها بما يعادل نصف قيمتها فضلاً عما تحقق من ظروف وملابسات واقعة الضبط ذاتها من توافر القصد الجنائي لدى المتهم , وهو ما تطمئن إليه المحكمة ويضحى الدفع متعيناً الاطراح ". وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم سائغاً وسديداً ويتوافر به العلم بالتقليد فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا يجوز مجادلتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بالإعفاء من العقاب طبقاً للمادة 205 من قانون العقوبات ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع بتوافر حالة الإعفاء من العقاب المبدى من الدفاع فغير سديد لأن نص المادة 205 من قانون العقوبات قد جاء على أنه " يعفي من العقوبات المقررة في المواد 202 ، 202 مكرر/1 ، 203 كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة ..... " بما يعني أن المشرع قد استلزم لأعمال ذلك الإعفاء من العقاب أن يحصل الإخبار على النحو السالف بيانه قبل استعمال العملة المقلدة ، فإذا ما كانت تلك العملة قد استعملت فلا مجال لإعمال هذا النص ، ولما كان الثابت من أقوال شهود الإثبات التي تطمئن إليها المحكمة أن المتهم قد استعمل الأوراق المالية المقلدة والتي يحوزها بقصد ترويجها مع علمه بأمر تقليدها بأن دفع بإحداها إلى التعامل ، وتم ضبطها على النحو الثابت بمدونات هذا الحكم فقد تخلفت شرائط الإعفاء قبله بما يتعين معه اطراح هذا الدفع ". وإذ كان الحكم قد دلّل بما أورده من أدلة سائغة على أن ما ارتكبه الطاعن يوفر في حقه جريمة حيازة وترويج عملة ورقية مقلدة ، وأنه افتقد شرط الإعفاء من العقاب الوارد بالمادة 205 من قانون العقوبات ، وهو ألا يكون الجاني قد استعمل العملة المقلدة قبل إخباره السلطات ، وهو شرط لازم في صورتي الإعفاء من العقاب الواردتين بالمادة المارّ ذكرها ، فإن ما يثيره الطاعن من تعييب الحكم لعدم إعفائه من العقاب طبقاً للمادة 205 من قانون العقوبات لا يكون له وجه . لما كان ذلك ، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها ، وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات وبصحة تصويرهم للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن بخصوص القوة التدليلية لأقوال الشهود ، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق ، وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه وعدم رده عليه ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير العقوبة وقيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكولاً إلى قاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك كما أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال ، ما دامت قد أوردت أدلة الإدانة بما يحمل عليه قضاؤها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً القضاء برفضه موضوعاً . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دستورية الإلزام بتغيير بيانات السجل العيني في دعاوى الصحة والنفاذ


قضية رقم 36 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
          بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور              رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمــد خيـرى طـــهالنجار وسعيــــد مرعــــى عمــــــرو ورجـب عبد الحكيـم سليم والدكتور  حمدان حسن فهمى   نواب رئيس المحكمة   
وحضور السيدالمستشار / محمود محمد غنيم        رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمدناجى عبد السميع            أمين السر
أصدرت الحكمالآتى
فى القضيةالمقيــــــدة بجدول المحكمــــــة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 19 قضائية "دستورية " . بناءً على حكم الإحالة الصادر بجلسة  8/1/1997 من محكمة استئناف بنى سويف ( مأموريةالمنيا ) فى الاستئناف رقم 319 لسنة 32 ق.م .
المقامة من
1- السيد / جبريل فرج جبريل
2- السيد / مفتاح فرج جبريل
ضـــــــد
أولاً:   ورثة المرحوم فرج جبريل محمود وهم :
1-   السيدة / ريم حسن سلطان زوجة المرحومفرج جبريل
2-  السيدة / سالمه فرج جبريل
3-  السيد / مفتاح فرج جبريل
4-   جبريل فرج جبريل
ثانيًا:   5 -     عصام شوقى محمد أمين
6-     السيد مدير مصلحة الأملاك الأميريةبالمنيا
" الإجراءات"
          بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير سنة 1997،ورد إلى هذه المحكمة ملف الدعوى رقم 319 لسنة 32 قضائية بعد أن قضت محكمة استئنافبنى سويف – مأمورية المنيا – بوقف الاستئناف، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الثانية من المادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، والمادة (32) من القانون رقم142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى، والمادة ( 24 مكررًا ) من القانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 .
          وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبتفيها الحكم برفض الدعوى .
          وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضينتقريرين برأيها.
          ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرالجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
          بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
          حيث إن الوقائع - على ما يتبين من حكمالإحالة وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المستأنفين أقاما ضد مورث المستأنف ضدهمالأربعة الأوائل وكذلك الخامس والسادس، الدعوى رقم 994 لسنة 1995 مدنى كلى المنيا،بطلب الحكم بصحة التعاقد المؤرخ 13/2/1988، المتضمن بيع مورث المدعى عليهم مساحةالأراضى الزراعية المبينة بالأوراق نظير مبلغ مقداره ( 3150 ) جنيهًا، وقضت محكمةأول درجة بعدم قبول الدعوى لإقامتها دون شهر صحيفتها خلافًا لما أوجبته الفقرةالأخيرة من المادة (65) من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991،ولعدم التأشير فى السجل العينى بالمخالفة للمادة (32) من القانون رقم 142 لسنة 1964بنظام السجل العينى، فطعن المدعيان فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 319 لسنة 32قضائية، وبجلسة 8/1/1997، قضت المحكمة بوقف نظر الاستئناف وإحالته إلى المحكمةالدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الثانية من المادة (65) من قانونالمرافعات المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، والمادتين (32) من القانون رقم 142لسنة 1964 بنظام السجل العينى و(24 مكررًا) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسومالتوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، لما تراءى لها من أن هذه الموادتنال من الحق فى التقاضى إذ إنها تُلزم مُقيم دعوى صحة التعاقد بإجراء تغيير فىبيانات السجل العينى والتأشير فى السجل العقارى بما يفيد إقامة الدعوى، وتقديمشهادة تفيد حصول هذا التأشير، كما أن المادة (24 مكررًا) من القانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، قد زادت من أعباءالمدعى، حين ألزمته بإيداع خزينة المحكمــــة ربع الرســـم المستحق على إشهـــارالتصرف، وهو ما يشكل - بالإضافة إلى العبء المادى – تعقيدًا فى الإجراءات، وذلككله بالمخالفة لحكم المادتين (68، 69) من دستور سنة 1971، ومن ثم قررت تلك المحكمةإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هـذه النصوص .
          وحيث إن الفقرة الثانية من المادة (65) منقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 المضافةبالقانون رقم 6 لسنة 1991، تنص على أن : " ولا تقبل دعوى صحة التعاقد على حقمن الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها " .
          وتنص المادة (32) من القانون رقم 142لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن : " الدعاوى المتعلقة بحق عينى عقارى أوبصحة أو بنفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراءالتغيير فى بيانات السجل العينى ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة علىحصول التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلبات " .
          كما تنص المادة (24 مكررًا) من القانونرقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المضافــة بالقانون رقم 6 لسنة 1991،على أن : " تحصل مؤقتًا – عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينيةعقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد علىحق من هذه الحقوق – أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكمالذى يصدر فى الدعوى أو الطلب مقدارها (25%) من قيمة الرسم النسبى الذى يستحق علىشهر الحكم طبقًا للقواعد الواردة بالمادة (21) من هذا القانون، وتخصم قيمة هذهالأمانة من الرسم النسبى المستحق عن ذلك الشهر .
          وفى حالة القضاء نهائيًّا برفض الدعوىأو عدم قبولها أو اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوط الخصومة فيها أو فى حالةعدم شهر الحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانونًا لشهره والتى لا دخل لإرادة طالبالشهر فيها، يمحى ما تم من شهر، ويعتبر كأن لم يكن، وترد الأمانة بغير رسوم ".
          وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمةأن الطبيعة الآمرة لقواعد الدستور، وعلوها على ما دونها من القواعد القانونية،وضبطها للقيم التى ينبغى أن تقوم عليها الجماعة، تقتضى إخضاع القواعد القانونيةجميعها – وأيًّا كان تاريخ العمل بها – لأحكام الدستور القائم لضمان اتساقهاوالمفاهيم التى أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد فى مضامينها بين نظم مختلفة يناقضبعضها البعض، بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التى تطلبهاالدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية . متى كان ذلك، فإن المحكمة تتناول بحثدستورية النصوص التشريعية المحالة على ضوء أحكام الدستور القائم الصادر فى 18/1/2014.
          وحيث إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن المصلحة الشخصية المباشرة تُعد شرطًا لقبول الدعوىالدستورية، وأن مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوىالموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلباتالموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، متى كان ذلك، وكان المدعيانيهدفان من دعواهما الموضوعية الحكم بصحة العقد المؤرخ 13/2/1988 والمبرم بينهموبين مورث المدعى عليهم، فإن الفصل فى دستورية النصوص المحالة سوف يكون له انعكاسهعلى الفصل فى الطلبات الموضوعية المطروحة على محكمة الموضوع، وهو ما يتوافر به شرطالمصلحة المباشرة فى الدعوى، والتى يتحدد نطاقها بما تضمنه نص الفقرة الثانية منالمادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991،والمادة (32) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى، والمادة (24مكررًا) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن نظام التوثيق والشهر، المضافة بالقانونرقم 6 لسنة 1991 .
          وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، المضافة بالمادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1991، فإن المحكمة الدستورية العليا قد سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص، وذلك بحكمهــــا الصـــادر فى القضية رقم 33 لسنة 21 قضائية " دستورية " بجلسة الرابع من نوفمبر سنة 2000،والذى قضى برفض الدعوى طعنًا عليه، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (46)بتاريخ 16/11/2000، وكان مقتضى حكم المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستوريةالعليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها فى المسائل الدستوريةحجية مطلقة، لا تجوز المجادلة فيها أو إعادة طرح النزاع عليها من جديد لمراجعته،فإن الطعن على هذا النص يغدو غير مقبول .
          وحيث إن حكم الإحالة ينعى على نص المادة(32) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى أنه إذ يُلزم مقيم دعوى صحة التعاقد بإجراء تغيير في بيانات السجل العيني والتأشير فى السجل بما يفيد إقامة هذه الدعوى، وتقديم الشهادة الدالة على حصول هذا التأشير فى السجل بمضمون هذه الطلباتحتى تقبل الدعوى، فإن ذلك جميعه ينال من أصل الحق فى التقاضى، مما يخالف نص المادة(68) من دستور سنة 1971 المقابل لنص المادة (97) من دستور سنة 2014 .
          وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العلياقد جرى على أن سلطة المشرع فى تنظيمه لحق التقاضى هى سلطة تقديرية، جوهرها المفاضلة التى يجريها بين البدائل المختلفة التى تتصل بالموضوع محل التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التى يتوخاها، وأكفلها للوفاءبأكثر المصالح وزنًا، وليس من قيد على مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكونالدستور ذاته قد فرض فى شأن مباشرتها ضوابط محددة تعتبر تخومًا ينبغى التزامها . وفىإطار قيامه بهذا التنظيم لا يتقيد المشرع باتباع أشكال جامدة لا يريم عنها تفرغقوالبها فى صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز له أن يغاير فيما بينها، وأن يقدرلكل حال ما يناسبها، على ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع التى يباشر الحقفى التقاضى فى نطاقها، وبما لا يصل إلى حد إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا فلايكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية من عقالها انحرافًا بها عن أهدافها، ولاتفريطًا مجافيًا لمتطلباتها، بل بين هذين الأمرين قوامًا، التزامًا بمقاصدها،باعتبارها شكلاً للحماية القضائية للحق فى صورتها الأكثر اعتدالاً .
          متى كان ما تقدم، وكان المشرع قد تغيامن النص الطعين تنظيم التعامل فى الحقوق العينية العقارية الأصلية والتصرف فيها وانتقال ملكيتها بين الأفراد وفقًا للبيانات المثبتة بالسجل العينى، حرصًا علىاستقرار الملكية العقارية وعدم شيوع الفوضى بشأنها، وتحقيق الأمان لكل من يتعاملعلى العقار وفقًا للبيانات الثابتة بالسجل العينى، فضلاً عن أن هذا النص يهدف إلى تأمين المدعى فى دعوى صحة التعاقد بمجرد إثبات صحيفتها فى السجل والتأشير بمضمون الطلبات بها ضد أى مدعٍ آخر يدعى أى حق على خلاف ما هو ثابت بالسجل، وهو ما يؤدىإلى سلامة إجراءات الدعوى، كما يتوخى النص الطعين أن تتوافر للخصومة القضائية فى دعوى صحة التعاقد عناصر جديتها، من خلال تضمين الطلبات فيها ما يفيد إجراء التغيير فى بيانات السجل العينى، وتقديم الشهادة الدالة على حصول التأشير فى السجل بمضمونهذه الطلبات، وعدم قبولها إلا بعد تقديم هذه الشهادة، ومن ثم فإن ما قرره المشرع بهذا النص يندرج فى نطاق سلطته التقديرية، ويقوم على أسس مبررة تستند إلى واقعيرتبط بالأغراض المشروعة التى توخاها والمصالح التى توخى حمايتها دون انتقاص أوتقييد لحق التقاضى .
          وحيث إن حكم الإحالة ينعى على نص المادة(24 مكررًا) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 فيما تضمنه من تحصيل أمانة قضائية عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية مقدارها (25%) من قيمة الرسم النسبى الذى يستحق على شهر الحكم، أنه يزيد فى تعقيد إجراءات رفع دعوى صحة التعاقد على خلافالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، بما يناهض المادة (69) من دستور سنة 1971المقابلة للمادة (98) من دستور سنة 2014، والتى أوجبت تمكين غير القادرين ماليًّامن مباشرة دعواهم .
          وحيث إن هذا النعى مردود بأن دعوى صحةالتعاقد إذا كان محلها حق عينى عقارى – تهدف إلى تقرير صحة العقد وشهره – وقد قررالمشرع على من يقيمها توريد أمانة لخزينة المحكمة المختصة، تسدد عند شهر صحيفةالدعوى، أو طلب التدخل فيها، أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد، مقدارها (25%)من قيمة الرسم النسبى الذى كان يتعين على طالب الحق سداده كاملاً، إذا لجأ إلىالشهر العقارى مباشرة قبل البدء فى إجراءات الشهر، والمشرع بهذا التنظيم لا يكونقد مس الحق فى التقاضى وإنما نظم أمرًا يرتبط باستئداء رسم قبل أداء الخدمةالمقابلة له، كما أن تحصيل هذا الرسم كاملاً هو الأصل فى التكليف، وفضلاً عن ذلك،فقد قرر المشرع فى النص الطعين خصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبى المستحق عنالشهر، بل أوجب ردها بغير رسوم حال القضاء نهائيًّا برفض الدعوى، أو عدم قبولها،أو اعتبارها كأن لم تكن، أو تركها، أو سقوط الخصومة فيها، أو فى حالة عدم شهرالحكم لتخلف أحد الشروط اللازمة قانونًا لشهره والتى لا دخل لإرادة طالب الشهرفيها . ومن ثم يكون النص الطعين قد جاء ملتزمًا بالضوابط الدستورية التى تحكم سلطةالمشرع التقديرية فى تنظيم حق التقاضى دون أن يقيده، أو يفرغه من مضمونه، أو يرهقهبأعباء مالية تنال منه أو تجاوز حد الاعتدال .
فلهــــذهالأسبــــاب
    حكمت المحكمة :
أولاً :   بعدم قبول الدعوى بالنسبة للفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 .

ثانيًا:  برفض الدعوى بالنسبة للمادة (32) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى والمادة (24 مكررًا) من القانون رقم70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 .