هيئة المحكمة : الرئيس الصديق أبو الحسن
والمستشاران علي الدميري وإمام البدري .
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة
والأخذ باعتراف المتهم عند اطمئنانها الى صدوره عن إرادة حرة مع عدم التزمها بتتبع
الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها إستقلالا طالما في الحقيقة المنتهية
اليها الرد الضمني عليها.
4- وجوب القضاء بإبعاد الأجنبي المنتمي الى بلد أخر المحكوم بإدانته
في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 63 من القانون 14/95 في شأن مكافحة
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ملخص
المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع ، دفاع ، إثبات ، اعتراف .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى
وتقدير أدلتها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها .
- لها الأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر الاستدلالات أو تحقيق
النيابة العامة . شرطه الاطمئنان لصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية ولو عدل عنه
فيما بعد في الجرائم التعزيرية .
- الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على
من يدّعيه .
( 2 ) إثبات ، قبض ، تفتيش ، نيابة عامة .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالقبثض والتفنيش
خضوعها لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .
مثال : لأذن تفتيش سديد ضبط المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على
مادة الهيروين وأخذت عينة من بوله أيدت تعاطيه المخدر وقد اعترف بذلك .
( 3 ) إبعاد ، تدابير احترازية ، جنسية ، مواد مخدرة ، عقوبة .
وجوب إبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص
عليها في قانون مكافحة المواد المخدّرة والمؤثرات العقلية . م 63 من القانون .
- عقوبة الإبعاد لا تنفذ إلا على من له بلد آخر يمكن إبعاد إليه
.
مثال : المتهم شرطي بالشارقة لا يحمل جنسية أية دولة ( بدون )
ومتزوج من إماراتية وأنجب منها وعلى ذلك يستحيل إبعاده لعدم وجود جنسية له .
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة
التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير الأدلة فيها ، والترجيح بينها ،
والأخذ بما تراه راجحاً منها . إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه ، وتثق
به . ولها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو ورد بمحضر الاستدلالات ، أو تحقيق النيابة
متى ما اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة ، مختارة وواعية - ولو عدل عنه فيما بعد في
الجرائم التعزيرية . ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند .
وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي
لحمله ، ولا عليها من بعد أن تتعقب الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم . وأن
ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ، ما دام أن قيام الحقيقة التي
اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
وأن الدفع بصدور الاعتراف تحت تأثير الإكراه يقع عبء إثباته على من يدّعيه لوروده
على خلاف الأصل . إذ الأصل في الإجراءات الصحة . وأن القاضي في المواد الجزائية
يملك سلطة وحرية كاملة في سبيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ، والوقوف على
علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة .
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر
بالإذن بالقبض والتفتيش - من المسائل الموضوعية التي يعود أمرها إلى سلطة التحقيق
تحت إشراف المحكمة .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد
أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها على بصيرة وحقق عناصر الواقعة الموضوعية
والقانونية . وكانت التحريات قد تضمن أنا الطاعن يحوز مواداً مخدرة والتفتيش
بتاريخ لاحق لإذن النيابة العامة . فمن ثم تكون الإجراءات قد تمت صحيحة .
3 - أنه وإن كانت المادة 63 من القانون 14/95 في شأن مكافحة
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تنص على أنه ( بالإضافة إلى العقوبات المنصوص
عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم
المنصوص عليها في هذا القانون ) إلا أنه قد استقر قضاء هذه المحكمة على ( أن عقوبة
الإبعاد لا تسلط إلا على من له بلد آخر يمكن إبعاده إليه . أما من لا يحمل جنسية
أي دولة فإنه يستحيل إبعاده . إذ لا يوجد له بلد آخر سوى المكان الذي استوطن فيه
بالدولة ).
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق بمحاضر الشرطة وتحقيقات
النيابة العامة أن الطاعن من فئة ( البدون ) الموجودين على أرض الدولة - وقد
أحالته النيابة العامة على أنه لا يحمل أوراقاً ثبوتية . وأنه شرطي بالشارقة -
مركز البحيرة يحمل رقم / 16912 / ورخصة قيادة رقم / 143058 / الشارقة . وتثبت
وثيقة عقد الزواج الصادرة من محكمة الشارقة الشرعية رقم 454/1995 بتاريخ 19/4/1995
- أنه ( بدون ) ومتزوج من آمنة .... - إماراتية الجنسية وأنجب منها أولاداً حسب
شهادات ميلادهم ..... و ....... - وتاريخ ميلادهم على التوالي 1996 ، 1997 ،
1999 ورغم أن القانون 14/95 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قانون
خاص ، فقد جعل قانون العقوبات الاتحادي 3/1987 . وهو القانون العام النص في المادة
( 121 ) على أن الأمر بالإبعاد عن الدولة كتدبير جوازي في الجنايات والجنح فيما
عدا الجنايات الواقعة على العرض . ولما كان الأمر بالإبعاد في هذه القضية يستحيل
تنفيذه لعدم وجود جنسية للطاعن مما يتعذّر معه نفيه لأية دولة أخرى ويستحيل معه
تنفيذ حكم الإبعاد في حقه كتدبير مقيّد للحرية عملاً بالمادة 110/5 عقوبات وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا
الخصوص .
المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الواقعة تتلخص في أن النيابة اتهمت الطاعن وآخرين ،
لأنهم في يوم 3/7 / 2002 وتاريخ سابق عليه بإمارة عجمان . المتهم الأول الطاعن : 1
- حاز وأحرز مادة مخدرة ( هيروين ) بقصد الاتجار والترويج . 2 - سهّل للمتهم
الثاني تعاطي مخدّر الهيروين بأن زوده به . 3 - تعاطي مؤثرات عقلية ( الفاليوم ) (
الدورمكيم ) 4 - قاد مركبة ميكانيكية على الطريق العام ، وهو واقع تحت تأثير
المخدر - تعاطى مادة مخدرة ( هيروين ). وطلبت عقابهم طبق أحكام الشريعة الإسلامية
والمواد 1 ، 6/1 ، 34 ، 39 ، 40/1 ، 44/1 ، 48 ، 56 من القانون 14/95 بشأن مكافحة
المخدرات والمؤثرات العقلية والبند 45 من الجدول الأول والجدول الثامن الملحقان
بذات القانون سالف الذكر ، والمواد 2 ، 10/6 ، 49/7 من قانون السير والمرور 21/95
.
وبجلسة 24/12/2002 حكمت محكمة عجمان الابتدائية أولاً : ببراءة
الطاعن ..... من جريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار أو الترويج .
ثانياً : بمعاقبته بالسجن خمس سنوات وتغريمه عشرين ألف درهم عن جريمة تسهيله
للمتهم الثاني ارتكاب جريمة تعاطي المخدرات . ثالثاً : بمعاقبته بالسجن أربع سنوات
عن باقي الاتهام المسند إليه ومأرت بمصادرة المضبوطات وإتلافها . فاستأنف ، كما
استأنف آخرون والنيابة العامة بمحكمة استئناف عجمان . وبجلسة 23/2/2003 حكمت
المحكمة برفض استئنافات المتهمين موضوعاً . وبتعديل الحكم المستأنف بإبعاد
...... الطاعن و ....... من الدولة بعد تنفيذ العقوبة . وتأييد الحكم
المستأنف فيما عدا ذلك . فطعن إبراهيم بالنقض وأودعت النيابة مذكرة برأيها في
الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق
القانون وافساد في الاستدلال ، ومخالفة الثابت بالأوراق من خمسة وجوه ويقول في
بيانها حتى الوجه الرابع أنه دفع ببطلان اعترافه بمحضر الشرطة لأنه صدر منه تحت
وطأة الضرب والتعذيب . وثبت لوكيل النيابة العامة عندما ناظره وجود جرح صغير
بالذراع الأيمن له .
كما دفع ببطلان القبض والتفتيش ، وبطلان إذن النيابة العامة
لتدخل مأموري الضبط القضائي بفعلهم خلق الجريمة والتحريض على ارتكابها . والقبض
بدون إذن النيابة العامة وعدم جدية التحريات .
كما دفع بعدم توافر أركان جريمة التسهيل لإنكاره لها . وعدم
الدليل على قيامها . وأقر بقصد التعاطي . وهو ليس له سوابق ومتزوج .
والتفت الحكم عن كل دفاعه المتقدم وعن دفاعه بطلب إيداعه إحدى
المنشآت العلاجية لأنه مريض . ويحتاج إلى المتابعة في علاجه بموجب تقارير طبية من
مستشفيات الدولة . وقد أهدر الحكم كل ذلك الدفاع مما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في
قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى
، وتقدير الأدلة فيها ، والترجيح بينها ، والأخذ بما تراه راجحاً منها . إذ أنها
لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه ، وتثق به . ولها أن تأخذ باعتراف المتهم ولو
ورد بمحضر الاستدلالات ، أو تحقيق النيابة متى ما اطمأنت لصدوره عن إرادة حرة ، مختارة
وواعية - ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية . ولا رقيب عليها في ذلك
طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند . وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأن
تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا عليها من بعد أن تتعقب الخصوم في
مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم . وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب
أثاروه ، ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني
المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات .
وأن الدفع بصدور الاعتبارف تحت تأثير الإكراه يقع
عبء إثباته على من يدّعيه لوروده على خلاف الأصل . إذ الأصل في الإجراءات الصحة .
وأن القاضي في المواد الجزائية يملك سلطة وحرية كاملة في سبيل فهم الواقع في
الدعوى وتقدير أدلتها ، والوقوف على علاقة المتهم ومدى صلته بالجريمة .
كما أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها
لإصدار الأمر بالإذن بالقبض والتفتيش - من المسائل الموضوعية التي يعود أمرها إلى
سلطة التحقيق تحت إشراف المحكمة .
لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد
أحاط بواقعة الدعوى وظروفها وملابساتها على بصيرة وحقق عناصر الواقعة الموضوعية
والقانونية . وكانت التحريات قد تضمن أنا الطاعن يحوز مواداً مخدرة والتفتيش
بتاريخ لاحق لإذن النيابة العامة . فمن ثم تكون الإجراءات قد تمت صحيحة .
وإذ أورد الحكم المطعون فيه دفوع الطاعن وناقشها على ما أورده
بأسبابه معللاً بأن المحكمة تطمئن لاعتراف الطاعن لخلو الأوراق من دليل كافٍ على
صدوره وليد إكراه مادي . وإصابة الذراع الأيمن التي أشار إليها وكيل النيابة
العامة لا تنبئ بذاتها وبمجردها عن أن رجال الضبط القضائي هم الذين أحدثوها لحمله
على الاعتراف وتطمئن المحكمة إلى انتفاء الصلة بين تلك الإصابة وبين اعترافه بمحضر
الاستدلال . ومن ثم تأخذ المحكمة بالدليل المستمد من اعترافه . وتعول عليه في
إدانته .
وعن بطلان قبضه وتفتيشه لصدوره لضبط جريمة تحريضية فهو دفع في
غير محل إذ الثابت أن إرادته كانت وظلت إرادة حرة . وهو الذي ارتضى بمحضها أن يحرز
المادة المخدرة ، المضبوطة ، ويحضرها بنفسه للمتهم الثاني علي ... وأن ضبط وتفتيش
الأول وبحوزته مادة الهيروين المخدرة وأخذ عينة من بوله يكون قد تم صحيحاً
استناداً إلى إذن صحيح أصدرته النيابة وفقاً لأحكام القانون . وتأخذ المحكمة
بالأدلة المستمدة من أقوال من أجروا الضبط والتفتيش - النقيب خالد ...، والرقيب
ناصر .... وكذلك المستمدة من اعترافه بمحضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة ،
وأمام محكمة أول وثاني درجة . ومن الدليل المستمد من تقريري مختبر الطب الشرعي
الأصلي والتفسيري من وجود مادتي المورفين وأحادي استيل المورفين ببوله - الناتجة
عن عمليات التمثيل الغذائي لمادة الهيروين المخدر - واعترافه بتسهيل تعاطي المخدر
للمتهم الآخر . وأنها لا ترى القضاء بإيداعه إحدى دور العلاج من الإدمان .
وهذه أسباب سائغة ولها أصلها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم
وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من أقوال وحجج سيما وأن الجرح الذي
يحاج به كما في الأوراق صغير وقديم وملتتئم وبالذراع من الداخل ومن ثم لا يعدو
النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وهو ما لا تجوز
إثارته أمام هذه المحكمة فهو على غير أساس متعين الرفض .
وحيث يقول الطاعن في الوجه الخامس أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ
في قضائه بإبعهاد لأنه لا يحمل جنسية ( بدون ) ومتزوج من إماراتية . وأنجب منها
أولاداً مما يوجب نقض الحكم .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه وإن كانت المادة 63
من القانون 14/95 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تنص على أنه (
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يحكم بإبعاد الأجنبي الذي حكم
بإدانته في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ) إلا أنه قد استقر قضاء
هذه المحكمة على ( أن عقوبة الإبعاد لا تسلط إلا على من له بلد آخر يمكن إبعاده
إليه . أما من لا يحمل جنسية أي دولة فإنه يستحيل إبعاده . إذ لا يوجد له بلد آخر
سوى المكان الذي استوطن فيه بالدولة ).
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق بمحاضر الشرطة وتحقيقات
النيابة العامة أن الطاعن من فئة ( البدون ) الموجودين على أرض الدولة - وقد
أحالته النيابة العامة على أنه لا يحمل أوراقاً ثبوتية . وأنه شرطي بالشارقة -
مركز البحيرة يحمل رقم / 16912 / ورخصة قيادة رقم / 143058 / الشارقة . وتثبت
وثيقة عقد الزواج الصادرة من محكمة الشارقة الشرعية رقم 454/1995 بتاريخ 19/4/1995
- أنه ( بدون ) ومتزوج من آمنة .... - إماراتية الجنسية وأنجب منها أولاداً حسب
شهادات ميلادهم محمد وعلي وسلطان - وتاريخ ميلادهم على التوالي 1996 ، 1997 ، 1999
ورغم أن القانون 14/95 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قانون خاص ،
فقد جعل قانون العقوبات الاتحادي 3/1987 . وهو القانون العام النص في المادة ( 121
) على أن الأمر بالإبعاد عن الدولة كتدبير جوازي في الجنايات والجنح فيما عدا
الجنايات الواقعة على العرض . ولما كان الأمر بالإبعاد في هذه القضية يستحيل
تنفيذه لعدم وجود جنسية للطاعن مما يتعذّر معه نفيه لأية دولة أخرى ويستحيل معه
تنفيذ حكم الإبعاد في حقه كتدبير مقيّد للحرية عملاً بالمادة 110/5 عقوبات وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه جزئياً في هذا
الخصوص .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإن المحكمة تتصدى للفصل فيه
طبقاً للمادة 249 قانون الإجراءات الجزائية وتصحّح الحكم على النحو الوارد
بالمنطوق .