الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 سبتمبر 2014

(الطعن 306 لسنة 61 ق جلسة 23 /1/ 2006 س 57 ق 15 ص 69)


برئاسة السيد المستشار / يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عزب ، منير الصاوي ، عطية النـادي ود . حسن البدراوي نواب رئيس المحكمة .
------------

دعوى " انقضاء الخصومة في الدعوى " . ضرائب " الضريبة على الدخل : انقضاء الخصومة الضريبية " .
انقضاء الخصومة الضريبية . وجوب الحكم بها للدعاوى المقيدة أو المنظورة أمام جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004 . شرطه . المنازعة في تقدير الضريبة وعدم مجاوزة الوعاء الضريبي عشرة آلاف جنيه وانقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن يتمسك الممول أمام المحكمة بطلب استمرار الخصومة في المنازعة . أثره . امتناع مطالبة الممول بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى وعدم جواز استرداده ما سدده تحت حساب الضريبة . م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص في المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضرائب على الدخل والمعمول به اعتباراً من 10/6/2005 أن الخصومة في الدعاوى الضريبية المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين تنقضي بقوة القانون دون حاجة للنظر في موضوعها ويشترط لذلك تحقق أمرين الأول : أن يكون الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . أياً كان نوع النزاع ، ويتحدد مقدار الوعاء الضريبي لكل سنة على حدة مهما تعددت سنوات الخلاف في الخصومة والثاني : انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن يتمسك الممول أمام المحكمة بطلب استمرار الخصومة في المنازعة ، ويترتب على انقضاء الخصومة في هذه الحالة بتحقق شروطها امتناع مطالبة الممول بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى كما لا يكون للممول حق طلب استرداد ما سبق أن سدد تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - وبالقدر اللازم للفصل في الطعن وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضده عن سنة 1980 بمبلغ 2435 جنيه . وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 18/10/1988 بتخفيض تقدير المأمورية لصافى أرباح المطعون ضده في سنة الخلاف إلى مبلغ 1595 جنيه . أقام المطعون ضده الدعوى رقم ..... لسنة .... أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد مصلحة الضرائب بالطعن في هذا القرار طالباً إلغاء قرار لجنة الطعن لعدم مزاولة النشاط ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء القرار المطعون فيه . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق وبتاريخ 20/11/1990 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن المشرع أصدر القانون رقم 91 لسنة 2005 المعمول به اعتباراً من 10/6/2005 ونص في مادته الخامسة من مواد الإصدار على أن " تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى . وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول في استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه . وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون " . ومفاد ذلك أن الخصومة في الدعاوى الضريبية المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين تنقضى بقوة القانون دون حاجة للنظر في موضوعها ويشترط لذلك تحقق أمرين الأول : أن يكون الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه . أياً كان نوع النزاع ، ويتحدد مقدار الوعاء الضريبى لكل سنة على حدة مهما تعددت سنوات الخلاف في الخصومة والثانى : انقضاء مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دون أن يتمسك الممول أمام المحكمة بطلب استمرار الخصومة في المنازعة ، ويترتب على انقضاء الخصومة في هذه الحالة بتحقق شروطها امتناع مطالبة الممول بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى كما لا يكون للممول حق طلب استرداد ما سبق أن سدد تحت حساب الضريبة المستحقة على الدعاوى المتنازع عليه . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع في الخصومة مقداره لا يجاوز عشرة آلاف جنيه عن سنة النزاع دون أن يتمسك الممول أمام المحكمة خلال الأجل المحدد بطلب استمرار الخصومة في المنازعة ومن ثم تقضى المحكمة بانقضاء الخصومة نهائياً في الطعن بقوة القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(الطعن 2272 لسنة 75 ق جلسة 22 /1 /2006 س 57 ق 14 ص 65)


برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، محمد زكى خميس ، حامد عبد الوهاب علام ، أحمد فتحي المزين نواب رئيس المحكمة .
---------
( 1 - 3 ) إيجار " إيجار الأماكن " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . خلف " الخلف الخاص " . عقد " عقد الإيجار : انتهاء العقد " .

(1) عقد الإيجار . عقد مؤقت . انقضاؤه بانتهاء المدة المتفق عليها . جواز امتداده إلى مدة أخرى باتفاق عاقديه . المادتان 558 ، 563 مدنى .

(2) نفاذ عقد الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر . مقصوده . مؤداه . اعتبار الخلف طرفاً في العقد أو تعديلاته . شرطه .

 (3) تمسك الطاعن بامتداد عقد الإيجار لمدة أخرى حتى يتم سداد مقدم الإيجار المدفوع للمالكة السابقة من دلالة الصورة الضوئية للإيصال المنسوب صدوره منها والمتضمن حصولها على مبلغ مالي كمقدم إيجار يخصم منه شهرياً مبلغ يوازى نصف الأجرة الشهرية وتقديمه صوراً ضوئية من إيصالات أجرة شهرية مؤيدة لدفاعه . عدم اعتداد الحكم المطعون فيه بالإيصال الأول بمقولة إنه ورقة مستقلة لا تفيد امتداد العقد ولا ترتب سوى دين في ذمة المالكة السابقة تلتزم به قبل الطاعن ، واشتراطه للاعتداد بهذا الدين قبل المؤجر كمقدم إيجار أن يكون ثابتاً في عقد الإيجار . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 558 من القانون المدني يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه يقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يُصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها .
3 - وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع حتى استنفاد مقدم الإيجار المدفوع للمالكة السابقة وقدره ..... جنيه وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من إيصال استلام المبلغ السالف منسوب للمالكة السابقة نص فيه صراحة على أنه مقدم إيجار عن ذات العين محل النزاع يخصم منه ..... جنيه شهرياً تضاف للأجرة ، كما قدم صور ضوئية من إيصالات سداد الأجرة تفيد سداده نصفها من مقدم الإيجار فإن العقد يمتد لمدة أخرى حتى استهلاك المبلغ المسدد كمقدم إيجار ، ولا ينال من ذلك حلول المطعون ضده محل المالكة السابقة والتي حولت إليه عقد الإيجار إذ ينصرف العقد إليه باعتباره خلفاً خاصاً لها فيحل محلها في جميع حقوقها قبل المستأجر وفى جميع التزاماتها نحوه مما مؤداه التزام المطعون ضده بذلك الدين المسدد كمقدم إيجار وامتداد العقد لمدة أخرى حتى يتم استهلاكه سواء كان مصدر هذا الالتزام العقد ذاته أو ورقة مستقلة عنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالإيصال المثبت لذلك المبلغ والذى لم يُطعن عليه بمقولة إنه ورقة مستقلة لا تفيد امتداد العقد ولا ترتب سوى دين في ذمة المؤجرة السابقة تلتزم به قبل الطاعن واشترط للاعتداد بهذا الدين قبل المؤجر كمقدم إيجار أن يكون ثابتاً في العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .    
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2003 إيجارات جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم على سند من أنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 1/10/1997 يستأجر الطاعن تلك الشقة من مالكتها السابقة مشاهرة وقد أنذره بحوالة الحق وبعدم رغبته في تجديد العقد فأقام الدعوى ، حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم . استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة 120 قضائية وبتاريخ 11/1/2005 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع حتى يستنفد مقدم الإيجار المسدد للمالكة السابقة وقيمته 13 ألف جنيه والثابت بورقة عرفية ملحقة بعقد الإيجار والموقع عليها منها والتى لم يطعن عليها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بتلك الورقة بمقولة إنها مجرد سند دين فيما بينهما رغم أن حوالة عقد الإيجار تقتضى حوالة الحق بما عليه من التزامات بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 558 من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة 00 " والنص في المادة 563 من هذا القانون على أن " إذا عُقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عُقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة وتنتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها ..... " يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبداً وأنه يقصد بنفاذ الإيجار في حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من التزامات وحقوق تتصل بالمكان المؤجر بحيث يُصبح الخلف طرفاً في العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الالتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بامتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع حتى استنفاد مقدم الإيجار المدفوع للمالكة السابقة وقدره 13ألف جنيه وقدم تأييداً لدفاعه صورة ضوئية من إيصال استلام المبلغ السالف منسوب للمالكة السابقة نص فيه صراحة على أنه مقدم إيجار عن ذات العين محل النزاع يخصم منه 50 جنيه شهرياً تضاف للأجرة ، كما قدم صور ضوئية من إيصالات سداد الأجرة تفيد سداده نصفها من مقدم الإيجار فإن العقد يمتد لمدة أخرى حتى استهلاك المبلغ المسدد كمقدم إيجار ، ولا ينال من ذلك حلول المطعون ضده محل المالكة السابقة والتي حولت إليه عقد الإيجار إذ ينصرف العقد إليه باعتباره خلفاً خاصاً لها فيحل محلها في جميع حقوقها قبل المستأجر وفى جميع التزاماتها نحوه مما مؤداه التزام المطعون ضده بذلك الدين المسدد كمقدم إيجار وامتداد العقد لمدة أخرى حتى يتم استهلاكه سواء كان مصدر هذا الالتزام العقد ذاته أو ورقة مستقلة عنه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالإيصال المثبت لذلك المبلغ والذى لم يُطعن عليه بمقولة إنه ورقة مستقلة لا تفيد امتداد العقد ولا ترتب سوى دين في ذمة المؤجرة السابقة تلتزم به قبل الطاعن واشترط للاعتداد بهذا الدين قبل المؤجر كمقدم إيجار أن يكون ثابتاً في العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
       وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه .

الأحد، 21 سبتمبر 2014

(الطعن 2741 لسنة 61 ق جلسة 27 / 5 / 1998 مكتب فني 49 ق 98 ص 746)

 برئاسة ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد عبد البارى سليمان وحسين الجيزاوى ومجدى ابو العلا  نواب رئيس المحكمة واحمد عمر محمدين.
------------------
1 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً واضحاً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها.
 
2 - من المقرر أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة .أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى ينبىء عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لايمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانون ويعجز بالتالى ـ محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
 
3 - من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لايقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكرراً . بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجانى يضيق به صدر المواطن . وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعن ، شخص المجنى عليه ...... من قول ، أو قارفه من فعل بطريق التليفون ، تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما ، باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية ، كما لم يبين الحكم كيف اعتبر أن الطاعن ـ وقد حادث المتهمة الأولى ، حديثاً وضائيا بينهما ، عبر التليفون ، قد تعمد إزعاج المجنى عليه ، وجاء الحكم ـ إضافة إلى ما تقدم ـ خلواً مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التى استبطت منها عقيدتها فى الدعوى ، ومدى تأييدها للواقعة ، كما اقتنعت بها المحكمة . وبما تتوافر به عناصر الجريمة ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن ، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية ولما كان هذا المنعى يتصل بالمحكوم عليهما ... و....... وكانا طرفاً فى الخصومة الاستئنافية ، التى صدر فيها ذلك الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك ولو لم يقررا بالطعن بالنقض وذلك عملاً بالمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
 
4 - لما كان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليها الأولى ..... إلا أنه لما كان الحكم غيابياً بالنسبة لها ، فإن أثر الطعن لايمتد إليها ، لأنه لم يكن لها أصلاُ حق الطعن .
-------------------
   إتهمت النيابة العامة كلا من 1- ....  2- ...... 3- ...... 4- ....... (طاعن) بأنهم تسببوا عمدا فى إزعاج ..... بإساءة إستعمال أجهزة المواصلات التليفونية على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهم بالمادة 166 مكررا من قانون العقوبات . وإدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . ثم عاد وقرر بترك دعواه المدنية قبل المتهمة الأولى . ومحكمة جنح باب شرقى قضت حضوريا عملا بمادة الإتهام بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزام المتهمين الثانى والثالث والرابع بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصاريف وبإثبات ترك المدعى المدنى لدعواه المدنية بالنسبة للمتهمة الأولى وإلزام رافعها مصاريفها . إستأنفوا ومحكمة الإسكندرية الإبتدائية - بهيئة إستئنافية - قضت غيابيا للأولى وحضوريا للباقين بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم . فطعن الأستاذ / ...... المحامى فى هذا الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه الرابع ... إلخ .
-----------------
  من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية وإلزامه بالتعويض. قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في تطبيق القانون, ذلك أنه لم يبين وجه استدلاله بما عول عليه من أدلة على توافر عناصر الجريمة التي دانه بها, سيما وقد جرت تلك الأدلة - فيما أورده الحكم من مؤداها - على أن الأحاديث الهاتفية اقتصرت على المتهمين، ولم يكن المجني عليه طرفا فيها، فلم يتصل به أو يحادثه أحد بما يزعجه, وهو ما لا تتحقق به الجريمة المنصوص عليها في المادة 166 مكررا من قانون العقوبات, بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - أنه بعد أن حصل بلاغ المجني عليه وأقوال المتهمين ومحضر تسجيل المكالمات, خلص إلى إدانة الطاعن وسائر المتهمين في قوله " وحيث إنه وقد استبان للمحكمة من مطالعتها للأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهمين جميعا وذلك وفق ما قرره المجني عليه - المدعي المدني - ومن تسجيل المكالمات والتي ثبت فيها أنها قد تمت بين المتهمة الأولى والمتهمين الثلاثة الآخرين فضلا عما قرره المتهمون بمحضر الضبط من اتصالهم تليفونيا أكثر من مرة وما قرر به المتهم الثاني.......من أن المتهمة الأولى اتصلت به تليفونيا وأنه تقابل معها بشقتها وأنه كان يتصل بها تليفونيا بعد ذلك وما قرر به باقي المتهمين من اتصالهم بالمتهمة الأولى تليفونيا وقد ثبت صحة ما قرر به المتهمين من تسجيل المكالمات التي تمت بينهما في أشرطة قد تم تفريغها بمعرفة إذاعة الإسكندرية وأنه عند مواجهة المتهمين بتلك الأشرطة قرروا بصحتها وأنها بأصواتهم فتكون بذلك التهمة ثابتة في حقهم ثبوتا كافيا ومن عدم دفع المتهمين للاتهام المسند إليهم بثمة دفع أو دفاع مقبول ينال من صحة الدليل الأمر الذي يتعين معه معاقبتهم بمادة الاتهام 166 مكررا من قانون العقوبات ونص المادة 304/2.أ.ج" لما كان ذلك, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا واضحا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها. وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة. أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء منها ما يتعلق بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي - محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. وكان البين من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 97 لسنة 1955 بإضافة المادتين 166 مكررا, 308 مكررا إلى قانون العقوبات أن إضافة هاتين المادتين كان بسبب كثرة الاعتداءات على الناس بالسب والقذف بطريق التليفون واستفحال مشكلة إزعاجهم ليلا ونهارا وإسماعهم أقذع الألفاظ وأقبح العبارات واحتماء المعتدين بسرية المحادثات التليفونية واطمئنانهم إلى أن القانون لا يعاقب على السب والقذف بعقوبة رادعة إلا إذا توافر شرط العلانية وهو غير متوافر. فقد تدخل المشرع لوضع حد لهذا العبث وللضرب على أيدي هؤلاء المستهترين, ولما كان ذلك، وكان الإزعاج وفقا لنص المادة 166 مكررا من قانون العقوبات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجهما بالمادة 308 مكررا, بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن, وكان الحكم المطعون فيه لم يبين ما أسمعه الطاعن, شخص المجني عليه.......من قول, أو قارفه من فعل. بطريق التليفون, تعمد فيه أولهما إزعاج ثانيهما. باعتبار أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية. كما لم يبين الحكم كيف اعتبر أن الطاعن - وقد حادث المتهمة الأولى, حديثا رضائيا بينهما عبر التليفون, قد تعمد إزعاج المجني عليه, وجاء الحكم - إضافة إلى ما تقدم - خلوا مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بالأدلة التي استنبطت منها عقيدتها في الدعوى، ومدى تأييدها للواقعة, كما اقتنعت بها المحكمة. وبما تتوافر به عناصر الجريمة, فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية. ولما كان هذا المنعى يتصل بالمحكوم عليهما .... و...... وكانا طرفا في الخصومة الاستئنافية. التي صدر فيها ذلك الحكم. فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليهما كذلك. ولو لم يقررا بالطعن بالنقض. وذلك عملا بالمادة 42 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان وجه الطعن وإن كان يتصل بالمحكوم عليها الأولى,......إلا أنه لما كان الحكم غيابيا بالنسبة لها, فإن أثر الطعن لا يمتد إليها, لأنه لم يكن لها أصلا حق الطعن.

(الطعن 11872 لسنة 66 ق جلسة 1 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ق 99 ص 752)

برئاسة السيد المستشار / محمد محمد زايد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سري صيام ومحمد حسام الدين الغريانى ومحمد شتا نواب رئيس المحكمة وعبد السلام مقلد.
-------------------
1 - لما كان الحكم قد حدد فى بيان كاف الأفعال التى قارفها الطاعنون بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دينوا بها ، إذ أثبت وجود كل من الطاعنين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد الأخر فى ايقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين ، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التى أتاها كل منهم على حدة . فإن النعى على الحكم فى هذا الصدد يكون غير سديد.
 
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين كل من الجريمتين التى دان الطاعنين بها والمستوجبنين لعقابهم وهما القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وهتك العرض بالقوة ، وقضى عليهم بعقوبة واحدة بعد أن طبق فى حقهم الفقرة القانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد اعتبر الجريمتين قد ارتكبتا لغرض واحد وأنه قضى بالعقوبة المقررة لأشدهما فإن الحكم يكون قد أعمل هذه المادة . لما كا نذلك ، وكان لايؤثر فى سلامته أنه أغفل بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم فإن هذا النعى يكون على غير أساس .
 
3 - لما كان الحكم قد أثبت أن الطاعنين اقتادوا المجنى عليه إلى مكان يقع بجوار منزل شقيق المتهم الأول حيث أوثقوا يديه وقدميه بالحبال ثم قاموا بتعذيبه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى ، وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترنه بتعذيبات بدنية المنصوص عليها فى المادتين 280 ، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو لمساكه من جسمه وتقييد حريته وحرمانه من التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لايشترط فى التعذيبات البدنية درجة معينة من الجسامة والأمر متروك لتقدير محكمة تستخلصه من ظروف الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعنون على الحكم بالقصور فيما يتعلق بهذه الجريمة لايكون له محل .
 
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين مفارقتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادى والمعنوى بما أورده من قيامهم بتجريد المجنى عليه عنوة من ملابسه وكشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة ، فإن هذا ما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفى لوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجانى بكشف جزء من جسم المجنى عليه يعد من العورات التى يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادى آخر من أفعال الفحش لما فى هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرض للمجنى عليه من ناحية المساس بتلك العورات التى لايجوز العبث بحرمتها والتى هى جزء داخل فى خلق كل إنسان وكيانه الفطرى ، وكان يكفى لتوافر ركن القوة فى هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجنى عليه وبغير رضائه وهو ما أثبته الحكم فى حق الطاعنين . فإن ما يثيره الطاعنون فى هذا الشأن يكون غير سديد.
 
5 - من المقرر أنه لا مصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن جريمة عتك العرض ، مادامت المحكمة قد دانته بجريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاُ بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد .
-------------------
    إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولا : هتكوا عرض المجنى عليه ...... بالقوة والتهديد بأن خلعوا عنه ملابسه عنوة بالطريق العام وبذلك إستطالوا إلى جسمه بأن كشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة من عموم الناس على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات . ثانيا: قبضوا على المجنى عليه آنف الذكر ودون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال المصرح بها ومنعوا عنه حريته من التجوال دون وجه حق بأن أكرهوه على إستقلال سيارته وإقتادوه لمكان مجاور لمنزل شقيق المتهم الأول ثم أوثقوا يديه وقيدوا رجليه بالحبال وعذبوه بالتعذيبات المبينة آثارها بالتقرير الطبى المحرر له على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وإدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 268/1 و280 و 282/2 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدنى مبلغ خمسمائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
-----------------
  من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمتي القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وهتك عرض بالقوة قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه لم يبين دور كل من الطاعنين في ارتكاب الواقعة وأنه قصد مع الباقين اقترافها مما يجعله فاعلاً أصلياً فيها، ولم يورد الحكم الأسباب التي تؤكد ارتباط الجريمتين بوحدة الغرض من ارتكابهما، وأوقع على الطاعنين عقوبة الجريمة الأشد وهي جريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدينة دون أن يبين أركانها ويستظهر عنصر القوة وهو الأساس المشترك بينها وبين جريمة هتك العرض بالقوة ومناط الارتباط بينهما، فضلاً عن أنه لم يستظهر مدلول العورة في الجريمة الأخيرة كل ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله ((أنه بتاريخ.... وحال عودة المجني عليه...... من مستشفى.... مستقلاً إحدى السيارات وبصحبته الخفير النظامي.... قام المتهمون.... و.... و.... و.... و.... وشهرته... و.... باعتراض طريقهما وأكرهوه على مغادرة السيارة واستقلال سيارتهم عنوة ثم اقتادوه بسيارتهم لمكان مجاور لمنزل شقيق المتهم الأول وما أن وصلوا لذلك المكان حتى قاموا بخلع ملابسه كرها وكشفوا وعلى الرغم منه عن عورته أمام النظارة من عموم الناس ثم قاموا بإيثاق يديه وقيد رجليه بالحبال وعذبوه بالتعذيبات البدنية المبينة وصفاً وآثارها بالتقرير الطبي حتى قام الخفيرين النظاميين.... و.... بتخليصه من أيدي المتهمين واصطحابه إلى نقطة شرطة........ وقد أكدت التحريات التي أجراها النقيب.... صحة الواقعة، وثبت من التقرير الطبي للمجني عليه إصابته بخدشان طوليان بالجبهة وكدمة بالكتف الأيمن من الخلف وسحجة بالظهر، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين أدلة سائغة مستمدة من أقوال المجني عليه وأقوال شهود الإثبات ومن التقرير الطبي للمجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حدد في بيان كاف - على ما تقدم - الأفعال التي قارفها الطاعنون بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دينوا بها، إذ أثبت وجود كل من الطاعنين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين، وكان ليس بلازم والحال كذلك أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة. فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين كل من الجريمتين التي دان الطاعنين بها والمستوجبتين لعقابهم وهما القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وهتك العرض بالقوة، وقضى عليهم بعقوبة واحدة بعد أن طبق في حقهم الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما مفاده أن الحكم قد اعتبر الجريمتين قد ارتكبتا لغرض واحد وأنه قضي بالعقوبة المقررة لأشدهما، فإن الحكم يكون قد أعمل هذه المادة. لما كان ذلك، وكان لا يؤثر في سلامته أنه أغفل بيان سبب تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ومن ثم فإن هذا النعي يكون على غير أساس لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن الطاعنين اقتادوا المجني عليه إلى مكان يقع بجوار منزل شقيق المتهم الأول حيث أوثقوا يديه وقدميه بالحبال ثم قاموا بتعذيبه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وهو ما تتوافر به أركان جريمة القبض دون وجه حق المقترنة بتعذيبات بدنية المنصوص عليها في المادتين 280، 282 فقرة ثانية من قانون العقوبات ذلك بأن القبض على الشخص هو إمساكه من جسمه وتقييد حريته وحرمانه من التجول كما يريد دون أن يتعلق الأمر بقضاء فترة زمنية معينة كما أنه لا يشترط في التعذيبات البدينة درجة معينة من الجسامة والأمر متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى، فإن ما يثيره الطاعنون على الحكم بالقصور فيما يتعلق بهذه الجريمة لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعنين مقارفتهم جريمة هتك العرض بالقوة بركنيها المادي والمعنوي بما أورده من قيامهم بتجريد المجني عليه عنوة من ملابسه وكشفوا على الرغم منه عن عورته أمام النظارة، فإن هذا ما يندرج تحت حكم المادة 268 من قانون العقوبات، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه يكفي لتوافر جريمة هتك العرض أن يقوم الجاني بكشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحصر على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلق كل إنسان وكيانه الفطري، وكان يكفي لتوافر ركن القوة في هذه الجريمة أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليه وبغير رضائه وهو ما أثبته الحكم في حق الطاعنين، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد. هذا فضلاً عن أنه لا مصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن جريمة هتك العرض، مادامت المحكمة قد دانته بجريمة القبض دون وجه حق المقترن بتعذيبات بدنية وأوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

(الطعن 23634 لسنة 67 ق جلسة 2 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ق 101 ص 764)

برئاسة فتحى خليفة عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نواب رئيس المحكمة وفرحان بطران وعبد التواب ابو طالب.
-------------------
1 - إن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون وتنص المادة 455 من ذات القانون على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة. ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين، وأنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ومناط الواقعة التي تمنع من إعادة المحاكمة ـ ولو تحت وصف جديد ـ أن يتحد الأساس الذي أقيمت عليه الوقائع في الدعويين بمعنى أن لا يكون لكل دعوى ذاتية مستقلة وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة السبب فيهم.
 
2 - لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى على الطاعن بوصف أنه فى الفترة من سنة 1973 حتى 27/10/1996 أولاً :(1) يراع فى تصميم وتنفيذ البناء رقم ........ شارع ....... بمصر الجديده الأصول الفنية المقررة قانوناً بأن أنشاه واقامه على أعمدة وهيكل خرسانى لاتتحمل عدد الأدوار المرخص له باقامتها مخالفاً بذلك الرسم المعمارى والانشائى الذى منح على أساسه الترخيص ثم أقام حمسة أدوار من التاسع حتى الثالث عشر زائدة على المرخص له باقامته دون الحصول على ترخيص رغم عدم تحمل الأعمدة والهيكل الخرسانى التى أنشأها بالمخالفة للترخيص زيادة الاحمال الواقعة عليها مما أدى إلى زيادة تلك الأحمال فأفقدها معامل الأمان وأدى ذلك إلى سقوط البناء على النحو المبين بتقرير اللجنة الهندسية المرفق بالتحقيقات وقد نشأ عن تلك الأفعال وفاة أربعة وستين شخصاً واصابة ستة عشر آخرين (2) أجرى تعديلات وتوسعات بالدور الأرضى بالعقار موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات دون ترخيص ومخالفاً بذلك شروط ترخيص بناء العقار مما ساعد على سقوطه. (3) أقام بناء بمنطقة الردود بالعقار سالف الذكر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . (4) لم يعهد إلى مهندس نقابى معمارى أو مدنى للاشراف فعلياً على تنفيذ أعمال البناء المرخص بإنشائها .(ثالثا) : هو ( وأخرون قدموا بالتهمة ثانياً أنهم أجروا تعديلاً بالوحدة رقم  ..... بالعقار المشار إليه وذلك بازالة حوائط وتكسير اجزاء بعض الأعمدة بدون اشراف أو مراقبة مما ترتب عليه سقوط العقار ووفاة واصابة من سبقت الاشارة اليهم ) هم جميعاً (1) تسببوا باخطائهم على النحو المبين بالتهم السابقة وباعمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لأعمال البناء وبإخلالهم اخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول عملهم فى زيادة اجهادات الأعمدة مرتين ونصف عن أحمالها التصميمية مما أفقد بناء العقار معامل الأمان وسقوطه وقد أدى ما وقع منهم من خطأ واهمال وإخلال إلى وفاة أربعة وستين شخصاً واصابة ستة عشر والمبينة أسمائهم بالتحقيقات (2) تسببوا بأخطائهم موضوع التهم السابقة فى اتلاف المنقولات والسيارات المملوكة للغير والمبينة أسمائهم بالتحقيقات وطلب عقابهم بالمواد 4 ، 11 ، 12 ، 22 /1 ، 2 ، 4 مكرراً ،،25 من القانون رقم 106 سنة 1976 المعدل بالقانونين أرقام 30 سنة 1983 ، 25 سنة 1992 ، 101 سنة 1996 واللائحة التنفيذية الملحقة بالقانون الأول والمواد 238/1 ، 2 ، 3 ، 244/1 ، 2 ، 3 ، 378 من قانون العقوبات ومحكمة جنايات أمن الدولة قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سبع سنين عن التهمة ثالثاً المسندة إليه ببنديها 1 ، 2 وهى القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال وببراءته من التهمة أولاً المسندة إليه ببنودها 1 ، 2 ، 3 ، 4 ( وهى جريمته الأدوار الزائدة بدون ترخيص وغير مطابقة والتعديلات والتوسعات بالدور الأرضى ، والبناء بمنطقة الردود بغير اشراف مهندس نقابى أو مدنى للاشراف على التنفيذ ) . واقامت قضاءها ببراءة الطاعن على قولها : وكانت هذه الأفعال المسندة إلى المتهم (الطاعن) قد تمت منذ الانتهاء من بناء المبنى الذى مذى عليه أكثر من عشرة سنين قبل رفع الدعوى فيكون الحق فى اقامة الدعوى قد سقط بمضى المدة عملاً بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية ........ المبنى أقيم واكتمل بناءه فى ظل أحكام القانون 45 سنة 1962 و 106 سنة 1976 قبل تعديلاته بدليل ما ثبت فى محضر المخالفة رقم ..... سنة ...... جنح مصر الجديدة ...... وبدليل ماثبت فى العقود العرفية المبينة بصدد صحف الدعاوى السابق الاشارة إليها من بيع مسطح الدور الأرضى قبل سريان أحكام القانون 30 سنة 1983 .... وأن المتهم عوقب عن هذا الفعل فإن الفعل المسند إليه موضوع التهمة الأولى .... حوكم المتهم من أجلة فى الجنحة سالفة الذكر ....... تنقضى الدعوى الجنائية فيه وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بالحكم النهائى فى الجنحة رقم ...... سنة ....... جنح البلدية بمصر الجديدة ...... وكان الاتهام المسند إلى المتهم بإجراء تعديلات بالدور الأرضى فضلاً عن أن هذه الواقعة إن صح نسبتها للمتهم فإنها تكون قد حدثت قبل التصرف بالبيع فى هذا المسطح والذى مضى عليه أكثر من ثلاث سنين قبل رفع الدعوى الكافية لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هذا الاتهام قائم على مجرد مرسل ..... القول يعوذه الدليل الصحيح الأمر الذى يتعين معه اطراحه وعدم التعويل عليه والقضاء ببراءة المتهم من هذا الاتهام ... ولم يثبت على وجه الجزم واليقين قيام المتهم بالدور الأرضى فالثابت إن هذا المكان المجاور لمركز مصر للأشعة مباع للغير منذ زمن بعيد وليس فى الأوراق ما يدل على أن لمتهم بالذات هو الذى قام بهذه الأعمال مما يتعين معه طرح هذا الاتهام وعدم الاعتداد به والقضاء ببراءة المتهم منه ...... خلو القانون رقم 45 سنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى والذى أقيم فى ظل أحكامه المبنى المنهار من نص يلزم مالك العقار تعيين مهندس معمارى نقابى أو مدنى يتولى الاشراف على اقامة المبانى أثناء عملية البناء وإن هذا الإلزام لم يرد إلا فى القانون رقم 106 لسنة 1976 والذى صدر بعد اكتمال بالبناء حسبما كشفت عنه الجنحة رقم ..... سنة ..... مصر الجديدة المحررة ضد المتهم ببناء الأدوار الأربعة العلوية بغير ترخيص فى ظل أحكام القانون رقم 45 سنة 1962 سالف البيان والمطلوب معاقبة المتهم بأحكامه ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة . ثم أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإدانة الطاعن بجرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف على قوله . هو الذى أقام البناء المعيب باقامة أربعة أدوار علوية على أعمدة لم تعد أصلاً لتحمل هذه الزيادة مما افقد المبنى معامل الأمان وحعله عرضه للانهيار بزيادة أجهادات الأعمدة مما ترتب عليه أن صار المبنى فى حالة حرجة وأنهار عند تعرضه لمؤثر ثانوى فإنه يكون مسئولاً عن خطئه مستقلاً عن خطأ المتهمين الثالث والرابع ( الطاعنين الثانى والثالث ) الذين قاما باعمال من شأنها ازالة الحوائط الفاصلة المجاورة للاعمدة والسانده لها والمعتبرة فى حكم الحوائط الحاملة فى حالة هذا المبنى المعيب وتدخلاً فى تقليل سمك بعض الأعمدة مما ساعد وعجل فى انهيار المبنى فإنهما يكونان مسئولين عن خطئهما مستقلين عن خطأ المتهم الأول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم ـ رغم ما أثبته ودلل عليه ـ بما له أصله بالأوراق ـ من أن الطاعن قد سبق محاكمته فى الجنحة رقم .... سنة ...... مصر الجديدة عن بناء الأدوار العلوية الأربع بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية اللزمة لسلامة البناء باعتبارها وصفا غير مستقلين وإنما قرينان ملازمان لفعل البناء ومتداخلان فى وصفه القانونى وهما من الجرائم الوقتية ـ ومن أفعال البناء هذه أقامها الطاعن قبل بيعه العقار قد انقضت الدعوى الجنائية بخصوصها وقضى ببراءة الطاعن فيها ومن جميع الافعال المكونة للتهمة الأولى ( وقد حاز هذا القضاء فى ذاته حجية الأمر المقضى بعدم الافعال المكونة للتهمة الأولى ( وقد حاز هذا القضاء فى ذاته حجية الأمر المقضى بعدم الطعن عليه أو المنازعة بشأنه ممن يملكه ـ النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية ـ بل وأصبح باتاً استقرا أمره بما لاسبيل من بعد مناقشته ) عاد الحكم وحاكمه عن ذات النشاط موضوع التهمة الأولى فى البندين 1 ، 2 ( بناء الأدوار الأربع العليا بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات ـ والمقضى بالبراءة فيها لعدم جواز نظر الدعوى بخصوصها ولانقضائها بالتقادم ) واتخذه أساساً لادانة الطاعن بجرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ عاقب عن الفعل الواحد مرتين وهو الأمر المحظور ولو كانت المحاكمة والعقاب تحت وصف جديد عملاً بالمادتين 454 ، 455 من قانون الإجراءات الجنلئية ـ بفرض جدلى أن خطأ فى أعمال البناء التى اقامها الطاعن هى التى أدت أو شاركت فى وقوع الحادث ومن ثم وعملاً بالمادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين تصحيحة والحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر جرائم القتل والاصابة الخطأ والاتلاف باهمال لسابقة الفصل فيها فى الجنحة ..... سنة ....... بلدية مصر الجديدة .
 
3 - من المقرر أن رابطة السببية ركن فى جريمة القتل والاصابة الخطأ وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالقتل أو الجراح اتصال السبب بحيث لا يتصور وقوع القتل أو الجراح بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين اثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى فما كما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثانى بجريمة القتل الخطأ لأربعة وستين شخصاً وإصابة ستة عشر أخرين وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى الأشد القتل الخطأ وأغفل الاشارة إلى الكشف الطبى الموقع على كل من المجنى عليهم كما خلا من بيان أسمائهم والاصابات التى أدت لوفاتهم وكذا تلك التى لحقت بغيرهم فإنه يكون فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ ذاته والاصابات التى حدثت للمجنى عليهم وأدت إلى وفاة بعضهم استاداً إلى دليل فنى مما يعيبه ويوجب نقضة بالنسبة للطاعن الثانى والثالث ...... لاتصال وجه العيب به .
----------------
   إتهمت النيابة العامة كلا من 1- ...... (طاعن) 2- ....... 3-......(طاعن) 4-..... (طاعن) بأنهم أولا : المتهم الأول1- لم يراع فى تصميم وتنفيذ البناء رقم .... شارع .... بمصرالجديدة الأصول الفنية المقررة قانونا بأن أنشأه وأقامه على أعمدة وهيكل خرسانى لا تتحمل عدد الأدوار المرخص له بإقامتها مخالفا بذلك الرسم المعمارى والإنشائى الذى منح على أساسه الترخيص ثم أقام خمسة أدوارمن التاسع حتى الثالث عشر زائدة على المرخص له بإقامته دون الحصول على ترخيص رغم عدم تحمل الأعمدة والهيكل الخرسانى التى أنشأها بالمخالفة للترخيص زيادة الأحمال الواقعة عليها مما أدى إلى زيادة تلك الأحمال فأفقدها معامل الأمان وأدى ذلك إلى سقوط البناء على النحو المبين بتقرير اللجنة الهندسية المرفق بالتحقيقات وقد نشأ عن تلك الأفعال وفاة أربعة وستين شخصا وإصابة ستة عشر آخرين . 2-  أجرى تعديلات وتوسعات بالدور الأرضى بالعقار موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات بدون ترخيص ومخالفا بذلك شروط ترخيص بناء العقار مما ساعد على سقوطه . 3-  أقام بناء بمنطقة الردود بالعقار سالف الذكر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة . 4- لم يعهد إلى مهندس نقابى معمارى أو مدنى للإشراف فعليا على تنفيذ أعمال البناء المرخص بإنشائها . ثانيا : المتهمون من الثانى حتى الرابع : أجروا تعديلات فى بناء الوحدة رقم ...... بالعقار المشار إليه المملوكة للبنك ...... الذى يمثله المتهم الثانى والذى أسند للمتهم الثالث إعداد الرسومات الهندسية التعديلات المطلوبة وللمتهم الرابع تنفيذها بإزالة الحوائط وتكسير أجزاء بعض أعمدة تلك الوحدة بغير ترخيص بذلك وبدون إشراف أو مراقبة حال تنفيذ تلك الأعمال مما ترتب على ذلك سقوط العقار ووفاة وإصابة من سبقت الإشارة إليهم . ثالثا : المتهمون جميعا 1- تسببوا بأخطائهم على النحو المبين بالتهم السابقة وبإهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لأعمال البناء وبإخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول عملهم فى زيادة إجهادات الأعمدة مرتين ونصف عن أحمالها التصميمية مما أفقد بناء العقار معامل الأمان وسقوطه وقد أدى ما وقع منهم من خطأ وإهمال وإخلال إلى وفاة من سبقت الإشارة إليهم المبين أسمائهم بالتحقيقات . 2-  تسببوا بأخطائهم موضوع التهم السابقة فى إتلاف المنقولات والسيارات المملوكة للغير والمبينة أسمائهم بالتحقيقات . وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمرالإحالة . وإدعى كل من ......و.......و.....و...... و......... و ...... وورثة المجنى عليهم ............. و..... و......... و........ و......... و........ و....... و..........و.......و.........قبل المتهمين بأن يؤدوا إلى كل منهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 238/1 و 2 و 3 و 244/1 و 2 و 3 و 378/6 من قانون العقوبات والمادة 22/1 و 2 و 3 و 4  مكررا من القانون رقم 106 لسنة 1976 والمعدل بالقوانين أرقام 30 لسنة 1983 و 25 لسنة 1992 و 101 لسنة 1996 واللائحة التنفيذية المرفقة بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات أولا : بمعاقبة ..... بالحبس مع الشغل لمدة سبع سنين عن التهمة ثالثا المسندة إليه ببندى 1 و 2 وببراءته من التهمة أولا المسندة إليه ببنودها 1 و 2 و 3 و 4 . ثانيا : بمعاقبة كل من .... و..... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما قيمة الأعمال البالغ قدرها 325396.27 ثلاثمائة خمسة وعشرون ألف وثلاثمائة وستة وتسعون جنيها وسبعة وعشرون قرشا عما أسند إليهما . ثالثا : بشطب إسم المهندسين .......و........ من سجلات نقابة المهندسين وسجلات إتحاد المقاولين حسب الأحوال لمدة سنة واحدة ونشر الحكم فى جريدتى الأهرام والأخبار على نفقتهما . رابعا : ببراءة ...... مما أسند إليه . خامسا : بعدم قبول الدعوى المدنية . فطعن كل من المحكوم عليه والأساتذة / .....و........و..... المحامين عن الأستاذين / ...... و...... المحامين نيابة عن المحكوم عليه الثالث ...... والأستاذ / ...... المحامى عن الأستاذ/...... المحامى نيابة عن المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
وتقدم الأستاذ /....... المحامى نيابة عن الطاعن الأول بطلب لتحديد جلسة لنظر الطعن فى الشق المستعجل وتأشر عليه بتحديد جلسة ........ وبالجلسة المحددة نظرت المحكمة الطعن وقررت وقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية حتى يفصل فى الطعون المقدمة من المحكوم عليهم وحددت جلسة ...... لنظر الطعون وعلى النيابة إيداع مذكرة برأيها خلال ثلاثة أشهر . وبالجلسة  المحددة سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
----------------------
 أولا: بالنسبة للطاعن الأول......:
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ دانه بجرائم النقل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال عن أفعال مادية سبق محاكمته عنها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون." وتنص المادة 455 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة" ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أنه يحظر محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين، وأنه إذا رفعت الدعوى عن واقعة معينة بوصف معين وحكم فيها فلا يجوز بعد ذلك رفع الدعوى عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ومناط وحدة الواقعة التي تمنع من إعادة المحاكمة - ولو تحت وصف جديد - أن يتحد الأساس الذي أقيمت عليه الوقائع في الدعويين بمعنى أن لا يكون لكل دعوى ذاتية مستقلة وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع معها القول بوحدة السبب فيهما. لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى على الطاعن بوصف أنه في الفترة من سنة 1973 حتى 27/10/1996 أولا: (1) لم يراع في تصميم وتنفيذ البناء رقم.... شارع..... بمصر الجديدة الأصول الفنية المقررة قانونا بأن أنشأه وأقامه على أعمدة وهيكل خرساني لا تتحمل عدد الأدوار المرخص له بإقامتها مخالفا بذلك الرسم المعماري والإنشائي الذي منح على أساسه الترخيص ثم أقام خمسة أدوار من التاسع حتى الثالث عشر زائدة على المرخص له بإقامته دون الحصول على ترخيص رغم عدم تحمل الأعمدة والهيكل الخرساني التي أنشأها بالمخالفة للترخيص زيادة الأحمال الواقعة عليها مما أدى إلى زيادة تلك الأحمال فأفقدها معامل الأمان وأدى ذلك إلى سقوط البناء على النحو المبين بتقرير اللجنة الهندسية المرفق بالتحقيقات وقد نشأ عن تلك الأفعال وفاة أربعة وستين شخصا وإصابة ستة عشر آخرين (2) أجرى تعديلات وتوسعات بالدور الأرضي بالعقار موضوع التهمة الأولى على النحو المبين بالتحقيقات بدون ترخيص ومخالفا بذلك شروط ترخيص بناء العقار مما ساعد على سقوطه. (3) أقام بناء بمنطقة الردود بالعقار سالف الذكر بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. (4) لم يعهد إلى مهندس نقابي معماري أو مدني للإشراف فعليا على تنفيذ أعمال البناء المرخص بإنشائها. (ثانيا) هو (وآخرون قدموا بالتهمة ثانيا أنهم أجروا تعديلا بالواحدة رقم.... بالعقار المشار إليه وذلك بإزالة حوائط وتكسير أجزاء بعض الأعمدة بدون إشراف أو مراقبة مما ترتب عليه سقوط العقار ووفاة وإصابة من سبقت الإشارة إليهم) هم جميعا (1) تسببوا بأخطائهم على النحو المبين بالتهم السابقة وبإهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح المنظمة لأعمال البناء وبإخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم أصول عملهم في زيادة إجهادات الأعمدة مرتين ونصف عن أحمالها التصميمية مما أفقد بناء العقار معامل الأمان وسقوطه وقد أدى ما وقع منهم من خطأ وإهمال وإخلال إلى وفاة أربعة وستين شخصا وإصابة ستة عشر والمبينة أسمائهم بالتحقيقات. (2) تسببوا بأخطائهم موضوع التهم السابقة في إتلاف المنقولات والسيارات المملكة للغير والمبينة أسماؤهم بالتحقيقات وطلبت عقابهم بالمواد 4، 11، 12، 22/1، 2، 3، 4 مكررا، 25 من القانون رقم 106 سنة 1976 المعدل بالقوانين أرقام 30 سنة 1983، 25 سنة 1992، 101 سنة 1996 واللائحة التنفيذية الملحقة بالقانون الأول والمواد 238/1، 2، 3، 244/1، 2، 3، 378 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات أمن الدولة قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سبع سنين عن التهمة ثالثا المسندة إليه ببنديها 1، 2 وهي القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وببراءته من التهمة أولا المسندة إليه ببنودها 1، 2، 3، 4 (وهي جرائم بناء الأدوار الزائدة بدون ترخيص وغير مطابقة والتعديلات والتوسعات بالدور الأرضي، والبناء بمنطقة الردود بغير إشراف مهندس نقابي أو مدني للإشراف على التنفيذ) وأقامت قضاءها ببراءة الطاعن على قولها: "وكانت هذه الأفعال المسندة إلى المتهم (الطاعن) قد تمت وانتهت منذ الانتهاء من بناء المبنى الذي مضى عليه أكثر من عشرة سنين قبل رفع الدعوى فيكون الحق في إقامة الدعوى قد سقط بمضي المدة عملا بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية.... المبنى أقيم واكتمل بناءه في ظل أحكام القانون 45 سنة 1962 و106 سنة 1976 قبل تعديلاته بدليل ما ثبت بمحضر المخالفة رقم.... سنة.... جنح مصر الجديدة.... وبدليل ما ثبت في العقود العرفية المبينة بصدد صحف الدعاوى السابق الإشارة إليها من بيع مسطح الدور الأرضي قبل سريان أحكام القانون 30 سنة 1983.... وأن المتهم قد عوقب عن هذا الفعل فإن الفعل المسند إليه موضوع التهمة الأولى... حوكم المتهم من أجله في الجنحة سالفة الذكر.... تنقضي الدعوى الجنائية فيه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية بالحكم النهائي في الجنحة رقم.... سنة..... جنح البلدية بمصر الجديدة.... وكان الاتهام المسند إلى المتهم بإجراء تعديلات بالدور الأرضي فضلا عن أن هذه الواقعة إن صح نسبتها للمتهم فإنها تكون قد حدثت قبل التصرف بالبيع في هذا المسطح والذي مضي عليه أكثر من ثلاث سنين قبل رفع الدعوى الكافية لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية فإن هذا الاتهام قائم على مجرد مرسل... القول يعوذه الدليل الصحيح الأمر الذي يتعين معه إطراحه وعدم التعويل عليه والقضاء ببراءة المتهم من هذا الاتهام... ولم يثبت على وجه الجزم واليقين إقامة المتهم بالدور الأرضي فالثابت أن هذا المكان المجاور لمركز مصر للأشعة مباع للغير منذ زمن بعيد وليس في الأوراق ما يدل على أن المتهم بالذات هو الذي قام بهذه الأعمال مما يتعين معه طرح هذا الاتهام وعدم الاعتداد به والقضاء ببراءة المتهم منه....... خلو القانون رقم 45 سنة 1962 في شأن تنظيم المباني والذي أقيم في ظل أحكامه المبنى المنهار من نص يلزم مالك العقار تعيين مهندس معماري نقابي أو مدني يتولى الإشراف على إقامة المباني أثناء عملية البناء وأن هذا الإلزام لم يرد إلا في القانون 106 سنة 1976 والذي صدر بعد اكتمال البناء حسبما كشفت عنه الجنحة رقم... سنة..... مصر الجديدة المحررة ضد المتهم ببناء الأدوار الأربعة العلوية بغير ترخيص في ظل أحكام القانون رقم 45 سنة 1962 سالف البيان والمطلوب معاقبة المتهم بأحكامه ومن ثم يتعين القضاء ببراءة المتهم من هذه التهمة". ثم أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف على قوله "هو الذي أقام البناء المعيب بإقامة أربعة أدوار علوية على أعمدة لم تعد أصلا لتحمل هذه الزيادة مما أفقد المبنى معامل الأمن وجعله عرضة للانهيار بزيادة إجهادات الأعمدة مما ترتب عليه أن صار المبنى في حالة حرجة وانهار عند تعرضه لمؤثر ثانوي فإنه يكون مسئولا عن خطئه مستقلا عن خطأ المتهمين الثالث والرابع (الطاعنين الثاني والثالث) الذين قاما بأعمال من شأنها إزالة الحوائط الفاصلة المجاورة للأعمدة والساندة لها والمعتبرة في حكم الحوائط الحاملة في حالة هذا المبنى المعيب وتدخلا في تقليل سمك بعض الأعمدة مما ساعد وعجل في انهيار المبنى فإنهما يكونان مسئولين عن خطئهما مستقلين عن خطأ المتهم الأول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه على السياق المتقدم - رغم ما أثبته ودلل عليه - بما له أصله بالأوراق - من أن الطاعن قد سبق محاكمته في الجنحة رقم... سنة..... مصر الجديدة عن بناء الأدوار العلوية الأربع بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية اللازمة لسلامة البناء باعتبارهما وصفان غير مستقلين وإنما قرينان ملازمان لفعل البناء ومتداخلان في وصفه القانوني وهما من الجرائم الوقتية - ومن أن أفعال البناء هذه أقامها الطاعن قبل بيعه العقار قد انقضت الدعوى الجنائية بخصوصها وقضي ببراءة الطاعن فيها ومن جميع الأفعال المكونة للتهمة الأولى (وقد حاز هذا القضاء في ذاته حجية الأمر المقضي بعدم الطعن عليه أو المنازعة بشأنه ممن يملكه - النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية - بل وأصبح باتا واستقر أمره بما لا سبيل من بعد لمناقشته) عاد الحكم وحاكمه عن ذات النشاط موضوع التهمة الأولى في البندين 1، 2 (بناء الأدوار الأربع العليا بدون ترخيص وغير مطابقة للمواصفات - والمقضي بالبراءة فيها لعدم جواز نظر الدعوى بخصوصها ولانقضائها بالتقادم) واتخذه أساسا لإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ عاقب عن الفعل الواحد مرتين وهو الأمر المحظور ولو كانت المحاكمة والعقاب تحت وصف جديد عملا بالمادتين 454، 455 من قانون الإجراءات  الجنائية - بفرض جدلي أن خطأ في أعمال البناء التي أقامها الطاعن هي التي أدت أو شاركت في وقوع الحادث ومن ثم وعملا بالمادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين تصحيحه والحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر جرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال لسابقة الفصل فيها في الجنحة.... سنة... بلدية مصر الجديدة.
ثانيا: بالنسبة للطاعنين الثاني...... والثالث......:
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني.... على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور في التسبيب إذا أغفل بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم استنادا إلى دليل فني مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة القتل والإصابة الخطأ وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالقتل أو الجرح اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل أو الجرح بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ لأربعة وستين شخصا وإصابة ستة عشر آخرين وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى الأشد القتل الخطأ وأغفل الإشارة إلى الكشف الطبي الموقع على كل من المجني عليهم كما خلا من بيان أسمائهم والإصابات التي أدت لوفاتهم وكذا تلك التي لحقت بغيرهم فإنه يكون قد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ ذاته والإصابات التي حدثت للمجني عليهم وأدت إلى وفاة بعضهم استنادا إلى دليل فني مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للطاعنين الثاني والثالث..... لاتصال وجه العيب به دون حاجة إلى بحث باقي أوجه طعن الثاني ولا جميع أوجه طعن الثالث.

(الطعن 17871 لسنة 60 ق جلسة 2 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ق 100 ص 760)

برئاسة فتحى خليفة عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك   نواب رئيس المحكمة وعبد التواب ابو طالب.
---------------------
1 - إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت فى الدعوى رقم 64 لسنة 17ق دستورية بتاريخ 7 من فبراير سنة 1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وذلك فيما تضمنته عن عدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون . وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقرراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية ....... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالادانة استناداً الى ذلك النص كأن لم تكن ..... ويبين من هذا النص أن المشرع قد أعمل فكرة الأثر الرجعى إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام جنائية صادرة بالإدانة ولو كانت أحكاماً باتة . لما كان ذلك وكانت المادة 21 من القانون 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية تحظر ـ قبل صدور حكم المحكمة الدستورية سالف البيان ـ الطعن بالمعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة تنفيذاً لهذا القانون وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية ونشرة ـ صارت المادة آنفة الذكر كأنها لم تكن أصلاً ويكون الحكم الدستورى بذلك قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل بأن جعل له حق الطعن بالمعرضة ـ وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح بما يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر برقم 57 لسنة 1959.
--------------------
  إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أدار محلا صناعيا (مصنع طوب) حكم بإغلاقه وطلبت عقابه بالمادتين 1 و 20 من القانون رقم 453 لسنة 1954 . ومحكمة جنح ...... قضت غيابيا ...... عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهرمع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ والإزالة على نفقة المتهم . عارض وقضى فى معارضته بالمادة 21 من القانون 453 لسنة 1954 بعدم جواز المعارضة . إستأنف ومحكمة دمنهور الإبتدائية - قضت حضوريا بقبول الإستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /...... المحامى عن الأستاذ / ..... المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
------------------
  من حيث الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أدار محلاً صناعياً (مصنع طوب) حكم بإغلاقه، وطلبت النيابة العامة عقابه بالقانون 453 لسنة 1954 ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبسه ثلاثة أشهر وكفالة عشرة جنيهات وإغلاق المصنع على نفقة المتهم وإذ عارض قضي بعدم جواز معارضته عملاً بالمادة 21 من القانون المار ذكره والتي تمنع الطعن بطريق المعارضة استأنف وقضي في استئنافه بتأييد الحكم المستأنف فطعن بطريق النقض. ومن حيث إن المحكمة الدستورية قضت في الدعوى رقم 64 لسنة 17 ق دستورية بتاريخ 7 من فبراير سنة 1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة 21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة وذلك فيما تضمنته من عدم جواز الطعن على الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ومن حيث إن المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن أحكام المحكمة في الدعاوي الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها في الفقرة السابقة في الجريدة الرسمية..... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره فإذا كان الحكم متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن..... ويبين من هذا النص أن المشرع قد أعمل فكرة الأثر الرجعي إذا تعلق الحكم بعدم الدستورية بنصوص أو أحكام جنائية صادرة بالإدانة ولو كانت أحكاماً باتة. لما كان ذلك، وكانت المادة 21 من القانون 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية تحظر - قبل صدور حكم المحكمة الدستورية سالف البيان - الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة تنفيذاً لهذا القانون - وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية ونشره - صارت المادة آنفة الذكر كأنها لم تكن أصلاً ويكون الحكم الدستوري بذلك قد أنشأ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً لم يكن له من قبل بأن جعل له حق الطعن بالمعارضة - وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح بما يخول محكمة النقض أن تنقض الحكم المطعون فيه لمصلحة الطاعن من تلقاء نفسها، عملاً بالحق المقرر لها بنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر برقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في المعارضة الابتدائية دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن.

(الطعن 2353 لسنة 68 ق جلسة 3 / 6 / 1998 مكتب فني 49 ق 106 ص 813)

برئاسة ناجى إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عبد المطلب وأحمد عبد البارى سليمان ومحمود دياب وهانى خليل نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهمة لم توكل محامياً للدفاع عنها ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام فندبت لها المحكمة المحامى ...... الذى ترافع فى الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها فإن المحكمة تكون قد وفرت لها حقها فى الدفاع .
 
2 - لما كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان الثابت أن المحامى الذى تولى الدفاع عن الطاعنه بجلسة ....... مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وبالتالى فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت صحيحة ولاينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من قانون المحاماه الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل والتى جعلت حضور المحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية مقصوراً على الحضور أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التى تناظرها ، وجعلت حضوره أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى غير جائز إلا نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم ، ولا ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من ذات القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفة المحامى لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فيه ، ذلك بأن القانون المحاماة إنما هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماة ، وبالتالى يكون واجب الإعمال فيما انتظمه مالم يوجد نص خاص يعدل من أحكامه أو يتعارض معها ، فعندئذ يكون النص الخاص واجب الإعمال دون سواه وكان نص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية أنف الذكر ، قد جعل للمحامى المقبول أمام المحاكم الابتدائية حق المرافعة أمام محكمة الجنايات ، فإن هذا النص يعدل من أحكام قانون المحاماة ، بادى الذكر فى هذا الصدد ، بحسبانه نصاً خاصاً ، يعمل به أمام محاكم الجنايات ، وإذ كان ما تقدم ، وكان قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية كلاهما بمنزله سواء فى مدارج التشريع ، وكان قانون المحاماة قانوناً عاماً قصد به الشارع تنظيم المهنة تلك ، ووضع الضوابط والشروط اللازمة لممارستها وآدابها ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قانوناً خاصاً بالمحاكم الجنائية والإجراءات أمامها ـ فيما عدا محكمة النقض ـ فإنه مع قيامه يبقى استثناء من قانون المحاماة اللاحق عليه ، ماضياً فى تحقيق الغرض الذى صدر من أجله ، لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص ، لايرجع إلى احكام قانون عام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام ، وأن التشريع العام اللاحق لاينسخ ضمناً التشريع الخاص السابق بل يظل التشريع الخاص قائما ولما كان المحامى الذى حضر مع الطاعنة أمام محكمة الجنايات وترافع عنها مقيداً أمام المحاكم الابتدائية فإن إجراءات المحاكمة والحكم يكونان قد تما وفق صحيح القانون .
 
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر نية القتل فى حق المحكوم عليها فى قولة : وحيث إنه عن توافر نية القتل فإن المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ومن الخلافات الشديدة الدائمة بين المتهمة والمجنى عليه وتعدد إهانة المجنى عليه للمتهمة وتعديه عليها بالضرب وسبها فى كرامتها وشرفها وبسبب كشفه عن علاقاتها الجنسية الأثمة وافتضاح أمرها بين أولادها وأهلها وجيرانها فقد ضاف بالمتهمة وانتوت التخلص من المجنى عليه فأعدت لذلك بأن اشترت مبيداً حشرياً شديد السمية لوضعه فى طعامه أوشرابه مستخدمة فى ذلك أبنتها .... مستغله صغر سنها وأن المتهمة تعلم أن المبيد الحشرى الذى اشترته من الصيدلية سم الفئران تيميك ـ من الجواهر السامة التى تؤدى إلى إزهاق الروح فى الحال وكان لها ما أرادت وتحقق مأربها من إزهاق روح المجنى عليه . وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفى لايدرك بالحس الزاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ، وكان ما أورده الحكم ـ على السياق المتقدم ـ وما جاء بصورة الواقعة التى اقتنعت بها المحكمة كافياً وسائغاً فى استظهار نية القتل ، فإن ما تنعاه الطاعنة فى هذا الشأن يكون غير سديد.
 
4 - لما كان الحكم قد تناول الدفع ببطلان أعتراف الطاعنة وأطرحه فى قوله إن أعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة صدر منها طواعية واختياراً وجاء مطابقاً للواقع وصادقته الماديات والعثور على مركب كارباماتى عضوى من المبيدات الحشرية ـ تيميك ـ وذلك بالأجزاء التشريحية وكمية من دماء المجنى عليه ولم تزعم أن ثمة اعتداء وقع عليها لكى تدلى بهذا الاعتراف سيما وأن الواقعة تمت يوم ....... وخرجت المتهمة من مسكنها وذهبت إلى عزبة القصاصين حيث تم القبض عليها يوم ... وعرضت على النيابة العامة فور القبض عليها واعترفت بالتهمة المسندة إليها فى ذات يوم القبض عليها ، كما أن ما قال به الدفاع عن المتهمة من أن أعترافها كان وليد إكراه مادى وأدبى فهو قول لغو لايجد ما يسانده فى الأوراق وما احتوته من تحقيقات جاءت جميعها خلواً مما يشير إلى مثل هذا الزعم اللهم إلا تعذيب ضميرها الذى صحا من غفوته واستيقظ من سباته فأبى إلا أن ينطقها القول الحق بل إن المحقق أثبت فى نهاية سؤال المتهمة عما إذا كان أحداً قد أكرهها على أعترافها أجابت نفياً وبأنها قالت ما حصل فعلاً ومن ثم تطرح هذا القول من دفاع المتهمة جانباً ولا تعول عليه بعد أن اطمأنت لصحة اعترافها بتحقيقات النيابة ومطابقته للحقيقة والواقع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وتحققت من أنه سليم وخال مما يشوبه واطمأنت إليه وكان الحكم المطعون فيه ـ على ما سلف بيانه ـ قد خلص فى منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة وأفصح عن اطمئنانة إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وخلوه مما يشوبه ، فإنه يكون قد برؤ من أى شائبة فى هذا الخصوص ، ويكون تعيب الحكم فى هذا الصدد لا محل له .
 
5 - من المقرر أنه لاينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وكامل أجزائه .
 
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع الإتهام المسند إليها بما تثيره فى طعنها من احتمال إقدام المجنى عليه على الإنتحار بتناوله المادة السامة قبل عودته إلى منزله ، وكان هذا الدفاع موضوعياً يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل فى شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم فى هذا الشأن لايكون مقبولاً .
 
7 - لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغنى عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث . وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المرافعة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالأوراق وترافع الدفاع عن الطاعنة فى موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل صراحة عن سماعهم ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة فى ها الشأن لايكون له محل .
 
8 - لما كان ما تنعاه الطاعنة على معاينة النيابة العامة من قصور لإغفالها إثبات محتويات الغرفى التى وجدت بها جثة المجنى وما إذا كان ثمة أثار للمادة السامة بها مردوداً بأن تعيب الإجراءات السابقة على المحكمة لايصح أن يكون سبباً للطعن فى الحكم ، إذ العبرة فى الأحكام هى بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التى تحصل أمام المحكمة ، ومن ثم فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
 
9 - من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص ، ذلك أنه إذ أوجب فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الداوئر التى تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات . يدل على ذلك أن للمادة 381 /1 من القانون المشار إليه التى نظم فيها الشارع الإجراءات التى تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت فى شأنها إلى الأحكام التى تتبع فى الجنح والمخالفات وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير.
 
10 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً.
 
11 - لما كان من المقرر أن قيام النيابة العامة بعرض القضية الصادر فيها الحكم حضورياً بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها إعمالاً لما توجبه المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 متجاوزة الميعاد المبين بالمادة 34 منه لايترتب عليه عدم قبول ذلك العرض فإن عرض النيابة العامة القضية الماثلة على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنة دون إثبات تاريخ تقديمها يكون  مقبولاً سواء كان فى الميعاد المحدد أو بعد فواته ، ويترتب عليه اتصال محكمة النقض بالدعوى لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب دون أن تتقيد بمبنى الرأى الذى ضمنته النيابة العامة مذكرتها .
 
12 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة القائم على عدم وجودها على مسرح الجريمة وطرحه فى قوله : وحيث إنه عن قالة الدفاع بأن المتهمة لم تكن على مسرح الجريمة مردود عليه بأنه لايشترط فى جريمة القتل بالسم وجود المتهمة على مسرح الجريمة وقت تناول المجنى عليه السم بعد وضعة فى مشروب الشاى وتعتبر المتهمة فاعلة أصلية فى الجريمة لأنها اشترت المادة السامة من إحدى صيدليات القرية حسبما اعترفت بالتحقيقات وأعطتها لابنتها ..... مستغلة صغر سنها فهى لم تتجاوز الخامسة عشر عاماً وقت الواقعة طالبة منها وضع محتوى الكيس البلاستيك الأبيض فى أى شىء يتناوله المجنى عليه بعد إفهامها بأن محتوى الكيس يؤدى إلى ربط المودة والمحبة بينهما وبين والدها المجنى عليه فالمتهمة فاعلة أصلية . وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً لإطراح دفاع الطاعنة حيث بين دورها كفاعلة أصلية للجريمة خططت ودبرت لها ونفذت ما أستقرت عليه بأن أعدت المادة السامة وجعلتها فى متناول المجنى عليه فتمت الجريمة على نحو ما أرادت . ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون.
 
13 - من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم أو تناقض رواياتهم فى بعض تفصيلاتها لايعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام أنه قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً.
 
14 - لما كان المدافع عن الطاعنة لم يبين فى دفاعه بمحضر الجلسة وجه التناقض بين تقرير المعمل الكيماوى وأقوال المتهمة ، فإن دفاعه فى هذا الشأن لايكون مقبولاً إذ جاء بصورة مهمة وأرسل فيه الدفاع قوله إرسالاً دون تحديد.
 
15 - لما كان الحكم قد دان الطاعنة بجريمة القتل العمد بالسم المعاقب عليها بالأعدام وهى ذات العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فإنه لا محل للتعرض لمدى استظهار الحكم لظروف سبق الإصرار لانتفاء مصلحة الطاعنة فى تعييب الحكم فى هذا الخصوص.
 
16 - لما كانت إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضى به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأى مفتى الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة ، وقد خلا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقة أو تأويلة وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل فى الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى على واقعة الدعوى يصح أن تستفيد منه المحكوم عليها على نحو ما نصت علية المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها ..........
---------------------
   إتهمت النيابة العامة الطاعنه بأنها قتلت عمدا ....... مع سبق الإصرار بأن عقدت العزم وبيتت النية على قتله وأعدت لذلك جوهرا يتسبب عنه الموت عاجلا أو أجلا "مبيد التيميك الحشرى" مستخدمة إبنتها ..... فى دسه له فى مشروب الشاى وما أن أحتساه حدثت به الأعراض الإصابية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته . وأحالتها إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى وحددت جلسة ....... للنطق بالحكم . وبالجلسة المحددة قضيت بإجماع الآراء عملا بالمواد 230 ، 231 ، 233 من قانون العقوبات بإعدام ...... شنقا عما أسند إليها .
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
------------------------
   من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة القتل العمد بالسم مع سبق الإصرار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن لم يدلل على توافر نية القتل بما يكفي، كما أن ما عده الحكم اعترافا من الطاعنة بالجريمة لا يعد كذلك لأنه لم ينصب على الواقعة التي دينت بها وقد عدلت عنه بمحضر جلسة المحاكمة، كما أنه كان وليد إكراه مادي ومعنوي، ولم يورد الحكم مؤدى تقرير الصفة التشريحية كاملا إذ خلا من بيان نوع المادة السامة والكمية المستخدمة منها والوقت الذي تناولها فيه المجني عليه وما إذا كان قد تناول مأكولات أخرى، إذ يحتمل إقدام المجني عليه على الانتحار بتناوله المادة السامة قبل عودته إلى منزله، ولم تجبها المحكمة إلى طلبها سماع شهود الإثبات، وفات النيابة العامة أثناء إجراء معاينة مكان الحادث إثبات محتويات الغرفة التي وجدت بها جثة المجني عليه وما إذا كانت ثمة آثار للمادة السامة بها. كما خلا ملف الدعوى من تقرير تلخيص لوقائعها، هذا فضلا عن مخالفة الحكم لما تضمنته الأوراق، وكل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله "إن المتهمة.... زوجة المجني عليه.... وقد استعذبت السير في طريق الفجور والخيانة فما رعت للزوج حرمته وحقه ونشأت بينها وبين زوج ابنة شقيق المجني عليه علاقة جنسية فاجرة وساعد على استطرادها ونموها عمل الزوج بالإسكندرية بعيدا عن مسكنه فخلا بذلك الجو لهما حتى فاحت رائحة علاقتهما وأزكمت الأنوف وجعلت من مسكن الزوجية وكرا لغرامها وإثمها حتى علم أبناؤها جميعا بتلك العلاقة الآثمة ونظرا لشدة الخلاف بين المجني عليه والمتهمة وإحساسه وعلمه أنها تقوم بخيانته حيث سبق له أن كشف علاقتها الآثمة وتلاقيها في طريق الفجور والخيانة مع آخر جار لهما والذي كان يتردد عليها أيضا حال وجود المجني عليه بعمله بالإسكندرية وتم عقد جلسة صلح عرفية بهذا الخصوص وقد فاض بالمتهمة افتضاح زوجها لأمر فجورها وغوايتها والعلاقة الجنسية الآثمة وتكرار ضربها وسبها ورأت أن الزوج قد جاوز حده فما كان له في نظرها حق في أن يحتج أو يشكو والويل له كل الويل وقد فعل فقد عقدت النية والعزم على التخلص منه وبالفعل أعدت لذلك بأن قامت بشراء سم فئران لوضعه لزوجها المجني عليه للتخلص منه وبتاريخ.... عاد الزوج على غير ميعاده من سفره ووصلت سمعه همسات العارفين بأمر زوجته المتهمة فتشاجر معها واعتدى عليها بالضرب والشتم ثم خرج من البيت لإحضار خالها وإخباره بما علم وهمت المتهمة بإعداد حقيبة ملابسها لترك مسكن الزوجية وأثناء خروجها قامت بإعطاء ابنتها... سم الفئران لوضعه لوالدها داخل كوب من مشروب الشاي وأفهمتها بأن ذلك لربط المحبة والود فيما بينها وبين والدها ولم تفهم الطفلة بأن وراء ذلك التخلص من والدها وبالفعل طلب والدها منها إعداد كوب من الشاي فقامت بإعداده له ووضعت سم الفئران به وبعد تناوله كوب الشاي بصالة المنزل وانتقاله إلى حجرة النوم أحس بمغص شديد نقل على أثره إلى مستشفى دسوق العام ثم توفي متأثرا بذلك السم" وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة أدلة مستمدة من أقوال الرائد...... واعتراف المتهمة في التحقيقات وما قررته..... - ابنة المتهمة والمجني عليه - ومما جاء بمحضر المعاينة التصويرية وما ثبت بتقريري الصفة التشريحية والمعامل الكيماوية وحصل مؤدى هذه الأدلة تحصيلا سليما له أصله الثابت في الأوراق - على ما تبين من المفردات المضمومة - ثم خلص إلى إدانة المتهمة بوصف أنها قتلت..... عمدا مع سبق الإصرار بجوهر يتسبب عنه الموت عاجلا أو آجلا، وأنزل عليها العقاب المنصوص عليه في المواد 230، 231، 233 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المتهمة لم توكل محاميا للدفاع عنها ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لتوكيل محام فندبت لها المحكمة المحامي..... الذي ترافع في الدعوى وأبدى ما عن له من أوجه دفاع فيها، فإن المحكمة تكون قد وفرت لها حقها في الدفاع. ولا يقدح في ذلك ما يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق، من أن المحامي المذكور من المقبولين أمام المحاكم الابتدائية إذ أنه لما كانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات، وكان الثابت مما تقدم أن المحامي الذي تولى الدفاع عن الطاعنة بجلسة.... مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت صحيحة ولا ينال من ذلك ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل والتي جعلت حضور المحامي المقيد أمام المحاكم الابتدائية مقصورا على الحضور أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التي تناظرها، وجعلت حضوره أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري غير جائز إلا نيابة عن أحد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم، ولا ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من ذات القانون من ترتيب البطلان جزاء على مخالفة المحامي لأحكام ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها فيه، ذلك بأن قانون المحاماة إنما هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماة، وبالتالي يكون واجب الإعمال فيما انتظمه ما لم يوجد نص خاص يعدل من أحكامه أو يتعارض معها، فعندئذ يكون النص الخاص واجب الإعمال دون سواه، وكان نص المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية آنف الذكر. قد جعل للمحامي المقبول أمام المحاكم الابتدائية حق المرافعة أمام محكمة الجنايات، فإن هذا النص يعدل من أحكام قانون المحاماة، بادي الذكر في هذا الصدد، بحسبانه نصا خاصا، يعمل به أمام محاكم الجنايات، وإذ كان ما تقدم، وكان قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية كلاهما بمنزلة سواء في مدارج التشريع، وكان قانون المحاماة قانونا عاما قصد به الشارع تنظيم المهنة تلك، ووضع الضوابط والشروط اللازمة لممارستها وآدابها، وكان قانون الإجراءات الجنائية قانونا خاصا بالمحاكم الجنائية والإجراءات أمامها - فيما عدا محكمة النقض - فإنه مع قيامه يبقى استثناء من قانون المحاماة اللاحق عليه، ماضيا في تحقيق الغرض الذي صدر من أجله، لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص، لا يرجع إلى أحكام قانون عام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام، وأن التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق، بل يظل التشريع الخاص قائما، ولما كان المحامي الذي حضر مع الطاعنة أمام محكمة الجنايات وترافع عنها، مقيدا أمام المحاكم الابتدائية فإن إجراءات المحاكمة والحكم يكونان قد تما وفق صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر توافر نية القتل في حق المحكوم عليها في قوله: "وحيث إنه عن توافر نية القتل فإن المحكمة تستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها ومن الخلافات الشديدة الدائمة بين المتهمة والمجني عليه وتعدد إهانة المجني عليه للمتهمة وتعديه عليها بالضرب وسبها في كرامتها وشرفها وبسبب كشفه عن علاقاتها الجنسية الآثمة وافتضاح أمرها بين أولادها وأهلها وجيرانها فقد ضاق بالمتهمة وانتوت التخلص من المجني عليه فأعدت لذلك بأن اشترت مبيدا حشريا شديد السمية لوضعه في طعامه أو شرابه مستخدمة في ذلك ابنتها..... مستغلة صغر سنها وأن المتهمة تعلم أن المبيد الحشري الذي اشترته من الصيدلية - سم الفئران تيميك - من الجواهر السامة التي تؤدي إلى إزهاق الروح في الحال وكان لها ما أرادت وتحقق مأربها من إزهاق روح المجني عليه". وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - وما جاء بصورة الواقعة التي اقتنعت بها المحكمة كافيا وسائغا في استظهار نية القتل، فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد تناول الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة وأطرحه في قوله: "إن اعتراف المتهمة بتحقيقات النيابة صدر منها عن طواعية واختيارا وجاء مطابقا للواقع وصادقته الماديات والعثور على مركب كارباماتي عضوي من المبيدات الحشرية - تيميك - وذلك بالأجزاء التشريحية وكمية من دماء المجني عليه ولم تزعم أن ثمة اعتداء وقع عليها لكي تدلي بهذا الاعتراف سيما وأن الواقعة تمت يوم...... وخرجت المتهمة من مسكنها وذهبت إلى عزبة القصاصين حيث تم القبض عليها يوم...... وعرضت على النيابة العامة فور القبض عليها واعترفت بالتهمة المسندة إليها في ذات يوم القبض عليها، كما أن ما قال به الدفاع عن المتهمة من أن اعترافها كان وليد إكراه مادي وأدبي فهو قول لغو لا يجد ما يسانده في الأوراق وما احتوته من تحقيقات جاءت جميعها خلوا مما يشير إلى مثل هذا الزعم اللهم إلا تعذيب ضميرها الذي صحا من غفوته واستيقظ من سباته فأبى إلا أن ينطقها القول الحق بل إن المحقق أثبت في نهاية سؤال المتهمة عما إذا كان أحدا قد أكرهها على اعترافها أجابت نفيا وبأنها قالت ما حصل فعلا ومن ثم تطرح هذا القول من دفاع المتهمة جانبا ولا تعول عليه بعد أن اطمأنت لصحة اعترافها بتحقيقات النيابة ومطابقته للحقيقة والواقع". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وتحققت من أنه سليم وخال مما يشوبه واطمأنت إليه وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة وأفصح عن اطمئنانه إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وخلوه مما يشوبه، فإنه يكون قد برؤ من أي شائبة في هذا الخصوص، ويكون تعييب الحكم في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل مؤدى تقرير الصفة التشريحية في قوله: "وقد أثبت تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه.... أنها خالية من الآثار الإصابية التي تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة وأنه أخذا بما جاء بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي والذي سبق أن أرسل إليه عينات من الأحشاء عبارة عن المعدة بمحتوياتها وأجزاء من الأمعاء بنوعيها وعينة من الدماء وشرائح من الكبد والكليتين والمثانة للبحث عن المبيدات الحشرية وجاء بنتيجة فحصه أنه عثر بالدماء وبالأجزاء التشريحية على مركب كارباماتي عضوي من المبيدات الحشرية تيميك وأخذا بذلك وبما ظهر من تشريح الجثة فإن الوفاة نشأت من هبوط للدورة الدموية والتنفسية نتيجة التسمم من تعاطي مبيد حشري شديد السمية وكان قد مضى على الوفاة لحين إجراء التشريح حوالي يوم ووفاة المجني عليه جائزة الحدوث وفقا لتصوير المتهمة وشاهدة الواقعة والواردة بمذكرة النيابة". وكان فيما حصله الحكم من تقرير الصفة التشريحية - على السياق المتقدم - ما يكفي بيانا لمضمون هذا التقرير، فهذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكل فحواه وكامل أجزائه، ومن ثم تنتفي عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تدفع الاتهام المسند إليها بما تثيره في طعنها من احتمال إقدام المجني عليه على الانتحار بتناوله المادة السامة قبل عودته إلى منزله، وكان هذا الدفاع موضوعيا يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقا موضوعيا ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات مادامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث. وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المرافعة أن النيابة العامة والدفاع اكتفيا بتلاوة أقوال الشهود الواردة بالأوراق وترافع الدفاع عن الطاعنة في موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن سماع شهود الإثبات الذين تنازل صراحة عن سماعهم ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما تنعاه الطاعنة على معاينة النيابة العامة من قصور لإغفالها إثبات محتويات الغرفة التي وجدت بها جثة المجني عليه وما إذا كان ثمة آثار للمادة السامة بها مردودا بأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن في الحكم، إذ العبرة في الأحكام هي بإجراءات المحاكمة وبالتحقيقات التي تحصل أمام المحكمة، ومن ثم فإن منعي الطاعنة في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص، ذلك أنه إذ أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات. يدل على ذلك أن المادة 381/1 من القانون المشار إليه التي نظم فيها الشارع الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها إلى الأحكام التي تتبع في الجنح والمخالفات وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير. ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا. وكانت الطاعنة لم تفصح في أسباب طعنها عن وجه مخالفة الحكم للثابت بالأوراق، وكانت أسباب الحكم - حسبما يبين من المفردات المضمومة - قد خلت من هذا العيب فإن هذا الوجه من الطعن لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم فإن طعن المحكوم عليها برمته، يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن قيام النيابة العامة بعرض القضية الصادر فيها الحكم حضوريا بالإعدام على محكمة النقض بمذكرة برأيها إعمالا لما توجبه المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 متجاوزة الميعاد المبين بالمادة 34 منه، لا يترتب عليه عدم قبول ذلك العرض، فإن عرض النيابة العامة القضية الماثلة على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة برأيها إقرار الحكم الصادر بإعدام الطاعنة دون إثبات تاريخ تقديمها يكون مقبولا سواء كان في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ويترتب عليه اتصال محكمة النقض بالدعوى لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة القائم على عدم وجودها على مسرح الجريمة وطرحه في قوله: "وحيث إنه عن قالة الدفاع بأن المتهمة لم تكن على مسرح الجريمة مردود عليه بأنه لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود المتهمة على مسرح الجريمة وقت تناول المجني عليه السم بعد وضعه في مشروب الشاي، وتعتبر المتهمة فاعلة أصلية في الجريمة لأنها اشترت المادة السامة من إحدى صيدليات القرية حسبما اعترفت بالتحقيقات وأعطتها لابنتها... مستغلة صغر سنها فهي لم تتجاوز الخامسة عشر عاما وقت الواقعة طالبة منها وضع محتوى الكيس البلاستيك الأبيض في أي شيء يتناوله المجني عليه بعد إفهامها بأن محتوى الكيس يؤدي إلى ربط المودة والمحبة بينها وبين والدها المجني عليه فالمتهمة فاعلة أصلية". وكان ما أورده الحكم كافيا وسائغا لاطراح دفاع الطاعنة حيث بين دورها كفاعلة أصلية للجريمة خططت ودبرت لها ونفذت ما استقرت عليه بأن أعدت المادة السامة وجعلتها في متناول المجني عليه فتمت الجريمة على نحو ما أرادت، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنة القائم على وجود تناقض في أقوال ابنة المجني عليه وبين أقوالها وأقوال الطاعنة وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عن قالة الدفاع بوجود تناقض بين ما قررته ابنة المجني عليه..... في التحقيقات من أنها لم تقدم للمجني عليه أي طعام قبل تناول كوب الشاي وقولها وقت إجراء المعاينة التصويرية أن المجني عليه تناول طعام من ذلك الذي عثر على بقاياه وقت المعاينة التصويرية أو قولها أن المادة التي احتواها الكيس الأبيض المغلق الذي تسلمته من المتهمة عند خروجها من المنزل يوم الواقعة هي حبيبات صغيرة لونها أسمر وقول المتهمة بأن تلك المادة لونها أصفر وأن ابنة المتهمة أرادت الزج بالمتهمة فهو مردود بأن وجود مواضع خلاف في أقوال شاهدة الواقعة.... لا يمنع المحكمة من استخلاص الإدانة من أقوالها استخلاصا سائغا لا تناقض فيه ذلك أن وزن أقوالها وتقدير الظروف التي تؤدى فيها الشهادة ومراعاة صغر سنها وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن مرجعه محكمة الموضوع وكانت هذه المحكمة قد استخلصت واقعة الدعوى والأدلة على مقارفة المتهمة للجريمة المسندة إليها من أقوال شاهد الإثبات ورواية ابنة المجني عليه سالفة الذكر مؤيدة بتقرير الصفة التشريحية وتقرير المعمل الكيماوي وما قرره الكيماوي الشرعي.... بتحقيقات النيابة أن المبيد الحشري التيميك الذي عثر عليه بالأجزاء التشريحية وكمية من دماء المجني عليه عبارة عن حبيبات صغيرة سوداء اللون وأن ذلك المبيد متعدد الألوان في طرحه بالأسواق ومنه حبيبات صفراء اللون وأنه سريع الذوبان دون تقليب خاصة في الماء الساخن أو الدافئ ويذوب في محتويات المعدة وهو شديد السمية وليس له رائحة ولا يغير طعم الشاي وإن كان يغمق مشروب الشاي وأن الكمية التي عثر عليها من هذا المبيد الحشري السام تعدت الجرعة اللازمة لإحداث الوفاة والمحكمة لا ترى فيما قررته المتهمة من أن لون المبيد الحشري الذي اشترته من الصيدلية لقتل المجني عليه أصفر وليس أسمر من أثر على إدانتها بقتل المجني عليه بذلك المبيد الحشري شديد السمية وتطمئن إلى أنه ذات المبيد المسلم منها لابنتها لوضعه للمجني عليه فضلا عن اعتراف المتهمة تفصيلا بتحقيقات النيابة بما له أصل ثابت بالأوراق وبما لا تناقض فيه، فإنه لا يكون ثمة محل لما يثيره دفاع المتهمة الذي ما قصده به سوى التشكيك في أقوال أو رواية شاهد الإثبات وأقوال شاهدة الواقعة التي اطمأنت إليها المحكمة ومن ثم تطرح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم أو تناقض رواياتهم في بعض تفصيلاتها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام أنه قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا. وكان التناقض المدعى به لا يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ومنطق الحكم واستدلاله، ومع ذلك فقد عمل الحكم على رفع التناقض بين أقوال الشاهدة واعتراف الطاعنة بشأن لون المادة السامة المستخدمة في الحادث، فإن الحكم يكون قد برؤ من قالة التناقض في أقوال نجلة المجني عليه وبين أقوالها وأقوال المتهمة. لما كان ذلك وكان المدافع عن الطاعنة لم يبين في دفاعه بمحضر الجلسة وجه التناقض بين تقرير المعمل الكيماوي وأقوال المتهمة، فإن دفاعه في هذا الشأن لا يكون مقبولا إذ جاء بصورة مبهمة وأرسل فيه الدفاع قوله إرسالا دون تحديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد دان الطاعنة بجريمة القتل العمد بالسم المعاقب عليها بالإعدام وهي ذات العقوبة المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فإنه لا محل للتعرض لمدى استظهار الحكم لظروف سبق الإصرار لانتفاء مصلحة الطاعنة في تعييب الحكم في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت إجراءات المحاكمة قد تمت وفقا للقانون وإعمالا لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 من استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن تستفيد منه المحكوم عليها على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليها.