الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

الطعن 5037 لسنة 62 ق جلسة 7 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 36 ص 197

جلسة 7 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، حامد مكي وفتحي محمد حنضل - نواب رئيس المحكمة.

------------

(36)
الطعن رقم 5037 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للخصوم وللنيابة ولمحكمة النقض إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع متى توافرت عناصر الفصل فيها من وقائع وأوراق سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات.
 (2)
اختصاص "الاختصاص الولائي". نظام عام. دفوع. نقض.
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. للمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام. مؤداه. اعتبار مسألة الاختصاص الولائي قائمة ومطروحة دائماً في الخصومة أمام محكمة الموضوع. الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الاختصاص مطروح على المحكمة سواء أثارها الخصوم أو النيابة أو لم يثيروها باعتبار هذه المسألة داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. م 109 مرافعات.
(3)
اختصاص. قانون.
القضاء العادي صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية. تقييد هذه الولاية استثناء. وجوب عدم التوسع في تفسيره.
(4،5) اختصاص "الاختصاص الولائي". تحكيم "التحكيم الاختياري". شركات. أشخاص اعتبارية. قانون. استئناف.
 (4)
الشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام اعتبارها من أشخاص القانون الخاص. قصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التي يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة. مؤداه. صيرورة منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية من اختصاص القضاء العادي انفراداً متى خلت الأوراق من شرط الاتفاق على التحكيم. علة ذلك.
(5)
القانون رقم 203 لسنة 1991. اعتباره من القوانين المعدلة للاختصاص. نفاذه قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. أثره. سريانه بشأن الاختصاص الولائي على الدعوى. مؤداه. انحسار اختصاص هيئات التحكيم عن نظر الدعوى واختصاص القضاء العادي بها.

---------------
1 - نص المادة 253 من قانون المرافعات مفاده أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
2 - مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع، وعليها أن تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها, ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الاختصاص يعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أن لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
3 - وإذ كان القضاء العادي - وعلى ما استقرت عليه هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
4 - النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام - من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على شركات قطاع الأعمال - الشركات القابضة التابعة لها - والنص في المادة 1 من الباب الأول من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر على أن "يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص..... وتأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي....." وفي المادة 40 من الباب الثالث منه على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القانون الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية". فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون المشار إليه قد اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص، وقصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التي يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وهو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية فيما أوردته في البند السابع من البنود الأساسية للقانون بقولها (........ بإلغاء التحكيم الإجباري في المنازعات التي تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية........) كما أظهرت ذلك بوضوح عند تعليقها على المادتين 40، 41 منه. بما مؤداه أنه بصدور القانون المذكور فقد أصبحت منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية الأخرى يختص بها القضاء العادي انفراداً ما دامت الأوراق قد خلت من شرط الاتفاق على التحكيم بحسبانه صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى بنص خاص.
5 - لما كان القانون رقم 203 لسنة 1991 يعد من القوانين المعدلة للاختصاص وأصبح نافذاً اعتباراً من 20/ 7/ 1991، قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف في 7/ 4/ 1992 فإنه يسري - بشأن الاختصاص الولائي - على الدعوى الماثلة عملاً بمفهوم المخالفة للاستثناء الأول الوارد بالمادة الأولى من قانون المرافعات، وهو ما مؤداه انحسار اختصاص هيئات التحكيم عن نظر الدعوى المطروحة واختصاص جهة القضاء العادي بها بعد زوال القيد الذي كان مفروضاً عليه بالمادة 56 من القانون 97 لسنة 1983 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل - بالقدر اللازم للفصل في الطعن - في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على البنك الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفته الدعوى رقم...... سنة...... مدني المنيا الابتدائية طلباً للحكم ببراءة ذمتها مما زاد على مبلغ 630.000 جنيه وبوقف إجراءات الحجز والبيع. على سند من أن الطاعن أوقع عليها حجزاً لما ذهب إليه من مديونيتها له بمبلغ 1.224.789 جنيهاً. بتاريخ 4/ 1/ 1990 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هيئات التحكيم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم..... سنة....... بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 9/ 6/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة ارتأت فيها نقض الحكم المطعون فيه لسبب أبدته من تلقاء ذاتها في شأن عدم الاختصاص الولائي المقضي به باعتباره متعلقاً بالنظام العام وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى السبب المبدى من النيابة بنقض الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون حين أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هيئة التحكيم الإجباري، على الرغم من أن القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال - المعمول به اعتباراً من 20/ 7/ 1991 - قد ألغى التحكيم الإجباري وقصر اختصاص هيئات التحكيم على المنازعات التي يتم الاتفاق فيها على التحكيم، ومن ثم يعود الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة إلى جهة القضاء العادي باعتبار أن الأوراق قد خلت من الاتفاق بين طرفيها على اللجوء إلى التحكيم.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للنيابة العامة كما هو الشأن بالنسبة للخصوم ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. وكان مؤدى نص المادة 109 منه أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على محكمة الموضوع، وعليها أن تقول كلمتها وتقضي فيها من تلقاء ذاتها, ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها في الاختصاص يعتبر هذه المسألة مطروحة سواء أثارها الخصوم في الطعن أم لم يثيروها أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. وإذ كان ذلك وكان القضاء العادي - وعلى ما استقرت عليه هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات المدنية والتجارية وأي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام من عدم سريان أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على شركات قطاع الأعمال - الشركات القابضة والشركات التابعة لها - والنص في المادة 1 من الباب الأول من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر على أن "يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص...... وتأخذ الشركة القابضة شكل الشركة المساهمة وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيسي......" وفي المادة 40 من الباب الثالث منه على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في المنازعات التي تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وتطبق في هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية" فإن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن القانون المشار إليه قد اعتبر الشركات الخاضعة لأحكامه من أشخاص القانون الخاص، وقصر اختصاص هيئات التحكيم على نظر المنازعات التي يتم الاتفاق فيها على التحكيم بين تلك الشركات وبين غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة وهو ما أفصحت عنه مذكرته الإيضاحية فيما أوردته في البند السابع من البنود الأساسية للقانون بقولها (..... إلغاء التحكيم الإجباري في المنازعات التي تنشأ فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو أية جهة حكومية.......) كما أظهرت ذلك بوضوح عند تعليقها على المادتين 40، 41 منه. بما مؤداه أنه بصدور القانون المذكور فقد أصبحت منازعات الشركات الخاضعة له سواء فيما بينها أو مع الأشخاص الاعتبارية الأخرى يختص بها القضاء العادي انفراداً ما دامت الأوراق قد خلت من شرط الاتفاق على التحكيم بحسبانه صاحب الولاية العامة والاختصاص الأصيل بنظر كافة المنازعات المدنية والتجارية إلا ما استثنى بنص خاص. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 203 لسنة 1991 يُعّد من القوانين المعدلة للاختصاص وأصبح نافذاً اعتباراً من 20/ 7/ 1991، قبل قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف في 7/ 4/ 1992 فإنه يسري - بشأن الاختصاص الولائي - على الدعوى الماثلة عملاً بمفهوم المخالفة للاستثناء الأول الوارد بالمادة الأولى من قانون المرافعات، وهو ما مؤداه انحسار اختصاص هيئات التحكيم عن نظر الدعوى المطروحة واختصاص جهة القضاء العادي بها بعد زوال القيد الذي كان مفروضاً عليه بالمادة 56 من القانون 97 لسنة 1983، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء محكمة الدرجة الأولى بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث سببي الطعن الواردين بصحيفته.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة المنيا الابتدائية ولائياً بنظر الدعوى.

الطعن 568 لسنة 68 ق جلسة 9 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 39 ص 213

جلسة 9 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

--------------

(39)
الطعن رقم 568 لسنة 68 القضائية

(1: 4) تأمين "دعوى المؤمن له قبل المؤمن" "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". تقادم "تقادم مسقط". تعويض. مسئولية. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
(1) دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية. بدء سريان مدة سقوطها من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه. م 752 مدني.
(2) التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن. خضوعه للقواعد العامة الخاصة بوقف التقادم وانقطاعه.
(3) دعوى المؤمن له قبل المؤمن إذا كانت الواقعة التي يستند إليها فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر.
(4) دعوى المضرور بالتعويض قبل المؤمن له. إقامة الأخير دعوى ضمان فرعية قبل المؤمن بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الدعوى الأصلية. أثره. سقوط الحق في رفع دعوى الضمان بالتقادم الثلاثي. علة ذلك. القضاء برفض الدفع بسقوطها على أنها رُفعت أثناء سريان وثيقة التأمين. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

-----------------
1 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية تبدأ - عملاً بالمادة 752 من القانون المدني - من وقت مطالبة المضرور له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه.
2 - التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف التقادم وانقطاعه.
3 - إذا كانت الواقعة التي يستند إليها المؤمن له في دعواه قبل المؤمن هي جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم، فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تستغرقها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر.
4 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول - المضرور - أقام دعواه بالتعويض قبل المطعون ضدها الثانية - المؤمن لها - بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 26/ 10/ 1989 - بعد أن صار الحكم الجنائي باتاً في 12/ 3/ 1988 - بينما أقامت الشركة المطعون ضدها الثانية دعوى الضمان الفرعية - وهي دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً فيها ولا دفعاً لها - بتاريخ 1/ 2/ 1994 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الدعوى الأصلية فإن الحق في رفعها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى برفض الدفع - (الدفع المبدى من شركة التأمين الطاعنة بهذا السقوط) - على سند من أن دعوى الضمان رُفعت أثناء سريان وثيقة التأمين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى..... لسنة.... مدني القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهما الثانية والثالث بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته بسبب خطأ ارتكبه المطعون ضده الثالث أثناء قيادته سيارة مملوكة للمطعون ضدها الثانية مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة دين عنه بحكم جنائي بات. وأثناء سير الدعوى أقامت المطعون ضدها الثانية دعوى ضمان فرعية على الطاعنة بطلب الحكم عليها بما عسى أن يحكم عليها به في الدعوى الأصلية. ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بالتعويض الذي قدرته وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الثانية ما قضى به عليها في الدعوى الأصلية. استأنف الخصوم الحكم بالاستئنافات..... لسنة..... القاهرة. وبتاريخ 18/ 12/ 1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول إنها دفعت بسقوط حق المطعون ضدها الثانية في إقامة دعوى الضمان الفرعية بالتقادم فرفضت المحكمة هذا الدفع على سند من أن "دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، وإذ لم تسقط هذه الدعوى لصدور حكم نهائي بتاريخ 2/ 2/ 1988 وأقام المضرور دعواه في 27/ 10/ 1989 ثم أدخلت المطعون ضدها الثانية الطاعنة خلال سريان وثيقة التأمين فإن الدفع يكون على غير أساس" في حين أن الحق في رفع دعوى الضمان يسقط بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى وهي مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض طبقاً للمادة 752 من القانون المدني، وإذ أقام المضرور دعوى التعويض على الشركة المطعون ضدها الثانية بتاريخ 12/ 11/ 1989 ثم أقامت هذه الأخيرة دعوى الضمان على الطاعنة بتاريخ 5/ 2/ 1994 فإن الحق في إقامتها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مدة سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن في التأمين من المسئولية تبدأ - عملاً بالمادة 752 من القانون المدني - من وقت مطالبة المضرور له ودياً أو قضائياً بعد وقوع الحادث المؤمن منه، إلا أنه لما كان التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف التقادم وانقطاعه فإنه إذا كانت الواقعة التي يستند إليها المؤمن له في دعواه قبل المؤمن هي جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم. فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تستغرقها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم إلى السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي البات أو انتهاء المحاكمة بسبب آخر. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول - المضرور - أقام دعواه بالتعويض قبل المطعون ضدها الثانية - المؤمن لها - بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 26/ 10/ 1989 - بعد أن صار الحكم الجنائي باتاً في 12/ 3/ 1988 - بينما أقامت الشركة المطعون ضدها الثانية دعوى الضمان الفرعية - وهي دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً فيها ولا دفعاً لها - بتاريخ 1/ 2/ 1994 بعد انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على إقامة الدعوى الأصلية فإن الحق في رفعها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ قضى برفض الدفع على سند من أن دعوى الضمان رفعت أثناء سريان وثيقة التأمين فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بما ورد في المنطوق.

الطعن 2906 لسنة 62 ق جلسة 9 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 38 ص 209

جلسة 9 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضا الخضيري، سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع - نواب رئيس المحكمة، وعبد المنعم محمود.

----------------

(38)
الطعن رقم 2906 لسنة 62 القضائية

(1، 2) اختصاص "اختصاص ولائي". إصلاح زراعي. أجانب. ملكية. استيلاء. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تأويله".
(1) اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. ما يعترض الاستيلاء من منازعات قامت بين جهة الإصلاح والمستولي لديهم أو بينها والغير. المادتان 13 مكرر ق 178 لسنة 1952 و9 ق 15 لسنة 1963.
(2) النزاع بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمطعون ضده حول ملكية أرض استولت عليها باعتبارها مملوكة لأجنبية نفاذاً للقانون رقم 15 لسنة 1963. اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظره. القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره تأسيساً على أن اختصاص اللجنة مقصور على الفصل في المنازعات بين جهة الإصلاح ومُلاَّك الأراضي المستولى عليها أو خلفائهم. مخالفة للقانون وخطأ في تأويله.
(3) اختصاص "اختصاص ولائي". نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص دون الإحالة. م 269/ 1 مرافعات.

-----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي محدد بما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي والمستولي لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي والغير ممن يدعي ملكيته للأرض التي تقرر الاستيلاء عليها لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب القانون المذكور.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن أرض النزاع من الأراضي التي استولت عليها الطاعنة - (الهيئة العامة للإصلاح الزراعي) - باعتبارها مملوكة لأجنبية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، ومن ثم فإن النزاع حول ملكيتها بين الطاعنة والمطعون ضده تختص بنظره اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن اختصاص هذه اللجنة مقصور على الفصل في المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي وملاك الأراضي المستولى عليها أو خلفائهم. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله.
3 - لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء بنقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ومن ثم فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص دون الإحالة إعمالاً لحكم المادة 269/ 1 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى.... لسنة.... مدني بنها الابتدائية على الهيئة الطاعنة وآخر بطلب الحكم بتثبيت ملكيته لقطعة أرض مساحتها 32 م2 بين حدودها ومعالمها بصحيفة دعواه، وتساند في ذلك إلى إنه يمتلك هذه المساحة بالميراث عن والده وبالتقادم المكسب الطويل، وأن الهيئة الطاعنة تنازعه في هذه الملكية. وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريره، حكمت بالطلبات. استأنفت الهيئة الطاعنة الحكم بالاستئناف..... لسنة.... طنطا "مأمورية بنها". وبتاريخ 10/ 3/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله، وفي بيان ذلك تقول إنها دفعت بعدم اختصاص محكمة الموضوع ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن الأرض موضوع النزاع من الأراضي التي استولت عليها الهيئة الطاعنة إعمالاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، وبالتالي فإن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تكون هي المختصة بنظر المنازعات التي تثور بشأن ملكيتها عملاً بالمادة 13 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع تأسيساً على أن اختصاص اللجنة ينحصر في الفصل في المنازعات بين الهيئة والملاك الذين تم الاستيلاء على أراضيهم - فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمادة التاسعة من القانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي محدد بما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء قامت بين جهة الإصلاح الزراعي والمستولي لديهم أو كانت المنازعة بين جهة الإصلاح الزراعي والغير ممن يدعي ملكيته للأرض التي تقرر الاستيلاء عليها لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه بحسب القانون المذكور. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن أرض النزاع من الأراضي التي استولت عليها الطاعنة باعتبارها مملوكة لأجنبية تنفيذاً لأحكام القانون 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية، ومن ثم فإن النزاع حول ملكيتها بين الطاعنة والمطعون ضده تختص بنظره اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن اختصاص هذه اللجنة مقصور على الفصل في المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي وملاك الأراضي المستولى عليها أو خلفائهم. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
وحيث إنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء بنقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص ومن ثم فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص دون الإحالة إعمالاً لحكم المادة 269/ 1 من قانون المرافعات.

الطعن 2595 لسنة 61 ق جلسة 9 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 37 ص 204

جلسة 9 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي - نواب رئيس المحكمة، وعبد العزيز الطنطاوي.

---------------

(37)
الطعن رقم 2595 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) حكم "الأحكام الجائز الطعن فيها".
(1) الأحكام الموضوعية الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها. عدم جواز الطعن فيها على استقلال. الاستثناء. الأحكام الصادرة في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري. علة ذلك.
(2) الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري في معنى المادة 212 مرافعات. ماهيتها. تعرف ما للحكم من قوة الإلزام. مناطه. تفهم مقتضاه وتقصي مراميه.
(3) الحكم الصادر في شق من موضوع الدعوى بتعيين مصف للشركة وتصفيتها مع تسليم كل من الشركاء نصيبه. من قبيل الأحكام الصادرة قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. شموله بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة. أثره. صيرورته من الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري التي تقبل الطعن المباشر. لا يغير من ذلك وجوب قيام المحكوم له بتنفيذ شرط الكفالة وإعلانه للمحكوم عليه وأحقية الأخير في المنازعة في التنفيذ. علة ذلك.

-----------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على استقلال حتى يتسنى طلب وقف نفاذه.
2 - يقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري بتلك المادة أحكام الإلزام التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل التي يتعين على المحكوم عليه وفقاً لها القيام بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له، فإن نكل عن ذلك تدخلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية، وكان المناط في تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصي مراميه.
3 - لما كان البين من الأوراق أن الطلبات في الدعوى قد انحصرت في طلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الشركة التي يمثلها الطاعن وتعيين حارس عليها وبتصفيتها وتعيين مصفي للقيام بأعمال التصفية وحلها مع الحكم للمطعون ضده بالتعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من أموال المعلن إليه وإذ قضى الحكم الابتدائي - في مادة تجارية - برفض الشق المستعجل وبتصفية الشركة وتعيين المصفي صاحب الدور لتكون مأموريته استلام موجودات الشركة وجردها واستيفاء ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وإجراء البيع بالمزاد أو الممارسة إذا كان هذا البيع ضرورياً للتصفية، وعليه بعد ذلك تحديد صافي مال الشركة إن وجد وتسليم كل من الشركاء نصيبه وبتحديد جلسة...... حتى يقدم المصفي تقريره وشملت هذا الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة، وأشار الحكم في أسبابه إلى أن المحكمة قررت إرجاء الفصل في طلب التعويض إلى حين تقديم المصفي تقريره، هذا وإن كان هذا الحكم قد صدر في شق من موضوع الدعوى بتعين مصفي للشركة وتصفيتها مع تسليم كل من الشركاء نصيبه من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها إلا أنه وقد صدر مشمولاً بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة فإنه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري التي تقبل الطعن المباشر وفقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات التي لا يؤثر في تحقق هذا الوصف لها وجوب قيام المحكوم له بتنفيذ شرط الكفالة وإعلانه للمحكوم عليه وأحقية الأخير في المنازعة في اقتدار الحارس أو كفاية ما يوزع وفقاً لحكم المواد 293، 294، 295 من قانون المرافعات باعتبارها إجراءات لا تتوقف على مشيئة المحكوم عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة.... تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم - بصفة مستعجلة - بفرض الحراسة القضائية على "الشركة الفنية لصناعة الألوان المدرسية" وتعيين حارس لها، - وفي الموضوع - بإلزام الطاعن بأن يؤدي له تعويضاً عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة، وبحل وتصفية الشركة وتعيين مصف لها، وقال شرحاً لذلك، إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1968 تكونت هذه الشركة بينهما واتفق فيها على تفويض الطاعن في إدارتها، وإزاء استئثار الأخير بأرباحها لنفسه، وامتناعه عن تمكينه من الاطلاع على دفاترها أو تقديم كشف حساب بأعمالها وأرباحها رغم مطالبته بذلك رسمياً فقد أقام الدعوى، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الشق المستعجل، وبحل وتصفية الشركة وتعيين مصفي لها، وأبقت الفصل في طلب التعويض إلى حين تقديم المصفي تقريره، وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... القاهرة، وبتاريخ 28 من مارس سنة 1991 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على سند من أن الحكم الابتدائي القاضي بحل وتصفية الشركة وتعيين مصفي لها، غير منه للخصومة وغير قابل للتنفيذ الجبري، رغم أنه في هذا الشق قد فصل بصفة قطعية في ذلك الجزء من أصل الحق وأنهى الخصومة بشأنه، وقابل للتنفيذ الجبري فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى، واستثنى المشرع أحكاماً أجاز فيها الطعن المباشر من بينها الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري ورائده في ذلك أن القابلية للتنفيذ - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - تنشئ للمحكوم عليه مصلحة جدية للطعن فيه على استقلال حتى يتسنى طلب وقف نفاذه، ويقصد بالأحكام القابلة للتنفيذ الجبري بتلك المادة أحكام الإلزام التي تصدر في طلب موضوعي لأحد الخصوم وأن تكون قابلة للتنفيذ جبراً سواء بحكم القواعد العامة أو بمقتضى قواعد النفاذ المعجل التي يتعين على المحكوم عليه وفقاً لها القيام بعمل أو أعمال لصالح المحكوم له، فإن نكل عن ذلك تدخلت الدولة في إضفاء الحماية القانونية عليه عن طريق التنفيذ بوسائل القوة الجبرية، وكان المناط في تعرف ما للحكم الصادر من قوة الإلزام هو بتفهم مقتضاه وتقصي مراميه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطلبات في الدعوى قد انحصرت في طلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على الشركة التي يمثلها الطاعن وتعيين حارس عليها وبتصفيتها وتعيين مصفي للقيام بأعمال التصفية وحلها مع الحكم للمطعون ضده بالتعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة من أموال المعلن إليه وإذ قضى الحكم الابتدائي - في مادة تجارية - برفض الشق المستعجل وبتصفية الشركة وتعيين المصفي صاحب الدور لتكون مأموريته استلام موجودات الشركة وجردها واستيفاء ما لها من حقوق وما عليها من التزامات وإجراء البيع بالمزاد أو الممارسة إذا كان هذا البيع ضرورياً للتصفية، وعليه بعد ذلك تحديد صافي مال الشركة إن وجد وتسليم كل من الشركاء نصيبه وبتحديد جلسة 1/ 4/ 1990 حتى يقدم المصفي تقريره وشملت هذا الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة، وأشار الحكم في أسبابه إلى أن المحكمة قررت إرجاء الفصل في طلب التعويض إلى حين تقديم المصفي تقريره، هذا وإن كان هذا الحكم قد صدر في شق من موضوع الدعوى بتعين مصفي للشركة وتصفيتها مع تسليم كل من الشركاء نصيبه من قبيل الأحكام الصادرة أثناء سير الدعوى وقبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها إلا أنه وقد صدر مشمولاً بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة فإنه يضحى بهذه المثابة من قبيل الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري التي تقبل الطعن المباشر وفقاً لحكم المادة 212 من قانون المرافعات التي لا يؤثر في تحقق هذا الوصف لها وجوب قيام المحكوم له بتنفيذ شرط الكفالة وإعلانه للمحكوم عليه وأحقية الأخير في المنازعة في اقتدار الحارس أو كفاية ما يوزع وفقاً لحكم المواد 293، 294، 295 من قانون المرافعات باعتبارها إجراءات لا تتوقف على مشيئة المحكوم عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف هذا الشق فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون الذي حجبه عن بحث موضوع الاستئناف ومن ثم يتعين نقضه.

الطعن 1530 لسنة 68 ق جلسة 10 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 40 ص 217

جلسة 10 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز - نواب رئيس المحكمة، ومحسن فضلي.

----------------

(40)
الطعن رقم 1530 لسنة 68 القضائية

(1، 2) نقض "الخصومة في الطعن" "الصفة في الطعن".
(1) الخصومة في الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. قضاء الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني. عدم استئنافه هذا القضاء. أثره. اختصامه في الطعن بالنقض. غير جائز. علة ذلك.
(2) اختصام المطعون ضده الثالث كممثل للجهة الإدارية التي تظلم إليها المطعون ضده الأول بما شاب عملية الانتخاب. تعلق أسباب الطعن باختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى بحسبانها طعناً على قرار الجهة الإدارية. اعتباره خصماً حقيقياً. أثره. صحة اختصامه في الطعن بالنقض.
(3) اختصاص "الاختصاص الولائي". انتخابات. قرار إداري. نظام عام. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في القانون". أندية.
الأندية الرياضية. من أشخاص القانون الخاص. قراراتها لا تخضع لرقابة القضاء الإداري. تخويلها بعض امتيازات السلطة العامة. أثره. خضوعها لرقابة الجهة الإدارية المختصة مالياً وتنظيمياً وصحياً. إغفال الجهة الإدارية إصدار قرار في التظلم من الأخطاء التي شابت العملية الانتخابية. قرار سلبي. اختصاص القضاء الإداري بنظره. تصدي الحكم المطعون فيه للنظر في الموضوع. خطأ. علة ذلك.

----------------
1 - الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني، ولم يستأنف هذا القضاء، وبالتالي فقد بات المذكور بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون اختصامه في الطعن غير جائز.
2 - وإذ كان المطعون ضده الثالث بصفته قد اختصم في الطعن كممثل للجهة الإدارية التي تظلم إليها المطعون ضده الأول مما شاب عملية الانتخاب، وقد تعلقت أسباب الطعن باختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى بحسبانها طعناً على قرار هذه الجهة. فإنه يكون خصماً حقيقياً ويصح اختصامه في الطعن، ومن ثم يضحى دفع النيابة في شأنه غير سديد.
3 - الأندية الرياضية - وعلى ما تنص المادة 72 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة - هيئات تكونها جماعة من الأفراد بهدف تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية عن طريق نشر التربية الرياضية والاجتماعية، وبث روح القومية بين الأعضاء من الشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، فهي بهذه المثابة من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فإن ما تصدره من قرارات لا يخضع لرقابة القضاء الإداري إلا أن المشرع قد حباها ببعض امتيازات السلطة العامة نص عليها في المادة (15) من ذات القانون، تمكيناً لها من الوفاء بالأهداف العامة المنوط بها تحقيقها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة على ما تقضي به المادة الأولى من القانون المذكور، ولكي يكفل المشرع للأندية الرياضية تحقيق هذه الأهداف، فقد خول الجهة الإدارية المختصة سلطة الرقابة عليها سواء من الناجية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، والتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف القوانين والقرارات المنظمة لعملها ولم تحد عن السياسة العامة إلى وضعتها الجهة الإدارية المختصة، ومن ذلك ما خولته المادتان (39، 49) من القانون 77 لسنة 1975 لرئيس الجهة الإدارية المختصة من إعلان بطلان قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، وما أوجبته المادة (35) من إخطار تلك الجهة بكل اجتماع للجمعية العمومية وما أجازته لها من انتداب من يحضر عنها الاجتماع، وإذ كان المشرع قد تغيا من تخويل الجهة الإدارية المشار إليها حق الرقابة على نشاط الأندية الرياضية، تحقيق الصالح العام وإعلاءً الشرعية وسيادة القانون بما يستتبع أن تباشر هذه الجهة تلك الرقابة وجوباً، بأن تنشط إلى ذلك من خلال أجهزتها المختصة، وقوفاً على مدى مطابقة عمل الأندية الرياضية للقوانين واللوائح، حتى إذا ما استبان لها وقوع مخالفة أو تعدي عمدت إلى تقويمه وتصحيحه، وإلا غدا امتناعها عن ذلك قراراً إدارياً سلبياً مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه، وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدوناتها الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده الأول قد تظلم إلى الجهة الإدارية المختصة مما شاب قوائم الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب من أخطاء تصم العملية الانتخابية التي أجريت بناء عليها بالبطلان، دون أن تتخذ تلك الجهة من لدنها ما يكشف عن مباشرة رقابتها للانتخابات، مما دعاه إلى إقامة الدعوى الحالية بإلغاء الانتخابات، وهو ما يعد - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح - طعناً في قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرارها ببطلان الانتخابات، وهو ما تختص بنظره محاكم مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتصدى للفصل في موضوع الدعوى، بما يكون قد فصل ضمناً باختصاص محاكم القضاء العادي بنظره، فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي - وهي قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفاتهم، الدعوى رقم.... لسنة..... أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي التي أجريت بتاريخ 15/ 11/ 1996 وما يترتب على ذلك من آثار، وقال في بيانها إنه تقدم للترشيح لمركز رئيس النادي في تلك الانتخابات، وقد استبان له أن الكشوف التي عرضها النادي في لوحة الإعلانات، للأعضاء الذين لهم حق الانتخاب تضمنت أسماء مكررة وأسماء لمن لا يحق لهم الانتخاب لعدم مضي سنة على عضويته العاملة، كما خلت من بعض من توافرت فيه شروط الانتخاب، فبادر إلى إخطار الجهات المسئولة عن الشباب والرياضة التي لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن، وتمت العملية الانتخابية بناء على هذه الكشوف المعيبة كما شابها أخطاء أخرى كعدم الالتزام بالتحقق من شخصية الناخب، وعدم ثقب بطاقة الانتخاب، مما أثر على النتيجة بعدم حصوله على نسبة من الأصوات تؤهله للفوز بمركز الرئيس، فأقام دعواه للحكم بالطلبات السالفة البيان. قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني لرفعها على غير ذي صفة، وبرفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم..... سنة...... ومحكمة الاستئناف حكمت في 11/ 3/ 1998 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي التي أجريت في 15/ 11/ 1996 وما يترتب على ذلك من آثار. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول اختصام المطعون ضدهما الثاني والثالث وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن المطعون ضدهما الأخيرين لم توجه إليهما ثمة طلبات، ولم ينازعا الطاعن في طلباته، كما لم تتعلق بهما أسباب الطعن بما لا يصح معه اختصامهما.
وحيث إن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني، ولم يستأنف هذا القضاء، وبالتالي فقد بات المذكور بمنأى عن الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، ويكون اختصامه في الطعن غير جائز.
وحيث إن المطعون ضده الثالث بصفته قد اختصم في الطعن كممثل للجهة الإدارية التي تظلم إليها المطعون ضده الأول مما شاب عملية الانتخاب، وقد تعلقت أسباب الطعن باختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى بحسبانها طعناً على قرار هذه الجهة. فإنه يكون خصماً حقيقياً ويصح اختصامه في الطعن، ومن ثم يضحى دفع النيابة في شأنه غير سديد.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ويقول في بيان ذلك إنه لئن كانت الأندية الرياضية جهات خاصة، إلا أن القوانين المنظمة لها قد أسبغت عليها بعض مزايا السلطة العامة، وأخضعتها في المقابل لرقابة الجهة الإدارية التي حددتها، لتكفل قيامها بالدور المنوط بها في نشر التربية الرياضية والاجتماعية وبث الروح القومية بين أعضائها في إطار السياسة العامة للدولة، ومن مظاهر تلك الرقابة سلطة الجهة الإدارية في اعتماد قرار تشكيل مجلس إدارة النادي، وسلطتها في تقرير بطلان قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة إذا خرجت عن نطاق الشرعية. وإذ كان ذلك، وكان طعن المطعون ضده الأول بالدعوى الحالية على نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي، لا يخرج عن كونه طعناً على قرار الجهة الإدارية بخصوصها، سواء في ذلك قرارها الإيجابي باعتماد النتيجة، أو السلبي بامتناعها عن إصدار قرار ببطلان الانتخابات للأسباب التي حمل عليها المذكور تظلمه، وهذا مما ينعقد الاختصاص بنظره لمحاكم مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري -، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إنه لئن كانت الأندية الرياضية - وعلى ما تنص المادة 72 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة - هيئات تكونها جماعة من الأفراد بهدف تكوين شخصية الشباب بصورة متكاملة من النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية والفكرية والروحية عن طريق نشر التربية الرياضية والاجتماعية، وبث روح القومية بين الأعضاء من الشباب وإتاحة الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم، فهي بهذه المثابة من أشخاص القانون الخاص، وبالتالي فإن ما تصدره من قرارات لا يخضع لرقابة القضاء الإداري إلا أن المشرع قد حباها ببعض امتيازات السلطة العامة نص عليها في المادة (15) من ذات القانون، تمكيناً لها من الوفاء بالأهداف العامة المنوط بها تحقيقها في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي يضعه المجلس الأعلى للشباب والرياضة على ما تقضي به المادة الأولى من القانون المذكور، ولكي يكفل المشرع للأندية الرياضية تحقيق هذه الأهداف، فقد خول الجهة الإدارية المختصة سلطة الرقابة عليها سواء من الناجية المالية أو التنظيمية أو الصحية أو الإدارية، والتثبت من أن القرارات أو الإجراءات التي اتخذتها لم تخالف القوانين والقرارات المنظمة لعملها ولم تحد عن السياسة العامة التي وضعتها الجهة الإدارية المختصة، ومن ذلك ما خولته المادتان (39، 49) من القانون 77 لسنة 1975 لرئيس الجهة الإدارية المختصة من إعلان بطلان قرارات الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة، وما أوجبته المادة (35) من إخطار تلك الجهة بكل اجتماع للجمعية العمومية وما أجازته لها من انتداب من يحضر عنها الاجتماع، وإذ كان المشرع قد تغيا من تخويل الجهة الإدارية المشار إليها حق الرقابة على نشاط الأندية الرياضية، تحقيق الصالح العام وإعلاءً الشرعية وسيادة القانون بما يستتبع أن تباشر هذه الجهة تلك الرقابة وجوباً، بأن تنشط إلى ذلك من خلال أجهزتها المختصة، وقوفاً على مدى مطابقة عمل الأندية الرياضية للقوانين واللوائح، حتى إذا ما استبان لها وقوع مخالفة أو تعدي عمدت إلى تقويمه وتصحيحه، وإلا غدا امتناعها عن ذلك قراراً إدارياً سلبياً مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده الأول قد تظلم إلى الجهة الإدارية المختصة مما شاب قوائم الأعضاء الذين يحق لهم الانتخاب من أخطاء تصم العملية الانتخابية التي أجريت بناء عليها بالبطلان، دون أن تتخذ تلك الجهة من لدنها ما يكشف عن مباشرة رقابتها للانتخابات، مما دعاه إلى إقامة الدعوى الحالية بإلغاء الانتخابات، وهو ما يعد - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح - طعناً في قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن إصدار قرارها ببطلان الانتخابات، وهو ما تختص بنظره محاكم مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وتصدى للفصل في موضوع الدعوى، بما يكون قد فصل ضمناً باختصاص محاكم القضاء العادي بنظره، فإنه يكون قد خالف قاعدة من قواعد الاختصاص الولائي - وهي قاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى، وباختصاص مجلس الدولة - بهيئة قضاء إداري - بنظرها.

الطعن 951 لسنة 61 ق جلسة 11 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 41 ص 224

جلسة 11 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم، صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي وعبد الجواد موسى عبد الجواد - نواب رئيس المحكمة.

--------------

(41)
الطعن رقم 951 لسنة 61 القضائية

 (1)حكم "انعدام الحكم: تصحيحه". دعوى "دعوى البطلان المبتدأة". دفوع. بطلان.
تصحيح الأحكام. الأصل أن يكون بطريق الطعن المقررة في القانون. مناط ذلك. أن يكون الحكم قائماً مرتباً آثاره القانونية. تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. أثره. انعدامه. مؤداه. عدم استنفاد القاضي سلطته ولا يرتب حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح بأي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة. علة ذلك. تقرير الانعدام. سبيله. إقامة دعوى مبتدأة أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به.
 (2)
دعوى "الخصوم في الدعوى".
الخصومة لا تنعقد إلا بين أطراف أحياء وإلا كانت معدومة.
(3)
حكم "انعدام الحكم". استئناف. نظام عام.
وفاة مورثة الطاعنين قبل الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي. أثره. انعدام الحكم الصادر فيها. إنكاره. سبيله. الدعوى المبتدأة أو التمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به. التزام محكمة الاستئناف بأن تقضي من تلقاء ذاتها بعدم جواز الاستئناف لتعلق ذلك بالنظام العام.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون إلا أن مناط ذلك أن يكون الحكم قائماً مرتباً أثاره القانونية حتى ولو اعتوره شائبة تصيب صحته، أما إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث شابه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فإنه يكون حكماً منعدماً لا وجود له قانوناً فلا يستنفد به القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح بأي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة والتي تحوز حجية لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس في حاجة إلى ما يعدمه فهو في القانون غير موجود أصلاً، ويكون السبيل لتقرير ذلك هو طريق الدعوى المبتدأة أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به.
2 - لما كانت الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفيها - مدعياً أو مدعى عليه - من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق - وباتفاق طرفي التداعي - وفاة مورثة الطاعنين قبل الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي بالدعوى رقم.... سنة..... الزقازيق الابتدائية - التي أقيمت باعتبار المورثة وآخر مدعيين فيها - وكان أمر هذه الوفاة مطروحاً على محكمة الاستئناف فإن الخصومة في هذه الدعوى تكون قد ولدت معدومة بالنسبة لمورثة الطاعنين ويكون الحكم الصادر فيها منعدماً لا سبيل لإنكاره إلا بطريق الدعوى المبتدأة - حيث يتقرر فيها انعدامه - أو بالتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به، وكان حقاً على تلك المحكمة والحال كذلك أن تقضي من تلقاء ذاتها بعدم جواز استئنافه لتعلق ذلك بالنظام العام إلا أنها وقد تنكبت هذا النظر فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافي أرباح مورثة الطاعنين وآخر عن نشاطهما في تجارة المانيفاتورة خلال السنوات 1968 حتى 1972، وإذ اعترضا فقد أُحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض تقديرات المأمورية، أقيمت الدعوى رقم.... سنة..... الزقازيق الابتدائية باعتبار مورثة الطاعنين وآخر مدعين فيها طعناً على هذا القرار، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت في 19/ 12/ 1985 بتأييد القرار المطعون فيه، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم..... سنة..... أمام محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" التي حكمت بتاريخ 12/ 12/ 1990 بسقوط الحق في الاستئناف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أقام قضاءه على أن قيام والدهم بمباشرة كافة إجراءات التقاضي حتى صدور الحكم الابتدائي يعتبر بمثابة نيابة اتفاقية عنهم فينفتح أمامهم طريق الطعن فيه بالاستئناف اعتباراً من تاريخ النطق به دون أن يعني الحكم بدفاعهم بأن الحكم الابتدائي منعدم لا حجية له قبلهم لصدوره في خصومة لم تنعقد لوفاة مورثتهم قبل رفع الدعوى الابتدائية، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي - في جملته - في محله، ذلك أنه ولئن كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تصحيح الأحكام أن يكون بطرق الطعن المقررة في القانون إلا أن مناط ذلك أن يكون الحكم قائماً مرتباً أثاره القانونية حتى ولو اعتوره شائبة تصيب صحته، أما إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث شابه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فإنه يكون حكماً منعدماً لا وجود له قانوناً فلا يستنفد به القاضي سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح بأي من طرق الطعن المقررة للأحكام القائمة والتي تحوز حجية لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه وليس في حاجة إلى ما يعدمه فهو في القانون غير موجود أصلاً، ويكون السبيل لتقرير ذلك هو طريق الدعوى المبتدأة أو بإنكاره والتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به. لما كان ذلك، وكانت الخصومة لا تنعقد إلا بين طرفيها - مدعياً أو مدعى عليه - من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة ولا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وإذ كان الثابت في الأوراق - وباتفاق طرفي التداعي - وفاة مورثة الطاعنين قبل الطعن على قرار لجنة الطعن الضريبي بالدعوى رقم.... سنة..... الزقازيق الابتدائية - التي أقيمت باعتبار المورثة وآخر مدعيين فيها - وكان أمر هذه الوفاة مطروحاً على محكمة الاستئناف فإن الخصومة في هذه الدعوى تكون قد ولدت معدومة بالنسبة لمورثة الطاعنين ويكون الحكم الصادر فيها منعدماً لا سبيل لإنكاره إلا بطريق الدعوى المبتدأة - حيث يتقرر فيها انعدامه - أو بالتمسك بعدم وجوده عند الاحتجاج به، وكان حقاً على تلك المحكمة والحال كذلك أن تقضي من تلقاء ذاتها بعدم جواز استئنافه لتعلق ذلك بالنظام العام إلا أنها وقد تنكبت هذا النظر فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه - وهو ما يتسع له الطعن ويؤدي إلى ما طلبه الطاعنون - بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 776 لسنة 67 ق جلسة 14 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 42 ص 228

جلسة 14 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى، - نواب رئيس المحكمة ويحيى الجندي.

---------------

(42)
الطعن رقم 776 لسنة 67 القضائية

عمل "علاقة عمل". اختصاص. مسئولية. مدارس.
مدير المدرسة الخاصة وناظرها. اختصاصهما بالاختصاصات المقررة لمدير ونظار المدارس الرسمية المناظرة. م 26 من قرار وزير التعليم 306 لسنة 1993. الشئون الفنية والإدارية والمالية والمخزنية مسئولياتهما واختصاصاتهما. م 1، 3، 4 من قرار وزير التعليم 120 لسنة 1989.

----------------
تنص المادة 56 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم على أن "تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون "وتنص المادة 67 منه على أنه ".... ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة" ونفاذاً لذلك أصدر وزير التعليم القرار رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص ونصت المادة 26 منه على أن (يختص مدير المدرسة الخاصة أو ناظرها بنفس الاختصاصات المقررة لمدير ونظار المدارس الرسمية المناظرة بالإضافة إلى ما يلي - ........) وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير التعليم رقم 120 لسنة 1989 بشأن تحديد مسئوليات مديري ونظار ووكلاء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الرسمية على أنه (في حالة تعدد المستويات الوظيفية الرئاسية داخل المدرسة الواحدة يعتبر مدير المدرسة مسئولاً عن إدارتها من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية وعن انتظام العمل بها، ويكون ناظر المدرسة معاوناً لمدير المدرسة في كافة مسئولياته واختصاصاته. وفي حالة تعدد المراحل التعليمية داخل المدرسة الواحدة يتولى ناظر المرحلة الأعلى هذه المسئولية، ويقوم أقدم النظار في الوظيفة بأعمال مدير المدرسة في حالة غيابه. وفي حالة تعدد النظار بالمدرسة يقوم مدير المدرسة بتوزيع اختصاصات ناظر المدرسة الواردة بالمادة الرابعة عليهم) وحددت المادة الثالثة من القرار المذكور مسئوليات واختصاصات مدير المدرسة لتشمل الشئون الفنية والشئون الإدارية والشئون المالية والمخزنية على النحو الوارد تفصيلاً بهذه المادة، كما بينت المادة الرابعة منه مسئوليات واختصاصات ناظر المدرسة وهي تشمل أيضاً الشئون الفنية، والإدارية، والمالية والمخزنية طبقاً لما ورد بتلك المادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر - والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم..... لسنة...... عمال كلي شمال القاهرة على..... وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم أن يؤدوا إليها مبلغ 10500 جنيهاً قيمة المكافأة المستحقة لها، ومبلغ 10000 جنيه تعويضاً عن الفصل التعسفي. وقالت بياناً لها إنها التحقت بالعمل ناظرة للمرحلتين الإعدادية والثانوية بمدرسة...... الخاصة بموجب عقد مؤرخ 1/ 9/ 1993 لمدة سنة قابلة للتجديد لقاء مكافأة شهرية مقدارها خمسمائة جنيه، وبتاريخ 8/ 11/ 1994 صدر قرار الإدارة التعليمية بمدينة نصر بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري وتشكيل لجنة لإدارة المدرسة من بين أعضائها من تولى العمل بدلاً منها ناظراً للمدرسة، وإذ أصدرت هذه اللجنة بتاريخ 18/ 12/ 1994 قراراً بوقفها عن العمل وعدم صرف راتبها، ثم أنهت عقد عملها بغير مبرر ودون إخطار ويحق لها تقاضي أجرها عن المدة المتبقية من العقد وعن مدة سنة أخرى لامتداد العقد مدة أخرى لعدم إنذارها بإنهائه، كما تستحق تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء وقفها عن العمل وعدم صرف راتبها وفصلها دون مبرر فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان، وبتاريخ 14/ 9/ 1996 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة...... القاهرة، وبتاريخ 21/ 5/ 1997 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بصفتها أن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض عن الفصل التعسفي ومبلغ خمسمائة جنيه مقابل مهلة الإخطار. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها وهي ناظرة للمدرسة وتختص بكافة الشئون المالية والإدارية للمدرسة عملاًً بنص المادة 26 من قرار وزير التعليم رقم 306 لسنة 1993 تسببت بإهمالها في حدوث المخالفات المالية والإدارية التي أدت إلى صدور قرار الإدارة التعليمية بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن فصل المطعون ضدها ليس له ما يبرره بمقولة أن الجانب المالي والإداري لا يدخل في اختصاصها كناظرة مدرسة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 56 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم تنص على أن "تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون "وتنص المادة 67 منه على أنه" ...... ويصدر بتنظيم علاقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي وزير القوى العاملة "ونفاذاً لذلك أصدر وزير التعليم القرار رقم 306 لسنة 1993 بشأن التعليم الخاص ونصت المادة 26 منه على أن (يختص مدير المدرسة الخاصة أو ناظرها بنفس الاختصاصات المقررة لمدير ونظار المدارس الرسمية المناظرة بالإضافة إلى ما يلي -.......) وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير التعليم رقم 120 لسنة 1989 بشأن تحديد مسئوليات مديري ونظار ووكلاء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة بالمدارس الرسمية على أنه ( في حالة تعدد المستويات الوظيفية الرئاسية داخل المدرسة الواحدة يعتبر مدير المدرسة مسئولاً عن إدارتها من كافة النواحي الفنية والمالية والإدارية وعن انتظام العمل بها، ويكون ناظر المدرسة معاوناً لمدير المدرسة في كافة مسئولياته واختصاصاته. (وفي حالة تعدد المراحل التعليمية داخل المدرسة الواحدة يتولى ناظر المرحلة الأعلى هذه المسئولية، ويقوم أقدم النظار في الوظيفة بأعمال مدير المدرسة في حالة غيابه. وفي حالة تعدد النظار بالمدرسة يقوم مدير المدرسة بتوزيع اختصاصات ناظر المدرسة الواردة بالمادة الرابعة عليهم) وحددت المادة الثالثة من القرار المذكور مسئوليات واختصاصات مدير المدرسة لتشمل الشئون الفنية والشئون الإدارية والشئون المالية والمخزنية على النحو الوارد تفصيلاً بهذه المادة، كما بينت المادة الرابعة منه مسئوليات واختصاصات ناظر المدرسة وهي تشمل أيضاً الشئون الفنية، والإدارية، والمالية والمخزنية طبقاً لما ورد بتلك المادة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاؤه بأحقية المطعون ضدها في التعويض عن إنهاء العقد على أن عملها كناظرة مدرسة ينصب على الجوانب الفنية التي تتعلق بالجانب الدراسي للمدرسة والتي أثبتت جدارتها فيه ولا يدخل في اختصاصها الجانب المالي والإداري فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 195 لسنة 60 ق جلسة 15 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 43 ص 232

جلسة 15 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، مصطفى عزب، منير الصاوي - نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

------------------

(43)
الطعن رقم 195 لسنة 60 القضائية

نقل "نقل بحري". مسئولية. تعويض.
التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن والمعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية لما يمكن أن يُحكم به عليه. كيفية احتسابه. المادة الثانية من بروتوكول بروكسل لسنة 1968. عدم جواز الاعتماد على عمله وسيطة عند حساب تحويل قيمة فرنك المعاهدة إلى العملة المصرية.

---------------
مؤدى النص بالمادة الثانية من بروتوكول سنة 1968 - المنطبق على واقعة النزاع - أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية بما يمكن أن يُحكم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة، أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر، والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 65.5 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة عيار 900 في الألف وإذ كان القانون رقم 185 لسنة 1951 - الذي حدد سعر التعادل للجنيه المصري لم يُلغ صراحة أو ضمناً وما يزال سارياً - قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 2.55187 جرام ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1949، وكان مقتضى الأمر العالي الصادر في 2 أغسطس سنة 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية للجنيه الذهب فإن ما يُلزم به الناقل البحري وفقاً لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 سالفة البيان هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه 30 فرنك عن كل كيلو جرام أو عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أيهما أكبر وذلك على أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951، وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة، وإذ كان ما تقدم وكان مما لا جدال فيه بين طرفي النزاع عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن وأن القانون الواجب التطبيق هو المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل بتاريخ 25/ 8/ 1924 بعد تعديلها في سنة 1968 ومن ثم يتعين الالتزام بالحد الأقصى للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المعدلة ببروتوكول سنة 1968 سالفة الإشارة وهو مبلغ لا يزيد على عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر باعتبار أن الفرنك البوانكاريه وحدة حساب مبلغ التعويض يشتمل على 65.5 ملليجرام من الذهب عيار 900 من ألف، ويتم تحويل هذا الفرنك إلى العملة الوطنية وفقاً لوزن الذهب الخالص في الجنيه الذي حدده القانون رقم 185 لسنة 1951 ومن ثم فإن ما يُلزم به الناقل البحري - وتمثله الطاعنة - هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي تشتمل عليه عشرة آلاف فرنك بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم.... لسنة.... تجاري جزئي الإسكندرية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا لها مبلغاً مقداره 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والفوائد القانونية على سند من القول أن الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" استوردت قطع غيار شُحنت على السفينة "أبو زنيمه" التابعة للطاعنة بموجب سندات شحن من ميناء "شيرنيس" ولدى وصول السفينة إلى ميناء الإسكندرية في 9/ 4/ 85 تبين وجود عجز وتلف بها، وإذ كانت الرسالة مؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الأولى فقامت بتعويض المستفيد بعد أن أحال إليها حقوقه، وإذ كانت الطاعنة أمينة في النقل البحري والمطعون ضدها الثانية المنوط بها استلام الرسالة فمن ثم أقامت دعواها، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره عدلت المطعون ضدها الأولى طلباتها إلى مبلغ 2698.872 جنيه، وبتاريخ 21/ 11/ 1987 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيدت برقم..... لسنة..... تجاري كلي الإسكندرية، وبتاريخ 24/ 4/ 1988. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ المطالبة وفوائده القانونية وبرفض الدعوى قبل المطعون ضدها الثانية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة...... الإسكندرية وبتاريخ 15/ 11/ 1989 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ 969.086 جنيه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، ثم أودعت النيابة – بناء على قرار المحكمة - مذكرة تكميلية بذات الرأي - والتزمت في الجلسة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي تأويله وتطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ استند في حساب التعويض المستحق وفقاً لبروتوكول بروكسل سنة 1968 إلى ما تضمنه كتاب البنك المركزي المصري المقدم من المطعون ضدها الأولى الذي قام بتحويل المبلغ المقضى به بالفرنكات البوانكاريه إلى وحدة السحب الخاصة أولاً ثم إلى الدولار الأمريكي ثانياً ثم قام بتحويل الدولار إلى العملة المصرية وذلك بالمخالفة للقانون رقم 185 لسنة 1951 الذي حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه المصري بمقدار 2.55187 جرام عيار 900 في الألف وإذ كان مؤدى تشريع المعاهدة أن يكون تحويل قيمة فرنك المعاهدة إلى عملة القاضي الوطنية مباشرة بغير وسيط من عملة أجنبية فإن استناد الحكم إلى الحساب الذي أجراه البنك المركزي المصري بالمخالفة لأحكام قوانين النقد المصرية يجعله معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى النص بالمادة الثانية من بروتوكول سنة 1968 - المنطبق على واقعة النزاع أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري في حالة عدم بيان جنس البضاعة أو قيمتها في سند الشحن يعتبر حداً أقصى للمسئولية القانونية بما يمكن أن يُحكّم به عليه وهو مبلغ لا يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة، أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر، والفرنك يعتبر وحدة مكونة من 65.5 ملليجرام من الذهب بدرجة نقاوة عيار 900 في الألف وإذ كان القانون رقم 185 لسنة 1951 - الذي حدد سعر التعادل للجنيه المصري لم يُلغ صراحة أو ضمناً وما يزال سارياً - قد حدد وزن الذهب الخالص في الجنيه بمقدار 2.55187 جرام ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1949، وكان مقتضى الأمر العالي الصادر في 2 أغسطس سنة 1914 أن يكون للجنيه الورق نفس القيمة الفعلية للجنيه الذهب فإن ما يُلزم به الناقل البحري وفقاً لنص المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 سالفة البيان هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي يشتمل عليه 30 فرنك عن كل كيلو جرام أو عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أيهما أكبر وذلك على أساس أن وزن الذهب في الجنيه الواحد هو ما حدده القانون رقم 185 لسنة 1951 وأن كل ما يدفع من تلك الأوراق يكون دفعاً صحيحاً ومبرئاً للذمة كما لو كان الدفع حاصلاً بالعملة الذهبية، وإذ كان ما تقدم وكان مما لا جدال فيه بين طرفي النزاع عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن وأن القانون الواجب التطبيق هو المعاهدة الدولية الخاصة بتوحيد القواعد القانونية المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل بتاريخ 25/ 8/ 1924 بعد تعديلها في سنة 1968 ومن ثم يتعين الالتزام بالحد الأقصى للتعويض المقرر بنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المعدلة ببروتوكول سنة 1968 سالفة الإشارة وهو مبلغ لا يزيد على عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر باعتبار أن الفرنك البوانكاريه وحدة حساب مبلغ التعويض يشتمل على 65.5 ملليجرام من الذهب عيار 900 من ألف، ويتم تحويل هذا الفرنك إلى العملة الوطنية وفقاً لوزن الذهب الخالص في الجنيه الذي حدده القانون رقم 185 لسنة 1951 ومن ثم فإن ما يُلزم به الناقل البحري - وتمثله الطاعنة - هو عدد من الجنيهات الورقية مساو لعدد الجنيهات الذهبية المشتملة على ذهب يعادل وزن الذهب الذي تشتمل عليه عشرة آلاف فرنك بغير وسيط من عملة أو وحدة حسابية أخرى، وإذ خالف الحكم هذا النظر في حساب تحويل قيمة فرنك المعاهدة إلى العملة المصرية بأن اعتمد حساب البنك المركزي لهذه القيمة بتقويمها بحسب قيمة الدولار الأمريكي كعملة وسيطة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان لا جدال بين الطرفين أن مبلغ التعويض المستحق طبقاً لقانون المعاهدة الواجب التطبيق على واقعة النزاع هو الحد الأقصى المقرر بعشرة آلاف فرنك بوانكاريه، فإن حساب التعويض المستحق عن الطرد التالف هو مبلغ 231 جنيه مصري.

الطعن 499 لسنة 64 ق جلسة 15 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 أحوال شخصية ق 44 ص 237

جلسة 15 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسن حسن منصور - نائبي رئيس المحكمة، ناجي عبد اللطيف وسعيد سعد عبد الرحمن.

------------------

(44)
الطعن رقم 499 لسنة 64 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2 ) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: التحكيم".
 (1)
التزام المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق. حالاته. أن تكرر الزوجة طلب التطليق ولم يثبت ما تشكو منه بعد رفض دعواها الأولى أو إذا طلبت التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية وثبوت أن الخُلف مستحكم بين الزوجين. المادتان 6، 11 مكرر ثانياً من م بق 25 لسنة 1929 المضافة بق 100 لسنة 1985.
 (2)
بعث حكمين إذا كررت الزوجة شكواها بطلب التطليق للضرر. شرطه. عدم ثبوت الضرر في الدعوى الثانية - قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق استناداً إلى توافر المضارة الموجبة للتطليق. صحيح. النعي عليه بعدم اتخاذ إجراءات التحكيم. على غير أساس
.
(3، 4) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: التطليق للضرر".
 (3)
الزوجة التي رفضت دعواها بطلب التطليق للضرر. حقها في أن ترفع دعوى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب. شرطه. استنادها إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها.
 (4)
سبق صدور حكم برفض دعوى الزوجة بطلب التطليق للهجر. لا يحول دون رفع دعوى تطليق أخرى استناداً إلى الهجر الذي استطال إلى ما بعد صدور الحكم الأول
.
 (5)
أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: تطليق: (دعوى الأحوال الشخصية: نظرها: الصلح)".
التطليق للضرر. م 6 من م بق 25 لسنة 1929. شرطه. إضرار الزوج بزوجته مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها. وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما. عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين ورفضه من وكيل المطعون ضدها. كافٍ لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين. لا محل لإعادة عرضه أمام محكمة الاستئناف طالما لم يستجد ما يدعو إليه.
 (6)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة وعناصر الضرر".
محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجب للتطليق دون رقابة عليها في ذلك. شرطه. ألا تعتمد على واقعة بغير سند وبيان الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(7، 8) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الإثبات فيها". إثبات "البينة".
(7)
اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان. لا أثر له في قبول شهادتهما في الفقه الحنفي طالما أن المشهود به قولاً محضاً.
 (8)
قبول شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله أو لأحد الزوجين لصاحبه. شرطه. ألا تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم
.
 (9)
نقض "أسباب الطعن: الأسباب غير المقبولة (النعي على غير محل)".
سبب النعي. وجوب إيراده على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء بدونها. النعي الذي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة لا تكون ملزمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق إلا في حالتين الأولى: في دعوى التطليق للضرر طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 عندما تكرر الزوجة شكواها في طلب التطليق، ولم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى، والثانية إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة إلى منزل الزوجية، وتبين للمحكمة أن الخُلف مستحكم بين الزوجين، وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرر ثانياً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.
2 - يشترط لبعث الحكمين - إذا كررت الزوجة شكواها بطلب التطليق للضرر - ألا يثبت الضرر في الدعوى الثانية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالتطليق على سند مما ثبت من أقوال شاهدي المطعون ضدها من هجر الطاعن لها، وتوافر المضارة الموجبة للتطليق، فإن المحكمة إذ فصلت في الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحكيم تكون قد انتهت إلى قضاء صحيح، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن من حق الزوجة التي رفضت دعواها بطلب التطليق للضرر أن ترفع دعوى أخرى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر على أن تستند في ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها.
4 - لما كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى الماثلة تأسيساً على هجر الطاعن لها وكانت قد طلبت التطليق في الدعوى رقم 1454 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة لزواج الطاعن بأخرى، واعتدائه عليها بالضرب والسب، كما أنه وإن اتحد سبب التطليق في الدعوى المطروحة والدعوى رقم 3228 لسنة 1991 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة إذ أسست المطعون ضدها كل منهما على الهجر، إلا أن الثابت من الأوراق أنها استندت في الدعوى الراهنة على الهجر الذي استطال إلى ما بعد صدور الحكم في الدعوى المذكورة، ومن ثم فإن صدور الحكمين في الدعويين السابقتين لا يحول دون رفع الدعوى المطروحة، إذ أقيمتا على وقائع مغايرة لتلك التي أسست عليها الدعوى الماثلة؛ وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يكون قد خلص إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
5 - المشرع قد اشترط للحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، وكانت محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين بجلسة 9/ 10/ 1993 فرفضه وكيل المطعون ضدها، وهو ما يكفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه.
6 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة - ومنها شهادة الشهود وعناصر الضرر الموجب للتطليق - إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
7 - من المقرر في الفقه الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان لا يمنع من قبول شهادتهما.
8 - إن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله، أو أحد الزوجين لصاحبه تُقبل ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم.
9 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن سبب النعي يجب أن يكون وارداً على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء بدونها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند من أن الطاعن هجر المطعون ضدها مع إقامته بذات البلد - مدينة القاهرة - مما أضر بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما عملاً بنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، ولم يقم قضاءه على غيبة الزوج الذي تحكمه المادتان 12، 13 من ذات القانون فإن النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1182 لسنة 1993 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر، وقالت بياناً لدعواها أنها زوج له ودخل بها وهجرها منذ أكثر من خمس سنوات بما تستحيل معه العشرة بينهما، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ 26/ 3/ 1994 بتطليقها على الطاعن طلقة بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 804 لسنة 111 ق. القاهرة، وبتاريخ 30/ 8/ 1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها سبق أن أقامت الدعويين رقمي 1454 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة، 3228 لسنة 1991 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه للضرر وقضى برفضهما لعجزها عن إثبات ما تضرر منه مما كان يتعين معه على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 إلى 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا أنها قضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن استناداً إلى المادة السادسة من ذات القانون وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود ذلك بأنه - من المقرر من قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة لا تكون ملزمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق إلا في حالتين الأولى في دعوى التطليق للضرر طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 عندما تكرر الزوجة شكواها في طلب التطليق، ولم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى، والثانية إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة إلى منزل الزوجية، وتبين للمحكمة أن الخُلف مستحكم بين الزوجين وذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من ذات القانون المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فيشترط لبعث الحكمين - إذا كررت الزوجة شكواها بطلب التطليق للضرر - ألا يثبت الضرر في الدعوى الثانية؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، قد قضى بالتطليق على سند مما ثبت من أقوال شاهدي المطعون ضدها من هجر الطاعن لها، وتوافر المضارة الموجبة للتطليق، فإن المحكمة إذ فصلت في الدعوى دون اتخاذ إجراءات التحكيم تكون قد انتهت إلى قضاء صحيح؛ ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعويين رقمي 1454 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة، 3228 لسنة 1991 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة التي أقامتهما المطعون ضدها بطلب التطليق للضرر إعمالاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، وقضى برفضهما رغم أن القضاء السابق يمنع من نظر الدعوى المطروحة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن من حق الزوجة التي رفضت دعواها بطلب التطليق للضرر أن ترفع دعوى أخرى جديدة تطلب فيها التطليق لذات السبب وهو الضرر على أن تستند في ذلك إلى وقائع مغايرة لتلك التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى الماثلة تأسيساً على هجر الطاعن لها وكانت قد طلبت التطليق في الدعوى رقم 1454 لسنة 1986 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة لزواج الطاعن بأخرى، واعتدائه عليها بالضرب والسب، كما أنه وإن اتحد سبب التطليق في الدعوى المطروحة والدعوى رقم 3228 لسنة 1991 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة إذ أسست المطعون ضدها كل منهما على الهجر، إلا أن الثابت من الأوراق أنها استندت في الدعوى الراهنة على الهجر الذي استطال إلى ما بعد صدور الحكم في الدعوى المذكورة، ومن ثم فإن صدور الحكمين في الدعويين السابقتين لا يحول دون رفع الدعوى المطروحة، إذ أقيمتا على وقائع مغايرة لتلك التي أسست عليها الدعوى الماثلة، وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى عدم قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، فإنه يكون قد خلص إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بتطليق المطعون ضدها عليه دون أن تتدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحاً واكتفت بعرض الصلح على وكيل المطعون ضدهما، وهو ما لا يتحقق به غرض المشرع من وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحاً.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المشرع قد اشترط للحكم بالتطليق طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، وأن يعجز القاضي عن الإصلاح بينهما، وكانت محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين بجلسة 9/ 10/ 1993 فرفضه وكيل المطعون ضدها، وهو ما يكفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه طلب أمام محكمة الاستئناف تأجيل نظر الدعوى لتقديم مستندات، ومذكرة بدفاعه فلم تستجب لطلبه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأن الثابت من محضر جلسة 25/ 6/ 1994 التي نظرت بها الدعوى أمام محكمة الاستئناف أن وكيل الطاعن حضر بها ولم يبد طلبات أو دفاعاً فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها هي التي هجرت منزل الزوجية بمديرية التحرير وأقامت بالقاهرة بمفردها إلا أن الحكم قضى بالتطليق استناداً إلى أقوال شاهديها رغم تضاربها، وعدم كفايتها في إثبات الهجر، إذ لم يبين الشاهدان موقع منزل الزوجية، ومن المتسبب في الهجر فضلاً عن أن الشاهد الثاني شقيقها، وجاءت شهادته مجاملة لها، كما أن أقوال الشاهد الأول جاءت سماعية وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة ومنها شهادة الشهود وعناصر الضرر الموجب للتطليق - إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن المقرر في الفقه الحنفي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً فإن اختلاف الشاهدين في الزمان والمكان لا يمنع قبول شهادتهما، وأن شهادة القرابات بعضهم لبعض عدا شهادة الأصل لفرعه أو الفرع لأصله، أو أحد الزوجين لصاحبه تُقبل ما لم تتوافر لها أسباب التهمة من جلب مغنم أو دفع مغرم؛ وكان الثابت من الأوراق أن شاهدي المطعون ضدها ليسا من أصولها أو فروعها، وإذ لم يتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن أقوال هذين الشاهدين سماعية ويبين سنده في اتهام شقيقها في الشهادة وكان لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة ترجيح البيانات قد اعتمدت على بينة الإثبات المقبولة شرعاً، وأقامت قضاءها بالتطليق على ما استخلصته منها من تضرر المطعون ضدها من هجر الطاعن لها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه يشترط للتطليق لغيبة الزوج طبقاً لنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة بغير عذر مقبول وهو يقيم بمديرية التحرير حيث مقر عمله وأنذر المطعون ضدها بالدخول في طاعته فلم تمتثل وهو ما يعد عذراً مقبولاً لغيابه. إلا أن المحكمة قضت مع ذلك بتطليقها عليه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن سبب النعي يجب أن يكون وارداً على الدعامة التي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليها والتي لا يقوم له قضاء بدونها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند من أن الطاعن هجر المطعون ضدها مع إقامته بذات البلد - مدينة القاهرة - مما أضر بها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما عملاً بنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، ولم يقم قضاءه على غيبة الزوج الذي تحكمه المادتان 12، 13 من ذات القانون فإن النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.