الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 أغسطس 2014

الطعن 1312 لسنة 67 ق جلسة 22 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 أحوال شخصية ق 56 ص 299

جلسة 22 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي - نواب رئيس المحكمة، وناجي عبد اللطيف.

----------------

(56)
الطعن رقم 1312 لسنة 67 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) دستور "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم الدستورية". قانون "سريان القانون". نظام عام. نقض. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) الحكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا. انسحاب هذا الأثر إلى المستقبل والعلاقات السابقة على صدوره إلا الحقوق التي استقرت بحكم بات استنفذ كافة طرق الطعن بما فيها النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. التزام محكمة النقض بإعماله من تلقاء نفسها وجواز إثارته أمامها. علة ذلك.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى تسليم العقار تأسيساً على أن المدعين البالغين وقت فرض الحراسة على والدهم من بين الخاضعين للحراسة تبعاً لأبيهم. م 1/ 2 من القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. قضاء المحكمة الدستورية من بعد بعدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من اعتبار الأولاد البالغين والورثة ضمن العائلة التي خضعت للحراسة ونشره. لازمه. نقض الحكم للخطأ في تطبيق القانون.

--------------
1 - مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي فلا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، وعدم تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، بل أثره الرجعي يظله منسحباً إلى الأوضاع والعلاقات السابقة على الحكم بعدم دستورية النص بافتراض أن النص المحكوم بعدم دستوريته منعدم ابتداءً لا انتهاءً فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً ما لم تكن الحقوق قد استقر أمرها بحكم بات، ويتحقق ذلك باستنفاد كافة طرق الطعن المقررة بما فيها طريق الطعن بالنقض، وهذا الأمر متعلق بالنظام العام، ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها، كما يجوز إثارته أمامها، باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة 49 المشار إليها ولا يجوز التحدي في هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القانون، إذ أن مطابقة النص القانوني للقواعد الدستورية هو أيضاً من مسائل القانون، ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها في المرتبة إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني حكم بعدم دستوريته.
2 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/ 3/ 1989 في الطعنين رقمي 68، 69 لسنة 3 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين، وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التي خضعت للحراسة، ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 3/ 1989. لما كان ذلك، وكان الطاعن وأخوته قد أقاموا دعواهم على المطعون ضده الأول بإلزامه في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفتهما بتسليم العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى استناداً إلى إنهم كانوا بالغين وقت فرض الحراسة على والدهم فلا تشملهم الحراسة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أنهم من بين الخاضعين للحراسة تبعاً لوالدهم طبقاً للنص الذي قضى بعدم دستوريته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن وآخرين أقاموا الدعوى رقم 788 لسنة 1981 مدني كلي كفر الشيخ على المطعون ضدهم من الأول إلى السادس بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما في مواجهة الباقين بتسليمهم العقار المبين بصحيفة الدعوى، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم خضعوا للحراسة تبعاً لوالدهم المرحوم (....) الذي فرضت الحراسة على ممتلكاته وعائلته بمقتضى القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 1960، ومن بينها العقار المذكور الذي باعته الحراسة العامة إلى المطعون ضده الأول بصفته بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 10/ 4/ 1963 بثمن قدره 4982.400، ثم صدر القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وبمقتضاه أنهيت التدابير المتعلقة بالحراسة، فأصدرت الحراسة العامة قراراً برفع التحفظ عن ممتلكاتهم وفسخ عقود البيع التي أبرمت بشأنها، ورد العقارات المباعة عيناً مع إلزامهم برد الثمن المسلم إلا أن المطعون ضده الأول بصفته لم يستجب رغم عرضهم الثمن عليه، وإيداعه خزينة المحكمة المختصة، ومن ثم أقاموا الدعوى، بتاريخ 24/ 11/ 1982 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القيم حيث قيدت برقم 5 لسنة 3 ق، وبتاريخ 2/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده الأول في مواجهة المطعون ضده الثاني بتسليم العقار المبين بصحيفة الدعوى للطاعن وآخرين، طعن المطعون ضده الأول بصفته على هذا الحكم بالطعن رقم 13 لسنة 6 قيم عليا كما طعن جهاز تصفية الحراسات عليه بالطعن رقم 18 لسنة 6 ق قيم عليا وبعد أن ضمت المحكمة الطعن الثاني للأول قضت بتاريخ 23/ 5/ 1987 بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه وأخوته خضعوا للحراسة تبعاً لأبيهم، إلا أنهم كانوا بالغين وقت فرض الحراسة، فلا يخضعون لها، ذلك بأن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون 141 لسنة 1981 فيما تضمنه من اعتبار الأولاد البالغين ضمن عائلة الخاضع للحراسة ومن ثم فإنه يتعين رد العقار محل النزاع إليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي فلا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وعدم تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، بل أثره الرجعي يظل منسحباً إلى الأوضاع والعلاقات السابقة على الحكم بعدم دستورية النص، بافتراض أن النص المحكوم بعدم دستوريته منعدم ابتداءً لا انتهاءً فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً ما لم تكن الحقوق قد استقر أمرها بحكم بات، ويتحقق ذلك باستنفاذ كافة طرق الطعن المقررة بما فيها طريق الطعن بالنقض، وهذا الأمر متعلق بالنظام العام، ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها، كما يجوز إثارته أمامها، باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة 49 المشار إليها ولا يجوز التحدي في هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القانون، إذ أن مطابقة النص القانوني للقواعد الدستورية هو أيضاً من مسائل القانون، ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها في المرتبة، إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني حكم بعدم دستوريته. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/ 3/ 1989 في الطعنين رقمي 68، 69 لسنة 3 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التي خضعت للحراسة، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 3/ 1989. لما كان ذلك، وكان الطاعن وأخوته قد أقاموا دعواهم على المطعون ضده الأول بإلزامه في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفتهما بتسليم العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى استناداً إلى أنهم كانوا بالغين وقت فرض الحراسة على والدهم فلا تشملهم الحراسة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أنهم من بين الخاضعين للحراسة تبعاً لوالدهم طبقاً للنص الذي قضى بعدم دستوريته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين تأييد الحكم الابتدائي.

الطعن 1262 لسنة 67 ق جلسة 24 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 57 ص 303

جلسة 24 من فبراير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، سيد قايد وعبد الله عصر - نواب رئيس المحكمة.
----------------
(57)
الطعن رقم 1262 لسنة 67 القضائية
(1،2 ) دستور "الدفع بعدم الدستورية". دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بعدم دستورية القوانين".
 (1)إعمال حكم المادة 29/ ب ق 48 لسنة 1979. شرطه. جدية الدفع بعدم دستورية النص القانوني.
 (2)قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص م 50 ق 95 لسنة 1980 بحماية القيم من العيب. صدور القانون رقم 1 لسنة 1997 بإجازة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم. مؤداه. اعتبار الدفع بعدم دستورية أحكام هذا القانون الأخير. غير مقبول. علة ذلك.
( 3، ( 4 إيجار "إيجار الأماكن" "عقد الإيجار: أثر فسخ عقد المؤجر أو بطلانه على عقد الإيجار". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل". دفاع "دفاع جوهري".
(3) فسخ عقد شراء المؤجر أو زوال سند ملكيته بأثر رجعي لبطلانه. نفاذ عقد الإيجار الصادر منه في حق المالك. شرطه. حسن النية وألا يكون العقد مشوباً بالغش. م 269/ 2 مدني.
 (4)تمسك الطاعنين بسوء نية المطعون ضدهم بتخصيص الأعيان محل النزاع لهم بالتواطؤ مع الشركة المؤجرة برغم علمهم بفرض الحراسة المؤقتة على العقار موضوع النزاع. تدليلهم على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن فسخ عقد شراء الشركة المؤجرة للأعيان محل النزاع لا أثر له على صحة ونفاذ عقود الإيجار التي أبرمتها في حق الطاعنين الذين عادت إليهم ملكية العقار الكائنة به دون بحث هذا الدفاع. خطأ وقصور.
-----------------------
1 - النص في المادة 29/ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه "إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن آثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" يدل على أنه يشترط لإعمال الحكم الوارد في هذا النص أن يكون الدفع بعدم دستورية نص في القانون جديا.
2 - إذ كانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم 9 لسنة 16 ق بعدم دستورية المادة 50 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب فيما تضمنه من حظر الطعن - بغير طريق إعادة النظر - في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في شأن المنازعات المحالة إلى قضاء القيم وفقا لنص المادة 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة لمخالفة هذا النص لأحكام المواد 32 ،34 ، 40 ، 64 ، 65 ، 68 ، 69، 165 من الدستور القائم، فأصدر المشرع القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن في الأحكام النهائية سالفة الذكر - ناصا في مادته الأولى على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، و يرفع الطعن ويفصل فيه وفقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية و التجارية" و بغيا من ذلك كفالة رقابة محكمة النقض على تلك الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم - بوصفها درجة استئنافية لمحكمة القيم - مساويا بينها و بين الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف دون استثنائها بانغلاق طريق الطعن فيها، و من ثم فإن الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث بعدم دستورية أحكام القانون رقم 1 لسنة 1997 سالف الذكر يضحى بذلك غير قائم على سند من الجد، و بالتالي غير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان الأصل نفاذ عقد الإيجار الصادر من المؤجر الذي فسخ عقد شرائه أو زال سند ملكيته بأثر رجعى ببطلانه، في حق المالك إلا أن بقاء هذا الإيجار و نفاذه في حق الأخير مشروط - وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني - في صدد الفقرة الثانية من المادة 269 من القانون المدني - التي جاءت تطبيقا للقاعدة العامة سالفة الذكر - بحسن نية من صدر عنه وأن يكون العقد قد صدر دون غش - أى دون تواطؤ بين المؤجر والمستأجر للإضرار بمن تؤول إليه الملكية لأن الغش مبطل للتصرف.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتأسيس على أن فسخ عقد شراء الشركة المصرية لإعادة التأمين المؤجرة للأعيان محل النزاع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بالعقود المؤرخة 10/10، 12/10/1965، 1/11/1966 لا يؤثر على سلامة هذه العقود التى تبقى صحيحة و نافذة في حق الطاعنين الذين عادت إليهم ملكية العقار الكائنة في تلك الأعيان، في حين أنه يشترط لنفاذ عقود الإيجار المشار إليها - على ما سلف - أن تكون قد صدرت بحسن نية، دون تواطؤ من المؤجر والمستأجر، و هو ما تمسك به الطاعنون في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ولم يتناول الحكم الرد عليه وعلى ما ساقوه من دلائل على صحته - رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون و عابه قصور في التسبيب.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى التي قيدت أخيرا برقم 246 لسنة 2 ق أمام محكمة القيم بطلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 25/ 1/ 1965 فيما تضمنه من فرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم وعائلته وبوقف تنفيذ كافة التصرفات التي استندت إليه والآثار التي ترتبت عليه، والحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بإخلاء المسكن الخاص بمورثهم المبين بالصحيفة وتسليمه لهم خاليا، وفي الموضوع ببطلان كافة التصرفات التي ترتبت على هذين القرارين، وقالوا بيانا لدعواهم، إنه بتاريخ 20/ 1/ 1965 فرضت حراسة الأمن على أموال وممتلكات مورثهم وعائلته بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 1965 استنادا إلى القانون رقم 119 لسنة 1964 الخاص بتدابير أمن الدولة، وكان من بين هذه الممتلكات العقار محل النزاع - رقم 1083 شارع كورنيش النيل بجاردن سيتي - التي كانت طوابقه الأرضي والثالث والرابع، مسكنا خاصا للمورث وعائلته، وبتاريخ 1/ 7/ 1965 باعت الحراسة هذا العقار إلى الشركة المصرية لإعادة التأمين، وبناء على قرار رئيس الوزراء قامت هذه الشركة بتأجير الطابق الثالث إلى المطعون ضده الأول بالعقد المؤرخ 10/ 10/ 1965، والطابق الرابع إلى المطعون ضده الثاني، بالعقد المؤرخ 12/ 10/ 1965 والطابق الثاني - الذي كان مخصصا لسكني المستأجرة - (......) إلى المطعون ضده الثالث بالعقد المؤرخ 1/ 11/ 1966 - رغم عدم تنازل المستأجرة عن عقد إيجارها، وبتاريخ 15/ 3/ 1969 صدر قرار جمهوري بإلغاء هذه الحراسة ثم أفرج نهائيا عن الأموال التي فرضت عليها الحراسة، ثم بتاريخ 20/ 5/ 1969 صدر قرار جمهوري آخر بفسخ عقد البيع الصادر من الحراسة ببيع العقار محل النزاع إلى الشركة المصرية لإعادة التأمين، وإذ امتنع المطعون ضدهم الثلاثة الأول عن إخلاء الأعيان المؤجرة لهم، رغم بطلان قرار فرض الحراسة، وصدور قرار رئيس الجمهورية برد المسكن إليهم باعتبار أن من حق الخاضع للحراسة الاحتفاظ بمسكنه، فقد أقاموا الدعوى، وبتاريخ 7/ 5/ 1983 حكمت المحكمة بطرد المطعون ضدهم الثلاثة الأول من الأعيان المؤجرة لهم والتسليم، طعن المطعون ضدهم الثلاثة الأول في هذا الحكم أمام المحكمة العليا للقيم الأول بالطعن رقم 19 لسنة 3 ق عليا، والثاني بالطعن رقم 21 لسنة 3 ق عليا، والثالث بالطعن رقم 20 لسنة 3 ق عليا، ضمت المحكمة الطعنين الأخيرين للطعن الأول، وبتاريخ 9/ 4/ 1988 قضت بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون ضده الثالث بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 1 لسنة 1997 وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 1 لسنة 1997 بشأن تنظيم الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم فهو غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 29/ ب من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه "إذ دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن" يدل على أنه يشترط لإعمال الحكم الوارد في هذا النص أن يكون الدفع بعدم دستورية نص في القانون جديا، لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في القضية رقم 9 لسنة 16 ق بعدم دستورية المادة 50- من القانون رقم 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب فيما تضمنه من حظر الطعن - بغير طريق إعادة النظر - في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في شأن المنازعات المحالة إلى قضاء القيم وفقا لنص المادة 6 من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة لمخالفة هذا النص لأحكام المواد 32، 34، 40، 64، 65، 68، 69، 165 من الدستور القائم، فأصدر المشرع القانون رقم 1 لسنة 1997 بتنظيم الطعن في الأحكام النهائية سالفة الذكر - ناصا في مادته الأولى على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العليا للقيم في المنازعات المنصوص عليها في المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، ويرفع الطعن ويفصل فيه وفقا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية" وبغيا من ذلك كفالة رقابة محكمة النقض على تلك الأحكام الصادرة من المحكمة العليا للقيم - بوصفها درجة استئنافية لمحكمة القيم - مساويا بينها وبين الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف دون استثنائها بانغلاق طريق الطعن فيها، ومن ثم فإن الدفع المبدى من المطعون ضده الثالث بعدم دستورية أحكام القانون رقم 1 لسنة 1997 سالف الذكر يضحى بذلك غير قائم على سند من الجد، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أقام قضاءه بالتأسيس على أن فسخ عقد شراء الشركة المصرية لإعادة التأمين للعقار - الكائن به الأعيان محل النزاع - من الحراسة العامة لا يؤثر على سلامة عقود الإيجار الصادرة منها للمطعون ضدهم الثلاثة الأول التي تبقى صحيحة ونافذة في حق الطاعنين بعد أن عاد العقار إلى ملكيتهم بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 269 من القانون المدني رغم أنه يشترط لإعمال حكم هذا النص أن تكون عقود الإيجار الصادرة من مالك زال سند ملكيته صحيحة، وقد تمسكوا بدفاعهم بسوء نية المطعون ضدهم الثلاثة الأول واستغلالهم لنفوذهم - باعتبار الأول والثاني كانا وزيرين والثالث محافظا - لتحقيق مصلحة خاصة لهم عند تقدمهم بطلبات إلى رئيس مجلس الوزراء - في ذلك الوقت - لتخصيص الأعيان محل النزاع لهم بالتواطؤ مع الأخير - بعلم الشركة المؤجرة - فأصدر تعليماته لهذه الشركة - وهي من شركات القطاع العام - فحررت عقود إيجار عن تلك الأعيان للمذكورين ومكنتهم منها بعد أن أخلتها من المنقولات الموجودة بها وفصلت الطابقين الثالث والرابع عن بعضهما رغم علمهم جميعا بأن الحراسة التي فرضت على العقار كانت حراسة أمن مؤقتة بسبب شكوى أمرت النيابة العامة بحفظها إداريا بتاريخ 17/ 6/ 1965 السابق على تحرير عقود الإيجار في 10/ 10، 12/ 10/1965، 1/ 11/ 1966، وأن الطابقين الثالث والرابع - محلي عقدي إيجار المطعون ضدهما الأول والثاني، كانا مسكنا خاصا لمورثهم (مورث الطاعنين) وعائلته والطابق الثاني - محل عقد إيجار المطعون ضده الثالث - كان مؤجرا لأخرى هي السيدة (.....) - وقد شاهد المطعون ضدهم بأعينهم منقولاتهم بالطابقين الثالث والرابع وشغل الأخيرة للطابق الثاني بمنقولاتها - عند زيارتهم لهذه الأعيان - قبل تخصيصها لهم وهو ما ينطوي جميعه على مخالفة أحكام الدستور بالاعتداء على حرمة المساكن ولمبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين - الذين لم تتح لهم الفرص للتقدم لاستئجار الأعيان سالفة البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان الأصل نفاذ عقد الإيجار الصادر من المؤجر الذي فسخ عقد شرائه أو زال سند ملكيته بأثر رجعي ببطلانه في حق المالك، إلا أن بقاء هذه الإيجار ونفاذه في حق الأخير مشروط - وعلى ما أورته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني - في صدد الفقرة الثانية من المادة 269 من القانون المدني - التي جاءت تطبيقا للقاعدة العامة سالفة الذكر - بحسن نية من صدر عنه وأن يكون العقد قد صدر دون غش - أي دون تواطؤ بين المؤجر والمستأجر للإضرار بمن تؤول إليه الملكية لأن الغش مبطل للتصرف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتأسيس على أن فسخ عقد شراء الشركة المصرية لإعادة التأمين المؤجرة للأعيان محل النزاع للمطعون ضدهم الثلاثة الأول بالعقود المؤرخة 10/ 10، 12/ 10/ 1965، 1/ 11/ 1966 لا يؤثر على سلامة هذه العقود التي تبقى صحيحة ونافذة في حق الطاعنين الذين عادت إليهم ملكية العقار الكائنة فيه تلك الأعيان، في حين أنه يشترط لنفاذ عقود الإيجار المشار إليها - على ما سلف - أن تكون قد صدرت بحسن نية، دون تواطؤ من المؤجر والمستأجر، وهو ما تمسك به الطاعنون في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ولم يتناول الحكم الرد عليه وعلى ما ساقوه من دلائل على صحته - رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 4008 لسنة 62 ق جلسة 25 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 58 ص 310

جلسة 25 من فبراير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.
---------------
(58)
الطعن رقم 4008 لسنة 62 القضائية
(1 - 3) حكم "الطعن فيه" "تصحيحه" "بطلانه وانعدامه". بطلان "بطلان الأحكام". دعوى.
 (1)بحث أسباب العوار بالحكم. سبيله. الطعن فيه بالطريق المناسب. الاستثناء. جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم أو الدفع به. شرطه. انعدام الحكم بتجرده من أركانه الأساسية. أثره. عدم استنفاد القاضي سلطته وعدم اكتساب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه تصحيح. صدور الحكم من محكمة في حدود ولايتها. لا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية ولو كان غير جائز الطعن فيه أو استنفدت فيه طرق الطعن كافة.
 (2)
عدم صلاحية الهيئة التي أصدرت الحكم لنظر الدعوى. أثره. بطلان الحكم وليس انعدامه. مؤداه. عدم جواز النعي عليه إلا بالطعن فيه بطرق الطعن الجائزة دون اللجوء إلى دعوى مبتدأة ببطلانه.
 (3)
الحكم الصادر من القاضي في الدعوى التي أوقفت بقوة القانون بسبب طلب رده. حكم منعدم. علة ذلك. انحسار ولايته عنها. تقديم طلب آخر بالرد في ذات الدعوى ولو كان موجهاً إلى قاضي آخر. لا يترتب عليه وقف السير فيها ما لم تر المحكمة التي تنظر طلب الرد الثاني وقفها. م 162 مكرراً مرافعات. مؤداه. عدم صدور أمر من تلك المحكمة بوقف السير في الدعوى. استمرار المحكمة في الاستئناف الصادر في نظر الدعوى. لا عيب
.
------------------
1 - إذ كان المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل إلى إهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، أما إذا لم يتجرد الحكم من أركانه الأساسية بأن كان صادراً في خصومة من محكمة في حدود ولايتها القضائية مكتوباً شأنه شأن أي ورقة من أوراق المرافعات فلا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية ولو كان غير جائز الطعن فيه أو كان الخصم المتضرر منه قد استنفد طرق الطعن كافة.
2 - إذ كان ما تثيره الطاعنة من القول بانعدام الحكم لعدم صلاحية الهيئة التي أصدرته على النحو الوارد بوجه النعي لا يعدو أن تكون أموراً تتعلق بمقتضيات صحة عمل القاضي لا يترتب على العوار الذي يلحق الحكم بسببها - إن صح - انعدامه وإن وقع باطلاً فلا يجوز النعي عليه إلا بالطعن فيه بطرق الطعن الجائزة إن وجدت دون اللجوء إلى دعوى مبتدأة ببطلانه.
3 - النص في المادة 162 من قانون المرافعات وإن جرى على أن "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه نهائياً ....." بما ينبني عليه انعدام الحكم الصادر من القاضي في الدعوى التي أوقفت بقوة القانون بسبب رده لانحسار ولايته عنها نتيجة هذا الوقف، إلا أن النص في المادة 162 مكرراً على أنه "إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة" يدل - وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد من استحداث هذا النص الأخير - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة، وذلك بأن جعل أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم ولو كان موجهاً إلى قاضي آخر بعد القضاء برفض الطلب الأول أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديمه وقف السير في الدعوى ما لم تر المحكمة التي تنظر طلب الرد - وذلك بناء على طلب أحد ذوي الشأن - وقفها بما يكون معه هذا الوقف في هذه الحالة أمراً جوازياً لها، وبالتالي فلا على المحكمة إن استمرت في نظر الاستئناف رقم 894 لسنة 1988 مستعجل القاهرة ثم إصدار حكمها فيه رغم تقرير الطاعنة بتاريخ 16/ 6/ 1990 برد عضوي الدائرة التي تنظره بعد أن كانت المحكمة قد أثبتت بتاريخ 30/ 11/ 1988 تنازل المطعون ضدها الأولى عن طلب ردها للرئيس السابق للدائرة التي تنظر الاستئناف المشار إليه ما دام أنه لم يثبت من الأوراق صدور أمر بوقف السير فيه من المحكمة التي تنظر طلب الرد الأخير ويكون الحكم فيه بمنأى عن قالة البطلان.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 14652 لسنة 1990 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعد القضاء بصفة مستعجلة بوقف إجراءات تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 894 لسنة 1988 مستعجل القاهرة ببطلان هذا الحكم واعتباره كأن لم يكن عديم الأثر لعدم صلاحية الدائرة التي أصدرته لنظر هذا الاستئناف لسبق نظرها منازعات خاصة بالمطعون ضدها الأولى بشأن عقار النزاع محل الاستئناف المشار إليه وكذلك لصدوره قبل الفصل في طلب رد عضوي الدائرة المذكورة بما يصل بالحكم إلى حد الانعدام. أجابتها المحكمة إلى طلباتها بحكم استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 2490 لسنة 108 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والبطلان وذلك بقضائه عدم قبول دعواها استناداً إلى عدم وصول الحكم المطلوب القضاء ببطلانه إلى حد الانعدام مع أنه منعدم وذلك من وجهين (أولهما) أن الهيئة التي أصدرته غير صالحة لإصداره لسبق اشتراك عضو اليسار بها في الهيئة التي كانت قد أصدرت حكماً سابقاً في الاستئناف رقم 1091 لسنة 1987 مستعجل القاهرة والمتصل اتصالاً وثيقاً به فضلاً عن قيام سبب لعدم صلاحية الدائرة بأكملها بنظره لسبق قضائها في الاستئنافين رقمي 44، 119 لسنة 1990 مستعجل القاهرة المرتبطين به (ثانيهما) أنها قدمت طلب رد لعضوي الدائرة بما يترتب عليه وقف المادة 162 من قانون المرافعات وقف الدعوى وجوباً حتى مع تقديم المطعون ضدها الأولى لطلب رد سابق تنازلت عنه بما لا يحول طلب الرد الأخير دون وجوب هذا الوقف لحصوله في حق آخر هو الرئيس السابق للدائرة وذلك وفق ما يدل عليه نص المادة 162 مكرراً من ذات القانون وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه بتمحيص أسباب انعدام الحكم المشار إليها ووقف منها عند حد القول أنها لا تعدمه وانتهى إلى عدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود، ذلك بأنه وقد حصر المشرع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينه فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها بحيث إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل إلى إهدار تلك الأحكام بدعوى بطلان أصلية، وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وأنه وإن جاز استثناء من هذا الأصل العام في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية أو الدفع بذلك، غير أنه لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجوداً منذ صدوره فلا يستنفد القاضي بذلك سلطته ولا يرتب الحكم حجية الأمر المقضي ولا يرد عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه، أما إذا لم يتجرد الحكم من أركانه الأساسية بأن كان صادراً في خصومة من محكمة في حدود ولايتها القضائية مكتوباً شأنه شأن أي ورقة من أوراق المرافعات فلا سبيل لإهداره بدعوى بطلان أصلية ولو كان غير جائز الطعن فيه أو كان الخصم المتضرر منه قد استنفد طرق الطعن كافة. لما كان ذلك، وكان ما تثيره الطاعنة من القول بانعدام الحكم لعدم صلاحية الهيئة التي أصدرته على النحو الوارد بوجه النعي لا يعدو أن تكون أموراً تتعلق بمقتضيات صحة عمل القاضي لا يترتب على العوار الذي يلحق بسببها - إن صح - انعدامه وإن وقع باطلاً فلا يجوز النعي عليه إلا بالطعن فيه بطرق الطعن الجائزة إن وجدت دون اللجوء إلى دعوى مبتدأة ببطلانه، ومن ثم يضحى نعي الطاعنة بهذا الوجه في غير محله. والنعي في الوجه الثاني غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 162 من قانون المرافعات وإن جرى على أن "يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه....." بما ينبني عليه انعدام الحكم الصادر من القاضي في الدعوى التي أوقفت بقوة القانون بسبب رده لانحسار ولايته عنها نتيجة هذا الوقف، إلا أن النص في المادة 162 مكرراً على أنه "إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه، لا يترتب على تقديم أي طلب رد آخر وقف الدعوى الأصلية، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تأمر بناء على طلب أحد ذوي الشأن بوقف السير في الدعوى الأصلية ويسري في هذه الحالة حكم المادة السابقة" يدل - وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد من استحداث هذا النص الأخير - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - علاج الحالات التي قد يعمد فيها الخصوم إلى تعطيل سير الدعوى الأصلية عن طريق طلبات الرد المتعاقبة، وذلك بأن جعل أي طلب آخر بالرد من أي من الخصوم ولو كان موجهاً إلى قاض آخر بعد القضاء برفض الطلب الأول أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه لا يترتب على تقديمه وقف السير في الدعوى ما لم تر المحكمة التي تنظر طلب الرد - وذلك بناء على طلب أحد ذوي الشأن - وقفها بما يكون معه هذا الوقف في هذه الحالة أمراً جوازياً لها، وبالتالي فلا على المحكمة إن استمرت في نظر الاستئناف رقم 894 لسنة 1988 مستعجل القاهرة ثم إصدار حكمها فيه رغم تقرير الطاعنة بتاريخ 16/ 6/ 1990 برد عضوي الدائرة التي تنظره بعد أن كانت المحكمة قد أثبتت بتاريخ 30/ 11/ 1988 تنازل المطعون ضدها الأولى عن طلب ردها للرئيس السابق للدائرة التي تنظر الاستئناف المشار إليه ما دام أنه لم يثبت من الأوراق صدور أمر بوقف السير فيه من المحكمة التي تنظر طلب الرد الأخير ويكون الحكم فيه بمنأى عن قالة البطلان. لما كان ما سلف جميعه، فإن دعوى الطاعنة ببطلان الحكم المشار إليه تكون على غير سند من القانون، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى هذه النتيجة بقضائه بعدم قبولها يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 670 لسنة 67 ق جلسة 28 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 60 ص 323

جلسة 28 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.

----------------

(60)
الطعن رقم 670 لسنة 67 القضائية

(1) التماس إعادة النظر.
التماس إعادة النظر في حالة الحصول بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى. مناطه. م 241 مرافعات. علم الملتمس بوجودها وعدم طلبه إلزام حائزها بتقديمها. أثره. عدم قبول الالتماس.
(2) عمل "العاملين بالقطاع العام". إعلان القرارات.
القرارات التي تصدر في شأن العاملين. وجوب إعلانها في نشرة يصدر بتنظيم توزيعها وتعليقها في لوحة الإعلانات قرار من رئيس مجلس الإدارة.
(3) إثبات. حكم.
الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل على ما يدعيه.

-----------------
1 - النص في المادة 241 من قانون المرافعات يدل على أن مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانوناً بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كان عالماً بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس.
2 - مفاد النص في المادة الخامسة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن المشرع - يقصد تعريف العاملين بما يصدر في شأنهم من قرارات أو بما يحدث فيها من تغيير - أوجب إعلان هذه القرارات في نشرة يصدر بتنظيم توزيعها وتعليقها في لوحة الإعلانات بالشركة قرار من مجلس إدارتها.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 111 لسنة 1995 عمال بور سعيد الابتدائية على الطاعنة - شركة القناة للتوكيلات الملاحية - بطلب الحكم بإرجاع أقدميته في الدرجة الثانية من 1/ 5/ 1986 إلى 1/ 1/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وإذ أجرت حركة ترقيات للدرجة الثانية بتاريخ 31/ 12/ 1983 لم تشمله بالرغم من استيفائه شروط الترقية ورقت من هم أحدث منه في أقدمية الدرجة الثالثة وأقل منه خبرة وكفاءة ولم تقم بترقيته إلا في 1/ 5/ 1986 فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 21/ 7/ 1996 بإرجاع أقدمية المطعون ضده إلى الدرجة الثانية من 1/ 5/ 1986 إلى 1/ 1/ 1984 وبإلزام الطاعنة أن تودي إليه مبلغ مائة وأربعين جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 97 لسنة 37 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد"، وبتاريخ 24/ 12/ 1996 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن المطعون ضده في هذا الحكم بطريق التماس إعادة النظر وقيدت الطعن برقم 8 لسنة 38 ق الإسماعيلية "مأمورية بور سعيد" وأقام الالتماس على أنه حصل بعد الحكم على قرار صادر من الطاعنة بتاريخ 3/ 1/ 1984 بمحو الجزاء الذي استند إليه الحكم الملتمس فيه في رفض طلب الترقية، وبتاريخ 22/ 4/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم الملتمس فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة بإرجاع أقدمية الملتمس - المطعون ضده - في الدرجة الثانية ضمن المجموعة النوعية التجارية إلى 1/ 1/ 1984 بدلاً من 1/ 5/ 1986. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تعلن عن القرارات التي تصدر في شئون العاملين بلوحة الإعلانات المخصصة لذلك بالشركة التزاماً بحكم المادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1978، وإذ أعلنت عن قرار محو الجزاء الموقع على المطعون ضده وآخرين الصادر في 3/ 1/ 1984 فإنه يتوافر بذلك العلم به إعمالاً لحكم المادة السالفة الذكر، كما أنه يشترط لقبول الالتماس المؤسس على حصول الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى أن تكون الورقة قد حجزت بفعل الخصم حجزاً مادياً وأنه لا يعد كذلك مجرد السكوت عن الإشارة إليها وهي لم تحتجز قرار محو الجزاء ولم يطلب المطعون ضده إلزامها بتقديمه فلا يقبل بالتالي الالتماس المقدم منه، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بقبول الالتماس وإلغاء الحكم الملتمس فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة على أن الأوراق قد خلت من دليل على علم المطعون ضده بقرار محو الجزاء، وأن الطاعنة قد حجبت هذا القرار عنه وعن المحكمة فلم يعلم به إلا بعد صدور الحكم الملتمس فيه، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة 241 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1 -...... 2 - ...... 3 - ..... 4 - إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها" يدل على مناط قبول الالتماس في هذه الحالة أن تكون الورقة التي يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم قاطعة في الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس، وأن تكون قد احتجزت بفعل الخصم أو حال دون تقديمها بالرغم من التزامه قانوناً بذلك، وأن يكون الملتمس جاهلاً أثناء الخصومة وجودها تحت يد حائزها، فإذا كان عالماً بوجودها ولم يطلب إلزام حائزها بتقديمها فلا يقبل منه الالتماس. والنص في المادة الخامسة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تعلن القرارات التي تصدر في شئون العاملين في نشرة يصدر بتنظيم توزيعها وتعليقها في لوحة الإعلانات قرار من رئيس مجلس الإدارة" مفاده أن المشرع - يقصد تعريف العاملين بما يصدر في شأنهم من قرارات أو بما يحدث فيها من تغيير - أوجب إعلان هذه القرارات في نشرة يصدر بتنظيم توزيعها وتعليقها في لوحة الإعلانات بالشركة قرار من مجلس إدارتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت وعلى من يدعي أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده لم يقدم ما يدل على أنه كان يجهل صدور قرار الطاعنة بمحو الجزاء الذي توقع عليه لعدم إعلانها عنه بلوحة الإعلانات، ولم يطلب أثناء نظر دعواه بطلب الترقية إلزامها بتقديم هذا القرار، فإن الطعن على الحكم الصادر فيها بالتماس إعادة النظر يكون غير مقبول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بقبول الالتماس وإلغاء الحكم الملتمس فيه وتأييد قضاء محكمة أول درجة على أن الأوراق خلت من دليل على علم المطعون ضده بقرار محو الجزاء ولم تقدم الطاعنة الدليل على ذلك وأنها حجبت هذا القرار عن الملتمس، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بعدم قبول الالتماس.

الطعنان 348 و 359 لسنة 61 ق جلسة 28 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 59 ص 316

جلسة 28 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ لطفي عبد العزيز - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ خيري فخري، حسين نعمان، فتحي محمد حنضل - نواب رئيس المحكمة، والسيد عبد الحكيم السيد.

----------------

(59)
الطعنان رقما 348، 395 لسنة 61 القضائية

(1 - 3) وكالة "حدود الوكالة: تصرفات النائب". عقد "عقد الكفالة". رهن "الرهن الرسمي". تأمينات عينية. كفالة.
(1) إبرام النائب عقود باسم الأصيل في حدود نيابته. انصراف آثاره من حقوق والتزامات إلى الأصيل. م 105 مدني.
(2) عقد الكفالة. مقتضاه. تعهد الكفيل بأداء مبلغ الدين للدائن إذا لم يوفه له المدين.
(3) الرهن الرسمي يُرتب للدائن المرتهن حقاً عينياً على العقار المرهون لوفاء الدين. أثره. تقديمه على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون في أي يد تكون. الراهن إما أن يكون المدين نفسه أو كفيلاً عينياً آخر يتكفل بضمان الوفاء بدين على الغير. عدم مباشرة الكفيل العيني الرهن الرسمي بنفسه وقيام غيره به نيابة عنه. وجوب صدور وكالة خاصة منه له.
(4 - 6) التزام "التضامن بين المدينين". شركات "شركات التضامن". وكالة "نطاق الوكالة". عقد "عقد الكفالة". رهن "الرهن الرسمي". تأمينات عينية. كفالة.
(4) الشريك المتضامن. مسئوليته في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع باقي الشركاء ولو كان الدين محل المطالبة في ذمة الشركة وحدها. علة ذلك.
(5) التعرف على مدى سعة الوكالة. مناطه. الرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه والملابسات التي صدر فيها وظروف الدعوى.
(6) صدور توكيل من الطاعن للمطعون ضده الأول يخوله التوقيع نيابة عنه على العقود في بيع وشراء ورهن الأراضي وإدارة شركة التضامن القائمة بينهما. مؤداه. إبرام الوكيل عقد القرض المضمون بالرهن العقاري مع البنك المطعون ضده باسم الشركة ورهن قطعة أرض مملوكة للأخير ضماناً لهذا القرض. أثره. صيرورة الطاعن مسئولاً في أمواله الخاصة عن ذلك القرض بالتضامن مع باقي الشركاء وانصراف الرهن إليه. اعتباره كفيلاً متضامناً وراهناً.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه النائب في حدود نيابته من عقود باسم الأصيل فإن ما ينشأ عنها من حقوق والتزامات ينصرف إلى الأصيل.
2 - مقتضى عقد الكفالة أن الكفيل يتعهد بأداء مبلغ الدين للدائن إذا لم يوفه له المدين.
3 - النص في المادة 1030 من القانون المدني يدل على أن الرهن الرسمي يرتب للدائن المرتهن حقاً عينياً على العقار المرهون لوفاء الدين ويكون له بموجب هذا الحق أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون في أي يد تكون، والراهن قد يكون هو المدين نفسه أو كفيلاً عينياً آخر يتكفل بضمان الوفاء بدين على الغير، وإذا لم يباشر الكفيل العيني الرهن الرسمي بنفسه وقام به غيره نيابة عنه، وجب أن يكون صادراً منه له وكالة خاصة.
4 - الشريك في شركة التضامن يُسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء عملاً بنص المادة 22 من قانون التجارة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتاً في ذمة الشركة وحدها، ودون نظر لنصيب الشريك في رأس مال الشركة إذ أن مسئوليته بلا حدود.
5 - المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى.
6 - لما كان البين من الأوراق أن الطاعن أصدر إلى أخيه المطعون ضده الأول التوكيل الرسمي العام رقم (....) توثيق دمنهور يخوله التوقيع نيابة عنه على العقود في بيع وشراء ورهن الأراضي الزراعية والفضاء وكافة العقارات وإدارة شركة التضامن القائمة بينهما وإذ أبرم المذكور عقد القرض المضمون بالرهن العقاري مع المطعون ضده الثاني باسم شركة التضامن التي تنتظمه هو والطاعن - باعتباره شريكاً متضامناً وهو ما لا يماري فيه الطاعن - كما رهن قطعة الأرض المملوكة للأخير ضماناً لهذا القرض بمقتضى التوكيل آنف البيان فإن الأثر المترتب على ذلك أن يصبح الطاعن - باعتباره شريكاً في شركة التضامن - مسئولاً في أمواله الخاصة عن ذلك القرض بالتضامن مع باقي الشركاء كما ينصرف إليه الرهن الذي أبرمه وكيله نيابة عنه فيُعدّ بهذه المثابة كفيلاً متضامناً وراهناً حتى ولو كان الدين في ذمة شركة التضامن وحدها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته مديراً لشركة ( ) وشريكه ( ) والثانية في الطعن رقم 348 سنة 61 ق أقاما على البنك الطاعن الدعوى رقم 3108 سنة 1987 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد القرض الرسمي المضمون بالرهن العقاري المبرم بين المطعون ضده الثالث والطاعن وعدم الاعتداد بالرهن الوارد على الأرض المملوكة لهما وإلغاء وشطب التسجيلات المترتبة على هذا العقد، وذلك على سند من أن المطعون ضده الثالث وهو شريك لأولهما في شركة التضامن المذكور قد أبرم مع البنك الطاعن عقد قرض رسمي مضمون برهن عقاري باسم الشركة المشار إليها وضماناً لهذا القرض رهن قطعتي الأرض المملوكتين لهما المبينتين في الأوراق ووقع نيابة عن أولهما بموجب التوكيل رقم ( ) توثيق عام دمنهور وعن الثانية بالتوكيل رقم ( )، ولما كانت هذه الأخيرة تُعدّ من الغير بالنسبة للشركة، وكان الأول هو المدير المسئول للشركة وله حق إدارتها والتوقيع نيابة عنها بمفرده طبقاً لعقد تأسيسها وكان التوكيل الصادر من كل منهما خلواً من تفويض المذكور في الاقتراض باسم الشركة أو رهن أراضيهما لصالحها ومن ثم فلا ينفذ عقد القرض المضمون بالرهن سالف الذكر في حقهما أو في حق الشركة، قضت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضدهما الأولين بالاستئناف رقم 51 سنة 46 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وبعدم نفاذ العقد المنوه عنه في حقها وعدم اعتبار قطعة الأرض المملوكة لها مرهونة لصالح البنك وإلغاء كافة التسجيلات المترتبة على ذلك وتأيد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 348 لسنة 61 ق، كما طعن فيه المطعون ضده الأول بالطعن رقم 395 لسنة 61 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل طعن وأبدت الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثاني برفضه، وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما بعد أن ضمت الطعن الثاني للأول التزمت فيها النيابة رأيها.


أولاً: الطعن رقم 348 لسنة 61 ق:
حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قام قضاءه بعدم نفاذ عقد القرض والرهن في حق المطعون ضدها الثانية على قالة إنها لا صلة لها بالشركة المقترضة وتُعد من قبيل الغير فلا يسري تصرف الشريكين في حقها إلاّ بوكالة خاصة، وأن عبارات التوكيل الصادر منها للمطعون ضده الثالث خلت مما يجيز له التوقيع على هذا العقد، مع أن الثابت من هذا التوكيل أنه يجيز به الاقتراض ورهن الأراضي الزراعية والفضاء والعقارات المملوكة لها نيابة عنها وبالإضافة إلى التصرفات الواردة فيه، كما اشتمل عقد القرض في بنده الثالث على كفالة المطعون ضدها المذكورة للمقترضين في سداد القرض كفالة شخصية وعينية، ووقع وكيلها المذكور على هذا العقد نيابة عنها بتوكيل يتسع لذلك، وبالتالي ينصرف أثر ذلك العقد إليها ويكون نافذاً في حقها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مغفلاً إعمال عقدي الكفالة والوكالة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه النائب في حدود نيابته من عقود باسم الأصيل فإن ما ينشأ عنها من حقوق والتزامات ينصرف إلى الأصيل، وأن مقتضى عقد الكفالة أن الكفيل يتعهد بأداء مبلغ الدين للدائن إذا لم يوفه له المدين، كما أن النص في المادة 1030 من القانون المدني يدل على أن الرهن الرسمي يرتب للدائن المرتهن حقاً عينياً على العقار المرهون لوفاء الدين ويكون له بموجب هذا الحق أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون في أي يد تكون، والراهن قد يكون هو المدين نفسه أو كفيلاً عينياً آخر يتكفل بضمان الوفاء بدين على الغير، وإذا لم يباشر الكفيل العيني الرهن الرسمي بنفسه وقام به غيره نيابة عنه، وجب أن يكون صادراً منه له وكالة خاصة. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد القرض والرهن مثار التداعي أن المطعون ضده الثالث قد أبرم عقد القرض باسم الشركة آنفة الذكر وضماناً لهذا القرض رهنت المطعون ضدها الثانية قطعة الأرض المملوكة لها ووقع المذكور نيابة عنها على هذه الكفالة العينية بموجب التوكيل رقم ( ) دمنهور، والذي يتسع - حسب البين من عبارته - للاقتراض ورهن الأراضي الزراعية والفضاء وغيرها من العقارات، مما يُعد وكالة خاصة صادرة منها خولت بمقتضاها وكيلها المذكور في رهن أرض التداعي، وكان البين من النص في البندين الثالث والرابع من عقد القرض التزام المطعون ضدها الثانية مع الكفيل العيني الآخر - المطعون ضده الأول - بالوفاء بالقرض وملحقاته مع رهن قطعة الأرض المملوكة لها ضماناً لذلك، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه في خصوص عدم نفاذ هذا العقد في حق المطعون ضدها الثانية على قالة إنها من الغير بالنسبة للشركة ولا يُعتد بهذا التصرف قبلها إلاّ بموجب وكالة خاصة، وهو ما خلا منه التوكيل الصادر منها إليه، وكان هذا الذي ساقه الحكم ركيزة لقضائه يخالف عبارات عقدي الوكالة والقرض المضمون بالرهن الرسمي على نحو ما سلف فتكون المطعون ضدها الثانية كفيلاً عينياً ضامناً سداد ذلك القرض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع بالنسبة لهذا الشق من الحكم صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في استئناف المطعون ضدها الثانية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.


ثانياً: الطعن رقم 395 لسنة 61 ق:
وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه برفض دعواه على ما ذهب إليه من أن المطعون ضده الأول عندما أبرم عقد القرض المضمون بالرهن العقاري مع البنك المطعون ضده الثاني إنما تعاقد باعتباره شريكاً متضامناً في شركة التضامن القائمة بينهما وباسمها وبموجب توكيل يبيح له ذلك ومن ثم يسري هذا العقد في حق الشركة والشركاء في حين أن المذكور ليس مديراً للشركة ولا يحق له التوقيع باسمها، كما أن التوكيل الصادر منه إليه لا يخول له إجراء هذه التصرفات، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الشريك في شركة التضامن يُسأل في أمواله الخاصة عن كافة ديون الشركة بالتضامن مع بقية الشركاء عملاً بنص المادة 22 من قانون التجارة ولو كان الدين محل المطالبة ثابتاً في ذمة الشركة وحدها، ودون نظر لنصيب الشريك في رأس مال الشركة إذ أن مسئوليته بلا حدود، كما أن المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل للوكيل إجراءها يتحدد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالرجوع إلى عبارة التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه وإلى الملابسات التي صدر فيها التوكيل وظروف الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن أصدر إلى أخيه المطعون ضده الأول التوكيل الرسمي العام ( ) توثيق دمنهور يخوله التوقيع نيابة عنه على العقود في بيع وشراء ورهن الأراضي الزراعية والفضاء وكافة العقارات وإدارة شركة التضامن القائمة بينهما، وإذ أبرم المذكور عقد القرض المضمون بالرهن العقاري مع المطعون ضده الثاني باسم شركة التضامن التي تنتظمه هو والطاعن - باعتباره شريكاً متضامناً وهو ما لا يماري فيه الطاعن - كما رهن قطعة الأرض المملوكة للأخير ضماناً لهذا القرض بمقتضى التوكيل آنف البيان فإن الأثر المترتب على ذلك أن يصبح الطاعن - باعتباره شريكاً في شركة التضامن - مسئولاً في أمواله الخاصة عن ذلك القرض بالتضامن مع باقي الشركاء كما ينصرف إليه الرهن الذي أبرمه وكيله نيابة عنه فيعد بهذه المثابة كفيلاً متضامناً وراهناً حتى ولو كان الدين في ذمة شركة التضامن وحدها، وإذ وافق قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 10350 لسنة 65 ق جلسة 1 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 61 ص 327

جلسة الأول من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم وفا - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، مصطفى عزب، منير الصاوي - نواب رئيس المحكمة، وضياء أبو الحسن.

---------------

(61)
الطعن رقم 10350 لسنة 65 القضائية

(1) تحكيم. اختصاص.
اتفاق التحكيم. ماهيته. م 10 من ق التحكيم. حق المتعاقدين في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع. جواز الاتفاق على أن يتم بالخارج على يد غير مصريين. علة ذلك.
(2) تحكيم. معاهدات "اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية". حكم "تنفيذ الأحكام الأجنبية". نظام عام.
نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مفاده. اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة بها ما لم يُثبت المحكوم ضده توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من الاتفاقية أو يتبين للسلطة المختصة أنه لا يجوز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو أن الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه يخالف النظام العام.
(3) تحكيم. قوة الأمر المقضي. تنفيذ.
حكم المحكمين. حيازته حجية الشيء المحكوم فيه. أثره. ليس للقاضي عند الأمر بتنفيذه التحقق من عدالته أو صحة قضائه في الموضوع لأنه لا يُعد هيئة استئنافية في هذا الصدد.
(4 - 6) تحكيم. معاهدات "اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية". حكم "تنفيذ الأحكام الأجنبية". قانون.
(4) انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها. أثره. اعتبارها قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون التحكيم.
(5) خلو اتفاقية نيويورك بشأن أحكام المحكمين وتنفيذها من نص يقابل المادة 43/ 1 من ق التحكيم رقم 27 لسنة 1994. عدم إعمال الحكم المطعون فيه هذا النص. لا عيب.
(6) خضوع إجراءات التحكيم لقانون القاضي. م 22 مدني. علة ذلك. عدم تقديم الطاعنة الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءاته مخالف لما اتفق عليه أطراف التحكيم أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم. النعي على الحكم المطعون فيه أمره بتنفيذ حكم التحكيم في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(7) حكم "عيوب التدليل" "التناقض".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.
(8) دعوى "دعوى ضمان التعدي". مسئولية. عقد "عقد المقاولة". تحكيم. اختصاص.
دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء. م 651 مدني. أساسها. المسئولية العقدية التي تنشأ عن عقد المقاولة. تخلف العقد. أثره. عدم التزام المهندس المعماري قبل رب العمل بالضمان. تضمن عقد المقاولة شرط التحكيم. أثره. التزام طرفيه بالخضوع للتحكيم وعدم اختصاص القضاء الرسمي بنظر النزاع.

----------------
1 - مفاد النص في المادة (10) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع تختص به المحاكم أصلاً فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة في كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين، كما أن المشرع لم يأت في نصوص القوانين بما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه، فرضاء طرفي الخصومة ضروري إذ أن إرادة الخصوم هي التي تُنشئ التحكيم.
2 - مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتي انضمت إليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 2/ 2/ 1959 وأصبحت تشريعاً نافذاً اعتباراً من 8/ 6/ 1959 اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة بها والتي يحددها قانونها الداخلي ما لم يُثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من الاتفاقية التي تنص على أن: (1) لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على: أ - أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم: ب - أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يُعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه: جـ - أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى به، ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلاً للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغير متفق على حلها بهذا الطريق: د - أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق: هـ - أن الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم. (2) يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها: أ - أن قانون ذلك البلد لا يُجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو: ب - أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد.
3 - إذ كانت أحكام المحكمين - شأن أحكام القضاء - تحوزُ حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقى الحكم قائماً ومن ثم فلا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يُعد هيئة استئنافية في هذا الصدد ذلك أن التحكيم وفق ما قد سلف بيانه هو في حقيقته ذي طبيعة مركبة لكونه عمل قضائي يستمد أساسه من اتفاق أطرافه.
4 - إذ كانت المادة (301) من قانون المرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تنص على أنه "إذا وجدت معاهدات بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات"، وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتباراً من 8 يونيو سنة 1959 وفق البيان المتقدم، ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون التحكيم.
5 - إذ كانت اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها لم تتضمن نصاً يقابل ما جرى به نص المادة (43/ 1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 من أنه "في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يثبت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية"، فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعمال هذا النص.
6 - مفاد نص المادة (22) من القانون المدني خضوع الإجراءات لقانون القاضي وذلك باعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها وفقاً للقواعد الإجرائية المقررة في قانونها دون القواعد السارية في أي دولة أخرى وباعتبار أن ولاية القضاء إقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمة لمباشرته هي الأخرى إقليمية وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه أطراف التحكيم أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق، فإن النعي على الحكم المطعون فيه أمره بتنفيذ حكم التحكيم رغم عدم ذكر أسباب امتناع أحد المحكمين الثلاثة عن التوقيع عليه عملاً بقانون التحكيم المصري، وأن شرط التحكيم الوارد بالمادة العاشرة من عقد المقاولة المؤرخ 18/ 9/ 1978 - غير المرفق بملف الطعن - تطلب كإجراء مبدئي سابق على التحكيم الرجوع إلى مركز الخبرة التابع لغرفة التجارة الدولية بباريس للحصول على تقرير رسمي مصدق عليه عن الوقائع المتعلقة بتنفيذ العقد يكون على غير أساس.
7 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يُفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه.
8 - المقرر أن دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء المنصوص عليها بالمادة (651) وما بعدها من القانون المدني ولئن كانت مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية إلا أن أساسها المسئولية العقدية فهي تنشأ عن عقد مقاولة يعهد فيها رب العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهذا الضمان، وإذ كان يترتب على وجود شرط التحكيم في عقد المقاولة التزام طرفي العقد بالخضوع للتحكيم وعدم اختصاص القضاء الرسمي بنظر النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما حكم به من عدم قبول دعوى المسئولية لوجود شرط التحكيم في عقد المقاولة الأصلي، ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف النظام العام أو قضى بما لم يطلبه الخصوم ولم يغفل دفاعاً جوهرياً ويكون النعي عليه على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 15528 لسنة 1990 مدني كلي جنوب القاهرة على الطاعنة بطلب الحكم بتذييل حكم المحكمين الصادر بتاريخ 3/ 6/ 1985 من هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية في باريس في الدعوى رقم 4403 وجعله بمثابة حكم واجب التنفيذ، وبياناً لذلك قالت إنه بتاريخ 3/ 6/ 1985 استصدرت حكم المحكمين سالف الإشارة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع لها المبالغ المبينة به والفوائد ولما كان هذا الحكم صدر من هيئة مختصة بإصداره عملاً بالاتفاق على التحكيم الوارد بالبند رقم 10/ 200 من العقد ولا يخالف النظام العام بمصر أقامت الدعوى بالطلب سالف البيان، كما أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 19367 لسنة 1990 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها بطلب الحكم بتقرير مسئوليتها عن العيوب التي تهدد متانة وسلامة البناء المملوك لها وإلزامها بكافة التعويضات المستحقة عما تتحمله من نفقات حتى يتسنى لها تفادي تهدم البناء المستخدم فندقاً وما يفوتها من كسب من تعذر الانتفاع به في خلال إتمام الأعمال اللازمة وذلك تأسيساً على أنها عهدت إلى الشركة المطعون ضدها تصميم وتشييد فندق "شيراتون المنتزه" بالإسكندرية من أربعة نجوم تسليم مفتاح بموجب عقد المقاولة المؤرخ 18/ 9/ 1978 وإذ لم يتم تسليم الفندق تسليماً نهائياً وخالفت الشركة المطعون ضدها شروط التعاقد بتشييد الفندق على نحو مُنافٍ للأصول الفنية المتعاقد عليها مما أدى إلى حدوث شروخ بالبناء بأبعاد وأعماق مختلفة منذ عام 1985 مما يبرر تحريك دعوى المسئولية العشرية قبلها.
وحيث إن المحكمة قررت ضم الدعويين، وبتاريخ 20/ 11/ 1993 حكمت في الدعوى رقم 15528 لسنة 1990 بتذييل حكم المحكمين الصادر بتاريخ 3/ 6/ 1985 من غرفة التجارة الدولية بباريس هيئة التحكيم في الدعوى رقم 4403 بالصيغة التنفيذية، وفي الدعوى رقم 19367 لسنة 1990 بعدم قبولها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4482 لسنة 110 ق القاهرة، وبتاريخ 24/ 7/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وأودعت النيابة - بناء على أمر المحكمة - مذكرة تكميلية بذات الرأي والتزمت في الجلسة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث (الوارد بمذكرتها التكميلية) على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والبطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والتناقض والقضاء بما لم يطلبه الخصوم ومخالفة النظام العام، وذلك من ثلاثة وجوه حاصل (أولها): أن اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المنضمة إليها مصر ونُشرت بالوقائع الرسمية بتاريخ 5/ 5/ 1959 تنص على الحالات التي لا يجوز فيها الأمر بتنفيذ أحكم المحكمين الصادرة خارج الدولة ومن بينها ما نصت عليه بالمادة 5/ ء بالنسبة لتشكيل هيئة التحكيم ومخالفته للنظام والقواعد التي اتفق على إخضاع التحكيم لها وللقواعد المقررة في الدولة التي جرى التحكيم على إقليمها، وقد تطلب شرط التحكيم الوارد بالمادة العاشرة من عقد المقاولة كإجراء مبدئي سابق على التحكيم الرجوع إلى مركز الخبرة التابع لغرفة التجارة الدولية بباريس للحصول على تقرير رسمي مصدق عليه من أحد خبراء المركز عن الوقائع المتعلقة بتنفيذ العقد وقد تمسكت الطاعنة بأنه لم يتبع ذلك قبل التحكيم أمام هيئة التحكيم فرفضته دون إبداء أسباب، وإذ أثارت هذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف في النزاع الراهن إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأبه به رغم جوهريته. (وثانيها): أن تشكيل هيئة التحكيم التي أصدرت القرار التحكيمي موضوع طلب الأمر بالتنفيذ جاء مخالفاً لنظام غرفة التجارة الدولية بباريس الذي يوجب أن يتوافر في المحكم الاستقلال والحيدة إذ قامت الهيئة الإدارية المنوط بها إدارة التحكيمات باعتماد مرشح اللجنة الوطنية دون أن تقوم بإخطار أطراف التحكيم سلفاً بأي معلومات وأثناء سير التحكيم اكتشفت الطاعنة أن رئيس هيئة التحكيم لا يمكن أن يتوافر فيه موضوعية الحيدة فبادرت بطلب رده لكن الجهة الإدارية المشرفة على التحكيم رفضته على أساس أن مراحل التحكيم قطعت شوطاً بعيداً وما تُصدره أجهزة غرفة التجارة الدولية بباريس ليست بمنجاة من رقابة القضاء وما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته لا يتضمن رداً على دفاع الطاعنة. (وثالثها): أن المحكم عن الطاعنة امتنع عن الاشتراك في التحكيم وأوجب قانون التحكيم المصري أن يتضمن القرار التحكيمي بياناً بالأسباب التي تدعو أحد المحكمين إلى رفض المشاركة في إصدار القرار التحكيمي والتوقيع عليه ورغم ذلك صدر القرار التحكيمي دون أن يفصح عن أسباب امتناع أحد المحكمين عن التوقيع على الحكم النهائي مما يجعل القرار صادراً من اثنين.
وحيث إن النعي في جملته غير سديد، ذلك أن المادة (10) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 تنص على أن "اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسوية كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية"، ومفاد هذا النص تخويل المتعاقدين الحق في الالتجاء إلى التحكيم لنظر ما قد ينشأ بينهم من نزاع تختص به المحاكم أصلاً فاختصاص جهة التحكيم بنظر النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن كان يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز استثناءً سلب اختصاص جهات القضاء إلا أنه ينبني مباشرة في كل حالة على حدة على اتفاق الطرفين، كما أن المشرع لم يأت في نصوص القوانين بما يمنع أن يكون التحكيم في الخارج على يد أشخاص غير مصريين لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر في أن طرفي الخصومة يريدان بمحض إرادتهما واتفاقهما تفويض أشخاص ليست لهم ولاية القضاء في أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه فرضاء طرفي الخصومة ضروري إذ أن إرادة الخصوم هي التي تنشئ التحكيم، وإذ كان ذلك وكان مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والتي انضمت إليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 الصادر بتاريخ 2/ 2/ 1959 وأصبحت تشريعاً نافذاً اعتباراً من 8/ 6/ 1959 اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة بها والتي يحددها قانونها الداخلي ما لم يثبت المحكوم ضده في دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر في المادة الخامسة من الاتفاقية التي تنص على أن:
(1) لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يُحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على أ - أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح وفقاً للقانون الذي أخضعه له الأطراف أو عند عدم النص على ذلك طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم. ب - أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يُعلن إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان من المستحيل عليه لسبب آخر أن يقدم دفاعه. جـ - أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودهما فيما قضى به، ومع ذلك يجوز الاعتراف وتنفيذ جزء من الحكم الخاضع أصلاً للتسوية بطريق التحكيم إذا أمكن فصله عن باقي أجزاء الحكم الغير مُتَّفق على حلها بهذا الطريق. د - أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق. هـ - أن الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم. (2) يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها: أ - أن قانون ذلك البلد لا يُجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو ب - أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد". لما كان ما تقدم وكانت أحكام المحكمين - شأن أحكام القضاء - تحوز حجية الشيء المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طالما بقى الحكم قائماً ومن ثم فلا يملك القاضي عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها في الموضوع لأنه لا يُعد هيئة استئنافية في هذا الصدد، ذلك أن التحكيم وفق ما قد سلف بيانه هو في حقيقته ذي طبيعة مركبة لكونه عمل قضائي يستمد أساسه من اتفاق أطرافه وإذ كانت المادة (301) من قانون المرافعات والتي اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية تنص على أنه "إذا وجدت معاهدات بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهدات"، وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتباراً من 8 يونيو سنة 1959 - وفق البيان المتقدم - ومن ثم فإنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجب التطبيق ولو تعارضت مع أحكام قانون التحكيم. لما كان ذلك، وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن نصاً يقابل ما جرى به نص المادة (43/ 1) من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 من أنه "في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد يكتفي بتوقيعات أغلبية المحكمين بشرط أن يَثبُت في الحكم أسباب عدم توقيع الأقلية"، فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعمال هذا النص، وإذ كان مفاد نص المادة (22) من القانون المدني خضوع الإجراءات لقانون القاضي وذلك باعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها وفقاً للقواعد الإجرائية المقررة في قانونها دون القواعد السارية في أي دولة أخرى وباعتبار أن ولاية القضاء إقليمية بما يوجب أن تكون القواعد اللازمة لمباشرته هي الأخرى إقليمية وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه أطراف التحكيم أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق، فإن النعي على الحكم المطعون فيه أمره بتنفيذ حكم التحكيم رغم عدم ذكر أسباب امتناع أحد المحكمين الثلاثة عن التوقيع عليه عملاً بقانون التحكيم المصري، وأن شرط التحكيم الوارد بالمادة العاشرة من عقد المقاولة المؤرخ 18/ 9/ 78 - غير المرفق بملف الطعن - تطلب كإجراء مبدئي سابق على التحكيم الرجوع إلى مركز الخبرة التابع لغرفة التجارة الدولية بباريس للحصول على تقرير رسمي مصدق عليه عن الوقائع المتعلقة بتنفيذ العقد يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه تناقض الأسباب وتهاترها إلى حد الانعدام وفي بيان ذلك تقول الطاعنة إن الحكم المطعون فيه تناقض إذ قال إن حكم التحكيم حاز حجية بمجرد صدوره فيما فصل فيه في شأن مسئولية المقاول بما في ذلك المسئولية العشرية، ثم أورد الحكم أن دعوى الضمان بالنسبة للمقاول فيما يظهر من عيوب تكون خاضعة للتحكيم فلا يبين ما إذا كان الحكم قد قضى بعدم القبول لسابقة الفصل في دعوى المسئولية أم أن شرط التحكيم لا زال قائماً.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التناقض الذي يعيب الحكم ويفسده هو الذي تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضى الحكم بما قضى به في منطوقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى رقم 19367 لسنة 1990 مدني كلي جنوب القاهرة وعلى ما أورده في مدوناته من أن "العقد المبرم بين طرفي النزاع قد انطوى على شرط التحكيم في المادة (10/ 200) والتي تنص على أن جميع المنازعات التي تظهر من العقد أو خلاله والتي يتم الحكم فيها بواسطة الخبير الفني المعين في الفقرة (10) سوف يتم تحكيمها بواسطة التحكيم في باريس وفقاً لقواعد المصالحة والتحكيم للغرفة التجارية وأنه لا يجوز طرح نزاع قد تم عرضه بين الطرفين على هيئة التحكيم، وقد اتسع شرط التحكيم ليشمل كافة المنازعات التي تظهر من العقد أو خلاله إذ أن التحكيم المشار إليه قد تضمن قضاءه القضاء لكل من الطرفين بشق من ادعاءاته ورفض بعضها الآخر قد حاز حجية بمجرد صدوره استمرت لعدم انقضائها لسبب قانوني، كما أن دعوى الضمان بالنسبة للمقاول فيها يظهر من عيوب تثير نزاعاً يتعلق بالعقد ويكون خاضعاً للتحكيم.."، وإذ كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه لا يتضمن الإشارة إلى أن حجية حكم التحكيم تشمل مسئولية المقاول العشرية وهو ما لا يتناقض مع ما انتهى إليه الحكم من تأييد الحكم المستأنف فيما حكم به من عدم قبول دعوى المسئولية لوجود شرط التحكيم، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالوجهين الثاني والثالث من السبب الثاني مخالفة النظام العام والقضاء بما لم يطلبه الخصوم والبطلان وإغفال دفاع جوهري وفي بيانه قالت الطاعنة إن أحكام المسئولية العشرية للمقاول من النظام العام وأن الحكم المطعون فيه بقضائه بأن حكم التحكيم شمل مسئولية المقاول العشرية يكون قد خالف النظام العام، كما يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم إذ لم تَدَعِ المطعون ضدها أن القرار التحكيمي شمل مسئولية المقاول العشرية ولم يتعرض الحكم للتكييف القانوني الذي أسبغته الطاعنة على طلباتها لتقرير ما إذا كان مقبولاً أم غير مقبول واعتبر أن دعوى المسئولية العشرية تدخل في إطار شرط التحكيم الذي تضمنه عقد المقاولة الأصلي رغم تمسك الطاعنة بزواله قانوناً بموجب استخدامه فعلاً في التحكيم رقم (4403) ولا يصلُح سنداً لتحكيم جديد ويلزم له اتفاقاً جديداً ولم يتناول الحكم ذلك الدفاع رغم أنه منتج في النزاع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن دعوى ضمان المهندس المعماري والمقاول لعيوب البناء المنصوص عليها بالمادة (651) وما بعدها من القانون المدني ولئن كانت مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية إلا أن أساسها المسئولية العقدية فهي تنشأ عن عقد مقاولة يعهد فيها رب العمل إلى المهندس المعماري القيام بعمل لقاء أجر فإذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهندس المعماري قبل رب العمل بهذا الضمان، وإذ كان يترتب على وجود شرط التحكيم في عقد المقاولة التزام طرفي العقد بالخضوع للتحكيم وعدم اختصاص القضاء الرسمي بنظر النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم المستأنف فيما حكم به من عدم قبول دعوى المسئولية لوجود شرط التحكيم في عقد المقاولة الأصلي، ومن ثم لا يكون الحكم قد خالف النظام العام أو قضى بما لم يطلبه الخصوم ولم يُغفل دفاعاً جوهرياً، ويكون النعي عليه على غير أساس.

الطعن 106 لسنة 64 ق جلسة 2 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 رجال قضاء ق 1 ص 29

جلسة 2 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي، علي عبد الرحمن بدوي، د. فتحي المصري وعبد الله عمر مصطفى - نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(1)
الطلب رقم 106 لسنة 64 القضائية (رجال القضاء)

(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة في الدعوى".
قبول الدعوى أو الطلب أو الدفع. شرطه. أن يكون لصاحبه مصلحة شخصية ومباشرة قائمة يقرها القانون. كفاية المصلحة المحتملة.
(2، 3) أقدمية. تعيين. ترقية.
(2) أقدمية. القضاة. تحديدها في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها. مصاحبتها لهم إلى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلفوا عن زملائهم في الترقية إليها.
(3) القضاء بإلغاء القرار الصادر بتخطي الطالب في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (أ) وتحديد أقدميته بين زملائه على هذا النحو. أثره. استقرار أقدميته نهائياً في هذه الدرجة من تاريخ العمل بهذا القرار وإلغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية متى كان القرار الأول أساساً لها.

------------------
1 - المقرر عملاً بالمادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أنه "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع ..... لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة".
2 – المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاء على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها وأن أقدمية القاضي بين زملائه في إحدى الوظائف تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الأقدمية ولا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم.
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد تقدم بالطلبين رقمي 438، 519 لسنة 63 ق "رجال القضاء" الذين قضى فيهما بتاريخ 27/ 9/ 1994 بإلغاء التنبيه رقم....، لسنة....، نيابة عامة وإلغاء القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 93 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها وتحديد أقدميته ليكون تالياً للأستاذ....، رئيس المحكمة من الفئة "أ" فإنه لهذا الحكم تكون أقدمية الطالب قد استقرت نهائياً في درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها من تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 343 لسنة 93 سالف البيان بما مقضتاه إلغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية إلى تلك الوظيفة متى كان القرار المقضي بإلغائه أساساً لها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ .... رئيس المحكمة من الفئة "ب" تقدم بهذا الطلب بتاريخ 15/ 9/ 1994 ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 1994 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال بياناً لطلبه إنه سبق أن صدر القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 متضمناً تخطيه في الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها على سند من أنه وجه إليه التنبيه رقم 3 لسنة 1993 نيابة عامة لما نسب إليه من وقائع في الشكوى رقم 28 لسنة 1993 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة العامة فطعن على التنبيه بالطلب رقم 438 لسنة 63 ق "رجال القضاء" وعلى القرار الجمهوري الصادر بتخطيه في الترقية بالطلب رقم 519 لسنة 63 ق "رجال القضاء" وقضى في الطلبين بعد ضمهما بتاريخ 27/ 9/ 1994 بإلغاء التنبيه والقرار الجمهوري سالفي البيان وعند إعداد مشروع الحركة القضائية لعام 1994 بعثت وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى بهذا المشروع متضمناً ترقيته إلى هذه الوظيفة إلا أنه فوجئ بصدور القرار الجمهوري رقم 290 لسنة 1994 متضمناً تخطيه في الترقية إلى تلك الدرجة، وإذ جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون ومشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة فقد تقدم بطلبه، دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لانتفاء شرط المصلحة في الطلب, وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلب الحكومة.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب لانتفاء مصلحة الطالب في طلبه في غير محله ذلك أنه من المقرر عملاً بالمادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أنه "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع..... لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة"، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أقدمية القضاة تتحدد في كل وظيفة من وظائف القضاة على حدة في قرار التعيين فيها أو الترقية إليها وأن أقدمية القاضي بين زملائه في إحدى الوظائف تصاحبه في الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم في الترقية إليها، فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الأقدمية ولا يحق ردها إليه إلا بطريق إلغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنه من عدم ترقيته معهم. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد صدر متضمناً ترقية بعض زملاء الطالب إلى الوظيفة الأعلى دون أن يشمله بالترقية إلى هذه الدرجة فإنه لا سبيل إلى رد أقدميته إليه إلا بطريق الطعن على هذا القرار بطلب إلغائه، ومن ثم تكون له مصلحة شخصية مباشرة وقائمة في الطعن على القرار المطعون فيه بالطلب الماثل.
وحيث إنه عن الموضوع فلما كان الثابت من الأوراق أن الطالب كان قد تقدم بالطلبين رقمي 438، 519 لسنة 63 ق "رجال القضاء" اللذين قضى فيهما بتاريخ 27/ 9/ 1994 بإلغاء التنبيه رقم 3 لسنة 1993 نيابة عامة وإلغاء القرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها وتحديد أقدميته ليكون تالياً للأستاذ/ ..... رئيس المحكمة من الفئة "أ" وسابقاً على الأستاذ/ .... رئيس النيابة من الفئة "أ". فإنه بهذا الحكم تكون أقدمية الطالب قد استقرت نهائياً في درجة رئيس محكمة من الفئة "أ" أو ما يعادلها من تاريخ العمل بالقرار الجمهوري رقم 343 لسنة 1993 سالف البيان بما مقتضاه إلغاء جميع القرارات اللاحقة له فيما تضمنته من تخطي الطالب في الترقية إلى تلك الوظيفة متى كان القرار المقضي بإلغائه أساساً لها. ومن ثم فإنه يتعين إجابة الطالب إلى طلبه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.

الطعن 4214 لسنة 67 ق جلسة 2 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 62 ص 339

جلسة 2 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، سعيد فودة - نائبي رئيس المحكمة، سيد الشيمي ومصطفى مرزوق.

-----------------

(62)
الطعن رقم 4214 لسنة 67 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". نظام عام. دفوع. نقض.
الدفع بعدم الاختصاص الولائي. اعتباره مطروحاً على محكمة الموضوع ولو لم يدفع به أمامها. تعلقه بالنظام العام. عدم سقوط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم. جواز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
(2) إصلاح زراعي "اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي". اختصاص.
اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. م 13 مكرراً ق 178 لسنة 1952 المعدلة. نطاقه. المنازعات المتعلقة بصحة أو بطلان قرارات التوزيع طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من ذات القانون.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها، فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع.
2 - مفاد نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 والقانون رقم 69 لسنة 1971 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضي المستولى عليها طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون سالف الذكر سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعي والغير ممن لم يشملهم التوزيع في شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2517 لسنة 1994 مدني محكمة دمنهور الابتدائية على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالتصرف الصادر من المطعون ضدها الثانية - الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - للطاعنين في مساحة 4 س 16 ط 2 ف وتسليمها إليه خالية، وقال بياناً لذلك إن مورثه كان ينتفع بالأرض المذكورة ضمن مساحة أكبر، وإذ قامت الهيئة بإعادة توزيعها ثم بيعها إلى الطاعنين دون اتباع الإجراءات القانونية لإلغاء انتفاعه فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 502 لسنة 53 ق إسكندرية وبتاريخ 27/ 8/ 1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إن المنازعة المطروحة تنصب على توزيع الأرض محل التداعي الذي أجرته الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهو مما يدخل في اختصاص اللجنة القضائية المنصوص عليها في المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، وإذ قضى الحكم المطعون فيه في موضوع هذا النزاع فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص الولائي بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع بعدم الاختصاص الولائي يعتبر دائماً مطروحاً على محكمة الموضوع لتعلقه بالنظام العام ولو لم يدفع به أمامها، فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به ولو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع، وأن مفاد نص المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 381 لسنة 1956 والقانون رقم 69 لسنة 1971 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تختص دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بتوزيع الأراضي المستولى عليها طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من القانون سالف الذكر سواء قامت هذه المنازعات بين جهة الإصلاح الزراعي والموزع عليهم أو بين الإصلاح الزراعي والغير ممن لم يشملهم التوزيع في شأن صحة هذه القرارات أو بطلانها. لما كان ذلك، وكانت الأرض مثار النزاع من الأراضي المستولى عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وكانت طلبات المطعون ضده الأول في الدعوى تستهدف في حقيقتها وحسب مرماها بطلان قرار توزيع هذه الأرض على الطاعنين وما يترتب عليه من إجراءات فإنها تكون من منازعات التوزيع التي تندرج في المادة 13 مكرراً سالفة البيان مما تختص بالفصل فيها اللجان القضائية دون جهة القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى.

الطعن 632 لسنة 62 ق جلسة 7 / 3 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 64 ص 348

جلسة 7 من مارس سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب جاد.

--------------

(64)
الطعن رقم 632 لسنة 62 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية - معاشات.
المادة 12 ق 108 لسنة 76 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المعدل بق 48 لسنة 1984، تحديدها حالات استحقاق المؤمن عليه للمعاش ومنها ثبوت عجزه أو وفاته أثناء استمرار النشاط.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(3) نقض "أسباب الطعن" "السبب الموضوعي".
الجدل الموضوعي فيما تستقل به محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

----------------
1 - لما كانت المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وبعد تعديله بالقانون رقم 48 لسنة 1984 قد حددت حالات استحقاق المؤمن عليه للمعاش ومنها ثبوت عجزه أو وفاته أثناء استمرار النشاط.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 - إذ كان ما أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة عن نفسها وبصفتها وصية على قاصري المرحوم فكتور فرج أقامت الدعوى رقم 119 لسنة 1987 مدني كلي نجع حمادي على المطعون ضدها - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع لها عن نفسها وبصفتها معاشاً شهرياً قدره خمسون جنيهاً من تاريخ وفاة المورث، ومبلغ 3000 جنيه قيمة التأمين الإضافي وأن تؤدي إليها شخصياً مبلغ 150 جنيهاً قيمة مصاريف الجنازة، وقالت بياناً لدعواها أن مورثها كان يمتلك ورشة نجارة أخشاب واشترك لدى المطعون ضدها اعتباراً من 21/ 3/ 1982 طبقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976، وإذ توفى بتاريخ 17/ 11/ 1985 وامتنعت المطعون ضدها عن صرف ما يستحق لها وأولادها من حقوق تأمينية بالرغم من لجوئها إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة فقد أقامت الدعوى بطلباتها السالفة البيان ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريريه قضت بتاريخ 29/ 11/ 1989 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعنة عن نفسها وبصفتها مبلغ 46.590 جنيه معاشاً شهرياً من أول سبتمبر 1989 ومبلغ 2643.100 جنيه إجمالي قيمة المعاش والتأمين الإضافي على أن يخصم منه مستحقات الهيئة عن اشتراكات صاحب العمل ومبلغ 936 جنيهاً تأمينياً إضافياً. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 2 لسنة 9 ق وبتاريخ 8/ 12/ 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن مورثها باعتباره صاحب ورشة نجارة قد مارس نشاطه فعلاً إلى أن أصيب بالمرض فقام بإلغاء الترخيص وزاول نشاطه بمنزله على ما هو ثابت بتقرير تفتيش هيئة التأمينات الاجتماعية الذي تضمن أن المورث ظل بعد إلغاء الترخيص يزاول نفس النشاط بمنزله، ومقتضى ذلك انتفاعه بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين على أصحاب الأعمال والذي لم يشترط للانتفاع بأحكامه سوى وقوع الوفاة أثناء مباشرة النشاط دون حاجة لاشتراط صدور ترخيص بمزاولة النشاط، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض دعواه بمقولة أنه تنازل عن إجراءات الترخيص مع أن إنهاء الترخيص لا يفيد إنهاء النشاط، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 108 لسنة 1976 في شأن التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم - وبعد تعديله بالقانون رقم 48 لسنة 1984 - قد حددت حالات استحقاق المؤمن عليه للمعاش ومنها ثبوت عجزه أو وفاته أثناء استمرار النشاط، وكان لمحكمة الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير أدلتها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على قوله "إن مورث المستأنف ضدها تقدم بطلب إلى مكتب التأمينات بتوقفه عن مزاولة نشاطه وعزز ذلك كتابة للوحدة المحلية لقرية بهجورة بتنازله عن إجراءات الرخصة بتاريخ 15/ 11/ 1984 وأن المذكور تراكمت عليه مبالغ اشتراكات لم يقم بسدادها للهيئة وأنه بتحري الهيئة الميداني تبين أن المذكور ترك المحل بتاريخ 30/ 10/ 1984 الأمر الذي يثبت منه للمحكمة توقف مورث المستأنف ضدها عن نشاطه ولا يغير من ذلك ما أثبته تقرير التفتيش بهيئة التأمينات عند معاينته منزل مورث المستأنف ضدها بعد تاريخ وفاته من وجود أدوات المهنة وبعض المنقولات المصنعة إذ أن ذلك لا يعد دليلاً على استمرار المورث في مزاولة نشاطه بمنزله" وكان ما أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.