جلسة 22 من فبراير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، حسين السيد متولي، عبد الحميد الحلفاوي - نواب رئيس المحكمة، وناجي عبد اللطيف.
----------------
(56)
الطعن رقم 1312 لسنة 67 القضائية "أحوال شخصية"
(1، 2) دستور "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم الدستورية". قانون "سريان القانون". نظام عام. نقض. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) الحكم بعدم دستورية نص تشريعي. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشره. م 49/ 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا. انسحاب هذا الأثر إلى المستقبل والعلاقات السابقة على صدوره إلا الحقوق التي استقرت بحكم بات استنفذ كافة طرق الطعن بما فيها النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. التزام محكمة النقض بإعماله من تلقاء نفسها وجواز إثارته أمامها. علة ذلك.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى تسليم العقار تأسيساً على أن المدعين البالغين وقت فرض الحراسة على والدهم من بين الخاضعين للحراسة تبعاً لأبيهم. م 1/ 2 من القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة. قضاء المحكمة الدستورية من بعد بعدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من اعتبار الأولاد البالغين والورثة ضمن العائلة التي خضعت للحراسة ونشره. لازمه. نقض الحكم للخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/ 3/ 1989 في الطعنين رقمي 68، 69 لسنة 3 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين، وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التي خضعت للحراسة، ونُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 3/ 1989. لما كان ذلك، وكان الطاعن وأخوته قد أقاموا دعواهم على المطعون ضده الأول بإلزامه في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفتهما بتسليم العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى استناداً إلى إنهم كانوا بالغين وقت فرض الحراسة على والدهم فلا تشملهم الحراسة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أنهم من بين الخاضعين للحراسة تبعاً لوالدهم طبقاً للنص الذي قضى بعدم دستوريته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن وآخرين أقاموا الدعوى رقم 788 لسنة 1981 مدني كلي كفر الشيخ على المطعون ضدهم من الأول إلى السادس بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما في مواجهة الباقين بتسليمهم العقار المبين بصحيفة الدعوى، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم خضعوا للحراسة تبعاً لوالدهم المرحوم (....) الذي فرضت الحراسة على ممتلكاته وعائلته بمقتضى القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 1960، ومن بينها العقار المذكور الذي باعته الحراسة العامة إلى المطعون ضده الأول بصفته بموجب عقد ابتدائي مؤرخ 10/ 4/ 1963 بثمن قدره 4982.400، ثم صدر القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وبمقتضاه أنهيت التدابير المتعلقة بالحراسة، فأصدرت الحراسة العامة قراراً برفع التحفظ عن ممتلكاتهم وفسخ عقود البيع التي أبرمت بشأنها، ورد العقارات المباعة عيناً مع إلزامهم برد الثمن المسلم إلا أن المطعون ضده الأول بصفته لم يستجب رغم عرضهم الثمن عليه، وإيداعه خزينة المحكمة المختصة، ومن ثم أقاموا الدعوى، بتاريخ 24/ 11/ 1982 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة القيم حيث قيدت برقم 5 لسنة 3 ق، وبتاريخ 2/ 2/ 1986 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده الأول في مواجهة المطعون ضده الثاني بتسليم العقار المبين بصحيفة الدعوى للطاعن وآخرين، طعن المطعون ضده الأول بصفته على هذا الحكم بالطعن رقم 13 لسنة 6 قيم عليا كما طعن جهاز تصفية الحراسات عليه بالطعن رقم 18 لسنة 6 ق قيم عليا وبعد أن ضمت المحكمة الطعن الثاني للأول قضت بتاريخ 23/ 5/ 1987 بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه وأخوته خضعوا للحراسة تبعاً لأبيهم، إلا أنهم كانوا بالغين وقت فرض الحراسة، فلا يخضعون لها، ذلك بأن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون 141 لسنة 1981 فيما تضمنه من اعتبار الأولاد البالغين ضمن عائلة الخاضع للحراسة ومن ثم فإنه يتعين رد العقار محل النزاع إليهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه برفض الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا أنه متى صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص تشريعي فلا يجوز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وعدم تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب، بل أثره الرجعي يظل منسحباً إلى الأوضاع والعلاقات السابقة على الحكم بعدم دستورية النص، بافتراض أن النص المحكوم بعدم دستوريته منعدم ابتداءً لا انتهاءً فلا يكون قابلاً للتطبيق أصلاً منذ أن نشأ معيباً ما لم تكن الحقوق قد استقر أمرها بحكم بات، ويتحقق ذلك باستنفاذ كافة طرق الطعن المقررة بما فيها طريق الطعن بالنقض، وهذا الأمر متعلق بالنظام العام، ويتعين على محكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها، كما يجوز إثارته أمامها، باعتبارها من المحاكم التي عنتها المادة 49 المشار إليها ولا يجوز التحدي في هذا الشأن بأن سلطة محكمة النقض قاصرة على مراقبة صحة تطبيق القانون، إذ أن مطابقة النص القانوني للقواعد الدستورية هو أيضاً من مسائل القانون، ويتعين أن تكون الشرعية الدستورية متكاملة حلقاتها وأن تكون لأحكام الدستور الصدارة على ما دونها في المرتبة، إذ لا يسوغ القول بصحة تطبيق محكمة الموضوع لنص قانوني حكم بعدم دستوريته. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 4/ 3/ 1989 في الطعنين رقمي 68، 69 لسنة 3 ق دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القرار بقانون 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة فيما تضمنته من اعتبار الأولاد البالغين وغيرهم من الورثة ضمن العائلة التي خضعت للحراسة، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/ 3/ 1989. لما كان ذلك، وكان الطاعن وأخوته قد أقاموا دعواهم على المطعون ضده الأول بإلزامه في مواجهة المطعون ضده الثاني بصفتهما بتسليم العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى استناداً إلى أنهم كانوا بالغين وقت فرض الحراسة على والدهم فلا تشملهم الحراسة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أنهم من بين الخاضعين للحراسة تبعاً لوالدهم طبقاً للنص الذي قضى بعدم دستوريته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، فإنه يتعين تأييد الحكم الابتدائي.