الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 18 أغسطس 2014

الطعن 2441 لسنة 62 ق جلسة 17 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 45 ص 246

جلسة 17 فبراير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز, عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلي.
-----------------
(45)
الطعن 2441 لسنة 62 ق

(1) قضاة "رد القاضي". تعويض.
حياد القاضي. قوامه. اطمئنان المتقاضي إلى أن القضاء لا يصدر إلا عن الحق دون تحيز أو هوى. حقه في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه. مناطه. توافر الجدية وعدم استخدامه سبيلاً لعرقلة الفصل في القضايا والإساءة إلى القضاة. جواز الحكم على طالب الرد بالتعويض. شرطه. تضمن طلب الرد ما ينال من حيدة القاضي وسمعته.

(2 ، 3) تعويض. مسئولية. محكمة الموضوع. نقض.
(2) استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.

(3) تكييف الفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

---------------
1 - إنه لئن كان مبدأ حياد القاضي يتأسس علي قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلي قاضيه وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى وحرصت الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيدة ولم تغفل عن حق المتقاضي إذا كانت لديه أسباب إلى مظنة التأثير في هذه الحيدة أن يجد السبيل ليحول بين من قامت في شأنه تلك المظنة وبين القضاء في دعواه ومن ثم فقد قام حقه في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته إلا أنه لما كان هذا الحق من الحقوق قد تعرض لأن تستشري في شأنه ظاهرة إساءة استعماله بالإفراط فيه واستخدامه سبيلاً للكيد في الخصومة واللدد فيها وإطالة أمد الفصل في القضايا دون تحسب لما يؤدي إليه الأمر من إيذاء القضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل شك من الخصوم وسمعتهم مضغة في الأفواه وإزاء هذا الذي آل إليه الأمر والإسراف في النيل من القضاة مما حدا بالمشرع إلى إجراء تعديل تشريعي للنصوص المنظمة لأوضاع رد القضاة ومخاصمتهم بما يحقق التوازن التشريعي بين المحافظة على حق المتقاضين في رد القضاة إذا توافرت أسبابه وبين تقرير ضوابط دقيقة تجعل من ممارسة هذا الحق منوطاً بتوافر الحيدة والبعد عن العبث والحيلولة دون استخدامه سبيلاً للكيد وعرقلة الفصل في القضايا والإساءة إلي القضاة.
2 - إذا كان استخلاص الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما وإن كان مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالأوراق.
3 - أن تكييف الفعل به إذا كان خطأ ونفي هذا الوصف عنه فهو من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة هذه المحكمة.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين وآخر لم يختصم في الطعن أقاموا على المطعون ضده الدعوى رقم 7596 لسنة 1988 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ مائة ألف من الجنيهات تعويضا عن الأضرار الأدبية التي لحقتهم وقالوا بيانا لذلك إنه حال نظرهم كقضاة، لنزاع قضائي بين المطعون ضده ومطلقته في الدعوى رقم 13532 لسنة 1983 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية عمد الأول إلى ردهم عن نظرها بالدعوى رقم 6105 لسنة 1987 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على قول منه أنه قد استشعر انحيازهم للأخيرة وعدم استطاعتهم الحكم في الدعوى بغير ميل إلى طرف دون آخر لما اتخذوه من إجراءات في الدعوى على خلاف ما تقضي به قواعد الإثبات الموضوعية. وإذ كان طلب الرد قد قضى برفضه لأنه ليس من بين الحالات التي يجوز فيها رد القضاء وبات الحكم في شأنه حائزا لقوة الأمر المقضي وقد نالتهم من جرائه أضرارا أدبية كبيرة إذ أنه من شأنه المساس بحياتهم وبسمعتهم ونزاهتهم التي يجب أن يتحلوا به كقضاة فقد أقاموا الدعوى - حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لهم مبلغ خمس عشرة ألف من الجنيهات - استأنف الطاعنان والمطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 6517، 7213 لسنة 108 ق القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد حكمت بتاريخ 17/2/1992 باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لطرفيها القاضي ..... والمطعون ضده للتصالح بينهما وفي موضوع الاستئنافين قصرا على أطرافه الباقين (الطاعنان والمطعون ضده) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض لكل من الطاعنين ورفض دعواهما - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والتناقض وبيانا لذلك يقولان إنه لما كان مؤدى الحكم برفض طلب الرد والقضاء على طالبه بالغرامة المقررة قانونا إساءة طالبه لحقه في استعماله وإساءته لاستعمال حقه في التقاضي بحسبانه أنه من الحقوق العامة التي كفلها الدستور بما يدل على ثبوت الخطأ في جانبه وهو ما أقاما الدعوى على أساسه فإن الحكم مع تسليمه بأن القضاء برفض طلب المطعون ضده ردهما وتغريمه قد حاز قوة الأمر المقضي وهو ما يعني قناعته بعدم صحة أسباب الرد قد خلص إلى القول بعدم توافر الخطأ في جانبه على قول منه بأن أسباب الرد لا ترقى إلى مرتبة الخطأ الموجبة للتعويض دونه أن يعمل أثر ذلك القضاء والتفت عن دفاعهما في هذا الصدد مع مساس طلب الرد وما ورد بسمعتهما وحيدتهما ونزاهتهما كقضاه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لئن كان مبدأ حياد القاضي يتأسس على قاعدة أصولية قوامها وجوب اطمئنان المتقاضي إلى قاضيه وأن قضاءه لا يصدر إلا عن الحق وحده دون تحيز أو هوى وحرصت الأحكام التشريعية المنظمة لشئون القضاء على تدعيم وتوفير هذه الحيدة ولم تغفل عن حق المتقاضي إذا كانت لديه أسباب إلى مظنة التأثير في هذه الحيدة أن يجد السبيل ليحول بين من قامت في شأنه تلك المظنة وبين القضاء في دعواه ومن ثم فقد قام حقه في رد القاضي عن نظر نزاع بعينه كحق من الحقوق الأساسية التي ترتبط بحق التقاضي ذاته إلا أنه لما كان هذا الحق من الحقوق قد تعرض لأنه تستشري في شأنه ظاهرة إساءة استعماله بالإفراط فيه. واستخدامه. سبيلاً للكيد في الخصومة وللدد فيها وإطالة أمد الفصل في القضايا دون تحسب لما يؤدي إليه الأمر من إيذاء القضاة في اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم وجعل نزاهتهم وحيدتهم محل شك من الخصوم وسمعتهم مضغة في الأفواه وإزاء هذا الذي آل إليه الأمر والإسراف في النيل من القضاء مما حدا بالمشرع إلى إجراء تعديل تشريعي للنصوص المنظمة للأوضاع رد القضاة ومخاصمتهم بما يحقق التوازن التشريعي بين المحافظة على حق المتقاضين في رد القضاة إذا توافرت أسبابه وبين تقرير ضوابط دقيقة تجعل من ممارسة هذا الحق منوطا بتوافر الحيدة والبعد عن العبث والحيلولة دون استخدامه سبيلا للكيد وعرقلة الفصل في القضايا والإساءة إلى القضاة وإذ كان حق الالتجاء إلى القضاء من الحقوق العامة التي كفلها الدستور لكل مواطن إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق به بسبب إساءة استعمال هذا الحق ومن ثم فقد حق للقاضي الذي تقرر برده أن يلجأ إلى القضاء للحكم على طالب الرد بالتعويض إعمالا للقواعد العامة التي تقضي بمساءلة من انحرف في استعمال حق التقاضي عن الأضرار التي نجمت عن ذلك ويتحقق الخطأ عن ذلك إذا ما تضمنه طلب الرد بما حواه أو أبدى فيه من دفاع على ما ينال من نزاهة القاضي وحيدته وسمعته وإذا كان استخلاص الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما وإن كان مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالأوراق وأن تكييف الفعل به إذا كان خطأ ونفى هذا الوصف عنه فهو من مسائل القانون التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض للطاعنين على المطعون ضده على سند من أن الثابت من الأوراق وخاصة الحكم الصادر في دعوى الرد أن الأسباب التي بنى عليها المطعون ضده طلب الرد ليست من الأسباب الواردة بنص المادة 148 من قانون المرافعات وأن هذا الحكم وإن حاز قوة الأمر المقضي إلا أن الثابت من باقي أوراق الدعوى أنه ما تقدم بطلبه إلا لما استشعره من ميل المحكمة بخصيمته في الدعوى الأخيرة أخذا مما اتبعته المحكمة المطلوب ردها من إجراءات في إثبات تلك الدعوى وأن أسبابه لا يتوافر بها ركن الخطأ الموجب للتعويض لتعلقه باستعمال الحق في التقاضي مادام لم يقصد به الكيد وهو استخلاص غير سائغ ولا تؤدي إلى ما انتهى إليه ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انحرف عن حيادة الصواب في استعمال حقه في التقاضي وأنه قصد الكيد للطاعنين إذ أن ما انتهى إليه الحكم الصادر في طلب الرد من خلو أوراق الدعوى من دليل على أسبابه وبأنها ليست من الأسباب التي حصرها المشرع في المادة 148 من قانون المرافعات فضلا عن أن الحكم أثبت أن المطعون ضده لم يثبت له صحة اعتراضه على حكم التحقيق وأنه جاء قولا مرسلا ويخالف الثابت بالأوراق بما قرره بنفسه من أن قاضي التحقيق قد أدرج له بعد ذلك طلبه بمحضر الجلسة مؤداها أن المطعون ضده بالتجائه إلى استعمال حقه في طلب ردهما بهذه المثابة لم يكن القصد منه سوى الإساءة إليهما والتشكيك على نزاهتهما وحيدتهما وسمعتهما كقضاه وهو ما يستهدف به إقراره في عقد الصلح المؤرخ 18/12/1991 المقدم منه لإنهاء النزاع بينه وبين أحد أعضاء الدائرة التي طلب ردها عن نظر الدعوى المنعقدة بينه وبين مطلقته وأصبح ورقة من أوراق الدعوى من أن ما أورده بطلب الرد وهو ما يسري الطاعنين القيام الرد على ذات الأسباب التي نظمها طلب الرد واستقام عليها دفاع المطعون ضده الرد كان محض زعم وكيد ولم يكن له ما يبرره واقعا أو قانونا وإنما تم بإيعاز من الدفاع عنه الذي لم يبصره بالعاقبة بما يفيد أن قصد الكيد كان واقعا سلفا وهو جميعا ما يتوافر به ركن الخطأ التقصيري ومن شأنه إلحاق الضرر الأدبي بهما كقضاه ويكون الحكم المطعون فيه بمخالفة لهذا النظر قد عابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الحكم المستأنف في محله فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي 6517، 7213 لسنة 108 ق القاهرة برفضهما.

الطعن 2302 لسنة 67 ق جلسة 17 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 46 ص 252

جلسة 17 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد رزق، عزت عمران، سيد قايد وعبد الغفار المنوفي - نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(46)
الطعن رقم 2302 لسنة 67 القضائية

(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: المصلحة".
المصلحة الشخصية المباشرة. شرط لقبول الدعوى أو الطعن أو أي طلب أو دفع. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. للمحكمة بأن تقضي به من تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها الدعوى. المادتان 3 مرافعات معدلة بق 81 لسنة 1996، 3 من القانون المذكور.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الاستثناء الذي يرد عليه: انتهاء عقد إيجار الأجنبي". دعوى "شروط قبولها: الصفة: المصلحة". نقض "أسباب الطعن".
امتداد عقد إيجار الأجنبي لزوجته المصرية وأولادها منه المقيمين بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائياً. حق مقرر لمصلحتهم دون غيرهم. مؤداه. تمسك الزوج بهذا الحق دون أن يكون له صفة في تمثيلهم. غير مقبول. علة ذلك.

-----------------
1 - النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون...... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم قبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات....." يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى - والطعن - أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أي حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول.
2 - النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وإن دل على استمرار عقد إيجار الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد بقوة القانون لزوجته وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم تثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية إلا أن هذا الاستمرار مقرر لمصلحة هؤلاء الأخيرين دون غيرهم وبالشروط سالفة الذكر، وبالتالي لا يحق لمن عداهم التمسك بهذا الحق. لما كان ذلك، وكان الطاعن يؤسس نعيه - بسببيه - على الحكم المطعون فيه على حق مقرر لزوجته وأولادها منه بالشروط المنصوص عليها في المادة 17 سالفة البيان، دون أن يكون له حق أو مركز قانوني شخصي في هذا الصدد، وإذ كان هؤلاء المقرر لصالحهم الحق غير ممثلين في الدعوى، وكان لا صفة للطاعن في تمثيلهم فإن النعي برمته يكون غير مقبول، ويضحى بذلك على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم 4829 لسنة 1996 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المحرر له بمقتضى الحكم رقم 19532 لسنة 1990 مدني كلي جنوب القاهرة عن العين المبينة بالصحيفة وتسليمها لهما، وقالا بياناً لدعواهما إن الطاعن حصل على الحكم سالف الذكر بإلزامهما بتحرير عقد إيجار له عن الشقة محل النزاع، وإذ كان أجنبياً وانتهت إقامته بجمهورية مصر، فقد أقاما دعواهما، حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدهما، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5787 لسنة 114 ق القاهرة، وبتاريخ 19/ 8/ 1997 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن زوجته المصرية وأولاده منها يقيمون بالعين محل النزاع إقامة دائمة ومستقرة، وأنهم لم يغادروا البلاد نهائياً وهو ما يؤكده إعلان صحيفة افتتاح الدعوى مع نجله بالعين ومن ثم فإن عقد استئجاره لهذه العين يستمر لصالح زوجته وأولاده وفقاً لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هذا إلى أنه قدم عدة طلبات بعد حجز الاستئناف للحكم لإعادته للمرافعة أرفق بها ما يفيد جنسية الزوجة وإن له أولاداً منها وعدة إيصالات باستهلاك الغاز والكهرباء للتدليل على سكنى هؤلاء العين، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه وطلباته سالف الذكر وقضى بتأييد الحكم المستأنف بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع وبإخلائها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بشقيه غير مقبول، ذلك أن النص في المادة 3 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون....... وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، والنص في المادة الثالثة من القانون رقم 81 لسنة 1996 على أن "يسري حكم هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون المنظورة أمام جميع المحاكم على اختلاف جهاتها وولايتها واختصاصاتها ودرجاتها وأنواعها ما لم يكن قد صدر فيها حكم بات....." يدل على أنه يشترط لقبول الدعوى - والطعن - أو أي طلب أو دفع أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة، أي يكون هو صاحب الحق أو المركز القانوني محل النزاع أو نائبه، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضي المحكمة من تلقاء نفسها - وفي أي حالة كانت عليها الدعوى - بعدم القبول، وكان النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وإن دل على استمرار عقد إيجار الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد بقوة القانون لزوجته وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم تثبت مغادرتهم البلاد بصفة نهائية إلا أن هذا الاستمرار مقرر لمصلحة هؤلاء الأخيرين دون غيرهم وبالشروط سالفة الذكر، وبالتالي لا يحق لمن عداهم التمسك بهذا الحق. لما كان ذلك، وكان الطاعن يؤسس نعيه - بسببيه - على الحكم المطعون فيه على حق مقرر لزوجته وأولادها منه بالشروط المنصوص عليها في المادة 17 سالفة البيان، دون أن يكون له حق أو مركز قانوني شخصي في هذا الصدد، وإذ كان هؤلاء المقرر لصالحهم الحق غير ممثلين في الدعوى، وكان لا صفة للطاعن في تمثيلهم فإن النعي برمته يكون غير مقبول، ويضحى بذلك على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 5153 لسنة 67 ق جلسة 17 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 47 ص 256

جلسة 17 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابة - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكري العميري، عبد الرحمن فكري - نواب رئيس المحكمة، ومحسن فضلي.

-----------------

(47)
الطعن رقم 5153 لسنة 67 القضائية

(1) تعويض "الخطأ". مسئولية.
قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المبلغ من جريمة البلاغ الكاذب لعدم توافر أركانها. التزامها ببحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض. مؤداه. الخطأ المدني الناجم عن جريمة البلاغ الكاذب اعتباره مطروحاً على المحكمة الجنائية من خلال الدعوى المدنية التابعة. قضاؤها برفضها. قضاء ضمني بانتفاء الخطأ بكافة صوره. أثره. امتناع معاودة المدعي بالحق المدني إثارة هذه المسألة بدعوى لاحقة أمام القضاء المدني.
(2) استئناف "الطلبات الجديدة".
الطلب الجديد الذي لا يجوز إبداؤه أمام محكمة الاستئناف. م 235 مرافعات. ماهيته. الطلب الذي يختلف مع الطلب المبدى أمام محكمة أول درجة في موضوعه وإن تطابق معه في نوعه.
(3) تعويض "مسئولية".
الركن المادي لجريمة السب. ماهيته. عبارات السب ذاتها جواز التعويض عنها. شرطه.

-----------------
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الجنائية إذا قضت - في دعوى البلاغ الكاذب - ببراءة المبلغ استناداً إلى عدم توافر ركن من أركان البلاغ الكاذب، فيجب عليها بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض إذ التسرع في الاتهام والرعونة وعدم التبصر فيه، خطأ مدني يستوجب التعويض، مما مفاده أن الخطأ المدني الناجم عن جريمة البلاغ الكاذب بكافة صوره يكون مطروحاً على المحكمة الجنائية من خلال الدعوى المدنية التبعية، فإن هي قضت برفض هذه الدعوى كان ذلك منها فصلاً ضمنياً - وبصورة حتمية - بانتفاء الخطأ بكافة صوره مما يمتنع معه على المدعي بالحق المدني معاودة إثارة هذه المسألة بدعوى لاحقة يقيمها أمام القضاء المدني. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الجنحة رقم 23046 سنة 1994 الرمل أنه نفى عن المطعون ضدها القصد الجنائي وأن الأوراق قد خلت مما يفيد كذبها فيما أبلغت بالمحاضر الثلاثة وانتهى إلى براءتها ورفض الدعوى المدنية، فإن هذا الحكم يحوز حجية الأمر المقضي المانعة للطاعن من معاودة طلب التعويض عن البلاغ الذي احتوته المحاضر المشار إليها سلفاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه - في هذا الخصوص - يكون على غير أساس.
2 - من المقرر - على ما تقضي به المادة 235 مرافعات - أنه لا يجوز قبول طلبات جديدة أمام الاستئناف، والطلب يعد جديداً إذا كان يختلف مع الطلب المبدى أمام أول درجة في موضوعه - حتى وإن تطابق معه في نوعه.
3 - إذ كان الركن المادي لجريمة السب هو عبارات السب ذاتها، ومن ثم تصلح كل منها لأن تكون محلاً للعقوبة والتعويض متى تبين من ظروف حصولها والملابسات التي اكتنفتها توفر ذاتية متميزة لها تغاير الفعل المادي لغيرها بما جعل من كل عبارة جريمة مستقلة بأركانها التي تميزها عن الأخرى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه في الدعوى الفرعية بالتعويض على ما نسبه إلى الطاعن من عبارات السب التي احتواها تحقيق مكتب العمل في 10/ 9/ 1994، رغم أن المطعون ضدها لم تستند إليها - كأساس لدعواها - إلا أمام محكمة الاستئناف بينما استندت أمام أول درجة كأساس لطلب التعويض إلى وقائع تختلف في ظروف حصولها وكنهها عما ارتكنت إليه أمام الدرجة الثانية، الأمر الذي تكون معه المحكمة الاستئنافية قد قبلت طلباً جديداً أبدي أمامها لأول مرة بالمخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين، مما يعيب حكمها في الدعوى الفرعية بالتعويض بالخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 4758 لسنة 1995 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه خمسين ألف جنيه، وقال في بيانها إن الأخيرة كانت تعمل محامية بشركة سنتاريتا للأمن الغذائي التي يعمل هو بها مديراً للشئون القانونية، وقد أبلغت الشرطة بانقطاعها عن العمل في 14/ 8/ 1994 وأن الشركة رفضت قبول استقالتها وإخلاء طرفها، وأنه لدى توجهها إلى الشركة تعدى عليها صاحبها والطاعن بالسب والقذف والتهديد أمام رهط من موظفيها، وقد ضمنت هذه الادعاءات محاضر إدارية ثلاث بأرقام 12287/ 94، 13097/ 94، 13100/ 1994 قسم الرمل، ولما كانت المطعون ضدها قد ابتغت بإبلاغها السلطات بهذه الوقائع المكذوبة مجرد التشهير بالطاعن والإساءة لمركزه الاجتماعي والوظيفي، على النحو الذي أضر به، فقد أقام دعواه للحكم بما سلف من الطلبات، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شاهدي الطاعن أبدت المطعون ضدها طلباً عارضاً بإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما نالها من ضرر من جراء ألفاظ السب والقذف التي احتوتها المحاضر المشار إليها آنفاً. أحالت المحكمة الدعوى الفرعية للتحقيق وبعد سماعها شهود الطرفين قضت بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ خمسمائة جنيه وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 2157 لسنة 53 ق كما استأنفته المطعون ضدها لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 2409 لسنة 53 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 26/ 11/ 1997 برفض الاستئناف الأول وفي الثاني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها ألف جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبي طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه - جزئياً - فيما قضى به في الاستئناف رقم 2409 لسنة 53 ق. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالشق الثالث من الوجه الثاني من السبب الثالث والشق الثاني من السبب الرابع. والوجه الأول من السبب الخامس، الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيانها يقول إنه تمسك بعدم حجية الحكم الصادر في الجنحة رقم 23046 لسنة 94 الرمل - ببراءة الطعون ضدها من تهمة الإبلاغ الكاذب - لاختلاف أساس التعويض فيها عن أساسه في الدعوى الراهنة، فهو في الجنحة التعويض عن البلاغ الكاذب، بينما هو في الدعوى الماثلة اتخاذ المطعون ضدها من تكرار البلاغ الكاذب مطيه للتشهير به والإساءة له، غير أن الحكم المطعون فيه اعتد بحجية الحكم المشار إليه، ملتفتاً عن دفاع الطاعن، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الجنائية إذا قضت - في دعوى البلاغ الكاذب - ببراءة المبلغ استناداً إلى عدم توافر ركن من أركان البلاغ الكاذب، فيجب عليها بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض إذ التسرع في الاتهام والرعونة، وعدم التبعد فيه، خطأ مدني يستوجب التعويض، مما مفاده أن الخطأ المدني الناجم عن جريمة البلاغ الكاذب بكافة صوره يكون مطروحاً على المحكمة الجنائية من خلال الدعوى المدنية التبعية، فإن هي قضت برفض هذه الدعوى كان ذلك منها فصلاً ضمنياً - وبصورة حتمية - بانتفاء الخطأ بكافة صوره مما يمتنع معه على المدعي بالحق المدني معاودة إثارة هذه المسألة بدعوى لاحقة يقيمها أمام القضاء المدني. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الجنحة رقم 23046 سنة 1994 الرمل أنه نفى عن المطعون ضدها القصد الجنائي وأن الأوراق قد خلت مما يفيد كذبها فيما أبلغت بالمحاضر الثلاثة وانتهى إلى براءتها ورفض الدعوى المدنية، فإن هذا الحكم يحوز حجية الأمر المقضي المانعة للطاعن من معاودة طلب التعويض عن البلاغ الذي احتوته المحاضر المشار إليها سلفاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه - في هذا الخصوص - يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالشق الثاني من الوجه الثاني من السبب الثالث خطأ الحكم المطعون فيه في الإسناد إذ نسب إلى الحكم الصادر في الجنحة رقم 23046 لسنة 1994 الرمل واقعة التحقيق الذي أجراه مفتش مكتب العمل يوم 10/ 9/ 1994 رغم أن الحكم لم يذكرها أو يشر إليها.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه خلوه من نسبة الواقعة المذكورة بوجه النعي إلى الحكم الجنائي المشار إليه، بل أنه قطع في أسبابه بعكس ذلك، وبنى عليه تعرضه لها كأساس الدعوى الفرعية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأسباب الأول والثاني والوجه الثاني من السبب الرابع الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيانها يقول إن المطعون ضدها أقامت دعواها الفرعية أمام أول درجة على أساس مما نسبته إليه من وقائع سب وقذف احتوتها المحاضر الإدارية أرقام 12287، 13097، 13100 سنة 1994 الرمل، وقد قضت محكمة أول درجة برفضها، غير أنها أسست استئنافها لهذا القضاء على ما نسبته إلى الطاعن من سب وقذف احتواه محضر مكتب العمل المؤرخ 10/ 9/ 1994، وهو ما لم يكن مطروحاً على محكمة أول درجة مما يعد طلباً جديداً، وإذ عول الحكم المطعون فيه في قضائه على هذا الطلب ملتفتاً عن دفاع الطاعن في هذا الشأن. فإنه يكون معيباً متعيناً نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - على ما تقضي به المادة 235 مرافعات - أنه لا يجوز قبول طلبات جديدة أمام الاستئناف، والطلب يعد جديداً إذا كان يختلف مع الطلب المبدى أمام أول درجة في موضوعه - حتى وإن تطابق معه في نوعه - بحيث كان يمكن رفع دعوى جديدة بدون الاحتجاج بحجية الحكم السابق، وإذ كان ذلك، وكان الركن المادي لجريمة السب هو عبارات السب ذاتها، ومن ثم تصلح كل منها لأن تكون محلاً للعقوبة والتعويض متى تبين من ظروف حصولها والملابسات التي اكتنفتها توفر ذاتية متميزة لها تغاير الفعل المادي لغيرها بما يجعل من كل عبارة جريمة مستقلة بأركانها التي تميزها عن الأخرى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه في الدعوى الفرعية بالتعويض على ما نسبه إلى الطاعن من عبارات السب التي احتواها تحقيق مكتب العمل في 10/ 9/ 1994، رغم أن المطعون ضدها لم تستند إليها - كأساس لدعواها - إلا أمام محكمة الاستئناف بينما استندت أمام أول درجة كأساس لطلب التعويض إلى وقائع تختلف في ظروف حصولها وكنهها عما ارتكنت إليه أمام الدرجة الثانية، الأمر الذي تكون معه المحكمة الاستئنافية قد قبلت طلباً جديداً أبدي أمامها لأول مرة بالمخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين، مما يعيب حكمها في الدعوى الفرعية بالتعويض بالخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه - في هذا الخصوص - دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن والمتعلقة بالدعوى الفرعية.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وكان القضاء بعدم قبول الطلب الجديد - محل الدعوى الفرعية - يستوي في نتيجته مع رفض الدعوى، بما يتعين معه رفض الاستئناف رقم 2409 سنة 53 ق وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 8710 لسنة 63 ق جلسة 18 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 51 ص 273

جلسة 18 من فبراير سنة 1999
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب عباس - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ لطف الله يس جزر، ماجد قطب - نائبي رئيس المحكمة، أحمد عبد الكريم وسمير فايزي.
-------------
(51)
الطعن رقم 8710 لسنة 63 القضائية
 (4 - 1)دعوى "شطب الدعوى" "تعجيل الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". إعلان. 
 (1)وجوب الحكم في الدعوى إذا تغيب المدعي والمدعى عليه. شرطه. أن تكون الدعوى صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها. علة ذلك.
(2) الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها في الميعاد. م 82/ 1 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992. دفع شكلي. عدم تعلقه بالنظام العام. سقوط الحق في إبدائه بالتنازل عنه صراحة أو ضمناً أو بالإجابة على موضوع الدعوى.
(3)
إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها. وجوب إتمامه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82/ 1 مرافعات. لا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل. شطب الدعوى. عدم جوازه إلا مرة واحدة. م 82/ 1 مرافعات المعدلة بالقانون 23 لسنة 1992. انقضاء ستون يوماً على سبق شطبها دون طلب من الخصوم. تعجيل السير فيها أو تخلف الطرفان عن الحضور بعد سيرها. أثره. اعتبار الدعوى كأن لم تكن. شرطه. وقوع الشطب الأول بعد سريان القانون الأخير المعدل وأن يكون التخلف الثاني لذات الشخص. علة ذلك.
 (4)
صدور قرار الشطب ضد مورث الطاعنين لا يعتد به قبل الورثة. قضاء المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قبلهم أخذاً بقرار الشطب الصادر ضد المورث. خطأ في القانون
.
-------------
1 - النص في المادة 82/ 1 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992.... يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها وإلا قررت شطبها وهدف المشرع من هذا النص تفادي تراكم القضايا أمام المحاكم.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 82/ 1 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 قد نصت على لون من الجزاء قرره المشرع في حالة ما إذا قصر المدعي في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها بأن نص على اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء هذه المدة وهذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام ويعتبر من الدفوع الشكلية ولكنه يقع بقوة القانون فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويزول إذا تنازل عنه صراحة أو إذا أجاب عن الدعوى وتعرض لموضوعها.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82/ 1 سالفة البيان ولا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل، ومن ثم فإن المدعي إذا كان غير جاد في دعواه قد يعمد إلى إطالة أمد النزاع والتغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلب السير فيها في الأجل المحدد ثم يعود للتغيب عن الحضور فيتكرر شطبها عديد من المرات لذلك رأى المشرع تعديل حكم الفقرة الأولى من المادة 82 بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 فنصت في حكمها الجديد على أنه "إذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن". ومؤدى هذا التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 82/ 1 مرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أن تشطب الدعوى إلا مرة واحدة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 في تعليقها على المادة 82/ 1 بعد تعديلها، ومما تقدم يبين أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للحكم المستحدث جزاءً على تكرار التغيب عن الحضور مع سبق القضاء بشطب الدعوى يشترط أولاً أن يكون قرار الشطب السابق قد صدر في ظل القانون رقم 23 لسنة 1992 أي بعد تاريخ العمل به في 1/ 10/ 1992 إذ أن الجزاء المستحدث باعتبار الدعوى كأن لم تكن في هذه الحالة هو أثر للشطب لا ينفصل عنه ويترتب عليه - إذ الأصل أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع فلا يجوز أن يعتد في توقيعه بإجراء سابق على تقريره إذ قد يكون قرار الشطب السابق على أول أكتوبر سنة 1992 نتيجة ظروف أخرى لا يقصد فيها المدعي تعمد تعطيل الفصل في دعواه ومن ثم لا يستساغ القول بأن العبرة بوقوع الواقعة الأخيرة وهي التخلف عن الحضور في ظل القانون الجديد حتى لا يتعارض ذلك مع قواعد العدالة بدعوى الإسراع في الفصل في القضايا، ثانياً - أن يكون الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للحكم المستحدث سالف البيان جزاءاً لذات الخصم الصادر بشأنه قرار الشطب إذ أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء، رتبه المشرع على المدعي غير الجاد في دعواه والذي تعمد إطالة أمد التقاضي أمام المحاكم بالتغيب عن الحضور أمام المحكمة بعد القضاء بشطب الدعوى ومن ثم فهو نوع من الجزاء والأصل في الجزاء أن يكون شخصياً يلحق الشخص مرتكب المخالفة فإذا كان المدعي قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة فقررت شطب دعواه فيتعين أن يوقع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وقد سبق القول بأن هذا الجزاء أثر للشطب ولا ينفصل عنه ومترتب عليه ويعتبر شرطاً من شروط توقيعه على ذات المدعي الذي قررت المحكمة شطب دعواه دون أي شخص آخر فشطب الدعوى لتخلف المدعي عن الحضور لا يعتد به ولا يعول عليه إذا تخلف ورثته من بعد وفاته عن الحضور أمام المحكمة بعد ذلك ولا يسوغ القول في هذا الشأن بأن الورثة هم الخلف العام للمدعي ملتزمون بما يلتزم به مورثهم لأن الخلافة قاصرة على انتقال الالتزامات ويخرج عن هذا النطاق أنواع الجزاءات التي يرتبها المشرع على مخالفة الخصم لحكم من أحكام القانون والأصل فيها أن تكون شخصية لا تلحق إلا ذات الشخص مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء.
4 - إذ كان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين تخلف عن الحضور بجلسة 16/ 5/ 1992 قبل سريان القانون 23 لسنة 1992 قررت المحكمة المطعون في حكمها شطب الاستئناف وبجلسة 17/ 4/ 1993 بعد سريان القانون المذكور مثل وكيل مورث الطاعنين وقرر بوفاته وبجلسة 25/ 10/ 1993 لم يحضر أحد عن الورثة "الطاعنين" وحضر المطعون ضده وقدم إعلان الطاعنين بتصحيح شكل الاستئناف وتمسك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن معتداً في ذلك بواقعة الشطب الأولى لتخلف مورثهم عن الحضور بالمخالفة للقواعد القانونية الواردة في المساق القانوني المتقدم مما يصمه بعوار مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يعيبه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على مورث الطاعنين الدعوى رقم 455 لسنة 1988 أمام محكمة طنطا الابتدائية مأمورية بنها بطلب الحكم بطرده من المحلات الثلاثة محل النزاع وقال بياناً لذلك إنه عين حارساً قضائياً على العقار الكائن به عين النزاع وأن مورث الطاعنين يضع اليد عليهم بدون سند فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 889 لسنة 22 ق طنطا مأمورية بنها وبتاريخ 15/ 12/ 1993 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه عول في قضائه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم حضورهم بجلسة 25/ 10/ 1993 وسابقة صدور قرار المحكمة بجلسة 16/ 5/ 1992 بشطبه لتخلف مورثهم عن الحضور وذلك قبل تعديل المادة 82 من قانون المرافعات بالقانون رقم 23 لسنة 1992 فلا يعول عليه كسابقة شطب في إعمال الجزاء الوارد بتلك المادة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 82/ 1 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وذلك إذا كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم فيها وإلا قررت شطبها، وهدف المشرع من هذا النص تفادي تراكم القضايا أمام المحاكم ونصت المادة على لون من الجزاء قرره المشرع في حالة ما إذا قصر المدعي في موالاة السير في الدعوى وحثه على متابعة إجراءاتها بأن نص على اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء هذه المدة، وهذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام ويعتبر من الدفوع الشكلية ولكنه يقع بقوة القانون فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ويزول إذا تنازل عنه صراحة أو إذا أجاب عن الدعوى وتعرض لموضوعها، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد شطبها يجب أن يتم خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82/ 1 سالفة البيان ولا يغني عن ذلك تقديم صحيفة التجديد إلى قلم الكتاب خلال هذا الأجل ومن ثم فإن المدعي إذا كان غير جاد في دعواه قد يعمد إلى إطالة أمد النزاع والتغيب عن الحضور ليتقرر شطب الدعوى ثم يطلب السير فيها في الأجل، المحدد ثم يعود للتغيب عن الحضور فيتكرر شطبها عديد من المرات لذلك رأى المشرع تعديل حكم الفقرة الأولى من المادة 82 بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 فنصت في حكمها الجديد على أنه "إذا انقضى ستون يوماً ولم يطلب أحد من الخصوم السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن". ومؤدى هذا التعديل الذي أدخله المشرع على المادة 82/ 1 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أن تشطب الدعوى إلا مرة واحدة وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1992 في تعليقها على المادة 82/ 1 بعد تعديلها، ومما تقدم يبين أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للحكم المستحدث جزاءاً على تكرار التغيب عن الحضور مع سبق القضاء بشطب الدعوى، يشترط لتوقيع هذا الجزاء أولاً: أن يكون قرار الشطب السابق قد صدر في ظل القانون رقم 23 لسنة 1992 أي بعد تاريخ العمل به في 1/ 10/ 1992 إذ أن الجزاء المستحدث باعتبار الدعوى كأن لم تكن في هذه الحالة هو أثر للشطب لا ينفصل عنه ويترتب عليه إذ الأصل أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع فلا يجوز أن يعتد في توقيعه بإجراء سابق على تقريره إذ قد يكون قرار الشطب السابق على أول أكتوبر سنة 1992 نتيجة ظروف أخرى لا يقصد فيها المدعي تعمد تعطيل الفصل في دعواه ومن ثم لا يستساغ القول بأن العبرة بوقوع الواقعة الأخيرة وهي التخلف عن الحضور في ظل القانون الجديد حتى لا يتعارض ذلك مع قواعد العدالة بدعوى الإسراع في الفصل في القضايا، ثانياً: أن يكون الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للحكم المستحدث سالف البيان جزاءً لذات الخصم الصادر بشأنه قرار الشطب إذ أن الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن هو جزاء رتبه المشرع على المدعي غير الجاد في دعواه والذي يتعمد إطالة أمد التقاضي أمام المحاكم بالتغيب عن الحضور أمام المحكمة بعد القضاء بشطب الدعوى ومن ثم فهو نوع من الجزاء، والأصل في الجزاء أن يكون شخصياً يلحق الشخص مرتكب المخالفة فإذا كان المدعي قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة فقررت شطب دعواه فيتعين أن يوقع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وقد سبق القول بأن هذا الجزاء أثر للشطب ولا ينفصل عنه ويترتب عليه ويعتبر شرطاً من شروط توقيعه على ذات المدعي الذي قررت المحكمة شطب دعواه دون أي شخص آخر فشطب الدعوى لتخلف المدعي عن الحضور لا يعتد به ولا يعول عليه إذا تخلف ورثته من بعد وفاته عن الحضور أمام المحكمة بعد ذلك ولا يسوغ القول في هذا الشأن بأن الورثة هم الخلف العام للمدعي ملتزمون بما يلتزم به مورثهم لأن الخلافة قاصرة على انتقال الالتزامات والحقوق ويخرج عن هذا النطاق أنواع الجزاءات التي يرتبها المشرع على مخالفة الخصم لحكم من أحكام القانون فالأصل فيها أن تكون شخصية لا تلحق إلا ذات الشخص مرتكب المخالفة التي يترتب عليها الجزاء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مورث الطاعنين تخلف عن الحضور بجلسة 16/ 5/ 1992 قبل سريان القانون 23 لسنة 1992 قررت المحكمة المطعون في حكمها شطب الاستئناف وبجلسة 17/ 4/ 1993 بعد سريان القانون المذكور مثل وكيل مورث الطاعنين وقرر بوفاته وبجلسة 25/ 10/ 1993 لم يحضر أحد عن الورثة (الطاعنين) وحضر المطعون ضده وقدم إعلان الطاعنين بتصحيح شكل الاستئناف وتمسك باعتباره كأن لم يكن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن مقيداً في ذلك بواقعة الشطب الأولى لتخلف مورثهم عن الحضور بالمخالفة للقواعد القانونية الواردة في المساق القانوني المتقدم، مما يصمه بقرار مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3817 لسنة 62 ق جلسة 18 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 50 ص 269

جلسة 18 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

----------------

(50)
الطعن رقم 3817 لسنة 62 القضائية

(1 - 3) نقض "حالات الطعن: مخالفة حكم سابق".
(1) الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية. جواز الطعن فيه بالنقض. شرطه. فصله في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
(2) دعوى المطعون ضده بمنع تعرض الطاعنين في إقامة القنطرة محل النزاع والانتفاع بها. تكييفها بأنها دعوى استرداد حيازة والقضاء بعدم قبولها لرفعها بعد أكثر من سنة. م 958 مدني. اختلاف السبب فيها عن دعواه التالية بأحقيته في إقامة القنطرة للمرور إلى أرضه. مؤداه. القضاء له بذلك لثبوت حق المرور له. م 812 مدني. عدم مناقضته للقضاء الأول.
(3) النعي على الحكم بمخالفته للقانون وعدم إحاطته بوقائع النزاع مع القصور والفساد في الاستدلال وعدم مواجهة موضوع النزاع ومخالفته للأثر الناقل للاستئناف. خروجه عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية.

----------------
1 - إن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن بالنقض فيه إلا إذا كان قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
2 - إذ كان البين من وقائع الدعوى.... رقم..... وأن المطعون ضده كان قد أقامها على الطاعنين بطلب منع تعرضهم في إقامة القنطرة محل النزاع والانتفاع بها وقضى فيها بعدم قبولها لرفعها بعد أكثر من سنة وهي المدة المقررة في المادة 958 من القانون المدني لرفع دعوى استرداد الحيازة خلالها باعتبار أن الدعوى بذلك في حين أن النزاع في الدعوى الثانية (المقامة بأحقية المطعون ضده في إقامة القنطرة للمرور إلى أرضه) الصادر فيها الحكم المطعون فيه إنما ثار حول حق المرور المقرر في المادة 812 من القانون المدني باعتباره من القيود التي فرضها القانون على حق الملكية والتي ترجع إلى التلاصق في الجوار وقد فصل الحكم المطعون فيه في هذا النزاع فقضي للمطعون ضده على سند من ثبوت حق المرور له وفق أحكام المادة 812 المشار إليها، فإن السبب في كل من الدعويين يختلف بذلك عنه في الدعوى الأخرى ويكون الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم...... من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذ قضى للمطعون ضده بطلباته المشار إليها لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم......
3 - إذ كان ما ينعاه الطاعنون....... من مخالفة الحكم للقانون وعدم إحاطته بوقائع النزاع مع القصور والفساد في الاستدلال وعدم مواجهة موضوع النزاع وعناصره القانونية والواقعية ومخالفته للأثر الناقل للاستئناف هي أسباب تخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 115 لسنة 1991 مدني أجا الجزئية على الطاعنين طلباً للحكم بأحقيته في إقامة القنطرة المبينة بالصحيفة على المسقاة الفاصلة بين أرض الطاعنين وأرض آخر بغية تمكينه من الوصول إلى أرضه إعمالاً لنص المادة 812 من القانون المدني. دفع الطاعن الأول بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 4 لسنة 1988 مدني أجا. رفضت المحكمة الدفع وقضت للمطعون ضده بطلباته بحكم استأنفه الطاعنون لدى محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية بالاستئناف رقم 872 لسنة 1991 وفيه حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ولم يفصل في النزاع على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فلا يجوز وفقاً للمادة 249 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الطعن بالنقض فيه إلا إذا كان قد فصل في النزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول من أسباب الطعن الثلاثة أن الحكم المطعون فيه قد صدر مخالفاً للقانون وللثابت في الأوراق ومشوباً بالفساد في الاستدلال وبالقصور حين أيد قضاء محكمة أول درجة بإجابة المطعون ضده إلى طلباته بإقامته القنطرة على المسقاة المبينة في الأوراق رغم أنهم تمسكوا بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 4 لسنة 1988 مدني أجا الجزئية، وكان يبين من وقائع الدعوى الأخيرة أن المطعون ضده كان قد أقامها على الطاعنين بطلب منع تعرضهم في إقامة القنطرة محل النزاع والانتفاع بها وقضى فيها بعدم قبولها لرفعها بعد أكثر من سنة وهي المدة المقررة في المادة 958 من القانون المدني لرفع دعوى استرداد الحيازة خلالها باعتبار أن الدعوى بذلك في حين أن النزاع في الدعوى الثانية الصادر فيها الحكم المطعون فيه إنما ثار حول حق المرور المقرر في المادة 812 من القانون المدني باعتباره من القيود التي فرضها القانون على حق الملكية والتي ترجع إلى التلاصق في الجوار وقد فصل الحكم المطعون فيه في هذا النزاع فقضى للمطعون ضده على سند من ثبوت حق المرور له وفق أحكام المادة 812 المشار إليها، فإن السبب في كل من الدعويين يختلف بذلك عنه في الدعوى الأخرى ويكون الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 115 لسنة 1991 مدني جزئي أجا، من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية إذ قضى للمطعون ضده بطلباته المشار إليها لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 4 لسنة 1988 مدني جزئي أجا ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات بدعوى صدوره على خلاف ذلك الحكم السابق يكون غير جائز، وإذ كان ما ينعاه الطاعنون بباقي أسباب الطعن من مخالفة الحكم للقانون وعدم إحاطته بوقائع النزاع مع القصور والفساد في الاستدلال وعدم مواجهة موضوع النزاع وعناصره القانونية والواقعية ومخالفته للأثر الناقل للاستئناف هي أسباب تخرج عن الحالة التي يجوز الطعن فيها بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية. لما كان ما تقدم، فإن الطعن في الحكم المطعون فيه يكون غير جائز.

الطعن 3754 لسنة 62 ق جلسة 18 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 49 ص 265

جلسة 18 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

-----------------

(49)
الطعن رقم 3754 لسنة 62 القضائية

(1) ارتفاق. ملكية.
حق الارتفاق. استحالة استعماله استحالة مطلقة لتغير حدث في العقار المرتفق أو في العقار المرتفق به نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو بفعل صاحب العقار المرتفق أو صاحب العقار المرتفق به أو بفعل من الغير. أثره. انتهاؤه. عودته بعودة الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله. شرطه. ألا يكون الاستعمال أكثر مشقة.
(2) ارتفاق. ملكية. حكم "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً".
انتهاء الحكم إلى أن العقار المقرر لصالحه حق الارتفاق بالركوب هُدم وأعيد بناؤه بوضع يمكن معه استعمال هذا الحق. عدم إقامة الدليل على ذلك أو بيان المصدر الذي استقاه منه مع إنكار أصحاب العقار المرتفق به له. قصور.

----------------
1 - النص في المادة 1028 من القانون المدني على أن "1 - ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق. 2 - ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال، إنما يدل في فقرته الأولى على أن حق الارتفاق ينتهي إذا أصبح من المستحيل استعماله استحالة مطلقة وذلك نتيجة تغير حدث في العقار المرتفق (المخدوم) أو في العقار المرتفق به (الخادم) كهلاك أيهما مثلاً على النحو المبين بالمادة 1026 من ذات القانون وسواء كانت هذه الاستحالة من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو كانت من فعل صاحب العقار المرتفق أو صاحب العقار المرتفق به أو كانت من فعل الغير، وإذ كان مفاد الفقرة الثانية من نص المادة 1028 المشار إليه أن يعود الارتفاق إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق حتى ولو لم تكن الأمور قد عادت إلى وضعها الأصلي تماماً ما دامت في وضع يمكن معه العودة إلى استعمال هذا الحق إلا أنه يلزم في هذه الحالة ألا يكون الاستعمال أكثر مشقة.
3 - إذ خلص (الحكم) إلى أن عقار المطعون ضدهم المقرر لصالحه حق الارتفاق قد هدم وأعيد بناؤه بوضع أصبح معه في حالة يمكن معها استعمال هذا الحق وذلك دون أن يبين كيف يستقيم هذا القول الذي انتهى إليه من إمكان استعمال حق الركوب مع خلو الأوراق ومنها تقرير الخبير مما يفيد ذلك، وبالتالي يكون قد افترض هذا الأمر افتراضاً دون أن يقيم عليه الدليل أو يبين المصدر الذي استقاه منه ومع إنكار الطاعنين له لدى محكمة الموضوع بدرجتيها مما يجعل الأسباب التي أقيم عليها بها ثغرة يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم بحيث لا يتماسك معها قضاؤه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 14813 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم انتهيا فيها إلى طلب الحكم بإزالة المباني التي أقاموها على ملكهما بزعم عودة حق ارتفاق كان مقرراً لفائدة عقارهم بالركوب على عقارهما انتهى بهدم عقار المطعون ضدهم وذلك طبقاً للمادة 1026 من القانون المدني وإن أعادوا بناءه لحصول هذا البناء على نحو انطوى على التعدي على ملكهما وذلك على أن تكون الإزالة في خلال شهر من تاريخ الحكم وإلا حق لهما إزالتها بمصاريف على عاتقهم مع إلزامهم بمبلغ 500 جنيه شهرياً من تاريخ التعدي حتى الإزالة واحتياطياً الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا إليهما مبلغ 50.000 جنيه على سبيل التعويض عما لحقهما من أضرار بسبب حرمانهما من الانتفاع بملكهما بعودة إقامة المطعون ضدهم مبانيهم عليه، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وقدم تقريره رفضت الدعوى بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 11718 لسنة 108 ق القاهرة وفيه حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، حين انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي المستأنف القاضي برفض دعواهما حيث اعتبر أن حق الارتفاق المقرر لفائدة عقار المطعون ضدهم على عقارهما قد عاد عندما أعادوا بناء عقارهم والسابق هدمه وذلك على نحو يمكن معه استعمال هذا الحق طبقاً لنص المادة 1028 من القانون المدني مع أن هذا الذي خلص إليه الحكم لم يثبت في تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 1028 من القانون المدني على أن "1 - ينتهي حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق. 2 - ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال"، إنما يدل في فقرته الأولى على أن حق الارتفاق ينتهي إذا أصبح من المستحيل استعماله استحالة مطلقة وذلك نتيجة تغير حدث في العقار المرتفق (المخدوم) أو في العقار المرتفق به (الخادم) كهلاك أيهما مثلاً على النحو المبين بالمادة 1026 من ذات القانون وسواء كانت هذه الاستحالة من حادث فجائي أو قوة قاهرة أو كانت من فعل صاحب العقار المرتفق أو صاحب العقار المرتفق به أو كانت من فعل الغير، وإذ كان مفاد الفقرة الثانية من نص المادة 1028 المشار إليه أن يعود الارتفاق إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق حتى ولو لم تكن الأمور قد عادت إلى وضعها الأصلي تماماً ما دامت في وضع يمكن معه العودة إلى استعمال هذا الحق، إلا أنه يلزم في هذه الحالة ألا يكون الاستعمال أكثر مشقة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض إلى مصدر حق المطعون ضدهم في استمرار الارتفاق المقرر لفائدة عقارهم على عقار الطاعنين بقوله: "..... إن حق الارتفاق بالركوب قد انتهى بهلاك العقار المرتفق (المخدوم) ملك المدعى عليهم (المطعون ضدهم) ومن ثم فقد استحال هذا الحق مؤقتاً بسبب تغيير طارئ لحق بالعقار المرتفق وهو هدمه وقد قام المدعى عليهم ببناء العقار المرتفق بوضعه السابق مراعين في ذلك مضمون الارتفاق الأصلي الأمر الذي يضحى معه حق الارتفاق بالركوب على العقار المرتفق به (الخادم) والواقع في ملك المدعيان يعود بإعادة البناء طالما عاد إلى وضع يمكن معه استعمال الحق....."، فإن هذا الذي قرره الحكم ينطوي على قصور في التسبيب إذ خلص إلى أن عقار المطعون ضدهم المقرر لصالحه حق الارتفاق قد هدم وأعيد بناؤه بوضع أصبح معه في حالة يمكن معها استعمال هذا الحق وذلك دون أن يبين كيف يستقيم هذا القول الذي انتهى إليه من إمكان استعمال حق الركوب مع خلو الأوراق ومنها تقرير الخبير مما يفيد ذلك وبالتالي يكون قد افترض هذا الأمر افتراضاً دون أن يقيم عليه الدليل أو يبين المصدر الذي استقاه منه ومع إنكار الطاعنين له لدى محكمة الموضوع بدرجتيها مما يجعل الأسباب التي أقيم عليها بها ثغرة يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم بحيث لا يتماسك معها قضاؤه بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1384 لسنة 67 ق جلسة 18 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 52 ص 280

جلسة 18 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد محمود، عبد الرحمن العشماوي - نائبي رئيس المحكمة، محمود سعيد محمود ومحيي الدين السيد.

----------------

(52)
الطعن رقم 1384 لسنة 67 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي: اختصاص محكمة القيم". محكمة القيم. حراسة.
محكمة القيم. اختصاصها دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بق 34 لسنة 1971. أثره. المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها. وجوب إحالتها إلى محكمة القيم ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل بق 141 لسنة 1981.
(2) اختصاص.
المحكمة الإدارية العليا. اعتبارها محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري.
(3) اختصاص. دعوى.
قضاء محكمة القضاء الإداري لصالح الطاعنين بإلغاء أمر فرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم. استئناف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا. إحالتها الدعوى إلى محكمة القيم. م 6 ق 141 لسنة 1981. أثره. عودة الخصوم إلى مراكزهم الأولى وقت افتتاح الخصومة. مؤداه. قضاؤها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم طلب الطاعنين السير فيها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها لتخلفهم عن الحضور. صحيح.

----------------
1 - نزع القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة في مادته السادسة الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها فيه وكذلك جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها من المحاكم بجميع درجاتها وأسنده إلى محكمة القيم المنصوص عليها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 على أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل به.
2 - المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الإدارية العليا تُعد بمثابة محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري.
3 - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى رقم 2200 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإداري وتحصلوا على حكم فيها لصالحهم (بإلغاء أمر فرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم) فطعن فيه المطعون ضدهم أمام المحكمة الإدارية العليا والذي أدرك القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 الدعوى أمامها فقد قررت إحالتها إلى محكمة القيم إعمالاً لحكم المادة السادسة منه ويكون من شأن هذه الإحالة إلى محكمة القيم وهي محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للمحكمة العليا للقيم أن تعيد الخصومة المرددة بين الطاعنين والمطعون ضدهم إلى سيرتها الأولى قبل صدور حكم محكمة القضاء الإداري لانحسار الولاية عن جهة هذا القضاء وإسنادها إلى محكمة القيم بما يترتب عليه أن يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى وقت افتتاح الخصومة فيصبح الطاعنون باعتبارهم رافعي الدعوى ابتداء هم المدعون فيها والمطعون ضدهم في مركز المدعى عليهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده قضاء محكمة القيم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم طلب الطاعنين السير فيها خلال الستين يوماً من تاريخ شطبها لتخلفهم عن الحضور وذلك إعمالاً لحكم المادة 82 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2200 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإداري بطلب الحكم بإلغاء الأمر رقم 140 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات مورثهم وما يترتب على ذلك من آثار لصدوره بالمخالفة لأحكام الدستور وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ وإذ حكمت لهم تلك المحكمة بذلك فقد طعنت الحكومة على هذا الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا التي أحالت الدعوى - إعمالاً لأحكام القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة - إلى محكمة القيم حيث قيدت لديها برقم 383 لسنة 2 ق ولتخلف الطاعنين عن الحضور أمامها في جلسة 26/ 10/ 1985 قررت شطبها وبصحيفة أعلنها المطعون ضدهم إلى الطاعنين بتاريخ 21، 31/ 10/ 1987، 5/ 11/ 1987 ابتغاء الحكم أصلياً باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم السير فيها قبل انقضاء الستين يوماً من تاريخ شطبها طبقاً للمادة 82 من قانون المرافعات واحتياطياً بسقوط الخصومة طبقاً للمادة 134 من قانون المرافعات قضت لهم المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن بحكم طعن فيه الطاعنون أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم 62 لسنة 8 ق "قيم عليا" وفيه حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه خطأ ما ذهب إليه من اعتبارهم في حكم المدعين ورتب على تخلفهم عن الحضور أمام محكمة القيم شطب الدعوى وما تلا ذلك من اعتبارها كأن لم تكن لعدم قيامهم بطلب السير فيها خلال الستين يوماً المقررة في المادة 82 من قانون المرافعات مع أن الدعوى وقد أحيلت إلى محكمة القيم من المحكمة الإدارية العليا والتي كانت تنظر الطعن المرفوع من المطعون ضدهم فيعتبرون هم وليس الطاعنون في حكم المدعين وما يستلزم ذلك من مصاحبة هذا الوصف لهم أمام محكمة القيم المحال إليها هذا الطعن، وإذ سار الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر بأن عاد بالخصومة إلى مراحلها الأولى قبل صدور حكم محكمة القضاء الإداري لصالح الطاعنين مهدراً بذلك هذا الحكم والذي لم يقض بإلغائه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك بأنه لما كان القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة في مادته السادسة قد نزع الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المنصوص عليها وكذلك جميع المنازعات المتعلقة بالحراسات التي فرضت قبل العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أو المترتبة عليها من المحاكم بجميع درجاتها وأسنده إلى محكمة القيم المنصوص عليها في قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980 على أن تحال إليها جميع المنازعات المطروحة على المحاكم الأخرى بجميع درجاتها ما لم يكن قد قفل فيها باب المرافعة قبل العمل به، وكان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الإدارية العليا تعد بمثابة محكمة الدرجة الثانية بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا الدعوى رقم 2200 لسنة 34 ق أمام محكمة القضاء الإداري وتحصلوا على حكم فيها لصالحهم فطعن فيه المطعون ضدهم أمام المحكمة الإدارية العليا والذي أدرك القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه الدعوى أمامها وقد قررت إحالتها إلى محكمة القيم إعمالاً لحكم المادة السادسة منه ويكون من شأن هذه الإحالة إلى محكمة القيم وهي محكمة الدرجة الأولى بالنسبة للمحكمة العليا للقيم أن تعيد الخصومة المرددة بين الطاعنين والمطعون ضدهم إلى سيرتها الأولى قبل صدور حكم محكمة القضاء الإداري لانحسار الولاية عن جهة هذا القضاء وإسنادها إلى محكمة القيم بما يترتب عليه أن يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى وقت افتتاح الخصومة فيصبح الطاعنون باعتبارهم رافعي الدعوى ابتداءً هم المدعون فيها والمطعون ضدهم في مركز المدعى عليهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده قضاء محكمة القيم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم طلب الطاعنين السير فيها خلال الستين يوماً من تاريخ شطبها لتخلفهم عن الحضور وذلك إعمالاً لحكم المادة 82 من قانون المرافعات، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 17 أغسطس 2014

الطعن 2442 لسنة 61 ق جلسة 18 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 48 ص 262

جلسة 18 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم أحمد إبراهيم - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي سعد، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار العتريس وعبد الجواد موسى عبد الجواد - نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(48)
الطعن رقم 2442 لسنة 61 القضائية

(1) نقل "نقل بحري". التزام "التزامات الناقل البحري". مسئولية: تعويض.
مسئولية الناقل البحري عن هلاك أو تلف البضاعة نتيجة خطأ عمدي منه أو خطأ جسيم. إطلاقها عن الحد الأقصى لها المنصوص عليه ببروتوكول سنة 1968. ما عدا ذلك. تقييده بالتحديد القانوني الوارد بالبروتوكول عند توافر شروطه.
(2) حكم "الفساد في الاستدلال".
فساد الحكم في الاستدلال. ماهيته.

---------------
1 - يدل النص في المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل عام 1924 والمعمول به في مصر اعتباراً من 30/ 4/ 1983 على أن مسئولية الناقل تنعقد مطلقة كلما كان هلاك البضاعة أو تلفها نتيجة خطأ عمدي منه قصد به إحداث الضرر أو كان ذلك راجعاً إلى إهماله وعدم ترويه الذي يصاحبه العلم باحتمال حدوث الضرر بما يرقى إلى درجة الخطأ الجسيم وفيما عدا ذلك فهي مقيدة بالتحديد القانوني الوارد بالبروتوكول ما لم يكن الشاحن قد بين طبيعة البضاعة وقيمتها قبل الشحن وأثبت ذلك في سند الشحن فتعود طليقة من الحد الأقصى للمسئولية.
2 - أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 118 لسنة 1986 بور سعيد الابتدائية على الشركة الطاعنة بصفتها وكيلة عن ملاك الباخرة - أبو زنيمة - انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 6371.100 جنيه، وقالت بياناً لدعواها إنها شحنت على الباخرة المذكورة - غسالة - إلا أنه تبين لها عند الوصول الباخرة في 11/ 5/ 1985 إلى ميناء بور سعيد فقدها مما تستحق معه تعويضاً يقدر بالمبلغ المطالب به، وبتاريخ 25/ 3/ 1990 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 2118.385 جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 431 لسنة 31 ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية - مأمورية بور سعيد - التي قضت في 4/ 3/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ استند في تقديره لمبلغ التعويض المقضى به على ما أثبته الخبير في تقريره من فقد الرسالة واعتبر ذلك في حد ذاته يشكل خطأ جسيماً يحرم الطاعنة من التمسك بالتحديد القانوني لمسئولية الناقل الوارد ببروتوكول بروكسل دون أن يعني باستظهار مدى توافر قصد الناقل في إحداث الضرر أو عدم ترويه مع علمه باحتمال حدوثه وهو ما عجزت عن إثباته المطعون ضدها رغم أنها المكلفة بذلك، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الثانية من بروتوكول بروكسل سنة 1968 الخاص بتعديل الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في بروكسل عام 1924 والمعمول به في مصر اعتباراً من 30/ 4/ 1983 على أنه ( أ ) لا يلزم الناقل أو السفينة في أي حال من الأحوال بسبب الفقد أو التلف اللاحق بالبضاعة أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو من الوزن القائم للبضاعة المفقودة أو التالفة أيهما أكبر ما لم يكن الشاحن قد بين طبيعة البضاعة وقيمتها قبل الشحن وأثبت ذلك في سند الشحن.... (د)..... (هـ) لا يخول الناقل أو السفينة الاستفادة من تحديد المسئولية المنصوص عليها في هذه الفقرة إذا ثبت أن الضرر نتج عن فعل أو إهمال من جانب الناقل بقصد إحداث الضرر أو عن عدم ترو منه مع علمه باحتمال حدوث الضرر - يدل على أن مسئولية الناقل تنعقد مطلقة كلما كان هلاك البضاعة أو تلفها نتيجة خطأ عمدي منه قصد به إحداث الضرر أو كان ذلك راجعاً إلى إهماله وعدم ترويه الذي يصاحبه العلم باحتمال حدوث الضرر بما يرقى به إلى درجة الخطأ الجسيم وفيما عدا ذلك فهي مقيدة بالتحديد القانوني الوارد بالبروتوكول ما لم يكن الشاحن قد بين طبيعة البضاعة وقيمتها قبل الشحن وأثبت ذلك في سند الشحن فتعود طليقة من الحد الأقصى للمسئولية، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد بنى قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض كاملاً عن فقد الطرد "الغسالة" محل التداعي على ما أورده تقرير الخبير من عدم تقديم الطاعنة ما يفيد تسليمها للمطعون ضدها بعد أن قامت الأخيرة بسداد جميع الرسوم الخاصة بالشحن والخدمات والنولون والتفريغ واعتبر ذلك في ذاته من الطاعنة خطأ جسيماً يحرمها من الحق في التمسك بالحد الأقصى للتعويض الوارد ببروتوكول معاهدة بروكسل دون أن يفصح عن وجه جسامة هذا الخطأ وسنده في ذلك وحال خلو الأوراق مما يظاهر هذا الوصف فضلاً عن أن مجرد عدم تسليم الناقل للبضاعة لا يعني بطريق الحتم واللزوم توافر الخطأ الجسيم في جانبه، فإن الحكم يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

الطعن 3060 لسنة 63 ق جلسة 21 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 55 ص 296

جلسة 21 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، حسام الدين الحناوي، شكري جمعة حسين ومحمد جمال الدين سليمان - نواب رئيس المحكمة.

----------------

(55)
الطعن رقم 3060 لسنة 63 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
الإقامة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار لصالح المستفيدين من حكم المادة 29/ 1 ق 49 لسنة 1977 بعد وفاة المستأجر أو تركه العين. المقصود بها. التزام الزوج شرعاً بإعداد مسكن الزوجية مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه. مؤداه. إقامة الزوجة في منزل الزوجية - حقيقة أو حكماً - هي الإقامة الوحيدة التي لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية. إقامتها في غير مسكن الزوجية مهما استطالت وأياً كان مبعثها ودواعيها. لا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لحكم المادة المذكورة. إقامة الزوجة الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بمسكن والدها حتى وفاته إقامة دائمة ومستقرة باعتباره مسكناً للزوجية. أثره.
(2) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
تقدير أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر. شرطه. عدم الخروج بأقوالهم إلى مما لا يؤدي إليه مدلولها.

---------------
1 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة، وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو طرحها ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عن مدلولها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدها الدعوى رقم 102 لسنة 1991 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالوا بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 10/ 1958 استأجر والد المطعون ضدها الشقة محل النزاع وأقام فيها بمفرده غير أنه انتقل بالإقامة مع أولاده بعد مرضه حتى وفاته، واختصت المطعون ضدها بالشقة بعد موافقة باقي الورثة رغم إقامتها مع زوجها وأولادها في شقة أخرى، فأقاموا الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن استمعت للشهود، حكمت برفضها، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1029 لسنة 48 قضائية إسكندرية، وبتاريخ 8/ 2/ 1993 حكمت بتأييده، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم إذ استدل في توافر الإقامة المستقرة للمطعون ضدها بالشقة محل النزاع على ما قرره شاهداها في حين أن مؤدى هذه الأقوال أن إقامتها بالشقة إقامة عارضة وليست مستقرة وأن الإقامة المستقرة للزوجة هي بمسكن الزوجية، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإقامة التي ترتب امتداد عقد إيجار المسكن - إلى من عددهم ذلك النص في حالة وفاة المستأجر أو تركه العين - هي التي تنصرف فيها نية المقيم إلى أن يجعل من هذا المسكن مراحه ومغداه وأن يقيم به إقامة دائمة ومستقرة، وكان الزوج هو الملزم شرعاً بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه مما لازمه أن تكون إقامة الزوجة بمنزل الزوجية حقيقة أو حكماً تنفيذاً لحق الاحتباس الشرعي هي الإقامة التي يكون لها صفة الاعتياد والاستقرار حال قيام الزوجية فتخرج بذلك إقامتها بغير مسكن الزوجية عن هذا المدلول ولا تسوغ امتداد عقد الإيجار إليها وفقاً لنص المادة 29 المشار إليها مهما استطالت وأياً كان مبعثها أو دواعيها إلا إذا أقامت الدليل على استمرار إقامتها منذ زواجها بالمسكن إقامة دائمة ومستقرة باعتباره وحده مسكناً للزوجية وذلك حتى الوفاة، وأن من المقرر أيضاً أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو طرحها ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عن مدلولها، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين على ما خلص إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من إقامتها مع والدها المستأجر الأصلي إقامة مستقرة بالعين محل النزاع حتى وفاته، يكون قد خرج عن مدلول هذه الأقوال ذلك أن البيِّن من أقوال الشاهد الأول منهما أنها كانت تتردد على الشقة لرعاية والدها مما مؤداها نفي إقامتها المستقرة فيها، بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 5194 لسنة 62 ق جلسة 21 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 54 ص 290

جلسة 21 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ومحمد نجيب جاد.

---------------

(54)
الطعن رقم 5194 لسنة 62 القضائية

(1) عمل "العاملون بالقطاع العام". إنهاء الخدمة.
خلو نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته إلى عمله. مؤداه. انقضاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. عدم خضوع هذا القرار لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض. الاستثناء الإنهاء بسبب النشاط النقابي. م 66/ 4 ق 137 لسنة 1981.
(2) عمل "العاملون بالقطاع العام". تجنيد "تأدية الخدمة العسكرية".
حظر استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشر أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية. العامل ما بين الحادية والعشرين والثلاثين. عدم تقديمه الشهادة الدالة على تأدية الخدمة العسكرية كاملة وغيرها من الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 ق 127 لسنة 1980. أثره. التزام جهة العمل بإيقافه عن العمل لمدة ستين يوماً تصدر بعدها قرار بفصله.

--------------
1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسري عليه الأحكام الواردة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني، وكان خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته لعمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضي به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل لعمله طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بشركات القطاع العام لعدم ورود نص بشأنها في النظام الخاص بهم نزولاً على مقتضى المادة الأولى من هذا النظام.
2- مفاد نص المادتين 39، 45 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 أن المشرع حظر على جهة العمل استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشر من عمره أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية كما حظر عليها استخدام أي فرد فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 سالفة الذكر ومنها الشهادة الدالة على تأديته الخدمة العسكرية الإلزامية كاملة وإلا تعين عليها إيقافه عن العمل لمدة ستين يوماً تصدر بعدها قراراً بفصله من وظيفته أو عمله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام دعواه ابتداءً أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - شركة النيل العامة للخرسانة المسلحة "سبيكو" - بطلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار إنهاء خدمته وإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها أن تؤدي إليه على سبيل التعويض مبلغ عشرة آلاف جنيه، وقال بياناً لدعواه إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها، وإذ أوقفته عن العمل بتاريخ 13/ 12/ 1988 بمقولة إنه لم يحدد موقفه من التجنيد ثم أصدرت قرارها بإنهاء خدمته لهذا السبب بالرغم من أنه أدى الخدمة العسكرية قبل التحاقه بالعمل لديها وقدم لها الشهادات الدالة على ذلك فقد أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 108 لسنة 1991، وبتاريخ 29/ 4/ 1991 حكمت المحكمة برفض طلب الطاعن بعدم الاعتداد بقرار إنهاء خدمته وإلغائه وبإلزام المطعون ضدها أن تؤدي له مبلغ ألفي جنيه تعويضاً عما أصابه من أضرار أدبية، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1111 لسنة 108 ق كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1182 لسنة 108 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير إلى الاستئناف الأول قضت بتاريخ 27/ 5/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض ورفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن عدم عرض أمر الطاعن على اللجنة الثلاثية قبل فصله لا يمنع المطعون ضدها من فسخ عقد عمله بإرادتها المنفردة في حين أن قرار الفصل جاء باطلاً لصدوره قبل العرض على اللجنة الثلاثية طبقاً للمادتين 65 من قانون العمل و85 من القانون رقم 48 لسنة 1978 فضلاً عن أن المطعون ضدها لم تستعمل حقها في فسخ عقد العمل بإرادتها المنفردة وإنما زعمت بانتهائه بقوة القانون طبقاً للمادة 39 من القانون رقم 127 لسنة 1980 رغم عدم توافر شروط انطباقها مما يعني أن عقد العمل ما زال قائماً الأمر الذي يحق معه للطاعن طلب الحكم بعدم الاعتداد بقرار إنهاء خدمته.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن إنهاء خدمة العامل في ظل نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 تسري عليه الأحكام الصادرة في الفصل الثاني عشر من الباب الثاني وكان خلو هذا النظام من نص يجيز إلغاء قرار إنهاء خدمة العامل وإعادته لعمله مؤداه أن القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضي به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء إلا في خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بسبب النشاط النقابي فعندئذ يجب الحكم بإعادة العامل لعمله طبقاً للفقرة الرابعة من المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والتي تسري على العاملين بشركات القطاع العام لعدم ورود نص بشأنها في النظام الخاص بهم نزولاً على مقتضى المادة الأولى من هذا النظام. لما كان ذلك، وكان قرار إنهاء خدمة الطاعن لم يصدر بسبب النشاط النقابي فإن طلب عدم الاعتداد بهذا القرار وإلغائه- بما لازمه إعادته إلى عمله - يكون على غير أساس، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً ويكون النعي عليه بهذين السببين غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن الطاعن لم يقدم للشركة المطعون ضدها أياً من الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في حين أن الخبير المنتدب في الدعوى أثبت بتقريره أن ملف خدمته يضم شهادة بيانات عن مدة خدمته العسكرية صادرة من وزارة الدفاع تفيد أنه تطوع في القوات المسلحة بتاريخ 24/ 11/ 1965 وأنهيت خدمته بها في 25/ 11/ 1968 عن مدة فاقدة 29 يوم و3 شهور وسنتين وصافي مدة خدمته 3 أيام و4 شهور لرفته من الخدمة العسكرية فضلاً عن أنه قدم لمحكمة الموضوع حافظة مستندات تضم شهادة صادرة من القوات البرية تفيد إنهاء خدمته بعد ثلاث سنوات من تاريخ التحاقه بها وشهادة أخرى تضمنت معافاته من الخدمة بالقوات الاحتياطية بسبب رفته في 25/ 11/ 1968 وتصرح له بالسفر، ومؤدى ذلك أنه أدى مدة الخدمة العسكرية كاملة - ثلاث سنوات - خاصة وأن القانون رقم 127 لسنة 1980 لم يفرق بين مدة الخدمة الحسنة ومدة الخدمة الفاقدة إلا في اعتبار الأولى كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحتسب في الأقدمية واستحقاق العلاوات الدورية بينما الثانية لا يترتب عليها تلك المزايا، هذا إلى أن الحكم أغفل الرد على ما تمسك به في دفاعه من أنه قدم شهادة تأدية الخدمة العسكرية وأن قيام المطعون ضدها بتسليمه العمل قرينة على أنه قدم إليها تلك الشهادة، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 39 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 على أنه "لا يجوز استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره أو بقاؤه في وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصاًَ في مزاولة مهنة حرة أو قيده في جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية، كما لا يجوز ذلك أيضاً بالنسبة إلى أي منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (45) أو شهادة تأدية الخدمة في المنظمات الوطنية أو أنموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين، ويتم إيقاف العامل الذي لا يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45) سالفة الذكر عن العمل لمدة ستين يوماً يصدر بعدها قرار بفصله من وظيفته أو عمله....." وفي المادة 45 من ذات القانون على أن "تعطي وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الآتية بعد أداء الرسوم المقررة قانوناً: أولاً: الشهادات ( أ ) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً للمادة (6). (ب) شهادة بالإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً للمادة (7). (ج) شهادة بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقاً لأحكام المادة (9). (د) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقاً للبند "أولاً" من المادة (35). (هـ) شهادة تأدية الخدمة العسكرية. (و) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط. ثانياً: النماذج: ( أ ) أنموذج بتأجيل الخدمة الإلزامية طبقاً لأحكام المادة (8). (ب) أنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية. ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد بها"، مفاده أن المشرع حظر على جهة العمل استخدام أي فرد بعد إتمامه الثامنة عشرة من عمره أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يكن حاملاً بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية، كما حظر عليها استخدام أي فرد فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره أو إبقائه في وظيفته أو عمله ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة 45 سالفة الذكر ومنها الشهادة الدالة على تأديته الخدمة العسكرية الإلزامية كاملة وإلا تعين عليها إيقافه عن العمل لمدة ستين يوماً تصدر بعدها قراراً بفصله من وظيفته أو عمله. لما كان ذلك، وكان البين بالأوراق أن الطاعن قدم إلى المطعون ضدها شهادتين تضمنت الأولى أن مدة خدمته العسكرية بالقوات البرية انتهت عن مدة خدمة حسنة قدرها 3 أيام و4 شهور بتاريخ 25/ 11/ 1968 بسبب الرفت من الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة، وتضمنت الثانية أنه التحق بالخدمة بتاريخ 24/ 11/ 1965 وأنهيت خدمته بتاريخ 25/ 11/ 1968 عن صافي مدة خدمة قدرها 3 أيام و4 شهور بعد استنزال مدة فاقدة قدرها 29 يوم و3 شهور وسنتين لرفته من الخدمة العسكرية بالقوات المسلحة، وإذ كانت هاتان الشهادتان لم تتضمنا ما يفيد أن الطاعن قد أدى مدة الخدمة العسكرية الإلزامية، وهي ثلاث سنوات ولا تندرجان تحت أي من الشهادات أو النماذج الواردة في المادة 45 من ذات القانون فلا على المطعون ضدها إن هي أصدرت قرارها بإنهاء خدمته لعدم تقديمه ما يدل على موقفه من التجنيد. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض طلب التعويض عن إنهاء العقد على قوله "......إن المستأنف عليه لم يقدم أي من الشهادات أو النماذج المنصوص عليها بالمادة 45 من القانون رقم 127 لسنة 1980 سالفة الذكر وقد اتخذت الشركة المستأنفة إجراءات إيقافه عن العمل مع منحه فرصة تقديم أي من هذه الشهادات دون جدوى الأمر الذي حدا بها إلى إنهاء خدمته بعد أن عجز عن تقديم أي منها وكان ما اتخذته الشركة من إجراءات في هذا الصدد يتفق وأحكام القانون مما ينفي عن عملها التعسف وبالتالي لا يتحقق في جانبها الخطأ الموجب للتعويض......" وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 4207 لسنة 62 ق جلسة 21 / 2 / 1999 مكتب فني 50 ج 1 ق 53 ص 285

جلسة 21 من فبراير سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى - نواب رئيس المحكمة، ويحيى الجندي.

----------------

(53)
الطعن رقم 4207 لسنة 62 القضائية

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان". أجر. الوقف عن العمل.
المراكز القانونية التي تنشأ في ظل القانون القديم. خضوعها له في آثارها وانقضاءها. القانون الجديد يحكم بأثر فوري العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه.
(2، 3) عمل "سلطة صاحب العمل: الوقف عن العمل". أجر.
(2) حق رب العمل وقف العامل عن مزاولة نشاطه بمجرد اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 67 ق 91 لسنة 1995. عدم أحقيته في أن يتقاضى أجره عن مدة الوقف. الاستثناء. ثبوت أن الاتهام من تلفيق صاحب العمل وتدبيره.
(3) العامل الذي أوقفه صاحب العمل احتياطياً عن العمل لما نُسب إليه من ارتكاب إحدى الجرائم المحددة بنص المادة 67 ق 137 لسنة 1981. وجوب عرض أمره على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 62. التزام رب العمل بأن يصرف إلى العامل نصف أجره في حالة موافقة اللجنة على الوقف. عدم تقديم العامل للمحاكمة أو القضاء ببراءته. أثره. وجوب قيام صاحب العمل بأداء باقي الأجر الموقوف صرفه.

-----------------
1- المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه.
2- مؤدى نص المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن المشرع رخص لرب العمل وقف العامل عن مزاولة نشاطه - كإجراء وقائي- بمجرد اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيها بحيث لا يكون للعامل الحق في أن يتقاضى أجره عن مدة الوقف إلا إذا ثبت أن صاحب العمل هو الذي لفق الاتهام ودبره بقصد الكيد له والتخلص منه.
3- مفاد نص المادة 67 من القانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع رخص لصاحب العمل وقف العمل احتياطياً عن العمل إذا نسب إليه ارتكاب إحدى الجرائم المحددة بنص المادة المشار إليها على أن يعرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون فإن وافقت على الوقف تعين على صاحب العمل أن يصرف إلى العامل نصف أجره وإن رفضت التزم بكامل الأجر، كما ألزم صاحب العمل بأداء باقي الأجر الموقوف صرفه إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو إذا قضى ببراءته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1311 لسنة 1989 عمال دمنهور الابتدائية على المطعون ضدهما- رئيس مجلس التدريب المهني بدمنهور ومدير مركز التدريب المهني بدمنهور- بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا إليها أجرها عن المدة من 25/ 6/ 1971 حتى 10/ 9/ 1988، وقالت بياناً لدعواها إنها التحقت بالعمل لدى مركز التدريب المهني بدمنهور بموجب عقد عمل مؤرخ 24/ 5/ 1965 وتم وقفها عن العمل بتاريخ 25/ 6/ 1971 بسبب اتهامها في الجناية رقم 4411 لسنة 1976 قسم دمنهور بالاختلاس والتزوير واستعمال محرر مزور، وإذ قضى في 6/ 3/ 1988 ببراءتها وأعيدت إلى العمل بتاريخ 10/ 9/ 1988 ولم تكن تتقاضى أجرها طوال مدة الوقف أو حتى نصف هذا الأجر، وامتنع المطعون ضدهما عن منحها ما تستحق من أجر عن مدة الوقف فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت في 21/ 4/ 1990 بإلزام المطعون ضدهما أن يؤديا إلى الطاعنة مبلغ 2584.406 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية - مأمورية دمنهور - وقيد الاستئناف برقم 80 لسنة 46 ق، كما استأنفه المطعون ضدهما لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 82 لسنة 46 ق - وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الأخير إلى الأول حكمت في 22/ 4/ 1992 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص ما قضى به من رفض أحقية الطاعنة في أجرها عن الفترة من 14/ 8/ 1981 حتى 10/ 9/ 1988. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه وإن كان وقفها عن العمل قد حدث أثناء سريان قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 إلا أن قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 هو الواجب التطبيق على الواقعة إعمالاً لقاعدة الأثر المباشر للقانون، ولما كانت المادة 67 من القانون رقم 137 لسنة 1981 تقضي باستحقاق العامل باقي أجره إذا حكم ببراءته، وقد قضى ببراءتها مما أسند إليها، فإنها تستحق أجرها عن مدة الوقف دون حاجة لبحث ما إذا كان الاتهام الذي نسب إليها كان بتدبير صاحب العمل من عدمه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم أحقيتها في الأجر عن مدة الوقف استناداً إلى أنه لم يثبت أن اتهامها كان بتدبير صاحب العمل، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن القانون يسري بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه، سواء في نشأتها أو في إنتاجها آثارها أو في انقضائها وهو لا يسري على الماضي فالمراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد تخضع للقانون القديم الذي حصلت في ظله، أما المراكز القانونية التي تنشأ وتكتمل خلال فترة تمتد في الزمان فإن القانون القديم يحكم العناصر والآثار التي تحققت في ظله في حين يحكم القانون الجديد العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أوقفت عن العمل بتاريخ 25/ 6/ 1971 بسبب اتهامها في الجناية رقم 4411 لسنة 1976 قسم دمنهور بالتزوير والاختلاس ثم أعيدت إلى العمل في 10/ 9/ 1988 بعد القضاء ببراءتها مما أسند إليها، فإن أحقيتها للأجر عن مدة الوقف إنما تخضع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 في المدة من 25/ 6/ 1971 حتى تاريخ انتهاء العمل بهذا القانون في 13/ 8/ 1981 وتخضع لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من تاريخ العمل به في 14/ 8/ 1981 حتى 10/ 9/ 1988 - تاريخ إعادتها للعمل - ولما كانت المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 قد نصت على أنه "إذ نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة إضراب غير مشروع أو التحريض عليه أو ارتكابه أية جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة لحين صدور قرار منها في شأنه، فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله، وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله المسئول وجب أداء أجره عن مدة الوقف......." بما مؤداه أن المشرع رخص لرب العمل وقف العامل عن مزاولة نشاطه- كإجراء وقائي- بمجرد اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فيها بحيث لا يكون للعامل الحق في أن يتقاضى أجره عن مدة الوقف إلا إذا ثبت أن صاحب العمل هو الذي لفق الاتهام ودبره بقصد الكيد له والتخلص منه، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم أحقية الطاعنة في الأجر استناداً إلى أنه لم يثبت أن الاتهام الذي نسب إليها كان بتدبير صاحب العمل فإنه يكون قد وافق صحيح القانون في خصوص طلب الأجر عن المدة من 25/ 6/ 1971 وحتى 13/ 8/ 1981، وإذ كان النص في المادة 67 من القانون رقم 137 لسنة 1981 على أنه "إذا نسب إلى العامل ارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو أي جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه احتياطياً وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها في المادة 62 خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف، وعلى هذه اللجنة أن تبت في الحالة المعروضة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب إليها فإذا وافقت على الوقف يصرف إلى العامل نصف أجره أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملاً، فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجب إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً، وإذ ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو وكيله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف..... وكذلك يستحق العامل باقي أجره عن مدة الوقف إذا حكم ببراءته"، مفاده أن المشرع أجاز لصاحب العمل وقف العمل احتياطياً عن العمل إذا نسب إليه ارتكابه إحدى الجرائم المحددة بنص المادة المشار إليها على أن يعرض أمر العامل على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 62 من القانون، فإن وافقت على الوقف تعين على صاحب العمل أن يصرف إلى العامل نصف أجره، وإن رفضت التزم بكامل الأجر، كما ألزم صاحب العمل بأداء باقي الأجر الموقوف صرفه إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو إذا قضى ببراءته. لما كان ما تقدم، وكان المطعون ضدهما لا يماريان في أن الطاعنة لم تتقاضى أجراً طوال وقفها عن العمل في المدة من 14/ 8/ 1981 حتى 10/ 9/ 1988، وكان الثابت بالأوراق أنه قضى ببراءتها من التهم التي نسبت إليها في الجناية رقم 4411 لسنة 1976 قسم دمنهور، بما لازمه استحقاقها لكامل الأجرة عن مدة الوقف السالفة الذكر، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الأجر عن هذه المدة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.