الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2013

الطعنان 1106 ، 1117 لسنة 73 ق جلسة 13/ 12/ 2004 س 55 ق 145 ص 790


برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة . 
---------------

( 1 – 3 ) تأمين " عقد التأمين الجماعى " . عقد " تحديد نطاق العقد " " بعض أنواع العقود : عقد التأمين الجماعى " .
(1) العقد قانون المتعاقدين . مؤداه . نصوصه هى المرجع فى تبيان نطاقه وشروطه والحقوق الناشئة عنه والتزامات طرفيه . عدم الاقتصار على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد . وجوب إضافة ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة وطبيعة الالتزام . المادتان 147 ، 148 مدنى .
(2) خلو نصوص عقد التأمين الجماعى المبرم بين وزارة الصحة وشركة التأمين لصالح العاملين بالوزارة من اعتبار مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لهما طرفاً فى العقد . مؤداه . عدم انصراف أثره إليها . اعتبارها طرفاً فيه . شرطه . إفصاحها عن رغبتها فى الانضمام إليه . لازمه . تقديم بيانات عدد المستفيدين الذين يشملهم التأمين ومرتباتهم والأعمال المنوطة بهم وأعمارهم لشركة التأمين . علة ذلك . اعتبارها أساس حساب النسبة التى تستقطع من مرتباتهم وأقساط التأمين ومبلغ التأمين المستحق للمستفيد . أثره . انصراف أثر عقد التأمين الجماعى إليها .
(3) خلو أوراق الدعوى ومستنداتها من دليل على طلب مديرية الصحة التى يعمل بها المطعون ضده الأول الانضمام لعقد التأمين الجماعى موضوع التداعى واتخاذها الإجراءات اللازمة لسريانه ونفاذه وحتى تاريخ بلوغه سن الإحالة للتقاعد . مؤداه . عدم اعتبارها طرفاً فى العقد وعدم استفادته منه . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقيته فى مبلغ التأمين المطالب به بالمخالفة لنصوص العقد على سند من اقتطاع المديرية جزءاً من راتبه . خطأ .
-----------------
      1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 147 ، 148 من القانون المدنى أن العقد قانون العاقدين ونصوصه هى المرجع فى تبيان نطاق التعاقد – بالنسبة للأشخاص والموضوع – وتحديد شروطه والحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه ، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد وإنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام .
      2 - إذ كان الثابت من عقد التكافل الجماعى المختلط رقم 191 المؤرخ 1/7/1997 أنه أورد فى ديباجته أنه حرر بين الشركة الطاعنة و وزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب فى الانضمام لهذا العقد وهى العبارات ذاتها التى نص عليها فى البند الثانى من المادة الثانية فى تعريف المتعاقد كما نصت المادة الخامسة منه على أن " المشمولين بهذا التأمين :- يسرى التكافل بهذا العقد على جميع العاملين الدائمين الحاليين المرسل بياناتهم فى بدء التعاقد والذين تمت عليهم الدراسة لتحديد نسبة الخصم من المرتب وكذلك من يلتحق بخدمة المتعاقد فى المستقبل ويحق لجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب فى الانضمام لهذا العقد الاشتراك فى النظام خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد ، كما تضمنت المادة الثامنة قواعد حساب أقساط التأمين ومواعيد استحقاقها وأن سريان التأمين معلق على سداد الأقساط وكان البين من هذه النصوص أن مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها لا تعتبر أى منها طرفاً فى هذا العقد ولا ينصرف أثره إليها إلا إذا أفصحت عن رغبتها فى الانضمام إليه وكانت طبيعة الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين الجماعى تفرض تحديد عدد المستفيدين الذين يشملهم التأمين ومرتباتهم وكافة البيانات المتعلقة بهم مثل طبيعة الأعمال المنوطة بهم وأعمارهم باعتبارها الأساس فى حساب النسبة التى تستقطع من مرتباتهم وأقساط التأمين ومبلغ التأمين المستحق للمستفيد فإن انضمام أىٍ من الوحدات السابقة لا ينتج أثره ويصبح نافذاً إلا بعد تقديم هذه البيانات إلى شركة التأمين .
      3 - إذ خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من ثمة دليل على أن مديرية الصحة بالإسكندرية التى يعمل بها المطعون ضده طلبت الانضمام إلى عقد التأمين الجماعى موضوع التداعى واتخذت الإجراءات اللازمة لسريانه ونفاذه حتى تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد فى 1/12/1999 فإنها لا تعتبر طرفاً فى عقد التأمين الجماعى ولا يستفيد منه المطعون ضده الأول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته فى مبلغ التأمين المطالب به لمجرد اقتطاع المديرية المذكورة جزءاً من راتبه رغم أن هذا الإجراء لا يرتب أى أثر قبل الطاعنة فإنه يكون قد خالف نصوص العقد وأخطأ فى تطبيقها مما يجعله مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون .
-------------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

       حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضده الأول – فى الطعنين – أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2000 إسكندرية الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ ..... جنيه على سند من أنه بتاريخ 6/7/ 1997 أبرم وزير الصحة مع شركة .... عقد تكافل جماعى مختلط برقم 191 لصالح العاملين فى وزارة الصحة والجهات التابعة لها تعهدت بموجبه الشركة بدفع مبلغ مقداره أجر شهرين عن كل سنة من تاريخ الاشتراك فى التكافل حتى بلوغ سن المعاش بحد أدنى أجر خمسين شهراً وإذ سدد الطاعن الأقساط المستحقة فى مواعيدها حتى بلوغه السن القانونية للتقاعد فى 1/12/1999 فيستحق مبلغ التأمين المطالب به . ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الأول - فى الطعنين - هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 58 ق الإسكندرية وبتاريخ 25/12/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات . طعنت وزارة الصحة فى هذا الحكم بالطعن ... لسنة 73 ق وشركة التأمين بالطعن .... لسنة 73 ق وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وعُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
      وحيث إن الطعن ... لسنة 73 ق أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك أنها تمسكت فى دفاعها بأن نصوص عقد التأمين الجماعى المبرم بينها ووزارة الصحة واضحة الدلالة على أن مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها لا تعتبر طرفاً فى ذلك العقد إلا بعد استكمال إجراءات الانضمام إليه وهى إبداء المديرية أو الهيئة الرغبة فى الانضمام بطلب يقدم إلى الشركة الطاعنة مرفق به كشوف بأسماء العاملين راغبى الاشتراك وبياناتهم ورواتبهم مع سداد القسط الأول من أقساط التأمين وبأن مديرية الصحة بالإسكندرية التى يعمل بها المطعون ضده الأول لم تتخذ هذه الإجراءات حتى بلوغه سن المعاش فى 1/12/1999 فلا يستفيد من عقد التأمين المذكور، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع وقضى بأحقية المطعون ضده الأول فى مبلغ التأمين لمجرد أن مديرية الصحة بالإسكندرية قامت باستقطاع جزء من راتبه رغم أن هذا الإجراء لا يرتب أى أثر قبل الطاعنة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
      وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن مؤدى نص المادتين 147 ، 148 من القانون المدنى أن العقد قانون العاقدين ونصوصه هى المرجع فى تبيان نطاق التعاقد – بالنسبة للأشخاص والموضوع – وتحديد شروطه والحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه ، ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه على وجه التخصيص والإفراد وإنما يضاف إليه ما يعتبر من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام . لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد التكافل الجماعى المختلط رقم 191 المؤرخ 1/7/1997 أنه أورد فى ديباجته أنه حرر بين الشركة الطاعنة ووزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب فى الانضمام لهذا العقد وهى العبارات ذاتها التى نص عليها فى البند الثانى من المادة الثانية فى تعريف المتعاقد ، كما نصت المادة الخامسة منه على أن " المشمولين بهذا التأمين :- يسرى التكافل بهذا العقد على جميع العاملين الدائمين الحاليين المرسل بياناتهم فى بدء التعاقد والذين تمت عليهم الدراسة لتحديد نسبة الخصم من المرتب وكذلك من يلتحق بخدمة المتعاقد فى المستقبل ويحق لجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان وكذلك مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها التى ترغب فى الانضمام لهذا العقد الاشتراك فى النظام خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع على العقد " ، كما تضمنت المادة الثامنة قواعد حساب أقساط التأمين ومواعيد استحقاقها وأن سريان التأمين معلق على سداد الأقساط وكان البين من هذه النصوص أن مديريات الصحة بالمحافظات والهيئات والمؤسسات التابعة لها لا تعتبر أى منها طرفاً فى هذا العقد ولا ينصرف أثره إليها إلا إذا أفصحت عن رغبتها فى الانضمام إليه وكانت طبيعة الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين الجماعى تفرض تحديد عدد المستفيدين الذين يشملهم التأمين ومرتباتهم وكافة البيانات المتعلقة بهم مثل طبيعة الأعمال المنوطة بهم وأعمارهم باعتبارها الأساس فى حساب النسبة التى تستقطع من مرتباتهم وأقساط التأمين ومبلغ التأمين المستحق للمستفيد فإن انضمام أىٍ من الوحدات السابقة لا ينتج أثره ويصبح نافذاً إلا بعد تقديم هذه البيانات إلى شركة التأمين . لما كان ما تقدم ، وإذ خلت أوراق الدعوى ومستنداتها من ثمة دليل على أن مديرية الصحة بالإسكندرية التى يعمل بها المطعون ضده طلبت الانضمام إلى عقد التأمين الجماعى موضوع التداعى واتخذت الإجراءات اللازمة لسريانه ونفاذه حتى تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد فى 1/12/1999 فإنها لا تعتبر طرفاً فى عقد التأمين الجماعى ولا يستفيد منه المطعون ضده الأول ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته فى مبلغ التأمين المطالب به لمجرد اقتطاع المديرية المذكورة جزءاً من راتبه رغم أن هذا الإجراء لا يرتب أى أثر قبل الطاعنة فإنه يكون قد خالف نصوص العقد وأخطأ فى تطبيقها مما يجعله مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .
 وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الدعوى .
         وحيث إن المحكمة انتهت إلى عدم استحقاق المطعون ضده الأول لمبلغ التأمين فإنه يترتب على ذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعنين فى الطعن .... لسنة 73 ق بالمبلغ المطالب به بالتضامن مع شركة التأمين دون حاجة لبحث أسباب هذا الطعن .

الطعن 2964 لسنة 62 ق جلسة 12/ 12/ 2004 مكتب فني 55 ق 144 ص 784

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على حسين جمجوم ، يوسف عبد الحليم الهته ، محمد زكى خميس وحامد عبد الوهاب علام نواب رئيس المحكمة .
---------------
(144)
الطعن 2964 لسنة 62 ق
(1 – 4) إيجار " القواعد العامة فى الإيجار : خصائص عقد الإيجار ، انعقاد عقد الإيجار" " تشريعات إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : الأماكن التى تشغل بسبب العمل ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ".
(1) المساكن التى تشغل بسبب العمل . عدم سريان الامتداد القانونى على عقود استئجارها ولو لم تكن ملحقة بالمرافق أو المنشآت .
(2) عقد الإيجار . عقد رضائى . خضوعه لمبدأ سلطان الإرادة فى حدود ما فرضه القانون من قيود . مؤداه .
(3) عقود الإيجار التى تبرمها المجالس المحلية للمدن والمراكز للمساكن المملوكة للدولة . انعقادها بتمام التصديق عليها من المجلس المحلى للمحافظة واعتمادها وفقاً للقانون . المواد 28 ، 33/ه ، 51 / 8 ق 43 لسنة 1979 .
(4) ثبوت صفة العامل للمطعون ضده الأول وتقدمه بطلب استئجار العين محل النزاع بصفته الشخصية بالمخالفة لنصوص القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلى ولائحته التنفيذية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بصفته بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول رغم وجود عقد إيجار آخر له ما زال قائماً مع الجمعية التى يعمل بها . خطأ وفساد فى الاستدلال .
---------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن النص فى المادة الثانية من القانون 49 لسنة 1977 يدل على أن المناط فى عدم سريان أحكام الباب الأول فى شأن إيجار الأماكن من هذا القانون وطبقاً للنص سالف الذكر هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكن فيها بسبب هذه الرابطة وذلك سواء كان المسكن ملحقاً بالمرافق والمنشآت أو غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل .
2 - المقرر فى قضاء محكمة النقض - أن عقد الإيجار عقداً رضائياً يخضع فى قيامه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ فى حدودها دون مجاوزة لنطاقها مما يقتضى إيجاباً يعبر به المؤجر على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد يلتزم فيه بأن يمكَّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ويقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير .
3 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض- أن المناط فى انعقاد عقود الإيجار التى تبرمها الوحدات المحلية عن الأموال المملوكة للدولة وعلى ما يبين من نصوص المواد 28 ، 33/ه ، 51/8 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 بإصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون هو بتمام التصديق عليها من الوحدة المحلية واعتمادها وفقاً للقانون .
4 - إذ كان الواقع فى الدعوى أن المجلس المحلى أقام مساكن لإسكان بعض المواطنين من محافظة السويس بقصد تخفيف أزمة الإسكان ، خصص منها عدداً من الوحدات للعاملين المنقولين حديثاً إلى الجهات الحكومية والشركات بمدينة السويس بقصد التيسير عليهم وتوفير قدر من الطمأنينة والراحة لهم حتى يتمكنوا من أداء عملهم على الوجه المطلوب ولم يكن القصد من إنشائها الاستغلال المجرد بتأجيرها لأى شخص دون أى قيد أو اعتبار للأجرة المحددة قانوناً ، وقد وضع شروطاً وقواعد لتوزيع تلك المساكن وإجراءات ، منها أن يتقدم من يرغب فى الانتفاع بمسكن بطلب يتم فحصه للتأكد من انطباق الشروط والقواعد عليه ، وعندما زاد عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المخصصة لكل فئة أجريت قرعة بينهم واشترط المجلس أن يتم التعاقد باسم الجهة التى يعمل فيها من خصص له المسكن وأن تفوضه الجهة فى سداد مقابل الانتفاع ومن ثم فإن ما اتخذه المجلس من إجراءات انتهت بتخصيص مسكن للمطعون ضده الأول لانطباق الشروط التى وضعها عليه لا ينعقد بها عقد ينشئ التزاماً على الطاعن ولا تنتج أثراً ولا ترتب عليه التزاماً إذ لم يصدر منه إيجاب بالتأجير له ولا تعدو أن تكون دراسات تسبق الإيجاب ولا تؤدى إلى انعقاد العقد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص إلى أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب لاستئجار عين النزاع بصفته الشخصية وأجريت قرعة فاز بها ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بتحرير عقد للمطعون ضده الأول طبقاً لحالة الشقة موضوع النزاع تمليك أو إيجار رغم وجود عقد إيجار أخر ما زال قائماً مع الجهة التى يعمل بها وكانت صفة العامل مأخوذة فى الاعتبار عند إبرام هذا العقد ، فإنه يكون قد أهدر ما تطلبه القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية من أوضاع وإجراءات لا يتم عقد الإيجار بدونها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال .
---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم ... لسنة 1984 إيجارات السويس الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار له أو عقد تمليك عن الشقة عين النزاع وقال بياناً لها إنه تقدم بطلب إلى محافظة السويس للحصول على مسكن باعتباره منقولاً حديثاً إلى شركة الحديد والصلب بالسويس وبعد أن أجريت قرعه علنية بين المتقدمين خصصت له شقة سكنية ، إلا أن المحافظة تعاقدت مع جهة عمله على إجارتها ، فأقام الدعوى ، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 11 قضائية الإسماعيلية " مأمورية السويس " ، وبتاريخ 10/3/1992 قضت المحكمة بإلغاء الحكم وبإلزام الطاعن بتحرير عقد بينه وبين المطعون ضده الأول  عن الشقة المبينة بالصحيفة طبقاً لحالتها - تمليك أو إيجار- طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وعُرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على سند من أن المطعون ضده الأول تقدم إلى محافظة السويس لاستئجار الشقة بصفته الشخصية وبعد إجراء قرعة علنية خصصت له عين النزاع ومن ثم تكون قد قامت علاقة تعاقدية بينهما ، فى حين أن المجلس المحلى قد وضع قواعداً وشروطاً لتوزيع الوحدات السكنية اشترطت أن يتم التعاقد مع جهة العمل بالنسبة للعاملين المنقولين حديثاً إلى الجهات الكائنة بمحافظة السويس ونظراً لزيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات السكنية المخصصة أجريت قرعة بينهم وأن تقديم المطعون ضده الأول طلباً باسمه وما تلاه من إجراءات هى للتأكد من انطباق الشروط التى وضعها المجلس المحلى عليه ومنها أنه وأسرته ليس لهم مسكن آخر بالسويس ، وهى إجراءات غير ملزمة لإبرام عقد إيجار معه ولا تنتج أثراً إذ لم يتم إيجاب وقبول بينهما وبالتالى لم ينعقد العقد خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة الثانية من القانون 49 لسنة 1977 على أن " لا تسرى أحكام هذا الباب على ( أ ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل " - سواء أكانت العين مملوكة لرب العمل أو كان مستأجراً لها يدل على أن المناط فى عدم سريان أحكام الباب الأول فى شأن إيجار الأماكن من هذا القانون وطبقاً للنص سالف الذكر هو ثبوت أن تكون السكنى مردها رابطة العمل بين مالك العين أو القائم عليها وبين المرخص له بالسكن فيها بسبب هذه الرابطة وذلك سواء كان المسكن ملحقاً بالمرافق والمنشآت أو غير ملحق بها ما دام أن شغله كان بسبب العمل ، ولما كان عقد الإيجار عقداً رضائياً يخضع فى قيامه وانقضائه لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه القانون من أحكام مقيدة لهذا المبدأ فى حدودها دون مجاوزة لنطاقها مما يقتضى إيجاباً يعبر به المؤجر على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد يلتزم فيه بأن يمكَّن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم ويقترن به قبول مطابق له يصدر من هذا الأخير ، وكان المناط فى انعقاد عقود الإيجار التى تبرمها الوحدات المحلية عن الأموال المملوكة للدولة وعلى ما يبين من نصوص المواد 28 ، 33/ﻫ ، 51/8 من القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 بإصدار اللائحة التنفيذية لذات القانون هو بتمام التصديق عليها من الوحدة المحلية واعتمادها وفقاً للقانون ، وكان الواقع فى الدعوى أن المجلس المحلى أقام مساكن لإسكان بعض المواطنين من محافظة السويس بقصد تخفيف أزمة الإسكان ، خصص منها عدداً من الوحدات للعاملين المنقولين حديثاً إلى الجهات الحكومية والشركات بمدينة السويس بقصد التيسير عليهم وتوفير قدر من الطمأنينة والراحة لهم حتى يتمكنوا من أداء عملهم على الوجه المطلوب ولم يكن القصد من إنشائها الاستغلال المجرد بتأجيرها لأى شخص دون أى قيد أو اعتبار للأجرة المحددة قانوناً ، وقد وضع شروطاً وقواعداً لتوزيع تلك المساكن وإجراءات ، منها أن يتقدم من يرغب فى الانتفاع بمسكن بطلب يتم فحصه للتأكد من انطباق الشروط والقواعد عليه ، وعندما زاد عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المخصصة لكل فئة أجريت قرعة بينهم واشترط المجلس أن يتم التعاقد باسم الجهة التى يعمل فيها من خصص له المسكن وأن تفوضه الجهة فى سداد مقابل الانتفاع ومن ثم فإن ما اتخذه المجلس من إجراءات انتهت بتخصيص مسكن للمطعون ضده الأول لانطباق الشروط التى وضعها عليه لا ينعقد بها عقد ينشئ التزاماً على الطاعن ولا تنتج أثراً ولا ترتب عليه التزاماً إذ لم يصدر منه إيجاب بالتأجير له ولا تعدو أن تكون دراسات تسبق الإيجاب ولا تؤدى إلى انعقاد العقد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين خلص إلى أن المطعون ضده الأول تقدم بطلب لاستئجار عين النزاع بصفته الشخصية وأجريت قرعة فاز بها ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بتحرير عقد للمطعون ضده الأول طبقاً لحالة الشقة موضوع النزاع - تمليك أو إيجار - رغم وجود عقد إيجار آخر ما زال قائماً مع الجهة التى يعمل بها وكانت صفة العامل مأخوذةً فى الاعتبار عند إبرام هذا العقد ، فإنه يكون قد أهدر ما تطلبه القانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية من أوضاع وإجراءات لا يتم عقد الإيجار بدونها مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه . ولما تقدم ، وإذ كان الثابت أن الطاعن أبرم عقداً مؤرخاً 6/1/1982 مع شركة الحديد والصلب التى يعمل بها المطعون ضده الأول عن عين النزاع ما زال قائماً ومنتجاً لآثاره وقد فوض الأخير فى سداد مقابل انتفاعه بذلك المسكن ، وكان شغله له بسبب عمله ومن ثم تكون دعواه بطلب الحكم بإلزام الطاعن بتحرير عقد إيجار له أو عقد تمليك عن الشقة محل النزاع على غير سند من القانون مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف.