الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2013

الطعن 1709 لسنة 72 ق جلسة 2/ 12/ 2004 س 55 ق 143 ص 781


برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محى الدين السيد ، رفعت أحمد فهمى نواب رئيس المحكمة وبدوى عبد الوهاب .
--------------

( 1 – 3 ) إعلان " إعلان صحيفة الدعوى " " إعلان صحيفة الإغفال ". حكم " ما يؤدى إلى انعدام الحكم ". دعوى " الطلبات فى الدعوى : الطلب الذى تغفله المحكمة ".
(1) صحيفة افتتاح الدعوى . أساس كل إجراءاتها . عدم إعلانها . مؤداه . انتفاء انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة . مؤداه . اعتبار الحكم الصادر فيها منعدماً وعدم اكتسابه قوة الأمر المقضى . كفاية إنكاره والتمسك بعدم وجوده وجواز رفع دعوى أصلية ببطلانه .
(2) وجوب إعلان الخصوم بصحيفة الإغفال . م 193 مرافعات . علة ذلك .
(3) ثبوت عدم إعلان الطاعنة بصحيفة دعوى الإغفال أو حضورها أمام محكمة أول درجة . تمسكها فى استئنافها ببطلان الحكم الابتدائى لعدم إعلانها بتلك الصحيفة . إطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بتحصيل مخالف للثابت بالأوراق . خطأ .
--------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضى ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه .
2 - مفاد النص فى المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب إعلان      الخصوم بصحيفة الإغفال تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم .   
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة دعوى الإغفال ولم تحضر أمام محكمة أول درجة وتمسكت فى الاستئناف المرفوع منها ببطلان الحكم الابتدائى لعدم إعلانها ( بصحيفة الإغفال ) وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة بما حصله بالمخالفة للثابت بالأوراق بأنه بالاطلاع على صحيفة دعوى الإغفال تبين أنها معلنة وموقعة من محامى الطاعنة ، بما مؤداه أن الحكم عول فى قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بأوراق الدعوى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون .
---------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولاً وثانياً أعلنوا الهيئة الطاعنة والمطعون ضده ثالثاً للحضور أمام محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " للحكم عليهم بأن يؤدوا لهم مبلغ سبعة آلاف جنيه تعويضاً عن إتلاف السيارة رقم ..... نقل منوفية وحمولتها وقالوا بياناً لذلك إنهم وآخرين أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1996 مدنى شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بالتعويض عن وفاة مورثهما وعن تلفيات السيارة وحمولتها إلا أن محكمتى أول درجة والاستئناف أغفلا القضاء بالتعويض عن تلفيات السيارة وما عليها من ثمار . حكمت محكمة الاستئناف بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية ، كما أعلن المطعون ضدهم أولاً وثانياً الهيئة الطاعنة والمطعون ضده ثالثاً للحضور أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية للحكم بذات الطلبات الواردة بالطلب السابق ، ضمت المحكمة الطلبين وندبت خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الهيئة الطاعنة والمطعون ضده ثالثاً بالتعويض الذى قدرته . استأنف المطعون ضدهم أولاً وثانياً هذا القضاء بالاستئناف رقم ..... لسنة 33 ق طنطا " مأمورية شبين الكوم " كما استأنفته فرعياً الهيئة الطاعنة ، وفيهما قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق الذى أدى إلى مخالفة القانون ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائى الصادر فى طلب الإغفال لعدم إعلانها بصحيفة هذا الطلب إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع تأسيساً على تمام هذا الإعلان بالمخالفة للثابت بالأوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضى ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه ، وكان النص فى المادة 193 من قانون المرافعات على أنه " إذا أغفلت المحكمة الحكم فى بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه " يدل على أن المشرع أوجب إعلان الخصوم بصحيفة الإغفال تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة دعوى الإغفال ولم تحضر أمام محكمة أول درجة وتمسكت فى الاستئناف المرفوع منها ببطلان الحكم الابتدائى لعدم إعلانها ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة بما حصله بالمخالفة للثابت بالأوراق بأنه بالاطلاع على صحيفة دعوى الإغفال تبين أنها معلنة وموقعة من محامى الطاعنة ، بما مؤداه أن الحكم عول فى قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بأوراق الدعوى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثانى من أسباب الطعن .

الطعن 1045 لسنة 71 ق جلسة 2/ 12/ 2004 س 55 ق 142 ص 775


برئاسة السيد المستشار / محمود رضا الخضيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمود سعيد محمود ، محى الدين السيد ، رفعت أحمد فهمى ونادر السيد نواب رئيس المحكمة . 
-----------

( 1 – 3 ) حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " . دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة : الوقف الجزائى : اعتبار الدعوى كأن لم تكن ". دفوع " الدفوع الشكلية : الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن طبقاً لنص المادة 99/3 مرافعات " .
(1) عدم تقديم المدعى المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته المحكمة له . أثره . للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه الحكم بوقف الدعوى جزاءً لمدة لا تجاوز شهراً . مضى مدة الوقف دون طلب المدعى السير فى الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء المدة ومن غير أن ينفذ ما أمرته به المحكمة فى الميعاد . وجوب قضائها باعتبار الدعوى كأن لم تكن . م 99 مرافعات معدلة بق 18 لسنة 1999 .
(2) مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم . ماهيتها . تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم .      
(3) قضاء محكمة أول درجة بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر لعدم تنفيذ المطعون ضدهما قرارها بتقديم مستند وتعجيلهما الدعوى من الوقف بصحيفة لم تعلن للطاعنة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف وتمسك وكيلها قبل التكلم فى الموضوع بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالمادة 99/3 مرافعات بعد تعديلها بق 18 لسنة 1999 . التزام تلك المحكمة بإجابتها لهذا الدفع . قضاء الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدفع رغم تمسك الطاعنة به فى صحيفة استئنافها على سند من إعلانها بصحيفة التعجيل خلال الميعاد رغم ثبوت عدم إعلانها لها . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .
--------------
1 - المادة 99 من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة - ومفاد ما نصت عليه فى فقرتها الثانية والثالثة المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المنطبق على واقعة الدعوى - بعد تعديلها على أن المشرع أفرد جزاءً خاصاً بالمدعى ، فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له ، وأوجب المشرع على المحكمة - إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة فى الميعاد الذى حددته له - أن توقع عليه جزاء آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن .
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات ، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم .
3 - إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 6/12/1999 بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر لعدم تنفيذ المطعون ضدهما الأول والثانية قرارها بتقديم شهادة بيتوتة الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة المحررة عن حادث وفاة مورثهما ، فعجلا الدعوى بصحيفة قيدت بقلم الكتاب فى 11 /1 /2000 ، دون أن تعلن للطاعنة خلال الميعاد المحدد وهو الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف ، وحضر عنها وكيلها بجلسة 17/4/2000 وتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالمادة 99/3 من قانون المرافعات ( بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 ) وقبل التكلم فى الموضوع مما كان يوجب على محكمة أول درجة أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للطاعنة وإذ قضى الحكم الابتدائى برفض هذا الدفع وأيده فى ذلك الحكم المطعون فيه ، بعد أن تمسكت به الطاعنة فى صحيفة استئنافها على سند من أن صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى قد أعلنت لها فى 19/1/2000 خلال الأجل المنصوص عليه فى المادة 99/3 من قانون المرافعات ( بعد تعديلها بالقانون 18 لسنة 1999 ) ، فى حين أن الثابت أن تلك الصحيفة لم تعلن للطاعنة وأن التى أعلنت بها هى المطعون ضدها الثالثة " شركة الشرق للتأمين " وشركة مصر للتأمين التى كانت مختصمة أمام محكمة أول درجة ، بما مؤداه أن الحكم عول فى قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بالأوراق ، أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون.                  
-------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع  على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  تتحصل فى أن المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته والثانية أقاما الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنة والمطعون ضدها الثالثة وشركة مصر للتأمين طلباً لحكم يلزمهم بأن يؤدوا إليهما مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقهما من أضرار بسبب قتله خطأ فى حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديهم ، وثبت خطأ قائدها بحكم جنائى بات قضى بإدانته ، بتاريخ 6/12/1999 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر لعدم تنفيذ قرارها بتقديم شهادة ببيتوتة الحكم الجنائى ، عجل المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى من الوقف بموجب صحيفة مودعة فى 11/1/2000 ، لم تعلن للطاعنة ، وأعلنت للمطعون ضدها الثالثة فى 19/1/2000 ، دفعت الطاعنة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بالتعجيل من الوقف فى الميعاد المبين بالفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات . وبتاريخ 28/2/2000 حكمت المحكمة برفض الدفع وبوقف الدعوى لحين الفصل فى الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فى الجنحة المحررة عن الحادث بحكم بات ، عجل المطعون ضدهما الأول والثانية الدعوى  دفعت الطاعنة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بالتعجيل من الوقف الجزائى خلال الميعاد المشار إليه آنفا ، حكمت المحكمة برفض الدفع وللمطعون ضدهما الأول والثانية بما قدرته من تعويض ، استأنف الأخيران هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 117 ق القاهرة ، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 117 ق القاهرة ، كما استأنفته المطعون ضدها الثالثة بالاستئناف رقم ... لسنة 117 ق القاهرة ، ومحكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئنافات الثلاثة قضت فى الاستئناف الأول برفضه وفى الاستئنافين الثانى والثالث بتخفيض التعويض المقضى به عن الضرر الموروث وتأييده فيما عدا ذلك ، طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لها لعدم إعلانها بالتجديد من الوقف الجزائى الحاصل فى 6/12/1999 ، خلال الميعاد المقرر عملاً بالفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون المرافعات ، إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدفع تأسيساً على أنه قد سبق أن قضت برفضه بحكمها الصادر بجلسة 28/2/2000 لأنها أعلنت بصحيفة التعجيل من ذلك الوقف بتاريخ 19/1/2000 ، فى حين أن الثابت أن الذى قضت المحكمة برفضه بحكمها المشار إليه هو ذات الدفع المبدى من المطعون ضدها الثالثة " شركة الشرق للتأمين " وأنها لم تعلن بتلك الصحيفة ، وأن التى أعلنت بها هى المطعون ضدها الأخيرة ، وقد سايرها فى ذلك الحكم المطعون فيه ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المادة 99 من قانون المرافعات ، بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له المحكمة ، نصت فى فقرتيها الثانية والثالثة المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1999 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن " ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه ، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن " ومفاد هذه المادة بعد تعديلها على نحو ما سلف أن المشرع أفرد جزاءً خاصاً بالمدعى ، فأجاز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً جزاء عدم تقديمه المستندات أو عدم قيامه بإجراء من إجراءات المرافعات فى الميعاد الذى حددته له ، وأوجب المشرع على المحكمة - إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرته به المحكمة فى الميعاد الذى حددته له - أن توقع عليه جزاء آخر وهو الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات ، أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بتاريخ 6/12/1999 بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر لعدم تنفيذ المطعون ضدهما الأول والثانية قرارها بتقديم شهادة بيتوتة الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة المحررة عن حادث وفاة مورثهما ، فعجلا الدعوى بصحيفة قيدت بقلم الكتاب فى 11/1/2000 دون أن تعلن للطاعنة خلال الميعاد المحدد وهو الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء مدة الوقف وحضر عنها وكيلها بجلسة 17/4/2000 وتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالمادة 99/3 من قانون المرافعات وقبل التكلم فى الموضوع مما كان يوجب على محكمة أول درجة أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة للطاعنة ، وإذ قضى الحكم الابتدائى برفض هذا الدفع وأيده فى ذلك الحكم المطعون فيه ، بعد أن تمسكت به الطاعنة فى صحيفة استئنافها على سند من أن صحيفة التعجيل من الوقف الجزائى قد أعلنت لها فى 19/1/2000 خلال الأجل المنصوص عليه فى المادة 99/3 من قانون المرافعات ، فى حين أن الثابت أن تلك الصحيفة لم تعلن للطاعنة وأن التى أعلنت بها هى المطعون ضدها الثالثة " شركة الشرق للتأمين " وشركة مصر للتأمين التى كانت مختصمة أمام محكمة أول درجة ، بما مؤداه أن الحكم عول فى قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بالأوراق ، أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى خصوص ما قضى به على الطاعنة .                    

الطعن 8179 لسنة 64 ق جلسة 27/ 11/ 2004 مكتب فني 55 ق 141 ص 771

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد برهام عجيز ، عبد الصبور خلف الله ، عطاء محمود سليم ومحمد رشاد أمين نواب رئيس المحكمة . 
------------
(141)
الطعن 8179 لسنة 64 ق
( 1 – 4 ) إثبات " اليمين المتممة : شروط توجيهها " . التزام " انقضاء الالتزام : الوفاء " . أوراق تجارية .
(1) إصدار الشيك . عدم اعتباره وفاءً مبرئاً لذمة الساحب . عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد .
(2) قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه . عدم اعتباره مبرئاً لذمة المدين . انقضاء التزامه بتحصيل قيمة الشيك .
(3) توجيه اليمين المتممة . شرطه . عدم خلو الدعوى من دليل ووجود مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وتستكمل المحكمة الدليل بها .
(4) إقامة الطاعن دعواه بفسخ عقد البيع على سند من إخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء بكامل الثمن الذى سدد منه جزء وقت العقد وحرر بالباقى ثلاث شيكات . خلو الأوراق مما يفيد صرف قيمتهم للطاعن . مؤداه . عدم اعتبار تلك الشيكات مبرئة لذمة المطعون ضده من باقى الثمن أو اتخاذها دليلا على انقضاء الالتزام . أثره . انتفاء مناط توجيه اليمين المتممة إليه لإثبات وفائه بذلك الالتزام . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده الحكم الابتدائى الصادر برفض الدعوى . خطأ وقصور .
------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن الشيك و إن اعتبر فى الأصل أداة وفاء ، إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمة ساحبه ولا ينقضى التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد .
2 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاء لدينه لا يعتبر مبرئاً لذمة المدين لأن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقضى إلا بتحصيل قيمة الشيك .
3 - المقرر- فى قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أى دليل ، وأن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وإن كان لا يكفى بمجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضى باليمين المتممة .
4 - إذ كان الطاعن قد أقام دعواه بفسخ عقد البيع المؤرخ 20/12/1985 على سند من إخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء له بكامل ثمن المبيع ، وكان البين من بنود هذا العقد أن المطعون ضده سدد للطاعن جزءاً من الثمن وقت العقد ، وحرر له ثلاث شيكات بباقى الثمن ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بصرف قيمتها الأمر الذى تعتبر معه هذه الشيكات مبرئة لذمة المطعون ضده من باقى الثمن ، وينبنى على ذلك أنه لا يصح الاستناد إلى تلك الشيكات واتخاذها دليلاً على انقضاء الالتزام بالوفاء طالما لم يثبت تحصيل قيمتها ، ومن ثم فإنه إزاء خلو الأوراق من دليل على وفاء المطعون ضده بالتزامه قبل الطاعن ، ينتفى القول بتوافر مناط توجيه اليمين المتممة إليه لإثبات وفائه بهذا الالتزام . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه على أن مجرد تحرير المطعون ضده هذه الشيكات وتسليمها للطاعن يعد دليلاً - عززه بتوجيه اليمين المتممة إليه فى غير حالاتها - على وفائه بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع ، رتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من استيداء الطاعن قيمة تلك الشيكات ، مما يعيبه أيضاً بالقصور فى التسبيب .
------------------
المحكمة
       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة 1987 مدنى كلى دمياط على المطعون ضده للحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 20/12/1985 ، وقال بياناً لذلك إن المطعون ضده اشترى منه بموجب هذا العقد قطعة الأرض المبينة بالصحيفة لقاء ثمن مقداره ثمانية عشر ألف جنيه ، وإذ تقاعس عن سداد الثمن رغم إنذاره ، فقد أقام الدعوى . وبتاريخ 13/11/1990 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 22 ق المنصورة " مأمورية دمياط " وبتاريخ 23/2/1994 حكمت المحكمة بتوجيه اليمين المتممة للمطعون ضده ، و بعد أن حلفها ، قضت بتاريخ 29/6/1994 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك يقول إن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمة ساحبه ولا ينقضى الالتزام المترتب فى ذمته إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد ، وقد خلت الأوراق مما يفيد قيامه بصرف قيمة الشيكات التى حررها له المطعون ضده بباقى الثمن ، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه أن هذه الشيكات أداة وفاء وذهب فى قضائه إلى أن المطعون ضده أوفى بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى الصادر برفض الدعوى ، دون أن يعنى ببحث ما إذا كانت تلك الشيكات قد تم صرفها من عدمه ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أنه - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الشيك وإن اعتبر فى الأصل أداة وفاء ، إلا أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاءً مبرئاً لذمة صاحبه ولا ينقضى التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد . كما أن مجرد قبول الدائن شيكاً من المدين استيفاءً لدينه لا يعتبر مبرئاً لذمة المدين لأن الالتزام المترتب فى ذمته لا ينقضى إلا بتحصيل قيمة الشيك ، ومن المقرر أيضاً - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لتوجيه اليمين المتممة ألا تكون الدعوى خالية من أى دليل ، وأن يكون بها مبدأ ثبوت يجعل الادعاء قريب الاحتمال وإن كان لا يكفى بمجرده لتكوين دليل كامل فيستكمله القاضى باليمين المتممة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بفسخ عقد البيع المؤرخ 20/12/1985 على سند من إخلال المطعون ضده بالتزامه بالوفاء له بكامل ثمن المبيع ، وكان البين من بنود هذا العقد أن المطعون ضده سدد للطاعن جزءاً من الثمن وقت العقد ، وحرر له ثلاثة شيكات بباقى الثمن ، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد قيام الطاعن بصرف قيمتها ، الأمر الذى لا تعتبر معه هذه الشيكات مبرئة لذمة المطعون ضده من باقى الثمن ، وينبنى على ذلك أنه لا يصح الاستناد إلى تلك الشيكات واتخاذها دليلاً على انقضاء الالتزام بالوفاء طالما لم يثبت تحصيل قيمتها ، ومن ثم فإنه إزاء خلو الأوراق من دليل على وفاء المطعون ضده بالتزامه قبل الطاعن ، ينتفى القول بتوافر مناط توجيه اليمين المتممة إليه لإثبات وفائه بهذا الالتزام ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وجرى فى قضائه على أن مجرد تحرير المطعون ضده هذه الشيكات وتسليمها للطاعن يعد دليلاً ، عززه بتوجيه اليمين المتممة إليه فى غير حالاتها على وفائه بالتزامه بسداد كامل ثمن المبيع ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى الصادر برفض الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ، وقد حجبه هذا الخطأ عن التحقق من استيداء الطاعن قيمة تلك الشيكات , مما يعيبه أيضا بالقصور فى التسبيب ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .