الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 8 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (6) الأربعاء, 14 أغسطس 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الدولة المصرية تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، وذلك بالشراكة القوية مع القطاع الخاص، شريك التنمية الاقتصادية، وذلك إيمانا من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التي تمثلها الصناعة، والتي نعول عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو، لافتا في هذا الصدد إلى الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والذي تم خلاله عرض محاور ومراحل تطبيق هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصري والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي متطور.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن السيد الرئيس وجه، خلال هذا الاجتماع، باستكمال الجهود المكثفة التي تقوم بها الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، ولذا فستعمل الحكومة على بذل قصارى جهدها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود، في سبيل تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، كما ستعمل الحكومة على دراسة المشكلات والتحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، موجها في هذا الإطار الشكر للفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على الجهود التي يبذلها في هذا الشأن.

وفي السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفي سياق آخر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة العمل المتواصل على تنمية الاستكشافات البترولية والغازية، وذلك من خلال الاستفادة من "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج"، والتي تعد أول منصة رقمية لجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، موجها بالتوسع في طرح المزايدات الرقمية في مناطق الاستكشاف المختلفة وزيادة مستويات جاذبية الأنظمة المالية؛ لتكون أكثر تنافسية وقدرة على جذب الشركات العالمية، من أجل استقطاب المزيد من الشركات وتشجيع الشركات القائمة على ضخ استثمارات جديدة، كما كلف بمواصلة الجهود المبذولة من أجل زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أنه يتابع هذا الملف بصورة دورية.

من جانب آخر، كلف الدكتور مصطفى مدبولي وزيرة البيئة بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة للاستفادة من المقترحات التي تقدمت بها الجمعيات الأهلية للاستفادة من الطاقات الشبابية في تنفيذ مشروعات لزراعة الأشجار في عدد من المحافظات، بما يدعم الأثر البيئي لتلك المشروعات ويسهم في استغلال طاقات الشباب، مع أهمية وضع خطة في هذا الإطار مع البدء بالمحافظات التي تشهد أعلى معدلات لتلوث الهواء.

وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، كلف رئيس مجلس الوزراء وزراء المجموعة الاقتصادية بتبني نهج تفضيلي في جذب انتقالات رؤوس الأموال، بما يسمح بجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي تتسم بمستويات أعلى من الاستقرار، وبقدرتها على تحقيق العديد من المكاسب للاقتصاد القومي، وعلى رأسها التحديث التقني وتطوير منظومة الإدارة، وتدريب العمالة وزيادة مستويات الصادرات مقارنة بتدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشرة.

وخلال الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن خالص التهنئة للاعبين الثلاثة الممثلين لمصر في دورة الألعاب الأولمبية، الذين حملوا علم مصر وحققوا إنجازات نفتخر كمصريين جميعاً بها، وقال: نحن نعلم أننا جميعا كنا نأمل في الحصول على عدد أكبر من الميداليات، ولذا هناك توجيه من فخامة الرئيس بأن يكون هناك تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في كل المسابقات.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي وزير الشباب والرياضة بتكثيف رعاية المؤسسات الرياضية والشبابية للشباب الموهوبين والمميزين رياضياً، بالإضافة إلى ضرورة وجود خطة واضحة من الاتحادات الرياضية لتأهيل الشباب المصري المتميز رياضياً؛ للمشاركة في مختلف الفعاليات الرياضية الإقليمية والعالمية.

القرارات:



1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

ونصّ مشروع القانون على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.

وأضاف مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.

2. وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القوانين الخاصة بتعديل بعض أحكام القوانين: القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، والقانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، والقانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، وقانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.

وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لتنشيط ونمو مختلف الأنشطة الخاصة بالاقتصاد المصري، تحقيقاً للأهداف المرجوة، وكذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، وزيادة طاقة وحجم الأسطول التجاري البحري المصري.

ونصت التعديلات التي شملها مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، على أنه إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كُسِرت أو استولى عليها العدو أو هَلَكت، وجَب على المالك أو المُستَغِل أو المُجَهِّز أو الرُبان إبلاغ "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" أو "مكتب التسجيل" في الحال وإعادة شهادة التسجيل إليه إذا كان ذلك ممكنا، وفى حالة إذا انتقلت ملكية السفينة لأجنبيّ، وجب إبلاغ مكتب التسجيل بذلك وإعادة شهادة التسجيل إليه، فإذا حدث هذا الانتقال في الخارج سُلّمت شهادة التسجيل إلى أقرب قنصلية مصرية، وأن تقوم "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" في الحالات المُتقدمة بشطب تسجيل السفينة من سجل السفن.

كما نصت التعديلات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُسيِّر تحت العلم المصري سفينة غير مسجلة، ويجوز الحكم بمُصادرة السفينة.

كما يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سَيّر سفينة بناءً على شهادة بَطُل مفعولها.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أَشد، منصوصٌ عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مالك أو مستقل أو مُجَهّز أو رُبان أخفى أو شوّه أو طمس أو محا أي بيان من البيانات المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون "القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية" إلا إذا كان ذلك بقصد التخلص من الوقوع في أَسر العدو.

كما نص مشروع القانون على تعديلات في شأن العقوبات لكل من أهمل في صيانة البيانات المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون "القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية"، وكل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق في استعمالها.

ونصّ مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية على إضافة مادتين جديدتين برقمي (6) مكررًا و(6) مكررًا 1، حيث نصت المادة رقم " 6 مكررًا" على أنه "على مُستأجر السفينة الأجنبية غير المُجهّزة ومُستأجر السفينة تمويليًا، بحسب الأحوال، ويرغب في تسجيلها في أحد الموانئ لرفع العلم المصري عليها طول فترة الإيجار أن يُقدم طلبًا بذلك إلى "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" مشتملاً على: اسم السفينة الحالي وأسمائها السابقة وبيانات تسجيلها السابق، وترسانة بناء السفينة ومكان وتاريخ بنائها، واسم وعنوان وجنسية المالك لدى دولة العلم الأصلي، واسم الرُبان ورقم شهادته، وتُصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، عقب استيفاء الاشتراطات المطلوبة شهادة تسجيل للسفينة سارية المفعول طوال فترة الإيجار، وعلى مُستأجر السفينة الطالب تجديد تسجيلها لدى "الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية" أن يتقدم بطلبه قبل انتهاء سريان مفعول شهادة التسجيل بمدة شهر على الأقل، بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة على أن يُرفق به عقد إيجار جديد، وإلا شطب تسجيلها بانتهاء فترة الإيجار.

فيما نصّت المادة "6 مُكررًا 1"، على أنه يجب على مالك السفينة المصرية غير المُجهزة الذي يرغب في تأجيرها، وتعليق تسجيلها تحت العلم المصري بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي أن يُقدم طلبًا بذلك إلى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مشتملاً على: اسم وعنوان وجنسية المستأجر، وبيانات شركة الإدارة المُعينة للسفينة خلال فترة إيجارها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لإدارة السلامة، وبيانات هيئة التصنيف الدولية التي ستتولى الإشراف على السفينة خلال فترة الإيجار، وبيانات الدولة التي ستخضع السفينة لكامل ولايتها ورقابتها، وبيانات بشأن عدم وجود رهن مُشهر بسجل السفينة بمكتب التسجيل، ما لم يَنزل الدائن المُرتهن عنه في عقد الإيجار، أو يُوافق على الإيجار أو يُجيزه لاحقا كتابة، فضلًا عن ضرورة اشتمال الطلب المُقدم على عدم وجود تأشير بالحجز في سجل السفينة بمكتب التسجيل، وفي جميع الأحوال يُرفق بهذا الطلب جميع المستندات والوثائق وبوجه خاص سند الإيجار لمدة لا تقل عن سنتين.

كما نصت أنه "على مالك السفينة طالب تجديد تعليق تسجيل السفينة تحت العلم المصري أن يتقدم للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية قبل انتهاء سريان مفعول شهادة تعليق التسجيل، بمدة شهر على الأقل بذات البيانات والشروط الواردة بهذه المادة، وتُصدر الهيئة المذكورة شهادة بذلك".

وفيما يتعلق بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، حددت التعديلات فئات الرسوم التي تُحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مقابل أداء الخدمات المختلفة، وذلك بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المُقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

ومن بين الخدمات المشار إليها، خدمات تسجيل سفينة أو وحدة بحرية لأول مرة تحت العلم المصري، وإعادة التسجيل أو تعديل الملكية أو الحمولة أو الآلات المُسيّرة، وتسجيل السفينة الأجنبية غير المُجهزة والمستأجرة لأول مرة تحت العلم المصري، أو إجراء تسجيل السفينة الأجنبية غير المجهزة والمستأجرة تمويليا لأول مرة تحت العلم المصري، أو إعادة إجراء تسجيل السفينة غير المجهزة المستأجرة أو سفينة أجنبية مستأجرة تمويليا عقب إتمام إجراءات شطبها، وغير ذلك من الخدمات.

وعن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، فقد تضمنت التعديلات النص على أنه يُشترط لرفع العلم المصري على أية سفينة أو وحدة بحرية حديثة الإنشاء أن تعتمد رسوماتها ومواصفاتها من الجهة المختصة، وأن يتم بناؤها تحت إشرافها أو إشراف من تعهد إليه بذلك.

كما نصت التعديلات على أنه إذا كانت السفينة أو الوحدة البحرية مسجلة بدولة أجنبية فيشترط لرفع العلم المصري عليها ألا يزيد عمرها على خمسة وعشرين عاما، عدا سفن الركاب فيشترط ألا يزيد عمرها على عشرين عاما، ويحتسب عمر السفينة أو الوحدة البحرية المسجلة بدولة أجنبية من تاريخ البناء الثابت بشهادة التسجيل الدائمة الصادرة لها من دولة علمها.

ويجب قبل شراء أو إيجار السفينة الأجنبية غير المجهزة، أو السفينة الأجنبية المؤجرة تمويليا، أو الوحدة البحرية بغرض تسجيلها في مصر تقديم الرسومات والمستندات الخاصة بها إلى الجهة المختصة لفحصها ومعاينتها على نفقة صاحب الشأن في أي مكان يختاره لتقدير مدى صلاحيتها للغرض المشتراة أو المؤجرة من أجله.

وأخيراً وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وتضمنت التعديلات استبدال نص المادة رقم (5) من القانون بالنص التالي:"مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها، وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، أو كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين ، أو إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار".

وأشار التعديل إلى أنه في جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجروها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين، ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، بمساحة 3888.44 فدان، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطة طاقة شمسية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للتوسع في الاعتماد على المصادر الجديدة والمتجددة للطاقة وتوليد طاقة نظيفة، وفقاً للآليات المتقدمة للحفاظ على البيئة من التلوث.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 1.63 فدان ناحية مدينة شبين الكوم، محافظة المنوفية، وأن يعاد تخصيصها لاستخدامها في تنفيذ المشروع القومي لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024.

وأجازت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة من خلال منحهم التزام مرفق عام دون التقيد بأحكام القانونين رقمي ۱۲۹ لسنة ١٩٤٧ في شأن التزامات المرافق العامة، و٦١ لسنة ١٩٥٨ في شأن منح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الامتياز، وذلك وفقا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه بحسب طبيعة كل مشروع مع الالتزام بالشروط والقواعد والإجراءات التي نص عليها القانون.

ويجب أن يكون الهدف الأساسي لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التي تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافي العادل ومراعاة حق المواطنين في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة.

ويصدر بمنح الالتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام واطراد وأحوال وشروط استرداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والإجراءات التي نص عليها القانون، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص بعد الموافقة المسبقة للسلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التي تتبعها المنشأة الصحية، على أن تبدى الجهات المعنية الرأي في شأن منح الالتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.

وأوجبت اللائحة التنفيذية عند منح الالتزام وفقًا لأحكام المادة السابقة التأكد من عدم تأثيره على حقوق المنتفعين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، كما أوجبت ألا ينتقص منح الالتزام من خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة التي تلتزم الدولة بتقديمها للمواطنين مجانا.

ويتولى الملتزم خلال فترة الالتزام إدارة المنشأة الصحية على أن يقوم بتنفيذ جميع التزاماته على نفقته ومسؤوليته الخاصة مقابل السماح له باستغلال المنشأة على أن يتقاضى من المنتفعين أو الجهة التي تتولى التأمين عليهم أو تتحمل نفقات علاجهم بحسب الأحوال مقابل الخدمات التي يقدمها وفقا لأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية التي يحددها مجلس الوزراء، دون أن يغير ذلك من طبيعة تلك المنشآت القائمة على المنفعة العامة.

وتتولى الوزارة المختصة إعداد دراسة كاملة للمنشآت الصحية المستهدف منح التزام بإنشائها أو إدارتها أو تشغيلها أو تطويرها وكذا التاريخ المحدد لذلك، ويتم تحديثها بصفة دورية على أن تكون الأولوية لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة أو التي يؤدى تطويرها إلى تحقيق أهداف استراتيجية للدولة.

ونصت اللائحة التنفيذية على أنه مع مراعاة التشريعات ذات الصلة، يُصدر الوزير المختص قرارًا بالشروط والضوابط المنظمة لمنح الترخيص للأطباء وأفراد هيئة التمريض والفنيين الأجانب للعمل داخل المنشآت الصحية محل الالتزام، بحيث تراعي أن يكون منح الترخيص بعد التأكد من الشهادات العلمية والخبرات العملية المؤهلة لمزاولة المهنة، وأن يكون الترخيص مؤقتا وألا تجاوز مدته مدة الترخيص المقررة لنظرائهم من المصريين، وأن يتيح الترخيص مزاولة المهنة داخل المنشأة الصحية محل الالتزام فقط، بجانب أن يكون الترخيص للتخصصات التي يكون بها عجز في أعداد المصريين المرخص لهم بمزاولة المهنة، وألا تجاوز نسب الأجانب العاملين داخل المنشأة الصحية محل الالتزام النسب التي قررها القانون.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية بعض الأصول العلاجية بعدد من مديريات الشئون الصحية بمحافظات (الإسماعيلية – جنوب سيناء – السويس – الأقصر – أسوان) إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، هذا إلى جانب نقل تبعية الأصول الإدارية ببعض هذه المديريات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على أن تتولي وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتأتي هذا الموافقة في إطار الإجراءات التنفيذية لتفعيل نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء وتشكيل المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية.

ونص مشروع القرار على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من: نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والدولة للإنتاج الحربي، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والبترول والثروة المعدنية "مقرراً للمجلس"، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلين عن الكلية الفنية العسكرية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة الأمن القومي، وهيئة الرقابة الإدارية، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ، وله أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة والمتخصصين وممثلي القطاع الخاص، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.

ويختص المجلس الوطني لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، بإقرار استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، ومتابعة تحديثها كل عام أو كلما اقتضى الأمر ذلك، وكذا متابعة تنفيذ أجهزة الدولة المعنية لخطط وسياسات استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، ومتابعة تطور العمل بالاستثمارات القائمة في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، إلى جانب بحث أوجه المشكلات والمعوقات التي تواجهها، وإقرار الحلول اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، وتوجيه أجهزة الدولة المعنية لتنفيذها.

كما يختص المجلس بمراجعة التشريعات والنظم والقواعد والمعايير المنظمة للاستثمار في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، واقتراح ما يلزم منها على جهات الاختصاص.

وتلتزم كافة أجهزة الدولة، كل فيما يخصه، بتنفيذ خطط وسياسات تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، وكذا تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس في شأن تذليل معوقات الاستثمار في هذا المجال.

ويكون للمجلس أمانة فنية برئاسة مقرر المجلس وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء في المجلس بالإضافة لممثل عن معهد بحوث الالكترونيات، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مقرر المجلس، وتتولي الأمانة الفنية اعداد جدول أعمال المجلس ومحاضر جلساته، واعداد الدراسات اللازمة بشأن مدى تنفيذ أجهزة الدولة لاستراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية، وكذا أوجه المشكلات والمعوقات التي تواجه مجال الاستثمار واللازمة لأداء المجلس مهامه، إلى جانب اعداد المقترحات اللازمة عن معوقات الاستثمار في مجال تكنولوجيا تصنيع الرقائق الالكترونية والخلايا الشمسية وسبل حلها وفقاً لنتائج التواصل مع مجتمع الأعمال.

8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة 15 مصابا من مصابي هيئة الشرطة في العمليات الإرهابية والأمنية إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

9. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (72) بتاريخ 6/8/2024، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون (84) لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم (173) لسنة 2022، وذلك على مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.

10. وافق مجلس الوزراء على استثمار عدد 11 قطعة أرض مملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ببعض المحافظات بنظام بيع الوحدات بحصة في الأرض.

11. وافق مجلس الوزراء على مد أجل المهلة الممنوحة لتأجيل الرفع على الجفاف للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر حتى نهاية شهر مايو 2025.

12. وافق مجلس الوزراء على منح مشروع شركة "أوتسوكا العربية للمغذيات الصحية" شركة مساهمة مصرية، الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية"، والخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج المغذيات الصحية، وذلك على قطع الأراضي (32: 40) بالمناطق الصناعية، أرض المطورين، شرق الروبيكى، مدينة العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

13. وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات تطوير مستشفى الأورام بدار السلام "هرمل"، ورفع كفاءة مستشفى أم المصريين، وإنشاء مركز أورام منوف، وإنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج وتحويله إلى مدينة طبية، والتي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة الصحة والسكان، من المشروعات القومية.

14. وافق مجلس الوزراء على استمرار إصدار تأشيرة الترانزيت المجانية للمسافرين لمدة 96 ساعة، وذلك حتى نهاية أبريل عام 2025 بجميع المطارات المصرية، مع إضافة شركات الطيران المصرية الأخرى لشركة مصر للطيران.

وكذا الموافقة من حيث المبدأ على منح تأشيرة الدخول الاضطرارية مجانا للأجانب خلال وصولهم للبلاد خلال موسم الصيف عبر مطاري (الأقصر – أسوان) الدوليين على متن رحلات شركات الطيران المصرية من رعايا الدول التي يسمح لهم بدخول البلاد بتأشيرة اضطرارية.

15. استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول جهود ونشاط الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/1/2024، حتى 30/6/2024.

وتناول التقرير الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات عن تلك الفترة، وأبرز نتائج اجتماعات مجلس إدارة الجهاز، ونتائج أعمال اللجان الرئاسية، والتنسيق مع وزارة التعاون الدولي في مجال المنح، وأبرز الاجتماعات التي تمت المشاركة فيها خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى بعض التوصيات.

وأشار التقرير إلى الزيارة التي قام بها السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لمحافظة جنوب سيناء لمتابعة العديد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ في إطار الحرص على دفع معدلات تنفيذ المشروعات من خلال الزيارات الميدانية، وذلك بما يعكس اهتمام الدولة بالمشروعات الخدمية والتنموية، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين عن محافظة جنوب سيناء والجهات المعنية لوضع حلول عملية للترويج للاستثمار بالمنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بها، حيث أوضح التقرير في هذا الصدد اعتماد المحافظة للمخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة، وتقسيمها إلى (3) مراحل تنفيذية لتشمل صناعات تعدينية وكيماوية وصناعات مكملة مثل الصناعات الهندسية والغذائية.

كما أشار التقرير إلى فوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، وأفضل مدينة تنمية مستدامة ضمن جوائز الاتحاد الأفريقي الآسيوي، واستضافة المدينة العديد من الفعاليات الدولية والإقليمية (بطولة كرة القدم الشاطئية الدولية، والمنتدي رفيع المستوي لترابط قطاع الطاقة والقضايا الخاصة بأمن الطاقة وتوفير الكهرباء، ومنتدى السياحة الأفريقية في نسخته الأولي، وماراثون منافسات سباقات الهجن، ومسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية)، للمساهمة في تنشيط السياحة الثقافية والفنية والرياضية.. إلخ.

وتناول التقرير العديد من المشروعات التي تم افتتاحها بمحافظة جنوب سيناء، ومنها تطوير مستشفى نويبع المركزي، وتطوير ورفع كفاءة العمارات السكنية بمدينة طابا، وتطوير منفذ طابا البري، وتطوير طريق كمين فيران سانت كاترين بطول 100 كم، وتطوير مسجد المنشية بمدينة طور سيناء، وتطوير مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، واستلام وتشغيل عدد 5 حافلات كهربائية للعمل بمدينة شرم الشيخ، وكذا الإعلان عن إنشاء ( عدد 45 منزلا بدويا بمدينة أبورديس، وعدد 60 منزلا بدويا بقرية الجبيل بمدينة طور سيناء، وعدد 60 وحدة سكنية بتجمع عرب حمدان بمدينة نويبع، ومدرسة النيل الدولية، ومجمع ديني ثقافي تعليمي طبي خدمي بمنطقة نبق) مما كان له عظيم الأثر على المواطنين ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء.

ولفت التقرير إلى بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء اعتبارًا من أول يناير 2024، وحصول مستشفى شرم الشيخ الدولي على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية كأول مستشفى أخضر حكومي في مصر في إطار تحويل المحافظة (جنوب سيناء) إلى مركز إقليمي وعالمي للسياحة العلاجية لتعزيز النمو الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وكذا الإعلان عن الطرح الثاني للتجمعات التنموية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء بإجمالي (408) فرص، والطرح الأول للوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة عدد (656) وحدة، وكذا طرح البيوت البدوية بقرى الصيادين بمدينة بئر العبد عدد (200) بيت في إطار الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، وهو ما يؤكد نجاح الدولة في دحر الإرهاب وإفشال مخططاته ومآربه بفضل تضحيات رجال الجيش والشرطة والمواطنين.

وأشار التقرير إلى ما تم افتتاحه من مشروعات بمحافظة شمال سيناء ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء مما كان له الأثر الإيجابي على المواطنين في ترسيخ مفهوم التنمية بسيناء، وكذا ما تم إقامته من فعاليات للاحتفال بالمحافظة (البطولة المحلية الأولي لألعاب القوى لذوي الإعاقة، مهرجان الهجن، المهرجان الرياضي سيناء أولًا، وإقامة حفل فني بقصر ثقافة العريش بحضور السيدة وزيرة الثقافة السابقة)، بما يسهم في نشر الوعي ومواجهة الأفكار الهدامة.

كما لفت التقرير إلى إعلان محافظة شمال سيناء عن تنفيذ عدد (5) تجمعات حضارية وتنموية بمركزي الشيخ زويد ورفح، وكذا إنشاء سوق حضارية للأسماك بمدينة العريش بتكلفة 78.6 مليون جنيه، ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء الحديقة المركزية بمدينة العريش على مساحة (58) ألف متر مربع لتكون متنفسًا طبيعيًا لأبناء المدينة والزائرين، واستمرار العمل ببروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، وضم كلية الطب بجامعة العريش ضمن بروتوكول التعاون مع مديرية الشئون الصحية بما يسهم في تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى تشغيل عدد (4) خطوط جديدة بين محافظة شمال سيناء والمحافظات الأخرى، وكذا إعلان وزارة النقل عن وصول القطار لمدينة القنطرة شرق ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط السكة الحديد (الفردان، العريش، طابا) مما كان له عظيم الأثر على المواطنين ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الـ 42 لتحرير سيناء.

كما أشار التقرير إلى أنه تم توقيع العقد النهائي بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبو ظبي بحضور السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، لبناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات السفن السياحية لعدد (3) موانئ من بينها ميناء شرم الشيخ باستثمارات (4.7) مليون دولار في ضوء التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

16. اعتمد مجلس الوزراء قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 12 أغسطس الجاري، ومن بين هذه القرارات الموافقة على تسوية النزاع القائم بين وزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وشركة القناة للسكر.

وتحافظ هذه التسوية الودية الرضائية على استمرار استثمارات الشركة لإقامة مشروع زراعي/صناعي ومصنع لإنتاج السكر الأبيض من البنجر، بمنطقة الظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا.

ومن بين قرارات اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار المنعقدة بتاريخ 12 أغسطس الجاري، التي اعتمدها مجلس الوزراء اليوم، الموافقة على اتفاق التسوية المُزمع إبرامه بين محافظة القاهرة والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، وشركة فومنتو دي كونتراكسيونس آي كونتراتس (مجموعة FCC الإسبانية)، وتابعتها شركة مصر لخدمات البيئة (EES) التي كانت معنية بتنفيذ أعمال جمع القمامة ونظافة الشوارع وإعادة تدوير المخلفات وإدارة مقالب القمامة في منطقة شرق القاهرة.

17. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية ومجلس الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المُعدِّل لاتفاق المُشاركة الأورومتوسطية المُنشيء للشراكة بين الجماعات الأوروبية ودولها الأعضاء من جانب، وجمهورية مصر العربية من جانب آخر، باستبدال البروتوكول 4 فيما يرتبط بتعريف مفهوم "مَنشأ المنتجات"، و"طرق التعاون الإداري".

وتُمهد هذه الموافقة لأن تدخل "المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورومتوسطية" حيز العمل خلال الفترة المقبلة، بما يُسهم في تعزيز نفاذ المنتجات المُصنّعة في السوق المصرية إلى السوق الأوروبية، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

18. وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف (انجي – تويوتا – أوراسكوم) لتنفيذ قدرات إضافية من طاقة الرياح تصل إلى 150 ميجاوات يمكن تنفيذها بالتوازي مع الأعمال الحالية لمشروع التحالف الأساسي الحالي بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس خلال عام 2025، على أن يكون ذلك بذات شروط وأسعار اتفاقيات المشروع الأصلي، ومن خلال استغلال قطعة أرض عن طريق حق الانتفاع مجاورة لموقع المشروع لإنشاء القدرة الإضافية المشار إليها، وهي ضمن المنطقة التي تم إجراء دراسات الرياح والدراسات البيئية عليها من التحالف سابقًا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لسرعة إدخال قدرات إضافية من الطاقة المتجددة بشكل عاجل قبل صيف 2025 لمجابهة الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.


الطعن 6492 لسنة 53 ق جلسة 25 / 3 / 1984 مكتب فني 35 ق 72 ص 338

جلسة 25 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصفوت مؤمن والدكتور/ كمال أنور ومحمد عباس مهران.

-------------------

(72)
الطعن رقم 6492 لسنة 53 القضائية

سرقة "سرقة التيار الكهربائي". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
وجوب تعرض المحكمة للدفاع الجوهري وتمحيصه. استفادة الحكم من دفاع الطاعن إقراره بمقارفته الجريمة حال أن دفاعه قائم على أن الاتفاق تم على أساس مشروع وتنفيذه من الجانب الآخر هو الذي تم خلاف القانون. قصور وإخلال بحق الدفاع.

-----------------
من المقرر أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، فإذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه. وإذن فمتى كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ من دفاع الطاعن إقراراً منه بمقارفته الجريمة في حين أن دفاعه قائم على أن الاتفاق تم على أساس مشروع إلا أن تنفيذه من جانب الجهة المؤجرة هو الذي تم على خلاف القانون - دون علم منه، وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما هي ولم تفعل مقتصرة بتلك العبارة القاصرة التي أوردتها عن غير تفطن لحقيقة هذا الدفاع فإن حكمها يكون مشوباً بإخلال بحق الدفاع والقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه سرق التيار الكهربائي المبين وصفاً بالمحضر والمملوك لمؤسسة الكهرباء على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح روض الفرج قضت حضورياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائياً. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبجعل الإيقاف شاملاً لجميع الآثار القانونية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة تيار كهربائي قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن دفاعه قام على أن الاتفاق تم بينه وبين رئيس نادي شباب روض الفرج على أن يؤجره إحدى المحلات التابعة للنادي في نظير أن يدفع بعض المبالغ كتبرع للنادي وعلى أن يقوم المؤجر بتوصيل التيار الكهربائي من العداد المخصص للنادي إلى أن تستكمل إجراءات تركيب عداد خاص للمحل بما ينفي عنه أركان الجريمة - إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه - مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة ضمن حافظة مستندات إلى محكمة أول درجة دفع فيها بانتفاء أركان جريمة السرقة إذ أن الاتفاق بينه وبين رئيس النادي المؤجر له المحل قد قام على أن يوصل له هذا الأخير التيار الكهربائي من النادي ماراً بعداده إلى أن تتم إجراءات تركيب عداد خاص بالمحل، واستمعت محكمة أول درجة إلى شاهدي نفي أيدا الطاعن في دفاعه. وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم الاستئنافي المطعون فيه أنه استند فيما استند إليه في قضائه بالإدانة إلى ما قرره المتهم بأن المؤجر هو الذي اتفق معه على توصيل التيار بهذه الكيفية وانتهى إلى القول بأنه "ومن ثم كانت التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً لإدانته ولا عبرة بما ورد في الأوراق والتحقيقات أن المؤجر هو الذي قام بذلك إذ لا اتفاق على أمر يخالف النظام العام والقانون كما أن علم المتهم متوافر باستيلائه على مال مملوك للغير". لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة إلا أنه يتعين عليها أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، فإذا هي التفتت كلية عن التعرض لدفاع الطاعن وموقفه من التهمة التي وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع وهي على بينة من أمره فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه. وإذن فمتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ من دفاع الطاعن إقراراً منه بمقارفته الجريمة في حين أن دفاعه قائم على أن الاتفاق تم على أساس مشروع إلا أن تنفيذه من جانب الجهة المؤجرة هو الذي تم على خلاف القانون - دون علم منه، وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً ومؤثراً في مصيرها مما كان يقتضي من المحكمة تمحيصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه أما هي ولم تفعل مقتصرة بتلك العبارة القاصرة التي أوردتها عن غير تفطن لحقيقة هذا الدفاع فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة لمناقشته وجوه الطعن الأخرى.

اجتماع مجلس الوزراء رقم (5) الخميس, 08 أغسطس 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بالإشارة إلى مجريات الاجتماع الذي عقده أمس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لعرض محاور ومراحل تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، مشيراً إلى أن فخامة الرئيس وجه خلال الاجتماع بمواصلة الجهد المُكثف الذي تقوم به الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يُحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، بالنظر إلى كون ملف الصناعة ذي أولوية متقدمة لدى الدولة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه تم توجيه السادة الوزراء، بتكثيف الجولات الميدانية للمصانع المصرية بكافة محافظات الجمهورية، للوقوف على التحديات القائمة، مع عقد لقاءات دورية مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية لتحديد الإجراءات اللازمة للتغلب على تلك التحديات، مؤكداً أيضاً أهمية صياغة تصور قومي على مستوى الدولة لتوفير احتياجات المصانع سواء من حيث العمالة الفنية المدربة أو مصادر الطاقة أو المواد الخام في المحافظات المختلفة بالتنسيق مع السادة المحافظين، لتلبية احتياجات التوسع في تلك المصانع وضمان قدرتها على تغذية الأسواق المحلية والتصدير للخارج.

وعلى جانب آخر، تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى نتائج التطورات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق العالمية قبل أيام، وأدت إلى تراجعات حادة غير مسبوقة في أسواق المال العالمية، وفقدان تلك الأسواق لتريليونات الدولارات من قيمتها السوقية، وفق بعض التقديرات، نتيجة التراجعات الحادة في أسعار الأسهم، وموجات البيع الحادة بتلك الأسواق، لافتاً إلى أن هذه التطورات الاقتصادية جاءت مصحوبة بأخرى سياسية بالغة التعقيد إقليمياً، أثارت مخاوف حول ما قد ينتج عنها من تبعات محتملة على استقرار دول المنطقة ومستقبل اقتصاداتها.

وفي ضوء ما سبق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية تعمل في خضم تلك التطورات العالمية والإقليمية؛ وبتوجيهات القيادة السياسية، على ضمان أمن واستقرار البلاد على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث تم توجيه المجموعة الاقتصادية بالمتابعة المُكثفة لتلك التطورات الإقليمية والعالمية، مع العمل على تبني كافة التدابير التي من شأنها مواصلة تعزيز مستويات الاستقرار الاقتصادي.

كما شهد الاجتماع، استعراض الموقف الراهن لبعض الأسواق المحلية، وعلى رأسها سوق الدواء والأسمدة، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية تكثيف جهود الدولة للتغلب على التحديات التي قد تواجه تلك الأسواق المحلية؛ بما يضمن استقرارها، موجهاً السادة الوزراء المعنيين بالمتابعة اليومية لموقف تلك السلع الحيوية، وتبني التدابير العاجلة لتجاوز الظروف الطارئة التي قد تواجهها.

خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم بمقر الحكومة بمدينة "العلمين الجديدة" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعرض السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤية الوزارة لمواجهة التحديات الراهنة بمشاركة جميع أطراف العملية التعليمية.

ولفت الوزير، في بداية عرضه، إلى أن مصر لديها أكبر نظام للتعليم قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منوهًا إلى أنه خلال العام الدراسي 2023/2024، التحق نحو 25 مليون طالب بالمدارس الحكومية والخاصة.

وانطلاقًا من ذلك، أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن رؤية الوزارة قد جاءت في ضوء التأسيس لمشروعات تطوير التعليم القادمة، واستكمال ما سبق من تطوير في مختلف المجالات، وكذا تحقيق مبادئ من أهمها: بناء الشخصية المصرية، الحفاظ على الهوية الوطنية، إرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، ترسيخ القيم الحضارية والروحية، تأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار.

وأكد السيد/ محمد عبد اللطيف أنه في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد، تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حاليًا بوضع استراتيجية فعالة لمواجهة التحديات الراهنة من خلال مشاركة جميع أطراف العملية التعليمية.

وقال الوزير: في ضوء الزيارات الميدانية التي تمت خلال الشهر الماضي في نحو 10 محافظات، والاجتماعات التي عقدت مع أكثر من 200 مدير إدارة تعليمية؛ للوقوف على أهم المعوقات التي تواجه العملية التعليمية على أرض الواقع؛ انتهت الوزارة إلى وضع خطة لأهم التحديات التي تتمثل في (العجز في أعداد المعلمين – الكثافات الطلابية بالفصول – ارتفاع نسب الغياب بالمدارس – إعادة هيكلة التعليم الثانوي).

وفيما يخص العجز في أعداد المعلمين، أوضح وزير التربية والتعليم أن خطة الوزارة للمواجهة تتضمن: استكمال المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا، تفعيل قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024، التعاقد مع 50 ألف معلم بالحصة للعمل طبقًا لاحتياج كل إدارة تعليمية، والاستعانة بالخريجين لأداء الخدمة العامة بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي.

وبالنسبة للكثافات الطلابية، أفاد الوزير بأنه سيتم طرح عدد من الأنماط لمواجهة ارتفاع الكثافة الطلابية بحيث تُطبق تباعًا على مستوى كل إدارة تعليمية طبقًا لطبيعتها، ومن ذلك على سبيل المثال نقل المدارس الثانوية بالفترة المسائية والاستفادة من هذه المدارس في الفترة الصباحية بنقل المدارس الإعدادية لها، ومن ثم الاستفادة من تلك المدارس الإعدادية التي تم نقل طلابها واستغلالها لصالح طلاب المرحلة الابتدائية طبقًا لطبيعة كل إدارة تعليمية.

ولفت السيد/ محمد عبد اللطيف إلى عدد من الحلول الأخرى لإشكالية الكثافات الطلابية، ومنها أيضًا تطبيق فكرة الفصل المتحرك Rotating Class وذلك من خلال تحريك فصل في المرحلة، يكون في غرفة نشاط أو تربية رياضية، وهو نظام متبع في عدة دول متقدمة.

وحول ارتفاع نسب الغياب بالمدارس، أكد الوزير أن الوزارة تعمل على إخراج وإنتاج فلسفة تحفيز تساعد على ارتباط الطالب بالمدرسة، والدفع بالطلاب بهدف تحقيق الذات عن طريق تحقيق نجاحات، والتركيز على الأنشطة المدرسية.

ونوّه وزير التربية والتعليم في هذا الصدد إلى تعديل لائحة الانضباط المدرسي؛ مشيرًا إلى أهمية تطبيق هذه الإجراءات من حيث استرجاع هيبة المعلم وتحسين مهارات الطلاب.

وفيما يخص إعادة هيكلة التعليم الثانوي، أوضح السيد/ محمد عبد اللطيف أن وزارة التربية والتعليم اعتمدت في رؤيتها على ما سبق من تطوير في نظام التعليم، وتم إطلاقه عام 2018/2019 على أن تكون التعديلات استعدادًا وتمهيدا لهذا الجيل الذي سيلتحق بالمرحلة الثانوية بحلول 2027/2028 جنبًا إلى جنب مع تطوير المناهج بما يحقق اكتمال مراحل التطوير المستهدفة في 2030.

ولفت إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وقامت أيضًا بدراسة المناهج مع المركز القومي للبحوث وأساتذة كليات التربية، وكذا دراسة أنظمة التعليم في عدة دول أجنبية.

وأكد الوزير أن أهم ما يميز منهجية الهيكلة الجديدة للمواد الدراسية هو إتاحة الوقت للتركيز على إكساب الطلاب المهارات والمعارف من خلال طرق التدريس، لافتًا إلى ضرورة مواكبة التعليم لسوق العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة في الاقتصاد والتكنولوجيا.

ونوه إلى أنه تماشيًا مع تلك التغيرات وتلبيةً لمتطلبات سوق العمل، سوف تقوم الوزارة بحلول 2026/2027 بإنشاء أنشطة تدريس برمجة لصفوف المرحلة الثانوية بما يساعد على إكساب الطلاب مهارات البرمجة.

وفي ختام عرضه، أكد السيد/ محمد عبد اللطيف وجود بعض المميزات الأخرى للتغيير في نظام المرحلة الثانوية؛ وهي التأكيد على الهوية الوطنية، وإكساب الطلاب المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، والتركيز على دراسة لغة أجنبية واحدة وأساسية وزيادة عدد الحصص المقررة لها في سبيل إتقانها، فضلًا عن استعادة الدور التربوي للمدرسة.

وعقب انتهاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من العرض، تم فتح باب المناقشة للسادة الوزراء الذين عقبوا على ما تم استعراضه من قبل السيد الوزير.

القرارات:



1. وافق مجلس الوزراء على إضافة كليتي "التمريض" و"تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية" إلى كليات "جامعة النهضة"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 الخاص بإنشاء الجامعة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج "دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات" المُمول من الاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 25 مليون يورو، والذي ستستفيد منه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
ويستهدف البرنامج دعم قدرات الشباب والكبار لاكتساب المهارات الفنية والمهنية للوظائف ذات الدخول العادلة وريادة الأعمال، وذلك من خلال توفير برامج التعليم والتدريب الفني مع الاهتمام بالجودة، وذلك بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل بما في ذلك البرامج التدريبية في مجال التحول الرقمي والتحول للاقتصاد الأخضر.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 18917 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لاستخدامها في إقامة صفيفة رصد الهزات الأرضية.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

وجاء التعديل بإضافة مادة جديدة إلى قرار مجلس الوزراء المُشار إليه، حيث نصّت على أنه يجوز لمجلس الوزراء تقنين أوضاع المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة غير المرخص لها، القائمة وقت العمل بالقانون رقم ١٩ لسنة ۲۰۲۳ بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، والتي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذه المادة على أن يُرفق بالطلب إقرار بالتزام المنشأة بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المُقررة في هذا الشأن.
وأشارت المادة إلى أنه لا يسري حكم الفقرة السابقة على المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة المُرخص لها التي تقوم بزيادة الطاقة الإنتاجية المرخص بها.
كما نصت على أن يتم تشكيل لجنة بقرار من وزير الصناعة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية، تتولى معاينة المنشآت التي تتقدم بطلب تقنين أوضاعها وفقا لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وإعداد تقرير بنتيجة المعاينة، يتضمن بيانات المنشأة، وشكلها القانوني، وتاريخ مزاولة النشاط والمنتجات التي تقوم بإنتاجها، والطاقة الإنتاجية الفعلية، ومساحة الأرض، والخامات والآلات والمعدات المستخدمة، وعدد العمال، واستهلاكات الطاقة والمياه وغيرها من البيانات ذات الصلة.
وأن يرفع وزير الصناعة مذكرة تتضمن العناصر التي يتم التقنين على أساسها، والمنشآت المطلوب تقنين أوضاعها، ومدى توافر الملاءة المالية والمقدرة الفنية للمنشأة، والطاقة الإنتاجية المقترحة، والاشتراطات الفنية المطلوبة لمنح الترخيص، وقيمة الرخصة في ضوء آخر طرح للمنتج موضوع التقنين (إن وجد) مضافاً إليه معدلات التضخم المعلنة، والمبالغ المقررة نظير المُدد التي قامت فيها المنشأة بمزاولة النشاط بدون ترخيص، وذلك بمراعاة المصلحة الاقتصادية للدولة والطاقة المتاحة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وتعرض هذه المذكرة على مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها أو تقرير ما يراه في هذا الشأن.
وبحسب المادة الجديدة المُضافة لقرار مجلس الوزراء رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، تقوم هيئة التنمية الصناعية بمنح المنشأة التي يتم الموافقة على تقنين أوضاعها، موافقة مبدئية لمدة ستة أشهر، قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بموافقة وزير الصناعة، وذلك لاستيفاء الاشتراطات المطلوبة بحسب نوع النشاط وسداد قيمة الرخصة والمبالغ الأخرى المقررة، وفي حالة استيفاء المنشأة هذه الضوابط يتم منحها رخصة التشغيل، وإلا يتم غلق المنشأة بالطريق الإداري مع استيداء حقوق الدولة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على تقنين أوضاع منشأتين صناعيتين متخصصتين في إنتاج البيليت -بالمخالفة- هما مصنع تابع لشركة "بيانكو جروب للصناعات المتكاملة" وشركة "التمساح للحديد والصلب".
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة (15) متوفيا و(19) مصابا من الضباط والدرجات الأخرى بالقوات المسلحة المُعاملين بالمادة (31) من قانون التعاقد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ويأتي هذا في إطار التزام الدولة، وفقا للدستور، بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة والمُحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، وكذا مُصابي العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وأيضًا في ضوء التزام الدولة بتوفير فرص العمل لهم، على النحو الذي ينظمه القانون.

6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة العقيد بالمعاش/ ياسر سعود محمد نصر أبو السعود (من القوات المسلحة)، والمصاب أثناء حماية وتأمين الدولة بتاريخ 15/ 4/ 2012، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروع "مدينة رفح الجديدة" والمسند تنفيذه إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لوضع محافظة شمال سيناء على خارطة التنمية الشاملة والاستثمارية من خلال خطة طموحة لتعمير سيناء وجعلها منطقة جاذبة للمستثمرين والسكان وربطها بالوادي والدلتا، وذلك عبر تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة، ومن بينها إنشاء محطات تحلية البحر، والعمل على زيادة الرقعة الزراعية من خلال إنشاء مجموعة من التجمعات الزراعية، وحفر الآبار، كما تتضمن مشروعات تنمية سيناء أيضًا العمل على تطوير ميناء العريش البحري؛ بهدف وضع الميناء على خريطة التجارة العالمية، وكذا إقامة التجمعات التنموية الحضرية، وإنشاء مناطق لوجستية، ويأتي في مقدمة تلك المشروعات مشروع مدينة رفح الجديدة؛ حيث أن الهدف الأساسي لتلك المشروعات هو دعم المجتمع السيناوى على مختلف الأصعدة.

8. اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المختصة بنظر طلبات التصالح والتسوية في جرائم العدوان على المال العام والمُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 يوليو 2024، وذلك لعدد 61 محضر تسوية بقيمة 138 مليونا و599 ألفا و412 جنيها.

9. وافق مجلس الوزراء على تنفيذ حملة إعلامية لتوعية المواطنين بما تضمنه أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وما يتضمنه هذا القانون من تسهيلات وتيسيرات، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط منظومة البناء في مصر.

10. أحيط مجلس الوزراء بالقوائم المالية المقدمة حول نشاط الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الفترة من 1/7/2023 وحتى 31/3/2024، وأسس إعداد هذه القوائم والسياسات المتبعة في الإعداد، وكذا تقرير استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن ذات الفترة.
ويأتي ذلك تطبيقا للمادة رقم 13 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والمادة رقم 39 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور، حيث تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

11. أحيط مجلس الوزراء بتقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وفقًا لموقفها المالي وقوائمها المالية نصف السنوية في 31/ 12/ 2023م.

12. وافق مجلس الوزراء على إضافة كلية طب وجراحة الفم والأسنان إلى كليات جامعة سوهاج، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972، في شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
ويأتي إنشاء كلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة سوهاج في إطار اهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلميّ، وفق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في هذا الشأن، وذلك لكون إنشاء هذه الكلية يرسخ قيم البحث العلمي؛ من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته، كما أن هذه الموافقة تأتي في إطار تعزيز الكوادر الطبية المتخصصة في مجال طب الأسنان، وتوفير فرص التعليم والتدريب للطلاب، وإعدادهم للمستقبل لخدمة المجتمع.

وسيسهم إنشاء الكلية في تلبية احتياجات ومتطلبات أبناء محافظة سوهاج، وذلك بما يتناسب مع عدد السكان الحالي والمستقبلي، كما سيرتقي بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للأهالي، علاوة على تخفيف معاناة أهالي المحافظة فيما يتعلق برغبة أبنائهم في الالتحاق بكلية طب وجراحة الفم والأسنان.

13. وافق مجلس الوزراء على إضافة كلية العلاج الطبيعي إلى كليات "جامعة المنصورة الجديدة"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 437 لسنة 2020 والخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة المنصورة الجديدة".

14. وافق مجلس الوزراء على إضافة كليات: العلوم الإنسانية والرقمنة، وعلوم المياه والأمن الغذائي، والعلوم، والدراسات العليا في التربية، لكليات "جامعة النيل"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 والخاص بإنشاء الجامعة.

15. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة المجد"، تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها المنطقة الفاصلة بين المرحلة الأولى والثالثة بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

ونص مشروع القرار على أنه لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلميّ، وإبرام اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية ذات سمعة متميزة، ويصدر التصريح ببدء الدراسة في الجامعة بموجب قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة.

ووفقا لمشروع القرار، تهدف الجامعة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلميّ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور، وأداء الخدمات البحثية للغير، وعلى الجامعة أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وتتكون الجامعة من كليات: طب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعيّ، والهندسة، والألسن، وإدارة الأعمال، والتكنولوجيا التطبيقية، والحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، ويحق للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ويكون للجامعة موازنة خاصة بها تديرها بنفسها، وتحدد نفقاتها وإيراداتها، وتتضمن توزيع صافي الفائض الناتج عن نشاطها، بما يحقق دعم احتياطي الجامعة وتحسين الخدمة التعليمية بها، ويشكل مجلس أمناء للجامعة من بين المؤسسين وغيرهم، وعلى أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة، على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للجامعة.

16. وافق مجلس الوزراء على إضافة كلية العلاج الطبيعي إلى كليات "الجامعة البريطانية في مصر"، وذلك من خلال الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2004 الخاص بإنشاء الجامعة.


اجتماع مجلس الوزراء رقم (4) الثلاثاء, 30 يوليه 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات المختلفة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اجتمع أمس ووافق على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن هذه الموافقة تعد خطوة مهمة في سبيل المساعدة على تحقيق رؤيتنا لمسار الإصلاح الاقتصادي، كما تعد بمثابة شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية، بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية تسير حاليا في المسار الإيجابي.

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأنا العام المالي الحالي بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية غير المواتية، مشددا على التزام الحكومة بالعمل المتواصل على خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي.

وأشار رئيس الوزراء إلى الاجتماعات التي عقدها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة عدد من الملفات ذات الأولوية في قطاع الطاقة، وعلى رأسها تنفيذ توجيهات سيادته بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين.

وأوضح أن هذا الملف تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها، وهناك تنسيق مستمر بين الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على مواصلة الحكومة، بجميع أجهزتها وجهاتها المعنية، العمل على متابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، وضرورة استمرار العمل على استقرار الأسواق وتحقيق الانخفاضات في الأسعار، وهو ما يسهم في انخفاض معدلات التضخم.

وخلال الاجتماع، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجولة التفقدية التي قام بها، مطلع الأسبوع الحالي، بعددٍ من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بها والوقوف على معدلات التنفيذ، مشددا على أهمية استمرار الحرص على القيام بالزيارات الميدانية من جانب الوزراء والمحافظين وجميع المسئولين؛ لمتابعة سير العمل على أرض الواقع، مؤكدا أن تلك الزيارات تسهم في وضع تصور حقيقي للحلول الممكنة لأي تحديات تواجه ملفات العمل بكل وزارة ومحافظة.

خلال اجتماع الحكومة اليوم بمقرها بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرض المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً حول قدرات وخطط منظومة الشبكة القومية لتوليد الكهرباء بمختلف أنواع الطاقة بما في ذلك المتجددة.

واستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تطور الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء، ومعدلات الحمل الأقصى التي بلغتها نتيجة الاستهلاك خاصة خلال فصل الصيف الحالي، لافتاً إلى أنها بلغت نقطة الذروة يوم 22 يوليو الجاري، حيث وصلت الأحمال إلى 38 جيجا.

وتطرق الوزير إلى التنسيقات التي تتم بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، لوقف خطة تخفيف الأحمال الذي بدأ من يوم 20 يوليو 2024 ويستمر حتى يوم 15 سبتمبر 2024، والتي تتضمن توفير الكميات اللازمة من المازوت والغاز الطبيعي وتوفير ارصدة استراتيجية منها لمجابهة أية موجات حارة أو حالة طارئة.

كما تناول المهندس محمود عصمت الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بهدف تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية في مجال خطوط نقل الكهرباء، وتطوير محطات المحولات، ومراكز التحكم، وكذا موقف الأراضي المخصصة والجاري تخصيصها والخاضعة للدراسة حالياً، لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح الوزير أن حجم الطاقة الإنتاجية المستهدفة من مشروعات الطاقة المتجددة تحت الإنشاء والمستقبلية يصل إلى نحو 45 ألف ميجاوات، منوهاً إلى أن اجمالي القدرات الحالية من الطاقة المُتجددة المُركبة من الرياح والشمس تبلغ نحو 4.6 جيجاوات، في حين تصل القدرات الحالية من الطاقة الكهرومائية إلى 2832 ميجاوات.

كما استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقف المشروعات تحت الانشاء المخطط دخولها قبل حلول صيف 2025، وكذا موقف المشروعات تحت الانشاء الخاضعة لاستكمال الاجراءات والمخطط دخولها خلال العام 2026/2027، إلى جانب مشروعات ذات قدرات كبيرة تصل إلى 28 جيجاوات من طاقة الرياح تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بشأنها لاتاحة الأرض وتنفيذ القياسات.

القرارات:



1. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 338 لسنة 1995.

وتأتي هذه التعديلات بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، ومنها اجراءات استلام الدراسات والاستكمالات الخاصة بها، وابداء الرأي بما يضمن السرعة في إصدار الموافقات البيئية، مع استحداث نظام يجيز للمنشآت القائمة التقدم بخطط مراجعة بيئية، إلى جانب تطوير نظام الاشتغال بالأعمال البيئية من استشاريين واخصائيين بيئيين لضمان مواكبة المستجدات البيئية الحديثة، فضلاً عن تحديث بعض الإشتراطات والمعايير البيئية ـ بالتوافق مع بعض الوزارات ـ بما يضمن توافق المنشآت القائمة مع الاشتراطات البيئية وتسهيل العمل بها، بالإضافة إلى تطوير نظام السجل البيئي وإجازة تقديمه بطريقة الكترونية وتسهيل بعض الإجراءات الخاصة بالمتابعة على المنشآت.

وشمل التعديل عدداً من المواد، حيث نصت المادة 4 المُعدلة على أن يكون مجلس إدارة جهاز شئون البيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها، ويكون له أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أهدافه وأغراضه.

ويختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على الخطط القومية لحماية البيئة في إطار الإستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة، وكذا الموافقة على خطة الطوارئ البيئية ضد الكوارث، وإعداد وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالبيئة وأهداف الجهاز، مع اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز، والموافقة على المشروعات الرائدة والتجريبية التي يضطلع بها الجهاز، فضلاً عن الموافقة على سياسة التدريب البيئي وخططه، والموافقة على المعدلات والنسب والمعايير الاسترشادية لضمان عدم تلوث البيئة.

كما يختص مجلس إدارة الجهاز بالموافقة على أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الخطط والسياسات والاستراتيجيات التي تضعها الدولة لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات الصلة بقضايا البيئة وتغير المناخ في ضوء القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى تحديد ما يُعرض من قراراته على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنها، ويكون لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة في جميع الأحوال أن يُضمن قراراته ـ وبوجه خاص تلك التي يرى عرضها على مجلس الوزراء ـ دراسة عن تكاليف التنفيذ والنتائج المُنتظر تحقيقها.

ونصت المادة رقم 10 المُعدلة بمشروع القرار على أن يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري، عام أو خاص، بتقديم دراسة لتقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع إلى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص، قبل البدء في تنفيذ المشروع، على أن يكون إجراء الدراسة وفقاً للعناصر والتصميمات والمواصفات والأسس والأحمال النوعية المُعدة من جانب جهاز شئون البيئة، بالتنسيق مع الجهات الإدارية المُختصة، وتقوم الجهة الإدارية المُختصة أو الجهة المانحة للترخيص بالتأكد من كافة البيانات المطلوبة، وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.

وتلتزم الجهات الإدارية المُختصة المسئولة عن المناطق الصناعية بتقديم دراسة لأحمال التلوث البيئي ومخطط توزيع الأنشطة بالمنطقة، بما يضمن تجانس الأنشطة وعدم وجود تأثيرات سلبية في حالة تجاور أنشطة غير متوافقة، ويجب تقديم هذه الدراسة لجهاز شئون البيئة لمراجعتها وإبداء الرأي البيئي وإصدار قوائم الأحمال البيئية، ويرفق بها خطة الإدارة البيئية المتكاملة للمنطقة الصناعية متضمنة خطة إدارة المخلفات الصلبة والمخلفات الخطرة، ومعالجة مياه الصرف الصناعي وكيفية التخلص النهائي منها، وخطة الرصد الذاتي لنوعية الهواء والضوضاء ومياه الصرف بالمنطقة، ويصدُر قرار من الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بتنظيم الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بإصدار الموافقات البيئية، بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز.

ونصت المادة رقم 12 المُعدلة على وجوب أن يقوم بإعداد الدراسة الخاصة بتقويم التأثير البيئي للمنشأة أو المشروع، أحد المُرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية وفق النماذج والأدلة المُعدة من الجهاز، ويكون مُقدم الدراسة ومُعدها مسئولين عن كافة البيانات والمعلومات والمستندات الواردة بالدراسة.

ونصت المادة 13 المُعدلة على أنه مع عدم الإخلال بالمُدد المقررة لمراجعة الدراسات البيئية، يجوز لجهاز شئون البيئة أن يستعين بأي من الجهات الاستشارية العامة أو الخاصة، أو المراكز البحثية، أو الجامعات، التي يصدر بتحديدها قرارٌ من الرئيس التنفيذي للجهاز، طبقاً للمعايير التي يضعها مجلس إدارة الجهاز، وذلك لإبداء الرأي في تقويم التأثير البيئي للمنشأة المُزمع إقامتها والمطلوب الترخيص لها.

في حين حددت المادة رقم 13 مكرراً المعدلة فروع التخصصات والأعمال البيئية التي يحظُر مزاولتها على غير المُرخص لهم بالاشتغال بالأعمال البيئية أو غير الحاصلين على شهادة الاعتماد بالتخصصات والأعمال البيئية الآتية: إعداد دراسات تقويم المخاطر البيئية الكمية والنوعية، وإعداد دراسات تقويم التأثير البيئي، وتطبيق نظم إدارة البيئة، وإعداد خطط الالتزام البيئي وإصحاح المخالفات، واقتصاديات البيئة والمحاسبة البيئية، وإدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية، والنمذجة الرياضية لتشتت الملوثات، ودراسات التنوع البيولوجي، والاستدامة البيئية، وهي التفاعل المسئول مع البيئة لتجنب استنفاد أو تدهور الموارد الطبيعية أو التغير المناخي والسماح بجودة بيئية طويلة الأجل.

وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بأن تتم القياسات البيئية المطلوبة بالمعامل المُعتمدة من جهات الاعتماد والمُطابقة المحلية أو الدولية، وأن يشمل نطاق الاعتماد نوعية المُلوثات المطلوبة لتلك القياسات.

ونصت المادة 17 المعدلة من مشروع القرار على أن يلتزم المسئول عن إدارة المُنشأة بالاحتفاظ بسجلٍ ورقي والكتروني لبيان تأثير نشاط المنشأة على البيئة، مع إخطار جهاز شئون البيئة ـ بشكل فوري ـ بأي حيود في معايير ومواصفات وأحمال الملوثات المنبعثة أو المنصرفة والإجراءات التي اتخذت للتصويب، وكذا إفادة الجهاز بشكل سنوي بمعدلات الصرف والتركيزات للأحمال والأحمال النوعية للملوثات، على أن يتولى الجهاز متابعة بيانات السجل البيئي للتأكد من مطابقتها للواقع، والتزام المُنشأة بخطة الرصد الذاتي، ومدى صلاحية معداته وكفاءة الأفراد القائمين بالرصد.

2. استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الموقف التنفيذي للدراسات التي تتم فيما يتعلق بمشروع الربط الكهربائي مع اليونان، في إطار سعي البلدين لتعزيز التعاون المشترك في مجال الربط الكهربائي، مع بحث الآليات المقترحة في هذا الشأن.



3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بأن تلتزم جميع الوزارات والمصالح، والأجهزة الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وغيرها من الجهات الإدارية بالدولة، بموافاة المركز الوطني للبنية المعلوماتية المكانية، بالبيانات النصية والمكانية الخاصة بكل منها، واللازمة لتكامل البيانات على خريطة الأساس المُوحدة لجمهورية مصر العربية، وبإخطار المركز بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات أولاً بأول.

ويأتي ذلك في ضوء التركيز على بناء وإتاحة بنية معلوماتية مكانية مُتكاملة لمصر، باستخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات المتطورة، بما يُسهم في توجيه جهود التنمية.

وتم النص على الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها الوزراء خلال الاجتماع.

4. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة في 22 يوليو 2024 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة قيمة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 60 مشروعًا، تخص وزارات النقل، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والسياحة والآثار.



5. وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة أو على أراضٍ لم يتمكن قاطنوها من إثبات ملكيتهم لها، حتى يتسنى لقاطنى هذه المباني تدبير سكن بديل، وقيام الجهات المعنية باستكمال أعمال تنفيذ هذا المشروع.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة للتوسع فى إنشاء وسائل نقل بالجر الكهربائي، سريعة ومتطورة وآمنة وصديقة للبيئة، تسهم فى الحد من الحوادث وتعمل على تخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور الرئيسية.



6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر.

ونص القرار على أن يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، ويمارس عدداً من الاختصاصات، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

وتشمل اختصاصات الصندوق: تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم، ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، مع إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه لهم، وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم، من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقاً لقانون ممارسة العمل الأهلي، فضلاً عن تمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تمويل برامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي للمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر.

وتضمن مشروع القرار العديد من الجوانب لتنظيم عمل صُندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارة الصندوق ومهامه، واختصاصات رئيس مجلس إدارة الصندوق، وتحديد موارد الصندوق، مع التأكيد على أن يقوم رئيس مجلس إدارة الصندوق بتقديم تقرير سنوي مُعتمد إلى رئيس مجلس الوزراء عن نشاط الصندوق، وذلك خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية.

7. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلميّ بشأن مد أجل عدم مخاطبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المعارين بالخارج، لمن تجاوز منهم عشر سنوات، بشأن العودة، حتى موعد غايته 30/9/2024؛ كمهلة أخيرة لحين الانتهاء من الإجراءات التنظيمية اللازمة لمد الإعارات بالخارج، وكذا الانتهاء من إعداد المنظومة الإلكترونية الخاصة بمدد الإعارات والإجازة بدون أجر للعمل بالخارج، على أن تتولى الجامعات والمراكز البحثية تلقي طلبات مد الإعارة والإجازات الخارجية من أعضاء هيئة التدريس والبحوث، وتقديم الخدمات المقررة في هذا الشأن من فحص طلبات واستيفاء إجراءات العرض على المجالس المتخصصة، واستخراج القرارات اللازمة في هذا الشأن، لحين تفعيل البوابة الإلكترونية الخاصة بذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



8. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قيام مؤسسة "الجامعات الأوروبية في مصر" باستضافة فرع لجامعة "إيست لندن" داخل جمهورية مصر العربية، والتي يقع مركزها الرئيسي في المملكة المتحدة.

ووفقاً لمشروع القرار، يهدف الفرع إلى الإسهام في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلميّ داخل مصر، والعمل على تعزيز الصلات بين هذه المنظومة ومثيلاتها بالمملكة المتحدة، وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، مع الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب المصريين به، على أن يقوم الفرع بالعمل على توثيق روابط التعاون مع الجامعات المصرية.

وبموجب مشروع القرار، ينظم الاتفاق بين المؤسسة الجامعية وجامعة "إيست لندن" العلاقة بينها وبين الفرع الذي تستضيفه، على أن يقتصر دور المؤسسة الجامعية على تقديم الخدمات الإدارية وتوفير التجهيزات اللازمة لحسن أداء الفرع لرسالته التعليمية والبحثية، على أن تتولى جامعة إيست لندن كل ما يتعلق بالنواحي الأكاديمية، لا سيما ما يخص نظام الدراسة والامتحانات، ومنح الدرجات العلمية بالنسبة لفرعها.

ويخصص الفرع منحا دراسية معفية من المصروفات الدراسية وأخرى مخفضة، وفقا لما هو متبع بجامعة " إيست لندن".



9. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة " سفاجا لتشغيل المحطات ش.م.م " على قطعة أرض مساحتها 810 آلاف م2، مع رصيف بطول 1100 م، داخل ميناء سفاجا البحري في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير الموانئ المصرية لتصبح مركزا ًعالمياً للتجارة واللوجستيات، كما يأتي في إطار موافقة القيادة السياسية على خطة وزارة النقل بشأن تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية، واستشاريين مصريين؛ لإنشاء البنية التحتية، والتعاون مع الشركات العالمية في تنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل.

ووفقاً لمشروع القرار، تختص هذه المنطقة ببناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض، بنطاق ميناء سفاجا البحري، طبقا لبنود عقد الالتزام، الموقع بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة سفاجا لتشغيل المحطات ش.م.م، بنظام المناطق الحرة الخاصة.

وبموجب مشروع القرار، تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع وفقاً للجدول الزمنيّ المقدم من جانبها، وبالإشتراطات اللازمة، حيث تستهدف حجم إنتاج سنوي متوقع 9.3 مليون طن، إلى جانب توفير العديد من فرص العمل للعمالة الوطنية.



10. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "الدخيلة لمحطة الحاويات ش. م. م" على قطعة أرض مساحتها 840 ألف متر مربع، مع رصيف بطول 1200 متر، بالرصيف 100 داخل ميناء الدخيلة بالإسكندرية.

وتختص المنطقة الحرة الخاصة بالعمل في مجال بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة، وتستهدف الشركة حجم انتاج سنوي متوقع 2 مليون حاوية مكافئة لحجم 20 قدما، واتاحة العديد من فرص العمل للعمالة الوطنية.



11. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من وزارة الصحة والسكان للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.



12. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في ضوء استحداثها ضمن تشكيل الحكومة الجديدة.

ونص مشروع القرار على أن تهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تنمية وتشجيع الاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال تهيئة المناخ الملائم للاستثمار وازالة معوقاته، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، من خلال الهيئات والجهات التابعة لها بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المشاركة في إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعي الاستثماري والادخاري وترسيخ ثقافة الاستثمار، مع توفير حوافز الاستثمار المُشجعة والجاذبة للقطاع الخاص للدخول في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر، وتطبيق أساليب التمويل المشترك للمشروعات بين القطاعين العام والخاص.

كما تهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تحديد الأهداف الخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية في إطار السياسة العامة للدولة، وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعيم العلاقات التجارية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية التجارية، بما يحقق زيادة تدفق الأموال إلى البلاد، مع تنمية وتفعيل التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، وتشجيع الصادرات الوطنية وزيادة نصيب المؤسسات الوطنية من حجم الصادرات العالمية بما يَحُد من العجز في الميزان التجاري، وكذا تنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلي والواردات، إلى جانب حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

ويضاف إلى أهداف الوزارة إنشاء وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض السنوية العامة والمتخصصة، والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية في العالم، والشروط الواجب توافرها على المنتجات للنفاذ إلى هذه الأسواق، مع السعي لجلب الاستثمارات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير والخدمات اللازمة للمصدرين، إلى جانب تحديد البنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الأساسية والعمل على استكمالها، فضلاً عن إنشاء وإدارة المؤسسات المتخصصة في الفحص ومنح شهادات الجودة أو المشاركة في إنشائها، وتمثيل مصر في المفاوضات الثنائية والإقليمية والعالمية بشأن اتفاقات التجارة، مع إنشاء وإدارة المؤسسات المتخصصة في تدريب الكوادر والمهارات المطلوبة لتنمية التجارة الخارجية، وكذا الإشراف على صندوق دعم الصادرات وغيره من مؤسسات الدعم الأخرى، بالإضافة إلى تنمية نشاط إقامة المعارض في مصر والمشاركة في المعارض العالمية.

وحدد مشروع القرار أيضاً الاختصاصات التي تمارسها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في سبيل تحقيق أهدافها، وتشمل رسم السياسة العامة للوزارة في إطار الأهداف المقررة لها ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها، مع اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة بما يكفل تحقيق الأهداف المنوطة بالوزارة، وإبداء الرأي في اتفاقيات الاستثمار، وكذا متابعة تنفيذ أحكام قانون الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الخاصة به، وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، إلى جانب تطبيق استراتيجية الحكومة الإلكترونية في تقديم خدمات الاستثمار للمستثمرين من خلال قاعدة معلومات متكاملة والإفصاح عن سياسة الوزارة في التعامل مع الجهات الرقابية، مع تصميم برنامجٍ تنفيذي لتنمية الوعي الاستثماري محلياً وخارجياً بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، فضلاً عن تحديث وتطوير أنظمة العمل في الجهات التابعة لها بهدف تبسيط وتيسير إتمام كافة المعاملات التي تتم مع الأفراد والمؤسسات المتعاملة مع هذه الجهات.

كما تختص الوزارة بتنفيذ البرنامج الوطني لإعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة في مجال التجارة الخارجية وعلى إعداد وتنفيذ السياسات التي تؤدي إلى تنميتها، مع تمثيل جمهورية مصر العربية ورعاية مصالحها التجارية مع الدول المختلفة والإشراف على تنظيم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال التجارة الخارجية، فضلاً عن تنمية وتحديث التجارة الخارجية المصرية وإعداد وتنفيذ العوامل التي تؤدي إلي تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، مع إعداد وتنفيذ برنامج للمشاركة في المعارض والأسواق الدولية.

وتختص الوزارة كذلك بإعداد البرنامج السنوي للمعارض التي تقام في مصر من أجل تعريف العالم بالمنتجات الوطنية وتعريف المنتجين في مصر بالمنتجات العالمية المثيلة لمنتجاتهم، إلى جانب الإشراف على المكاتب التجارية في الخارج وتطوير أدائها لخدمة التجارة الخارجية، مع الإصدار الدوري للنشرات والمؤشرات الخاصة بالتجارة الخارجية المصرية والعالمية، ومراجعة جداول التعريفة الجمركية واقتراح ما تراه ضرورياً من تعديل لخدمة التجارة الخارجية، بالإضافة إلى الإشراف على أداء المنظمات الأهلية العاملة في مجال تنمية الصادرات، وتنمية الدور الإيجابي لها، وتختص الوزارة أيضاً بما يكلفها به رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء من مهام أخرى تتفق وطبيعة اختصاصاتها.

كما نص مشروع القرار الخاص بتنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن يتبع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدة جهات، وهي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.

ويكون وزير الاستثمار والتجارة الخارجية هو الوزير المختص بالنسبة للجهات المشار إليها، ويُباشر الاختصاصات المُقررة لوزير الاستثمار ووزير التجارة الخارجية أينما ورد في التشريعات المُنظمة لها، كما يكون الوزير المختص بكل ما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية تخطيطاً وانتاجاً ورقابة ومتابعة.


الطعن 20481 لسنة 91 ق جلسة 15 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 25 ص 168

جلسة 15 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ محمد سامح أحمد تمساح "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ ثروت نصر الدين إبراهيم، مصطفى عبد الفتـاح أحمد محمود تركي، رأفت الحسيني عبد الفتاح وعبد الرحيم ثابت أمين "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(25)
الطعن رقم 20481 لسنة 91 القضائية
(2،1) خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير، سلطتها في تقدير الأدلة".
(1) محكمة الموضوع. لها السلطة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير المنتدب. شرطه.
(2) تعويل الحكم المطعون فيه على تقرير الخبير والذي قدَّر قيمة أرض النزاع مراعيًا موقعها وحالات المثل بعد اطمئنانه واقتناعه بكفاية أبحاثه. النعي عليه في هذا الشأن. اعتباره جدلًا موضوعيًا. أثره. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) استئناف "الاستئناف الفرعي".
للمستأنف عليه الذي قَبِل الحكم الابتدائي وفوَّت ميعاد الطعن فيه. رفع استئناف فرعي يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله. قبوله للحكم. شرطه. قبوله من الطرف الآخر. إعمال هذا الشرط لا يترتب عليه بالضرورة ارتباط الاستئنافين في الموضوع. للأول كيانه المستقل وطلبه المنفصل.
(4) نقض "نطاق الطعن بالنقض" "أثر نقض الحكم".
لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه. امتداده إلى موضوع الاستئناف الآخر. شرطه. كون المسألة التي نُقض الحكم بسببها أساسًا للموضوع الآخر أو أنها غير قابلة للتجزئة.
(6،5) نقض "الحكم في الموضوع : حجية حكم النقض" "قرارات غرفة المشورة".
(5) قرار محكمة النقض في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن. حقيقته. رفضًا موضوعيًا.
(6) إقامة طعنين بالنقض على الحكم الاستئنافي الأصلي والفرعي. صدور قرار في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن الأول في الحكم الصادر في الاستئناف الأصلي وفي الطعن الثاني بنقضه موضوعيًا على الحكم الصادر في الاستئناف الفرعي. أثره. عدم جواز معاودة محكمة الاستئناف النظر في الاستئناف الأصلي. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. النعي عليه في هذا الخصوص. على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أُقيم عليها.
2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد عوَّل في قضائه على تقرير الخبير الذي اطمأن إليه واقتنع بكفاية أبحاثه وما رعاه من موقع أرض النزاع وحالات المثل وقدَّر قيمتها وقت إيداع التقرير، فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان الأصل أنه يجوز للمستأنف عليه الذي قَبِل الحكم الابتدائي وفوَّت على نفسه ميعاد الطعن فيه أن يرفع قبل إقفال باب المرافعة استئنافًا فرعيًا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، باعتبار أن قبوله للحكم معلق على شرط أن يكون مقبولًا من الطرف الآخر، إلا أن إعمال هذا الشرط لا يترتب عليه بالضرورة ارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي في موضوعه، وإنما يكون له كيانه المستقل وطلبه المُنفصل شأنه في ذلك شأن أي استئناف آخر.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض - مهما تكن صيغة الحكم الصادر به - إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه، ولا يمتد إلى موضوع الاستئناف الآخر ما لم تكن المسألة التي نُقض الحكم بسببها أساسًا للموضوع الآخر أو غير قابلة للتجزئة.
5- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن قرار المحكمة (محكمة النقض)- في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن متروك لتقديرها، وهو في حقيقته رفض للطعن حال إقامته على أسباب موضوعية.
6- إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعن بصفته أقام استئنافًا أصليًا بطلب إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى لعدم استحقاق المطعون ضده أية مبالغ بعد أن وقَّع على استمارة البيع وقَبض الثمن، وأن المطعون ضده أقام من جانبه استئنافًا فرعيًا بطلب تعديل الحكم المستأنف وتقدير التعويض وقت صدور الحكم، وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت بتاريخ ٣/٥/۲۰۱۷ حكمًا بقبول الاستئنافين شكلًا وفي موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وتقدير التعويض وقت إيداع الاستمارات الشهر العقاري وفي الاستئناف الفرعي برفضه. طعن الطاعن بصفته بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة ٨٧ ق، كما طعن المطعون ضده بذات الطريق بالطعن رقم.... لسنة ٧٨ ق، وبتاريخ 4/2/2019 أمرت محكمة النقض - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن الأول، كما قضت بتاريخ 7/7/2019 في الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه على اعتبار أن الاستيلاء على أرض النزاع بمثابة غصب يستوجب تعويض المطعون ضده عن الضرر سواء ما كان قائمًا وقت الغصب أو ما تفاقم بعده حتى تاريخ الحكم، فإن النقض يكون مقصورًا على موضوع الاستئناف الفرعي، ويُمتَنع على محكمة الاستئناف أن تعود إلى النظر في الاستئناف الأصلي من جديد بعد أن انتهى بالقرار الصادر- في غرفة مشورة - بعدم قبول طعن الطاعن بصفته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الاستئناف الفرعي وفصل فيه بالحكم المطعون فيه، فإنه يكون طبق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه – بهذا الوجه – على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته وآخرين الدعوى.... لسنة 2006 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بتعديل قيمة التعويض المُقدَّر للمتر الواحد عن الأرض المنزوع ملكيتها لمبلغ ألف جنيه والمبينة الحدود والمعالم بالصحيفة وإلزامهم بالتضامن بالسداد، وفي بيان ذلك يقول: إنه يمتلك الأرض محل التداعي وتم الاستيلاء عليها للمنفعة العامة بموجب القرار رقم .... لسنة 2001، وإذ قُدِّر التعويض عنها بأقل من قيمتها الفعلية فأقام الدعوى، وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره حكمت بالتعويض الذي قدَّرته. استأنف الطاعن بصفته وآخر هذا الحكم بالاستئناف.... لسنة 86 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور" وأقام المطعون ضده استئنافًا فرعيًا قيد برقم .... لسنة 69 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول للارتباط وأودع الخبير الذي ندبته تقريره قضت بتاريخ 3/5/2017 في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبإلزام الطاعن بصفته بالتعويض المقضي به وفي الاستئناف الفرعي برفضه. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 78 ق، كما طعن المطعون ضده بذات الطريق بالطعن رقم .... لسنة 87 ق، وبتاريخ 4/2/2019 قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن الأول، وبتاريخ 7/7/2019 قضت محكمة النقض في الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وبعد تعجيل الاستئناف وإيداع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره قرر الطاعن بصفته بترك الخصومة في الاستئناف الأصلي وطلب بطلان الاستئناف الفرعي، وبتاريخ 3/11/2021 قضت المحكمة بتعديل مبلغ التعويض. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه عوَّل في قضائه على تقرير الخبير الذي قدر قيمة الأرض محل النزاع عام 2020 دون أن يبين أُسس تقديره لتلك القيمة ومصادره في ذلك التقدير من حالات المثل ودون أن يراعي سبق صرف المطعون ضده للتعويض ودون خصم فوائد مبلغ التعويض أو استبعاد مساحة من أرض النزاع تُعادل قيمة ذلك التعويض، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة في موازنة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها والأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اقتنعت بكفاية أبحاثه وسلامة الأسس التي أُقيم عليها، وكان الحكم المطعون فيه قد عوَّل في قضائه على تقرير الخبير الذي اطمأن إليه واقتنع بكفاية أبحاثه وما رعاه من موقع أرض النزاع وحالات المثل وقدر قيمتها وقت إيداع التقرير، فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إنه قرر بترك الخصومة في الاستئناف الأصلي بعد انقضاء ميعاد الاستئناف وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بإثبات الترك والحكم تبعًا لذلك ببطلان الاستئناف الفرعي دون التوقف على قبول المطعون ضده لهذا الترك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يقض ببطلان الاستئناف الفرعي وقضى بزيادة مبلغ التعويض المقضي به، فإنه يكون معيبًا، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله؛ ذلك أنه وإن كان الأصل أنه يجوز للمستأنف عليه الذي قَبِل الحكم الابتدائي وفوَّت على نفسه ميعاد الطعن فيه أن يرفع قبل إقفال باب المرافعة استئنافًا فرعيًا يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله، باعتبار أن قبوله للحكم معلق على شرط أن يكون مقبولًا من الطرف الآخر، إلا أن إعمال هذا الشرط لا يترتب عليه بالضرورة ارتباط الاستئناف الفرعي بالاستئناف الأصلي في موضوعه، وإنما يكون له كيانه المستقل وطلبه المُنفصل شأنه في ذلك شأن أي استئناف آخر، وأنه لا يفيد من الطعن إلا رافعه ولا يتناول النقض - مهما تكن صيغة الحكم الصادر به - إلا موضوع الاستئناف المطعون فيه، ولا يمتد إلى موضوع الاستئناف الآخر ما لم تكن المسألة التي نقض الحكم بسببها أساسًا للموضوع الآخر أو غير قابلة للتجزئة، وأنه من المقرر- أن قرار المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن متروك لتقديرها وهو في حقيقته رفض للطعن حال إقامته على أسباب موضوعية؛ لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن بصفته أقام استئنافًا أصليًا بطلب إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى لعدم استحقاق المطعون ضده أية مبالغ بعد أن وقع على استمارة البيع وقبض الثمن، وأن المطعون ضده أقام من جانبه استئنافًا فرعيًا بطلب تعديل الحكم المستأنف وتقدير التعويض وقت صدور الحكم، وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت بتاريخ 3/5/2017 حكمًا بقبول الاستئنافين شكلًا وفي موضوع الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف وتقدير التعويض وقت إيداع الاستمارات الشهر العقاري وفي الاستئناف الفرعي برفضه. طعن الطاعن بصفته بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 87 ق، كما طعن المطعون ضده بذات الطريق بالطعن رقم .... لسنة 78 ق، وبتاريخ 4/2/2019 أمرت محكمة النقض - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن الأول، كما قضت بتاريخ 7/7/2019 في الطعن الثاني بنقض الحكم المطعون فيه على اعتبار أن الاستيلاء على أرض النزاع بمثابة غصب يستوجب تعويض المطعون ضده عن الضرر سواء ما كان قائمًا وقت الغصب أو ما تفاقم بعده حتى تاريخ الحكم، فإن النقض يكون مقصورًا على موضوع الاستئناف الفرعي، ويمتنع على محكمة الاستئناف أن تعود إلى النظر في الاستئناف الأصلي من جديد بعد أن انتهى بالقرار الصادر- في غرفة مشورة - بعدم قبول طعن الطاعن بصفته، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الاستئناف الفرعي وفصل فيه بالحكم المطعون فيه، فإنه يكون طبق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ