الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 6 أبريل 2026

قانون 4 لسنة 2026 بتعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982

الجريدة الرسمية العدد رقم 14 تابع (أ) بتاريخ 02/04/2026

قانون رقم 4 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين 
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ قـــــرر : 
( المادة الأولى ) 
تضاف إلى القانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ في شأن سجل المستوردين المواد (۲/ فقرة أخيرة، ٤ مكررًا ، ۷/ فقرة أخيرة ، ۱۲ مكررًا)، نصوصها الآتي : 
مادة (٢/ فقرة أخيرة) : وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في هذه المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزى المصرى . 
مادة (4 مكررًا) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية حال إخطارها خلال ستين يومًا بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل الضريبي لها أن تقوم بقيد هذا التغيير أو التعديل، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويُعد ذلك بمثابة تعديل للبيانات في السجل . 
مادة (7/ فقرة أخيرة) : ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تُعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند (ثانيًا/ أ) من المادة ٢ من هذا القانون . 
مادة (۱۲مكررا) : للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ۸ ، ۱۰ من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي :
1- قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدني للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى .
2- بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى .
3- بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثلى حدها الأقصى . 
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم، بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا . 
(المادة الثانية) 
يُصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۲۱ لسنة ۱۹۸۲ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به ، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه . 
(المادة الثالثة) 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شوال سنة 1447 ﻫ 
(الموافق 2 أبريل سنة 2026 م) . 
عبد الفتاح السيسى

قانون 3 لسنة 2026 بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

الجريدة الرسمية العدد رقم 14 تابع (أ) بتاريخ 02/04/2026

قانون رقم 3 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه ؛ 
( المادة الأولى ) 
تستبدل عبارتا "منطقة الضرائب العقارية" و"مناطق الضرائب العقارية" بعبارتي "مديرية الضرائب العقارية" و"مديريات الضرائب العقارية" أينما وردتا في قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨، وفي أي قانون آخر . كما يُستبدل بنصوص المواد أرقام (٤/ فقرة أولى ، ١٤ ، ١٥/ فقرة ثانية، ١٦، ١٧/ فقرة رابعة ، ۱۸/ فقرة أولى : بند – د ، ۱۹ ، ۲۰/ فقرة أولى ،۲۱) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه ، النصوص الآتية : 
مادة (٤/ فقرة أولى): تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقًا لأحكام هذا القانون، ويُعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يُعمل بالتقدير الجديد من اليوم التالى لانقضاء مدة التقدير السابق، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بتسعين يومًا على الأقل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس ومعايير التقدير وإجراءات إعادة التقدير . 
مادة (١٤) : على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارًا في المواعيد الآتية :
(أ) فى حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار فى النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها . 
(ب) في حالات الحصر السنوى يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي : 
1- العقارات المستجدة .
٢- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها .
3- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث توثر على قيمتها الإيجارية تأثيرًا محسوسًا .
٤- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء . 
ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التى له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يُكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات . ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ ، ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر . 
ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوى المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقيًا أو إلكترونيًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تقديم الإقرار والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، وبصفة خاصة اسم المكلف، ورقمه القومي ، ومحل إقامته ، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعناوينها ، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، والبريد الإلكتروني للمكلف (إن وجد) . 
ويجب على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين أو من يقوم فعليًا بأعمالها، بحسب الأحوال ، فى العقارات المبنية والمجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الكائنة بها والخاضعة لأحكام هذا القانون أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومى لكل منهم، ومحل إقامته ، ومساحة كل عقار، وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 
ويجب على شركات الكهرباء ، والمياه والصرف الصحى، والغاز الطبيعي ، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة . 
مادة (١٥/ فقرة ثانية) : ويجب إخطار المكلف بنتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبالطريقة التي تحددها إذا كان من شأن الحصر والتقدير استحقاق الضريبة عليه . 
مادة (١٦) : للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإخطار طبقًا للمادة (١٥) من هذا القانون، وذلك بطلب يُسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يُرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأى وسيلة إلكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغًا مقداره (خمسون جنيهًا) كتأمين لنظر طعنه، يُرد إليه عند قبول الطعن موضوعًا . 
مادة (١٧/ فقرة رابعة) : ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن تُصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطعن مستوفيًا، ويكون قرارها نهائيًا، وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة ، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى لاستئدائها . 
مادة (۱۸/ فقرة أولى : بند - د): (د) الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100.000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر . 
ويجوز لمجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، زيادة حد الإعفاء المشار إليه في هذا البند في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدرها . 
مادة (۱۹) : ترفع الضريبة في الأحوال الآتية : 
(أ) إذا أصبح العقار معفيًا طبقًا للمادة (١٨) من هذا القانون . 
(ب) إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه . 
(ج) إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة . 
(د) إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله كله أو جزء منه . ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال . 
مادة (٢٠/ فقرة أولى): ترفع الضريبة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (۱۹) من هذا القانون بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة مرفقًا به المستندات المؤيدة له وذلك اعتبارًا من تاريخ تحقق أى من حالات رفع الضريبة وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع . 
مادة (۲۱) : تتولى منطقة الضرائب العقارية المختصة الفصل في طلبات رفع الضريبة، ويجوز للطالب الطعن في قرار المنطقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة ١٧ من هذا القانون، وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه ويكون قرارها نهائيًا . 
(المادة الثانية) 
تُضاف إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه ، مواد جديدة بأرقام (١٤ مكررًا ، ٢٣/ فقرة أخيرة ، ۲۷/ فقرة أخيرة ، ۲۷ مكررًا ، ۲۹ مكررًا)، نصوصها الآتية : 
مادة (١٤ مكررا) : يمنح المكلف بأداء الضريبة حال قيامه بتقديم الإقرار الضريبي في المواعيد ومستوفيًا كافة البيانات وفقًا لحكم المادة ١٤ من هذا القانون، حافزًا ضريبيًا خصمًا من قيمة الضريبة المستحقة سنويًا بواقع (٢٥٪) بالنسبة للعقارات المستعملة في أغراض السكن، وبواقع (10٪) بالنسبة للعقارات المستعملة في غير أغراض السكن . 
كما يجوز بقرار من الوزير إقرار نظام خصم حال السداد تحت حساب الضريبة بنسبة لا تجاوز (٥٪) من الضريبة المستحقة سنويًا، يستفيد منها جميع المكلفين الملتزمين بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 
مادة (۲۳/ فقرة أخيرة) : ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹ ، يكون سداد الضريبة ومقابل التأخير من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وفقًا لما يصدر بتنظيمه قرار من الوزير، ويُعد إيصال السداد الصادر وفق هذا التنظيم حجة على أداء المبالغ المستحقة . 
مادة (٢٧/ فقرة أخيرة) : وفي جميع الأحوال، يجب ألا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق . 
مادة (۲۷ مكررًا) : تلتزم المصلحة برد ما قد يكون مستحقًا للمكلف لديها من ضرائب أو مقابل تأخير تم سداده بالزيادة عما هو مقرر قانونًا، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 
مادة (۲۹ مكررًا) : يجوز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق كليًا أو جزئيًا على المكلف، في الأحوال الآتية : 
(أ) إذا توفى عن غير تركة ظاهرة . 
(ب) إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه . 
(ج) إذا قضى نهائيًا بإفلاسه وأقفلت التفليسة . 
(د) إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالاً يمكن التنفيذ عليها . وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، على أن يبت في حالة الإسقاط خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة، على أن تعتمد توصيات اللجنة بقرار من الوزير أو من يفوضه، ويجوز سحب القرار خلال المدة المقررة قانونًا إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح . 
(المادة الثالثة) 
يُعفى من مقابل التأخير كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية قام قبل تاريخ العمل بهذا القانون بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، كما يسرى هذا الإعفاء على المكلف الذي يقوم بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ولوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة مماثلة . 
واستثناء من حكم المادة ٢٧ مكررًا من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه لا يترتب للمكلف الحق فى استرداد ما قام بسداده بالزيادة وفقًا لهذه المادة . 
(المادة الرابعة) 
يعفى المكلف من أداء الضريبة المستحقة أو غير المسددة على العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير القيمة الإيجارية عليها أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، أو لم يتم الإخطار بها، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون . ويُشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم الإقرار وفقًا للمادة (١٤) من قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . 
(المادة الخامسة) 
يجوز للمكلف بأداء الضريبة التصالح في المنازعات الضريبية القائمة بينه وبين مصلحة الضرائب العقارية والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، وذلك أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، مقابل أداء نسبة (۷۰٪) من إجمالي الضريبة المستحقة المتنازع عليها . ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسبة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة براءة ذمته من قيمة الضريبة المتنازع عليها وما يترتب عليه من إعادة تحديد الوعاء الضريبي، ويحكم بانتهاء الخصومة في الدعوى . 
ويتم تقديم طلب التصالح إلى مصلحة الضرائب العقارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة إلى مدة واحدة مماثلة، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية . 
(المادة السادسة) 
اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، تحفظ جميع الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو منظورة أمامها فى أى مرحلة من مراحل النزاع . 
ويجوز للمكلف أن يطلب التصالح في المنازعات الضريبية المقامة منه والمقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي أو المنظورة أمامها فى أى مرحلة من مراحل النزاع، وذلك بذات الأحكام المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون . 
(المادة السابعة) 
يُصدر وزير المالية قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه بما يلزم لتطبيق أحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل بالقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . 
(المادة الثامنة) 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شوال سنة 1447 ﻫ 
(الموافق 2 أبريل سنة 2026 م) . 
عبد الفتاح السيسى

الطعن 11921 لسنة 91 ق جلسة 16 / 3 / 2023 مكتب فني 74 ق 51 ص 327

جلسة 16 من مارس سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ شريف سلام "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ وائل قنديل، حمدي طاهر، هشام العوجي وياسر سرحان "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(51)
الطعن رقم 11921 لسنة 91 القضائية
(1 -3) إيجار "دعاوى الإيجار والحيازة: دعوى الطرد للغصب". حكم "حجية الأحكام: مدى تعلقها بالنظام العام". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى الطرد للغصب".
(1) دعوى الطرد للغصب. تعلقها بأصل الحق. الغرض منها. حماية حق رافعها في استعمال الشيْ واستغلاله باسترداده من واضع اليد عليه بغير حق سواء أكان وضع يده ابتداءً بغير سند أم كان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعًا يده عليه.
(2) حجية الأحكام. تعلقها بالنظام العام. أثره. وجوب قضاء المحكمة بها من تلقاء نفسها متى توافرت شروطها ولو لم يُثرها الخصوم.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضده من عين التداعي والتسليم باعتبار الأخير مستأجرًا من المحكوم له بتثبيت ملكيته على تلك العين رغم إلغاء ذلك الحكم الأخير لاحقًا بالتماس إعادة النظر وصيرورته باتًا وتسجيل الأول عقده الابتدائي بشراء تلك العين. خطأ وفساد. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن وضع يده عليه بغير حق، سواء أكان وضع يده ابتداءً بغير سند أم كان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعًا يده عليه.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن حجية الأحكام من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها متى توافرت شروطها، ولو لم يُثرها الخصوم في الدعوى أو الطعن.
3- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن مالك الوحدة محل التداعي بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 19/7/2007 والمقضي بصحته ونفاذه، وتم تسجيل ذلك الحكم بالشهر العقاري برقم .... لسنة 2017 شهر عقاري جنوب القاهرة، وأن المطعون ضده قد زال سند وضع يده على تلك الوحدة، إذ قُضي في التماس إعادة النظر رقم .... لسنة 138 ق القاهرة بإلغاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 136 ق القاهرة الذي قضى بتثبيت ملكية المؤجر للمطعون ضده لعقار التداعي، وبذلك زال السبب القانوني في وضع يد المطعون ضده على شقة التداعي في مواجهة مالكها الحقيقي، وقد ثبت بشهادة رسمية عدم الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض، ومن ثم لا سند له في حيازته لتلك الوحدة، وأصبحت يده على شقة التداعي دون سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن (بطرد المطعون ضده من شقة التداعي وتسليمها له) استنادًا إلى صدور عقد إيجار للمطعون ضده ممن يُدعى/ .... المحكوم له بتثبيت ملكيته على العقار الكائن به شقة التداعي، فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 2019 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بطرده من الشقة المبينة بالأوراق وتسليمها له خالية من الأشخاص والمنقولات، وقال في بيان ذلك: إنه يمتلك العقار الكائن به الشقة محل التداعي بموجب عقد سُجل بالشهر العقاري، وأن المطعون ضده وضع يده عليها دون سند من القانون فأنذره بتسليمها له دون جدوى، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 19/10/2020 حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 137 ق القاهرة، وبتاريخ 10/5/2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أُقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول: إنه استند في قضائه إلى أن الطاعن لم يقدم ما يُفيد التأشير بالشهر العقاري بالحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد شرائه للعقار الكائن به شقة التداعي والذي صدر في مواجهة المؤجر في عقد الإيجار المؤرخ 1/3/2010 سند المطعون ضده في وضع يده على عين التداعي، على الرغم أنه تم شهر ذلك الحكم وتسجيله برقم .... لسنة 2017 شهر عقاري جنوب القاهرة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن وضع يده عليه بغير حق، سواء أكان وضع يده ابتداءً بغير سند أم كان بسبب قانوني ثم زال السبب واستمر واضعًا يده عليه، كما أن المقرر- أن حجية الأحكام من القواعد المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي بها المحكمة من تِلقاء نفسها متى توافرت شروطها، ولو لم يُثرها الخصوم في الدعوى أو الطعن؛ لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن مالك الوحدة محل التداعي بموجب العقد الابتدائي المؤرخ 19/7/2007 والمقضي بصحته ونفاذه، وتم تسجيل ذلك الحكم بالشهر العقاري برقم .... لسنة 2017 شهر عقاري جنوب القاهرة، وأن المطعون ضده قد زال سند وضع يده على تلك الوحدة، إذ قُضي في التماس إعادة النظر رقم .... لسنة 138 ق القاهرة بإلغاء الحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة 136 ق القاهرة الذي قضى بتثبيت ملكية المؤجر للمطعون ضده لعقار التداعي، وبذلك زال السبب القانوني في وضع يد المطعون ضده على شقة التداعي في مواجهة مالكها الحقيقي، وقد ثبت بشهادة رسمية عدم الطعن على ذلك الحكم بطريق النقض، ومن ثم لا سند له في حيازته لتلك الوحدة، وأصبحت يده على شقة التداعي دون سند من القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن استنادًا إلى صدور عقد إيجار للمطعون ضده ممن يُدعى/ .... المحكوم له بتثبيت ملكيته على العقار الكائن به شقة التداعي، فإنه يكون معيبًا مما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8990 لسنة 91 ق جلسة 18 / 3 / 2023 مكتب فني 74 ق 53 ص 335

جلسة 18 من مارس سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ محمود محمد العيسوي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أسامة جعفر محمد، باسم أحمد عزات، نادر جلال إبراهيم "نواب رئيس المحكمة"، وطارق أحمد محمدين.
----------------
(53)
الطعن رقم 8990 لسنة 91 القضائية
(1- 4) حيازة "حماية الحيازة: دعاوى الحيازة: دعوى منع التعرض".
(1) دعوى عدم التعرض. تحقق أساسها بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها. عدم اشتراط إلحاق ضرر بالحائز.
(2) التعرض الذي يجيز لحائز العقار رفع دعوى منع التعرض. ماهيته. كل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو غير مباشر ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد.
(3) كل ما يوجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حقه. صلاحيته لأن يكون أساسًا لرفع دعوى منع التعرض حتى ولو لم يكن هناك غصب.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب منع تعرض المطعون ضدهم له في حيازته لعين التداعي استنادًا لكون طلب الأخيرين بإيقاف ترخيص الترميم الصادر له لا يعد تعرضًا له في حيازته. خطأ ومخالفة للقانون. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن دعوى منع التعرض ترمي إلى حماية الحيازة، والتعرض الذي يصلح أساسًا لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها، ولا يشترط في التعرض أن يكون قد ألحق ضررًا بالحائز.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التعرض الذي يُجيز لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى بمنع التعرض هو كل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو غير مباشر ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد.
3- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن كل ما يوجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حقه يصلح لأن يكون أساسًا لرفع دعوى منع التعرض حتى ولو لم يكن هناك غصب.
4- إذ كان البين من تقرير الخبير المندوب - المُقدم صورته الرسمية من الطاعن - وجود دعاوى قضائية مرددة بين طرفي الدعوى، وأن المطعون ضدهم قد حرروا ضد الطاعن المحضر الإداري رقم .... لسنة ۲۰۱۲ إداري قسم الفيوم، كما تم إنذار رئيس الحي المختص بإيقاف ترخيص الترميم الصادر للطاعن، وكان الحكم المطعون فيه قد خلُص إلي رفض دعوى الطاعن بمنع تعرض المطعون ضدهم له في حيازة عقار التداعي وأورد بمدوناته أن المنازعات المشار إليها لا تُعد تعرضًا له في حيازته دون أن يفطن إلى أن كل ادعاء يتعارض مع حق الحائز يصلح لأن يكون أساسًا لرفع دعوى منع التعرض حتى لو لم يكن هناك غصب، وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن في هذا الشأن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على مورث المطعون ضدهم أولًا وباقي المطعون ضدهم الدعوى التي آل قيدها برقم .... لسنة ٢٠١٣ مدني كلي محكمة الفيوم الابتدائية بطلب الحكم بمنع تعرضهم له في حيازته لعين التداعي المبينة بالصحيفة، وبإلزامهم - عدا الأول - بتنفيذ بنود عقد البيع المؤرخ 3/12/1971 الصادر من مورثيهم إلى مورث المطعون ضدهم أولًا، على سند من أنها في حيازته منذ شرائه لها بموجب العقد المؤرخ 24/10/1978 المسجل برقم .... لسنة ۲۰۱۱ شهر عقاري الفيوم، وإذ تـعــرضــوا لــه فــي حـيــازتــه فأقام الدعوى، وبتاريخ 29/6/2013 حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف -مأمورية الفيوم- بالاستئناف رقم .... لسنة ٤٩ ق، وبتاريخ ٨/1/2014 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة ٨٤ ق، وبتاريخ 10/5/2018 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف، وبعد تعجيل الدعوى أمامها ندبت خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 7/4/2021 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة بالرأي أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعواه بحالتها استنادًا لعدم وجود تعرض قانوني له في حيازة عقار التداعي رغم ما ثبت بتقرير الخبير المندوب من أن هناك تعرضًا قانونيًا يتمثل في تحرير المطعون ضدهم لعدة شكاوى ضده وتوجيه إنذار للحي المختص بطلب إيقاف السير في ترخيص الترميم الصادر له، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى منع التعرض ترمي إلى حماية الحيازة، والتعرض الذي يصلح أساسًا لرفعها يتحقق بمجرد تعكير الحيازة والمنازعة فيها، ولا يُشترط في التعرض أن يكون قد ألحق ضررًا بالحائز، وأن التعرض الذي يُجيز لحائز العقار حيازة قانونية رفع دعوى بمنع التعرض هو كل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن بطريق مباشر أو غير مباشر ادعاء حق يتعارض مع حق واضع اليد، وأن كل ما يوجه إلى واضع اليد على أساس ادعاء حق يتعارض مع حقه يصلح لأن يكون أساسًا لرفع دعوى منع التعرض حتى ولــو لــم يـكــن هناك غصب؛ لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المندوب - المقدم صورته الرسمية من الطاعن - وجود دعاوى قضائية مرددة بين طرفي الدعوى، وأن المطعون ضدهم قد حرروا ضد الطاعن المحضر الإداري رقم .... لسنة ۲۰۱۲ إداري قسم الفيوم، كما تم إنذار رئيس الحي المختص بإيقاف ترخيص الترميم الصادر للطاعن، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى رفض دعوى الطاعن بمنع تعرض المطعون ضدهم له في حيازة عقار التداعي وأورد بمدوناته أن المنازعات المُشار إليها لا تُعد تعرضًا له في حيازته دون أن يفطن إلى أن كل ادعاء يتعارض مع حق الحائز يصلح لأن يكون أساسًا لرفع دعوى منع التعرض حتى لو لم يكن هناك غصب، وحجب نفسه عن بحث دفاع الطاعن في هذا الشأن، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اجتماع مجلس الوزراء رقم (292) الأربعاء, 29 مايو 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الأيام الماضية شهدت زخمًا شديدًا في الأحداث على مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية، كما واصلت الحكومة على المستوى المحلي خطواتها نحو دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والزراعية والتكنولوجية؛ من أجل سرعة إنجاز تلك المشروعات ودخولها حيز التشغيل، وزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير النقد الأجنبي، وفرص العمل لآلاف الشباب.

فعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن مُشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منتدى التعاون العربي الصيني المنعقد حاليًا في بكين، والتي تتضمن عقد مُباحثات قمة بين السيد الرئيس ونظيره الصيني، ولقاءات مع كبار قيادات الدولة الصينية.

ولفت رئيس الوزراء إلى تلقي فخامة الرئيس، عددًا من الاتصالات الهاتفية، على رأسها اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن مُتابعة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مشيرًا إلى الموقف المصري الذي يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب، بما يضع حدًا للمأساة الإنسانية التي يعيشها أهالي قطاع غزة، ويحول دون توسع الصراع وامتداده.

واختتم رئيس الوزراء حديثه في هذا السياق، بالإشادة بتحركات الدولة المصرية، بقيادة فخامة السيد رئيس الجمهورية، تجاه حل الأزمة في قطاع غزة، مؤكدًا أن مجلس الوزراء يُثمن تأكيد الرئيس الدائم في مختلف المحافل الدولية واللقاءات الثنائية التي تجمع سيادته بقادة دول العالم على موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي، وما تضمنته مُداخلات سيادته من رسائل مهمة أكدت أن الدولة تعمل على تنفيذ أكبر حجم من الإنتاج في مشروعات الزراعة، وكذا أهمية الاستفادة المٌثلى من المياه المتاحة في هذه المشروعات، كما تضمنت دعوة سيادته للمستثمرين للمشاركة في المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة.

وعلى الصعيد المحليّ، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها خلال الأيام الماضية، والتي شملت جولة مُوسعة بمحافظتى البحيرة والإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات التنموية: الزراعية والصناعية والتكنولوجية والسكنية، والتي شملت تفقد شركة الإسكندرية الزراعية "لمار" بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، ومصنع "سب مصر - زهران" للأجهزة والأواني المنزلية، ومصانع شركة "روبكس العالمية" لتصنيع البلاستيك والاكريليك، ومصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية بمدينة برج العرب الجديدة، بالإضافة إلى تفقد التجمع العمراني "صوارى" بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، والمنطقة التكنولوجية الجديدة بمدينة برج العرب الجديدة.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، أن هذه الجولات تأتي في إطار حرص الحكومة على مواصلة تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الخاص في قطاع الزراعة، جنبًا إلى جنب قطاعات رئيسية أخرى حددتها الدولة وهي: الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة؛ من أجل تعظيم العائد من هذه القطاعات الأربعة، وزيادة الإنتاج والصادرات المصرية، أملاً في تحقيق الهدف المنشود والوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، وفق توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي تعمل الحكومة على تحقيقها.

وقال رئيس مجلس الوزراء: أود أن أعيد التأكيد أن الحكومة تعمل بكل جهد، من خلال أجهزتها المعنية، على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات؛ من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو هدف يمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية، مضيفا أننا سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعاتهم، وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين بأننا نقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعاتهم القائمة وتوسعاتهم الجديدة.

وعلى صعيد آخر، توجه رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، مشيرًا إلى أن فوز النادي الأهلي بهذه البطولة المُهمة ومن قبله فوز نادي الزمالك بكأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، هو أمر يدعو للفخر ويستحق الإشادة، كما أن كل ما تحرزه أنديتنا المصرية من بطولات وكذا منتخبنا الوطنى من نجاح وفوز يرفع علم مصر في المحافل العالمية.

كما عبر عن تمنياته للمُنتخب الوطني بالتوفيق في مبارياته المقبلة، مُتمنيًا الفوز لمنتخباتنا في الألعاب المختلفة بجميع البطولات على الساحتين المحلية والدولية.



القرارات:




1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة، وبئر العبد، ناحية شبه جزيرة سيناء، بإجمالي 21.2 ألف فدان، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، بما يُعزز دور الجهاز في تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة تبلغ نحو 385 فداناً، ناحية محافظة السويس، لاستخدامها في تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير شركة السويس للصلب، دعماً لصناعة الصُلب في مصر.

3. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة السويس التصرف بنظام التأجير في مسطح بمساحة نحو 714م2، تحت العجز والزيادة، بمبنى مول عباد الرحمن بشارع بورسعيد بمدينة السويس، وذلك لصالح بنك الإمارات دبي الوطني لإقامة فرع للبنك.

4. وافق مجلس الوزراء على مد أجل المهلة الممنوحة لتأجيل الرفع على الجفاف للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر 2024.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على استمرار النشاط السياحي لتلك الفنادق العائمة، وضمان سلامة وأمان مستخدميها، على أن تقترن هذه المهلة بضوابط تتضمن التأكد من الحالة الفنية لتلك الفنادق العائمة ومدى صلاحيتها للإبحار، مع منح تراخيص مؤقتة لها طبقاً لحالة كل فندق على حدة، بما لا يتجاوز المهلة الممنوحة من مجلس الوزراء بعد صدورها، مع قيام الشركات المالكة للفنادق العائمة العاملة ببحيرة ناصر بالاتفاق مع الترسانات المتخصصة بالبحيرة لرفع وحداتهم على الجفاف بنظام الوسائد الهوائية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل النهري.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة MAFI لتصنيع الحاصلات الزراعية "شركة مساهمة مصرية" على قطعة أرض بمساحة 154.7 ألف م2، بالمنطقة الصناعية بمنطقة المطورين بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

ويأتي القرار بهدف إقامة مشروع جديد للشركة للعمل في تصنيع وتركيز وتجفيف وتعبئة وتغليف وتجميد كافة الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية، ويستهدف تصدير 100% من حجم الإنتاج السنوي للخارج تماشياً مع توجه الدولة لزيادة الناتج القومي بالعملة الأجنبية، ويبلغ حجم التصدير المستهدف 200 مليون دولار للمرحلة الأولى، ويتضاعف عند اكتمال المرحلة الثانية.

كما لن تقل نسبة المكون المحلي بالمشروع عن 80%، ويستهدف تشغيل نحو 720 عاملاً بشكل مباشر معظمهم من العمالة الوطنية، ونحو ثلاثة أضعاف هذا الرقم بشكل غير مباشر، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى 180 مليون دولار.

6. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بأن يرخص لشركة الأهلي للتنمية الصناعية "شركة مساهمة مصرية"، بإقامة منطقة استثمارية "الأهلي كابيتال" على مساحة نحو مليوني متر مربع، بالكيلو 28 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة.

وتُخصص هذه المنطقة لإقامة منطقة صناعية متكاملة للصناعات المتوسطة والصغيرة، وتضم صناعات متوسطة وخفيفة، وأنشطة لوجستية وخدمية وتجارية وصناعات أمن غذائي، على أن تلتزم الشركة بتنفيذ مخطط إنشاء وتشغيل المنطقة الاستثمارية خلال 8 سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، وفق البرنامج الزمني المحدد، وذلك بغية إيجاد فرص عمل وتشغيل جديدة، وتمكين مزيد من المشروعات المتوسطة والصغيرة من العمل في مناطق صناعية.


اجتماع مجلس الوزراء رقم (291) الأربعاء, 22 مايو 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، واتخاذ القرارات التي من شأنها دفع العمل بمختلف قطاعات الدولة.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الأيام الماضية شهدت زخما شديدا في الأحداث على مختلف الأصعدة العالمية والإقليمية، كما واصلت الحكومة على المستوى المحلي خطواتها نحو دفع العمل بمختلف المشروعات الصناعية والتكنولوجية؛ من أجل سرعة إنجاز تلك المشروعات ودخولها حيز التشغيل، وزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير النقد الأجنبي وفرص العمل لآلاف الشباب.

فعلى الصعيد الإقليمي والدولي، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي عن مشاركة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالبحرين، وقال: إن فخامة الرئيس عبر خلال القمة، عن ثوابت الدولة المصرية المتعلقة برفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين أو نزوحهم قسرياً.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى اللقاءات التي عقدها فخامة الرئيس على هامش هذه القمة مع عدد من ملوك ورؤساء الدول المشاركة بالقمة، وقال: إن هذه اللقاءات جاءت في إطار تنسيق المواقف المشتركة حيال الأوضاع الحالية في المنطقة، مضيفا أن السيد الرئيس أكد ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، باعتبارها السبب الرئيسي في اتساع رقعة عدم الاستقرار في الإقليم.

واختتم رئيس الوزراء حديثه في هذا السياق، بالإشادة بتحركات الدولة المصرية، بقيادة السيد رئيس الجمهورية، تجاه الأزمة الواقعة حاليا في قطاع غزة، مؤكدا أن مجلس الوزراء يثمن تأكيد الرئيس دوما في مختلف المحافل الدولية واللقاءات الثنائية التي تجمع سيادته بقادة دول العالم على موقف مصر الذي لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية وحقوق شعبها.

وعلى الصعيد المحليّ، تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الجولات التي قام بها خلال الأيام الماضية، والتي بدأها بمحافظة بني سويف مطلع الأسبوع الجاري بجولة تفقدية بعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية في المحافظة، مؤكدا أن هذه الجولة جاءت في إطار العمل على دفع المشروعات الصناعية التي يتم تنفيذها في جميع المحافظات، وإزالة التحديات التي تواجهها، ولا سيما في محافظات الصعيد التي تأتي ضمن أولويات العمل في الجمهورية الجديدة.

وخلال حديثه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، لمشاركته في النسخة الحادية عشرة من قمة "رايز أب" التي عقدت بالمتحف المصري الكبير، مجددا التأكيد أن الدولة المصرية تواصل العمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتوفر الدعم اللازم لذلك؛ من أجل فتح أسواق جديدة تتيح فرص العمل وتُقلل من معدلات البطالة، وذلك بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة التي تستوعب فئة الشباب وأفكارهم المبتكرة.

وفي الإطار نفسه، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته الأخيرة لمدينة العاشر من رمضان، التي تفقد خلالها الأعمال الإنشائية لأكبر مصنع لشركة "سوميتومو" العالمية لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات على مستوى العالم، وفي هذا الصدد أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تيسير إجراءات توطين مختلف الصناعات ونقل أحدث التكنولوجيات الفنية إلى مصر في العديد من المجالات التصنيعية، وذلك بما يسهم في إتاحة المزيد من المنتجات المحلية الصنع، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتج المصري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: خلال زيارتي لمدينة العاشر من رمضان، شاركت في افتتاح مقر جامعة السويدي للتكنولوجيا "بوليتكنك مصر"، وأكدت في كلمتي بمناسبة الافتتاح أن النهضة الصناعية تبدأ من الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، وأن الدولة تدعم جهود القطاع الخاص في عمليات تطوير التعليم الفني قبل الجامعي، وكذا التعليم الجامعي في صورة الجامعات التكنولوجية.

وقال رئيس مجلس الوزراء: أود أن أعيد التأكيد أن الحكومة تعمل بكل جهد، من خلال أجهزتها المعنية، على تيسير إجراءات تأسيس الشركات وإنشاء المصانع التي تعمل في مختلف المجالات؛ من أجل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وهو هدف يمثل الشغل الشاغل للحكومة خلال المرحلة الحالية، مضيفا أننا سنواصل جهودنا من أجل إزالة أي تحديات تواجه مشروعاتهم، وهي رسالة اطمئنان لجميع المستثمرين بأننا نقدم كل أوجه الدعم المطلوب لدفع العمل بمشروعاتهم القائمة وتوسعاتهم الجديدة.

وفي سياق آخر، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر والتقدير لمجلس النواب على إقراره لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والقيام بدوره الرقابي والتشريعي في سن التشريعات التي تحقق النفع للوطن والمواطنين، لافتا إلى أنه كان يتابع الملاحظات والانتقادات التي وُجهت لمشروع القانون أثناء مناقشته؛ سواء في البرلمان أو في وسائل الإعلام، واصفا هذا الأمر بأنه يأتي في مناخ ديمقراطي نرحب به، لكن يظل الهدف الأساسيّ هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع.

وعلى صعيد مختلف، توجه رئيس مجلس الوزراء بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه أمام فريق نهضة بركان وتحقيقه كأس الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، معربا عن تمنياته بالفوز للنادي الأهلي في مباراته الأسبوع المقبل، كما عبر عن تمنياته للمنتخب الوطني بالتوفيق في مبارياته المقبلة، مؤكدا أن كل ما تحرزه أنديتنا من بطولات وكذا المنتخب الوطنى من نجاح وفوز يرفع علم مصر في المحافل العالمية، متمنيا الفوز لمنتخباتنا فى الألعاب المختلفة بجميع البطولات على الساحتين المحلية والدولية.

القرارات:



- وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، ويتبع السيد رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة. كما يضم المجلس عدداً من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.

ويعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.

ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.

ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.

كما يختص المجلس بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ( ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا المسئولين عن منظومة البحث والابتكار، وذلك على ضوء الكفاءة العلمية والإدارية، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة، مع وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً، فضلاً عن تطوير المجالس القائمة على إدارة العملية التعليمية بكافة أنواعه وجميع مراحله، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية في كافة مراحلها، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة انواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.

ونص مشروع القانون على أن يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.

تجدر الإشارة إلى أن إعداد مشروع القانون الخاص بهذا المجلس، تم فتح حوار مجتمعي بشأنه مع مختلف الجهات المعنية، والأمانة الفنية للحوار الوطني، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم الأخذ بالملاحظات التي وردت في هذه المناقشات بعد التوافق عليها مع الحكومة.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وحدد مشروع القرار الفئات التي يشملها القرار، كما حدد المشروع عددا من الشروط للعفو عن المحكوم عليه.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2020، الخاص بإنشاء جامعة أهلية باسم (جامعة المنصورة الجديدة)، وذلك بتعديل مسمى "كلية المعاملات القانونية الدولية" الواردة بالمادة الرابعة من القرار؛ ليصبح " كلية القانون"، وذلك بعد موافقة مجلس الجامعات الأهلية على ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة تهدف إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلميّ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها، واحتياجات المجتمع المتطور، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك بإنشاء كلية العلوم بجامعة مدينة السادات، التي يأتي إنشاؤها استجابة لاهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلميّ، وفق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي في هذا الشأن، وذلك لكون إنشاء كلية العلوم يرسخ قيم البحث العلميّ؛ من أجل خدمة المجتمع وحل مشكلاته، إلى جانب أن إنشاء الكلية يتيح لها المشاركة في حل مشكلات علمية تواجه الصناعة، وتلبي مخطط الدولة في إنشاء مناطق صناعية بالمنطقة المحيطة، كما ستقوم بإجراء الأبحاث التطبيقية ودعم الدراسات والاختبارات والاستشارات، كما أن إنشاءها يعد ضرورة تحتمها مستجدات العصر وتطور الجامعة وحاجتها لتخصصات كلية العلوم لتخدم تلك التخصصات الكليات القائمة، وغيرها من الكليات المزمع إنشاؤها مستقبلا بالقطاع الطبي والهندسي، بالإضافة إلى رفع تصنيف الجامعة.

- وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة الصحة والسكان والمجلس الطبي المصري مع بنك المعرفة المصري؛ للترخيص باستخدام دائم لبرنامج الأسئلة شاملا الدعم الفني، وذلك لمدة عام.

ويأتي هذا التعاقد، في إطار الرغبة في مواكبة أحدث منهجيات العصر الحديث في مجال التدريب المهنيّ، وتطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف المجالات الصحية، والاستفادة من إمكانات بنك المعرفة، الذي أصبح من أكبر المكاتب الرقمية في العالم، بفضل ما يمتلكه من برنامج أسئلة (EETest)، بما فيه من أكواد المصدر والبرامج والمواد ذات الصلة، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

- وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات، بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمنت الطلبات: الموافقة على تعاقد الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لتوريد وتركيب سلالم كهربائية بغرض استغلال منطقة العرض (الميزانين والكوبرى)، وكذا الموافقة على قيام جامعة القاهرة بالتعاقد على إنشاء الدور الثالث بالمستشفى الرئيسي (B01) بالمجمع الطبي الجديد بأرض الجامعة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

كما تضمنت الطلبات، الموافقة على التعاقد مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي لتوفير بعض الاحتياجات اللازمة للإدارة الهندسية ومركز الترميم وإدارة الحركة والنقل بهيئة المتحف المصري الكبير، وكذا تعاقد جهاز حماية المستهلك لتأهيل وتجهيز مقرات الجهاز بمختلف المحافظات.

- اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 11/24/2024 بتاريخ 12/3/2024، المتضمن تحديث بعض قواعد التخصيص والتقديم على الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين"، والإجراءات المُنظمة لها.

وتضمن ذلك القرار تعديل بعض القواعد ومنها: قواعد التقديم على المشروعات والفرز وتقديم طلبات التظلم، وقواعد حساب وترتيب الأولويات والتخصيص، وقواعد تعديل التخصيص للحالات المرضية وذوي الهمم، وقواعد تبديل الوحدة السكنية المُخصصة، وأخيرا ما يتعلق بطلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

وجاء ذلك في ضوء نتائج تحليل البيانات المتاحة لطلبات وشكاوى المواطنين التي يتلقاها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والتي أظهرت الحاجة إلى تطوير إجراءات دورة العمل لبرنامج الإسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" تيسيرًا على المواطنين، وبما يتوافق مع رؤية الدولة 2030 للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري بتوفير المسكن المناسب، وتحسين مستوى معيشته من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة، وضبط النمو السكاني، ومنح مزايا تفضيلية للأسر الأقل عددًا بما يكفل حياة كريمة للمواطنين.

- أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (189) بتاريخ 1/4/2024 على بعض الطلبات بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لعدد 34 شركة، وذلك بمدن: القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والعبور، والعاشر من رمضان، والسويس الجديدة، والشيخ زايد، لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة التي تتنوع ما بين سكني تجاري، تجاري، تجاري إداري، عمراني متكامل، ترفيهي تجاري، سكني فندقي، تجاري إداري سكني، تجاري إداري طبي، عمراني استثماري، صناعات غذائية، صناعي، مخازن ما عدا الغذائي والدوائي، مجمع ورش، صناعة الملابس الجاهزة.

- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (104) المنعقدة بتاريخ 29/4/2024، وذلك لعدد 30 موضوعًا.

- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 7 مايو 2024، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها في المشروعات الجارية، وذلك لعدد 37 مشروعاً، لوزارتي الإسكان والنقل، ومحافظات: أسيوط وأسوان والبحر الأحمر، ومكتبة الإسكندرية، وصندوق التنمية الحضرية.

- اعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، رقم 67 بتاريخ 24 أبريل 2024 ورقم 68 بتاريخ 7 مايو 2024، بشأن عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.

- وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التنمية المحلية مع وزارة الإنتاج الحربي، لتنفيذ إنشاء وتوريد مصنع لتدوير المخلفات "محلي الصنع"، بطاقة 640 طن/يوم، على مساحة 17.8 فدان، بمنطقة شبرامنت، بمحافظة الجيزة، ضمن الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية، طبقاً للمواصفات المعتمدة والاشتراطات البيئية.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة توطين الصناعات الوطنية لمعدات تدوير المخلفات ضمن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، بهدف التوسع في معالجة كمية المخالفات الكبيرة التي يستقبلها موقع شبرامنت يومياً.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك لاستخدامهما في إقامة عدد من المشروعات التنموية؛ حيث تبلغ مساحة القطعة الأولى 87899.82 فدان، ناحية محافظتي بني سويف والمنيا، بينما تبلغ القطعة الثانية 850176.96 فدان، ناحية محافظة أسوان، على أن تقوم المحافظات المعنية أو أي جهة حكومية أخرى بتسليم الجهاز جميع المستندات اللازمة في هذا الشأن.

- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن مساحة 1.83 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة، ناحية محافظة الجيزة، على أن يعاد تخصيصها لصالح هيئة المتحف المصري الكبير، وذلك في إطار تنفيذ مشروع الممشى السياحيّ الذي سيربط بين المتحف وهضبة الأهرام.



اجتماع مجلس الوزراء رقم (290) الأربعاء, 15 مايو 2024

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)



ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.


وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود الحثيثة المُبذولة من جانب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، ووقف إطلاق النار، وإتمام تبادل الرهائن والسجناء.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى موقف مصر الواضح من هذه الأحداث، مشيرًا إلى ما شهده هذا الأسبوع من نشاط مكثف لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستوى الخارجي، الذى شمل استقبال سيادته للدكتور بشر الخصاونة، رئيس الوزراء وزير الدفاع للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث تم بحث واستعراض دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة في مختلف المجالات في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط القاهرة وعمّان، وكذا الأوضاع في قطاع غزة التي تمر بمرحلة غاية في الدقة مع استمرار العمليات الإسرائيلية في رفح الفلسطينية، حيث جرى التأكيد على الرفض الكامل والتحذير من الآثار الإنسانية الكارثية لهذه العمليات.

ولفت رئيس الوزراء إلى تلقي فخامة الرئيس، اتصالًا هاتفيًا، من سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، حيث تناول الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع في قطاع غزة على مختلف الأصعدة، وكذا الجُهود المصرية المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في القطاع، كما تضمن الاتصال التحذير من العواقب الإنسانية الهائلة للعمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، والتأكيد على ضرورة العمل على ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية المُستقلة ذات السيادة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأعمال تجديد مسجد السيدة زينب برفقة سلطان طائفة البهرة والأمراء من أشقاء وأنجال السلطان، مشيرًا إلى ما تضمنته كلمة فخامة الرئيس من رسائل مهمة شملت وجود خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت وأضرحة الصحابة والصالحين مع تعويض أصحاب المنازل المحيطة لها.

وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفي مدبولي، الشكر لوزارة الأوقاف والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة، على الجهود المبذولة لترميم وتطوير مساجد آل البيت والمناطق المحيطة بها، سواء مسجد الإمام الحسين أو السيدة نفيسة، وأخيرًا مسجد السيدة زينب، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا بتطوير القاهرة التاريخية بوجه عام، ومتابعة مستمرة.

وفى سياق مُتصل، أشار رئيس الوزراء إلى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمرحلة الأولي من المنطقة الصناعية بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة وبدء موسم الحصاد 2024، وما تضمنته مُداخلات سيادته من رسائل مهمة أكدت أهمية المشروع وآليات العمل به، بوصفه قاطرة مصر الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي والتصدير بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة مع الاستفادة الحقيقية من كل نقطة مياه، والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص ومشاركته في التنمية لما يتميز به من أساليب مُتقدمة وناجحة في إدارة المشروعات.

وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي، أن هناك توجيهات من فخامة الرئيس للحكومة بالمتابعة اليومية لهذا المشروع الضخم، الذي يتم تنفيذه بمشاركة عدد من جهات الدولة.

وخلال الاجتماع، كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن أن الحكومة المصرية تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالإضافة إلى ذلك، "بدأنا بالتعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات".

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة جدًا، ولكن الأهم والتحدي هو الاستمرار في هذا النهج، وما قررته الدولة من وضع سقف للإنفاق العام، وإفساح المجال للقطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع، أنه يتواصل بشكل دوري ومستمر مع السيد/ حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ وهناك ثقة كبيرة حاليًا من المصريين في الخارج، تمت ترجمتها في زيادة التحويلات بصورة مطردة، وهناك أيضًا زيادة كبيرة في التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة المختلفة في ظل انحسار السوق الموازية.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 43 لسنة 2022 الخاص بإنشاء "جامعة حلوان الأهلية"، وذلك بإضافة كُلية الطب البشري إلى كليات الجامعة، إلى جانب كليات الهندسة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، العلوم، العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والفنون والفنون التطبيقية.

ويأتي مشروع القرار بهدف تدعيم الجامعة بالتخصُصات العلمية المطلوبة لتلبية احتياجات الطلاب المُختلفة وتقليل الاغتراب، وتعزيز الدور التعليمي المنوط بها.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالترخيص بالانتفاع بمساحة شاطئية نحو 1.5 فدان ناحية رفح بمحافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 المُستهدف تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص مع استهداف نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لهذه المحطات، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في تغذيتها.

3. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 25 لسنة 2007، بهدف تفعيل دور الهيئة في وضع السياسات والاستراتيجيات لضمان جودة التعليم والتدريب والتطور المستمر، وإعداد الإطار الوطني للمؤهلات، ووضع المعايير والاجراءات اللازمة لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية أو التدريبية لشروط الاعتماد، واصدار شهادات الاعتماد، وتجديدها، ثم ايقافها أو الغاؤها حال عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط الاعتماد.

4. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات، بشأن التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات، التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمنت الطلبات: الموافقة على تعاقد مصلحة الري لتنفيذ أعمال الحماية من أخطار السيول لمشروع أبو سلطان الزراعي بمحافظة الاسماعيلية، وكذا الموافقة على تعاقد وزارة السياحة والآثار لتنفيذ أعمال البنود المُستجدة لمشروع رفع كفاءة وتدعيم المخزن المتحفي بالواحات الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، وكذا تنفيذ أعمال رفع كفاءة الموقع العام وأعمال صرف الأمطار بمبني قصر البارون، فضلاً عن الموافقة على قيام مركز البحوث الزراعية بالتعاقد لتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بتجديد ورفع كفاءة المباني التابعة لمعهد بحوث البساتين بحدائق أنطونيادس، وأيضاً قيام جامعة طنطا بالتعاقد لشراء أجهزة علمية لقسم الكيمياء بكلية العلوم.

كما تضمنت الطلبات، الموافقة على قيام وزارة البيئة بالتعاقد للقيام ببعض الأعمال المساحية والجسات الأرضية والبحرية للموقع المقترح لإنشاء مشروع مرصد بانوراما (مشاهدة تحت الماء) بمحمية رأس محمد بمحافظة جنوب سيناء.

5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح، وفقاً لأحكام المادة 8 من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وذلك بما يقدمُ حافزاً يدعم سرعة التحرك في هذا الاتجاه، بما يستهدفُ مُعالجة التشوهات الناجمة عن مُخالفات سابقة وإعادة المظهر الحضاري.

وخلال الاجتماع أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المنظومة الإلكترونية لتلقي طلبات التصالح تسير بصورة جيدة جداً، وخلال 6 أيام عمل تم تسجيل أكثر من 47 ألف طلب تصالح.

6. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المُحددة بالمادة 72 من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، لتقديم طلبات توفيق أوضاع المشروعات العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

ويأتي ذلك تشجيعاً لأصحاب تلك المشروعات على التقدم لتوفيق أوضاع مشروعاتهم، في إطار توجه الدولة لتهيئة المناخ الاقتصادي المناسب لتحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي وذلك عن طريق توفيق أوضاعها.

7. وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الأوقاف بالتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، من أجل تنفيذ عدة مشروعات، تتضمن ترميم ودرء الخطورة عن مسجدي جوهر اللالا وقانيباي الرماح، بمنطقة درب اللبانة، بمحافظة القاهرة، وذلك في إطار خطة الدولة لعمارة بيوت الله تركيزاً على مساجد القاهرة التاريخية.



الأحد، 5 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (288) الأربعاء, 01 مايو 2024


العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)


ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، جموع عمال مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، مؤكداً أن الجميع يُقدر دورهم المحوري في تحقيق ما نتطلع إليه من تنمية ورفعة في مختلف ميادين العمل، متقدماً لهم بالشكر والتقدير على الجهود المبذولة من مختلف سواعد أبناء الدولة المصرية الأوفياء سعياً نحو تنمية اقتصادية حقيقية تستهدف مختلف المجالات والقطاعات.

كما هنأ رئيس الوزراء أبناء مصر الأقباط داخلها وخارجها بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعياً الله أن يُديم علينا هذه المناسبات السعيدة، وأن يحفظ مصر وأهلها.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما شهده هذا الأسبوع من نشاط مكثف لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المستوى الخارجي، شمل استقبال سيادته لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حيث تم بحث واستعراض دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة في مختلف المجالات في إطار العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وكذا أوجه التنسيق الوطيد فيما يتعلق بالعديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن لقاءات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع القادة والرؤساء تسهم في تقوية العلاقات، وفتح آفاق لجذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً للقاء سيادته مع رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق أرحب، وذلك بالنظر إلى أن هذه الزيارة تُعد الزيارة الأولي على هذا المستوى الرفيع من دولة البوسنة والهرسك منذ أكثر من 14 عاماً.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن نشاط الرئيس الخارجي شمل أيضاً استقبال رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي، الذي عقد بالقاهرة مؤخراً، هذا إلى جانب تلقي فخامته للعديد من الاتصالات الهاتفية، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، حيث تناولت هذه الاتصالات مستجدات الوضع في قطاع غزة، والجهود المشتركة لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتأكيد على أهمية حل الدولتين باعتباره السبيل لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، وما تضمنته مداخلات سيادته من رسائل مهمة من شأنها التأكيد على استمرار جهود الدولة نحو التحول الرقمي في مختلف القطاعات، هذا إلى جانب توجيهات فخامته بتعظيم الاستفادة مما نمتلكه من مقومات في هذا المجال، ترسيخاً لمكانة مصر الإقليمية والدولية في هذا القطاع الحيوي.

وفى ذات السياق، واتصالا بحديث الرئيس عن أهمية توجيه تعليم أبناء الأسرة المصرية نحو فنون البرمجة وعلوم البيانات، وذلك بالنظر لما تمثله من أهمية مستقبلية، وجه رئيس الوزراء، بأن يتولى الوزراء المعنيون دراسة ما تحتاجه سوق العمل وربط التعليم به، على أن يتم عرض أي مقترحات تتعلق بهذا الأمر للنقاش من خلال آلية الحوار الوطني، خاصة أن هذه الملفات المهمة تمس شباب مصر ومستقبلها، وبالتالي من المهم أن يكون هناك حوار مجتمعي بشأنها، خاصة ما يتعلق بتطوير نظام التعليم، وفى القلب منه الثانوية العامة، التي تؤهل الطلاب للنظام الجامعي.

وفى هذا الإطار استعرض الوزراء المعنيون ما يتعلق بهذا الملف، وجهود تأهيل الطلاب لسوق العمل، واهتمام الدولة بفنون البرمجة، وعلوم البيانات.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى نتائج مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته المملكة العربية السعودية مؤخراً، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات، وكبار المسؤولين والخبراء، لافتا إلى ما تم عقده من لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، أو تلك التي تتعلق بالوضع في قطاع غزة، وتداعيات هذا الوضع المأساوي.

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج زيارة السيد/ رومان جولوفتشينكو، رئيس وزراء بيلاروسيا، إلى مصر، والتي شهدت فعالياتٍ حافلة وحققت نتائج مهمة، حيث تضمنت عقد جلسة مباحثات مُوسعة لمُناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، للبناء على العلاقات الوطيدة بين القيادة السياسية في البلدين، كما تم افتتاح الدورة السادسة لمنتدى الأعمال المصري البيلاروسي، لتحفيز الاستثمار المشترك والاستفادة من الحوافز والمزايا الاستثمارية الكبيرة في كلا البلدين، إلى جانب توقيع ثلاث وثائق لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاستثمار، والتجارة المشتركة ومشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية.

وتطرق رئيس الوزراء، أيضا، إلى موقف الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، المُقرر انعقاده نهاية يونيو المقبل، لافتاً إلى أن هذه الفعالية تستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية إلى مصر خلال الفترة المقبلة في القطاعات ذات الأولوية، ضمن خطة الدولة للترويج للاستثمار وتوفير المزايا والحوافز الداعمة، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والبناء على تطور العلاقات المصرية ـ الأوروبية على مختلف الأصعدة.

وعن الشأن الداخلي، أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع مواصلة متابعة جهود خفض أسعار السلع في الأسواق، لافتاً إلى المؤشرات الإيجابية التي تم عرضها أمس خلال الاجتماع الخاص بمخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وعلى رأسها انخفاض أسعار الخبز السياحي، وكذا العديد من السلع الغذائية والاستهلاكية في المتاجر المختلفة، مع تحقق وفرة نتيجة الافراجات الجمركية عن السلع ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب التأكيد على التغيرات الإيجابية في أسعار مختلف السلع.

القرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من "شركة كوفيكاب ايجيبت" ش.م.م، بشأن إقامة مشروع جديد في مجال تصنيع الأسلاك والكابلات الكهربائية للسيارات، يعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، على مساحة تصل لنحو 30.3 ألف م2، بالقطعتين رقمي 1 و2 بالمنطقة الصناعية ـ الشريط الصناعي بالمطورين الجنوبية ـ بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية تصل إلى 88 مليون دولار، ومن المُخطط أن يستوعب المشروع 205 عمال مصريين، والالتزام بنسبة 60% للمكون المحلي، وتصدير جانب كبير من إنتاجه للخارج.

ويأتي ذلك في ضوء حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في مُختلف المجالات؛ لاسيما قطاع الصناعة؛ نظراً لإسهامه الكبير في توفير فرص العمل، وكذا تعميق المُكون المحلي، والإحلال محل الواردات، وتعظيم الصادرات المصرية.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بشأن مبادرة تغير المناخ، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتضمن هذا التعديل إضافة مبلغ 5.5 مليون دولار ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي في الاتفاقية 20.500 مليون دولار، بما يسهم في تعزيز قدرة الحكومة المصرية على التكيف والتخفيف من الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لتغير المناخ.

وتستهدف المنحة الحفاظ على النُظم البيئية ومعالجة فقدان التنوع البيولوجي بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومن ذلك الحفاظ على النظام البيئي الطبيعي للبحر الأحمر، وتعزيز النُظم المناخية للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ بآليات تمويل مبتكرة، إلى جانب دعم الحكومة المصرية لتنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفظ والتنمية المجتمعية مُتضمنة السياحة في منطقة جنوب البحر الأحمر، وكذلك إدارة وتسويق جنوب البحر الأحمر كوِجهة مُستدامة للتنمية المحلية تتفق مع معايير الوجهة الدولية، وتوفير التدريب لتمكين استخدام التكنولوجيا الخضراء.

كما تهدُف المنحة إلى دعم الحكومة المصرية فيما يتصل بتعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المُرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، ويشمل ذلك دفع جهود الحد من الانبعاثات؛ ودعم تطوير الأطر القانونية والفنية الخاصة بأنظمة الرصد والمراقبة والإبلاغ والتحقق، وكذلك التركيز على جهود الحد من مخاطر الكوارث عبر أنظمة الإنذار المبكر والمراقبة.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المُساعدة للحوكمة الاقتصادية الشاملة، بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتضمن التعديل الرابع إضافة مبلغ 13.5 مليون دولار، ليصبح إجمالي مساهمة الجانب الأمريكي مبلغ 109.961 مليون دولار، كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتهدف هذه المنحة إلى تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة في مصر بصورة أكثر استدامة، من خلال دعم تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة وسهولة الحصول عليها، خاصة بالنسبة للمرأة والفئات المهمشة، إلى جانب دعم الجُهود المبذولة لتحسين قنوات الاتصال بين الجهات الفاعلة الاقتصادية وبين القطاع الخاص وصانعي القرار في مصر؛ وكذلك توسيع دائرة مُشاركة المرأة في الاقتصاد، فضلاً عن تحسين آليات حل النزاعات التجارية ودعم جهود ميكنة الإجراءات داخل المحاكم الاقتصادية وتدريب موظفي المحاكم عليها، مع الانتقال إلى نظام التقاضي الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وخفض تكلفتها.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل اتفاقية "توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية"، المُمول من بنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي هذا التعديل في ضوء زيادة مبلغ المنحة؛ بهدف الاستفادة منها في تقديم المُساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى الخاصة بتقييم محطة المُعالجة المُشار إليها، وتجديدها وتطويرها وتوسيعها؛ بما في ذلك تمويل تكاليف الخدمات المهنية المتخصصة لذلك.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر إلى عضوية الوكالة الأفريقية للتأمين على التجارة وتنمية الاستثمارات ATIDI.

وُيعزز الانضمام إلى الوكالة فرص التجارة الأفريقية، من خلال توفير حلول مرنة لتخفيف المخاطر السياسية والتجارية على المستوى الإقليمي، عن طريق تقليل تكاليف مُعاملات المُستثمرين والمُقرضين والمُصدرين والمُستوردين، فضلاً عن تكلفة الائتمان والتأمين، حيث تُسهم الوكالة الأفريقية؛ في توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى، ودعم وتحفيز تنفيذ المشروعات الاستثمارية في مختلف الدول الأفريقية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن تسهيل تنمية التجارة والاستثمارات والأنشطة الإنتاجية الأخرى في الدول الأفريقية.

6. وافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير المالية بإصدار عُملات تذكارية غير متداولة من الفضة، من فئات الخمسين جنيهاً، والعشرين جنيهاً، وذلك بمُناسبة مُرور 70 عاماً على أول عُملة وطنية مُتداولة من إنتاج مصلحة الخزانة وسك العملة.

كما تمت الموافقة، في السياق ذاته، على قيام مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، بسكِ عُملات مُتداولة من فئات الجنيه الواحد، ونصف الجنيه) بالمناسبة المشار إليها، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري للموافقة على إصدار هذه العُملات.

7. في ضوء انتهاء العمل بقانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المُقيمين بالخارج، والمتعلقة باستيراد السيارات من الخارج، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، السماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء القانون المشار إليه.

وتأتي هذه الخطوة بهدف استكمال قبول التحويلات الواردة لمن أبدى الجدية في التقدم للمرحلة الثانية من المبادرة، وصدر له أمر دفع على المنصة الالكترونية، وذلك أسوة بالنهج الذي تبناه مجلس الوزراء لدى انتهاء العمل بالمرحلة الأولى من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، لاسيما وأن هناك العديد من التحويلات العالقة والمتأخرة وعدد آخر من الحالات التي تحتاج آليات بديلة نظراً لوجود صعوبات في إتمام تحويل المبلغ النقدي من الخارج قبل انتهاء المبادرة، نتيجة أسباب مُختلفة خارجة عن ارادتهم رغم جديتهم.