الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 15 أغسطس 2020

الطعن 119 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 119 لسنة 11 ق 2016 – تجارى 


الطاعن / بنك .... التجاري بوكالة المحامي / .... 
ضد 
المطعون ضدهما / 1) ... للألمنيوم والزجاج  2) .... بوكالة المحامي / ... . 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن (بنك ... التجاري) تقدم لقاضي التنفيذ بالقضية التنفيذية رقم 19 لسنة 2016 رأس الخيمة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 85 لسنة 2015 رأس الخيمة الابتدائية الذي يقضي بإلزام المطعون ضدها الأولى ممثلة بشخص مالكها المطعون ضده الثاني بأن يؤدوا للبنك الطاعن مبلغ 833720,91 درهم وفائدة قانونية بواقع 12% سنوياً . باشرت المحكمة تنفيذ الحكم ، وفي 21/3/2016 تقدم الطاعن بطلب لقاضي التنفيذ لرفض طلب التقسيط المقدم من المطعون ضدهما لملائتهما المالية وبطلب الحجز على العقار رقم 465 الكائن بمنطقة الجزيرة بإمارة رأس الخيمة العائدة ملكيته للمطعون ضدهما والمرهون للطاعن وبذات التاريخ صدر قرار قاضي التنفيذ برفض طلبات الطاعن . استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 171 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، وبتاريخ 17/5/2016 قضت أولاً : بعدم جواز الاستئناف فيما يتعلق بالطعن على طلب رفض الطلب برفض التقسيط . ثانياً : بقبول الاستئناف شكلاً بشأن رفض الحجز ورفضه موضوعاً . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم لجلسة اليوم . 

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بعدم جواز الاستئناف على طلب الطاعن إلغاء قرار قاضي التنفيذ بالتصريح بتقسيط المبلغ المنفذ به بقوله إنه ليس من بين الحالات الواردة في المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية هذا في حين إن الطاعن استأنف القرار الصادر برفض إلغاء القرار الصادر بتقسيط المبلغ المنفذ به مما يجوز معه استئناف هذا القرار وفقاً لما تقضي به الفقرة (ز) من المادة المشار إليها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية على أن ((تكون قرارات قاضي التنفيذ قابلة للاستئناف في الأحوال الآتية : أ- اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي ب- أن تكون الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها ج- اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز. د- ترتيب الأفضلية بين المحكوم لهم . ه- تأجيل تنفيذ الحكم لأي سبب . و- ما إذا كان يجوز حبس أو عدم حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به . ز- إعطاء المدين مهلة للدفع أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله)) مؤداه – أن الأصل في قرارات قاضي التنفيذ أنه لا يجوز استئنافها فيما عدا الحالات الواردة على سبيل الحصر في هذه المادة فهي وحدها التي يجوز الطعن فيها بالاستئناف ومن بينها قرار قاضي التنفيذ بمنح المدين مهلة من الوقت للسداد أو القرار الصادر بتقسيط المبلغ المنفذ به حيث يحق لطالب التنفيذ الاعتراض على هذا القرار ، بالطعن عليه بطريق الاستئناف أما القرار الصادر برفض منح المدين هذه المهلة أو برفض طلبه بالتقسيط فلا يجوز له استئنافه إذ هو ليس من بين الحالات التي يجوز فيها الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن قاضي التنفيذ لم يستجب إلى طلب الطاعن بإلغاء القرار الصادر بتقسيط المبلغ المنفذ به وكان هذا القرار ليس من بين القرارات التي يحق له استئنافها وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز استئناف هذا القرار يكون التزم صحيح القانون ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى برفض الحجز على العقار العائد للمطعون ضده الثاني والمرهون للطاعن بمقولة عدم اتباع الطاعن للإجراءات المنصوص عليها في المادة 143 من قانون المعاملات المدنية على الرغم من أن العقار المرهون مملوك للمطعون ضده الثاني ومن أمواله الضامنة للدين التي يجوز الحجز عليها وبيعها وقد قام الطاعن بإعلان المطعون ضدهما بسداد الدين إلا أنهما لم يبادرا إلى السداد وتقدم الطاعن بطلب لقاضي التنفيذ للحجز على العقار إلا أن الأخير قضى برفض الطلب وأيده الحكم المطعون فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 1430 من قانون المعاملات المدنية على أن (للدائن المرتهن رهناً تأمينياً أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤدَّ الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة) ومفاد ذلك أن اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه من قبل الدائن المرتهن رهناً تأمينياً على عقار لا يكون إلا بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنه لا يوجد ما يثبت أن الطاعن قد قام بإنذار المطعون ضدهما للحجز على العقار المرهون تمهيداً لبيعه طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحكمة المدنية والقوانين الخاصة ولا يقدح في ذلك ما يثيره الطاعن من أنه قد قام بإعلان المطعون ضدهما بسداد الدين فإن ذلك غير كافي ولا يغنى إنذار المدين وحائز العقار لاتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون تمهيداً لبيعه ومحكمة الاستئناف حينما أيدت قرار قاضي التنفيذ برفض الحجز على العقار المرهون على أساس عدم التزام الطاعن باتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 1430 من قانون المعاملات المدنية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

الطعن 86 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 86 لسنة 11 ق 2016 –تجارى 
الطاعنة / البنك .... الدولي بوكالة المحامي/ .... 
المطعون ضده / الشيخ / .... بوكالة المحاميان / .... و .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه / القاضي محمد عقبه والمرافعة ، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 276 لسنة 2011 مدني رأس الخيمة على البنك الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له التعويضات والمستحقات المالية التي يسفر عنها تقرير الخبير بعد ندبه لتحديد حجم الخسائر التي لحقت به بسبب عدم الصيانة اللازمة للعقار المرهون – المملوك له . والمكلف بإدارته من قبل الطاعن والرسوم والمصاريف. وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد قرض للبناء بضمان رهن حيازي – العقار محل التداعي – وإيجار بتاريخ 12/10/1980 بين بنك الساحل العربي دائن المرتهن – الذي حل الطاعن محله والشيخ ... – المدين المرتهن وبعد وفاته انتقل العقار محلاً بهذا الالتزام إلى المطعون ضده – نجله – اتفقا على منح مورث المطعون ضده قرضاً لتمويل عملية تشييد عقار تجاري على قطعة أرض مملوكة له بالوثيقة رقم .... المؤرخة 27/2/1978، وبعد أن اكتمل البناء، تعهد المقترض برهن كامل العقار رهناً حيازياً والتنازل عن كافة حقوقه المالية والمستقبلية إلى تمام الوفاء بالقرض مع توكيل البنك وكالة عامة في إيجار وإدارة العقار بالشروط والمدة والقيمة الإيجارية المناسبة مقابل أحقيته في الحصول على نسبة 25% من صافي إيرادات العقار بعد خصم المصروفات اللازم وإلزام البنك بالصيانة والإصلاحات الضرورية للحفاظ على العقار بنسبة 10% من صافي الإيرادات في حين تخصيص 75% لتسديد القرض، وبعد انتهاء مدة القرض والاستغلال العقاري وسداد كافة مستحقات القرض وعند استلامه العقار تبين أنه غير صالح للاستخدام نتيجة الإهمال الجسيم في أعمال الصيانة وإدارته كما تبين أن هناك تلاعب في حسابات إدارة العقار مما تسبب في أضرار بالغة للمطعون ضده فكانت الدعوى. 
ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودعت تقريره، حكمت بتاريخ 30/12/2013 بإلزام البنك الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 355874.65 درهم ورفض ما عدا ذلك من طلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 43 لسنة 2014 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 50 لسنة 2014 أمام ذات المحكمة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، قضت بتاريخ 29/3/2016م في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف الثاني بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدى إلى المطعون ضده مبلغ 971462 درهم. 

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيانه ذلك يقول أنه التزم بموجب عقد القرض بإجراء الصيانة الضرورية في حدود المبالغ المخصصة لها، وبالتالي لا يوجد ثمة خطأ ارتكبه، في حين أن الحكم المطعون فيه اعتد بالتزامه بإجراء الصيانة الشاملة وهو غير ملزم بها بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ما تراه أنه الواقع الصحيح في الدعوى، ولها الأخذ بتقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه بأن الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى وكذلك عقد القرض المؤرخ 12/10/1980 في البند التاسع منه أن الطاعن تعهد والتزم بصيانة العقار وإجراء كافة الإصلاحات الضرورية للمحافظة عليه بما يضمن بقاء صالحاً للغرض المقام من أجله طوال فترة سداد القرض بما يجعل من هذا الالتزام غير مقتصر على الصيانة التحسينية وإنما يشمل الصيانة الكاملة التي تحقق صلاحية بقاء المبنى للغرض الذي أقيم من أجله وكانت هذه الإصلاحات ملتزمة بها الطاعن دون حدود، وطبقاً لتقرير الخبرة لم يشمل العقار محل التداعي هذه الصيانة الشاملة مما تسبب في تدهور حالة البناء وهذا من شأنه يؤثر على قيمته ومن ثم تسبب ذلك من إضرار جسيمة للمطعون ضده، ورتب على ذلك قضاءه ، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ولا يؤثر في ذلك ما أثاره الطاعن من عدم وجود صفة للمطعون ضده في إقامة الدعوى ، إذ أنه ثبت أن المطعون ضده هو المالك للعقار بموجب ملكية صادرة عن دائرة الأراضي وبالتالي فإن له مصلحة وصفة، ويكون النعي عليه في هذه الحالة على غير أساس، كذلك لا يؤثر ما أثاره الطاعن من عدم وجود تاريخ إصدار للحكم في نسخة الحكم الأصلية إذ أنه ثابت من نسخة الحكم الأصلية أنه صدر بتاريخ 29/3/2016 ومن ثم يكون النعي عليه في هذه المسألة على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول

الطعن 147 لسنة 10 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 147 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعنين / ورثة .... وهم زوجته/ .... وأبنائه .... وتمثلهم جميعاً السيدة /.... وكيلهم المحامي/ نصر على نصر 
المطعون ضده الأول / ... 
المطعون ضده الثاني/ .... وكيله المحامي/ ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبه والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 240 لسنة 2008 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير لبيان رأس مال شركة الأنظمة الحديثة لمقاولات البناء وموجوداتها المادية ومشاريعها وديونها لدى الغير وأرصدتها في البنوك وذلك من تاريخ استيلائها عليها وكذلك ما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة غصب الشركة المذكورة منذ عام 2003 وبإلزامها بتسليمها إليه ، وقال بياناً للدعوى أنه يمتلك وآخر الشركة موضوع التداعي ، وأن المطعون ضدهما قاما بالاستيلاء عليها منذ عام 2003 دون سند ومن ثم فكانت الدعوى بتاريخ 19/12/2008 حكمت المحكمة برفض الدعوى ، استأنف مورث الطاعنين هذا الحكم بالاستئناف رقم 17 لسنة 2009 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، التي بتاريخ 31/8/2009 قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 76 لسنة 2009 مدني التي بتاريخ 11/4/2010 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون منه استناداً إلى النزاع في الدعوى الراهنة هو قيام المطعون ضدها بأفعال من شأنها عضب الشركة محل التداعي ومطالبة الطاعن بندب خبير لحصر أموالها ومقوماتها وقت الاستيلاء وتقدير قيمة الأضرار التي لحقت به من جراء هذا الغصب وبرد الشركة إليه. تمت الإحالة ونظرت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 14/6/2015 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر. 

وحيث أن الطاعنين نعوا بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وقالوا بياناً لذلك أن عقد بيع الشركة المؤرخ 26/10/2002 قد قضى ببطلانه بموجب الحكم رقم 29 لسنة 2005 مدنى إلّا أن تقرير الخبير أهدر حجية هذا الحكم واعقد بأثر هذا العقد والتي أثرت على النتيجة التي انتهت إليها بأن مورث الطاعنين لم يعد له صلة بالشركة محل التداعي والذي استند عليه الحكم المطعون فيه قضاءه وانتهى إلى رفض الدعوى رغم بطلانه بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر أن المحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص الواقع منها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغًا وأن تقرير الخبير من الأدلة التي تخضع لهذا التقدير . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق في ضوء ما انتهى إليه الحكم الناقص من أن الطاعنين قد حددوا طلباتهم في الدعوى على أساس استيلاء المطعون ضدهما على الشركة ومقوماتها وما يترتب على ذلك الغصب من آثار وما ثبت من تقارير الخبير ، وبالتالي فإن الأوراق قد خلت من أي مستندات تدل على أنه يوجد استيلاء على الشركة قد وقع من المطعون ضدهما ومن ثمة أضرار أصابت مورث الطاعنين وخاصه أن رخصة الشركة قد انتهت صلاحيتها بتاريخ 23/11/2009 وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فلا يعيبه أنه تنكب الوسيلة وذلك فيما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه التقريرات دون أن تنقضه ويكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن جديراً بالرفض ولما تقدم .

الطعن 113 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 113 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / .... بوكالة المحامي / ... 
ضد 
المطعون ضده الأول/ ... وكيله المحامي/ ... 
المطعون ضدها الثاني / .... بصفتها الشخصية وبصفتها مالكة ... للعقارات بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه القاضي / محمد عقبة والمرافعة وبعد المداولة ،،، 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 286 لسنة 2013 مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم بأن يؤديا له مبلغ مليون وأربعمائة ألف درهم ثمن الأرض المبيعة ،وقال بياناً لها أنه يمتلك الأرض محل التداعي المبينة الحدود والمعالم والمساحة بصحيفة افتتاح الدعوى وطلب من مكتب ..... للعقار – المطعون ضدها الثانية – بعرضها للبيع ، وتم البيع لصالح المطعون ضده الأول وبالتالي تم نقل الملكية له إلا أنه لم يستلم قيمة المبيع ، ومن ثم كانت الدعوى . 
بتاريخ 29/5/2014 حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 281 لسنة 2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة لتي بتاريخ 27/1/2015م قضت بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 48 لسنة 2015 مدني والتي بتاريخ 18/01/2016م قضت بنقض الحكم المطعون فيه استناداً إلى أن مد سقوط الدعوى في عقد الوكالة – بصفة عامة – لا تبدأ إلا من تاريخ انتهائها وتصفية الحساب وعلم الموكل بذلك تمت الإحالة وتداولت الدعوى أمام محكمة الإحالة ، التي بتاريخ 25/4/2016 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر . 

وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره إذ لم يلتزم بما جاء في الحكم الناقض بضرورة إعلان الطاعن بانتهاء الوكالة وتصفية الحساب كما قضى في الدعوى بعد أن حكم بإلغاء الحكم المستأنف مهدراً بذلك مبدأ التقاضي على درجتين إذ أن مسألة عدم سماع الدعوى وهو ما حكم به محكمة أول درجة لم تستنفذ به ولايتها بشان الدعوى إذ أنه دفع شكلي ومن ثم يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في شقه الثاني غير سديد ذلك أن مفاد نص المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية أن محكمة الاستئناف تلتزم عندما تقضي بإلغاء الحكم المستأنف الذي فصل في دفع موضوعي بالتصدي لموضوع النزاع المردد بين الطرفين والفصل فيه ، ومن المقرر أيضاً أن الدفع الموضوعي هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره مستقلاً عن ذات الحق التي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، فإذا قضت محكمة أول درجة في هذا الدفع فإنها بهذا تكون قد استنفذت ولايتها بالفصل في ويتعين على محكمة الاستئناف أن تتصدى لموضوع النزاع المردد بين الطرفين والفصل فيه ، ولا تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للحكم في الموضوع ولا مساس في ذلك بمبدأ التقاضي على درجتين . لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الابتدائي قد قضى بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان ومن ثم تكون محكمة البداية قد استنفذت ولايتها بالفصل في دفع موضوعي وتكون محكمة الاستئناف ملزمة بالتصدي لموضوع النزاع دون أن تعيده إلى محكمة أول درجة لاستنفاذ ولايتها بشأنه ، كما أن النعي في شقه الأول غير صحيح إذ أن الحكم الناقض لم يلزم محكمة الإحالة في بحث مسألة إنهاء الوكالة وعلم الطاعن بتصفية الحساب بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية وإنما كانت المسألة القانونية التي تعرضت إليها هو تاريخ احتساب مدة التقادم فى عقد الوكالة بصفة عامة بالنسبة لعلاقة الوكيل مع الموكل إذ لا تبدأ إلا من تاريخ انتهائها وتصفية الحساب بينهما وعلم الموكل بذلك ومن ثم تكون محكمة الإحالة ملتزمة بالفصل في موضوع النزاع من حيث الأحقية وعدم الأحقية بشأن طلبات الطاعن وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالسببين الأول والثاني من أسباب النعي يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ اعتد بحجية الرسائل المتبادلة بين طرفي التداعي مخالفاً بذلك مبدأ الثبوت بالكتابة وعدم إقرار الطاعن بحجية هذه الرسائل بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن لرسالة الفاكس حجية الورقة العرفية من حيث الإثبات ، فمجرد ثبوت نقل الرسالة بواسطة جهاز الفاكس المرسل إلى الجهاز المرسل إليه موقعة من الجهة المرسلة تعتبر نسخة أصلية من تلك الرسالة ولها قوة الإثبات . لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق استلام الطاعن ثمن قيمة الأرض وذلك من عبارات التيلفاكس المتبادلة بين الطاعن والمطعون ضده الأول التي تفيد استلام الطاعن دفعات قيمة الأرض من المطعون ضدها الثانية وإرساله جميع مستندات الملكية إلى المطعون ضده الأول وكذا من صورتي الشيكين والمؤرخين من المطعون ضدهما إلى الطاعن( 18/9/1997 ، 4/4/1998 ) وهو ثمن قيمة الأرض محل التداعي وكذلك الوكالة الخاصة بالبيع والتنازل من الطاعن إلى المطعون ضده الأول بشان الأرض محل التداعي ومن جماع ما تقدم يبين أن الطاعن استلم من المطعون ضدها الثانية قيمة الأرض محل التداعي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس ويكون الطعن برمته غير مقبول . 
ولما تقدم . 

الطعن 107 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 107 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / ... وكيله المحامي / ... 
المطعون ضده الأول / .... 
المطعون ضده الثاني / .... وكيلهم المحامي / ... 
المطعون ضده الثالث/ .... وكيله المحامي/ .... 
المطعون ضده الرابع/ ..... وكيله المحامي/ .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي/محمد عقبة والمرافعة، وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم  .... لسنة 2013  مدني رأس الخيمة على المطعون ضدهم ( الأول الخصوم المدخلين الثاني حتى الأخير) بطلب الحكم بندب خبير لبحث ملكية العقارات المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى وما يقدمه طرفي التداعي من مستندات للوقوف على قيمة المديونية التي تنشغل بها ذمة المطعون ضده الأول والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبير وقال بياناً لدعواه أنه كان شريك للمطعون ضده الأول في شركة النور العقارية ، وقد تم فسخ عقد هذه الشركة ، إلا أن العلاقة ظلت باقية ، فقام بتسليم له مبالغ مالية والعديد من الأوراق والمستندات لشراء أراضي وعقارات إلا أنه لم يردها إليه ولم يقدم ما يتم صرفه من أموال ، ومن ثم كانت الدعوى قدم صحيفة إدخال خصوم جدد وهما المطعون ضدهم الثاني حتى الأخير وطلب إلزامهما بتقديم ما تحت يدهم من أوراق ومستندات ، ندبت المحكمة خبير وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 14/1/2016م برفض الدعوى ،استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 63 لسنة 2016) أمام محكمة استئناف رأس الخيمة ، التي بتاريخ 26/4/2016م قضت بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جديراً بالنظر . 

وحيث إن الطاعن ينعى بحاصل أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيانه لذلك يقول أن المعاملات بشأن العقارات والأراضي التي تمت بينه وبين المطعون ضده الأول لم يتم تسجيلها باسم الشركة التي كانت بينهما والتي كانت من أمواله غير أن المطعون ضدهما تصرفا بها دون إعطائه نصيبه فضلاً عن أنه قدم اعتراضات على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إلا أن الحكم المطعون منه رتب أثر فسخ عقد الشركة على إنهاء العلاقة بين طرفي التداعي ولم يعتد بالمعاملات التي كانت خارج عقد الشركة كذلك لم يلتفت إلى الرد على هذه الاعتراضات بما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ما تراه أنه الواقع الصحيح في الدعوى ، ولها الأخذ بتقرير الخبير باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه بأن الثابت من تقرير الخبير والذي تطمئن إليه المحكمة وكذلك عقد إنهاء الشركة المؤرخ 31/01/2010م من أنه لا توجد ثمة تعاملات تمت بين طرفي التداعي بعد تاريخ عقد التصفية السالف البيان ، وكذلك ما تضمنه هذا العقد الأخير من إقرار الطاعن بحصول كل طرف على حقه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى ، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضاء الحكم ، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ولا محل لما أثاره الطاعن من التفات الحكم عن تحديد المستندات التي تم جحدها فإنه غير منتج ويكون الطعن برمته غير مقبول . لما تقدم . 

الطعن 135 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 135 لسنة 11 ق 2016 - تجارى 

الطاعن / .... بوكالة المحامي / ... 

ضد 
المطعون ضده الأول / ... بصفته الشخصية وبصفته مدير وشريك في شركة ... بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضده الثاني/ .... لمراجعة الحسابات 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي محمد عقبه، والمرافعة وبعد المداولة: 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ( 330 لسنة 2015 ) مدني رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بتقديم ما تحت يدهما من مستندات خاصة بالميزانيات والبيانات المالية المنسوبة لشركة راك ميديا منذ تأسيسها وحتى مطلع عام 2015 لبيان حقيقة وصحة تلك المستندات المقدمة بالدعويين 24 لسنة 2015 مدني 4557 لسنة 2014 جنح ، والحكم بعدم الاعتداد بها وببطلانها والرسوم والمصاريف وقال بياناً لها ، أنه بتاريخ 4/8/2014 أسس الطاعن والمطعون ضده الأول وآخر شركة ذات مسئولية محدودة ( راك مدياً) ونشاطها محطة للبث التلفزيوني والإذاعي حصة الطاعن ( 25 % ) وحصة المطعون ضده الأول ( 49 % ) والشريك الآخر ( 26 % ) ، واتفقا على أن يكون المطعون ضده الأول مديرها ، ورغم أنه لم يقم بدعوة الجمعية العمومية وأن الأخيرة لم تعين مدقق حسابات، فقد فاجأه في الدعويين سالفي البيان بتقديم ميزانيات للشركة غير حقيقية، ومن ثم كانت الدعوى بتاريخ 17 / 4 / 2016 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 255 لسنة 2016 ) أمام محكمة استئناف رأس الخيمة التي بتاريخ 14 / 6 / 2016 قضت بتأييد الحكم المستأنف. 
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيانه ذلك يقول أن الأساس القانوني للدعوى الراهنة هو عدم صحة تعيين مدقق حسابات لشركة راك مديا طبقاً لقانون الشركات التجارية وبالتالي عدم الاعتداد بأي تقارير خاصة بميزانيات هذه الشركة ناهيك عن عدم صحتها، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتد بحجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية رقم 4557 لسنة 2014 جنح رأس الخيمة في شأن براءة المطعون ضده الأول وانتهى إلى قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن الشركة محل التداعي لم تحقق ثمة أرباح وعدم استلام المطعون ضده أي مبالغ من الطاعن ولم يلتفت إلى الأساس القانوني للدعوى الراهنة بما يعيبه ويستوجب نقضه. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن المسألة لواحدة إذ كانت أساسية يترتب على ثبوتها أو عدم ثبوتها القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو بانتفائه، فإن القضاء الذي يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم يمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع بشأن حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق . الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم الصادر في الجنحة رقم ( 4557 لسنة 2014 ) رأس الخيمة واستئنافها والذي أصبح باتاً. - لعدم الطعن عليه بالتمييز – والذي كان مطروحاً على محكمة الموضوع قد قطع بأن أن الشركة محل التداعي لم تحقق ثمة أرباح وليس للطاعن حصة من الأرباح كما لم يتسلم المطعون ضده – الشريك – ثمة مبالغ من الطاعن فإن هذا الحكم يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به في مسألة تحقيق الشركة محل التداعي من ثمة أرباح وكذا استيلاء المطعون ضده على أية مبالغ وهو الهدف والغاية من الدعوى الراهنة نحو تصفية الحساب بين طرفي التداعي ومن ثم فلا يجوز إهدار هذه الحجية والعودة لبحث هذه المسألة بطريق الدعوى والدفع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذه المسألة يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ قضى الحكم الابتدائي برفض طلب الاستجواب وبعدم قبول طلب إلزام المطعون ضده بتقديم ما تحت يده من طلبات فإن هذا النعي في شقه الثاني على غير محل من الحكم المطعون فيه إذ قضى الحكم بأن أي كان وجه الرأي في الطلب الثاني غير منتج إذ لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة بالنسبة للنعي في شقه الأول غير صحيح إذ أن طلب الاستجواب مسألة جوازيه تقدرها محكمة الموضوع ويكون النعي برمته على غير أساس ويتعين رفضه ويكون الطعن برمته غير مقبول، ولما تقدم.

الطعن 117 لسنة 11 ق جلسة 31 / 10 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيد المستشار/ صلاح عبد العاطي أبو رابح 
وعضوية السيد المستشار /محمد عبد العظيم عقبة
وبحضور السيد/ حسام على أميناً للسر 

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأثنين 30 محرم 1438ه الموافق 31 من أكتوبر من العام 2016م 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 117 لسنة 11 ق 2016 – مدنى 

الطاعنة / شركة ... للتأمين بوكالة المحامي / ... 
المطعون ضدهما / 1- ... وكيلاً عنه /..... 2- .... وكيلاً عنها / ..... بوكالة المحامي / ..... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد حمودة الشريف. 
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما بمواجهة الطاعنة الدعوى رقم 360/2015 مدني كلي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع تعويض للمدعيين نتيجة الأضرار الجسدية مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وذلك على سند من القول بأنه وبتاريخ 22/3/2013 تسببت من تدعى .... بإحداث إصابة بالمدعيين حال قيادتها للسيارة ... رأس الخيمة بحالة خطره ومخالفة القوانين واللوائح وترتب عن تلك الواقعة الجنحة رقم (125/2013) مرور رأس الخيمة والتي قضي فيها بحكم جنائي، ولما كانت السيارة مرتكبة الحادث مؤمن عليها لدى المدعى عليها بصفتها وقد أصاب المدعيين أضرار جسدية كانت دعواهما بغية الحكم لهما بطلباتهما آنفة البيان. 

بجلسة 14/4/2016 حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي الأول مائة ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً وبأن تؤدي مبلغ خمسون ألف درهم للمدعية الثانية تعويضاً مادياً وأدبياً وألزمتها بالمصروفات ومبلغ مائة درهم أتعاب المحاماة. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 236/2016 وبتاريخ 30/5/2016 قضت 
المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 29/6/2016 وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم.
وحيث أقيم الطعن على سبب وحيد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق لما قضي بمسئولية الطاعنة عن تعويض المطعون ضدهما عن الإصابات التي لحقت بهما جراء الحادث الذي ارتكبته ابنتهما بالسيارة التي كانا على متنها وذلك برغم عدم ثبوت حصول اتفاق بين الطاعنة ومكتب التأجير مالك السيارة المؤمنة لدى الطاعنة على تأمين ركاب السيارة وعملا بنص بالبند 1/أ بوثيقة التأمين الموحدة الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987 المعدل بالقرار رقم 50 لسنة 1990 الذي استثنى من التأمين الإجباري المؤمن له وقائد السيارة المؤمنة وأفراد عائلتيهما الزوج والوالدين والأولاد والأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا أثناء العمل وبسببه مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه 

حيث أن هذا النعي سديد ذلك أن نص البند 1/أ من وثيقة التأمين الموحدة الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987 المعدل بالقرار 51 لسنة 1990 أن التأمين الإجباري يغطي المسؤولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة تلحق أي شخص بما في ذلك ركاب المركبة المؤمن عليها ولم يستثنى من غطاء التأمين من ركاب المركبة وقت الحادث سوى المؤمن له وقائدها وقت الحادث وأفراد عائلتيهما – الزوج والوالدين والأولاد والأشخاص الذي يعملون لدى المؤمن له إذا أصيبوا في أثناء العمل وبسببه. وبالبند 14 من الشروط العامة للتأمين في الفصل الثاني من وثيقة التأمين الموحدة المشار إليها أنه يمكن للشركة والمؤمن له بموجب ملاحق إضافية تلحق بهذه الوثيقة وفي حدود الأحكام والشروط الواردة بها الاتفاق على أن تقوم الشركة بالتأمين من الأضرار الأخرى غير المنصوص عليها في وثيقة التأمين وعلى الأخص ما يلي: 14/ 1 التأمين من الحوادث التي قد تلحق بالمؤمن له وأفراد عائلته وقائد السيارة وقت الحادث والأشخاص الذين يعملون لدى المؤمن له بما في ذلك نفقات وتكاليف العلاج الطبي للإصابات البدنية التي قد تلحق أي منهم. يدل على أن المشرع قد استبعد من نطاق موضوع الضمان الذي يؤمنه عقد التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن حوادث السيارات ، من مفهوم الغير في هذا العقد والاعتبارات قدرها من ركاب السيارة المؤمن له شخصياً وقائد السيارة وقت الحادث وأفراد عائلتيهما – الزوج والوالدين والأولاد والأشخاص الذي يعملون لدى المؤمن له إذا ما أصيبوا في أثناء العمل وبسببه – وترك لأطراف هذا العقد حرية التعاقد بواسطة ملاحق إضافية على ضمان الأضرار التي تصيب هؤلاء الركاب المستبعدين من نطاق التأمين الإجباري بالشروط التي يتفقوا عليها أشخاصاً وجائزة تأمين ومبلغ ضمان على اعتبار أن الاتفاق بعقد التأمين على المسئولية المدنية الإجباري عن حوادث المركبات الميكانيكية المعدة للسير بالطريق المفتوح للسير العام في ما يخرج عن مضمونه موضوعاً وأشخاصاً مما يندرج ضمن مبدأ حرية التعاقد ولو كان يسمح بالإبقاء على بعض الأشخاص الذين ليسوا من المؤمن لهم خارج مجال الضمان ويترتب عنه أن لا يكون لهم صفة الغير الذي يغطيه الضمان الناشئ عن عقد التأمين الإجباري المذكور . وكان من المقرر أن نسخ النصوص القانونية كما يكون صريحاً يمكن أن يكون ضمنياً بصدور نص قانوني جديد إلا أن ذلك مشروط بأن يثبت تعارض القاعدة القانونية المقررة بالنص الجديد مع القاعدة الواردة بالنص القديم. وكان النص بالمادة 26 من قانون السير والمرور اكتفى بالتنصيص على الاشتراط للترخيص لأية مركبة ميكانيكة معدة للجولان بالطريق العام أن تكون مؤمناً عليها لمصلحة الغير على الأقل ترديداً وتكريساً لقاعدة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المعدة للسير بالطريق دون أن يتضمن أي تعريف لمفهوم الغير في هذا النوع من التأمين بل وأشار بالمادة 14 منه على وجوب أن تكون وثائق التأمين على السيارات الصادرة عن شركات التأمين المرخصة في الدولة مطابقة للنموذج المعتمد من الجهة المختصة في إشارة واضحة إلى أحكام الوثيقة الموحدة للتأمين على السيارات الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 54 لسنة 1987 المنظمة وحدها لنموذج عقد التأمين الإجباري المشار إليه بما يقطع باستمرار نفاذ هذا النص الترتيبي الذي يعتبر بمثابة لائحة تنفيذية لقانون شركات ووكلاء التأمين الإماراتي رقم 9 لسنة 1984 صادراً من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض المقرر لها طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين التي يفترض علم الكافة والقاضي بها ويلتزم بتطبيقها من تلقاء نفسه ما دامت سارية النفاذ لم تنسخ صراحة أوضمناً بنص قانوني جديد. وكان الثابت من الأوراق وخاصة اتفاقيه التأمين المبرمة بين شركة تأجير السيارة التي ارتكب بها الحادث (الذي تضرر منه المطعون ضدهما ) والطاعنة تاريخ 3 / 1 / 2003 اتفاقهما بالبند 2 من مقدمة هذه الاتفاقية على التزام الطاعنة بتأمين جميع سيارات معاقدتها المفصلة بالبند المذكور تأميناً (شاملاً ). واتفاقهما أنه يمكن أن تشمل التغطية التأمينية (عند الطلب فقط) تأمين السائق و / أو الركاب وذلك ضد مخاطر الحوادث الشخصية بموجب الملحق الساري وبشروط مفصله بالفقرة 2 من هذا العقد تتعلق بمقدار حازة التأمين بالنسبة لمالكها وكل راكب وسقف الضمان وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس لقضائه بتأييد الحكم المستأنف على ما أورده بمدوناته من.... ( تعارض مقتضيات المادة 21 من قانون السير والمرور التي لم تسمح باستثناء سوى المؤمن له من تغطية التأمين الإجباري ولا تجيز استبعاد أفراد عائلة المؤمن وقائد السيارة وقت الحادث الزوج والأولاد والوالدين من التأمين الإجباري باعتبارهم من الغير في مفهوم هذا النص وأن التعارض بين هذا النص والنص في وثيقة التأمين الموحدة يعد ناسخاً للشروط الواردة في وثيقة التأمين الموحدة .........) على غير سند من القانون بما حجبه عن الوقوف – بغض النظر عما يضمنه عقد التأمين عن المسؤولية المدنية الإجباري المبرم بين شركة تأجير السيارة والطاعنة – على حقيقة بقية شروط التعاقد الحر القائمة بين الطرفين المذكورين من خلال اتفاقية التأمين المشار إليهما وخاصة المادة 2 منها ومدلول ما جاء بوثيقة تأمينها بأنه (شامل) لتبين طبيعة التأمين المتفق عليه بين الطرفين من حيث الأخطار والأشخاص التي يغطيها ومدى ضمانها للأضرار اللاحقة بالمطعون ضدهما برغم كونهما وهما من راكبي السيارة مرتكبة الحادث والدى قائدتهما ابنتهما الذي تسببت فى الأضرار التي تطالبان الطاعنة بالتعويض عنها لا يغطيهما التأمين الإجباري قانوناً مما يصم الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون المؤدى إلى القصور في التسبيب الذي يمنع هذه المحكمة من بسط رقابتها على مدى حسن تطبيقه ويوجب نقضه .

الطعن 116 لسنة 11 ق جلسة 10 / 10 / 2016 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم 1 محرم عام 1438 الموافق العاشر من شهر أكتوبر من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 116 لسنة 11 ق 2016 مدنى 
الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ....... 
المطعون ضده / .... بوكالة المحامي/ .... 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 2 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزام الطاعن برد مبلغ 120000 درهم ثمن المبيع والتعويض المناسب والجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية وقال بياناً لذلك أنه في غضون شهر سبتمبر من عام 2015 قام بشراء المؤسسة التجارية المسماة ( ... لتلميع السيارات ) والمملوكة للطاعن وتبين له أن المنشأة مشمولة بنشاط غسيل السيارات بالداخل من واقع رؤيته للعمال أثناء قيامهم بالغسيل وقام الطاعن بإيهام المطعون ضده بأن الرخصة التجارية مسموح لها بنشاط الغسيل بدليل أنه يمارس هذا النشاط مما جعله يقبل شراء المنشأة بقيمتها المعروضة وقام الطاعن باستلام القيمة كاملة وبعمل إعلان تنازل عن الرخصة للمطعون ضده بتاريخ 27 /9 / 2015م وقام بتوثيق التصرف والتصديق عليه لدى كاتب العدل وقيد ذلك بالسجل التجاري بتاريخ 11/ 10 /2015م ولدى قيام المطعون ضده بتعديل بيانات الرخصة التجارية تبين أنها غير مشمولة بنشاط غسيل السيارات وذلك على عكس ما أوهمه الطاعن قبل البيع وتقدم بطلب إضافة النشاط وطلب إليه موافقة البيئة ولدى مراجعة البيئة تبين له وجود مخالفات على المنشأة وأنها معلنة بالإغلاق لمخالفة الشروط وقام المطعون ضده بتغيير عقد الإيجار وقام بسداد مبلغ 10000 درهم قسط أول من الإيجار وحرر ثلاث شيكات بباقي الأقساط وبتاريخ 24/11/ 2015م وجه المطعون ضده إنذاراً عدلياً للطاعن بطلب فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه إلا أنه لم يحرك ساكناً . فقد أقام الدعوى .حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع موضوع الدعوى وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 130000 درهم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 199 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم201 لسنة 2016 أمام ذات المحكمة وبتاريخ 14/6/2016 قضت بالتأييد .طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم 

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بفسخ عقد البيع بمقولة توافر شروط العيب الخفي في المبيع وهو عدم استكمال الطاعن الاشتراطات التي تطلبتها دائرة البيئة والخاصة بغسيل السيارات في المنشأة وإن الدائرة قد قامت بتغريم الطاعن عن هذا السبب ووجهت له إنذار بإغلاق المنشأة خلال شهرين وهو عيب يؤدي إلى عدم صلاحية المبيع للغرض الذي أعد له المشتري ودفعه لشراء المنشأة مما يشكل عيباً خفياً على الرغم من تمسك الطاعن بعدم قيام موجباً للفسخ في الوقت الذي خلت منه الأوراق من دليل أو بينه على وجود ثمة إخلال عقدي من الطاعن موجباً للفسخ إذ أن البيع تم صحيح وأعقبه معاينة نافية للجهالة وتسليم للمبيع تسليماً كاملاً وفعلياً والاطلاع على الرخصة المتعلقة بالمنشأة ووقوف المطعون ضده على الماكينات والمعدات والعمال أثناء غسيل السيارات أو من خلال الإجراءات الرسمية التي تمت أمام الجهات المختصة ومنها السجل التجاري وإذ أقام الحكم قضاءه دون أن يبين الأسباب التي أدت إلى ما انتهى إليه ولم يواجه دفاع الطاعن بالرد السائغ مما يعيب الحكم بالقصور المبطل بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في جملته سديد ، ذلك أن المقرر أن الأحكام يجب أن تتضمن بذاتها ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة فهمت واقع الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بأدلتها وأنزلتها منزلتها الحقة وأنها تناولت ما أبداه الخصوم من دفوع وساقوه من دفاع جوهري وأنها واجهتها بالرد السائغ الكافي وبينت الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي والمصدر التي استقت منه قضاءها وأن تكون قد استنفذت كل الوسائل التي في سلطتها للتوصل إلى حقيقة الواقع في الدعوى وأن تكون الأسباب واضحة غير غامضة كافية لحمل قضائها غير مقتضبة ، تمكيناً لمحكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد البيع لثبوت وجود عيب خفي في البيع موضوع العقد المطالب بفسخه لعدم استكمال الطاعن الاشتراطات التي تتطلبها دائرة البيئة والتنمية والخاصة بغسيل السيارات في المنشأة وقيام الدائرة الأخيرة بتغريم الطاعن وإنذاره بإغلاق المنشأة خلال شهرين ، وكان الطاعن قد تسمك بعدم قيام موجباً للفسخ لعدم وجود ثمة إخلال من جانب الطاعن وثابت ذلك من المستندات المقدمة في الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبين ماهية المستندات المقدمة بالدعوى وأهمها أمر دفع الرسوم بتاريخ 2/11/2015م الذي تضمن ببند الملاحظات طلب موافقة البيئة وأثر ذلك في مدى توافر شروط العيب الخفي في البيع محل النزاع خاصة والمطعون ضده يقر بصحيفة افتتاح دعواه بأن تنفيذ قرار غلق المنشأة من إدارة البيئة كان بتاريخ 25/11/2015م مما يدل على توافر مدة زمنية كافية له لتسوية وضع المنشأة المشتراة منه مع إدارة البيئة لتفادي الغلق وإذ لم يعرض الحكم المطعون لعناصر دفاع الطاعن المذكورة برغم ما قد يكون لها من تأثير على وجه الفصل في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

الطعن 103 لسنة 11 ق جلسة 26 / 9 / 2016 عمال

الحكم الصادر باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة المدنية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم 24 ذو الحجة عام 1437 الموافق 26 من سبتمبر من العام 2016
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 103 لسنة 11 ق 2016 مدنى 

الطاعن / ..... بوكالة المحامي / ... 
المطعون ضده / .... ويمثلها .... بوكالة المحامي / .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 259 لسنة 2015 جزئي رأس الخيمة بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ 594864 درهم والفوائد التأخيرية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد . وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 13/1/2005م التحق الطاعن بالعمل لدى المطعون ضدها بوظيفة مستشار براتب قدره 12000 دولار ما يعادل 44064 درهم وتم سداد الراتب منذ التعيين إلا أن المطعون ضدها توقفت عن سداد الراتب اعتباراً من شهر سبتمبر عام 2013 وبتاريخ 1/10/2013م قامت بفصل الطاعن عن العمل دون سابق إنذار وكانت المطعون ضدها قد تعهدت بتاريخ 02/03/2010م بدفع الراتب إلى أن يتم بيع أو تحويل كسارة وادي اصفني التابعة لشركة .... . وقامت المطعون ضدها بفصل الطاعن تعسفياً فإنه يستحق مبلغ 44064 درهم اعتباراً من شهر سبتمبر 2013 حتى يتم بيع كسارة وادي اصفني ومبلغ 132192 درهم بدل فصل تعسفي ومبلغ 44064 درهم بدل إنذار ومبلغ 374544 درهم مكافأة نهاية الخدمة . فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية وقيدت برقم 30 لسنة 2016 رأس الخيمة الابتدائية . وبتاريخ 16 /2 / 2016 حكمت بعدم سماع الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 142 لسنة 2016 أمام محكمة استئناف رأس الخيمة . وبتاريخ 25 /4 / 2016 قضت بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 

حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ قضى بعدم سماع الدعوى بقالة مرور أكثر من سنة من بين تاريخ المطالبة وبين انتهاء علاقة العمل بين الطرفين ، على الرغم من انقطاع المدة المقرر لعدم سماع الدعوى بسبق رفع الطاعن الدعوى رقم 75 لسنة 2014 عمال الفجيرة واستئنافها رقم 2 لسنة 2015 استئناف الفجيرة بالمطالبة بمستحقاته العمالية وتمسك في دفاعه بوجود عذر شرعي منعه من تقديم شكواه لمكتب العمل وهو رفض الأخير قبول الشكوى بحجة عدم وجود بطاقة عمل للطاعن فقام برفع دعواه مباشرة أمام المحكمة سيما وأن دعواه السابقة كان قد تم دون اللجوء إلى مكتب العمل ليس بخطأ ارتكبه الطاعن بل بسبب تقاعس دائرة العمل وامتناعها عن قبول الشكوى ومن ثم فقد توافر الضرر الشرعي المؤدي إلى وقف مرور الزمان المانع من سماع دعوى الطاعن طوال الفترة التي اتخذت فيها إجراءات الدعوى سالفة الذكر واستئنافها والذي تم الفصل فيه بتاريخ 18/2/2015 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فتسري مدة عدم السماع منذ ذلك التاريخ وإذ أقام الطاعن دعواه في 29/6/2015 أي قبل مرور السنة المانعة من سماع الدعوى فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر أن عدم سماع الدعوى الواردة في المادة السادسة من قانون العمل يرد عليه الوقف والانقطاع طبقاً للقواعد العامة الواردة في قانون المعاملات المدنية ، ومن ثم يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق إعمالاً لنص المادة 481 من قانون المعاملات المدنية ، وتنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه طواعية لنص المادة 484 من ذات القانون ومن المقرر أيضاً أنه إذا قضى في الدعوى برفضها أو بعدم قبولها هو قضاء يمحو أثر الصحيفة ويزيل الأثر المترتب على رفع الدعوى في انقطاع مدة عدم السماع ، وتعتبر هذه المدة التي كانت قد بدأت قبل رفع الدعوى ما زالت سارية ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر في الاستئناف رقم (2 لسنة 2015) استئناف الفجيرة أنه قضى بعدم قبول الدعوى المقامة من الطاعن بالمطالبة بمستحقاته العمالية موضوع الدعوى الراهنة لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ومن ثم فإن هذه المطالبة تكون قد زال أثرها في انقطاع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كما أن الدعوى المشار إليها الذي أقامها الطاعن واستئنافها لا تعد عذراً شرعياً يقف بمقتضاه مرور الزمان المانع من سماع الدعوى ولما كان قد انقضت مدة سنة بعد انتهاء علاقة العمل قبل رفع الطاعن لدعواه الماثلة فإن مدة عدم سماع الدعوى تكون قد اكتملت فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً إلى تأييد حكم أول درجة فيما قضى به من عدم سماع دعوى الطاعن ومن ثم يتعين رفض الطعن

الطعن 96 لسنة 11 ق جلسة 29 / 8 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبه 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 26 من ذى القعدة 1437 ه الموافق 29 من أغسطس من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 96 لسنة 11 ق 2016 –تجارى 

الطاعن / .... عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة .... ش.ذ.م.م بوكالة المحامي / .... 
المطعون ضدها / شركة ... للصناعة بوكالة المحامي/ .... وشاركوه 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر محمد حمودة الشريف 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها شركة ... للصناعة ذ.م.م استصدرت أمرا على عريضة بتوقيع الحجز التحفظي من قاضي الأمور المستعجلة من محكمة رأس الخيمة الابتدائية ضد المستأنفين1- ... 2- شركة .... على وحدة الطلاء ( 1600 cjmtzhc ) الموجودة في مقر الأخيرة وذلك على سند من: 1 - أن المطعون ضدها شركة .... للصناعة ، هي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة بإمارة دبي من تاريخ 27/4/2010 وتعمل في مجال المنتجات المعدنية والمواد المقاومة والمثبطة للحريق . 2 - أن الطاعنة الثانية شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة بالمنطقة الحرة برأس الخيمة بواسطة المستأنف الأول بتاريخ 23/6/2013م وتعمل في نفس المجال الذي تعمل به المستأنف ضدها . 3 - الطاعن الأول هو الشريك المؤسس للطاعنة الثانية ويملك فيها وابنته 90 % من رأس مالها ، وهو أيضاً شريك في الشركة المطعون ضدها بحصة 12% وكان المدير المفوض الوحيد للشركة المطعون ضدها حتى تاريخ عزله بواسطة الجمعية العمومية بتاريخ 23/12/2014م . 4 - خلال قيام الطاعن الأول بإدارة المطعون ضدها قامت الأخيرة بشراء وحدة طلاء ألمنيوم وسددت من ثمنها مبلغ 468.000 دولار أمريكي أي ما يعادل 1.717.560 درهم إماراتي لغايات استخدامها في طلاء المنتجات التي تقوم المطعون ضدها بإنتاجها وتم سداد قيمتها من أموال الشركة المطعون ضدها . 5 - قامت المستأنف ضدها بسداد أجرة التخزين وسداد التخليص الجمركي لوحدة الطلاء لدى سلطات جمارك دبي . 6 - استغل الطاعن الأول صفته كمدير للمطعون ضدها وقام بإعطاء تعليمات بشحن وحدة الطلاء وتركيبها في مقر الشركة الطاعنة الثانية في رأس الخيمة ليقوم باستخدامها وتشغيلها لمصلحته دون موافقة أو قبول المطعون ضدها من خلال الطاعنة الثانية وهو ما يشكل تعدياً على أموالها وموجوداتها مما حدا بالمستدعية لتقديم الطلب بغية 1- إصدار الأمر المستعجل بتوقيع الحجز التحفظي على وحدة الطلاء سالفة الذكر ، 2- إصدار الأمر المستعجل بوقف الطاعنين عن استغلال وتشغيل وحدة الطلاء ووضعها تحت الحراسة القضائية لحفظها إلى حين إصدار الحكم في الدعوى الموضوعية للمطالبة بحيازة وملكية وحدة الطلاء التي ستقوم المطعون ضدها برفعها خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيع الحجز مع إلزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . 
وبتاريخ 9/2/2015م قرر قاضي الأمور المستعجلة تقدير الدين بمبلغ 468.000 دولار أمريكي أو ما يعادل 1.717.560 درهم وأمر بتوقيع الحجز التحفظي على وحدة طلاء الألمنيوم تحت سيطرة الطاعنة الثانية شريطة تقديم المطعون ضدها كفالة من كفيل ملئ بقيمة مائة ألف درهم تضمن أي عطل أو ضرر يلحق بالطاعنين . 
وحيث لم يرتضي الطاعنان بهذا الأمر فطعنا عليه بتاريخ 13/12/2015م أمام مصدره قاضي الأمور المستعجلة وقيد التظلم بالرقم 40/2015 ، وبتاريخ 25/1/2016 قضى قاضي الأمور المستعجلة : 1 برفض طلب وقف قرار الحجز التحفظي 2- برفض التظلم وبتأييد الأمر المتظلم منه وألزم الجهة المتظلمة بالمصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 
استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 54/2016 وبتاريخ 28/3/2016م قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف لأسبابه وألزمت المستأنفين بالمصروفات . 

طعن الطاعنان في هذا الحكم بصحيفة طعن أودعت قلم الكتاب بتاريخ 21/5/2016م وعرض الطعن على المحكمة بغرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصدرت هذا الحكم . 

حيث إن حاصل ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب لإغفاله الرد على دفاعهما الجوهري والإخلال بحق الدفاع حين قضي بتأييد الحكم المستأنف الذي قضي برفض تظلمهما على الأمر على العريضة بتوقيع الحجز التحفظي على وحدة الطلاء التي على ملكية الطاعنة برغم ما أثاره الطاعنان من دفاع جوهري أغفل الحكم المطعون به الرد عليه كان مداره : أولاً: المنازعة في توافر شروط توقيع الحجز التحفظي في جانب المطعون ضدها حيث أن موضوع الحق الذي على أساسه بني الطلب وهو ملكية الشركة المطعون ضدها للوحدة محل الحجز لم يكن ثابتاً من واقع المستندات المقدمة فيها بل وقدمت الطاعنة ما يثبت أنها المالكة الوحيدة للوحدة المذكورة المحجوز عليها التي أبرمت في شأنها عقد بيع مع الشركة الصينية الموردة لها وأن قيام المطعون ضدها بسداد جزء من ثمنها لا يغير من واقع انفراد الطاعنة بملكية الوحدة المحجوزة. وثانياً: المنازعة أيضاً في مديونية الطاعنة لفائدة المطعون ضدها بسبب أنه ليست هناك مديونية حقيقيه بين الشركتين لكون الشركتين ملك لذات الشركاء وأن إثبات مديونية الشركة المطعون ضدها للشركة الطاعنة تتطلب تصفية كافة الحسابات المشتركة والمتداخلة بين الشركتين وذلك ما لا يتسنى إلا في حالة تصفية الشركتين وحصول كل شريك من الشركتين على نصيبه من أرباح كلا الشركتين. 

وحيث أن هذا النعي غير سديد لما هو مقرر من أنه يكفي للقاضي الذي ينظر طلب الحجز أن يتحقق من ظاهر الأوراق المعروضة عليه من وجود ادعاء جدي من المدعي بقيام دين له قبل المدعى عليه – ويكون ذلك كذلك إذا كان بيد الدائن الدليل الظاهر على الدين الذي يطلب الحجز من أجله ولا يلزم أن يكون هذا الدين خالياً من النزاع بل يكفي أن يرجح ظاهر المستندات تحققه. وكان من المقرر أنه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يضحى غير منتج. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد كان أسس لقضائه برفض طلب الطاعنين وقف تنفيذ قرار الحجز التحفظي وتظلمهما في شأنه على ثبوت جدية ادعاء المطعون ضدها قيام دين لفائدتها قبل الطاعنة وذلك على ما أورده بمدوناته خاصة بأن )ما قدمته المطعون ضدها لديه من سندات تمثلت في ثلاث سندات تحويل الثمن لحساب الشركة الموردة في العين بواسطة بنك حبيب بمبلغ 468000 دولار وفاتورة تفيد دفعها للرسوم والمصاريف الجمركية المستحقة عن إرسالها وأن التقارير المحاسبية المقدمة ضمن حافظة مستندات المتظلمة تؤيد في خلاصتها أن ثمن شراء وتركيب خط الطلاء تم دفعه من قبل المتظلم ضدها المطعون ضدها) ، وهي جميعها مؤيدات على احتمال ثبوت الدين بذمة المعروض ضدها (الطاعنة) ، فهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق كافية لوحدها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه بغض لنظر عما تضمنه من تقريرات أخرى في شأن ملكية المطعون ضدها للمحجوز – أيا كان وجه الرأي فيها – يقوم الحكم بدونها – ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجرد مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير دليلها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 


الهيئة التي حجزت الطعن وتداولت فيه هي برئاسة المستشار/ محمد بن حمودة الشريف ود/راشد الحاي وصلاح عبد العاطي أبو رابح أما الهيئة التي نطقت به في المبينة بصدر الحكم 

الطعن 122 لسنة 11 ق جلسة 29 / 8 / 2016 تجاري

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حاكم إمارة رأس الخيمة 
------------------------- 
محكمة تمييز رأس الخيمة 
الدائرة التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 26 من ذى القعدة 1437 ه الموافق 29 من أغسطس من العام 2016 
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 122 لسنة 11 ق 2016 – تجارى 

الطاعنة / الشركة .... لمقاولات البناء ش.ذ.م.م يمثلها مالكها ومديرها / .... 
ضد 
المطعون ضدهما : 
1) مركز ... الخيري لتدريس القرآن والسنة بوكالة المحاميان / ... و ..... 
2) المكتب ..... للاستشارات الهندسية بوكالة المحاميان/ ... و .... 

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف. 
حيث انه لما كان من المقرر أنه لا يكفى في من يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته وأن تكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره فان كان لم توجه إليه طلبات ولم يقضى له أو عليه بشي فان الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول .وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني لم توجه منه أو إليه ثم طلبات فى الدعوى ولم تتعلق أسباب الطعن به فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامه أمام محكمة التمييز ويكون الطعن لذلك غير مقبول بالنسبة له 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول كان أقام بمواجهة الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 117/2015 لدى محكمة رأس الخيمة المدنية الكلية طالباً فيها الحكم بندب خبير هندسي تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وما عسى أن يقدمه الخصوم فيها والانتقال إلى الموقع لمعاينة الأعمال التي قامت المدعى عليها الأولى بتنفيذها ومدى مطابقة هذه الأعمال للمواصفات المتعاقد عليها وقيمتها في ضوء عقد المقاولة سند الدعوى وبيان نسبة التأخير في تنفيذ الأعمال في ضوء مدة التعاقد وأسباب التأخير في التنفيذ وبالجملة احتساب غرامة التأخير المستحقة للمدعي وبيان المبالغ المستحقة له لدى المدعى عليها الأولى من المبالغ التي استلمتها ، واحتساب قيمة بدل الصيانة وفقاً للعقد واحتساب الفارق بين المقاولة الأصلية والمقاولة البديلة في ضوء أسعار السوق ، وسماع أقوال أطراف الدعوى وسماع من يرى سماعه حول الأعمال موضوع الدعوى وبيان أوجه التقصير التي قام بها المدعى عليه الثاني وتحديد مدى مسؤوليته عنها وإعداد تقرير فني بذلك وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ في 28/5/2011م موقع من الطاعنة والمطعون ضده الأول اتفقا على أن تقوم الطاعنة ببناء مشروع مركز عمر بن الخطاب بمنطقة جلفار برأس الخيمة كاملا إلى تسليم المفتاح وفقاً للمخططات والمواصفات الصادرة من المطعون ضده الثاني المكتب العصري للاستشارات الهندسية برأس الخيمة وتحت إشرافه لقاء مبلغ ( 2.595.000 درهم ) مليونان وخمسمائة وخمس وتسعون درهماً تدفع من المالك حسب جدول الدفعات المتفق عليها على أن يتم إنجاز العمل خلال 24 شهر ، ويتم صرف الدفعات بعد موافقة المطعون ضده الثاني المخول بالصرف ، وحيث إن الأعمال الواردة بجدول الأعمال والدفعات من المرحلة الثانية وحتى الرابعة لم تكتمل تماماً ولوجود أعمال معيبة وكذلك المرحلة الخامسة والسادسة والسابعة ، مما كان على الاستشاري أن لا يقوم بصرف الدفعات لإخلال المدعى عليها الأولى بالتزاماتها لعدم إنجاز الأعمال وتأخرها عنها كانت الدعوى بالطلبات سالفة البيان . 
بتاريخ 18/2/2016م حكمت المحكمة : أولاً ) بفسخ عقد المقاولة المؤرخ في 28/5/2011م . ثانياً ) بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء مبلغ ( 97.142.50 درهم ) فقط مبلغ سبع وتسعون ألف ومائة وأثنين وأربعون درهماً وخمسون فلساً للمدعي . ثالثاً ) إلزام الشركة المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعي مبلغ مئتين وخمسون ألف درهم تعويضاً للأضرار المادية التي أصابته ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الشركة المدعى عليها الأولى المصروفات ومبلغ مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 153 /2016) والمطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ( 160/2016 ) . 
وبتاريخ ( 17/5/2016م ) حكمت المحكمة : 1 - بقبول الاستئنافين شكلاً . 2 - وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ .... 
واذا عرض على هذه المحكمة في غرفة المشورة رأت انه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره تم تداوله فيها على النحو المبين بالمحضر وفيها حجز المحكمة الطعن للحكم بجلسة اليوم 

حيث أقيم الطعن على سبب وحيد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك من ستة وجوه. 
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب على الحكم المطعون فيه رفضه الاستجابة إلى دفعها بعدم قبول الدعوى برغم خلو الأوراق مما يثبت إنذارها من المطعون ضده برغبته في فسخ عقد المقاولة بين الطرفين. 

وحيث إن هذا النعي غير سديد لما تقرره المادة 387 من قانون المعاملات المدنية من أنه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه في العقود الملزمة للجانبين جاز للمتعاقد الأخر بعد إنذاره أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه. ولما تقرره المادة 388 من ذات القانون من أنه لا ضرورة لإعذار المدين إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت أن الطاعنة " قد أخلت بالتزاماتها التي ترتب عليها التأخير الذي حدث بالمشروع وعدم التسليم في الموعد رغم اعتماد مدد إضافية" مؤداه أن إتمام تنفيذ الطاعنة التزامها قد صار غير مجد بفعلها فلا ضرورة لإعذارها قبل المطالبة وإذ أيّد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من فسخ العقد بدون سابق إعذار لثبوت أن عدم إتمام تنفيذ العقد واقع بفعل الطاعنة لإخلالها بالتزامها بإتمام المشروع في المدة المحددة له رغم اعتماده مدداً إضافية فيكون قد أحسن تطبيق المادتين387 و 388 من قانون المعاملات المدنية والتزم بذلك صحيح القانون مما يضحى معه النعي على غير أساس. 

وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون ببقية أسباب الطعن قضائه للمطعون ضده الأول بتعويض مبالغ فيه دون بيان عناصر الضرر الذي قضى على أساسه بالتعويض للمطعون ضده الأول مكتفياً بمجرد الاستناد إلى تقرير الخبير الهندسي المنتدب فيما يتعلق بإخلال الطاعنة وتأخرها في إنجاز الأعمال الفنية والهندسية الموكولة لها برغم . أولاً: أن حقيقة الواقع أنها لم تتأخر في إنجاز ما هو موكول لها من عمل وذلك بدليل عدم قيام استشاري المشروع بإسناد الأعمال الهندسية لمقاول آخر وتطبيق غرامات التأخير عليها طبق ما تخوله له أحكام الفقرتين 7 و 21 من العقد سند العلاقة. وثانياً: إثبات الخبير المذكور بتقريره إخلال وتقصير المطعون ضدها بأكثر من موضع وانتهائه مع ذلك إلى نتيجة مناقضة مع حيثياته. ثالثاً: عدم قيام الخبير المنتدب خلافاً لعرف المهنة باحتساب مبالغ ومصاريف مثل : الكهرباء والمياه ورواتب العملة بذلتها الطاعنة بسبب توقف المشروع بفعل المطعون ضده. 

وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وترجيحها والموازنة بينها وهي في ذلك تنظر النزاع في ضوء الأدلة والمستندات التي تقدم لها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا إلزام عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج . وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى والأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يقنعها لسلامة الأسس التي أقيم عليها ولأنه يتفق مع الواقع الثابت في الدعوى دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على كل الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ولا عليها إن لم تستجب إلى طلب الخصم ندب خبير في الدعوى خلاف من قدم تقريره أو إعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه متى وجدت في تقرير هذا الأخير وفق أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الضرر وتحديد التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بها ما دامت قد بينت عناصر الضرر ومدى أحقية المضرور في التعويض عنها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بإلزام الطاعنة بالتعويض للمطعون ضده الأول بناء على ثبوت إخلال الطاعنة بالتزاماتها في تنفيذ عقد المقاولة المبرم بينهما بتأخرها في إتمام تنفيذ العقد وتسليم المشروع في الميعاد المتفق عليه كما ثبت ذلك بتقريره خبير الدعوى المستفاد منه أن السبب الرئيسي في هذا التأخير يعود بالأساس إلى الطاعنة برغم إشارته إلى حدوث تمديد زمني للمشروع كان نتيجة التعديلات والتأخيرات التي حدثت من المدعي في اعتماده بعض المواد اللازمة لتنفيذ المشروع أصبح معه تاريخ الاستلام في 19/12/2013 بدلاً من التاريخ التعاقدي وهو 4/10/2013 الذي لا تأثير له على قيام مسئولية الطاعنة في التأخير بعد التزامها أثر ذلك للمطعون ضده بإنهاء الأشغال بتاريخ (22/7/2014) دون أن يتم ذلك. وكان الحكم المذكور أبان عناصر الضرر الذي قضى عنه بالتعويض للمطعون ضده التي تمثلت على ما ورد بمدوناته في الزيادة في سعر السوق من 10 إلى 20% وفي ما سيترتب للمطعون ضده من ضرر مادي أيضاً نتيجة ما سيضطر إليه من إسناد الأعمال لمقاول آخر فيكون قد أسس قضائه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله ولا يعدو النعي لذلك أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الأدلة والموازنة بينها وفهم الواقع في الدعوى وتقدير التعويض الجابر للضرر مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي يكون قائم على غير أساس يتعين رفضه دون التفات لما تثيره الطاعنة الآن في شأن عدم احتساب الخبير المصاريف التي تدعي بذلها بمناسبة المدة التي توقف فيها المشروع بسبب من المطعون ضده لتضمنه دفاعاً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع لا يجوز لذلك إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 

البغاء

البغاء 

مصطلح جنائي متعلق بقانون العقوبات او القوانين الجنائية المتعلقة بمكافحة الدعارة ويعتي احتراف المرأة ممارسة العلاقة الجنسية مع الرجال مقابل أجر أو مكافأة.

البورصة

البورصة 

مصطلح في القانون التجاري ويعني اسم لأسواق معينة لها نظام قانوني. مثل بورصة الاوراق المالية وبورصة البضائع وبورصة الدواجن .

الجمعة، 14 أغسطس 2020

الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية

الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية
the Diagnostic and Statistical Manual


الاختصار العلمي (DSM) وهو دليل تصدره الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين يعد الآن المرجع الأول في العالم في تصنيف الأمراض النفسية من أكثر الأدوات التشخيصية التي تستخدم في تشخيص اضطراب التوحد وغيره من الاضطرابات .






الأتعاب المحدّدة

الأتعاب المحدّدة 

هي ايضا اتعاب المحاماة ويغلب ان تكون محددة بنسبة مئوية من قيمة ما ستقضي به المحكمة في الحق الموضوعي وتختلف عن مصطلح الاتعاب في قانون المرافعات او الاجراءات المدنية ان هذه الاتعاب يحصل عليها المحامي لنفسه مقابل جهده بينما الاتعاب الاخرى تحكم بها المحكمة كمبلغ ثابت مقطوع يتم تحصيله بمعرفة قلم المطالبة بالمحكمة لحساب نقابة المحامين 




أتعاب المحاماة

أتعاب المحاماة 

احد مصطلحات قوانين مهنة المحاماة ويقصد به ما يستحقّه المحامي من أجور لقاء ما أسداه من خدمات. وقد يستعمل في قوانين المرافعات او الاجراءات المدنية على اطلاقه بلفظ الاتعاب قرين لفظ المصاريف فيفيد نفس المعنى 

الاتحاد الدولي للمحامين

الاتحاد الدولي للمحامين

منظمة دولية غير حكومية لنقابات المحامين والجمعيات القطرية للمحامين في مختلف دول العالم الأعضاء فيها.

الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة

الإتجار غير المشروع في النفايات الخطرة

يستخدم في قوانين البيئة ويعني كل نقل للنفايات الخطرة يتمّ دون إخطار السلطات المعنية أو دون الحصول على موافقتها أو بوثائق مزوّرة أو مبنية على معلومات كاذبة أو من شأنه أن يؤدّي إلى تعمّد التخلّص من هذه النفايات بطريقة مخالفة للقواعد والمواصفات التي حدّدتها القوانين والأنظمة السارية النفاذ.


إِبْرَاء

مِنْ مَعَانِي الإِْبْرَاءِ فِي اللُّغَةِ: التَّنْزِيهُ وَالتَّخْلِيصُ وَالْمُبَاعَدَةُ عَنِ الشَّيْءِ. قَال ابْنُ الأَْعْرَابِيِّ: بَرِئَ: تَخَلَّصَ وَتَنَزَّهَ وَتَبَاعَدَ، فَالإِْبْرَاءُ عَلَى هَذَا: جَعْل الْمَدِينِ - مَثَلاً - بَرِيئًا مِنَ الدَّيْنِ أَوِ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ. وَالتَّبْرِئَةُ: تَصْحِيحُ الْبَرَاءَةِ، وَالْمُبَارَأَةُ: الْمُصَالَحَةُ عَلَى الْفِرَاقِ.
وَأَمَّا فِي الاِصْطِلَاحِ فَهُوَ إِسْقَاطُ الشَّخْصِ حَقًّا لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ أَوْ قِبَلَهُ. فَإِذَا لَمْ يَكُنْ الْحَقُّ فِي ذِمَّةِ شَخْصٍ وَلَا تُجَاهَهُ، كَحَقِّ الشُّفْعَةِ وَحَقِّ السُّكْنَى الْمُوصَى بِهِ، فَتَرْكُهُ لَا يُعْتَبَرُ إِبْرَاءً، بَل هُوَ إِسْقَاطٌ مَحْضٌ. 

مصطلح في القانون المدني يعني تصرّف قانوني بإرادة منفردة من جانب الدائن ينقص بموجبه الالتزام ولم يعترض عليه المدين.

الانتهازية

الانتهازية Opportunism

هو مبدأ سياسي يرى أنصاره أنه في الظروف الحرجة يجب تخفيف الالتزام بالمبادئ، واللجوء إلى المماطلة والتسويف، وانتهاز جميع المناسبات والفرص السّانحة، في سبيل تحقيق الهدف المنشود.