الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 مايو 2016

التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة بالسجل العيني

الطعن 50 لسنة 36 قضائية "دستورية" جلسة 6/2/2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2016م، الموافق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدکتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 50 لسنة 36 قضائية "دستورية".

الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن كامل أرض وبناء العقار المبين المساحة والحدود والمعالم في صحيفة الدعوى الموضوعية، كان مملوكا على الشيوع لمورث المدعين ومورثة المدعى عليهم رابعا وخامسا، وبموجب عقد مؤرخ 27/9/1967، اتفقا على قسمة العقار بينهما، وتم تنفيذ العقد، وتشييد جدار فاصل بين حصة كل منهما. وإذ نما لعلم المدعين قيام المدعى عليهم رابعًا وخامسا ببيع حصة مورثتهم إلى المدعى عليه السادس، بموجب عقد بيع ابتدائي، لقاء ثمن قدره 36000 جنيه، فقد أعلنوا طرفي التصرف برغبتهم في أخذ العقار بالشفعة، بموجب إنذار على يد محضر، وأودعوا الثمن خزانة المحكمة، وأقاموا ضدهم الدعوى رقم 220 لسنة 2005 مدني، أمام محكمة أشمون الجزئية - والتي قيدت بعد ذلك برقم 491 لسنة 2012 مدني کلي أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية – طلبا للحكم بأحقيتهم في أخذ العقار موضوع الدعوى بالشفعة، مقابل ما أودعوه من ثمن ومصاريف إدارية خزانة المحكمة، وما يترتب على ذلك من آثار، ونقل ملكية العقار إليهم، كحصة مفرزة، والتسليم. وبجلسة 26/5/2012، قضت المحكمة بعدم قبول دعوى الشفعة، لعدم التأشير بها في السجل العيني، رغم سريان ذلك النظام على القرية الكائن بها عقار التداعي، قبل رفع الدعوى، بموجب القرار الوزاري رقم 4099 لسنة 2001. وإذ لم يصادف هذا القضاء قبول المدعين، فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 658 لسنة 45ق، أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية شبين الكوم"؛ طلبًا للحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا، أصليًا: بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، واحتياطيًا: الحكم لهم بطلباتهم المبداة في صحيفة افتتاح الدعوى، وحال نظر الاستئناف، دفع الحاضر عن المدعين بعدم دستورية نص المادتين (32 و33) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، وإذ صرحت لهم المحكمة باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، أقاموا الدعوى الماثلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لعدم اتصالها بالمحكمة الدستورية العليا على النحو المقرر بقانونها، على سند من عدم تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع المبدي أمامها بعدم الدستورية، إذ قرنت تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية، بتقديم مذكرات في الدفع، فذلك مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أن تقدير محكمة الموضوع لجدية الدفع بعدم الدستورية يفترض أمرين، أولهما: أن يكون النص محل الدفع لازما للفصل في النزاع الموضوعي، وثانيهما: أن يكون للمطاعن الدستورية في شأن هذا النص ما يظاهرها، وهو ما تختص بتقديره محكمة الموضوع. ومن ثم فإن تصريحها بإقامة الدعوى الدستورية، التالي لإبداء الدفع، يُعد بمثابة تقدير لجدية هذا الدفع، لا ينال منه اقتران ذلك التصريح بتقديم مذكرات في الدفع، يؤكد ذلك تعليق محكمة الموضوع حكمها في موضوع الدعوى على الفصل في الدعوى الدستورية التي صرحت بإقامتها
وحيث إن المادة (32) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، تنص على أن: "الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري أو بصحة أو بنفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها، يجب أن تتضمن الطلبات فيها إجراء التغيير في بيانات السجل العيني، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات". 
وتنص المادة (33) من ذلك القانون على أن: "الدعاوى المشار إليها في المادة السابقة، التي تكون منظورة أمام المحاكم وقت العمل بهذا القانون ولم تسجل صحيفتها، لا يجوز الاستمرار في النظر فيها إلا بعد أن تتضمن الطلبات الختامية فيها إجراء التغيير في بيانات السجل، وبعد التأشير فيه بمضمون هذه الطلبات
ويمنح المدعون في الدعوى ميعاد شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون لطلب هذا التأشير، فإذا لم تقدم في أول جلسة بعد انتهاء هذا الميعاد شهادة بحصول هذا التأشير، توقف الدعوى". 
وتنص المادة (36) من القانون ذاته على أنه: "يجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحف الوحدات العقارية، ويترتب على ذلك، إذا تقرر حق الشفيع بحكم قيد في السجل، أن يكون حجة على من ترتب لهم حقوق عينية ابتداءً من تاريخ التأشير المذكور". 
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. ومن ثم، لا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معًا مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أولهما: أن يقيم المدعي الدليل على أن ضررا واقعيًا قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرا مستقلاً بعناصره ممكنا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررا متوهما أو نظريًا أو مجهلا. وثانيهما: أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما تحتم أن يكون الضرر المدعى به ناشئا عن هذا النص، مترتبًا عليه، فإذا لم يكن النص التشريعي المطعون فيه قد طبق أصلاً على المدعي، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدّعيها لا يعود إليه، فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون منتفية، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها
وحيث إن نص المادة (33) من القانون رقم 142 لسنة 1964 المشار إليه، ينصرف حكمه إلى ما كان منظورا أمام المحاكم في تاريخ العمل بذلك القانون من الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري ولم تسجل صحيفتها. متى کان ذلك، وكان المدعون قد أقاموا ابتداء دعواهم الموضوعية في سنة 2005، بعد تاريخ العمل بذلك القانون، ومن ثم لا تسري على دعواهم أحكام تلك المادة، وتنتفي مصلحتهم في الطعن بعدم دستوريتها، لكونهم غير مخاطبين بأحكامها، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها
وحيث إن المادة (32) من القانون المشار إليه، أوجبت تضمين الطلبات في الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري، أو بصحة أو نفاذ تصرف من التصرفات الواجب قيدها في السجل العيني، طلب إجراء التغيير في بيانات ذلك السجل، ولا تقبل الدعوى إلا بعد تقديم شهادة دالة على حصول التأشير في السجل بمضمون هذه الطلبات. وكانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول طلب المدعين أخذ عقار التداعي بالشفعة، وقد قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى، على سند من أن "دعوى الشفعة أوجب القانون أن يتم التأشير بها في السجل العيني، وأن المدعين لم يقوموا بذلك على الرغم من دخول العين محل التداعي في نظام السجل العيني، قبل رفع الدعوى، بموجب القرار الرقيم 4099 لسنة 2001". ومؤدى ذلك أن المحكمة أعملت حكم المادة (32) من القانون المشار إليه، وإن كانت قد ضمنت أسباب حكمها نص المادة (36) من ذلك القانون، التي توجب التأشير بإعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة الوحدات العقارية. وقد طعن المدعون على ذلك الحكم بطريق الاستئناف، ومن بين ما تأسس عليه طعنهم أن عدم قيد صحيفة دعواهم والتأشير بالطلبات الواردة فيها بالسجل العيني، يرجع إلى إصرار القائمين على ذلك السجل على تعديل المدعين طلباتهم إلى أخذ العقار بالشفعة، كحصة شائعة، وليست مفرزة. ومؤدى ذلك، ولازمه أن إجابة المدعين لطلباتهم في الدعوى الموضوعية، يتوقف ابتداء على مدى التزامهم بأحكام المادة (32) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، ومن ثم تتوافر لهم مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على دستورية ما تضمنه ذلك النص من أحكام، لما للفصل في دستوريته من انعكاس على الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، ويكون الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة في هذا الشأن على غير محل
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن باشرت رقابتها القضائية على دستورية کامل أحكام المادة (32) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني، فأصدرت بجلستها التي عقدت في الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014، حکمها في القضية رقم 36 لسنة 19 قضائية "دستورية" برفض الدعوى. وقد نشر ذلك الحكم في العدد رقم 51 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/12/2014. لما کان ذلك، وکانت الخصومة في الدعوى المعروضة تتعلق بالنص التشريعي ذاته، الذي سبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا برفض ما أثير في شأنه من مطاعن في الدعوى السابقة. وكان المقرر بقضاء هذه المحکمة أن مقتضى نص المادة (195) من الدستور والمادتين (48 و49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة منها حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو السعي إلى نقضها من خلال إعادة طرحها على هذه المحكمة لمراجعتها من جديد. ومن ثم، تكون الخصومة الدستورية بالنسبة لهذا النص - وهي عينية بطبيعتها – قد انحسمت، مما لزامه الحكم - أيضا - بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: 

بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


عدم قبول تدخل النقابات في الدعاوى الدستورية

الطعن 12 لسنة 27 قضائية "دستورية" جلسة 6/2/2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2016م، الموافق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 27 قضائية "دستورية".

الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة كانت قد اتهمت المدعي بارتكاب جريمتي إصدار شيك بدون رصيد، والنصب، وقدمته للمحاكمة الجنائية بالجنحة رقم 13445 لسنة 1999، فقضت محكمة قصر النيل ببراءته، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. وبجلسة 18/1/2001 قضت محكمة الجنح المستأنفة، غيابياً، بإلغاء الحكم المستأنف، وبحبس المتهم (المدعي) ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ. فعارض المدعي في ذلك الحكم، وإذ طلبت المحكمة حضوره شخصياً، قدم محاميه شهادة مرضية، ثم دفع بعدم دستورية وجوب حضور المتهم، وإلا اعتبرت المعارضة كأن لم تكن. وبجلسة 1/10/2003 قضت محكمة الجنح المستأنفة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ملتفتة عن تقدير جدية الدفع، المبدى أمامها. ثم أقام وکيل المدعي الجنحة المباشرة رقم 13200 لسنة 2003 جنح قصر النيل، ضد المدعى عليه السابع، متهما إياه بارتكاب جرائم القذف والبلاغ الكاذب، وخيانة الأمانة واستخدام أساليب الترويع والتخويف لتعطيل القوانين والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، وطلب عقابه بالمواد (302/1، 303/1) من قانون العقوبات، وکذلك المواد (305، 341، 375/1 مكرر، 375 مكرر "1") من قانون العقوبات، المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1998، وأثناء نظر هذه الجنحة دفع الحاضر عن المدعي بالحق المدني بعدم دستورية المواد (63/4، 237/1، 401/2، 3) من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة (41) من قانون الطعن بالنقض؛ لإخلالها بحق الدفاع، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إنه عن طلب التدخل، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على أن شرط قبول طلب التدخل أن يكون مقدماً ممن كان طرفا في الدعوى الموضوعية التي يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الحكم فيها، وإذ كانت النقابة طالبة التدخل غير ممثلة في الدعوى الموضوعية، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول تدخلها
وحيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد تدخلها في تلك الخصومة القضائية ويحدد نطاقها، فلا تمتد لغير المطاعن التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها على النزاع الموضوعي، وبالقدر اللازم للفصل فيه، ومؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية من غير الأشخاص الذين ينالهم الضرر من جراء سريان النص المطعون فيه عليهم، ويتعين دوما أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنا تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته، عائدا في مصدره إلى هذا النص، فإذا لم يكن ذلك النص قد طبق أصلا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان قد أفاد من مزاياه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعاً لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه عند رفعها
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان النزاع المطروح على محكمة الموضوع – في ضوء الطلبات الختامية الواردة بصحيفة الدعوى – قد أقيم بناءً على طلب المدعي، بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية، باتهامه للمدعى عليه السابع بالسب والقذف، والبلاغ الكاذب، وخيانة الأمانة، واستخدام أساليب الترويع والتخويف، لتعطيل تنفيذ القوانين، والإجراءات القانونية والقضائية واجبة التنفيذ، وكانت النصوص التشريعية المطعون فيها تنتظم حالات حضور المتهم في الجنح التي تقام عليه – سواء الجنح التي تقام عليه بالطريق المباشر بناءً على طلب المدعي بالحق المدني، أو تلك التي تتولى النيابة العامة تحريكها – وتتطلب وجوب حضوره بنفسه في الحالات المحددة قانوناً، وكذلك سقوط الطعن بالنقض المقام من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، أو بتدبير مقيد لها، إذا لم يتقدم للتنفيذ لحين الفصل فيه، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها، ومن ثم فإن النصوص المطعون فيها لا تخاطب المدعي، باعتباره مدعياً بالحقوق المدنية، وإنما تنطبق فقط على المتهم في الجنح المقامة ضده، مما تنتفي معه صالتها بالطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، وبالتالي فإن الفصل في دستوريتها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية، يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني في الدعوى الموضوعية، لتغدو مصلحته في الطعن عليها منتفية، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول هذه الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة

بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


الجمع بين المعاشين العسكري والمدني

الطعن 164 لسنة 26 قضائية "دستورية" جلسة 6/2/2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2016م، الموافق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437ه
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وحاتم حمد بجاتو والدکتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا يرقم 164 لسنة 26 قضائية "دستورية".

الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 2013 لسنة 5 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري؛ ضد كل من وزير الدفاع والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ طلبا للحكم بإلزامهما باستمرار صرف معاشه العسكري الذي استحق له نتيجة الإصابة التي تخلف عنها عجز جزئي، وذلك على سند من القول أنه كان مجندا بالقوات المسلحة إبان حرب السويس عام 1956، وأصيب أثناء العمليات الحربية بإصابة تخلف عنها عجز جزئي قُدر بنسبة 20% ترتب عليه إنهاء خدمته بتاريخ 1/10/1956، وتقرر له معاش تعويضي شهري يصرف من القوات المسلحة، تدرج زيادة من تاريخ استحقاقه حتى بلغ 52ر94 جنيها، وبعد انتهاء خدمته العسكرية التحق بالعمل بشركة مصر للطيران واستمر بها حتى بلوغه سن التقاعد في فبراير سنة 1993، برصيد قدره 37 سنة تأمينية، وعند تسوية معاشه لدى الهيئة المدعى عليها الثانية تم قطع المعاش العسكري الذي كان يصرف له من وزارة الدفاع، فأقام دعواه الموضوعية للحكم له بطلباته السالفة، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع، دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي، وصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة، يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها في شأن هذه الخصومة، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين
أولهما: أن يقيم المدعي – وفي حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون عليه – الدليل على أن ضررا واقعيا – اقتصاديا أو غيره – قد لحق به، وسواء أكان هذا الضرر الذي يتهدده وشيكا، أم كان قد وقع فعلاً. ويتعين دوما أن يكون هذا الضرر مباشرا، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره
ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررا متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها، لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه عند رفعها
لما كان ذلك، وكانت رحى النزاع في الدعوى الموضوعية تدور حول طلب المدعي استمرار صرف معاشه العسكري الذي استحق له نتيجة إصابته أثناء العمليات العسكرية، إبان كان مجنداً بالقوات المسلحة، التي تخلف عنها عجز جزئي قدر بنسبة 20%، وكان نص المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، يجرى على أن
"تسري في شأن المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في المادة السابقة الذي استحق معاش العجز وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون
وعند انتهاء مدة الخدمة المدنية للمؤمن عليه المشار إليه في الفقرة السابقة يسوى معاشه عن كامل مدة اشتراكه وفقاً لأحكام هذا القانون، طبقا لسبب استحقاق الصرف، أو يسوى معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التي استحق عنها المعاش العسكري وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أيا كان سبب الاستحقاق، ويضاف للمعاش العسكري ويربط له المعاش الأفضل
وفي جميع الأحوال يراعى في حالة تسوية المعاش عن المدة المدنية التالية للمدة المستحق عنها المعاش العسكري إضافة معاش مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي لمعاش المدة العسكرية الأساسي ويجمع بينها بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (20) ويضاف معاش مدة الاشتراك عن الأجر المتغير لمعاش المدة العسكرية الإضافي ويجمع بينهما بما لا يجاوز 80% من متوسط أجري تسوية المعاش العسكري والمعاش المدني". 
لما كان ذلك، وكان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (38) السالفة البيان، أن المشرع نظم قواعد تسوية معاش الخدمة المدنية للمؤمن عليهم ممن استحق لهم معاش العجز وفقا لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، عن مدة خدمتهم العسكرية السابقة لمدة خدمتهم المدنية، وفقا لإحدى قاعدتين أيهما أفضل لصاحب المعاش الأولى: احتساب معاشه الإجمالي عن كامل مدتي اشتراكه المدنية والعسكرية، والثانية: أن يسوي معاشه عن مدة اشتراكه المدنية التالية للمدة التي استحق عنها المعاش العسكري، ويضاف إلي معاشه العسكري. بما مؤداه أن المشرع بهاتين القاعدتين ضمن للمدعي الجمع بين معاشه العسكري ومعاشه المستحق عن مدة اشتراكه المدنية معاً، ما لم يكن ضم المدتين يحقق له مصلحة مالية أفضل، ومن ثم فإن إعمال هذا النص يحقق للمدعي مبتغاه في الدعوى الموضوعية بالجمع بين معاشه العسكري، ومعاشه عن الوظيفة المدنية، وقد تأكد إعمال أحكام هذا النص في حق المدعي بموجب حافظة المستندات المقدمة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمام هذه المحكمة التي تثبت أنه تم حساب معاشه عن مدة خدمته المدنية وإضافة المعاش العسكري إليه، ومن ثم تنتفي مصلحة المدعي في الطعن على هذا النص؛ إذ إن الفصل في دستوريته لن يكون له أي انعكاس على طلبات المدعي في الدعوى الموضوعية، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوي
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.



دستورية تعديل مصلحة الضرائب الإقرارات خلال 3 سنوات

الطعن  66لسنة 35 قضائية "دستورية". جلسة 6/2/2016 
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2016م، الموافق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437ه
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعي عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمي اسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدکتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 35 قضائية "دستورية".

الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام الدعوي 5751 لسنة 2008 مدني کلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالباً الحكم ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها خلاف المسددة بإقراراته الضريبية الشهرية عن الفترة من يناير سنة 2004، وحتى ديسمبر سنة 2006، وقال في بيان ذلك: إن مصلحة الضرائب قامت بتعديل إقراراته بموجب النموذج (15) ض. ع. م، فتظلم من هذا التعديل، وبتاريخ 1/9/2008، رفض تظلمه، فأقام تلك الدعوي علي سند من أن تلك الإقرارات قد تحصنت بمرور ستين يوما من تاريخ تقديمها، ولخلو تلك النماذج من الأسس التي استندت إليها المصلحة، فأحالت تلك المحكمة الدعوى إلى خبير انتهى إلى تخفيض المبالغ المقدرة بموجبه نماذج التعديل، وعلى هدي من ذلك قضت المحكمة بجلسة 2/1/2011، بتعديل المبلغ المطالب به بالنموذج (15) ض. ع. م كفروق ضريبية عن فترة الفحص إلي مبلغ (31141.44) جنيها وبراءة ذمة المدعي مما زاد على ذلك. وإذ لم يرتض المدعى عليهما الثالث والرابع هذا القضاء فقد طعنا عليه أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1386 لسنة 67 قضائية؛ طلباً للحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها، وأثناء تداول الاستئناف أقام المدعي استئنافا فرعيا طالباً الحكم ببراءة ذمته من دين الضريبة المترتب على تعديل إقراراته الضريبية، ودفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، معدلاً بالقانون رقم 9 لسنة 2005، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن نص الفقرة الأولى من المادة (17) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، مستبدلا بالقانون رقم 9 لسنة 2005 يجرى على أن: "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة". 
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن المصلحة الشخصية المباشرة، وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان المدعي يرمي من دعواه الموضوعية القضاء ببراءة ذمته من دين الضريبة على المبيعات التي تقررت نتيجة تعديل المصلحة للإقرارات المقدمة منه، وكان الأساس الذي استندت إليه المصلحة في إجراء هذا التعديل هو النص المطعون عليه، الذي خول جهة الإدارة الضريبية المنوط بها تطبيق أحكام هذا القانون إجراء هذا التعديل خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليم الإقرار للمصلحة، وكان المدعي ينعي على هذا النص طول المدة التي خولها للمصلحة لتعديل الإقرارات المقدمة من المسجل، ومن ثم تكون مصلحته الشخصية المباشرة متحققة في الطعن على ما تضمنه النص المطعون فيه من عبارة (خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسلمه الإقرار) دون سائر الأحكام التي تضمنها ذلك النص
وحيث إن الرقابة الدستورية على القوانين، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، بحسبانه مستودع القيم التي ينبغي أن تقوم عليها الجماعة، وتعبر عن إرادة الشعب منذ صدوره، ذلك أن هذه الرقابة إنما تستهدف أصلاً صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، بحسبان أن نصوص هذا الدستور تمثل دائماً القواعد والأصول التي يقوم عليها النظام العام في المجتمع، وتشكل أسمى القواعد الآمرة التي تعلو على ما دونها من تشريعات، ومن ثم يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من تشريعات – أيا كان تاريخ العمل بها – لضمان اتساقها والمفاهيم التي أتى بها، فلا تتفرق هذه القواعد في مضامينها بين نظم مختلفة يناقض بعضها البعض بما يحول دون جريانها وفق المقاييس الموضوعية ذاتها التي تطلبها الدستور القائم كشرط لمشروعيتها الدستورية. ومن ثم، تباشر هذه المحكمة رقابتها على النص المطعون فيه في ضوء أحكام الدستور الصادر سنة 2014
وحيث إن المدعي ينعي على النص المطعون فيه إخلاله بالحق في المساواة، وذلك على سند من أنه أقام تمييزا غير مبرر في المواعيد المقررة لصالح المسجل عن مثيلتها المقررة لصالح مصلحة الضرائب، حيث ألزم المسجل بالإقرار خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء شهر المحاسبة، حال أفسح المجال للمصلحة بتعديل هذا الإقرار في غضون ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه لها، وقصر المدة التي للمسجل التظلم خلالها من هذا التعديل على ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره، والمدة التي له فيها طلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق على الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه، كما حدد ميعاد طعنه على تقدير المصلحة أمام المحكمة بثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائيا، ومن جهة أخرى فإن طول المدة التي يحق فيها للمصلحة تعديل الإقرار يقيم تمييزا بين المسجلين الذين تم تعديل إقراراتهم في أول هذه المدة عن أولئك الذين تم تعديل إقراراتهم في آخرها، كما تهدد بانقطاع الرابطة بين المدين بالضريبة والمكلف بتحصيلها، الأمر الذي ينتهي إلى نقل عبء الضريبة إلى الأخير بما ينال من الحق في الملكية الخاصة والحق في الحرية الشخصية، ويمس مبدأ العدالة الضريبية
وحيث إن المشرع عرف المسجل في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات بأنه المكلف من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة متى بلغت مبيعاته حد التسجيل، أو كان مستوردا لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الاتجار، متى تم تسجيله لدى المصلحة وفقا لأحكام هذا القانون، وجعل مناط استحقاق الضريبة على المبيعات في المادة (6) منه واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين، وألزم المكلفين في المادتين (5، 16) بتحصيل الضريبة، والإقرار عنها شهرياً، وتوريدها للمصلحة، ورتب على عدم تقديم الإقرار في الميعاد أن يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة مع بيان الأسس التي تستند إليها، وألزم المكلف في المادة (15) بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها العمليات التي يقوم بها، وبالاحتفاظ بها، وبصور الفواتير لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء الستة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجل، وأجاز المشرع في الفقرة الأولى من المادة (17) – المطعون عليها - للمصلحة تعديل الإقرار المقدم من المسجل المنصوص عليه في المادة (16) خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه لها مشترطا لذلك أن يتم إخطار المسجل بهذا التعديل بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول حتى يضمن علمه بهذا التعديل. وأجاز للمسجل التظلم من هذا التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار بالتعديل، وفي حال رفض تظلمه أو عدم البت فيه خلال ستين يوما أجاز للمسجل أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها في هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره بالرفض بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإذا لم يرتض قرار اللجنة المذكورة أجاز له أن يطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً
وحيث إن الأصل في الضريبة العامة على المبيعات – بحسبانها من الضرائب غير المباشرة – أن يتحمل المستهلك عبأها، ومن ثم يتعين تحصيلها منه مباشرة، باعتبار أنها في حقيقتها ضريبة على الاستهلاك. غير أن هذا الأصل يتعذر تطبيقه من الناحية العملية، لكثرة المستهلكين، وضخامة عددهم، وصعوبة تحصيل هذه الضريبة منهم، وزيادة نفقات تحصيلها. لذلك كان منطقياً، أن يتجه المشرع إلى إلزام المسجل بتحصيلها من المكلف بها عند أدائها، متخذاً واقعة محددة ومنضبطة، هي واقعة بيع السلعة أو الحصول على الخدمة، مناطا لاستحقاقها، وأن يلزم المسجل الذي قام بتحصيلها بالإقرار بما اشتغلت به ذمته المالية على نحو شهري توطئة لاسترداد مصلحة الضرائب المنوط بها تحصيل هذه الضريبة ما سبق وحصله المسجل لصالحها
وحيث إن نص المادة (101) من الدستور يجرى على أن "يتولى مجلس النواب سلطة التشريع ...."، كما تنص المادة (38) منه على أن ".... لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون." ومؤدى ذلك – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن السلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة؛ إذ تتولى بنفسها تنظيم أوضاعها بقانون يصدر عنها، متضمنا تحديد نطاقها، وعلى الأخص من خلال تحديد وعائها وأسس تقديره، وبيان مبلغها، والملتزمين أصلاً بأدائها، والمسئولين عنها، وقواعد ربطها وتحصيلها وتوريدها، وكيفية أدائها، وغير ذلك مما يتصل ببنيان هذه الضريبة، عدا الإعفاء منها؛ إذ يجوز أن يتقرر في الأحوال التي يبينها القانون. لما كان ذلك، وكان المشرع قد نظم المدة التي يجوز فيها للمصلحة القائمة على تحصيل الضريبة على المبيعات تعديل الإقرارات الضريبية بموجب النص المطعون عليه، ومن ثم يكون قد استوفى الأوضاع الإجرائية لفرض الضريبة
وحيث إن المدعي ينعي على النص المطعون فيه إخلاله بالحق في المساواة على سند من استطالة المدة المقررة لجهة الإدارة الضريبية في تعديل الإقرارات إلى ثلاث سنوات في حين أن مدة تقديم الإقرار هي الثلاثون يوماً التالية لشهر المحاسبة، كما أن مدد الطعن على هذه القرارات تتراوح بين الثلاثين يوماً إلى الستين يوماً، بما يقطع الرابطة بين المسجل والمكلف ويحول دون استرداد المسجل لما فاته من ضرائب لم يحصلها من المكلف
وحيث إن هذا النعي مردود؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة، أمام القانون، ليس مبدأ تلقينياً جامداً منافياً للضرورة العملية، ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي توجب أن يعامل الناس بكافة فئاتهم – على ما بينها من تباين في مراكزها القانونية – معاملة قانونية متكافئة، كما لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، تسوغ المخالفة في الحكم دون الولوج في مخالفة تصر المادة (53) من الدستور، وإذا جاز للدولة أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائما من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، أو توقيا لشر تقدر ضرورة رده، إلا أن تطبيقها مبدأ المساواة لا يجوز أن يكون كاشفاً عن نزواتها، ولا منبئا عن اعتناقها لأوضاع جائرة تثير ضغائن أو أحقاد تنفلت بها ضوابط سلوكها، ولا عدوانا معبرا عن بأس سلطانها، بل يتعين أن يكون موقفها اعتدالاً في مجال تعاملها مع المواطنين، فلا تمايز بينهم إملاء أو عسفا. ومن الجائز بالتالي أن تغاير السلطة التشريعية – ووفقا لمقاييس منطقية – بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تخيل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينقض محتواه، هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيما تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها، بالأغراض المشروعة التي يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، كان التمييز انفلاتا لا تبصر فيه، كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيا؛ إذ يعتبر التمييز عندئذ مستنداً إلى وقائع يتعذر أن يُحمل عليها، فلا يكون مشروعا دستوريا
متى كان ذلك، وكان المشرع في سبيل تنظيمه سلطة مصلحة الضرائب القائمة على تحصيل ضريبة المبيعات قد راعى ثقل العبء الملقى عليها بشأن مراجعة الإقرارات الضريبية الشهرية المقدمة من المسجلين، على نحو تنوء بحمله وتعجز عن الوفاء به، ما لم يبسط لها من الوقت ما يسمح لها بإجراء هذه المراجعة، وكان المشرع عند صدور القانون رقم 11 لسنة 1991، قد حدد في نص المادة (17) منه المدة التي لمصلحة الضرائب أن تعدل الإقرارات المقدمة من المسجل خلالها بستين يوماً، وأعطى للوزير المختص الحق في مد هذه المدة، إلا أن الواقع العملي كشف عن تعذر إنجاز هذه المهمة خلال هذا الأجل الأمر الذي اضطر الوزير إلى إصدار قرارات متعددة بزيادة مدة المراجعة إلى أن بلغت ثلاث سنوات، وهو ما دفع المشرع للتدخل بتعديل نص المادة (17) المشار إليها بموجب القانون رقم 9 لسنة 2005، لضبط هذه المدة على أسس تشريعية موحدة، وبما يتفق وأحكام الدستور، وكان البين من مناقشات مجلس الشعب أن طاقة الجهات الضريبية القائمة على تحصيل الضريبة على المبيعات على فحص الإقرارات لا تزيد على فحص 20% من الإقرارات المقدمة من المسجلين، الأمر الذي حتم عليها العمل بنظام العينة، وأنها تطلب زيادة هذه المدة إلى ثلاث سنوات حتى يتاح لها فحص عينة تتألف من 60% من الإقرارات المقدمة من الممولين كل ثلاث سنوات، فتتمكن من ذلك من تحقيق رقابة أوسع بما يحقق مبدأ الشفافية والإحكام، ومن ثم قدّر المشرع هذا الأمر تمكينا لجهة الإدارة من فحص ومراجعة الإقرارات الضريبية المقدمة من المسجلين، حتى تستوفي الدولة مستحقاتها من الضريبة على المبيعات وفق معايير الشفافية، وبما يزيد من مكناتها في إحكام قواعد تحصيل هذه الضريبة والحيلولة دون التهرب منها، وهو أمر لا يقوم لدى المسجل الذي يقدم إقرارا ضريبيا واحدا كل شهر يتضمن ما قام بتحصيله من ضرائب على المبيعات لصالح المصلحة، فرأى المشرع أن الأوفق في تنظيم مركزه مراعاة تقريب المدد التي يقدم خلالها الإقرار حتى يتاح له الوقوف بدقة وإحكام على ما قام بتحصيله، تجنيباً له من السقوط في حمأة السهو والنسيان، إذا ما طالت المدة الزمنية بين التحصيل والإقرار، وهو ما يكشف بجلاء عن اختلاف المركز القانوني للمسجل عن المركز القانوني لمصلحة الضرائب القائمة على الضريبة على المبيعات، بما يسوغ للمشرع تنظيم مدد فحص وتعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من المسجلين على نحو يغاير المدد المقررة للمسجل لتقديم إقراره، وللتظلم، والطعن على قرارات جهة الإدارة الضريبية. متى كان ذلك، وكان تحديد المشرع لمدة السنوات الثلاث لفحص وتعديل الإقرار المقدم من المسجل قد قام على أسس موضوعية تبرره، فإن نعي المدعى عليه بالإخلال بالحق في المساواة يكون قد قام على غير أساس
وحيث إنه لا وجه للقول بأن طول هذه المدة يؤدي إلى الإخلال بمراكز من يتم تعديل إقراره في أول المدة، ومن يتم تعديل إقراره آخرها بما يخل بالحق في المساواة وينال من الحرية الشخصية، ذلك أن التزام المخاطبين بأحكام القانون بالوقوف على حقيقة الالتزام الضريبي، هو التزام مصدره المادة (38) من الدستور التي تنص على أن "أداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة." وهو ما يوجب على المخاطبين بأحكام القانون أن يقفوا على حقيقة الالتزام الضريبي، وأن يؤدوه كاملاً غير منقوص، وإذ كان المشرع قد كلف المسجل بتحصيل الضريبة على المبيعات والإقرار بما حصله وفقا لنصوص صريحة وجلية واضحة لا لبس فيها تشمل الأوعية الخاضعة للالتزام الضريبي، والنسبة المتعين تحصيلها منها، وكلفهم أن يقروا بما حصلوه منها على نحو شهري، وألزم المكلف في المادة (15) من القانون ذاته، بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها العمليات التي يقوم بها، وبالاحتفاظ بها، وبصور الفواتير الدالة على ذلك لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجل، حتى يتمكن من تدقيق إقراراته وتصحيحها خلال المدة التي يجوز فيها التعديل، وحتى تتمكن جهة الإدارة الضريبية المختصة من مراجعتها للوقوف على مصداقيتها التزاما بالشفافية وإحكام تحصيل الضريبة، ومن ثم فإن التمحل بعد ذلك بخفاء الالتزام الضريبي على سند من أن طول المدة التي للمصلحة تعديل الإقرار الضريبي فيها تحول دون مراجعة جهات الإدارة الضريبية في وقت قريب من موعد التحصيل للوقوف على صحيح المستحق منها، وأن ذلك يعد اعتداء على الحرية الشخصية، لا يعدو أن يكون حججاً واهية لا تقوى على حمل الادعاء بالإخلال بالحق في المساواة والحق في الحرية الشخصية، مما يتعين الالتفات عنه
وحيث إنه عن النعي بإخلال النص المطعون عليه بمبدأي العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية، لإطالته المدة التي للمصلحة أن تعدل فيها الإقرار الضريبي المقدم من المسجل، بما يشكل مساسا بهما، مردود بأن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن تحديد دين الضريبة يفترض التوصل إلى تقدير حقيقي لقيمة المال الخاضع لها، باعتبار أن ذلك يعد شرطا لازماً لعدالة الضريبة، ولصون مصلحة كل من الممول والخزانة العامة، إذ كان ذلك، وكان الثابت أن وعاء الضريبة على المبيعات التي كلف المسجل بتحصيلها قد عينه قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه تعيينا مُحققاً ومحدداً على أسس واقعية يمكن المسجل معها من الوقوف على حقيقة هذا الالتزام على أكمل وجه، دون أن يشوبه شبهة الاحتمال أو الترخص، فإن القول بعد ذلك بإخلال النص المطعون فيه بالعدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية يضحى نعيا لا سند له، ويتعين تبعاً لذلك رفضه
وحيث إنه عما نعي به المدعي من أن طول هذه المدة، يحول دون رجوع المكلف على الملتزم بما فاته من ضرائب لم يحصلها منه، الأمر الذي يخل بالحق في الملكية، ومبدأ العدالة الضريبية، فإنه غير سديد، ذلك أن الإخلال بالحماية المقررة للحق في الملكية لا يتحقق – في الأعم من الأحوال – إلا من خلال نصوص قانونية تفقد ارتباطها عقلاً بمقدماتها، فلا يكون لها من أساس عادل ولا سند مبرر لتقريرها، ولا كذلك النصوص القانونية التي تقوم على ترتيب تبعات مالية على الإخلال بالالتزامات القانونية. لما كان ذلك، وكان الأصل في الضريبة أنها فريضة مالية تجبى جبرا، وكان المشرع قد كلف المسجل بتقديم إقرارات ضريبية عما قام بتحصيله من ضرائب على المبيعات من الملتزمين بها بموجب نصوص قانونية واضحة جلية، فإن قعود المسجل عن تحصيل ما كلف بتحصيله، وتفويت حق الدولة فيه، يصلح من زاوية دستورية لأن يكون سبباً لإلزامه بأداء هذه الفريضة المالية فيما قصر في تحصيله، ولو تعذر عليه الرجوع على الملتزم بها بما سدده منها، وتحمله من ماله الخاص، إذ تقوم الرابطة المنطقية والمبررة بين تقصيره في التحصيل – وهو واجب عليه – وبين التزامه بالأداء – وهو حق للدولة – ومن ثم فلا يشكل النص المطعون عليه اعتداء على الحق في الملكية الخاصة التي يحميها الدستور بموجب نص المادة (35) منه، ولا بمبدأ العدالة الضريبية المقرر بنص المادة (38) من الدستور
وحيث إنه متى كان ما تقدم، فإن النص المطعون فيه لا يُعد مخالفا لأحكام المواد (8، 27، 35، 38، 53، 54) من الدستور، کما لا يخالف أي أحكام أخرى فيه، مما يتعين معه القضاء برفض هذه الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة

برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


عدم دستورية إسقاط مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين

الطعن 76 لسنة 32 قضائية "دستورية" جلسة 6 / 2 / 2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من فبراير سنة 2016م، الموافق السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعي عمرو والدکتور عادل عمر شريف وبولس فهمي اسكندر وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 76 لسنة 32 قضائية "دستورية" بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا "دائرة توحيد المبادئ" بمجلس الدولة بحكمها الصادر بجلسة 2/1/2010 ملف الطعن رقم 5046 لسنة 51 قضائية.

الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المطعون ضدها في الطعن رقم 5046 لسنة 51 قضائية المقيد أمام المحكمة الإدارية العليا كانت قد أقامت الدعوى رقم 1881 لسنة 2 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة بني سويف والفيوم"، طالبة الحكم بأحقيتها في ضم مدة اشتغالها بالمحاماة في الفترة من 2/11/1988 حتى 18/2/1992 إلى مدة خدمتها الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار، قولا منها إنها حصلت على ليسانس الحقوق عام 1987 وقيدت بنقابة المحامين بتاريخ 2/11/1988 وظلت تعمل بالمحاماة إلى أن تم تعيينها بمصلحة الضرائب العامة ببني سويف بتاريخ 18/2/1992، وقد تقدمت بطلب إلى الجهة الإدارية بضم هذه المدة كمدة خدمة عملية إلى مدة خدمتها الحالية إلا أن طلبها رفض على سند من عدم إثباتها مدة اشتغالها بالمحاماة في الاستمارة (103 ع.ح)، بالرغم من أن عدم إثبات هذه المدة يرجع لتعليمات صادرة من وزارة المالية برفض أي طلبات تعيين إلا إذا كانت الاستمارة المذكورة خالية من إثبات أي مدة عمل سابقة بالحكومة أو القطاع العام أو مدد ممارسة إحدى المهن الحرة الصادر بتنظيم العمل بها قانون من قوانين الدولة، وأنها قد اضطرت إلى عدم إثبات مدة اشتغالها بالمحاماة تحت إكراه الحاجة إلى تعيينها بمصلحة الضرائب
وبجلسة 27/11/2004 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعية في ضم ثلاثة أرباع مدة ممارستها للمحاماة في الفترة من 2/11/1988 حتى 18/2/1992 إلي مدة خدمتها الحالية وما يترتب على ذلك من آثار. وإذ لم ترتض جهة الإدارة هذا القضاء طعنت عليه بالطعن رقم 5046 لسنة 51 قضائية إدارية عليا، ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي أحالته إلى دائرة الموضوع حيث نظرته علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وبجلسة 22/11/2007 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة ذاتها التي تراءى لها أن عبارة "وإلا سقط حقه نهائياً في حسابها" الواردة بالمادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد احتساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين بها شبهة عدم دستورية لما فيها من افتئات على سلطة المشرع، فضلاً عما فيها من اعتداء على حقوق العاملين الذي أوجب القانون احترامها بالمخالفة لنص المادة (13) من الدستور. ومن ثم قضت تلك المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل في دستورية عبارة "وإلا سقط حقه نهائياً في حسابها" الواردة بالمادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم قبول الدعوى الماثلة تأسيسا على أن الضرر المدعى به من قبل المدعية في الدعوى الموضوعية لا يعود إلى النص المدعي بعدم دستوريته، بل مرده إلى مسلك جهة الإدارة التي ألزمتها بعدم ذكر مدة خبرتها العملية في الاستمارة المخصصة لذلك عند تقديمها لمسوغات تعيينها. ومن ثم فلا مصلحة ترجي من الفصل في دستوريته
وحيث إن هذا الدفع مردود؛ بأن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط المصلحة في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، وأن الدعوى الدستورية وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، باعتبار أن أولاهما: تتوخى الفصل في التعارض المدعي به بين نص تشريعي وقاعدة في الدستور، في حين تطرح ثانيتهما: في صورها - الأغلب وقوعا - الحقوق المدعي بها في نزاع موضوعي يدور حولها إثباتاً أو نفياً، إلا أن هاتين الدعويين لا تتفكان عن بعضهما من زاويتين: أولاهما: أن المصلحة في الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرا في الطلب الموضوعي المرتبط بها، وثانيتهما: أن يصبح الفصل في الدعوى الموضوعية متوقفا على الفصل في الدعوى الدستورية
متى كان ذلك، وكانت المسألة القانونية التي تطلب دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا حسمها تتعلق بمدى أحقية العامل في حساب مدة خبرته السابقة على تعيينه إذا لم يكن قد ذكرها في الاستمارة رقم (103 ع.ح) عند تقديمه لمسوغات تعيينه، لما استبان لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا من أن الدائرة التاسعة من تلك المحكمة انتهت في بعض أحكامها إلى عدم أحقية العامل في هذه الحالة في حساب مدة خبرته السابقة، في حين ذهبت أحكام أخرى صادرة عن الدائرة ذاتها إلى خلاف ذلك، وقد تراءى لدائرة توحيد المبادئ المنوط بها توحيد القضاء في المسألة القانونية المعروضـة عليها أن النصر المطلوب إنزال حكمه على النزاع المعروض عليها يشوبه – من وجهة أولية – عوار دستوري مما يقتضي عرض أمره على المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم فإن حسم المسألة الدستورية يكون لازما للفصل في النزاع الموضوعي المرتبط بها مما تتوافر معه المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الماثلة، ويضحى الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة فاقد الأساس متعيناً الالتفات عنه
وحيث إن المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن "تحسب مدة الخبرة المكتسبة علمياً التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته على المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة
كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية". 
وحيث إن المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين تنص على أن "تسري أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبارا من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها ... . 
أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائياً في حسابها". 
وحيث إن المدعى عليها في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا، عينت بمصلحة الضرائب العامة ببني سويف اعتبارا من 18/2/1992 بعد نشر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 في 21 نوفمبر سنة 1983، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوي الماثلة فيما تضمنته الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من ذلك القرار من سقوط حق المعين نهائياً بعد نشر هذا القرار في حساب مدة خبرته العملية السابقة على تعيينه إذا لم يذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه
وحيث إن من المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا، أن الأوضاع الشكلية للنصوص التشريعية سواء في ذلك المتعلقة بالشروط التي يفرضها الدستور لمباشرة الاختصاص بإصدارها في غيبة السلطة التشريعية أو بتفويض منها أو ما كان منها متعلقا باقتراحها أو إقرارها أو إصدارها حال انعقاد السلطة التشريعية، إنما يتحدد على ضوء ما قررته في شأنها أحكام الدستور المعمول به حين صدورها
متى كان ذلك، وكان قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدة الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين قد صدر بتاريخ 20/11/1983 وتم نشره بالوقائع المصرية بالعدد رقم 264 (تابع) في 21 نوفمبر 1983، وعمل به – فيما خلا الحكم الوارد بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة منه – من تاريخ نشره، ومن ثم يكون الدستور الصادر عام 1971 هو الواجب التطبيق فيما يتعلق بالأوضاع الشكلية المتطلبة لإصداره
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في اللوائح التنفيذية التي تصدر وفقاً لنص المادة (144) من دستور 1971، أنها تفصل ما ورد إجمالاً في نصوص القانون بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها وأن الغرض من صدور اللائحة التنفيذية للقانون يتعين أن ينحصر في إتمام القانون، أي وضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه مع الإبقاء على حدوده الأصلية بلا أدنى مساس، ودون أن تنطوي على تعديل أو إلغاء لأحكامه، أو أن تضيف إليه أحكاماً تبعده عن روح التشريع، فيجاوز بذلك مُصدرها الاختصاص الدستوري المخول له متعدياً على السلطة التشريعية. كما أن المقرر كذلك في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى التشريع، وإنما يقوم اختصاصها أساسا على إعمال القوانين، وتنفيذها، غير أنه استثناء من هذا الأصل وتحقيقاً لتعاون السلطات وتساندها، فقد عهد الدستور إليها في حالات محددة بأعمال تدخل في نطاق الأعمال التشريعية، من ذلك إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، فنصت المادة (144) من دستور 1971 – على أن "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها؛ ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه"، ومن ثم لا يدخل في اختصاصها ذلك توليها ابتداء تنظيم مسائل خلا القانون من بيان الإطار العام الذي يحكمها، وإلا كان ذلك تشريعا لأحكام جديدة لا يمكن إسنادها إلى القانون، وليست تفصيلاً لأحكام أوردها المشرع في القانون إجمالاً، بما يخرج اللائحة – عندئذ – عن الحدود التي عينها الدستور
وحيث إن النص المطعون فيه – محددا نطاقه على النحو السالف البيان – استحدث حكما يلزم بمقتضاه من يعين أو يعاد تعيينه، ذكر مدة الخبرة العملية السابقة في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائياً في حسابها، مخالفا بذلك ما أوجبه نص الفقرة الثانية من المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة –a بعد استبداله بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - من حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد علي مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة وفق الشروط والضوابط الواردة في النص السالف البيان، والتي خلت من تحديد ميعاد لسقوط الحق في حساب هذه المدة، الأمر الذي يكون معه النص المطعون فيه مجاوزا حدود التفويض الصادر من المشرع بشأن وضع القواعد المنظمة لكيفية حساب مدة الخبرة العملية السابقة على التعيين للعاملين المؤهلين، الأمر الذي يضحى معه هذا النص مخالفا لحكم المادة (144) من الدستور الصادر عام 1971
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم دستورية عبارة "وإلا سقط حقه نهائياً في حسابها" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين.