الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أكتوبر 2016

الطعن 12971 لسنة 81 ق جلسة 6 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 129 ص 824

برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو، عمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة وأحمد محمد عامر.
-----------
- 1  ضرائب "ضريبة الدمغة: دمغة المهن التطبيقية: استحقاقها".
 دمغة المهن التطبيقية. استحقاقها على كافة أصول وصور عقود الأعمال وأوامر التوريد. شرطه. تعلق هذه المحررات بأعمال فنية تنفيذية يباشرها أو يشرف عليها عضواً بنقابة المهن التطبيقية أو قام بها لحسابه الخاص. تحديد نوع وحجم هذه الأعمال الفنية. مرده. قرار وزير الصناعة رقم 211 لسنة 1980. شموله الأعمال التي يقوم بها الأخصائي الفني المساعد والأخصائي في مباشرة تنفيذ الإنشاءات مع وتحت إشراف المهندس المختص. المادتين 51, 52/ أ من القانون 67 لسنة 1974 المعدل بالقانونين رقمي 82 لسنة 1976, 40 لسنة 1979.
مفاد نص المادة 51, 52/ أ من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية المعدل بالقانونين رقمي 82 لسنة 1976, 40 لسنة 1979 يدل على أن مناط استحقاق رسم دمغة المهن التطبيقية على أصول عقود الأعمال وصورها وكذلك أوامر التوريد أن تكون تلك المحررات متعلقة بأعمال فنية تنفيذية يباشرها أو يشرف عليها عضواً بنقابة المهن التطبيقية أو قام بها لحسابه الخاص وقد حدد قرار وزير الصناعة رقم 211 لسنة 1980 نوع وحجم الأعمال الفنية التطبيقية التي يباشرها أعضاء نقابة التطبيقيين في شعبها المختلفة وفقاً للجدول المرفق به ومنها الشعبة المعمارية وتشمل الأعمال التي يقوم بها الإخصائي الفني المساعد والأخصائي من مباشرة تنفيذ الإنشاءات مع وتحت إشراف المهندس المختص.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. قيام التقرير. على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق. اطراح المحكمة للنتيجة التي انتهى إليها الخبير والأخذ بنتيجة مخالفة. شرطه. الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها دون مخالفة للثابت بالأوراق .
المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد أستند على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد أطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق.
- 3  محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير".
المفاضلة بين تقارير الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
المقرر أن سلطة محكمة الموضوع في تقدير أراء الخبراء والمفاضلة بينها وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تبرر ترجيح رأي خبير عن آخر.
- 4  حكم "عيوب التدليل: القصور في التسبيب".
استناد الحكم المطعون فيه لأحدى تقريري الخبراء في الدعوى وقضاءه على أساس النتيجة التي انتهى إليها دون أن يورد أسباب طرحه التقرير الآخر رغم ما اشتمل عليه من أسانيد. قصور في التسبيب. مثال في شأن استحقاق دمغة المهن التطبيقية.
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب الحكم بعدم أحقية نقابة التطبيقيين الطاعنة في اقتضاء رسم دمغة عن أعمال الإنشاءات التي أسندت إليها من جانب المطعون ضدهما الثانية والثالثة وألزمها بأن ترد إليها رسوم الدمغة التي قامت الهيئتان الأخيرتان باستقطاعها لحساب الطاعنة من مستحقاتها لديها على سند من أنه لم يتول مباشرة تنفيذ الأعمال فنيون مقيدون بتلك النقابة فلا يتحقق موجب استحقاق الرسم, وأن الخبير الأول المنتدب أمام محكمة أول درجة انتهى في تقريره إلى أن أعمال المطعون ضدها الأولى تولي تنفيذها مهندسون مقيدون بنقابة المهندسين فاعترضت الطاعنة على التقرير وأعادت المحكمة المأمورية إلى إدارة الخبراء حيث تولت لجنة ثلاثية بحث الاعتراضات وانتهت في رأيها إلى أن مستندات الدعوى غير كافية وأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تقدم كشوفاً بأسماء العاملين لديها الذين تولوا تنفيذ أعمال الإنشاءات بينما أن النقابة الطاعنة قدمت تلك الكشوف وثابت بها أن المقيدين منهم بهذه النقابة قد شاركوا في تنفيذ الأعمال, وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه رأي الخبير الأول دون أن يورد في أسبابه السند الذي بنى عليه هذا الخبير رأيه وكيف أنه استدل على أن الأعمال المسندة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى نفذها مهندسون تابعون لها دون العاملين لديها من الفنيين المقيدين بالنقابة الطاعنة حتى يمكن التحقق من سلامته, وأنه دلل على رأيه بأسباب سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وتصلح رداً على تقرير لجنة الخبراء المخالف له ويبرر ترجيحه فإنه يكون قاصر البيان ومشوباً بالقصور في التسبيب.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1994 جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بعدم أحقية نقابة التطبيقيين الطاعنة حالاً ومستقبلاً في تحصيل رسم الدمغة عن الأعمال التي تنفذها وبإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 125864807 جنيها يمثل رسم الدمغة الذي حصلته الطاعنة دون وجه حق بعد أن قامت الجهتين المطعون ضدهما الثانية والثالثة بخصمه من مستحقاتها لديهما وقالت بياناً لذلك إنها قامت بتنفيذ أعمال مقاولات لحساب المطعون ضدهما الثانية والثالثة، وتولي أعمال التنفيذ والإشراف مهندسون تابعون لها، وسددت رسم الدمغة المستحق عن هذه الأعمال لنقابة المهندسين المقيد بها هؤلاء المهندسون، إلا أنه تبين لها قيام المطعون ضدهما بخصم رسم دمغة من مستحقاتها لديهما بناء على طلب النقابة الطاعنة رغم أنه لم يشارك في أعمال التنفيذ عاملون مقيدون بها ولذا فقد أقامت الدعوى. أقامت الطاعنة دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا لها مبلغ 1245599332 جنيهاً قيمة الدمغة المستحقة لها. ندبت المحكمة خبيراً فأودع تقريراً فأعادت المحكمة المأمورية لبحث اعتراضات الطاعنة ثم أعادتها مرة أخرى حيث تولت لجنة ثلاثية بحث الاعتراضات وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها ثم مذكرتها إثر إعادة المأمورية إليها حكمت المحكمة بتاريخ 25 من أكتوبر 2008 برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 125 ق لدى محكمة استئناف القاهرة، كما استأنفته النقابة الطاعنة بالاستئناف رقم ..... لسنة 125 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 14 من يونيو 2011 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم أحقية الطاعنة حالاً ومستقبلاً في تحصيل رسم الدمغة عن الأعمال التي تنفذها الشركة المطعون ضدها الأولى دون أن تستعين بأعضاء في النقابة الطاعنة وبإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 245,993.32. 1 جنيهاً قيمة رسم الدمغة الذي قامت المطعون ضدهما الثانية والثالثة بخصمه من مستحقاتها لديهما لحساب الطاعنة والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة. وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعنة بالمصاريف وتأييده فيما عدا ذلك - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية. وحيث إن مما تنعاه النقابة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم تبنى رأي الخبير الأول من أن الأعمال المسندة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى قام بتنفيذها مهندسون مقيدون بنقابة المهندسين بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 211 لسنة 1980 والقانون رقم 67 لسنة 1974 ورتب على ذلك عدم أحقية الطاعنة في اقتضاء رسم دمغة عن هذه الأعمال باعتبار أنه لم ينفذها فنيون مقيدون لديها حال أن اللجنة الثلاثية بإدارة الخبراء التي بحثت اعتراضاتها على تقرير ذلك الخبير انتهت إلى أن مستندات الدعوى غير كافية إذ لم تقدم المطعون ضدها الأولى كشوفاً بأسماء المهندسين التابعين لها الذين تولوا التنفيذ والإشراف على أعمالها وأنها – أي الطاعنة – تقدمت بكشوف بأسماء العاملين لدى المطعون ضدها من الفنيين المشتركين بنقابة التطبيقيين ممن شاركوا في أعمال التنفيذ والإشراف، وقد تمسكت بالدلالة المستمدة من تقرير لجنة الخبراء والمستندات المقدمة إليها إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن دفاعها ولم يبحثه رغم أنه دفاع جوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 51 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية المعدل بالقانونين رقمي 82 لسنة 1976، 40 لسنة 1979 على أن "تتكون إيرادات النقابة من ...... سابعاً: حصيلة طوابع الدمغة النقابية على الأوراق والعقود التنفيذية للأعمال الفنية التطبيقية "والنص في المادة 52 على أن "يكون لصق دمغة النقابة إلزامياً على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية: (أ): أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة وكذلك عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التي تعتبر مستنداً ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور "يدل على أن مناط استحقاق رسم دمغة المهن التطبيقية على أصول عقود الأعمال وصورها وكذلك أوامر التوريد أن تكون تلك المحررات متعلقة بأعمال فنية تنفيذية يباشرها أو يشرف عليها عضواً بنقابة المهن التطبيقية أو قام به لحسابه الخاص وقد حدد قرار وزير الصناعة رقم 211 لسنة 1980 نوع وحجم الأعمال الفنية التطبيقية التي يباشرها أعضاء نقابة التطبيقيين في شعبها المختلفة وفقاً للجدول المرفق به ومنها الشعبة المعمارية وتشمل الأعمال التي يقوم بها الأخصائي الفني المساعد والأخصائي من مباشرة تنفيذ الإنشاءات مع وتحت إشراف المهندس المختص. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه وإن كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى إذ لا يعدو أن يكون هذا الرأي عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها إلا أنه إذا كان تقرير الخبير قد أستند على حجج تؤيدها الأدلة والقرائن الثابتة بالأوراق وكانت المحكمة قد اطرحت النتيجة التي انتهى إليها التقرير وذهبت بما لها من سلطة التقدير الموضوعية إلى نتيجة مخالفة وجب عليها وهي تباشر هذه السلطة أن تتناول في أسباب حكمها الرد على ما جاء بالتقرير من حجج وأن تقيم قضاءها على أدلة صحيحة سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تخالف الثابت بالأوراق. كما أنه من المقرر أن سلطة محكمة الموضوع في تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بينها وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تبرر ترجيح رأي خبير عن آخر. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب الحكم بعدم أحقية نقابة التطبيقيين الطاعنة في اقتضاء رسم دمغة عن أعمال الإنشاءات التي أسندت إليها من جانب المطعون ضدهما الثانية والثالثة وألزمها بأن ترد إليها رسوم الدمغة التي قامت الهيئتان الأخيرتان باستقطاعها لحساب الطاعنة من مستحقاتها لديها على سند من أنه لم يتول مباشرة تنفيذ الأعمال فنيون مقيدون بتلك النقابة فلا يتحقق موجب استحقاق الرسم، وأن الخبير الأول المنتدب أمام محكمة أول درجة انتهى في تقريره إلى أن أعمال المطعون ضدها الأولى تولى تنفيذها مهندسون مقيدون بنقابة المهندسين فاعترضت الطاعنة على التقرير وأعادت المحكمة المأمورية إلى إدارة الخبراء حيث تولت لجنة ثلاثية بحث الاعتراضات وانتهت في رأيها إلى أن مستندات الدعوى غير كافية وأن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تقدم كشوفاً بأسماء العاملين لديها الذين تولوا تنفيذ أعمال الإنشاءات بينما أن النقابة الطاعنة قدمت تلك الكشوف وثابت بها أن المقيدين منهم بهذه النقابة قد شاركوا في تنفيذ الأعمال، وإذ أعتنق الحكم المطعون فيه رأي الخبير الأول دون أن يورد في أسبابه السند الذي بنى عليه هذا الخبير رأيه وكيف أنه استدل على أن الأعمال المسندة إلى الشركة المطعون ضدها الأولى نفذها مهندسون تابعون لها دون العاملين لديها من الفنيين المقيدين بالنقابة الطاعنة حتى يمكن التحقق من سلامته, وأنه دلل على رأيه بأسباب سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وتصلح رداً على تقرير لجنة الخبراء المخالف له ويبرر ترجيحه فإنه يكون قاصر البيان ومشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1447 لسنة 72 ق جلسة 27 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 122 ص 781

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم "إصدار الأحكام: مسودة الحكم".
مسودة الحكم. ماهيتها. ورقة رسمية من أوراق المرافعات. اشتمالها على منطوقه وأسبابه وتوقيع القضاة الذين أصدروه وتاريخ إيداعها الذي هو في الأصل يوم النطق به. المواد 1/171، 172، 175 مرافعات.
إن مفاد نص المواد 1/171، 172, 175 ق مرافعات يدل على أن مسودة الحكم هي ورقة من أوراق المرافعات – وهي ورقة رسمية – تشتمل على منطوقه وأسبابه، كما تشتمل على توقيع القضاة الذين أصدروه وتاريخ إيداعها، الذي هو في الأصل يوم النطق به.
- 2  استئناف "ميعاد الاستئناف: بدء الميعاد". حكم "إصدار الأحكام: تاريخ الحكم" "ميعاد الطعن: بدء سريانه".
تضمن النسخة الأصلية للحكم الابتدائي أن الدعوى كان محدداً للنطق بالحكم فيها تاريخاً ثم قررت المحكمة مد أجل النطق به إلى تاريخ لاحق. إيداع مسودة الحكم في التاريخ الثاني وتضمن نسخة الحكم الأصلية بصدرها صدوره في التاريخ الأول. اعتباره خطأ مادياً. احتساب الحكم المطعون فيه ميعاد طعن الطاعنين عليه بالاستئناف من التاريخ الأول الوارد بصدر النسخة الأصلية دون التاريخ الذي مد أجل النطق به إليه وقضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون.
إذ كان الثابت بالنسخة الأصلية للحكم الابتدائي أن الدعوى كان محدداً للنطق بالحكم فيها يوم 24/6/2001، ثم قررت المحكمة مد أجله لليوم الذي صدر فيه، وكان يبين من الاطلاع علي مسودة الحكم المذكور أنه أودع بجلسة 30/6/2001، فإن ما ورد بصدر الحكم – في نسخته الأصلية - من صدوره يوم 24/6/2001 لا يعدو أن يكون خطأ مادياً، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك، واحتسب ميعاد طعن الطاعنين بالاستئناف من هذا التاريخ الأخير الذي كان محدداً للنطق به قبل مد أجله إلى 30/6/2001 ـ والذي باحتساب ميعاد الطعن منه يكون قد أقيم في الميعاد - ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الطعن، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق، الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
- 3  نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم نقضاً كلياً".
نقض الحكم نقضاً كلياً. أثره. عدم اقتصاره على ما تناولته أسباب الطعن. امتداده إلى ما ارتبط بها أو تبعها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص. م 271 مر فعات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض، وإعمالاً لحكم المادة 271 من قانون المرافعات - أن نقض الحكم نقضاً كلياً لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها، بل يمتد إلى ما ارتبط بها أو تبعها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص.
- 4  نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم نقضاً كلياً"
تعلق موضوع استئنافي الطاعن والمطعون ضدهم بصفتهم للحكم الابتدائي بطلب الأول زيادة التعويض المقضي به وطلب الآخرين إلغاءه. اعتبار السبب فيهما واحد وهو توافر المسئولية التقصيرية في جانب المطعون ضدهم بصفاتهم أو انتفاؤها. مؤداه. اعتبارهما وجهان لنزاع واحد وارتباط القضاء في أحدهما بمصير الأخر. نقض الحكم في أحد الاستئنافين. لازمه. نقضه في الاستئناف الثاني. ولو لم تشمله أسباب الطعن.
إذ كان موضوع الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 20 ق. الأقصر يدور حول طلب زيادة التعويض المقضي به للمطعون ضده أو إلغائه, والسبب فيهما واحد هو توافر المسئولية التقصيرية في جانب المطعون ضدهم متضامنين أو انتفاؤها، فضلاً عن وحدة الخصوم فيها، فإنهما يكونان وجهين لنزاع واحد يرتبط القضاء في أحدهما بمصير الآخر، لا سيما وقد ضمتهما المحكمة فاندمجا وزال استقلالهما، وبالتالي فإن هذه المحكمة وقد نقضت الحكم الصادر في الاستئناف ..... لسنة 20 ق، فإنه يتعين – تبعاً لذلك – القضاء بنقض الحكم الصادر في الاستئناف الآخر ولو لم تشمله أسباب الطعن.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ..... لسنة 1998 مدني محكمة الأقصر الابتدائية طلب في ختامها الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ عشرين ألف جنيه، تعويضاً جابراً لما أصابه من ضرر جراء قيامهم بإزالة محصول قصب السكر من أرضه بزعم ضرورة هذا الإجراء لمواجهة الظروف الأمنية بالمنطقة
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الطاعن الأول بما قدرته من تعويض. استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم ..... لسنة 20 ق لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية الأقصر" طالباً زيادة التعويض، كما استأنفه الطاعنون لدى ذات المحكمة برقم ..... لسنة 20 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في .../.../2002 في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضي به من سقوط حق الطاعنين في الاستئناف, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي ومسودته أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 24/6/2001 ثم قررت مد أجل النطق به إلى جلسة 30/6/2001 وبها صدر الحكم، وباحتساب ميعاد الاستئناف المقام من الطاعنين من هذا التاريخ الأخير يكون قد رفع في الميعاد، إلا أن الحكم احتسبه من 24/6/2001 ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقهم في الاستئناف، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 171/ 1 من قانون المرافعات على أنه "يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها "وفي المادة 172 من ذات القانون على أنه "إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به ...." وفي المادة 175 منه على أنه "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم مشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً" يدل على أن مسودة الحكم هي ورقة من أوراق المرافعات – وهي ورقة رسمية – تشتمل على منطوقه وأسبابه، كما تشتمل على توقيع القضاة الذين أصدروه وتاريخ إيداعها، الذي هو في الأصل يوم النطق به. لما كان ذلك، وكان الثابت بالنسخة الأصلية للحكم الابتدائي أن الدعوى كان محدداً للنطق بالحكم فيها يوم 24/6/2001، ثم قررت المحكمة مد أجله لليوم الذي صدر فيه، وكان يبين من الاطلاع على مسودة الحكم المذكور أنه أودع بجلسة 30/6/2001، فإن ما ورد بصدر الحكم - في نسخته الأصلية - من صدوره يوم 24/6/2001 لا يعدو أن يكون خطأ مادياً، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك, واحتسب ميعاد طعن الطاعنين بالاستئناف من هذا التاريخ الأخير الذي كان محدداً للنطق به قبل مد أجله إلى 30/6/2001 - والذي باحتساب ميعاد الطعن منه يكون قد أقيم في الميعاد – ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الطعن، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق, الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة، وإعمالاً لحكم المادة 271 من قانون المرافعات – أن نقض الحكم نقضاً كلياً لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها، بل يمتد إلى ما ارتبط بها أو تبعها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص، وكان موضوع الاستئنافين رقمي .....، ..... لسنة 20 ق. الأقصر يدور حول طلب زيادة التعويض المقضي به للمطعون ضده أو إلغائه، والسبب فيهما واحد هو توافر المسئولية التقصيرية في جانب المطعون ضدهم متضامنين أو انتفاؤها، فضلاً عن وحدة الخصوم فيها، فإنهما يكونان وجهين لنزاع واحد يرتبط القضاء في أحدهما بمصير الأخر، لا سيما وقد ضمتهما المحكمة فاندمجا وزال استقلالهما، وبالتالي فإن هذه المحكمة وقد نقضت الحكم الصادر في الاستئناف ..... لسنة 20 ق، فإنه يتعين – تبعاً لذلك – القضاء بنقض الحكم الصادر في الاستئناف الأخر ولو لم تشمله أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

مرسوم اتحادي 8 لسنة 2016 بتعديل احكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

نحن خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة 
بعد الاطلاع على الدستور 
وعلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 م، بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1975 م, في شأن مزاولة مهنة الطب البشري والقوانين المعدلة له، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 م، في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983، في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، بإصدار قانون العقوبات، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992، في شأن رد الاعتبار، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (14 لسنة 1995) في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته 
وبناء على ما عرضه وزراء الداخلية والعدل والصحة ووقاية المجتمع، وموافقة مجلس الوزراء، 
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة الأولى 
تستبدل بنصوص المواد: (4) و(5) و(6) و(27) و(33) و(38) و(39) و(40) و(41) و(42) و(43) و(45) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه، النصوص الآتية.

المادة 4
تنشئ وزارة الصحة ووقاية المجتمع وحدات متخصصة لعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع، اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات، والجهات المحلية إنشاء وحدات مماثلة.

المادة 5 
لوزير العدل، بالاتفاق مع الوزير المختص أو من يقوم مقامه، تخويل صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والتغيير المناخي والبيئة، وموظفي الهيئة الاتحادية للجمارك ، ودوائر الجمارك، كل في حدود اختصاصه، فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 6
1 - يحظر جلب واستيراد وتصدير وصنع واستخراج وفصل وإنتاج وحيازة وإحراز وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) وسائر أوجه النشاط والتصرفات الأخرى المتعلقة بها.
2 - يجوز إجراء الاستعمالات الطبية المراقبة، كما يجوز إجراء الأبحاث العلمية على المواد المذكورة بمعرفة الجهات العلمية المتخصصة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع، وفقاً للشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع.
المادة 27
1 - على مدير الصيدلية، الاحتفاظ بالوصفات الطبية المحتوية على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مبيناً عليها تاريخ الصرف ورقم قيدها بالسجل.
2 - يحظر تكرار صرف الوصفات الطبية للمواد المخدرة.
3 - تحدد بقرار من وزير الصحة المؤثرات العقلية التي يجوز تكرار صرفها بوصفة طبية واحدة وعدد مرات التكرار لكل منها.

المادة 33
1 – لا يجوز لغير الاطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب البشري او البيطري في الدولة اعطاء وصفة طبية لأية مادة من المواد المخدرة او المؤثرات العقلية الا اذا اقتضى ذلك العلاج الطبي بحسب تخصص الطبيب المعالج ، ومع مراعاة النسب المبينة في الجدول رقم 9 او المقررة وفقا للأصول العلمية المعتمدة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع . ووفقا لما تنص عليه المادة 24 من هذا القانون .
2 - تحرر الوصفة الطبية الخاصة بالمواد المبينة في الفقرة السابقة من هذه المادة على النموذج المعتمد لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع.

3 - يصدر وزير الصحة ووقاية المجتمع، بالتنسيق مع وزير العدل، قراراً بالضوابط الخاصة بالوصفات الطبية الصادرة من الخارج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي يعتد بها داخل الدولة.

المادة 38
يصدر وزير التغير المناخي والبيئة التراخيص اللازمة للجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها، لزراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض والبحوث العلمية، وبالشروط التي يضعها في هذا الشأن، وله في سبيل ذلك أن يرخص لها في استيراد هذه النباتات، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون.

المادة 39
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات المنصوص عليها في الجداول أرقام (1) و(2) و(4) و(5) المرفقة بهذا القانون.

ويجوز للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبة السابقة، الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.

المادة 40 : 
1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين كل من تعاطى بأي وجه أو حاز بقصد التعاطي، أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول أرقام (3) و(6) و(7) و(8) المرفقة بهذا القانون.
ويجوز للمحكمة إضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
2 - وإذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة بقصد العلاج، وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها شخصياً مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم.
3 - يعاقب الجاني بذات العقوبة المقررة في البند السابق، إذا تعاطى الجرعات الموصوفة بأكثر مما هو محدد بالوصفة الطبية.

المادة 41 
1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي بأي وجه أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون، يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى كان التعاطي بقصد إحداث التخدير أو الإضرار بالعقل.
2 - في غير الأحوال المرخص بها وفق أحكام القانون، يعاقب بالسجن كل من حاز أو أحرز أي مادة أو نبات منصوص عليه في البند 1 من هذه المادة بقصد الإتجار أو الترويج.
3 - إذا كان الجاني ممن رخص له بحيازة أو إحراز المواد المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وخالف الغرض المرخص له به، عوقب بذات العقوبة المشار إليها في البند 2 من هذه المادة.

المادة 42 
1 - يجوز للمحكمة – في غير حالة العود – بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (39)، و(40 فقرة 1) من هذا القانون أن تحكم بأي مما يأتي:
أ - إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 4 من هذا القانون.
ب - إيداع الجاني إحدى مراكز التأهيل المشار إليها بالمادة 4 من هذا القانون.
ج - الغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم.
د - أحد تدابير الخدمة المجتمعية.
2 - يكون الإيداع في وحدات العلاج ومراكز التأهيل بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليهما، ويجب عليهما أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه.
3 - تأمر المحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل في الحالتين الآتيتين:
أ - إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك.
ب - بناء على طلبه وموافقة اللجنة المشرفة.
4 - في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج أو التأهيل على سنتين.

المادة 43 :
1 - لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة علاج الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة، طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه.
2 - في الأحوال التي يكون فيها الإيداع من غير النيابة العامة، يتعين على الجهة المودعة أخذ موافقة النيابة العامة عند إيداع المتعاطي أو إخراجه أو عدم التزامه بخطة العلاج أو عدم تسليمه ما يحرزه من مواد مخدرة لاتخاذ اللازم بشأن إقامة الدعوى الجزائية.
3 - لا يستفيد من حكم البند (1) من المادة ، من قررت الوحدة عدم التزامه بخطة العلاج المقررة.
4 - لا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد مدة العلاج والتأهيل والرعاية على سنتين.
5 - لا يسري حكم هذه المادة على من كان محرزاً لمخدر لم يسلمه إلى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة عند تقدمه لطلب العلاج.

المادة 45 :
إذا ارتكب الجاني أياً من الجرائم المشار إليها في المادة (44) من هذا القانون بقصد الحاق أذى بمن ارتكب الجريمة قبله، وترتب على ذلك إلحاق أذى به، عوقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم.
فإذا كان الأذى جسيماً، كانت العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة، والغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم.
ويعاقب بالإعدام إذا ترتب على الجريمة موت المجني عليه، وذلك كله مع مراعاة حكم المادة 54 .

المادة الثانية 
تضاف الى مواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 المشار اليه موادا جديدة بأرقام 43 مكرر ، 44 مكرر ، 45 مكرر ، 59 مكرر 2 ، 61 مكرر ، 63 مكرر ، 65 مكرر 1 ، 65 مكرر 2 ، 65 مكرر 3 نصها الاتي :

المادة 43 مكرر 
يجوز للنائب العام، أن يحيل إلى الوحدة من يرى إحالته من المتهمين في جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بناءً على تقرير جهة الضبط أو رئيس النيابة المختص، ولا تقام الدعوى الجزائية على من يجتاز برنامج العلاج، 

المادة (44) مكرر 
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم، كل من صنع أو استورد أو باع أو جلب أو حاز بقصد الترويج سلعاً أو مطبوعات تحمل صوراً أو رسوماً أو كتابات أو أفكاراً تدعو أو تحض على ارتكاب أي من جرائم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا القانون، وفي جميع الأحوال تتم مصادرة المطبوعات.

المادة (45) مكرر
1 - يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من دس أياً من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في أي من الجداول المرفقة بهذا القانون في شراب أو طعام للغير، أو جعله يتعاطاها دون علم منه بحقيقتها.
2 - تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، بقصد ارتكاب جريمة على المجني عليه أو جعله مدمناً لتلك المواد أو المؤثرات
3 - تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الجاني جريمة على المجني عليه أو ترتب على فعله إدمان المجني عليه المخدرات أو المؤثرات العقلية.
4 - تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة موت المجني عليه.
5 - يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره غيره على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
6 - يعاقب بالسجن كل من تعمد نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بهذا القانون إلى حيازة أو حرز الغير دون علمه بحقيقتها.

المادة 59 مكرراً 1 :
1 - يخضع المحكوم عليه في جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو المتعاطي الذي لم تقم بحقه الدعوى الجزائية استناداً لأحكام المادة (43) من هذا القانون الفحص الدوري، أثناء تنفيذ العقوبة أو خلال فترة الإيداع.
2 - ويستمر الخضوع للفحص الدوري لمدة لا تزيد على سنتين بعد تنفيذ العقوبة أو انتهاء فترة الإيداع.
3 - يصدر بتحديد قواعد وإجراءات الفحص الدوري قرار من وزير الداخلية. 
4 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من خالف قواعد وإجراءات الفحص الدوري الصادر بها قرار من وزير الداخلية.

المادة 59 مكرراً 2 
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم كل من صدر بحقه إذن من النيابة العامة، بأخذ عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائه.

المادة 61 مكرر 
لمأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة الحق في استعمال القوة أو السلاح من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون، بشرط أن يكون ذلك لازما ومتناسباً مع غرض الاستعمال .

المادة 63 مكرر 
لا تعتبر الجرائم الواردة في المواد (39، 40، 41) من هذا القانون سابقة يقتضي الأمر معها رد الاعتبار، وذلك عند ارتكابها لأول مرة من قبل المواطنين.

المادة 65 مكرر 1 :
استثناء من أحكام المادة (142) من قانون الإجراءات الجزائية، تختص المحكمة التي تم القبض على المتعاطي ضمن نطاقها المكاني، بالنظر في الجرائم الواردة في المواد (39، 40، 41) من هذا القانون.

المادة 65 مكرر 2 :
الإذن القضائي الصادر من إحدى النيابات المختصة في الجرائم المعاقب عليها في المواد (41/2، 48، 49) من هذا القانون تكون نافذة في جميع إمارات الدولة.

المادة 65 مكرر 3 :
تختص المحاكم الاتحادية الكائنة بمقر عاصمة الاتحاد دون غيرها، بالفصل في الجرائم المعاقب عليها بنص المادتين (48)، و(49) من هذا القانون متى كان ارتكابها بقصد الاتجار، بالإضافة إلى الجرائم المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

المادة الثالثة 
يلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة الرابعة 
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره 

خليفة بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة 

صدر عنا بقصر الرئاسة في ابو ظبي

بتاريخ 16 ذي الحجة 1437 هـ

الموافق 18 سبتمبر 2016 م

الأحد، 16 أكتوبر 2016

الطعن 448 لسنة 70 ق جلسة 27 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 121 ص 774

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عمر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أحمد أبو الليل, أحمد فتحي المزين، محمد أبو القاسم خليل نواب رئيس المحكمة ومحمود محمد توفيق.
---------
- 1  إيجار " إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك". نظام عام "الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة بالجدك، أو التنازل عن حق الانتفاع بها في الحصول على 0ه % من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزانة المحكمة. لا يحول دونه عدم إخطاره رسمياً بالثمن المعروض. تصرف المستأجر في العين المؤجرة بما يخالف ذلك. بطلانه مطلقاً. المادتان 20، 25 ق 136 لسنة 1981. لا اثر لذلك على حق المالك في شراء العين. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادتين 20، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - الواردة في البند الخامس منه – يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر. في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه هذا التصرف، ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي أتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه، على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين، مما مقتضاه أنه متى اتبع المالك هذه الإجراءات غير متجاوز الميعاد الذي حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له، ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر، ولا يكني مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع وهو تمكين المالك من إبداء الرغبة وإيداع نصف الثمن خزانة المحكمة، ولا يجوز للمستأجر دفع دعواه بأحقيته في الشراء استناداً إلى عدم قيامه بإخطاره بمقدار الثمن قبل إتمام البيع ذلك أن هذا الإجراء مقرر لمصلحة المالك الخاصة حتي يتمكن من أستعمال حقه في شراء العين ولا يتعلق هذا الإجراء بالنظام العام الذي يرمي إلى حماية المصلحة العليا للمجتمع، ولذلك فإنه يحق للمالك التنازل عنه بحيث إذا ما علم بمقدار الثمن الذي تم به البيع أياً كانت وسيلته في ذلك قبل أن يخطره به المستأجر بوجه رسمي فلا يحول عدم إعلانه دون حقه في المبادرة بإبداء رغبته في الشراع وإيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة غير مقيد بميعاد معين طالما أن الميعاد المنصوص عليه قانوناً لم يكن قد بدأ في السريان، كما لا يحول دون حقه في شراء العين ما وضعه المشرع من جزاء لبطلان تصرف المستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون، ذلك أن حق المالك في الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على المبيع بين المستأجر والغير, إذ يلزم المستأجر وفقا لصريح النص بإخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع، مما مفاده أن حقه في شراء العين منبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذي قد يتم بين طرفيه، والذي صرح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً ولا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذي اشترى العين يؤكد ذلك أن المالك لا يشتري العين المؤجرة التي بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر، أي أن المحل الذي ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل إن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيداً لحق المالك في الشراء بعد أن أضحى العقد الذي أبرمه المستأجر باطلاً لا ينتج أثراً قانونياً.
- 2  إيجار " إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك". نظام عام "الأسباب المتعلقة بالنظام العام". 
الميعاد المسقط لحق المالك في اختيار الشراء في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر. سريانه من تاريخ إعلانه على يد محضر طبقاً للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين. لا يغني عن الإعلان ثبوت علمه بالبيع والثمن بأي طريق آخر.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا كان المشرع قد استلزم لإثبات علم المالك بالبيع والثمن المعروض أن يقوم المستأجر بإعلانه على يد محضر فإن لازم ذلك أن يكون الإعلان الصحيح المطابق للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها شرطاً لازماً لجريان الميعاد المسقط لحق المالك في اختيار الشراء باعتبار أن هذا الميعاد مهلة خاصة رسم المشرع حدودها ليتدبر فيها المالك أمر الصفقة ويدبر المبلغ الذي يتعين عليه إيداعه خلالها ولا يغني عن الإعلان ثبوت علم المالك بالبيع والثمن بأي طريق آخر ما لم يثبت تنازله عن تلك الحق صراحة أو ضمناً.
- 3 إيجار " إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك". نظام عام "الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. ماهيتها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام هي الأسباب المبنية على مخالفة قاعدة قانونية قصد بها المشرع تحقيق مصلحة عامة بتنظيم وضع لا يجوز للأفراد الخروج عليه ترجيحاً للصالح العام على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة.
- 4  إيجار " إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الاستثناءات الواردة على أسباب الإخلاء: بيع الجدك". نظام عام "الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
إقرار المالك – للعين المؤجرة – أمام المحكمة ببيع المستأجرة لها بالجدك دون التمسك بالبطلان المترتب على عدم إخطاره بالثمن المعروض من قبل البائعة. مؤداه. تنازله عن حقه غير المتعلق بالنظام العام في التمسك بذلك البطلان. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه ببطلان البيع لعدم إخطار المالك بالثمن لتعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كان ذلك وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المالك لمحل النزاع المطعون ضده الرابع قد حضر بالجلسات وأقر بيع ذلك المحل الصادر من المستأجرة الأصلية – المطعون ضدها الأولى – للطاعن ولم يتمسك ببطلانه فإنه يعد تنازلاً عن حقه في وجوب إخطار البائعة له بالثمن المعروض عليها قبل إتمام البيع كما أن هذا الإجراء مقرر لمصلحته الخاصة ولا يتعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لأن المطعون ضدها الأولى قد باعت محل النزاع دون إخطار المالك بالثمن المعروض عليها قبل إتمام البيع مما يبطله وتصدى من تلقاء نفسه للحكم بالبطلان بدعوى تعلق ذلك بالنظام العام وخلو الأوراق من تقاضي المالك لنصف الثمن رغم حضوره وإقراره للبيع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم .... لسنة 1995 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم أولاً: بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على المحل المبين بالصحيفة، ثانياً: بصحة ونفاذ عقد بيع الجدك المؤرخ 13/12/1994 الصادر له منها عن ذلك المحل مع التسليم، وأدخل المطعون ضدهما الثانية والثالثة باعتبارهما شركاء للأولى في النشاط الذي تمارسه بمحل التداعي ثم أدخل المطعون ضده الرابع باعتباره مالكاً للعقار الكائن به عين التداعي، كما أدخلت المطعون ضدها الأولى المطعون ضده الخامس ليقدم ما لديه من مستندات، وتدخلت المطعون ضدها الثانية هجومياً بطلب الحكم ببطلان عقد البيع سند الدعوى. حكمت المحكمة بتاريخ 27/1/1999 بصحة ونفاذ العقد والتسليم ورفض التدخل الهجومي. استأنفت المطعون ضدها الأولى ذلك الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم .... لسنة 55 ق، كما استأنفته المطعون ضدهما الثانية والثالثة بالاستئناف رقم .... لسنة 55 ق أمام ذات المحكمة. ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 20/11/1999 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اعتبر أن إخطار المالك بالبيع إعمالاً لحكم المادتين 20، 25 من القانون 136 لسنة 1981 إجراء متعلق بالنظام العام ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم قيام المطعون ضدها الأولى – المستأجرة – بإعلان المطعون ضده الرابع – المالك - بذلك البيع وعدم تقاضيه نصيبه من الثمن في حين أن هذا الإجراء مقرر لمصلحة المالك الذي حضر بالجلسات وأجاز البيع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين 20، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن – الواردة في البند الخامس منه – يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلا نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه هذا التصرف، ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه، على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين، مما مقتضاه أنه متى اتبع المالك هذه الإجراءات غير متجاوز الميعاد الذي حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له، ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر، ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع وهو تمكين المالك من إبداء الرغبة وإيداع نصف الثمن خزانة المحكمة، ولا يجوز للمستأجر دفع دعواه بأحقيته في الشراء استناداً إلى عدم قيامه بإخطاره بمقدار الثمن قبل إتمام البيع ذلك أن هذا الإجراء مقرر لمصلحة المالك الخاصة حتى يتمكن من استعمال حقه في شراء العين ولا يتعلق هذا الإجراء بالنظام العام الذي يرمي إلى حماية المصلحة العليا للمجتمع، ولذلك فإنه يحق للمالك التنازل عنه بحيث إذا ما علم بمقدار الثمن الذي تم به البيع أياً كانت وسيلته في ذلك قبل أن يخطره به المستأجر بوجه رسمي فلا يحول عدم إعلانه دون حقه في المبادرة بإبداء رغبته في الشراء وإيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة غير مقيد بميعاد معين طالما أن الميعاد المنصوص عليه قانوناً لم يكن قد بدأ في السريان، كما لا يحول دون حقه في شراء العين ما وضعه المشرع من جزاء لبطلان تصرف المستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون، ذلك أن حق المالك في الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على المبيع بين المستأجر والغير، إذ يلزم المستأجر وفقاً لصريح النص بإخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع، مما مفاده أن حقه في شراء العين منبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذي قد يتم بين طرفيه، والذي صرح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً، ولا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذي اشترى العين يؤكد ذلك أن المالك لا يشتري العين المؤجرة التي بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر، أي أن المحل الذي ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل إن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيداً لحق المالك في الشراء بعد أن أضحى العقد الذي أبرمه المستأجر باطلاً لا ينتج أثراً قانونياً، كما أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – إذا كان المشرع قد استلزم لإثبات علم المالك بالبيع والثمن المعروض أن يقوم المستأجر بإعلانه على يد محضر فإن لازم ذلك أن يكون الإعلان الصحيح المطابق للقواعد الخاصة بإعلان أوراق المحضرين وتسليمها شرطاً لازماً لجريان الميعاد المسقط لحق المالك في اختيار الشراء باعتبار أن هذا الميعاد مهلة خاصة رسم المشرع حدودها ليتدبر فيها المالك أمر الصفقة ويدبر المبلغ الذي يتعين عليه إيداعه خلالها ولا يغني عن الإعلان ثبوت علم المالك بالبيع والثمن بأي طريق آخر ما لم يثبت تنازله عن ذلك الحق صراحة أو ضمناً، وأن الأسباب المتعلقة بالنظام العام هي الأسباب المبنية على مخالفة قاعدة قانونية قصد بها المشرع تحقيق مصلحة عامة ينتظم وضع لا يجوز للأفراد الخروج عليه ترجيحاً للصالح العام على ما قد يكون لبعض الأفراد من مصالح خاصة مغايرة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن المالك لمحل النزاع المطعون ضده الرابع قد حضر بالجلسات وأقر بيع ذلك المحل الصادر من المستأجرة الأصلية – المطعون ضدها الأولى – للطاعن ولم يتمسك ببطلانه فإنه يعد تنازلاً عن حقه في وجوب إخطار البائعة له بالثمن المعروض عليها قبل إتمام البيع كما أن هذا الإجراء مقرر لمصلحته الخاصة ولا يتعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لأن المطعون ضدها الأولى قد باعت محل النزاع دون إخطار المالك بالثمن المعروض عليها قبل إتمام البيع مما يبطله وتصدى من تلقاء نفسه للحكم بالبطلان بدعوى تعلق ذلك بالنظام العام وخلو الأوراق من تقاضي المالك لنصف الثمن رغم حضوره وإقراره للبيع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه.

الخميس، 13 أكتوبر 2016

الطعن 11547 لسنة 76 ق جلسة 17 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 120 ص 770

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسني عبد اللطيف, شريف سلام، خير الله سعد وعلاء أحمد نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1   إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: نطاق سريانها: من حيث المكان" "من حيث الزمان".
أثار العقد. خضوعها كأصل عام لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقا بالنظام العام. قوانين إيجار الأماكن وقراراتها التنفيذية. سريانها بأثر مباشر على عقود الإيجار السارية ولو كانت مبرمة قبل العمل بها.
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك, وكان الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة, إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود, طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين, وكان المراد بالقانون هو القانون بمعناه الأعم فتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملا بالتفويض الصادر إليها, وإذ كانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتتابعة آمرة ومتعلقة بالنظام العام فإنها تسري بأثر مباشر وفوري من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على عقود الإيجار حتى لو كانت مبرمة قبل العمل بها.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: نطاق سريانها: من حيث المكان" "من حيث الزمان".
وزير الإسكان صاحب التفويض في مد نطاق سريان أحكام قوانين إيجار الأماكن على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه.
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة 121 لسنة 1947, 52 لسنة 1969, 49 لسنة 1977 قد حرصت على النص في مادتها الأولى على تفويض وزير الإسكان بمد نطاق سريان أحكامها على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: نطاق سريانها: من حيث المكان" "من حيث الزمان".
صدور قرار وزير الإسكان بإخضاع القرية الكائنة بها عين النزاع لأحكام قوانين إيجار الأماكن. مؤداه. امتداد عقد إيجار العين بعد انتهاء مدته لمدة غير محددة. أثره. الدعوى بطلب صحة هذا العقد أو إبطاله غير مقدرة القيمة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف وبعد اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعويين. خطأ.
إذ كان قرار وزير الإسكان رقم 1044 لسنة 1965 قد أخضع القرية الكائنة بها العين محل التداعي لأحكام قوانين إيجار الأماكن فإن عقد إيجار تلك العين يمتد بعد انتهاء مدته لمدة غير محددة, وإذ كانت الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقا للمادة 8/37 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدي عن المدة كلها فإن عقد الإيجار موضوع الدعوى وقد امتد بعد انتهاء مدته الأصلية إلى مدة غير محددة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن يكون المقابل النقدي غير مقدر وتكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيمياّ بنظر الدعويين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع النزاع ويعيبه بالقصور.
----------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما وآخرين - غير مختصمين في الحكم بتحديد أجرة العين الطعن - الدعوى رقم ... لسنة 1992 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بطلب المؤجرة له بالعقد المؤرخ 15/ 1/ 1981 بمبلغ أربعة جنيهات شهريا باعتبارها الأجرة القانونية الواردة في الكشف الرسمي المستخرج من مصلحة الضرائب العقارية وإلزامهم برد المبالغ الزائدة من تاريخ العقد حتى تاريخ الحكم، كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1993 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإخلاء العين المشار إليها والتسليم لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة. حكمت المحكمة في الدعوى الأولى بالطلبات، وفي الأخرى بعدم قبولها. استأنف المطعون ضدهما وآخرون - غير مختصمين في الطعن - هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 37 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 22/ 11/ 1995 قضت المحكمة بالتأييد. طعن المطعون ضدهما في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 65 ق، وبتاريخ 20/ 3/ 2002 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة. عجل المطعون ضدهما الدعوى بعد الإحالة. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 16/ 5/ 2006 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعويين وبإحالتهما إلى محكمة مركز الزقازيق الجزئية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع أنشئت عام 1938 وخضعت القرية الكائنة بها لقوانين إيجار الأماكن بالقرار الوزاري رقم 1044 لسنة 1965 المنشور بتاريخ 8/ 9/ 1965 ويمتد عقد إيجارها لمدة غير محددة بحكم القانون، ومن ثم تضحى الدعوى غير مقدرة القيمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدر قيمة الدعوى بالقيمة الإيجارية لشهر واحد وهي عشرون جنيها رغم امتداد عقد إيجارها تلقائيا فإنه يكون معيبا بمخالفة قواعد الاختصاص القيمي بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر طبقا للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثرا مباشرا تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة، إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود، طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين، وكان المراد بالقانون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو القانون بمعناه الأعم فتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملا بالتفويض الصادر إليها، وإذ كانت أحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية المتتابعة آمرة ومتعلقة بالنظام العام فإنها تسرى بأثر مباشر وفوري من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على عقود الإيجار حتى لو كانت مبرمة قبل العمل بها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 قد حرصت على النص في مادتها الأولى على تفويض وزير الإسكان بمد نطاق سريان أحكامها على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه، وكان قرار وزير الإسكان رقم 1044 لسنة 1965 قد أخضع القرية الكائنة بها العين محل التداعي لأحكام قوانين إيجار الأماكن فإن عقد إيجار تلك العين يمتد بعد انتهاء مدته لمدة غير محددة، وإذ كانت الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقا للمادة 37/ 8 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدي عن المدة كلها فإن عقد الإيجار موضوع الدعوى وقد امتد بعد انتهاء مدته الأصلية إلى مدة غير محددة طبقا لأحكام قوانين إيجار الأماكن يكون المقابل النقدي لهذه المدة غير مقدر وتكون الدعوى غير قابلة لتقدير قيمتها وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة الابتدائية قيميا بنظر الدعويين فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع النزاع ويعيبه بالقصور ويوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.