صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 20 ديسمبر 2023
تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية عن مشروع القانون رقم 127 لسنة 1980
القانون 182 لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل قانون الطفل 12 لسنة 1996
الجريدة
الرسمية - العدد 46 ( تابع ) - في 16 نوفمبر سنة 2023
المادة رقم 6 إصدار
مادة رقم 6
تلتزم الجهات والهيئات التى يعمل بها
أعضاء المجلس، بتيسير مباشرتهم لمسئولياتهم بالمجلس .
لا يجوز مساءلة أعضاء المجلس
تأديبيًا، أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية، بسبب ما يبدونه من آراء، أو
مشاركتهم فى أعمال المجلس ومهامه، أو بسبب ما يصدر عنه من قرارات .
مادة رقم 9
مادة رقم 11
مادة رقم 12
مادة رقم 13
ينشأ بالمجلس إدارة عامة لمرصد حقوق
الطفل، تتولى جمع المعلومات، والبيانات، وإعداد الدراسات والإحصاءات، والبحوث
المتعلقة بالطفولة والأمومة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة
الداخلية للمجلس، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
مادة رقم 14
مادة رقم 15
مادة رقم 16
تشكل اللجنة الفنية الاستشارية، على
أساس تطوعي، من عدد من الشخصيات العامة فى مجال الخدمة العامة، ومن ذوى الكفاءة
والخبرة المهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون، ويصدر
باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
مادة رقم 17
مادة رقم 18
مادة رقم 19
مادة رقم 20
مادة رقم 21
مادة رقم 24
مادة رقم 25
فى غير حالات التلبس بالجريمة، تخطر
سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على رئيس المجلس أو نائبه أوأى من أعضائه،
مع بيان واف بالواقعة.
مادة رقم 26
مادة رقم 27
يعفى المجلس من أداء الرسوم القضائية
عن الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها ، وأنواعها ، بسبب تطبيق
أحكام قانون الطفل المشار إليه، أو أى قانون آخر يتعلق بحماية الطفولة والأمومة.
مادة رقم 28
يتبع المجلس صندوقًا يسمى «صندوق
رعاية الطفولة والأمومة»، تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة،
وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها ، ويرحل
فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
مادة رقم 29
مادة رقم 30
القانون 184 لسنة 2023 بتعديل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020
الجريدة
الرسمية - العدد 48 مكرر ( ب ) - في 4 ديسمبر سنة 2023
القانون 158 لسنة 1959 بشأن عقد العمل البحري.
الجريدة الرسمية - العدد 125 مكرر -
في 20 يونيو سنة 1959
مادة رقم 1
مادة رقم 2
مادة رقم 6
مادة رقم 7
تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ
المستحقة للملاح بالعملة الوطنية، غير أنه إذا استحقت والسفينة خارج المياه
الإقليمية جاز أداؤها بالعملة الأجنبية بشرط قبول الملاح ذلك كتابة.
للملاح أن يطلب من رب العمل صرف ما
يستحقه من أجره النقدي كله أو بعضه لمن يعينه.
على رب العمل أن يودع خزانة التفتيش
البحري الأجر النقدي وغيره من المبالغ المستحقة للملاح المتوفي أو المفقود أو الذي
يتعذر عليه الاستلام.
غذاء الملاحين ونومهم على نفقة رب
العمل دون أن يلتزم بأداء بدل نقدي عن ذلك، ويكون تنظيم غذائهم ونومهم بقرارات
يصدرها وزير الحربية بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
لكل ملاح ساهم في مساعدة أو إنقاذ
سفينة أخرى نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها أيا كان نوع
أجره.
يجوز لرب العمل إنهاء العقد دون سبق
إعلان الملاح وبغير مكافأة أو تعويض إذا غرقت السفينة أو صودرت أو فقدت، وكذلك إذا
أبطل السفر قبل بدئه لسبب أجنبي غير متوقع لا يد لرب العمل فيه وكان الأجر على
أساس الرحلة ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
يقع باطلا كل شرط في العقد يخالف
أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ولو كان سابقا على العمل به ما لم
يكن الشرط أكثر فائدة للملاح.
يباشر وزير الحربية الاختصاصات
المخولة لوزير المواصلات في كافة القوانين المتعلقة بالسفن التجارية.
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية,
الطعن 1590 لسنة 35 ق جلسة 5 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 19 ص 204
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ رأفت محمد يوسف ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وعلي فكري صالح وسعيد أحمد برغش - نواب رئيس مجلس الدولة.
-------------
(19)
الطعن رقم 1590 لسنة 35 القضائية
إدارة محلية - تأديب أعضاء المجالس الشعبية المحلية - اختصاص المحكمة التأديبية القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية.
اختصاص لجنة القيم ينحصر في المخالفات المتصلة بعضوية المجلس الشعبي المحلي - تختص المحاكم التأديبية بالمخالفات غير المتصلة بعضوية المجلس الشعبي المحلي - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس 6/ 4/ 1989 أودع الأستاذ/ محمد عبد العزيز سيف المحامي والوكيل عن الطاعنين بالتوكيلات الرسمية أرقام 599 أ / 1989، 1172 ب لسنة 1989، 682 لسنة 1989 مكتب توثيق بنها النموذجي، قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 590/ 35 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 5/ 2/ 1989 في الدعوى رقم 159 لسنة 16 ق بمجازاة الطاعنين بخصم شهر من أجر كل منهم وطلب الطاعنون للأسباب المبينة في تقرير الطعن أولاً: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثانياً: إلغاء هذا الحكم والقضاء ببراءة المتهمين مما أسند إليهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة المطعون ضدها المصروفات شاملة أتعاب المحاماة.
وبعد إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما - قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفض طلب وقف التنفيذ وفي الموضوع برفض الطعن.
كما أنه أيضاً في يوم الخميس 6/ 4/ 1989 أودع الأستاذ/ عطية طه سليمان المحامي نائباً عن الأستاذ/ فايز محمد علي المحامي وكيل الطاعن ( أ ) بالتوكيل الخاص رقم 158/ 1989 توثيق بنها، تقرير طعن قلم كتاب المحكمة قيد بجدولها برقم 1591 لسنة 35 ق في ذات الحكم موضوع الطعن رقم 1590 لسنة 35 ق، طلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبعد إعلان الطعن للمطعون ضده، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً - بالرأي القانوني، انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه.
وبعرض الطعنين على دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 22/ 4/ 1992 ضم الطعنين رقمي 1590، 1599/ 35 ق ليصدر فيهما حكم واحد وإحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - التي نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 14/ 11/ 1992 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين قد استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً وبالتالي يكونا مقبولين شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - تتلخص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق المرفقة - في أن مديرية الشئون الصحية بالقليوبية أبلغت النيابة الإدارية بكتابها المؤرخ 5/ 2/ 1987 للتحقيق وتحديد المسئولية، فيما أسفر عنه فحص وجرد مستندات المعونة الأجنبية من المخلوط باللبن وزيت الطعام واللبن الجاف المنصرف للوحدة الصحية بميت راضي مركز بنها خلال الفترة من 30/ 8/ 1981 حتى 2/ 7/ 1985 من وجود مخالفات في التوزيع وهو الفحص الذي قامت به لجنه شكلت من إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية وبناءً على ذلك أجرت النيابة الإدارية تحقيقاتها انتهت منها إلى مسئولية الطاعنين عن تلك المخالفات وطلبت محاكمتهم تأديبياً وأقامت ضدهم الدعوى التأديبية رقم 159/ 16 ق أمام المحكمة التأديبية بمدينة طنطا ونسبت إلى الطاعنين في الطعنين 1590/ 1599/ 35 ق أنهم قاموا بتوزيع كميات من المعونة الأجنبية أقل من المستحق.
وبجلسة 5/ 2/ 1989 قضت المحكمة التأديبية بمجازاة....... (ب)....... بخفض أجره بمقدار علاوة ومجازاة باقي المحالين (الطاعنين) بخصم شهر من أجر كل منهم وأقامت قضاءها على أن ما نسب إلى المتهمين ثابت في حقهم بشهادة كل من سالم علي علي بسيوني ومدحت حسن يوسف المفتشين بإدارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة القليوبية وعضوي لجنة الفحص وأن ما أتاه المتهمون يعد خروجاً منهم على مقتضيات وظائفهم وإخلالاً بكرامتها وما تفرضه عليهم من التحلي بصفة الأمانة الأمر الذي يستوجب مساءلتهم تأديبياً.
ومن حيث إن الطعن رقم 1590/ 35 ق يقوم على الأسباب التالية:
1 - الخطأ في تطبيق القانون للقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لالتفات الحكم عن دفاع الطاعنين الذي قدموا مذكرة تضمنت دفاعهم أنكروا فيها ما نسب إليهم وفندوه فيها فضلاً عن أن الحكم لم يرد على دفع المتهم (ج) بدفعه بعدم اختصاص المحكمة التأديبية ولائياً بنظر الدعوى بحسبان أن اشتراكه في التوزيع كان بوصفه عضواً منتخباً بالمجلس الشعبي المحلي لقرية جمحرة الذي يتبعه قرية ميت راضي وأنه وفقاً للمادة 107/ 2 من قانون نظام الحكم رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته التي تنص على تشكيل لجنة تقيم تقوم بالنظر في سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب، واقتصر الحكم في إقامة عقيدته على شهادة لجنة الفحص ومن جانب واحد فقط.
ثانياً: عدم صحة الواقعة وعدم ثبوت الاتهام في حق المتهمين - إذ استند الحكم على دليل إدانة المتهمين من شهادة المفتشين الماليين والإداريين وأن هذه الشهادة محل نظر كبير كما أن ما قالا به لا يعتبر شهادة لأنهما قاما بعملهما بالفحص والجرد بناءً على أوامر صدرت من قيادات المحافظة كما أن شهادة الأول قامت على افتراضات وتخمينات ظنية.
وأقيم الطعن رقم 1599 لسنة 35 ق على أساس أن الطاعن ( أ ) طلب التحقيق في واقعة تزوير توقيعه التي قام بها أمين المخزن المحال الأول وهي ثابتة وواضحة في واقعة التوزيع الخامس لسنة 1984 والأولى لسنة 1985 والتي قام بها أمين المخزن لأنه المسئول عن عملية التوزيع دون غيره ولم يوقع الطاعن على هاتين الواقعتين وطلب الإحالة إلى مصلحة التزييف للتحقيق في الواقعة إلا أن المحكمة لم تستجب لطلب الطاعن للتأكد من صحة التزوير.
وقدمت هيئة النيابة الإدارية مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن من أنه أخطأ في تطبيق القانون مع قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع فمردود عليه بأن الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية لا يعني أن تستأنف المحكمة النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ولا نفياً إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها وأن رقابة هذه المحكمة لا يكون إلا إذا كان الدليل الذي اعتمدت عليه المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاصها بهذا الدليل غير سائغة وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون عليه أقام قضاءه على ما جاء بأقوال وتقرير أعضاء لجنة الفحص والجرد التي شكلت لفحص عملية توزيع المعونات الأجنبية المنصرفة للوحدة الصحية بميت راضي والذي ثبت فيه عدم توزيع المعونة بالكامل على مستحقيها بما يقدر بمبلغ 4427.533 جنيهاً فإن النتيجة التي وصل إليها الحكم بها أصلها الثابت من الأوراق ومستخلصة استخلاصاً سليماً ومقبولاً وبناءً على أدلة تؤدي إليه كما أنه لا إلزام على المحكمة بتتبع دفاع من المحال في دقائقه وجزئياته والرد على كل منهما تفصيلاً وحسبها أنها أوردت إجمالاً الحجج والأدلة التي أقامت عليها قضاءها وكونت منها عقيدتها وطرحه بذلك ضمنا الأسانيد التي قام عليها الدفاع فوزن أقوال الشهود متروك لتقدير المحكمة دون أن يكون هناك وجه للمجادلة في ذلك أمام المحكمة العليا طالما أن الاستخلاص لا يتجافى مع المنطق أو القانون فقد أثبت تقرير لجنة الفحص قيام اللجنة المشكلة لتوزيع الدفعتين الخامسة لعام 1984، والأولى لعام 1985 بالإضافة إلى عمليات التوزيعات السابقة منذ عام 1980 بتوزيع كميات أقل من المستحق لأن عدد المنتفعين بالكشوف كان 360 فرداً وعدد البصمات في خانة التوقيع بالاستلام 291 فرداً فقط وبذلك يكون هناك 69 فرداً لم يتسلموا مستحقاتهم وبذلك يكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إنه عما أثير في الطعن بشأن (ج) عضو المجلس الشعبي المحلي وأنه دفع أمام المحكمة بعدم اختصاص ولائياً بنظر الدعوى بالنسبة له لأنه اشترك في التوزيع بصفته عضواً منتخباً بالمجلس المحلي لقرية جمحرة وفقاً للمادة 107/ 2 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 والتي تقضي بتشكيل لجنة قيم تقوم بالنظر في سلوكيات أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذي تتخذه عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس المحافظين.
فإن مؤدى هذا النص هو إعطاء لجنة القيم المشكلة وفقاً له حق محاسبة عضو المجلس المحلي عن الإخلال بالسلوك الواجب أثناء ممارسته لعمله كعضو في المجلس الشعبي المحلي دون المخالفات الوظيفية أو المتصلة بها التي تختص بها المحاكم التأديبية ذات الولاية العامة في محاكم موظفي الدولة المدنيين تأديبياً في حالة خروجه على مقتضيات واجبه الوظيفي أو سلوكه مسلكاً مؤثر على وضعه الوظيفي وذلك واضح من أن نص المادة 107/ 2 سالفة الذكر وردت في الفصل الثاني الخاص بنظام سير العمل في المجالس الشعبية المحلية ومنها ما ورد في المادة 106 من أنه لأعضاء المجلس الشعبي المحلي توجيه الأسئلة لرؤساء الوحدات المحلية المختصين ولمديري الإدارات ولرؤساء الأجهزة التنفيذية المحلية.... وورد في تقرير لجنة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية أن القرار بالقانون رقم 43/ 1979 بإصدار نظام الحكم المحلي أن المشرع حرص على الإبقاء على حق أعضاء المجالس الشعبية المحلية على كافة مستوياتها في توجيه الأسئلة إلى الرؤساء التنفيذيين في الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم وورد في التقرير أن القرار بالقانون استحدث تشكيل لجنة القيم بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة يختص بالنظر في سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية على كافة مستوياتها بالمحافظة واقتراح الإجراء الذي ينجز عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس المحافظين كما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون على أن المشرع حرص على تشكيل لجنة للقيم بالمجالس الشعبية المحلية للمحافظات لضمان التزام الأعضاء بمقتضيات السلوك الواجبة، وإذ كانت الواقعة المنسوبة إلى الطاعن (ج) لم تكن تتصل بممارسة عمله كعضو بالمجلس الشعبي المحلي ومن ثم تختص بمساءلته عنها تأديبياً المحاكم التأديبية ويكون هذا السبب من أسباب الطعن في غير محله متعيناً رفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن رقم 1591/ 35 ق أن الحكم المطعون فيه لم يحقق فيما طلبه الطاعن ( أ ) في واقعة تزوير توقيعه التي قام بها أمين المخزن في التوزيع الخاص لسنة 1984 والتوزيع الأولى سنة 1985 وطلب إحالته إلى مصلحة التزييف إلا أن المحكمة لم تستجب له فإن هذا السبب مردود بأن مخالفات توزيع المعونات الأجنبية لم يكن قاصراً على الدفعتين الخامسة لعام 1984 والأولى لعام 1985 بل شملت أيضاً - حسبما ثبت من تقرير الفحص على دفعات التوزيع الأولى والثانية والثالثة والرابعة من عام 1984 التي اشترك فيها الطاعن واعترف به في التحقيق - وأثبت تقرير الفحص وهمية كشوف الصرف بالنسبة لهذه الدفعات (البند العاشر من التقرير ص 9، 10) ومن ثم فإذا كان الرأي حول صحة توقيعه على الدفعتين الخامسة لعام 1984، والأولى لعام 1985، فإن توقيعه غير مذكور بالنسبة لباقي محاضر التوزيع السابقة في عام 1984. ومن ثم تكون مسئوليته قائمة ويكون هذا السبب من أسباب الطعن غير مؤثر في مسئوليته عما نسب إليه.
وحيث إنه بناءً على ما تقدم يكون الطعنان غير قائمين على سند صحيح في القانون الأمر الذي يتعين معه رفضهما.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً.
الطعن 1188 لسنة 33 ق جلسة 5 / 12 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 18 ص 195
جلسة 5 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعلي عوض محمد صالح وحسني سيد محمد وأحمد حمدي الأمير - (نواب رئيس مجلس الدولة).
--------------
(18)
الطعن رقم 1188 لسنة 33 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة طبقاً للمادة 4/ 3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - مجالها الزمني.
العامل الذي حصل على مؤهل عالي أثناء الخدمة قبل إجراء التسكين يستفيد من حكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 - إذا حصل على المؤهل العالي بعد إجراء التسكين انحسر عنه حكمها - لا يكفي في مجال التسكين صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية - هذا القرار هو مجرد تقرير للجدول ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة - لا يستكمل النظام المذكور مقوماته إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 - إذا تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل - ينتهي بذلك مجال إعمال أحكام النظام الشخصي القائم على فكرة تسعير الشهادات - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 1/ 3/ 1987 أودع الأستاذ وفائي مصطفى فهمي المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1188 لسنة 33 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة التسويات ب - بجلسة 31/ 12/ 1986 في الدعوى رقم 5348 سنة 38 ق المقامة من كل من 1 - محمود شاكر محمود 2 - عادل عبد العزيز عثمان 3 - نبيله محمود علي طلعت 4 - رضا إبراهيم محمد سعدان 5 - عناني أحمد عبد المقصود أبو الخير 6 - محمد عطية محمد الخضري 7 - نجاح حسن إدريس 8 - ناجي مختار حلمي 9 - سلامة إبراهيم إسماعيل ضد الطاعن والذي قضى بإثبات تنازل المدعي التاسع عن دعواه وإلزامه المصروفات وأحقية باقي المدعين في تسوية حالاتهم طبقاً لحكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك بأن ينقلوا بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم علة مؤهلاتهم العالية وبأقدمياتهم فيها وبمرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت هيئة قضايا الدولة في ختام تقرير طعنها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة التي قررت بجلسة 23/ 4/ 1990 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" وتحدد لنظره أمامها جلسة 10/ 6/ 1990 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت بجلسة 10/ 10/ 1992 إصدار الحكم بجلسة 5/ 12/ 1992 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات خلال أسبوعين ولم يقدم أحد من الخصوم مذكرات خلال هذا الأجل وبجلسة اليوم صدر الحكم حيث أودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 9/ 6/ 1984 أقام كل من 1 - محمود شاكر محمود 2 - عادل عبد العزيز عثمان 3 - نبيله محمود علي طلعت 4 - رضا إبراهيم محمد سعدان 5 - عناني أحمد عبد المقصود أبو الخير 6 - محمد عطية محمد الحصري 7 - نجاح حسن إدريس أبو الخير 8 - ناجي مختار حلمي 9 - سلامة إبراهيم إسماعيل الدعوى رقم 5348/ 38 ق أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب طالبين فيها الحكم بأحقيتهم في النقل بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلهم العالي وبذات أقدمياتهم فيها وبذات مرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم يعملون بمصلحة الضرائب على الاستهلاك بوزارة المالية والتحقوا بالخدمة بعد حصولهم على الثانوية العامة/ دبلوم التجارة إعداد الفنيين ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة هي بكالوريوس دراسات تعاونية وإدارية سنة 1979 للأول والسابع وسنة 1980 للثاني والثالث وبكالوريوس تجارة سنة 1977 للتاسع وسنة 1979 للثامن وسنة 1980 للرابع والسادس وليسانس حقوق سنة 1980 للخامس وكان الأول قد شغل الدرجة الثانية المكتبية من 31/ 12/ 1974 والباقون شغلوا الدرجة الثالثة المكتبية من 1/ 4/ 1968 إلى 31/ 12/ 1976 كل حسب حالته وطلبوا بأن ينقل كل منهم بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموع الوظائف العالية غير التخصصية في مصلحة الضرائب على الاستهلاك عملاً بحكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11/ 1975 إلا أن الإدارة رفضت ذلك دون سند من القانون.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بإيداع بيان بالحالة الوظيفية للمدعين ومذكرة جاء فيها أن العبرة في تطبيق القانون رقم 11/ 1975 بالحالة التي عليها العامل من تاريخ نفاذ القانون في 31/ 12/ 1974 وقد حصل المدعون على مؤهلاتهم العالية ما بين سنة 1979 أي بعد 31/ 12/ 1974 وكانوا قبل ذلك معينين بالمؤهلات المتوسطة ولذلك فإنهم يحذفون من عداد المخاطبين بأحكام المادتين الرابعة والثامنة من القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن ثم فإن دعواهم تكون على غير سند من القانون.
وبجلسة 31/ 12/ 1986 حكمت محكمة القضاء الإداري بإثبات تنازل المدعي التاسع سلامة إبراهيم إسماعيل مع إلزامه المصروفات وبأحقية باقي المدعين في تسوية حالتهم طبقاً لحكم المادة 4/ 3 من القانون رقم 11/ 1975 وذلك بأن ينقلوا بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلاتهم العالية وبأقدمياتهم منها وبمرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن مفاد المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 أن المشرع وضع قاعدة مؤداها أن الموظف الذي يعين بمؤهل متوسط ثم يحصل أثناء الخدمة على مؤهل جامعي أو عال ينشأ له الحق في تسوية حالته وذلك بنقله بفئته وأقدميته وبمرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الوظيفة الأصلية أفضل له ويشترط لاستحقاق الموظف النقل إلى مجموعة الوظائف العالية بفئته ومرتبه وأقدميته أن يبلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 11/ 1975 بشأن التعيين وإلا يكون قد صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول التقييم والتوصيف في الجهة الإدارية والثابت أن قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 312 سنة 1980 باعتماد إعادة تقييم وظائف مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال صدر في 23/ 11/ 1980 وأن المدعين قد حصلوا على مؤهلاتهم العالية في الفترة من سنة 1979 إلى دور نوفمبر سنة 1980 وكان من المقرر أن النجاح في دور نوفمبر سنة 1980 إنما يرتد أثره إلى تاريخ أداء الامتحان في شهر أكتوبر سنة 1980 وأن المدعين جميعاً قد بلغوا أثناء الخدمة فئة أعلى ومرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه كل منهم طبقاً لقواعد التعيين المقررة بالقانون رقم 11/ 1975 لذلك يستحق المدعون جميعاً - فيما عدا المدعي التاسع الذي تنازل عن الدعوى - أن ينقلوا بفئاتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلاتهم العالية وبأقدمياتهم فيها وبمرتباتهم التي بلغوها إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب على الاستهلاك.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله أو خالف النظر الذي استقرت عليه المحكمة الإدارية العليا من أن العامل لا يستمد حقه في النقل طبقاً لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 11/ 1975 من القانون مباشرة وإنما تترخص فيه الجهة الإدارية بسلطتها التقديرية بمراعاة طبيعة العمل ومدى ملاءمته لخبرات العامل.
ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون رقم 11/ 1975 بتصحيح أوضاع العاملين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يعين اعتباراً من تاريخ نشر هذا القانون - حملة المؤهلات المنصوص عليها في المادة "5" في الفئات المالية وبالأقدمية الافتراضية المقررة لمؤهلاتهم كما تحدد أقدمية من تعين بعد حصوله على مؤهل عال أو أي مؤهل آخر أعلى من مؤهله أثناء الخدمة في الفئة المقررة لمؤهله طبقاً لأقدمية خريجي ذات الدفعة.... وإذا كان العامل قد بلغ أثناء الخدمة فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للأحكام السابقة ينقل بفئته وأقدميته ومرتبه إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية في الجهة التي تلائم خبرته ما لم يكن بقاؤه في المجموعة الوظيفية الأصلية أفضل له.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المنصوص عليها في المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة قضت بجلسة 21/ 4/ 1991 في الطعن رقم 2382 سنة 32 ق عليا بأن البادي من نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11/ 1975 أنها وردت بصيغة أمره مؤداها أن العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على مؤهل عالٍ وكان قد بلغ فئة أعلى أو مرتباً أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة المشار إليها ينشأ له الحق في تسوية حالته وفقاً لحكم الفقرة الثالثة وهو أمر وجوبي حيث استخدم المشرع تعبير أمر ينص على أنه ينقل بفئته وأقدميته....".
ولم يستخدم ما يفيد الجواز والتخبير والتقدير لجهة الإدارة كما لم يستخدم إطلاقاً عبارة يعين للدلالة على مقصوده من النص.
ومن حيث إن المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/ 1978 تنص على أن "تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة..... وتضع كل وحدة جدولاً للوظائف مرفقاً به بطاقات وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينة بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون كما يجوز إعادة تقييم وظائف كل وحدة. ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادرة بإعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".
وتنص المادة 9 من ذات القانون على أن "يصدر رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التي يقتضيها تنفيذه... تنفيذاً لذلك صدر قرار رئيس الجهاز المركزي لتنظيم والإدارة رقم 134 سنة 1978 بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه، وبعد أن أورد القرار في الفصل الأول أحكام ترتيب وتوصيف وتقييم الوظائف أورد في الفصل الثاني تحديد وتعريف المجموعات النوعية التي تصنف فيها الوظائف وفي الفصل الثالث تعريف الدرجات وفي الفصل الرابع قواعد وإجراءات تسجيل حفظ جداول الوظائف وأوصافها وأورد في الفصل الخامس والأخير النص على قواعد نقل العاملين إلى الوظائف الواردة بجدول الوظائف المعتمد من الجهاز وبينت المادة 9 من القرار تفصيلاً قواعد نقل العاملين إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الواردة بالجدول وناطت ذلك بالسلطة المختصة في الجهة الإدارية بعد العرض على لجنة شئون العاملين وهو ما جرى العمل على تسميته بتسكين العاملين على الوظائف المعتمدة.
ومن حيث إن مؤدى النصوص السابقة أنه لا يكفي لوضع النظام الموضوعي للتوظف موضوع التطبيق والتنفيذ بما يسبقه ذلك من وقف سريان حكم الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 وسائر الأحكام الأخرى الخاصة بالنظام الشخصي القائم على تسكين الشهادات والمؤهلات مجرد صدور قرار من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توصيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية بحسبان أن صدور هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد تقرير للجدول بإجراء تنظيمي في الوحدة الإدارية ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة ومن ثم فإن نظام توصيف وتقييم الوظائف بأية وحدة إدارية لا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق أحكامه إلا بعد تمويله لإمكان تسكين العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقاً للقواعد المنصوص عليها في الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 134 لسنة 1978 فإذا ما تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في الجهة الإدارية التي تم فيها التمويل لجدول الوظائف المعتمد في إطار أحكام النظام الموضوعي للتوظف وانتهى مجال إعمال أحكام النظام الشخصي، وذلك على النحو الذي جاء به حكم دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا المشار إليه "وبهذه المثابة فإن المعول عليه في مدى الإفادة من حكم المادة (4) فقرة ثالثة من القانون رقم 11/ 1975 هو إجراء التسكين فإذا ثبت أن العامل حصل على المؤهل العالي قبل إجراء التسكين فإنه يفيد من هذا الحكم أما إذا كان قد حصل عليه بعد ذلك التاريخ فإن هذا الحكم ينحسر عنه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم عينوا بالجهة الإدارية حال حصولهم على مؤهلات متوسطة (الثانوية العامة - دبلوم تجارة - دبلوم إعداد فنيين تجاريين) ثم حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات عالية وجامعية وتدرجت حالتهم الوظيفية على النحو التالي: الأول حصل على بكالوريوس دراسات تعاونية وإدارية دور نوفمبر سنة 1979 وشغل الدرجة الثانية المكتبية من 31/ 12/ 1974 والثاني حصل على ذات المؤهل دور مايو سنة 1980 وشغل الدرجة الثالثة من 31/ 12/ 1974 والثالثة حصلت على المؤهل المذكور دور مايو سنة 1980 وشغلت الدرجة الثانية المكتبية من 10/ 9/ 1981 والرابع حصل على بكالوريوس التجارة دور نوفمبر سنة 1980 وشغل الدرجة الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1976 والخامس حصل على ليسانس الحقوق دور مايو سنة 1980 وشغل الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1976 والسادس حصل على بكالوريوس تجارة دور أكتوبر سنة 1980 وشغل الدرجة الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1974 والسابع حصل على بكالوريوس الدراسات التعاونية والإدارية سنة 1979 وشغل الدرجة الثالثة المكتبية من 31/ 12/ 1972 والثامن حصل على بكالوريوس تجارة 1979 وشغل الدرجة الثالثة من 1/ 5/ 1974.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 312 سنة 1980 باعتماد إعادة تقييم وظائف مصلحة الضرائب على الإنتاج والأعمال صدر بتاريخ 23/ 11/ 1980 ثم صدر قرار نائب وزير المالية رقم 34/ 1981 بتاريخ 17/ 3/ 1981 بتسكين العاملين بالمصلحة المذكورة ونص على أن يعمل به اعتباراً من 23/ 11/ 1980 وكان المطعون ضدهم قد حصلوا على مؤهلاتهم العالية والجامعية أثناء الخدمة في الفترة من سنة 1979 حتى دور نوفمبر سنة 1980 على نحو ما سلف بيانه وكان ذلك قبل إجراء التسكين في الجهة الإدارية الطاعنة وإن كلاً منهم بلغ فئة أعلى ومرتب أكبر من الفئة أو المرتب الذي يستحقه كل منهم طبقاً لقواعد التعيين المقررة بالقانون رقم 11/ 1975 ومن ثم فإنهم يفيدون - عدا المطعون ضده التاسع لتنازله عن دعواه - من حكم المادة 4/ 3 من القانون المذكور ويكون متعيناً تسوية حالتهم بنقلهم بفئاتهم وأقدمياتهم ومرتباتهم التي بلغوها عند حصولهم على مؤهلاتهم العالية إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية بمصلحة الضرائب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر فإن الطعن عليه لا يقوم على سند صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.