الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 25 يوليو 2020

الطعن 630 لسنة 59 ق جلسة 18 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 292 ص 11


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار. سيد محمود يوسف. لطف الله ياسين جزر نواب رئيس المحكمة وأحمد محمود كامل.
-------------
(292)
الطعن رقم 630 لسنة 59 القضائية

 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "عقد الإيجار" "التأجير من الباطن" "تأجير الصيدلية".
(1) عقد الإيجار من أعمال الإدارة. إبرامه صحيحاً. شرطة. ألا يخالف قوانين إيجار الأماكن المتعلقة بالنظام العام.
 (2)حظر تخلي المستأجر ومن يتبعه عن الحق في الانتفاع بالمكان المؤجر بتمكين الغير منه بأي وجه من الوجوه. مخالفة الحظر. أثره. للمؤجر طلب إخلاء المكان.
 (3)لورثة الصيدلي إنابة وكيل عنهم لإدارة الصيدلية استثناء من وجوب ملكية الصيدلية لصيدلي. م 31 ق 127 لسنة 1955 المعدل بق 44 لسنة 1982. شرطه. عدم تخليهم عن العين أو تأجيرها من الباطل بغير موافقة المالك. مخالفة ذلك. أثره. للمؤجر طلب الإخلاء.

----------------
1 - ولئن كان عقد الإيجار من أعمال الإدارة التي يصح لمن يتولاها أن يبرمه فإن ذلك مشروط فيما يتعلق بإيجار الأماكن ألا يكون الإيجار مخالفاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن التي هي من النظام العام.
2 - ولما كانت تشريعات إيجار الأماكن الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن سلبت المؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر غير مفروش بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقرره مبدأ امتداد عقد الإيجار تلقائياً أجازت له طلب الإخلاء لأسباب حددتها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه - في غير الحالات المصرح بها قانوناً - مما يضحى معه الأصل في ظل تلك القوانين الآمرة هو إنفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير باعتبار أن هذا التخلي بجميع صورة خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجيز للمؤجر طلب إخلاء المكان.
3 - إذ كان القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 - بشأن مزاولة مهنة الصيدلة - قد نص في المادة 31 منه على أن "إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب، ويعين الورثة وكيلاً عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي وتغلق الصيدلية إدارياً بعد انتهاء المدة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي" مما مؤداه أن المشرع أباح لورثة الصيدلي إنابة وكيل عنهم لإدارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم - استثناء مما استلزمه ذات القانون من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدلياً - وذلك رعاية من المشرع لهم لضمان استمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة عن مشروع القانون المذكور - دون أن يمتد ذلك إلى التخلي عن العين بأي صورة من صورة التخلي أو تأجيرها من الباطن ذلك أن النص سالف البيان لا يخول لورثة الصيدلي حقوقاً أكثر مما كان لمورثهم الذي لا يحق له هذا التخلي كما لم يرد بالقانون المذكور ما يبيح للورثة التأجير من الباطن. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما الأولى والثاني أجرا الصيدلية مثار النزاع من الباطن للمطعون ضدهما الثالث والرابع وكان ذلك بغير موافقة الطاعنة المؤجرة - وفي غير الحالات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، وكانت المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 وعلى ما سلف بيانه لا تجيز هذا الإيجار من الباطن فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن هذا التأجير يجيزه القانون المذكور يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2585 لسنة 1985 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الصيدلية - المبينة بصحيفة الدعوى والتسليم وقالت بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 22/ 10/ 1969 استأجر منها المرحوم الصيدلي....... العين المبينة بالصحيفة لاستعمالها صيدلية وتنازل عن حصة فيها للمطعون ضده الثاني، وبعد وفاة المستأجر الأصلي أجرها ورثته (المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها) والمطعون ضده الثاني من الباطن إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع بموجب عقد مؤرخ 1/ 3/ 1985 دون موافقتها، فأقامت الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم، استأنف المطعون ضدهما الأولين هذا الحكم بالاستئناف رقم 769 لسنة 43 ق الإسكندرية، وبتاريخ 14/ 12/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم انتهى إلى أن عقد إيجار الصيدلية المؤرخ 1/ 3/ 1985 الصادر من المطعون ضدها الأولى والثاني إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع يدخل ضمن أعمال الإدارة الحرة للصيدلية التي تبيحها المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982 - في شأن مزاولة مهنة الصيدلية - في حين أن ما ورد بذلك القانون ينحصر في مجال استمرار رخصة الصيدلية لصالح الورثة دون أن يعدل من قوانين إيجار الأماكن التي تحظر التأجير من الباطن وتوجب الإخلاء جزاء مخالفة ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه ولئن كان عقد الإيجار من أعمال الإدارة التي يصح لمن يتولاها أن يبرمه إلا أن ذلك مشروط فيما يتعلق بإيجار الأماكن بألا يكون الإيجار مخالفاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن التي هي من النظام العام. ولما كانت تشريعات إيجار الأماكن الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد أن سلبت المؤجر حقه في طلب إخلاء المكان المؤجر غير مفروش بعد انتهاء مدة الإيجار الاتفاقية مقرره مبدأ امتداد عقود الإيجار تلقائياً أجازت له طلب الإخلاء لأسباب حددتها من بينها تأجير المستأجر للمكان من باطنه أو تنازله عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه في غير الحالات المصرح بها قانوناً - مما يضحى معه الأصل في ظل تلك القوانين الآمرة هو انفراد المستأجر ومن يتبعه بحكم العقد بالحق في الانتفاع بالمكان المؤجر وعدم جواز تخليه عنه للغير باعتبار أن هذا التخلي بجميع صوره خروجاً من المستأجر على نص عقد الإيجار مكملاً بحكم القانون يجير للمؤجر طلب إخلاء المكان. إذ كان القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1982. بشأن مزاولة مهنة الصيدلة قد نص في المادة 31 منه على أن (إذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية. وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أي معهد علمي من درجتها أيهما أقرب. ويعين الورثة وكيلاً عنهم تخطر به وزارة الصحة على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي وتغلق إدارياً بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي.....) مما مؤداه أن المشرع أباح لورثة الصيدلي إنابة وكيل عنهم لإدارة صيدلية مورثهم تحت إشرافهم - استثناء مما استلزمه ذات القانون من وجوب أن يكون مالك الصيدلية صيدلياً - وذلك رعاية من المشروع لهم لضمان استمرار مورد رزقهم حتى يتدبروا أمرهم - حسبما ورد بالمذكرة الإيضاحية وتقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة عن مشروع القانون المذكور - ودون أن يمتد ذلك إلى التخلي عن العين بأي صورة من صورة التخلي أو تأجيرها من الباطن ذلك أن النص سالف البيان لا يخول لورثة الصيدلي حقوقاً أكثر مما كان لمورثهم الذي لا يحق له هذا التخلي كما لم يرد بالقانون المذكور ما يبيح للورثة التأجير من الباطن. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى والثاني أجراً الصيدلية مثار النزاع من الباطن للمطعون ضدهما الثالث والرابع وكان ذلك بغير موافقة الطاعنة المؤجرة - وفي غير الحالات المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، وكانت المادة 31 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 82 وعلى ما سلف بيانه لا تجيز هذا الإيجار من الباطن فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى أن هذا التأجير يجيزه القانون المذكور يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

الطعن 684 لسنة 59 ق جلسة 21 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 296 ص 35


جلسة 21 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة حسين وفتيحة قره نواب رئيس المحكمة.
------------------
(296)
الطعن رقم 684 لسنة 59 القضائية

(1،2 ) إيجار "إيجار الأماكن: تغيير استعمال العين المؤجرة". نظام عام.
 (1)للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة. شرطة. ألا يترتب ضرر بالمبنى أو شاغليه. م 19 ق 136 لسنة 1981.
 (2)مناط إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر وحدة سكنية. مقتضى ذلك. عدم جواز تحايل المستأجر لتغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى بعد نفاذ ذلك القانون لتعطيل أحكامه المتعلقة بالنظام العام. علة ذلك.

---------------
1 - لئن كانت المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة شريطة ألا يترتب على ذلك ضرر بالمبنى أو شاغليه.
2  - النص المستحدث الوارد بالمادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 يدل وعلى ما جاء بعباراته الواضحة وألفاظه الصريحة أن مناط إعمال حكمه أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر وحدة سكنية فلا يسري على مستأجري الوحدات غير السكنية كالمحلات أو الوحدات المعدة لغير أغراض السكنى كالمكاتب وخلافه، ولازم ذلك ومقتضاه أن يمتنع على مستأجري الوحدات السكنية بعد نفاذ القانون المذكور في 31/ 7/ 1981 القيام بطريق التحايل بتغيير وجه الاستعمال إلى غير أغراض السكنى بإرادتهم  المنفردة وصولاً منهم إلى تعطيل تطبيق النصوص المستحدثة الآمرة المتعلقة بالنظام العام ومنها نص المادة 22/ 2 سالف الذكر، وإلا عد ذلك مخالفاً لإرادة  المشرع ومهدراً للحكمة التي تغياها من تلك النصوص.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1713 لسنة 1984 مدني بنها الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة مع التسليم. وقال شرحاً لذلك إن الطاعن استأجر منه الشقة محل النزاع بموجب إيجار مؤرخ 1/ 1/ 1963، إذ يحتجز لنفسه مسكنين في عقار مملوك له مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية بالمخالفة لنص المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 فأقام الدعوى. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت برفضها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 252 لسنة 21 ق طنطا. وبتاريخ 16/ 1/ 1989 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفساد الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق. وفي بيان ذلك يقول إن شرط انطباق نص المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 أن يكون المكان مؤجراً بغرض السكن وليس لأي غرض آخر. ولما كان الثابت من تقرير الخبير المندوب في الدعوى تغيير الغرض من استعمال شقة النزاع إلى مخزن ملحق بمحل تجارة الطاعن، باتفاق الطرفين في غضون شهر فبراير سنة 1982 وقبل إقامة الدعوى الماثلة مقابل زيادة الأجرة، مما ينحسر عنه تطبيق النص المستحدث سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء شقة النزاع باعتبارها مؤجرة لأغراض السكنى على خلاف الواقع مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في غير محله. ذلك أنه ولئن كانت المادة 19 من القانون 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 أجازت للمستأجر تغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى مقابل زيادة الأجرة على الوجه المبين بهذه المادة شريطة ألا يترتب على ذلك ضرر بالمبنى أو شاغليه، فإن النص المستحدث الوارد في المادة 22/ 2 من ذات القانون على أنه "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل وعلى ما جاء بعباراته الواضحة وألفاظه الصريحة أن مناط إعمال حكمه أن تكون الوحدة المؤجرة للمستأجر وحدة سكنية فلا يسري على مستأجري الوحدات غير السكنية كالمحلات أو الوحدات المعدة لغير أغراض السكنى كالمكاتب وخلافه، ولازم ذلك ومقتضاه أن يمتنع على مستأجري الوحدات السكنية - بعد نفاذ القانون المذكور في 31/ 7/ 1981 القيام بطريق التحايل بتغيير وجه الاستعمال إلى غير أغراض السكنى بإدارتهم المنفردة وصولاً منهم إلى تعطيل تطبيق النصوص المستحدثة الآمرة المتعلقة بالنظام العام ومنها نص المادة 22/ 2 سالف الذكر، وإلا عد ذلك مخالفاً لإدارة المشرع ومهدراً للحكمة التي تغياها من تلك النصوص، لما كان ذلك وكان الثابت من الواقع المطروح في الدعوى سواء في العقد المؤرخ 1/ 10/ 1965 المقدم من الطاعن أو عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1963 المقدم من المطعون ضده، إن استئجار عين النزاع وهي عبارة عن حجرة وصالة ومنافعها كان بغرض السكنى، وإنه ولئن كان تقرير الخبير قد انتهى إلى أن تغيير الاستعمال إلى مخزن تم باتفاق الطرفين سنة 1983 فإن الثابت من التقرير ذاته (ص 4 من التقرير) ومحاضر أعماله (ص 17) أن المطعون ضده قرر بأن تغيير الاستعمال تم بدون موافقته وأن زيادة الأجرة كان نتيجة إدخال المرافق الأساسية للعقار (مياه - كهرباء - صرف صحي)، كما جاء بالتقرير (ص 6) أن المطعون ضده قدم إيصالات مؤرخة 20/ 3/ 1969، 20/ 12/ 1981، 29/ 6/ 1982 تفيد سداده مبالغ للمؤسسة العامة للكهرباء ومرفق مياه القاهرة ومشروع الصرف الصحي، فضلاً عما جاء بإيصالات سداد الطاعن للأجرة خلال عامي 1984، 1985 من أنها مسددة عن حجرة وليست مخزن، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن تغيير الاستعمال إلى مخزن تم في أوائل سنة 1983 بعد إقامة المستأجر المبنى المملوك له في عام سنة 1982 بعد أن وقعت المخالفة وتحققت وهو ما يعني أن التغيير تم بقصد التحايل على القانون دون موافقة المؤجر ومن ثم لم يعول على هذا التغيير، وكان ما استخلصه سائغاً وله ما يسانده من الأوراق، وكان لا يعيبه ما جاء في أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 563 لسنة 59 ق جلسة 15 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 248 ص 686


جلسة 15 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
-----------------
(248)
الطعن رقم 563 لسنة 59 القضائية

محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الأدلة". حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً" "رقابة محكمة النقض. خبره. ملكية. نقض.
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه التي لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. قصور. (مثال في ملكية).

--------------
إذ كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى 206 لسنة 1981 مدني أسوان الابتدائية بطلب الحكم بأحقيته في تملك المنشآت المقامة على أرضه المبينة بالأوراق مقابل قيمتها مستحقة الإزالة مع طرد الطاعنين منها تأسيساً على أنه يملك الأطيان الزراعية المبينة المعالم بالأوراق بالعقد المشهر برقم 779 لسنة 1980 أسوان وأن الطاعنين قد جارا وهما يقيمان بناء على جزء من ملكه الملاصق لهما، ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً وأعادت إليه المهمة لتطبيق مستندات ملكية الطرفين على الطبيعة وقدم تقريريه - حكمت بتاريخ 21/ 11/ 1987 بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 314 لسنة 6 ق قنا (مأمورية أسوان) وبتاريخ 9/ 1/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بما ثبت بتقرير الخبير في الدعوى المنضمة 392 لسنة 1980 مدني أسوان الابتدائية من عدم وجود معالم مساحية ثابتة على الطبيعة تسمح بفصل الحدود بين ملكية الخصوم وهو ما يقتضي الاستعانة بلجنة فنية من هيئة المساحة، فالتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وأقام قضاءه على ما انتهى إليه الخبير في التقرير ذاته من ثبوت الملكية للمطعون ضده دون أن يورد الحكم في أسبابه ما يرفع هذا التناقض بين أسس التقرير ونتيجته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة، فإذا أخذت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير في الدعوى المنضمة 392 لسنة 1980 مدني أسوان الابتدائية أن الأرض المملوكة للطاعنين تقع بالقطعة 121 بحوض التقاطع رقم 5 وتلاصق من الناحية القبلية الأرض المملوكة للمطعون ضده والتي تقع بالقطعة 111 بذات الحوض وأنه لا توجد أي معالم مساحية ثابتة يمكن عن طريقها التعرف على حدود كل قطعة على حده وأن تحقيق ذلك يستلزم تشكيل لجنة من الخبراء المساحيين تجري أساليبها الفنية على الطبيعة لتحديد تلك المعالم، وبالرغم من ذلك فقد خلص الخبير إلى ملكية المطعون ضده لعين النزاع دون أن يبين الأسباب التي تؤدى إلى تلك النتيجة، وكان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بملكيتهما لعين النزاع وطلبا استكمال مهمة الخبير بتكليفه بتطبيق مستندات ملكية الطرفين على الطبيعة فالتفت الحكم عن دفاعهما واتخذ من النتيجة التي انتهى إليها الخبير سنداً لقضائه دون أن يورد في أسبابه ما يزيل التناقض بين ما ثبت بأسس تقرير الخبير والنتيجة التي خلص إليها وما يصلح رداً على دفاع الطاعنين فإنه يكون معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1414 لسنة 59 ق جلسة 10 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 240 ص 639

جلسة 10 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان محمد، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
----------------
(240)
الطعن رقم 1414 لسنة 59 القضائية
 (1)دعوى "الطلبات في الدعوى" "الدفاع في الدعوى".
العبرة في تحديد طلبات الخصم. هي بما يطلب الحكم له به. ما يطرحه في دعواه أساساً لها. اعتباره من وسائل الدفاع في الدعوى.
(2) دفوع. دعوى "دعوى البطلان". بطلان. تقادم "تقادم مسقط".
دعوى البطلان المطلق. سقوطها بمضي خمس عشرة سنة. م 141/ 2 مدني. الدفع بهذا البطلان. عدم سقوطه بالتقادم. علة ذلك.
---------------
1 - العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى هي بما يطلب المدعي الحكم له به أما ما يطرحه في دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع في الدعوى.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 3591 لسنة 1981 مدني الزقازيق الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما للأطيان الزراعية البالغ مساحتها 18 س 2 ط 5 ف الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وشطب كافة التسجيلات الواقعة عليها، وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان هذه الأطيان ميراثاً عن والدهما ويضعان اليد عليها كمالكين لها إلا أن الطاعنين ينازعونهما في ملكيتهما بحجة أن مورثهما قد باعها لمورثهم بموجب عقدي بيع مسجلين برقم 2890، 4865 لسنة 1966 شرقية، وإذ كان هذان البيعان باطلين بطلاناً مطلقاً لأنهما يخفيان رهناً، وكان يحق لهما الدفع ببطلانهما فقد أقاما الدعوى ليحكم لهما بمطلبيهما سالفي البيان، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي وفائية عقدي البيع السالفين، وبعد سماع شهود الطرفين دفع الطاعنون بسقوط دعوى بطلان عقدي البيع بالتقادم الطويل، وبتاريخ 2 يونيه سنة 1984 قضت المحكمة برفض الدفع وللمطعون ضدهما بمطلبيهما في الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافهم برقم 577 لسنة 27 ق، وبتاريخ 22 من فبراير سنة 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن دعوى المطعون ضدهما وإن اختتمت صحيفتها بطلب تثبيت ملكيتهما لأطيان النزاع وشطب التسجيلات الموقعة عليها إلا أن ذلك جاء محمولاً على ما تمسكا به من بطلان عقدي البيع الصادرين من مورثهما إلى مورث الطاعنين لأنهما يخفيان رهناً، وإذ كانت هذه الطلبات مرتبطة ارتباطاً لا يقبل الانفصام لأن تقرير البطلان لازم لإجابة المطعون ضدهما إلى طلب تثبيت الملكية وشطب التسجيلات فإن الدعوى في حقيقتها تكون دعوى بطلان وهو الأمر الذي أفصحت عنه مذكرتا المطعون ضدهما لدى محكمة أول درجة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر التمسك بالبطلان مجرد دفع في الدعوى لا يتقادم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدى منهم بسقوط الدعوى بالتقادم وبإجابة المطعون ضدهما إلى طلبهما يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن العبرة في تحديد الطلبات في الدعوى هي بما يطلب المدعي الحكم له به أما ما يطرحه في دعواه أساساً لها فهو لا يعدو أن يكون من وسائل الدفاع فيها كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبداً ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المطعون ضدهما قد أقاما دعواهما ليحكم لهما بتثبيت ملكيتهما للأطيان المتنازع عليها وشطب التسجيلات المتعلقة بها كأثر لازم لثبوت ملكيتهما وذلك على سند من بطلان عقدي البيع الصادرين من مورثهما إلى مورث الطاعنين، وكان تمسك المطعون ضدهما بهذا البطلان بصحيفة دعواهما وفي مذكرتيهما أمام محكمة أول درجة هو مجرد بيان للأساس الذي قامت عليه الدعوى دون أن يتناول الطلبات فيها بالتعديل وهو ما لا يغير من طبيعته كدفاع في الدعوى طالما بقيت الطلبات فيها على حالها، فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتبر التمسك ببطلان عقدي البيع دفعاً في الدعوى لا يرد عليه التقادم ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم فإن النعي عليه بسببي الطعن يضحى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1069 لسنة 59 ق جلسة 10 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 238 ص 627

جلسة 10 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان محمد، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
-----------------
(238)
الطعن رقم 1069 لسنة 59 القضائية
 (1)نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن" "نعي وارد على غير محل". إثبات.
إقامة الحكم قضاءه بجواز إثبات الدين بالبينة لوجود مانع أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي. النعي عليه اعتباره الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك. وارد على غير محل. أثره. عدم قبوله.
 (2)إثبات "طرق الإثبات" "حالات الإثبات بالبينة" "المانع الأدبي".
فترة الخطبة. تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها ويجيز الإثبات بالبينة. علة ذلك.
 (3)نقض "أسباب الطعن".
سبب الطعن بالنقض. وجوب بيانه بوضوح بما ينفي عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه.
-----------------
1 - إذ كان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بجواز إثبات دين المطعون ضده بالبينة على ما استخلصه من وجود مانع أدبي حال دون حصوله على دليل كتابي ومن ثم يكون النعي عليه بأنه اعتبر الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة حالة كونها لا تصلح لاعتبارها كذلك وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول.
2 - فترة الخطبة - وعلى ما جرى به العرف - لها سمتها الخاصة التي تفرض على الخطيبين وأسرتيهما سلوكاً حميماً آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرف غرس الثقة وبعث الطمأنينة لدى الطرف الآخر وهو ما لا يلائمه التعامل بالكتابة في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي في هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملاً بالفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإثبات.
3 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1900 لسنة 1985 مدني المنيا الابتدائية على الطاعنين بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا له متضامنين مبلغ ألفي جنيه وقال بياناً لها إنه سبق أن خطب شقيقة الطاعن الأول ودفع إلى الطاعنين ما اتفق عليه مهراً وشبكة وهو مبلغ ألفي جنيه وقد حالت علاقة الخطبة باعتبارها مانعاً أديباً من الحصول على دليل كتابي بالمبلغ الذي دفعه، ثم فسخت الخطبة من جانب الطاعن الأول الخلاف نشب مع والد الطاعن وإذ امتنع الطاعنان عن رد هذا المبلغ إليه فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 28/ 11/ سنة 1987 بإجابة المطعون ضده إلى طلباته، استأنف الطاعنان الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف "مأمورية المنيا" بالاستئناف رقم 45 لسنة 24 ق، وبتاريخ 18/ 1/ سنة 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان إن الخطابات المقول بإرسالها من الطاعن الأول إلى المطعون ضده لا تصلح لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ذلك أنه لم يتيقن صدورها منه فضلاً عن أنها لا تجعل الدين المدعى به قريب الاحتمال وإذ اعتبرها الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه مبدأ ثبوت بالكتابة ورتب على ذلك جواز الإثبات بالبينة يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بجواز إثبات دين المطعون ضده بالبينة على ما استخلصه من وجود مانع أدبي حال دون حصوله على دليل كتابي ومن ثم يكون النعي بهذا السبب وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر في ذاتها مانعاً أدبياً بل يرجع في ذلك إلى ظروف كل دعوى على حده تستخلص منها محكمة الموضوع قيام أو انتفاء المانع الأدبي وإذ لم يبين الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه الظروف والملابسات التي استخلص منها قيام المانع الأدبي يكون فضلاً عن قصوره معيباً بالفساد في الاستدلال ومخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت فترة الخطبة - وعلى ما جرى به العرف - لها سمتها الخاصة التي تفرض على الخطيبين وأسرتيهما سلوكاً حميماً آيته التواد والمجاملة بما يستهدف به كل طرف غرس الثقة وبعث الطمأنينة لدى الطرف الآخر وهو مالا يلائمه التعامل بالكتابة في شأن أداء المهر أو تقديم الشبكة وما في حكمها من الهدايا المتعارف عليها فإن هذه الفترة تعد بذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على دليل كتابي في هذا الخصوص ويجيز الإثبات بشهادة الشهود عملاً بالفقرة الأولى من المادة 63 من قانون الإثبات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بأن اعتبر علاقة الخطبة وحدها مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي لما دفع خلالها من مهر وشبكة ورتب على ذلك جواز الإثبات بالبينة يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه جعل سند قضائه أقوال الشهود المتضاربة فيما بينها ومع أوراق الدعوى وملابساتها ومستنداتها وهو ما يعيب بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك - أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه يجب على الطاعن أن يحدد سبب الطعن ويعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان النعي به غير مقبول ولما كان ذلك وكان الطاعنان لم يبينا في سبب النعي وجه التضارب في أقوال الشهود أو المستندات ومضمونها التي تضاربت معها هذه الأقوال وأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 943 لسنة 59 ق جلسة 8 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 231 ص 582


جلسة 8 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
---------------------
(231)
الطعن رقم 943 لسنة 59 القضائية

شفعة "دعوى الشفعة" "مواعيدها وإجراءاتها" "الإنذار الرسمي وإعلان الرغبة".
الإنذار الموجه من البائع أو المشتري إلى الشفيع. بياناته. م 941 مدني. الغرض منه. إعلام الشفيع بالبيع وأطرافه وشروطه إعلاماً كافياً. لازمه. إيضاح هذه البيانات به بلا إبهام ولا غموض. تخلف ذلك. أثره. بطلان الإنذار الموجه إلى الشفيع وعدم انفتاح ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحقه في الأخذ بالشفعة.

-----------------
النص في المادة 941 من القانون المدني على أن "يشتمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً: (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً (ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه" يدل على أن الغرض من هذا الإنذار إعلام الشفيع بالبيع وأطرافه وشروطه إعلاماً كافياً لإتاحة الفرصة له لإبداء رغبته في الأخذ بالشفعة إن شاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه وإلا سقط حقه عملاً بنص المادة 940 من القانون ذاته ولا يتحقق علم الشفيع بشروط البيع الأساسية التي استلزم القانون بيانها في هذا الإنذار إلا إذا كان هذا البيان واضحاً لا إبهام فيه ولا غموض وبالتالي فإن عدم وضوح شرط منها يستوي وعدم اشتمال الإنذار عليه فيترتب عليه بطلان الإنذار الموجه إلى الشفيع فلا ينفتح ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحقه في الأخذ بالشفعة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 12004 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ المساحة المباعة من المطعون ضدهم الستة الأول إلى المطعون ضدهما السابع والثامن بالشفعة والتسليم ذلك أنه شريك مشتاع في الأرض، ثم أدخل المطعون ضده الأخير للحكم عليه بصورية عقده المؤرخ 9/ 12/ 1987 المتضمن بيع المطعون ضدهما السابع والثامن له مساحة الأرض ذاتها ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/ 3/ 1988 بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 6206 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 11/ 1/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الإنذار الرسمي الذي وجهه إليه البائعون لأنه لم يبين بوضوح موطن المطعون ضده الأول فاستحال عليه إعلان رغبته في الميعاد ودلل على ذلك بالصورة المسلمة إليه وقد طمس فيها رقم مسكن المطعون ضده الأول ليقرأ 170 أو 172 أو 175. وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع واعتد بهذا الإنذار في قضائه بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 941 من القانون المدني على أن "يشتمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً: ( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً (ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه" يدل على أن الغرض من هذا الإنذار إعلام الشفيع بالبيع وأطرافه وشروطه إعلاماً كافياً لإتاحة الفرصة له لإبداء رغبته في الأخذ بالشفعة إن شاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه وإلا سقط حقه عملاً بنص المادة 940 من القانون ذاته ولا يتحقق علم الشفيع بشروط البيع الأساسية التي استلزم القانون بيانها في هذا الإنذار إلا إذا كان هذا البيان واضحاً لا إبهام فيه ولا غموض وبالتالي فإن عدم وضوح شرط منها يستوي وعدم اشتمال الإنذار عليه فيترتب عليه بطلان الإنذار الموجه إلى الشفيع فلا ينفتح ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحقه في الأخذ بالشفعة، لما كان ذلك وكان البيع من صورة الإنذار المسلمة إلى الطاعن في 4/ 9/ 1985 أنه لا يتضمن بياناً واضحاً لرقم منزل المطعون ضده الأول إذ يقرأ 170 أو 172 أو 175 فتسبب بخطئه هذا في عدم إتمام الإعلان الذي وجهه الطاعن إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 17/ 9/ 1985 فلم يتحقق بذلك الإنذار علم الطاعن بموطن المطعون ضده الأول على النحو الذي استلزمه القانون، ولم ينفتح به ميعاد الخمسة عشر يوماً التي يتحتم على الطاعن خلاله إبداء رغبته في الأخذ بالشفعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار المبيع بالشفعة على أن رقم مسكن المطعون ضده بالتدقيق فيه يقرأ 175 في حين أن رقم الأحاد غير واضح فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.

الطعن 461 لسنة 59 ق جلسة 23 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 215 ص 487


جلسة 23 من مايو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويلة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم، حسين نعمان وسعيد فوده.
-----------------
(215)
الطعن رقم 461 لسنة 59 القضائية

 (1)عقد "آثار العقد". بيع "عقد البيع النهائي".
عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين.
(2) تسجيل. شهر عقاري. حكم. بطلان. عقد.
تسجيل العقد وفقاً للبيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقاري دون أن يعتريه ثمة خطأ مادي في تحرير هذه البيانات. لا خطأ. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقد على سند إغفال مصلحة الشهر العقاري بيان صفة المشتري كولي طبيعي عند تحرير العقد المسجل. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في القانون.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العقد النهائي دون العقد الابتدائي هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين.
2 - وإذ كان الثابت بعقد البيع النهائي المشهر برقم 28 في 9/ 8/ 1959 توثيق الإسماعيلية إنه تحرر بناء على الطلب المقدم برقم 680 في 30/ 7/ 1959 بين المطعون عليها الثانية والعشرين بصفتها المالكة لأطيان النزاع وبين...... - مورث الطاعنين - كمشتر لها دون أن يبين قربن اسمه صفته كولي طبيعي على المطعون عليه الثاني، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إنه انتقل إلى مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية وأثبت اطلاعه على دفتر طلبات عام 1959 الذي قيد به الطلب رقم 680 بتاريخ 30/ 7/ 1959 المقدم من أملاك الإسماعيلية لصالح..... وكذا دفتر المشروعات اللذين جاءا خلواً من الإشارة إلى أن المشتري أبرم العقد مع البائعة بصفته ولياً طبيعياً على المطعون عليه الثاني مما مفاده أن تسجيل العقد قد تم وفق البيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون أن يعتريه ثمة خطأ مادي في تحرير هذه البيانات يخالف فيها تلك التي وردت بشأنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقد المسجل رقم 28 لسنة 1959 توثيق الإسماعيلية على سند من أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي التي أغفلت بيان صفة المشتري كولي طبيعي على المطعون عليه الثاني عند تحرير العقد المسجل ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين يوليو سنة 1946، 1/ 5/ 1976 فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 291 سنة 1983 مدني الإسماعيلية الابتدائية ضد المطعون عليهما الثاني والثانية والعشرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين المطعون عليهما المذكورين في يوليو سنة 1946 عن الأطيان المبينة الحدود والمعالم به وبالصحيفة، وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 1976 بينه وبين المطعون عليه الثاني عن تلك الأطيان، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب العقد الأخير اشترى من المطعون عليه الثاني مساحة 12 س 6 ط 6 ف لقاء ثمن مقداره 3170 جنيه كان البائع له قد اشتراها من المطعون عليه الثاني والعشرين لقاء ثمن مقداره 50 جنيه، وإذ لم يقم البائع له بالتوقيع على العقد النهائي فقد أقام الدعوى. أدخل المطعون عليه الأول الطاعنين وباقي المطعون عليهم وأضاف إلى طلباته طلب الحكم ببطلان العقد المسجل برقم 28 لسنة 1959 الإسماعيلية ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 29/ 3/ 1987 بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لطلب الحكم ببطلان العقد المسجل برقم 28 لسنة 1959 الإسماعيلية، وبعدم قبولها بالنسبة للشق الخاص بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم في سنة 1946، وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 1976 ببيع المطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول أطياناً زراعية مساحتها 12 س 6 ط 6 ف لقاء ثمن مدفوع قدره 3170 جنيها. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 199 لسنة 12 ق كما استأنفه الطاعنون لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 205 لسنة 12 ق وبعد ضم الاستئنافين حكمت المحكمة بتاريخ 9/ 1/ 1989 برفض الاستئناف الثاني وفي الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الشقين الأول والثاني منه وببطلان العقد المسجل برقم 28 لسنة 1959 شهر عقاري الإسماعيلية وبصحة ونفاذ عقد البيع المبرم في يوليو سنة 1946 ببيع الأملاك الأميرية إلى........ بصفته ولياً على نجله.......... المطعون عليه الثاني - أطياناً زراعية مساحتها 12 س 6 ط 6 ف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الثابت من الطلب المقدم إلى الشهر العقاري برقم 680 بتاريخ 30/ 7/ 1959 عن أطيان النزاع ومن العقد المسجل برقم 28 لسنة 1959 توثيق الإسماعيلية أن التعاقد على بيع العقار المذكور تم بين المطعون عليها الثانية والعشرين - مصلحة الأملاك الأميرية - كبائعة وبين مورثهم المرحوم/ ........، وبالتالي يبقى هذا العقد بعد تسجيله - دون ما سبقه من تصرفات لم تسجل - هو السند الصحيح لانتقال الملكية إلى المتصرف إليه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر التصرف في أطيان النزاع منصرفاً في حقيقته إلى مورثهم بصفته ولياً طبيعياً على المطعون عليه الثاني فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العقد النهائي دون العقد الابتدائي هو الذي تستقر به العلاقة بين الطرفين ويصبح قانون المتعاقدين، ولما كان الثابت بعقد البيع النهائي المشهر برقم 28 في 9/ 8/ 1959 توثيق الإسماعيلية إنه تحرر بناء على الطلب المقدم برقم 680 في 30/ 7/ 1959 م بين المطعون عليها الثانية والعشرين بصفتها المالكة لأطيان النزاع وبين........ - مورث الطاعنين - كمشتر لها دون أن يبين قرين اسمه صفته كولي طبيعي على المطعون عليه الثاني، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إنه انتقل إلى مأمورية الشهر العقاري بالإسماعيلية وأثبت اطلاعه على دفتر طلبات عام 1959 الذي قيد به الطلب رقم 680 بتاريخ 30/ 7/ 1959 المقدم من أملاك الإسماعيلية لصالح....... وكذا دفتر المشروعات اللذين جاءا خلواً من الإشارة إلى أن المشتري أبرم العقد مع البائعة بصفته ولياً طبيعياً على المطعون عليه الثاني مما مفاده أن تسجيل العقد قد تم وفق البيانات المقدمة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق دون أن يعتريه ثمة خطأ مادي في تحرير هذه البيانات يخالف فيها تلك التي وردت بشأنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقد المسجل برقم 28 لسنة 1959 توثيق الإسماعيلية على سند من أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق هي التي أغفلت بيان صفة المشتري كولي طبيعي على المطعون عليه الثاني عند تحرير العقد المسجل ورتب على ذلك قضاءه بصحة ونفاذ العقدين المؤرخين يوليو سنة 1946، 1/ 5/ 1976 فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 273 لسنة 59 ق جلسة 11 / 3 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 132 ص 806


جلسة 11 من مارس سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.
-------------------
(132)
الطعن رقم 273 لسنة 59 القضائية

 (1)دفوع "التكلم في الموضوع المسقط للدفع". استئناف - "ما يعترض سير الخصومة: اعتبار الاستئناف كأن لم يكن".
التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع. مناطه. الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. دفع شكلي. إبداؤه لا يعتبر تعرضاً لموضوع الاستئناف يسقط الحق في التمسك من بعد باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد.
(2) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". نظام عام. تجزئة. ملكية.
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد. عدم تعلقه بالنظام العام. اقتصار أثره على الخصم الذي تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة. الدعوى بتثبيت ملكية إلى قدر معين من أطيان في تركة. موضوعها قابل للتجزئة بطبيعته.

------------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن التكلم في الموضوع المسقط للدفع الواجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع إنما يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو مسألة فرعية ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة. وأن الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات دفع يتعلق بعمل إجرائي، يرمى إلى سقوط الاستئناف كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات ولا يعتبر هذا الدفع تعرضاً لموضوع الاستئناف يسقط الحق في التمسك من بعد باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 من ذات القانون.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته ولا يتعدى أثره إلى غير الخصم الذي تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة. وأن الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورثة إلى قدر معين من أطيان في تركة مورثهم موضوعها مما يقبل التجزئة بطبيعته.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثمانية الأول ومورثة المطعون ضدهم السبعة الأخيرين أقاموا الدعوى رقم 2933 لسنة 1977 مدني طنطا الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده التاسع بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهم للأطيان الموروثة والمحرر عنها عقد القسمة المؤرخ 2/ 11/ سنة 1952 والمبينة الحدود والمعالم به وقالوا بياناً لذلك إنهم يرثون أطياناً زراعية مساحتها قيراطان موضحة الحدود والمعالم بعقد القسمة سالف الإشارة إليه وقد نازعهم في الملكية الطاعن والمطعون ضده التاسع ولما كانت ملكيتهم لهذه الأطيان ثابتة بالميراث الشرعي عن والدهم فقد أقاموا الدعوى.
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 19/ 4/ 1981 بتثبيت ملكية المطعون ضدهم عدا التاسع لمساحة 18 سهماً شائعة في 9 س 3 ط. استأنف الطاعن الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 562 لسنة 31 ق.
وبتاريخ 11/ 12/ سنة 1988 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن دفع شكلي يجب إبداؤه قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه وإذ كان المطعون ضده الأول لم يبد هذا الدفع إلا بعد أن دفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن حقه في إبدائه يكون قد سقط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فيكون خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التكلم في الموضوع إنما يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدى كتابة أو شفاهة، وأن الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 227 من قانون المرافعات دفع يتعلق بعمل إجرائي، يرمى إلى سقوط الاستئناف كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية المتعلقة بالنظام العام وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ولا يعتبر هذا الدفع تعرضاً لموضوع الاستئناف يسقط الحق في التمسك من بعد باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 82 من ذات القانون لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول تمسك في مذكرته التي قدمها بعد تجديد الطاعن الاستئناف من الشطب بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد وباعتبار الاستئناف كأن لم يكن فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لم يسقط الحق في إبدائه لسبق الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده الأول هو وحده الذي دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال ستين يوماً وقبل باقي المطعون ضدهم تجديد الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة لجميع المطعون ضدهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد الذي نص عليه القانون لا يتعلق بالنظام العام فلا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما يجب أن يتمسك به الخصم الذي تقرر لمصلحته ولا يتعدى أثره إلى غير الخصم الذي تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة، وأن الدعوى بطلب تثبيت ملكية الورثة إلى قدر معين من أطيان في تركة مورثهم موضوعها مما يقبل التجزئة بطبيعته، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الذي دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد المقرر قانوناً هو المطعون ضده الأول وحده دون باقي المطعون ضدهم، وكان المطعون ضدهم عدا التاسع أقاموا الدعوى ضد الطاعن والمطعون ضده التاسع بطلب تثبيت ملكيتهم إلى قدر معين من أطيان في تركة مورثهم فإن موضوع الدعوى على هذا النحو مما يقبل التجزئة فإن أثر هذا الدفع لا يستفيد منه سوى المطعون ضده الأول ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب في الميعاد المقرر قانوناً بالنسبة لجميع المطعون ضدهم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به من اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأول.