جلسة 8 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال نواب رئيس المحكمة وسعيد شعلة.
---------------------
(231)
الطعن
رقم 943 لسنة 59 القضائية
شفعة "دعوى الشفعة" "مواعيدها وإجراءاتها"
"الإنذار الرسمي وإعلان الرغبة".
الإنذار الموجه من البائع
أو المشتري إلى الشفيع. بياناته. م 941 مدني. الغرض منه. إعلام الشفيع بالبيع
وأطرافه وشروطه إعلاماً كافياً. لازمه. إيضاح هذه البيانات به بلا إبهام ولا غموض.
تخلف ذلك. أثره. بطلان الإنذار الموجه إلى الشفيع وعدم انفتاح ميعاد الخمسة عشر
يوماً المسقط لحقه في الأخذ بالشفعة.
-----------------
النص في المادة 941 من
القانون المدني على أن "يشتمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة
على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً: (أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة
بياناً كافياً (ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع
والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه" يدل على أن الغرض من هذا الإنذار إعلام
الشفيع بالبيع وأطرافه وشروطه إعلاماً كافياً لإتاحة الفرصة له لإبداء رغبته في
الأخذ بالشفعة إن شاء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه وإلا سقط
حقه عملاً بنص المادة 940 من القانون ذاته ولا يتحقق علم الشفيع بشروط البيع
الأساسية التي استلزم القانون بيانها في هذا الإنذار إلا إذا كان هذا البيان
واضحاً لا إبهام فيه ولا غموض وبالتالي فإن عدم وضوح شرط منها يستوي وعدم اشتمال
الإنذار عليه فيترتب عليه بطلان الإنذار الموجه إلى الشفيع فلا ينفتح ميعاد الخمسة
عشر يوماً المسقط لحقه في الأخذ بالشفعة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 12004
لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في
أخذ المساحة المباعة من المطعون ضدهم الستة الأول إلى المطعون ضدهما السابع
والثامن بالشفعة والتسليم ذلك أنه شريك مشتاع في الأرض، ثم أدخل المطعون ضده
الأخير للحكم عليه بصورية عقده المؤرخ 9/ 12/ 1987 المتضمن بيع المطعون ضدهما
السابع والثامن له مساحة الأرض ذاتها ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/ 3/ 1988
بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 6206 لسنة 105 ق القاهرة
وبتاريخ 11/ 1/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان الإنذار الرسمي
الذي وجهه إليه البائعون لأنه لم يبين بوضوح موطن المطعون ضده الأول فاستحال عليه
إعلان رغبته في الميعاد ودلل على ذلك بالصورة المسلمة إليه وقد طمس فيها رقم مسكن
المطعون ضده الأول ليقرأ 170 أو 172 أو 175. وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا
الدفاع واعتد بهذا الإنذار في قضائه بسقوط الحق في الأخذ بالشفعة فإنه يكون قد
خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله ذلك أن النص في المادة 941 من القانون المدني على أن "يشتمل الإنذار
الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً: ( أ
) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بياناً كافياً (ب) بيان الثمن والمصروفات
الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه" يدل
على أن الغرض من هذا الإنذار إعلام الشفيع بالبيع وأطرافه وشروطه إعلاماً كافياً
لإتاحة الفرصة له لإبداء رغبته في الأخذ بالشفعة إن شاء خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ الإنذار المشار إليه وإلا سقط حقه عملاً بنص المادة 940 من القانون ذاته ولا
يتحقق علم الشفيع بشروط البيع الأساسية التي استلزم القانون بيانها في هذا الإنذار
إلا إذا كان هذا البيان واضحاً لا إبهام فيه ولا غموض وبالتالي فإن عدم وضوح شرط
منها يستوي وعدم اشتمال الإنذار عليه فيترتب عليه بطلان الإنذار الموجه إلى الشفيع
فلا ينفتح ميعاد الخمسة عشر يوماً المسقط لحقه في الأخذ بالشفعة، لما كان ذلك وكان
البيع من صورة الإنذار المسلمة إلى الطاعن في 4/ 9/ 1985 أنه لا يتضمن بياناً
واضحاً لرقم منزل المطعون ضده الأول إذ يقرأ 170 أو 172 أو 175 فتسبب بخطئه هذا في
عدم إتمام الإعلان الذي وجهه الطاعن إلى المطعون ضده الأول بتاريخ 17/ 9/ 1985 فلم
يتحقق بذلك الإنذار علم الطاعن بموطن المطعون ضده الأول على النحو الذي استلزمه
القانون، ولم ينفتح به ميعاد الخمسة عشر يوماً التي يتحتم على الطاعن خلاله إبداء
رغبته في الأخذ بالشفعة، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه
بسقوط حق الطاعن في أخذ العقار المبيع بالشفعة على أن رقم مسكن المطعون ضده
بالتدقيق فيه يقرأ 175 في حين أن رقم الأحاد غير واضح فإن الحكم يكون قد أخطأ في
تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق