الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 أبريل 2022

الطعن 13129 لسنة 89 ق جلسة 9 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 54 ص 422

جلسة 9 من مارس سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ صلاح مجاهد، عمران عبد المجيد، حسام هشام صادق، إيهاب الميداني "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(54)

الطعن 13129 لسنة 89 ق

(1 - 3) نقل "نقل جوي: اتفاقية فارسوفيا: مناط وجوب توجيه احتجاج بشأن الرسالة إلى الناقل الجوي".
(1) دعوى المسئولية قبل الناقل الجوي عن تعويض التلف في الأمتعة والبضائع. شرط قبولها: توجيه المرسل إليه إلى الناقل الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في المواعيد المقررة. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى إلا في حالة التدليس من جانب الناقل.

(2) عدم وصول البضائع بعد انقضاء سبعة أيام من التاريخ المقرر لوصولها أو إقرار الناقل بضياعها. أثره. تمسك المرسل إليه بحقوقه الناشئة عن عقد النقل قبل الناقل. م13/3  اتفاقية فارسوفيا. عدم وجوب توجيه الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 من الاتفاقية. علة ذلك.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بتقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي وفقا لاتفاقية فارسوفيا المعدلة دون القانون المدني ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإعذار أو توجيه احتجاج للناقل. صحيح. علة ذلك.

(4) دعوى "إجراءات الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصوم مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها. قصور في أسبابه الواقعية. مقتضاه. بطلانه.

(5) نقل "نقل جوي: اتفاقية فارسوفيا: تحديد التعويض الناشئ عن مسؤوليه الناقل الجوي".
التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة والبضائع. تحديده أصلا بوزن الرسالة دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك. عن كل كيلو جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها. مفاد ذلك. شمول التعويض كل أنواع الضرر بكافة عناصره بما فيها الأضرار الأدبية م 22/ 2 اتفاقيته فارسوفيا. مثال.

---------------

1 - مفاد ما نصت عليه المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في 28/ 9/ 1955 والتي وافقت مصر عليها بالقانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955 أنه في حالة اكتشاف تلف في البضاعة يجب على المرسل إليه أن يوجه إلى الناقل بمجرد ذلك احتجاجا في شكل تحفظ على سند النقل أو في صورة تحرير محضر آخر خلال سبعة أيام على الأكثر إذا تعلق الأمر بالأمتعة، وأربعة عشر يوما إذا تعلق الأمر بالبضائع وذلك من تاريخ استلامها. فإذا لم يوجه الاحتجاج في المدة المذكورة كانت دعواه ضد الناقل غير مقبولة، إلا في حالة التدليس من جانب الأخير.

2 - نصت المادة 13 من ذات الاتفاقية (اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في 28/ 9/ 1955 والتي وافقت مصر عليها بالقانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955) في فقرتها الثالثة على أنه إذا أقر الناقل بضياع أو إذا لم تكن البضاعة قد وصلت بعد انقضاء سبعة أيام من التاريخ الذي كان يتعين وصولها فيه حق للمرسل إليه أن يتمسك في مواجهة الناقل بحقوقه الناشئة عن عقد النقل وإذ كان يبين من مطالعة نصوص اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المشار إليها أنها لم تتضمن نصا على وجوب توجيه احتجاج إلى الناقل في حالة فقد البضاعة أو إقرار الأخير بفقدها فإن مؤدى ذلك عدم وجوب توجيه الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 إلى الناقل في حالة فقد البضاعة أو إقرار الأخير بفقدها فإن مؤدى ذلك عدم وجوب توجيه الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 إلى الناقل في حالة فقد البضاعة أو إقرار الأخير بفقدها.

3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإعذار أو توجيه احتجاج للناقل على ما أورده من أن التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي يقدر وفقا لاتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي لسنة 1955 والذي وافقت مصر عليها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 فأصبحت هي الواجبة التطبيق دون غيرها مما مفاده عدم انطباق أحكام القانون المدني في هذا الشأن. وإذ كانت المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا تقضي بتوجيه احتجاج من المرسل إليه إلى الناقل الجوي فهو في حالتي اكتشافه تلفا في البضائع والأمتعة أو التأخير وتحسب مدة الاحتجاج من اليوم الذي تكون فيه الأمتعة أو البضاعة قد وضعت تحت تصرفه. أما إذا كانت البضائع أو الأمتعة أو الطرود قد فقدت وأخطره الناقل بذلك فلا مجال للاحتجاج لعدم النص عليه في الاتفاقية في هذه الحالة. وكان ما أورده الحكم صحيحا ولا مخالفة فيه لأحكام القانون.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.

5 - مؤدي ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة إذا لزم الأمر، مما مفاده أن التعويض الذي يلتزم به الناقل وفقا للاتفاقية سالفة الذكر تعويض شامل يغطى كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقل بكافة عناصره وبما فيها الأضرار الأدبية. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مفاده أن وزن شحنة طوابع البندرول المفقودة سبعة كيلو جرامات وأن التعويض المتفق عليه 25 دولار لكل كيلو جرام بإجمالي 175 دولار ودلل على ذلك الدفاع بالمستندات منها شهادة رسمية صادرة من إدارة الجمرك وبوليصة الشحن الخاصة بطوابع البندرول ثابت بهما أن وزن الشحنة سبعة كيلو جرامات وهو ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قدر مبلغ التعويض على أساس أن وزن الشحنة 37050 كيلو جرام وأعرض عن دفاع الطاعنة - المؤيد بالمستندات - على ما أورده من أن طلب المستأنف - الطاعنة - إلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى التعويض قضاء محكمة الاستئناف بإنقاص التعويض يعد قضاء بما يجاوز الطلب، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض ذلك الطلب، وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح ردا عليه مما يعيبه.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ... لسنة 2014 تعويضات أمام محكمة شمال الجيزة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 4138080 جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن فقد عدد 85200 طابع بندرول عهدت إليها بنقلها من ميناء العين السخنة إلى دولة الإمارات وتسليمها إلى مصنع ... للتبغ للصقها على شحنة معسل - قبل تغليفها - واردة إليها من الإمارات سددت عنها مبلغ 1750000 جنيه لمصلحة الجمارك رسوم جمركية وضريبة مبيعات. أدخلت الشركة المطعون ضدها الأولى المطعون ضدهما الثاني والثالث في الدعوى وطلبت إلزام المطعون ضده الثاني برد مبلغ 1750000 جنيه والفوائد بواقع 4% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 4138080 ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت المطعون ضدها الأولى الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق القاهرة "مأمورية شمال الجيزة"، كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 133 ق أمام ذات المحكمة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 24/ 4/ 2019 في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب العارض وبإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 1750000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى تمام السداد، وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى لعدم توجيه احتجاج إلى الطاعنة خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المدني وعدم إنذارها وفقا للمادة 18 من القانون المدني إلا أن الحكم خالف هذا النظر بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مفاد ما نصت عليه المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة بالمادة 15 من بروتوكول لاهاي في 28/ 9/ 1955 والتي وافقت مصر عليها بالقانونين رقمي 593، 644 لسنة 1955 أنه في حالة اكتشاف تلف في البضاعة يجب على المرسل إليه أن يوجه إلى الناقل بمجرد ذلك احتجاجا في شكل تحفظ على سند النقل أو في صورة تحرير محضر آخر خلال سبعة أيام على الأكثر إذا تعلق الأمر بالأمتعة، وأربعة عشر يوما إذا تعلق الأمر بالبضائع وذلك من تاريخ استلامها. فإذا لم يوجه الاحتجاج في المدة المذكورة كانت دعواه ضد الناقل غير مقبولة، إلا في حالة التدليس من جانب الأخير. كما نصت المادة 13 من ذات الاتفاقية في فقرتها الثالثة على أنه إذا أقر الناقل بضياع أو إذا لم تكن البضاعة قد وصلت بعد انقضاء سبعة أيام من التاريخ الذي كان يتعين وصولها فيه حق للمرسل إليه أن يتمسك في مواجهة الناقل بحقوقه الناشئة عن عقد النقل وإذ كان يبين من مطالعة نصوص اتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المشار إليها أنها لم تتضمن نصا على وجوب توجيه احتجاج إلى الناقل في حالة فقد البضاعة أو إقرار الأخير بفقدها فإن مؤدى ذلك عدم وجوب توجيه الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 إلى الناقل في حالة فقد البضاعة أو إقرار الأخير بفقدها فإن مؤدى ذلك عدم وجوب توجيه الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 26 إلى الناقل في حالة فقد البضاعة أو إقرار الأخير بفقدها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بإعذار أو توجيه احتجاج للناقل على ما أورده من أن التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي يقدر وفقا لاتفاقية فارسوفيا المعدلة ببروتوكول لاهاي لسنة 1955 والذي وافقت مصر عليها بالقانون رقم 644 لسنة 1955 فأصبحت هي الواجبة التطبيق دون غيرها مما مفاده عدم انطباق أحكام القانون المدني في هذا الشأن. وإذ كانت المادة 26 من اتفاقية فارسوفيا تقضي بتوجيه احتجاج من المرسل إليه إلى الناقل الجوي فهو في حالتي اكتشافه تلفا في البضائع والأمتعة أو التأخير وتحسب مدة الاحتجاج من اليوم الذي تكون فيه الأمتعة أو البضاعة قد وضعت تحت تصرفه. أما إذا كانت البضائع أو الأمتعة أو الطرود قد فقدت وأخطره الناقل بذلك فلا مجال للاحتجاج لعدم النص عليه في الاتفاقية في هذه الحالة. وكان ما أورده الحكم صحيحا ولا مخالفة فيه لأحكام القانون، فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مفاده أن وزن شحنة البندرول سبعة كيلو جرامات وليس 37050 كيلو جرامات وأنه في حالة استحقاق التعويض يقدر بمبلغ 175 دولار وفقا لاتفاقية فارسوفيا ودللت على هذا الدفاع بمستندات منها الشهادة من الجمرك عن وزن الشحنة وبوليصة الشحن وما انتهى إليه تقرير الخبير من أن وزن شحنة البندرول سبعة كيلو جرامات إلا أن الحكم اطرح هذا الدفاع ولم يحققه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصوم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. وأن مؤدي ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية فارسوفيا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع أنه تقدير حكمي يتحدد على أساس وزن الرسالة بصرف النظر عن محتوياتها بمقدار 250 فرنكا عن كل كيلو جرام، ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع الأمتعة والبضائع وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة إذا لزم الأمر، مما مفاده أن التعويض الذي يلتزم به الناقل وفقا للاتفاقية سالفة الذكر تعويض شامل يغطى كل أنواع الضرر الحاصل للبضاعة أو الأمتعة أثناء عملية النقل بكافة عناصره وبما فيها الأضرار الأدبية. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع مفاده أن وزن شحنة طوابع البندرول المفقودة سبعة كيلو جرامات وأن التعويض المتفق عليه 25 دولار لكل كيلو جرام بإجمالي 175 دولار ودلل على ذلك الدفاع بالمستندات منها شهادة رسمية صادرة من إدارة الجمرك وبوليصة الشحن الخاصة بطوابع البندرول ثابت بهما أن وزن الشحنة سبعة كيلو جرامات وهو ما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قدر مبلغ التعويض على أساس أن وزن الشحنة 37050 كيلو جرام وأعرض عن دفاع الطاعنة - المؤيد بالمستندات - على ما أورده من أن طلب المستأنف - الطاعنة - إلغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى التعويض. قضاء محكمة الاستئناف بإنقاص التعويض يعد قضاء بما يجاوز الطلب، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفض ذلك الطلب، وهو ما لا يواجه هذا الدفاع ولا يصلح ردا عليه مما يعيبه ويوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الاستئناف - فيما تم نقضه - صالح للفصل فيه ولما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن وزن شحنة طوابع البندرول التي أقرت الطاعنة بفقدها سبعة كيلو جرامات فإن التعويض المستحق عن فقدها يكون 7 كيلو جرامات بواقع 25 دولار لكل كيلو جرام أي بإجمالي 175 دولار وبما لا يجاوز 4260 جنيه قيمة الشحنة وحسبما اتفق عليه الطرفان في بوليصة الشحن. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين تعديله على النحو الوارد بالمنطوق.

الطعن 4132 لسنة 89 ق جلسة 4 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 52 ص 397

جلسة 4 من مارس سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، عمر السعيد غانم، محمد إبراهيم الشباسي "نواب رئيس المحكمة"، والحسين صلاح.

--------------

(52)

الطعن 4132 لسنة 89 ق

(1 ، 2) استئناف "آثار الاستئناف: نطاق الاستئناف".
(1) الاستئناف. اعتباره مرحلة ثانية للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لا يرتضى الحكم الصادر في شأنه.

(2) محكمة الدرجة الثانية. التزامها بنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من المحكوم عليه من أدلة وأوجه دفاع جديدة وما سبق تقديمه أمام محكمة الدرجة الأولى.

(3 ، 4) استئناف "الطلبات الجديدة".
التقاضي على درجتين. مؤداه. حظر قبول أي طلب جديد أمام محكمة الدرجة الثانية. التزام الأخيرة بعدم قبول الطلب الجديد من تلقاء نفسها. علة ذلك. م 235/ 1 ق مرافعات.

(4) طلب الطاعن تحديد مسئوليته عن الحادث م 81، 83 من ق التجارة البحرية وبراءة ذمته والقضاء بالرد والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. طلب جديد. عدم جواز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح.

(5) استئناف "الإحالة لأسباب أول درجة".
تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي للنتيجة الصحيحة التي انتهى إليها للأسباب الواردة به ولأسباب جديدة أنشأتها لنفسها. مفاده. أخذها من حكم الدرجة الأولى بما لا يتعارض مع أسبابها أو نتائجها. مثال.

(6 - 8) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير عمل الخبير".
(6) عمل الخبير. من أدلة الإثبات الواقعية. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. شرطهقيامه على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه. أخذها به محمولا على أسبابه. مؤداه. عدم وجود ما يستحق الرد عليه في المطاعن الموجهة إليه بأكثر مما تضمنه تقريره.

(7) الخبير. عدم التزامه بأداء عمله على وجه محدد. كفاية قيامه بما يحقق الغاية من ندبه. خضوعه لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه لجلاء وجه الحق في الدعوى.

(8) قضاء الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير الخبير والذي له أصله الثابت بالأوراق. النعي عليه جدلا تستقل محكمة الموضوع بتقديره. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. النعي عليه غير مقبول.

(9) هيئات "هيئة قناة السويس".
هيئة قناة السويس. اختصاصها. تسيير مرفق قناة السويس بقوانينها ولوائحها الخاصة دون التقيد بالأنظمة الحكومية. م 1، 2، 6 ق 30 لسنة 1975. مؤداه. لها إثبات عناصر المسئولية وتقدير التلفيات ومطالبة المتسبب بالتعويض الجابر للضرر عند وقوع حادث بالمجرى الملاحي. م 4 لائحة الملاحة وقواعد المرور في قناة السويس.

(10) نقل "نقل بحري: أشخاص الملاحة البحرية: المرشد: تبعية المرشد للمجهز".
الأصل مسئولية ربان السفينة عن الأضرار التي تحدث تجاه الغير من المرشد أثناء تنفيذ عملية الإرشاد. م 287 إلي 290 من ق 8 لسنة 1990.

(11) نقل "نقل بحري: أشخاص الملاحة البحرية: المرشد: تبعية المرشد للمجهز".
المرشد. تبعيته للمجهز حال قيامه بعملية إرشاد السفينة ولو كان الإرشاد إجبارياً. علاقة التبعية. مناطها. أن تكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر للتابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته حتى ولو لم يكن حرا في اختيار تابعه م 174 ق مدني. اتفاق ذلك مع قواعد المصادمات البحرية بمعاهدة بروکسل م 5 من المعاهدة. مؤداه. ممارسة المجهز لسلطة الرقابة والتوجيه على المرشد بواسطة ربانه. انسلاخ المرشد في فترة مباشرته نشاطه على ظهر السفينة عن الجهة التي يتبعها أصلا. عدم مساءلة تلك الجهة عن الأخطاء التي تقع منه في تلك الفترة. مسئولية مالك السفينة أو مجهزها عن التصادم الحاصل بسبب خطأ المرشد دون الجهة التابع لها المرشد. علة ذلك. م 80، 95، 286، 287، 298 من ق 8 لسنة 1990.

(12 ، 13) التزام "تنفيذ الالتزام: نظرية الظروف الطارئة".
(12) نظرية الظروف الطارئة. شرطها. أن يكون الحادث استثنائيا وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد. مناطه. توافر هذا الشرط. م 147 مدني.

(13) محكمة الموضوع. سلطتها. البحث إذا كان الحادث الطارئ هو مما في وسع الشخص العادي توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة. مناطه. إقامة قضائها على أسباب مؤدية إلى ما انتهت إليه.

(14) نقل "نقل بحري: أشخاص الملاحة البحرية: المرشد: تبعية المرشد للمجهز".
قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت مسئولية الربان لا المرشد ورفض دعوى ملاك السفينة ببراءة ذمتهم من قيمة التلفيات الناتجة عن الحادث استنادا لانعدام القوة القاهرة. صحيح. علة ذلك.

(15 - 17) عقد "عيوب الإرادة: الإكراه".
(15) الإكراه المبطل للرضا. مناطه.

(16) تقدير كون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة. دخوله تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة في الحكم.

(17) منع السفينة من مغادرة الميناء أو التحرك لورش الإصلاح. أمر مشروع ولا يعتبر إكراها. مؤداه. سداد قيمة التلفيات الناتجة عن حادث التصادم. صحيح.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أقامها القانون للمحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه.

2 - لئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منه فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى.

3 - التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيله لمباغته الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجه فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها.

4 - طلب الطاعن بصفته بتحديد مسئوليته عن الحادث إعمالا للمادتين 81، 83 من قانون التجارة البحرية وجعله بمبلغ 2698200 جنيها وقيمته بالدولار الأمريكي 96, 152785 وبراءة ذمته من مبلغ 04, 1335834 دولار أمريكي والقضاء برده والفوائد القانونية بواقع 5 % من تاريخ المطالبة الحاصلة في 2/ 1/ 2018 حتى تمام السداد قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مما يعد طلبا جديدا غير مقبول وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفضه وهو ما يستوي مع عدم قبوله ومن ثم يضحى هذا السبب على غير أساس وبالتالي غير مقبول.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي للنتيجة الصحيحة التي انتهت إليها للأسباب الواردة به ولأسباب جديدة أنشأتها لنفسها مفاده أنها أخذت من أسبابه ما لا يتعارض منها مع أسبابها ولا مع النتيجة الصحيحة التي أيدتها وأنها أطرحت ما عداه ولو لم تفصح عن ذلك أو تخطي الحكم الابتدائي في أسباب المخالفة. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه على أسباب جديده أنشأها وهي أسباب سائغة تكفي لحمله وأردف القول بأنه يؤيد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى رفض الدعوى يكون قد صادف صحيح القانون لما تضمنه من أسباب لا تتعارض مع ما سلف من أسبابه مما مفاده أنه لم يكن بحاجة إلى تعييب. هذا الحكم فيما تردى فيه من أسباب مخالفة ولا عليه إن لم يخطئ تلك الأسباب على فرض مخالفتها للقانون ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الأثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير المحكمة التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذ رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق فيها ما دام قائما على أسباب لها أصلها وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وأن في أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال.

7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى.

8 - أخذ الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي بتقرير الخبير المندوب في الدعوي والذي انتهى إلى أن ربان السفينة المملوكة للطاعن بصفته هو المسئول عن الحادث موضوع الدعوى وما نشأ عنه من تلفيات برصيف الحاويات - بميناء شرق قناة السويس لتداول الحاويات بشرق التفريعة - وذلك بسبب الإيقاف التام لمحركات السفينة ورغم علمه بتأخر القاطرات المساعدة في عملية التراكي وفي ظل قوة الرياح مع وجود تيارات مد بالقناة والاستمرار في عملية التراكي وعدم انتظار القاطرات المساعدة اللازمة للتراكي وأن تلك الظروف لا تمكن طاقم السفينة من السيطرة عليها وتوجيهها بالكفاءة المثلى وأن خطر الاصطدام بالرصيف محتمل في تلك الحالة وهو ما وقع بالفعل وأن تقدير تكاليف إصلاح التلفيات التي لحقت بالرصيف والتعويض عما فات الهيئة المطعون ضدها من كسب وما لحقها من خسارة من جراء الحادث والمقدرة بتقرير مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مناسبة وكان ما خلص إليه الخبير له أصل ثابت بالأوراق فإن النعي عليه على نحو ما جاء بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول.

9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1975 على أن "تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتجديد والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضى الأمر من إنشاء المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو تعمل على تشجيع ذلك"، وفي المادة الثانية منه أن "هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسرى في شأنها أحكام القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئة العامة ولا أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة"، وفي المادة السادسة على أن تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرافق وتقوم على تنفيذها ... وقد أصدرت الهيئة لائحة الملاحة وقواعد المرور في قناة السويس ونصت المادة الرابعة منها على مسئولية السفينة عن الأضرار أو الخسائر التي تتسبب فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمهمات الهيئة أو للوحدة العائمة نفسها أو لطرف ثالث وبمجرد وقوع الحادث وإثبات المسئولية تشكل لجنة فنية لتقدير التعويضات وتكاليف الإصلاح والحصول على التعويض الجابر للضرر من التوكيل التابع له السفينة ومفاد ذلك كله أنه نظرا لما لقناة السويس من طبيعة خاصة واضطلاع هيئة قناة السويس بمهام تسيير المرفق أن يكون لها من الصلاحيات ما يكفل لها تحقيق ذلك دون أن تتقيد بالأنظمة الحكومية وبالتالي فإن للهيئة طبقا لقانونها واللائحة الخاصة بها عند وقوع حادث بالمجرى الملاحي إثبات عناصر المسئولية وتقدير التلفيات بالكيفية التي تراها بواسطة أجهزتها الفنية ولها إجراء ما تراه من معاينات توصلا لإثبات عناصر المسئولية على الوجه المقرر في القانون سواء من حيث الخطأ والضرر وعلاقة السببية أو مطالبة المتسبب بالتعويض الجابر للضرر.

10 - المقرر في قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 أن يظل الربان أثناء قيام المرشد بعمله سيد السفينة وقائدها وأن المرشد مجرد ناصح يدلى بالرأي ولا يتولى تنفيذه. وهذا الأصل هو الذي تقوم عليه أحكام المسئولية عن الأضرار التي تحدث أثناء تنفيذ عملية الإرشاد والتي لها جملة وجوه تناولتها المواد من 287 إلى 290 من القانون سالف البيان منها المسئولية تجاه الغير عن الأخطاء التي تقع من المرشد أثناء عملية الإرشاد والمسئول عن هذه الأخطاء هو مجهز السفينة المخدومة لأن المرشد لا يحجب الربان فيظل الربان في نظر الغير قائد السفينة المسئول عن كل ما يقع من أخطاء في قيادتها أو إدارتها.

11 - يعتبر المرشد أثناء تأدية عمله على السفينة تابعا للمجهز فيسأل المجهز مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ولو كان الإرشاد إجباريا وليس في هذا خروجا على الأحكام المقررة في القانون المدني في شأن مسئولية المتبوع، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 174 منه تقضي بأن رابطة التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه والمجهز يمارس سلطة الرقابة والتوجيه على المرشد بواسطة ربانه وقد قررت القاعدة المتقدمة معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية والتي وافقت مصر عليها وصدر مرسوم بالعمل بأحكامها إذ تقضى المادة الخامسة منها ببقاء مسئولية السفينة في حالة ما إذا حصل التصادم بسبب خطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريا بما مؤداه أن المرشد ينسلخ في الفترة التي يباشر فيها نشاطه على ظهر السفينة عن الجهة التي يتبعها أصلا وعلى ذلك لا تسأل هذه الجهة عن الأخطاء التي تقع منه في تلك الفترة، وبذلك يكون المشرع قد وازن بدقة في اختيار الحلول التي انتهجها لتحديد مسئولية كل من مالك السفينة أو مجهزها والربان أو المرشد كل من مجال عمله وحدود مسئوليته. بأن جعل مالك السفينة أو مجهزها مسئولا عن تعويض أي ضرر يصيب الغير من جراء أخطاء تابعية ومن بينهم المرشد باعتبار أن عائد عمل المرشد يعود في المقام الأول إلى السفينة التي يرشدها، وتبعا لذلك فإن الأخذ بعدم مسئولية الهيئة التابع لها المرشد خلال فترة أدائه لعمله على السفينة واعتباره أثناء ذلك تابعا لمالكها أو مجهزها وهو ما يتفق وطبيعة العلاقة القانونية الناشئة بينهما وانتقال السلطة الفعلية على المرشد وتبعته أثناء أدائه عمله على السفينة للربان الذي يمثل مالك السفينة ليصير تقرير المسئولية المدنية للمالك ومجهزها عن الأخطاء التي يقترفها المرشد على نحو ما تناولته نصوص المادتين 80، 287 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1980. غير مناقض لقواعد مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة ولا يستبعد تطبيق القواعد المنظمة لها في القانون المدني، وكل ما سعى إليه المشرع بهذا التنظيم هو إيجاد ذمة مالية مليئة يستطيع المضرور اقتضاء التعويض المستحق له منها وقد راعي المشرع في كل ذلك تحقيق التوازن بين مصلحة السفينة المخدومة والمصلحة العامة في المحافظة على المجاري الملاحية باعتبارها أحد المرافق العامة ذات الأهمية وعصب التجارة الدولية وضمان استمرار سير الملاحة فيها بانتظام واضطراد وما سلكه القانون المصري في هذا الشأن ليس بدعا بين الدول إذ انتهجت العديد من الدول ذات المنحى، كما أن من تلك الأحكام يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق وذلك بوضعه الضوابط الحاكمة للعلاقة بين أطرافها سواء في ذلك المرشد أو مالك السفينة ومجهزها وكذا الهيئة العامة للموانئ أو هيئة قناة السويس، ملتزمة بالمعايير التي تكفل تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة ودون ما خروج على مبدأ خضوع الدولة للقانون أو إعفاء من التقيد بأحكامه لأي من أطراف تلك العلاقة. والنص في المادة 80 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية على أن "يسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنيا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية"، والنص في المادة 95 من ذات القانون "على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ أو المراسي أو الأنهار أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان الربان ملزما بالاستعانة بمرشد"، كما أن النص في المادة 286 من ذات القانون "تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها"، والنص في المادة 298 من ذات القانون "تترتب المسئولية المنصوص عليها في هذا الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريا وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسئولية".

12 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوام نظرية الحوادث الطارئة في معنى المادة 147 من القانون المدني هو أن يكون الحادث استثنائيا وغير متوقع وقت انعقاد العقد والمعيار في توافر هذا الشرط معيار مجرد مناطه ألا يكون في مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد في ذات الظروف عند التعاقد دون اعتداد بما وقر في ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه.

13 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن البحث فيما إذا كان الحادث الطارئ هو مما في وسع الشخص العادي توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة مما يدخل في نطاق سلطة قاضي الموضوع طالما أقامها على أسباب مؤدية إلى ما انتهى إليه.

14 - مالك السفينة أو مجهزها هو المسئول عن التعويض عن أي ضرر يصيب الغير من جراء أخطاء تابعيه ومن بينهم المرشد باعتبار أن عمله يعود في المقام الأول إلى السفينة التي يرشدها وأنه يترتب على ذلك عدم مسئولية الهيئة التابع لها المرشد خلال فترة أدائه لعمله على السفينة واعتباره أثناء ذلك تابعا لمالكها أو مجهزها وهو ما يتفق وطبيعة العلاقة القانونية الناشئة بينهما وانتقال السلطة الفعلية على المرشد وتبعيته أثناء أدائه عمله على السفينة للربان الذي يمثل مالك السفينة ليصبح تقرير المسئولية المدنية لمالك السفينة ومجهزها عن الأخطاء التي يقترفها المرشد على نحو ما تناولته نصوص قانون التجارة البحرية سالفة البيان غير مناقض مع قواعد مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وعليه فإن امتثال ربان السفينة لأمر المرشد لا يعفيه من المسئولية عما يلحق الغير من أضرار نتيجة عمل المرشد ومن ثم فلا يجدي الطاعن نفعا نعيه بأن المرشد هو المتسبب في وقوع الحادث إذ هو المسئول قانونا عما يقع منه من أخطاء سببت أضرارا للغير. كما أن القوة القاهرة التي تنهض سببا قانونيا للإعفاء هي التي تنشأ عن الأسباب الطبيعية التي نص عليها القانون بأنها لا يمكن توقعها أو تفاديها كالصواعق ودوامات البحر والتي يكفي إثبات حصولها للإعفاء من المسئولية وبالتالي فإن ما يدعيه الطاعن من أن ارتفاع سرعة الرياح أثناء عمليه التراكي يعد قوة قاهرة غير صحيح باعتبار أنه أمرا معروفا لديه ويتعين عليه اتخاذ الحيطة والحذر منه عند تراكي السفينة وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت المسئولية عن الحادث موضوع الدعوى في حق ربان السفينة ورتب على ذلك قضائه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى ملاك السفينة التابع لهم الربان ببراءة ذمته من قيمة التلفيات ورفض رد ما قاموا بسداده ولا ينال من ذلك ما ورد بتحريات جهة البحث باعتبار أنه صادر من غير مختص في مثل هذا الشأن ومن يكون النعي على الحكم على نحو ما جاء بهذه الأسباب على غير أساس.

15 - الإكراه المبطل للرضا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبه تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا.

16 - تقدير كون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة هو مما يدخل تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينه في الحكم لأن هذا التقدير يكون هو الوصف القانوني المعطي لواقعة يترتب على ما قد يقع من الخطأ فيه الخطأ في تطبيق القانون.

17 - مجرد منع السفينة من مغادرة الميناء أو التحرك لورش الإصلاح - وهو أمر مشروع في مثل هذه الحالة وتقتضيه الظروف - ولا يصح اعتباره إكراها مبطلا لقيامة (الطاعن بصفته) بسداد قيمة التلفيات الناتجة عن حادث السفينة المملوكة له ومن ثم يكون النعي على غير أساس.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2010 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ قدره 1488620 دولار أمريكي وإلزام المطعون ضده بصفته بأن يرد له هذا المبلغ سالف البيان والفوائد القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ 11/ 8/ 2009 وحتى تمام السداد، وقال بيانا لدعواه إنه بتاريخ 15/ 7/ 2009 وجهت الهيئة المطعون ضدها كتابا إلى توكيل (...) للملاحة المسئولية عن (السفينة ...) التابعة له متضمنا الزعم بأنها تسببت في إحداث تلفيات برصيف حاويات شرق بورسعيد فضلا عن حدوث تلوث بالمسطح المائي نتيجة تسرب زيت وذلك أثناء (تراكيها) على الرصيف البحري بتاريخ 14/ 7/ 2009 ثم تبع ذلك منعها من السفر أو التحرك للإصلاح بورش هيئة قناة السويس وبتاريخ 27/ 7/ 2009 طالب وكيل السفينة بسداد المبلغ سالف البيان استنادا لما انتهى إليه تقرير مركز البحوث والاستشارات التابع للنقل البحري مما اضطر معه الوكيل الملاحي رفعا للحجز الذي تم توقيعه على السفينة ودرء لتعطيل مصالحها لسداد المبلغ رغم أن الحادث الحاصل والأضرار الناجمة عنه لا يسأل عنها ربان السفينة ومن ثم انتفاء مسئولية المتبوع سواء كان الوكيل الملاحي أو ملاكها وهو ما أسفرت عنه تحريات المباحث والتقارير الفنية من أن ربان السفينة اتبع تعليمات المرشد إلا أن عامل الرياح وعدم وجود القاطرات المساعدة في عملية التراكي أدى إلى الارتطام بالرصيف البحري وحصول فتحه بجسم السفينة تسرب منها زيت بالمسطح المائي فضلا عن عدم وجود فنار بالرصيف لامتصاص أثر الاصطدام وكل هذا يعد خطأ من جانب المضرور والغير فضلا عن ذلك فإن واقعة السداد شابها إكراه تمثل في عدم السماح للسفينة بالمغادرة أو للإصلاح إلا بعد تمامه ومن ثم أقامت الدعوي، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 23/ 11/ 2017 برفض الدعوى، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق وبتاريخ 25/ 12/ 2018 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه رفض طلبة المبدي في الاستئناف بتحديد مسئوليته عن الأضرار التي وقعت طبقا لنص المادتين 81، 83 من قانون التجارة البحري بشأن تحديد المسئولية بفرض مقدار تجاوزه التعويض بمبلغ معين لا يمكن تجاوزه واستند في قضائه إلى ثبوت الخطأ في جانب ربان السفينة رغم أنه في حالة ثبوته لا يؤثر في هذا الطلب لأنه لا يمنع من الإجابة إليه إلا عند ثبوت قصد الإضرار لديه وسوء نيته وهو ما لم يثبت بالأوراق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف لا يعدو أن يكون مرحلة ثانية أقامها القانون المحكوم عليه في المرحلة الأولى ليعاود الدفاع عن حقه الذي لم يرتض الحكم الصادر في شأنه ولئن كان القانون أجاز له تدارك ما فاته في المرحلة الأولى للتقاضي من أسباب الدفاع عن حقه بأن يتقدم إلى محكمة الدرجة الثانية بما يتوافر له من أدلة وأوجه دفاع جديدة وأوجب على تلك المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها منها فضلا عما سبق تقديمه إلى محكمة الدرجة الأولى إلا أنه التزاما بالأصل المقرر أن يكون التقاضي على درجتين وتجنبا لاتخاذ الاستئناف وسيلة مباغتة الخصم بطلب لم يسبق عرضه على محكمة أول درجه فقد حظرت الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات قبول أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف وأوجبت عليها الحكم بذلك من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان طلب الطاعن بصفته بتحديد مسئوليته عن الحادث إعمالا للمادتين 81، 83 من قانون التجارة البحرية وجعله بمبلغ 2698200 جنيها وقيمته بالدولار الأمريكي 96، 152785 وبراءة ذمته من مبلغ 04, 1335834 دولار أمريكي والقضاء برده والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الحاصلة في 2/ 1/ 2018 حتى تمام السداد قدم لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مما يعد طلبا جديدا غير مقبول وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفضه وهو ما يستوي مع عدم قبوله ومن ثم يضحي بهذا السبب على غير أساس وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه لم يتناول أسباب الاستئناف بالبحث والرد وأقتصر على الإشارة إليها دون إنزال حكم القانون بقالة إنه لا تثريب عليه في الأخذ بأسباب حكم أول درجة رغم أن الأخير افترض أن الدعوى تتعلق بأضرار ناشئة عن تسريب زيت من السفينة للمياه وقام بتطبيق معاهدة بروكسل لعام 1969 على النزاع في حين أن دعواه هي براءة ذمته من مبلغ ألزم به لإحداث السفينة التابعة له تلفيات برصيف ميناء حاويات بورسعيد وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي للنتيجة الصحيحة التي انتهت إليها للأسباب الواردة به ولأسباب جديدة أنشأتها لنفسها مفاده أنها أخذت من أسبابه ما لا يتعارض منها مع أسبابها ولا مع النتيجة الصحيحة التي أبدتها وأنها أطرحت ما عداه ولو لم تفصح عن ذلك أو تخطى الحكم الابتدائي في أسباب المخالفة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه على أسباب جديدة أنشأها وهي أسباب سائغة تكفي لحمله وأردف القول بأنه يؤيد الحكم المستأنف الذي انتهى إلى رفض الدعوى يكون قد صادف صحيح القانون لما تضمنه من أسباب لا تتعارض مع ما سلف من أسبابه مما مفاده أنه لم يكن بحاجة إلى تعييب هذا الحكم فيما تردى فيه من أسباب مخالفة ولا عليه إن لم يخطئ تلك الأسباب على فرض مخالفتها للقانون ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسببين الثالث والسابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه استند في قضاءه لتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم ما شابه من عيوب إذ نسب إليه أنه لم ينكر حدوث الأضرار بواسطة السفينة المملوكة له وهو ما يوحي بوجود إقرار منه بتحقيق الأضرار المزعومة رغم خلو الأوراق من وجود مثل هذا الإقرار وبالتالي فهو استخلاص فاسد كما أنه لم يحقق دفاعه بعدم وجود فنار زاوية لحماية الرصيف يعمل على امتصاص تأثير الاصطدام وهو ما أكده تقرير المعاينة والتصور تحت الماء وتقرير مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري والخطاب الصادر من رئيس مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها والصور الفوتوغرافية لرصيف التداعي واعتماده على تقرير مأجور تم إعداده بمبلغ 125 ألف دولار وكذلك جاء مخالفا لما جاء بتقرير القوات البحرية فضلا عن المغالاة في تقدير التعويض وإضافة عناصر لا دخل لها بالوقعة وهي إصلاح نظام مراقبة حركة السفن وهذا لا شأن له بجسم الرصيف والمقدر عنها مبلغ 000، 100 دولار أمريكي واحتساب ضرر غير محقق الوقوع هو الحرمان من عدم رسو السفن وذلك باعتباره حكم على المستقبل وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير المحكمة التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق فيها ما دام قائما على أسباب لها أصلها وتؤدي إلى ما انتهى إليه، وأن في أخذها بالتقرير محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دونما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال وكان لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت تري فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أخذ بتقرير الخبير المندوب في الدعوى والذي انتهى إلى أن ربان السفينة المملوكة للطاعن بصفته هو المسئول عن الحادث موضوع الدعوى وما نشأ عنه من تلفيات برصيف الحاويات - بميناء شرق قناة السويس لتداول الحاويات بشرق التفريعة - وذلك بسبب الإيقاف التام لمحركات السفينة ورغم علمه بتأخر القاطرات المساعدة في عملية التراكي وفي ظل قوة الرياح مع وجود تيارات مد بالقناة والاستمرار في عملية التراكي وعدم انتظار القاطرات المساعدة اللازمة للتراكي وأن تلك الظروف لا تمكن طاقم السفينة من السيطرة عليها وتوجيهها بالكفاءة المثلى وأن خطر الاصطدام بالرصيف محتمل في تلك الحالة وهو ما وقع بالفعل وأن تقدير تكاليف إصلاح التلفيات التي لحقت بالرصيف والتعويض عما فات الهيئة المطعون ضدها من كسب وما لحقها من خسارة من جراء الحادث والمقدرة - بتقرير مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري مناسبة وكان ما خلص إليه الخبير له أصل ثابت بالأوراق فإن النعي عليه على نحو ما جاء بهذين السببين لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالأسباب الرابع والخامس والسادس على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه أورد بأسبابه أن ربان السفينة هو الذي أخذ القرار بالتراكي على رصيف الميناء رغم أن الثابت بالأوراق - تحريات جهة البحث - أنه اتخذ هذا القرار بناء على إخطار مكتب الميناء له بالتراكي خاصة وأنه إعمالا للمادة 282/ 1 من قانون التجارة البحرية أن الإرشاد إجباري في قناة السويس وفي الموانئ المصرية فلا يجوز للربان مخالفتها كما أنه قدم تقرير هيئة السلامة البحرية أمام محكمة الموضوع بدرجتيها والذي أكد شدة الرياح التي كان اتجاهها شمال غرب وأنها بلغت سرعتها من 17 إلى 21 وتيارات المد وأنها هي التي ساعدت على انحراف مؤخرة السفينة ناحية الرصيف مما أدى إلى وقوع الحادث وهو ما يعد قوة قاهرة فضلا عن توافر خطأ المضرور في عدم تزويد الرصيف - بفنادر زاوية - مما تسبب في الاحتكاك بالرصيف وتوافر خطأ الغير وهي هيئة قناة السويس المتمثل في تأخر القاطرة المساعدة وتأخر عمال الرباط بالحبال وقدم المستندات الدالة على ذلك إلا أن الحكم لم يعرض لها إيرادا وردا وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 30 لسنة 1975 على أن "تتولى هيئة قناة السويس القيام على شئون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه ويشمل اختصاصها في ذلك مرفق القناة بالتجديد والحالة التي كان عليها وقت صدور القانون رقم 285 لسنة 1956 بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية وللهيئة أن تنشئ ما يقتضى الأمر من إنشاء المشروعات المرتبطة أو المتصلة بمرفق القناة أو أن تشترك في إنشائها أو تعمل على تشجيع ذلك"، وفي المادة الثانية منه أن "هيئة قناة السويس هيئة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تخضع لأحكام هذا القانون وحده ولا تسري في شأنها أحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة" وفي المادة السادسة على أن "تختص الهيئة دون غيرها بإصدار اللوائح المتعلقة بالملاحة في قناة السويس وغير ذلك من اللوائح التي يقتضيها حسن سير المرافق وتقوم على تنفيذها ..." وقد أصدرت الهيئة لائحة الملاحة وقواعد الملاحة وقواعد المرور في قناة السويس ونصت المادة الرابعة منها على مسئولية السفينة عن الأضرار أو الخسائر التي تتسبب فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمهمات الهيئة أو للوحدة العائمة نفسها أو لطرف ثالث وبمجرد وقوع الحادث وإثبات المسئولية تشكل لجنة فنية لتقدير التعويضات وتكاليف الإصلاح والحصول على التعويض الجابر للضرر من التوكيل التابع له السفينة ومفاد ذلك كله أنه نظرا لما لقناة السويس من طبيعة خاصة واضطلاع هيئة قناة السويس بمهام تسيير المرفق أن يكون لها من الصلاحيات ما يكفل لها تحقيق ذلك دون أن تتقيد بالأنظمة الحكومية وبالتالي فإن للهيئة طبقا لقانونها واللائحة الخاصة بها عند وقوع حادث بالمجرى الملاحي إثبات عناصر المسئولية وتقدير التلفيات بالكيفية التي تراها بواسطة أجهزتها الفنية ولها إجراء ما تراه من معاينات توصلا لإثبات عناصر المسئولية على الوجه المقرر في القانون سواء من حيث الخطأ والضرر وعلاقة السببية أو مطالبة المتسبب بالتعويض الجابر للضرر، كما أنه من المقرر في قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990 أن يظل الربان أثناء قيام المرشد بعمله سيد السفينة وقائدها وأن المرشد مجرد ناصح يدلي بالرأي ولا يتولى تنفيذه، وهذا الأصل هو الذي تقوم عليه أحكام المسئولية عن الأضرار التي تحدث أثناء تنفيذ عملية الإرشاد والتي لها جملة وجوه تناولتها المواد من 287 إلى 290 من القانون سالف البيان منها المسئولية تجاه الغير عن الأخطاء التي تقع من المرشد أثناء عملية الإرشاد والمسئول عن هذه الأخطاء هو مجهز السفينة المخدومة لأن المرشد لا يحجب الربان فيظل الربان في نظر الغير قائد السفينة المسئول عن كل ما يقع من أخطاء في قيادتها أو إدارتها كما أن المرشد يعتبر أثناء تأدية عمله على السفينة تابعا للمجهز فيسأل المجهز مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ولو كان الإرشاد إجباريا وليس في هذا خروجا على الأحكام المقررة في القانون المدني في شأن مسئولية المتبوع، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 174 منه تقضي بأن رابطة التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه والمجهز يمارس سلطة الرقابة والتوجيه على المرشد بواسطة ربانه وقد قررت القاعدة المتقدمة من معاهدة بروكسيل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية والتي وافقت مصر عليها وصدر مرسوم بالعمل بأحكامها إذ تقضى المادة الخامسة منها ببقاء مسئولية السفينة في حالة ما إذا حصل التصادم بسبب خطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريا بما مؤداه أن المرشد ينسلخ في الفترة التي يباشر فيها نشاطه على ظهر السفينة عن الجهة التي يتبعها أصلا وعلى ذلك لا تسأل هذه الجهة عن الأخطاء التي تقع منه في تلك الفترة، وبذلك يكون المشرع قد وازن بدقة في اختيار الحلول التي انتهجها لتحديد مسئولية كل من مالك السفينة أو مجهزها والربان أو المرشد كل في مجال عمله وحدود مسئوليته بأن جعل مالك السفينة أو مجهزها مسئولا عن تعويض أي ضرر يصيب الغير من جراء أخطاء تابعيه ومن بينهم المرشد باعتبار أن عائد عمل المرشد يعود في المقام الأول إلى السفينة التي يرشدها، وتبعا لذلك فإن الأخذ بعدم مسئولية الهيئة التابع لها المرشد خلال فترة أدائه لعمله على السفينة واعتباره أثناء ذلك تابعا لمالكها أو مجهزها وهو ما يتفق وطبيعة العلاقة القانونية الناشئة بينهما وانتقال السلطة الفعلية على المرشد وتبعيته أثناء أدائه عملة على السفينة للربان الذي يمثل مالك السفينة ليصير تقرير المسئولية المدنية لمالك السفينة ومجهزها عن الأخطاء التي يقترفها المرشد على نحو ما تناولته نصوص المادتين 80، 287 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1980 غير مناقض لقواعد مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه ولا يستبعد تطبيق القواعد المنظمة لها في القانون المدني، وكل ما سعى إليه المشرع بهذا التنظيم هو إيجاد ذمة مالية مليئة يستطيع المضرور اقتضاء التعويض المستحق له منها وقد راعي المشرع في كل ذلك تحقيق التوازن بين مصلحة السفينة المخدومة والمصلحة العامة في المحافظة على المجاري الملاحية باعتبارها أحد المرافق العامة ذات الأهمية وعصب التجارة الدولية وضمان استمرار سير الملاحة فيها بانتظام واضطراد ما سلكه القانون المصري في هذا الشأن ليس بدعا بين الدول إذ انتهجت العديد من الدول ذات المنحى، كما أن سن تلك الأحكام يدخل في نطاق السلطة التقديرية للمشرع في مجال تنظيم الحقوق وذلك بوضعه الضوابط الحاكمة للعلاقة بين أطرافها سواء في ذلك المرشد أو مالك السفينة ومجهزها وكذا الهيئة العامة للموانئ أو هيئة قناة السويس، ملتزما بالمعايير التي تكفل تحقيق التوازن بين المصالح المختلفة ودونما خروج على مبدأ خضوع الدولة للقانون أو إعفاء من التقيد بأحكامه لأي من أطراف تلك العلاقة. والنص في المادة 80 من القانون 8 لسنة 1990 بشأن إصدار قانون التجارة البحرية على أن "يسأل مالك السفينة أو مجهزيها مدنيا عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية"، والنص في المادة 95 من ذات القانون "على الربان أن يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ أو المراسي أو الأنهار أو خروجها منها أو أثناء اجتياز الممرات البحرية وكذلك في جميع الأحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة ولو كان الربان ملزما بالاستعانة بمرشد"، كما أن النص في المادة 286 من ذات القانون "تبقى قيادة السفينة وإدارتها للربان أثناء قيام المرشد بعمله عليها"، والنص في المادة 298 من ذات القانون "تترتب المسئولية المنصوص عليها في هذا الفصل ولو وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الإرشاد إجباريا وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد العامة في المسئولية"، وأنه من المقرر قضاء أن قوام نظرية الحوادث الطارئة في معني المادة 147 من القانون المدني هو أن يكون الحادث استثنائيا وغير متوقع وقت انعقاد العقد والمعيار في توافر هذا الشرط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - معيار مجرد مناطه ألا يكون في مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لو وجد في ذات الظروف عند التعاقد دون اعتداد بما وقر في ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه والبحث فيما إذا كان الحادث الطارئ هو مما في وسع الشخص العادي توقعه أو أنه من الحوادث الطارئة مما يدخل في نطاق سلطة قاضي الموضوع طالما أقامها على أسباب مؤدية إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك، وكان مالك السفينة أو مجهزها هو المسئول عن التعويض عن أي ضرر يصيب الغير من جراء أخطاء تابعيه ومن بينهم المرشد باعتبار أن عمله يعود في المقام الأول إلى السفينة التي يرشدها وأنه يترتب على ذلك عدم مسئولية الهيئة التابع لها المرشد خلال فترة أدائه لعمله على السفينة واعتباره أثناء ذلك تابعا لمالكها أو مجهزها وهو ما يتفق وطبيعة العلاقة القانونية الناشئة بينهما وانتقال السلطة الفعلية على المرشد وتبعيته أثناء أدائه عمله على السفينة للربان الذي يمثل مالك السفينة ليصبح تقرير المسئولية المدنية لمالك السفينة ومجهزها عن الأخطاء التي يقترفها المرشد على نحو ما تناولته نصوص قانون التجارة البحرية سالفة البيان غير متناقض مع قواعد مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه وعليه فإن امتثال ربان السفينة لأمر المرشد لا يعفيه من المسئولية عما يلحق الغير من أضرار نتيجة عمل المرشد ومن ثم فلا يجدي الطاعن نفعا نعيه بأن المرشد هو المتسبب في وقوع الحادث إذ هو المسئول قانونا عما يقع منه من أخطاء سببت أضرارا للغير. كما أن القوة القاهرة التي تنهض سببا قانونيا للإعفاء هي التي تنشأ عن الأسباب الطبيعية التي نص عليها القانون بأنها لا يمكن توقعها أو تفاديها كالصواعق ودوامات البحر والتي يكفي إثبات حصولها للإعفاء من المسئولية وبالتالي فإن ما يدعيه الطاعن من أن ارتفاع سرعة الرياح أثناء عملية التراكي يعد قوة قاهرة غير صحيح باعتبار أنه أمرا معروفا لديه ويتعين عليه اتخاذ الحيطة والحذر منه عند تراکي السفينة وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ثبوت المسئولية عن الحادث موضوع الدعوى في حق ربان السفينة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى ملاك السفينة التابع لهم الربان ببراءة ذمته من قيمة التلفيات ورفض رد ما قاموا بسداده ولا ينال من ذلك ما ورد بتحريات جهة البحث باعتبار أنها صادرة من غير مختص في مثل هذا الشأن ومن ثم يكون النعي على الحكم على نحو ما جاء بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده بصفته منع السفينة من مغادرة الميناء أو التحرك إلى ورش الإصلاح مما أجبره على سداد المبلغ محل الدعوى تحت إكراه يعيب إرادته ويوجب رد المبلغ المسدد وإذ التفت الحكم عن هذا الدفاع إيرادا وردا فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن الإكراه المبطل للرضا يتحقق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بتهديد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ويكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا وتقدير كون الأعمال التي وقع بها الإكراه مشروعة أو غير مشروعة هو مما يدخل تحت رقابة محكمة النقض متى كانت تلك الأعمال مبينة في الحكم لأن هذا التقدير يكون هو الوصف القانوني المعطي لواقعة يترتب على ما قد يقع من الخطأ في تطبيق القانون، متى كان ما تقدم وكان مجرد منع السفينة من مغادرة الميناء أو التحرك لورش الإصلاح - وهو أمر مشروع في مثل هذه الحالة وتقتضيه الظروف - ولا يصح اعتباره إكراها مبطلا لقيامه بسداد قيمة التلفيات الناتجة عن حادث السفينة المملوكة له ومن ثم يكون النعي على غير أساس، ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 8926 لسنة 85 ق جلسة 4 / 3 / 2020 مكتب فني 71 ق 51 ص 394

جلسة 4 من مارس سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ عطاء سليم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ كمال نبيه محمد، د. مصطفى سعفان، حسن إسماعيل ورفعت إبراهيم الصن "نواب رئيس المحكمة".

-------------

(51)

الطعن 8926 لسنة 85 ق

(1 ، 2) رسوم "الرسوم القضائية: الإعفاء من الرسوم القضائية".
(1) عدم استحقاق رسوم قضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة. المادتين 50، 51 ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية. شموله جميع الإجراءات القضائية. علة ذلك.

(2) قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بحالتها وسقوط حق الطاعن بصفته وزير الداخلية في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير لعدم إيداعه أمانة الخبير ملتفتا عن طلب إضافة الأمانة على عاتق الخزانة العامة للدولة. خطأ. علة ذلك.

---------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادتين 50، 51 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 أنه لا تستحق الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة، ويشتمل مدلول الرسوم القضائية جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حيث الحكم فيها وإعلانه والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، وذلك تقديرا من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات.

2 - إذ كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر (عدم استحقاق رسوم قضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة) وقضى بسقوط حق الطاعن بصفته (وزير الداخلية) في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير وبرفض الدعوى بحالتها لعدم إيداع الطاعن بصفته أمانة الخبير خزانة المحكمة والتفت عن طلبه إضافة أمانة الخبير على عاتق الخزانة العامة رغم أنها تدخل ضمن الرسوم القضائية التي نص القانون على إعفاءه منها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.

-----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 2011 مدني البحر الأحمر الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا له مبلغ 90, 123913 جنيه قيمة التلفيات التي لحقت بالسيارة ... شرطة نتيجة سقوطها بغرفة كابلات تليفونات سنترال سفاجا، وكان ذلك ناشئا عن إهمال المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانيا وقد تحرر عن الواقعة المحضر رقم ... لسنة 1999 جنح سفاجا والتي قضي فيها بإدانتهما بحكم بات، وإذ أصابته جراء ذلك أضرارا تقدر بالمبلغ المطالب به فقد أقام الدعوي، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبتاريخ 24/ 2/ 2014 حكمت برفض الدعوى بحالتها لعدم سداد أمانة الخبير، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 33 ق قنا - مأمورية الغردقة - وبتاريخ 17/ 3/ 2015 قضت بالتأييد، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أيد قضاء محكمة أول درجة بسقوط حق الطاعن بصفته في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير وبرفض الدعوى بحالتها حال أنه معفي من جميع أنواع الرسوم بما في ذلك أمانه الخبير عملا بالمادتين 50، 51 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين 50، 51 من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944 أنه لا تستحق الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة، ويشتمل مدلول الرسوم القضائية جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حيث الحكم فيها وإعلانه والمصاريف الأخرى كأمانة الخبير وبدل سفر الشهود وغيرها مما كان لازما لتحقيق الدعوى اتخاذ إجراءات تحفظية أثناء سيرها وأتعاب المحاماة، وذلك تقديرا من الدولة لرفع العبء عن بعض الجهات أو الهيئات، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن بصفته في التمسك بالحكم الصادر بتعيين خبير وبرفض الدعوى بحالتها لعدم إيداع الطاعن بصفته أمانة الخبير خزانة المحكمة والتفت عن طلبه إضافة أمانة الخبير على عاتق الخزانة العامة رغم أنها تدخل ضمن الرسوم القضائية التي نص القانون على إعفاءه منها، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الاثنين، 18 أبريل 2022

الطعن 197 لسنة 30 ق جلسة 31 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 184 ص 1284

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

-------------------

(184)
الطعن رقم 197 لسنة 30 القضائية

إعلان. "بيانات أوراق المحضرين". بطلان. دعوى. "إجراءات رفع الدعوى". "ورقة التكليف بالحضور".
يجب على المحضر أن يبين في ورقة الإعلان صفة من تسلم الورقة وإقامته مع المراد إعلانه. إغفال ذلك مبطل للإعلان. وقوع البطلان في ورقة التكليف بالحضور وعدم حضور المطلوب إعلانه. على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

--------------------
الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11، 12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المراد إعلانه إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه في موطنه جاز تسليم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره، فإذا أغفل المحضر إثبات صفة من تسلم الأوراق أو أغفل إثبات أن من تسلمها من أقارب المطلوب إعلانه أو أصهاره مقيم معه، فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً للمادة 24 مرافعات - ويكون على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بهذا البطلان إذا وقع في ورقة التكليف بالحضور ولم يحضر المطلوب إعلانه وذلك عملاً بما تقتضي به المادة 95 مرافعات (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق. تتحصل في أن الطاعن الأول ومورث الطاعنة الثانية بنفسها وصفتها أقاما الدعوى رقم 775 سنة 1953 كلي سوهاج ضد المطعون عليه الأول طالبين الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليهما من المطعون عليه المذكور بتاريخ 5/ 9/ 1953 والمتضمن بيعه لهما 2 ف و5 ط بثمن قدره 1200 ج، وقد طلب المطعون عليه الثاني التدخل خصماً ثالثاً في الدعوى تأسيساً على أنه اشترى من ذات البائع 1 ف و21 ط و15 س من ضمن الأطيان المبيعة للمدعيين وقد سجل عقده قبل تسجيل صحيفة الدعوى وطعن المدعيان على عقد البيع الصادر إلى الخصم المتدخل بأنه صوري صورية مطلقة وطلبا احتياطياً فسخ عقد البيع الصادر لهما من المدعى عليه وإلزامه برد الثمن مع التعويض، وتمسك المدعى عليه والخصم الثالث ببطلان عقد المدعيين لصدوره من المدعى عليه وقت أن كان قاصراً وطعنا في التاريخ المدون بذلك العقد بالتزوير تأسيساً على أن المدعيين لم يدونا أرقام التاريخ بالكامل وقت انعقاد العقد، ثم وضعا بعد ذلك أرقاما غير حقيقية في بيانات التاريخ ليكون الظاهر أن العقد صدر من المدعى عليه في وقت لاحق لبلوغه سن الرشد الحاصل في 23/ 8/ 1953، وبجلسة 27 من ديسمبر سنة 1955 قضت المحكمة بندب خبير لتحقيق التزوير المدعى به وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 2 من مارس سنة 1957 برد وبطلان التاريخ المدون بعقد المدعيين وببطلان ذلك العقد ورفض طلب صحته ونفاذه وأعادت القضية للمرافعة في الطلب الاحتياطي الذي أبداه المدعيان، واستأنف هذان الأخيران ذلك الحكم إلى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 248 سنة 32 ق. ولوفاة مورث الطاعنة الأولى قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، ولما عجل الاستئناف بعد ذلك قضت فيه المحكمة بجلسة 9/ 3/ 1960 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 24/ 12/ 1963 وفيها تمسكت النيابة برأيها وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة التي حددت لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان بأسباب الطعن وقوع بطلان في الحكم المطعون فيه ووقوع بطلان في الإجراءات أثر فيه ويقولان في بيان ذلك إن محكمة الاستئناف قضت في 2 سبتمبر سنة 1959 بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة مورث الطاعنة الثانية، وقد ظلت الدعوى موقوفة إلى أن وجه المطعون عليه الأول إلى الطاعنين إعلاناً بتعجيلها لجلسة 3/ 2/ 1960 ولكن ذلك الإعلان وقع باطلاً لأن المحضر الذي أجراه دون في محضره أنه انتقل إلى البلد الذي يقيم فيه الطاعنان دون أن يثبت أنه انتقل إلى محل إقامة الطاعنين بذلك البلد كما ذكر بمحضر إعلان الطاعن الأول أنه قد أعلنه مخاطباً مع ابن عمه دون أن يثبت أنه مقيم معه، وعلى الرغم من عدم صحة الإعلان وما ترتب على ذلك من عدم علم الطاعنين بالجلسة التي عجل إليها الاستئناف وعدم حضورهما فيها فإن المحكمة قررت بتلك الجلسة ودون انتباه إلى البطلان اللاحق بالإعلان حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 9/ 3/ 1960 مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات في مدى أسبوعين وإذ صدر الحكم المطعون فيه بهذه الجلسة الأخيرة رغم بطلان إعلان الطاعنين وعدم حضورهما بجلسة المرافعة وعدم تقديمهما مذكرة بدفاعهما في فترة حجز الدعوى للحكم، فإن ذلك الحكم يكون مشوباً بالبطلان.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الأصل في إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادتين 11 و12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المراد إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه فإذا لم يجد المحضر الشخص المراد إعلانه في موطنه جاز تسليم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره فإذا أغفل المحضر إثبات صفة من تسلم الأوراق، أو أغفل إثبات أن من تسلمها من أقارب المطعون إعلانه أو أصهاره مقيم معه فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان طبقاً للمادة 24 مرافعات، ويكون على المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بهذا البطلان إذا وقع في ورقة التكليف بالحضور ولم يحضر المطلوب إعلانه وذلك عملاً بما تقضي به المادة 95 مرافعات، ولما كان يبين من الصورة الرسمية لأصل ورقة الإعلان الذي وجهه المطعون عليه الأول إلى الطاعنين بتعجيل الاستئناف وتكليفهم بالحضور لجلسة 3/ 2/ 1960 (والمقدمة من الطاعنين بملف الطعن). إن المحضر وإن دون بمحضر الإعلان أنه انتقل إلى بندر المنشأة حيث إقامة الطاعنين وأنه لم يجدهما فيه إلا أنه أعلن الطاعن الأول مخاطباً مع ابن عمه عبد الرحمن مهران وسلمه صورة الإعلان دون أن يثبت أنه يقيم مع الطاعن المذكور، كما أنه أعلن الطاعنة الثانية مخاطباً مع عبد الرحمن مهران المقيم معها وسلمه صورة إعلانها دون أن يثبت علاقته بها. ويترتب على ذلك بطلان إعلان الطاعنين بالحضور للجلسة التي عجل إليها الاستئناف وكان يبين أيضاً من الصورة الرسمية لمحضر هذه الجلسة المؤرخ 3/ 2/ 1960 (والمقدمة من الطاعنين كذلك) أن الطاعنين لم يحضروا بالجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 9/ 3/ 1960 مع التصريح للطرفين بتقديم مذكرات في مدى أسبوعين، وبها أصدرت الحكم المطعون فيه. ولم يثبت أن الطاعنين قدما مذكرة بدفاعهما، لما كان ذلك، فإن المحكمة إذ لم تنتبه إلى بطلان إعلان ورقة تكليف الطاعنين بالحضور بالجلسة التي عجل إليها الاستئناف وقررت رغم عدم حضورهما بتلك الجلسة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة لاحقة وبها أصدرت الحكم المطعون فيه مع عدم ثبوت تقديم مذكرة من الطاعنين بدفاعهما في فترة الحجز فإن ذلك الحكم يكون مشوباً بالبطلان بما يستوجب نقضه لذلك السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


 (1)راجع نقض 4/ 1/ 1962 طعن 134 س 26 ق، 23/ 5/ 1962، طعن 31 س 29 ق أحوال شخصية السنة 13 ص 34 و658.