الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 ديسمبر 2018

الطعن 2895 لسنة 4 ق جلسة 25 / 7 / 2013 مكتب فني 64 ق 108 ص 729

جلسة 25 من يوليو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، عبد الله فتحي ، علاء البغدادي ومحمد فريد نواب رئيس المحكمة .
--------------
(108)
الطعن 2895 لسنة 4 ق
(1) شيك بدون رصيد . إفلاس . اختصاص " الاختصاص النوعي " . محكمة عادية . محكمة اقتصادية . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الجريمة المؤثمة بالمادتين 336 ، 337 عقوبات . ليست من الجرائم التي تختص بنظرها المحاكم الاقتصادية . ولو صدر حكم بشهر إفلاس الطاعن . علة وأساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى واختصاص المحكمة الاقتصادية لصدور حكم بشهر إفلاس الطاعن .
(2) إفلاس . أهلية . دعوى مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية " .
الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته . له أهلية التقاضي كاملة. انتفاء حجية الأحكام الصادرة ضده قِبل التفليسة فقط . علة ذلك؟
رفع المدعي بالحق المدني دعوى التعويض على المتهم المُفلس دون إدخال وكيل الدائنين فيها . جائز . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم اختصام أمين التفليسة لصدور حكم على الطاعن بإشهار إفلاسه .
(3) شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . باعث . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . تحققها : بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب . علة ذلك؟
الأسباب التي دعت لإصدار الشيك . دوافع . لا أثر لها على مسئوليته الجنائية .
دفاع الطاعن بإصداره الشيك للمدعي بالحق المدني ضماناً للوفاء بقرض وتسليمه له على سبيل الأمانة بما تمتد إليه أسباب الإباحة . غير جائز . علة ومفاد ذلك ؟
حالة ضياع الشيك وما يدخل في حكمها . تجيز للساحب اتخاذ ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء . علة ذلك ؟
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدفع بعدم الدستورية " . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . شيك بدون رصيد .
تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية . موضوعي .
 وقف نظر الدعوى المنظورة وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية . موضوعي . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب سائغ في اطراح الدفع بعدم دستورية نص المادة 3/2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 .
(5) شيك بدون رصيد . قانون " تفسيره " " سريانه " " القانون الأصلح " .
قاعدة شرعية الجريمة والعقاب . مقتضاها ؟
صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً بما يوجبه من اتباعه دون غيره . استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق . علة ذلك ؟
استحداث المشرع بقانون التجارة الجديد قواعد شكلية وموضوعية تنظم الشيك كورقة تجارية . لم يقصد به نفي الصفة عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه . اعتداده بها متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد السارية وقت إصدارها . أساس ذلك ؟
اعتبار الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص قانون التجارة الجديد . إعطاؤه دون رصيد قائم وقابل للسحب . يشكل فعلاً مجرماً .
نصوص المواد 473 ، 474 ، 475 من قانون التجارة الجديد التي تحدد شكل الشيك وبياناته . لا تعد قانوناً أصلح للمتهم . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية لصدور حكم بشهر إفلاسه ، ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً وانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية ، فإنه لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 قد عددت بعض الجرائم المنصوص عليها في قوانين وعقدت الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية ليس من ضمنها التهمة موضوع الدعوى الماثلة ، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن هذا الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون ، ومن ثم تقضي برفضه وتنوه عن ذلك بالأسباب دون المنطوق " ، لما كان ذلك ، وكان البيّن من المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية والتي حددت اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي عددتها على سبيل الحصر في 17 بند أنه ليس من بينها الجريمة المؤثمة بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات والتي أُقيمت الدعوى بشأنها وقُدِم المتهم للمحاكمة عنها ، ولا ينال من ذلك صدور حكم بشهر إفلاس الطاعن ، إذ إنه بالرجوع إلى البند أولاً من المادة الرابعة من القانون سالف الذكر فيما نصت عليه من أنه تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم الجنائية المنصوص عليها في المواد 328 إلى 335 منه - إنما المقصود بهذه الجرائم هي جرائم التفالس بالتدليس والتفالس بالتقصير وليس من بينها الجريمة المؤثمة بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات محل التداعي ، ومن ثم يكون الحكم قد رد على هذا الدفع رداً سائغاً يتفق وصحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد .
2- لما كان الحكم قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لعدم اختصام أمين التفليسة لصدور حكم على الطاعن بشهر إفلاسه واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لعدم اختصام أمين التفليسة رغم إشهار إفلاس المتهم ، فإنه من المُقرر أنه لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعي بالحق المدني على المتهم المُفْلِس دون إدخال وكيل الدائنين فيها ؛ لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها ، ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته في الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق في الدفاع عنها في الدعوى المدنية ، لما كان ذلك ، فإن الادعاء المباشر المرفوع على المتهم المشهر إفلاسه يكون مقبولاً رغم عدم اختصام أمين التفليسة في الدعوى ، وذلك لكون الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها ، الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض هذا الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المُفْلِس أهليته بل تظل له أهلية التقاضي كاملة ، فله أن يقاضي الغير وللغير أن يقاضيه وذلك كله باسمه شخصياً ، وإنما لا يكون للأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى أية حُجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر في مواجهة وكيلهم ، هذا فضلاً عن أنه لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعي بالحق المدني على المتهم المُفْلِس دون إدخال وكيل الدائنين فيها ؛ لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها ، ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته في الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق في الدفاع عنها في الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع رداً سائغاً وكافياً ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله .
3- من المُقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ، إذ لم يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره ؛ لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية ، فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره ولا وجه لما يتذرع به في صدر نفي مسئوليته الجنائية بقوله أنه أصدر الشيك للمدعي بالحق المدني ضماناً للوفاء بقرض وأنه سلمه الشيك على سبيل الأمانة بما كان يتعين معه أن تمتد إليه أسباب الإباحة على ما جرت به أحكام محكمة النقض ، ذلك أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك ، وهي الحالات التي يُتَحْصّل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد ، فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أُبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحالة على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يَصْدُق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردةً سبباً للإباحة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك ورد على دفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه في منطق سائغ ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة إصدار من قانون التجارة فيما تضمنته من عبارة (ويطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه وذلك لمخالفته المواد 40 ، 41 ، 66 ، 187 من الدستور) ، فإنه لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع وحدها الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 42 لسنة 24 ق دستورية جلسة 12/11/2006 والدعوى رقم 172 لسنة 25 ق دستورية جلسة 12/11/2006 وكذلك الدعوى رقم 118 لسنة 21 ق دستورية جلسة 15/1/2006 المُقَدَم صورها طي حافظة المستندات الثانية المقدمة من المتهم ، قد بحثت مدى دستورية المادة الثالثة إصدار من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وانتهت إلى قضائها بعدم قبول تلك الدعاوى جميعاً لانتفاء المصلحة بزوال العقبة القانونية المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك ، الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم جدية هذا الدفع ، ومن ثم ترفضه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان هذا الذي أورده الحكم صائباً لاتساقه مع مواد قانون المحكمة الدستورية والمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التي تجعل لمحكمة الموضوع وحدها تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، كما أن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمام محكمة الموضوع وتحديد ميعاد لرفع دعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس .
5- من المُقرر أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب ، أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه ، وهذا هو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها " وما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه " ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " ، إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجوداً وعدماً مع العلة التي دعت إلى تقريره ؛ لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه . لما كان ذلك ، وكان يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة الجديد في شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية مُحْكمة لهذه الورقة التجارية لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التي استحدثها ، بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت إصدارها ، وعَمَد إلى تأكيد سلامتها وصحتها ، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار المعدلة بالقانون رقم 158 لسنة 2003 والمعمول به في 4/7/2003 على أنه " وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2006 " ، ومن ثم فإنه متى اعتُبِرَت الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد - وذلك طبقاً لما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار - فإن إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً ، ولا مجال بالتالي لما نصت عليه المواد 473 ، 474 ، 475 من قانون التجارة الجديد في شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح للمتهم ، إذ يكتمل حكمها بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة المار ذكرها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية لصدور حكم بشهر إفلاسه ، ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً وانعقاد الاختصاص للمحكمة الاقتصادية ، فإنه لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 قد عددت بعض الجرائم المنصوص عليها في قوانين وعقدت الاختصاص بنظرها للمحاكم الاقتصادية ليس من ضمنها التهمة موضوع الدعوى الماثلة ، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن هذا الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون ، ومن ثم تقضي برفضه وتنوه عن ذلك بالأسباب دون المنطوق " ، لما كان ذلك ، وكان البيّن من المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية والتي حددت اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم التي عددتها على سبيل الحصر في 17 بند أنه ليس من بينها الجريمة المؤثمة بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات والتي أُقيمت الدعوى بشأنها وقُدِم المتهم للمحاكمة عنها ، ولا ينال من ذلك صدور حكم بشهر إفلاس الطاعن ، إذ إنه بالرجوع إلى البند أولاً من المادة الرابعة من القانون سالف الذكر فيما نصت عليه من أنه تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم الجنائية المنصوص عليها في المواد 328 إلى 335 منه - إنما المقصود بهذه الجرائم هي جرائم التفالس بالتدليس والتفالس بالتقصير وليس من بينها الجريمة المؤثمة بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات محل التداعي ، ومن ثم يكون الحكم قد رد على هذا الدفع رداً سائغاً يتفق وصحيح القانون ، ويكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لعدم اختصام أمين التفليسة لصدور حكم على الطاعن بشهر إفلاسه واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى الجنائية والمدنية لعدم اختصام أمين التفليسة رغم إشهار إفلاس المتهم ، فإنه من المُقرر أنه لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعي بالحق المدني على المتهم المُفْلِس دون إدخال وكيل الدائنين فيها ؛ لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها ، ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته في الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق في الدفاع عنها في الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، فإن الادعاء المباشر المرفوع على المتهم المشهر إفلاسه يكون مقبولاً رغم عدم اختصام أمين التفليسة في الدعوى ، وذلك لكون الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها ، الأمر الذي ترى معه المحكمة رفض هذا الدفع " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المُفْلِس أهليته بل تظل له أهلية التقاضي كاملة ، فله أن يقاضي الغير وللغير أن يقاضيه وذلك كله باسمه شخصياً ، وإنما لا يكون للأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى أية حُجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر في مواجهة وكيلهم ، هذا فضلاً عن أنه لا مانع قانوناً من قبول دعوى التعويض المرفوعة من المدعي بالحق المدني على المتهم المُفْلِس دون إدخال وكيل الدائنين فيها ؛ لأن الدعوى المدنية تتبع الدعوى الجنائية وتأخذ حكمها ، ومتى كان للمتهم أن يدافع عن مصلحته في الدعوى الجنائية كان له كذلك الحق في الدفاع عنها في الدعوى المدنية ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع رداً سائغاً وكافياً ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الخصوص في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق ، إذ لم يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ، ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره ؛ لأنها دوافع لا أثر لها على مسئوليته الجنائية ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الشيك الذي أصدره الطاعن استوفى شرائطه القانونية ، فإنه لا يجديه ما يثيره من جدل حول الأسباب والظروف التي دعته إلى إصداره ولا وجه لما يتذرع به في صدر نفي مسئوليته الجنائية بقوله أنه أصدر الشيك للمدعي بالحق المدني ضماناً للوفاء بقرض وأنه سلمه الشيك على سبيل الأمانة بما كان يتعين معه أن تمتد إليه أسباب الإباحة على ما جرت به أحكام محكمة النقض ، ذلك أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك ، وهي الحالات التي يُتَحْصّل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة بظروف والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد ، فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أُبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحالة على حق المستفيد استناداً إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يَصْدُق على الحقوق الأخرى التي لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردةً سبباً للإباحة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتنق هذا النظر فلم يعتد بالأسباب التي دعت لإصدار الشيك ورد على دفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه في منطق سائغ ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثالثة إصدار من قانون التجارة فيما تضمنته من عبارة (ويطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه وذلك لمخالفته المواد 40 ، 41 ، 66 ، 187 من الدستور) ، فإنه لما كان من المقرر أن محكمة الموضوع وحدها الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 42 لسنة 24 ق دستورية جلسة 12/11/2006 والدعوى رقم 172 لسنة 25 ق دستورية جلسة 12/11/2006 وكذلك الدعوى رقم 118 لسنة 21 ق دستورية جلسة 15/1/2006 المُقَدَم صورها طي حافظة المستندات الثانية المقدمة من المتهم ، قد بحثت مدى دستورية المادة الثالثة إصدار من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وانتهت إلى قضائها بعدم قبول تلك الدعاوى جميعاً لانتفاء المصلحة بزوال العقبة القانونية المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك ، الأمر الذي ترى معه المحكمة عدم جدية هذا الدفع ، ومن ثم ترفضه المحكمة " ، لما كان ذلك ، وكان هذا الذي أورده الحكم صائباً لاتساقه مع مواد قانون المحكمة الدستورية والمادة 16 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 التي تجعل لمحكمة الموضوع وحدها تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية ، كما أن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمام محكمة الموضوع وتحديد ميعاد لرفع دعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المُقرر أن مقتضى قاعدة شرعية الجريمة والعقاب ، أن القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه ، وهذا هو ما قننته الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات بنصها على أن " يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها " وما أوردته المادة المشار إليها في فقرتها الثانية من أنه " ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره " ، إنما هو استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق ويدور وجوداً وعدماً من العلة التي دعت إلى تقريره ؛ لأن المرجع في فض التنازع بين القوانين من حيث الزمان هو قصد الشارع الذي لا تجوز مصادرته فيه . لما كان ذلك ، وكان يبين من سياق ما استحدثه قانون التجارة الجديد في شأن الشيك أن المشرع حين وضع قواعد شكلية وموضوعية مُحْكَمة لهذه الورقة التجارية لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة لمجرد مخالفتها للقواعد التي استحدثها ، بل اعتد بتلك الشيكات متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد القانونية السارية وقت صدارها ، وعَمَد إلى تأكيد سلامتها وصحتها ، فقد نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار المعدلة بالقانون رقم 158 لسنة 2003 والمعمول به في 4/7/2003 على أنه " وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2006 " ، ومن ثم فإنه متى اعتُبِرَت الورقة شيكاً طبقاً للقانون الساري قبل نفاذ نصوص الفصل الخاص بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد - وذلك طبقاً لما نصت عليه صراحة الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار - فإن إعطاءه دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب يشكل فعلاً مجرماً ، ولا مجال بالتالي لما نصت عليه المواد 473 ، 474 ، 475 من قانون التجارة الجديد في شأن تحديد شكل الشيك وبياناته من قبيل القانون الأصلح للمتهم ، إذ يكتمل حكمها بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثالثة المار ذكرها ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1282 لسنة 76 ق جلسة 6 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 61 ص 464

جلسة 6 من ابريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القاضي / وجيه أديب ، حمدي أبو الخير ، محمود خضر والأسمر نظير نواب رئيس المحكمة .
--------------
(61)
الطعن 1282 لسنة 76 ق
(1) طفل . اختصاص " الاختصاص النوعي " . حكم " إلغاؤه " . نقض " سقوط الطعن " .
   قضاء محكمة الجنايات بإلغاء الحكم المطعون فيه لصدوره من محكمة لا ولاية لها عملاً بنص المادة 133/2 من القانون 12 لسنة 1996 بشأن الطفل . أثره : سقوط الطعن . علة ذلك ؟
(2) تلبس . قبض . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . قانون " تفسيره " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
 إعمال أحكام القانون 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية بالنسبة للأماكن . قصره على تلك التي لها الطابع العسكري أو يشغلها عسكريون وكذا المعدات أو المهمات والأسلحة والذخائر التابعة للقوات المسلحة . أساس ذلك ؟
 عدم بيان الحكم سنده في اعتباره مكان الضبط من عداد الأماكن العسكرية . قصور .
 مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ الثالث من سبتمبر سنة 2005 وقضى بمعاقبة المحكوم عليه المذكور بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط والمصاريف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل - وإذ تبين من الاطلاع على مفردات الدعوى بعد ضمها - تحقيقاً لدفاع الطاعن أنه تقدم بطلب إلى النيابة العامة المختصة إعمالاً لحكم المادة 133 فقرة ثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 لإلغاء الحكم المطعون فيه استناداً إلى أن سنه لم يجاوز اثنى عشر عاماً وقت ارتكاب الواقعة وأن الحكم صدر من محكمة لا ولاية لها بإصداره ، وأن النيابة العامة أحالت الطلب إلى محكمة جنايات .... التي قضت حضورياً بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 2005 بإلغاء الحكم المطعون فيه ( الصادر منها بجلسة الثالث من سبتمبر سنة 2005 بالنسبة للمتهم الحدث .... ) وإحالة الأوراق للنيابة العامة ، مما يجعل الطعن المقدم منه على ذات الحكم غير ذي موضوع ، ويتعين القضاء بسقوطه .       
2- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها وبجلسات المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ .... الساعة .... فجراً وحال مرور حكمدار الأمن الرقيب متطوع .... لتفقد أحوال قرية .... التابعة للقوات المسلحة " العسكرية " وأثناء مروره بشارع .... أبصر شخصين يجلسان على سلم إحدى العقارات داخل القرية فارتاب في أمرهما لعدم وجود شاغلين في تلك المنطقة فتوجه إليهما فلاحظ أنهما في حالة عدم اتزان ويدخنان السجائر فطلب منهما التوجه إلى مكتب الأمن وهناك أمره المقدم .... قائد مجموعة تأمين قرية .... بإجراء التفتيش الوقائي عليهما والذى أسفر عنه العثور بحوزة المتهم الأول .... على ورقة كرتونية أسفل كمر بنطاله بداخلها كمية من التبع مخلوط بها قطع صغيرة لمادة بنية داكنة اللون ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أنها لمخدر الحشيش ، كما عثر مع المتهم الثاني .... على علبة تبغ .... بها خمس سجائر وبعض التبغ في أسفل العلبة وكانت مخلوطة بقطع صغيرة الحجم لمادة بنية داكنة اللون ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أنها لمخدر الحشيش " . واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به الرقيب .... والمقدم .... وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي وأورد مؤدى تلك الأدلة بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى ، ثم عرض الحكم للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان الاستيقاف وانتفاء الاختصاص للرقيب القابض ففي غير محله ومردود ذلك أنه لما كان القانون رقم 25 لسنة 1966 قد حدد أعضاء الضبط القضائي العسكري ومن بينهم ضباط الأمن والحراسة كل في دائرة اختصاصه وحكمدار الأمن وكان الضبط والتفتيش الذى تم بالنسبة للمتهمين بأمر وتحت إشراف الشاهد الثاني المختص قانوناً ، ومن ثم فقد صادفا صحيح القانون " . لما كان ذلك ، وكان قانون الأحكام العسكرية قد نص على أنه لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين والخارجين عسكريين كانوا أو مدنيين في مناطق تدخل في نطاق المناطق العسكرية وهو أمر جائز قانوناً ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توفير قيود الضبط والتفتيش المنطبق بقانون الإجراءات الجنائية واشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبرر له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل إنه يكفى أن يكون الشخص متواجداً أو داخلاً أو خارجاً من مناطق تقع تحت إشراف القوات المسلحة حتى يثبت لضابط الأمن المختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحكمة في تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ما تقدم ، وكانت قرية .... والتي تم فيها الضبط تدخل في عداد المناطق العسكرية شأنها في ذلك شأن نوادي القوات المسلحة ويسرى عليها قانون الأحكام العسكرية وعلى كافة الجرائم التي تقع داخلها ولرجال الأمن داخلها اختصاص على جميع الداخلين والخارجين منها عسكريين أو مدنيين ودون التقيد بوجود حالات التلبس المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وكذا دون التقيد بقيود التفتيش الوقائي ومن ثم يحق لرجل الأمن فضه علبة التبغ وتبيان محتواها دون أن تكون في ذلك مخالفة للقانون " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية قد جرى نصها على أنه " تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية (أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت (ب) الجرائم التي تقع على معدات أو مهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها " . وهو ما يبين منه أن نطاق إعمال أحكام هذا القانون بالنسبة للأماكن يقتصر على ما جرى النص عليه تحديداً من أماكن لها الطابع العسكري أو يشغلها عسكريون وكذا المعدات أو المهمات والأسلحة والذخائر التابعة للقوات المسلحة نظراً لما لها من طابع عسكري أناط بالمشرع أن يضع لها حماية خاصة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في سياق رده على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس قد أرسل القول بأن مكان الضبط وهو قرية .... السياحية يدخل في عداد الأماكن العسكرية ، ومن ثم فإن للقائمين على إدارتها من العسكريين حق إجراء تفتيش الداخلين إليها والخارجين منها سواء كانوا مدنيين أو عسكريين دون التقيد بضوابط القبض والتفتيش المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية - دون أن يبين الحكم سنده فيما خلص إليه في هذا الشأن - وهو أمر جوهري يبنى عليه الفصل في مدى صحة ما اتخذ من إجراءات القبض والتفتيش بالنسبة للطاعن .... ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، مما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما :- أحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( حشيشاً ) في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .    
وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عمـلاً بالمواد 1 ، 2 ، 37/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم ( 56 ) من القسم الثاني من الجدول رقم " 1 " المحلق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبه كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريم كل منهما عشرة آلاف جنيه وبمصادرة جوهر المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / .... :-
   وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ الثالث من سبتمبر سنة 2005 وقضى بمعاقبة المحكوم عليه المذكور بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط والمصاريف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل - وإذ تبين من الاطلاع على مفردات الدعوى بعد ضمها - تحقيقاً لدفاع الطاعن أنه تقدم بطلب إلى النيابة العامة المختصة إعمالاً لحكم المادة 133 فقرة ثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 لإلغاء الحكم المطعون فيه استنادًا إلى أن سنه لم يجاوز اثنى عشر عاماً وقت ارتكاب الواقعة وأن الحكم صدر من محكمة لا ولاية لها بإصداره ، وأن النيابة العامة أحالت الطلب إلى محكمة جنايات .... التي قضت حضورياً بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 2005 بإلغاء الحكم المطعون فيه ( الصادر منها بجلسة الثالث من سبتمبر سنة 2005 بالنسبة للمتهم الحدث .... ) وإحالة الأوراق للنيابة العامة ، مما يجعل الطعن المقدم منه على ذات الحكم غير ذي موضوع ، ويتعين القضاء بسقوطه .    
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه / .... :-
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ذلك أنه دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه استناداً إلى انتفاء حالة التلبس ولكون من قام بإجرائه غير مختص به ، ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
    حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى في قوله " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها وبجلسات المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ .... الساعة .... فجراً وحال مرور حكمدار الأمن الرقيب متطوع .... لتفقد أحوال قرية .... التابعة للقوات المسلحة " العسكرية " وأثناء مروره بشارع .... أبصر شخصين يجلسان على سلم إحدى العقارات داخل القرية فارتاب في أمرهما لعدم وجود شاغلين في تلك المنطقة فتوجه إليهما فلاحظ أنهما في حالة عدم اتزان ويدخنان السجائر فطلب منهما التوجه إلى مكتب الأمن وهناك أمره المقدم .... قائد مجموعة تأمين قرية .... بإجراء التفتيش الوقائي عليهما والذى أسفر عنه العثور بحوزة المتهم الأول .... على ورقة كرتونية أسفل كمر بنطاله بداخلها كمية من التبع مخلوط بها قطع صغيرة لمادة بنية داكنة اللون ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أنها لمخدر الحشيش ، كما عثر مع المتهم الثاني .... على علبة تبغ .... بها خمس سجائر وبعض التبغ في أسفل العلبة وكانت مخلوطة بقطع صغيرة الحجم لمادة بنية داكنة اللون ثبت من تقرير المعمل الكيميائي أنها لمخدر الحشيش" . واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو إلى أدلة استقاها مما شهد به الرقيب .... والمقدم .... وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي وأورد مؤدى تلك الأدلة بما لا يخرج عما أورده في بيانه لواقعة الدعوى ، ثم عرض الحكم للدفع المبدى من الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وبطلان الاستيقاف وانتفاء الاختصاص للرقيب القابض ففي غير محله ومردود ذلك أنه لما كان القانون رقم 25 لسنة 1966 قد حدد أعضاء الضبط القضائي العسكري ومن بينهم ضباط الأمن والحراسة كل في دائرة اختصاصه وحكمدار الأمن وكان الضبط والتفتيش الذى تم بالنسبة للمتهمين بأمر وتحت إشراف الشاهد الثاني المختص قانوناً ، ومن ثم فقد صادفا صحيح القانون " . لما كان ذلك ، وكان قانون الأحكام العسكرية قد نص على أنه لأعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين والخارجين عسكريين كانوا أو مدنيين في مناطق تدخل في نطاق المناطق العسكرية وهو أمر جائز قانوناً ولم يتطلب الشارع بالنسبة للأشخاص توفير قيود الضبط والتفتيش المنطبق بقانون الإجراءات الجنائية واشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبرر له في نطاق الفهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل إنه يكفى أن يكون الشخص متواجداً أو داخلاً أو خارجاً من مناطق تقع تحت إشراف القوات المسلحة حتى يثبت لضابط الأمن المختص حق تفتيشه ، فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذى يجريه على دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها في القانون العام ، فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحكمة في تلك الجريمة ؛ لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة . لما كان ما تقدم ، وكانت قرية .... والتي تم فيها الضبط تدخل في عداد المناطق العسكرية شأنها في ذلك شأن نوادي القوات المسلحة ويسرى عليها قانون الأحكام العسكرية وعلى كافة الجرائم التي تقع داخلها ولرجال الأمن داخلها اختصاص على جميع الداخلين والخارجين منها عسكريين أو مدنيين ودون التقيد بوجود حالات التلبس المقررة بقانون الإجراءات الجنائية وكذا دون التقيد بقيود التفتيش الوقائي ومن ثم يحق لرجل الأمن فضه علبة التبغ وتبيان محتواها دون أن تكون في ذلك مخالفة للقانون " . لما كان ذلك ، وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية قد جرى نصها على أنه " تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية (أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت (ب) الجرائم التي تقع على معدات أو مهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها " . وهو ما يبين منه أن نطاق إعمال أحكام هذا القانون بالنسبة للأماكن يقتصر على ما جرى النص عليه تحديدًا من أماكن لها الطابع العسكري أو يشغلها عسكريون وكذا المعدات أو المهمات والأسلحة والذخائر التابعة للقوات المسلحة نظراً لما لها من طابع عسكري أناط بالمشرع أن يضع لها حماية خاصة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه في سياق رده على الدفع المبدى من الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس قد أرسل القول بأن مكان الضبط وهو قرية .... السياحية يدخل في عداد الأماكن العسكرية ، ومن ثم فإن للقائمين على إدارتها من العسكريين حق إجراء تفتيش الداخلين إليها والخارجين منها سواء كانوا مدنيين أو عسكريين دون التقيد بضوابط القبض والتفتيش المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجنائية - دون أن يبين الحكم سنده فيما خلص إليه في هذا الشأن - وهو أمر جوهري يبنى عليه الفصل في مدى صحة ما اتخذ من إجراءات القبض والتفتيش بالنسبة للطاعن .... ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، مما يوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8125 لسنة 4 ق جلسة 25 / 8 / 2013 مكتب فني 64 ق 111 ص 749

جلسة 25 من أغسطس سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد ، محمود عبد الحفيظ وعباس عبد السلام نواب رئيس المحكمة وعلي جبريل .
-----------------
(111)
الطعن 8125 لسنة 4 ق
بناء . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . غرامة . عقوبة " تقديرها " " تطبيقها " .
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وما اشتمل عليه محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بالإدانة ومضمون القرار الممتنع عن تنفيذه وقيمة الغرامة المقضي بها وقيمة الأعمال المخالفة . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وما اشتمل عليه محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بالإدانة ومضمون القرار الممتنع عن تنفيذه كما لم يبين قيمة الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته قيمة الأعمال المخالفة حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار الغرامة التي نص عليها القانون ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في بيان الواقعة والعقوبة المقضي بها ؛ لأنه يشترط في الحكم أن يكون منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في بيان ذلك أي بيان آخر خارج عنه ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : امتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم والقرار بالأوراق من الجهة الإدارية المختصة لإزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي حددتها الجهة الإدارية المختصة .
وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2/ 1 ، 3 ، 38 ، 39 /1 ، 61 ، 107 من القانون رقم 119 لسنة 2008 .
ومحكمة جنح .... أمرت بتغريم المتهم ما يعادل 1 ٪ ( واحد بالمائة ) من قيمة إجمالي ثمن الأعمال المخالفة عن كل يوم تبدأ من تاريخ إعلانه بالقرار .
استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بسقوط الأمر الجنائي وتغريم المتهم غرامة تعادل 1 ٪ (واحد بالمائة) من قيمة إجمالي ثمن الأعمال المخالفة عن كل يوم تبدأ من تاريخ إعلانه بالقرار .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تنفيذ القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية المختصة قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وما اشتمل عليه محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بالإدانة ومضمون القرار الممتنع عن تنفيذه كما لم يبين قيمة الغرامة المقضي بها أو يبين في مدوناته قيمة الأعمال المخالفة حتى يمكن على أساسه تعيين مقدار الغرامة التي نص عليها القانون ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في بيان الواقعة والعقوبة المقضي بها ؛ لأنه يشترط في الحكم أن يكون منبئاً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ولا يكمله في بيان ذلك أي بيان آخر خارج عنه ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20723 لسنة 60 ق جلسة 8 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 173 ص 1111


برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وعمار ابراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل موسى.
------------
- 1  أحداث . عقوبة " تدابير احترازية".
تسليم الحث الى ولي أمره في مفهوم المادة 9/1 من قانون الأحداث . طبيعته ؟
تسليم الحدث إلى ولي أمره وإن اعتبره الشارع ضمن التدابير التي وزنها القانون لفئة خاصة من الجناة أوردها بالمادة السابعة سالفة الذكرـ إلا أنه ـ على نحو ما عرفته به الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون الأحداث ـ ليس في حقيقته تدبيرا موجها إلى الحدث في ذاته وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحفز ولى أمر الحدث على أداء كافة واجباته الطبيعية والقانونية في حفظ الحدث ومراقبته وتقويمه.
- 2  أحداث . عقوبة "تدابير احترازية". كفالة
تدبير تسليم الحدث لولي أمره ليس من العقوبات المقيدة للحرية . إيداع الكفالة المنصوص في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 أو الحصول على قرار الإعفاء منها . شرطه لقبول الطعن .
إن التدبير الجنائي المقضي به في الدعوى الماثلة وهو تسليم الطاعن إلى ولي أمرهما لا يكون من بين العقوبات المقيدة للحرية التي نص عليها القانون، ومن ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ولما كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يودعا خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون، ولم يحصلا على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائهما منها، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.
---------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بانهما اتلفا عمدا الشيء المبين وصفا وقيمة بالأوراق والمملوك لـ....... ونشأ عنه ضرر مادى قيمته اكثر من خمسين جنيها . وطلبت عقابهما بالمادة 369/ ، 3 من قانون العقوبات ومحكمة احداث القاهرة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بوضع الحدثين تحت الاختبار القضائي لمدة ستة اشهر . استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد . عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتسليم الحدثين الى ولى امرهما على ان يتعهد بالمحافظة عليهما ورعايتهما
فطعن الاستاذ / ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... الخ .

-------------
المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بقبول معارضة الطاعنين الاستئنافية شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتسليم الطاعنين إلى ولي أمرهما على أن يتعهد بالمحافظة عليهما ورعايتهما، عملا بنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. لما كان ذلك وكان تسليم الحدث إلى ولي أمره وإن اعتبره الشارع ضمن التدابير التي رتبها القانون لفئة خاصة من الجناة أوردها بالمادة السابعة سالفة الذكر - إلا أنه - على نحو ما عرفته به الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون الأحداث - ليس في حقيقته تدبيراً موجها إلى الحدث في ذاته وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحفز ولي أمر الحدث على أداء كافة واجباته الطبيعية والقانونية في حفظ الحدث ومراقبته وتقويمه لما كان ما تقدم، فان التدبير الجنائي المقضي به في الدعوى الماثلة وهو تسليم الطاعنين إلى ولي أمرهما لا يكون من بين العقوبات المقيدة للحرية التي نص عليها القانون، ومن ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلا إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ولما كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يودعا خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون، ولم يحصلا على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائهما منها، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.

الطعن 324 لسنة 57 ق جلسة 8 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 172 ص 1103


برئاسة السيد المستشار /أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /على الصادق عثمان وابراهيم عبد المطلب ومحمود دياب وحسين الجيزاوى نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  محكمة الاعادة . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
نقض الحكم وإعادة المحاكمة . أثره : إعادة الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض . عدم تقيدها في تقدير وقائع الدعوى بحكم محكمة النقض ولا بالحكم المنقوض . مطالبة محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة في حقها في إعادة تقدير وقائع الدعوى . غير مقبول . النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في القانون لمجرد مخالفته قضاء النقض . لا يصح بذاته وجهاً للطعن .
الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها، فيصيح الحكم المنقوض لا وجود له، وتضحى مناعي الطاعن على هذا الحكم غير ذات موضوع، ومن ثم فإنه ليس على محكمة الإعادة متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم إبتدائيا بإدانته أن تلتزم بالرد على أسباب الحكم المستأنف أو الحكم المنقوض الذى أيده أو كل دليل من أدلة الاتهام، ما دام قضاؤه قد بنى على أساس غير سليم ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحةـ ومن ثم فلا يقبل من الطاعنة أن تطالب محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة في حقها في إعادة تقدير وقائع الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة في ذلك بما ورد بشأنها في الحكم المنقوض، كما لا يقبل من الطاعنة أيضا أن تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمجرد مخالفته قضاء محكمة النقض، وكانت هذه المخالفةـ بفرض وقوعهاـ لا يصح أن تكون بذاتها وجها للطعن على الحكم.
- 2  حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل". محضر الجلسة
خلو محضر الجلسة من اثبات الدفاع كاملا . لا يعيب الحكم . علة ذلك .
لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة1983/2/21لدى محكمة الإعادة أن محامى الطاعنة حضر عنها بتلك الجلسة بصفتها مدعية بالحق المدني، ثم تخلفت عن الحضور في باقي الجلسات التي تأجلت إليها الدعوى وحتى صدور الحكم المطعون فيه، ولما كانت الطاعنة لا تدعى بأن المحكمة.. قد منعت الدفاع عنها مباشرة حقه، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا إذ كان عليه إن أدعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجر الحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته.
- 3  حكم "التسبيب غير المعيب". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". إثبات " بوجه عام".
تشكك القاضي في صحة اسناد التهمة إلى المتهم كفايته سنداً للبراءة ما دام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله الجدل في تقدير الأدلة غير جائز أمام النقض مثال لتسبيب سائغ للقضاء بالبراءة للشك في صحة اسناد التهمة للمتهم .
من المقرر أنه يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضائه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لإنكار المتهم وأقوال شهود الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها في قوله" وحيث إن شهود الإثبات شهدوا بأنهم سمعوا من المتهم بأنه تقاضى من الشاكية مبلغ 300 جنيه على سبيل خلو الرجل ولم يشهد أي منهم بأنه رأى المتهم يتقاضى هذا المبلغ ومن غير المتصور أن يقوم بفضح أمره والتحدث إليهم عن ارتكاب هذا الفعل المؤثم قانونا، وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن المحكمة لا تطمئن إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم مما يتعين معه القضاء ببراءته وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون بريئا من قالة الفساد في الاستدلال وينحل ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن إلى جدل حول تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
- 4  اختصاص " الاختصاص الولائي". دعوى" دعوى مدنية".
اختصاص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية رهن بتعلقها بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم . قضاء المحكمة بالبراءة لعدم ثبوت التهمة . يستتبع رفض التعويض . القضاء بالتعويض مع البراءة . شرطه
من المقرر أن المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستتبع حتما رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه، وأما الحكم بالتعويض ولو قضى بالبراءةـ فشرطه ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلا أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى صاحبها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضائه بالبراءة على عدم ثبوت مقارفة المطعون ضده لجريمة تقاضى مبالغ مقابل تحرير عقد إيجار المسندة إليه، فإن قضائه بعدم قبول الدعوى المدنيةـ وهو ما يلتقى مع القضاء برفضهاـ يكون صحيحا.
- 5  حكم " ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل".
استطراد الحكم إلى تقريرات قانونية خاطئة . لا يعيبه . ما دام لم يمس جوهر قضائه .
من المقرر أنه لا يعيب الحكم ـ من بعد ـ ما استطرد إليه من تقرير قانون خاطئ ـ بأن قضائه بعدم قبول الدعوى المدنية على حكم القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة الصادر في مايو سنة 1980 والذى يحظر الادعاء المدني أمام هذه المحاكم ـ إذ أن الواقعة المسندة للمطعون ضده قد ارتكبت في خلال شهر أغسطس سنة 1976 في ظل سريان أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1970 وكانت المحاكم الجزئية العادية هي المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان الادعاء المدني أمامها مقبولا، وتمت المحاكمة إبتدائيا واستئنافياـ الحكم المنقوض ـ قبل سريان أحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 آنف الذكرـ لما هو مقرر من أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لم تمس جوهر قضائه وكانت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده ..... بانه تقاضى مبلغ 300 جنيه " ثلاثمائة جنيه " لتحرير عقد ايجار لـ....... على النحو المبين بالتحقيقات
وطلبت عقابه بالمادتين 17 ، 45 من القانون رقم 52 لسنه 1969 المعدل بالقانون رقم 63 لسنه 1970 . وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بإلزامه بان يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح السيدة زينب قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها والزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم ........لسنه 52 ق ) . وقضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية اخرى ومحكمة الاعادة قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب اليه وعدم قبول الدعوى المدنية
فطعن الاستاذ / ......المحامي عن الاستاذ / ..... المحامي نيابة عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ .

-------------
المحكمة
من حيث إنه لما كان الأصل أن نقض الحكم وإعادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المنقوض فلا تتقيد بما ورد في الحكم الأول في شأن تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدها حكم النقض في إعادة تقديرها بكامل حريتها، فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له، وتضحى مناعي الطاعن على هذا الحكم غير ذات موضوع، ومن ثم فإنه ليس على محكمة الإعادة متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائيا بإدانته أن تلتزم بالرد على أسباب الحكم المستأنف أو الحكم المنقوض الذي أيده أو كل دليل من أدلة الاتهام، ما دام قضاؤه قد بني على أساس سليم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فلا يقبل من الطاعنة أن تطالب محكمة الإعادة بالرد على أسباب الحكم المنقوض أو المجادلة في حقها في إعادة تقدير وقائع الدعوى بكامل حريتها غير مقيدة في ذلك بما ورد بشأنها في الحكم المنقوض، كما لا يقبل من الطاعنة أيضا أن تنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لمجرد مخالفته قضاء محكمة النقض، وكانت هذه المخالفة - بفرض وقوعها - لا يصح أن تكون بذاتها وجها للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة ....... لدى محكمة الإعادة أن محامي الطاعنة حضر عنها بتلك الجلسة بصفتها مدعية بالحق المدني، ثم تخلفت عن الحضور في باقي الجلسات التي تأجلت إليها الدعوى وحتى صدور الحكم المطعون فيه، ولما كانت الطاعنة لا تدعي بأن المحكمة.. قد منعت الدفاع عنها مباشرة حقه، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملا إذ كان عليه إن أدعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك، وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين تسجيله وإثباته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض لإنكار المتهم وأقوال شهود الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها، خلص إلى أن التهمة الموجهة إلى المطعون ضده محل شك للأسباب التي أوردها في قوله ((وحيث إن شهود الإثبات شهدوا بأنهم سمعوا من المتهم بأنه تقاضى من الشاكية مبلغ 300 جنيه على سبيل خلو الرجل ولم يشهد أي منهم بأنه رأى المتهم يتقاضى هذا المبلغ ومن غير المتصور أن يقوم بفضح أمره والتحدث إليهم عن ارتكاب هذا الفعل المؤثم قانونا، وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فإن المحكمة لا تطمئن إلى ثبوت الاتهام قبل المتهم مما يتعين معه القضاء ببراءته وهي أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون بريئا من قالة الفساد في الاستدلال وينحل ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن إلى جدل حول تقدير أدلة الدعوى مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الجنائية لا تختص بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم، فإذا كانت المحكمة قد برأت المتهم من التهمة المسندة إليه لعدم ثبوتها فإن ذلك يستتبع حتما رفض طلب التعويض لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب إليه، وأما الحكم بالتعويض ولو قضى بالبراءة - فشرطه ألا تكون البراءة قد بنيت على عدم حصول الواقعة أصلا أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت إسنادها إلى صاحبها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على عدم ثبوت مقارفة المطعون ضده لجريمة تقاضي مبالغ مقابل تحرير عقد إيجار المسندة إليه، فإن قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية - وهو ما يلتقي مع القضاء برفضها - يكون صحيحا، ولا يعيب الحكم - من بعد - ما استطرد إليه من تقرير قانون خاطئ - بأن بنى قضاءه بعدم قبول الدعوى المدنية على حكم القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة الصادر في مايو سنة 1980 والذي يحظر الادعاء المدني أمام هذه المحاكم - إذ أن الواقعة المسندة للمطعون ضده قد ارتكبت في خلال شهر أغسطس سنة 1976 في ظل سريان أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 63 لسنة 1970 وكانت المحاكم الجزئية العادية هي المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وكان الادعاء المدني أمامها مقبولا، وتمت المحاكمة ابتدائيا واستئنافيا - الحكم المنقوض - قبل سريان أحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 آنف الذكر - لما هو مقرر من أنه لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد انطوى على تقريرات قانونية خاطئة ما دامت لم تمس جوهر قضائه وكانت النتيجة التي خلص إليها صحيحة وتتفق والتطبيق القانوني السليم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنة المصاريف المدنية.

الأحد، 23 ديسمبر 2018

الطعن 6687 لسنة 4 ق جلسة 21 / 10 / 2013 مكتب فني 64 ق 128 ص 855

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / هـاني خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق ، يوسف قايد وحازم عبد الرؤوف نواب رئيس المحكمة ومجدي عبد الرحيم .
-----------
(128)
الطعن 6687 لسنة 4 ق
(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " المصلحة في الطعن " .
المصلحة . مناط الطعن . أثر ذلك ؟
الحكم بالبراءة . يلتقي في النتيجة مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
    نعي الطاعن على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالخطأ في تطبيق القانون . غير مجد . علة ذلك ؟
(2) دعوى مدنية . نقض " نطاق الطعن " .
وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية التي شملها تقرير الطعن بالنقض . متى لم ينع الطاعن شيئاً بصددها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه صدر بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، وكان لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلَّا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنتفى لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان الحكم بالبراءة يلتقى في النتيجة مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية صرفه لا يؤبه لها ، فإن النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون في هذا الشق من الطعن يكون غير مجد ، ويتعين معه التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة .
2- لما كان التقرير بالطعن وإن شمل قضاء الحكم في الدعوى المدنية إلا أن الطاعن لم ينع على الحكم شيئاً بصددها ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن في هذا الخصوص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، وكان لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم إلَّا ما كان للطاعن مصلحة فيه باعتبار أن المصلحة مناط الطعن ، فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً ، وكان الحكم بالبراءة يلتقى في النتيجة مع الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون قائماً على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه لها ، فإن النعي على الحكم الخطأ في تطبيق القانون في هذا الشق من الطعن يكون غير مجد ، ويتعين معه التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن وإن شمل قضاء الحكم في الدعوى المدنية إلا أن الطاعن لم ينع على الحكم شيئاً بصددها ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن في هذا الخصوص .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4528 لسنة 4 ق جلسة 28 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 157 ص 1047

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد ، محمود عبد الحفيظ ، خالد الجندي وعلي جبريل نواب رئيس المحكمة .
----------------
(157)
الطعن 4528 لسنة 4 ق
 (1) بناء . استدلالات . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها " . قانون " تفسيره " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
البناء والهدم في خصوص تنظيم وهدم المباني . ماهيتهما؟
مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر محضر جمع الاستدلالات دون إيراد مؤداها وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما وما إذا كان هناك مبنى بالمعنى القانوني وما إذا كان الطاعن أزاله كله أو بعضه . قصور . يوجب نقضه والإعادة.
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة هدم بناء بدون ترخيص .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . بطلان.
        نص القانون الذي حكم بموجبه . بيان جوهري . اقتضته شرعية الجرائم والعقاب . وجوب إشارة حكم الإدانة إليه . خلو الحكم منه . يوجب بطلانه . أساس ذلك ؟
(3) بناء . قانون " تطبيقه " . غرامة . عقوبة " تطبيقها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
   إدانة الحكم الطاعن بجريمة هدم بناء بدون ترخيص وتغريمه قيمة الأعمال بالإضافة لعقوبة الحبس . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟
(4) قانون " تطبيقه " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . ما دام مبنياً على خطأ في تطبيق القانون . تعدي العيب الذي شاب الحكم الخطأ في تطبيق القانون إلى القصور في التسبيب . يوجب نقضه والإعادة . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   1- لما كان يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله بأن " ومن حيث إن وقائع الدعوى .... فيما أثبت بمحضر الواقعة المؤرخ ../../.... من قيام المتهم بارتكابه الواقعة المبينة بالقيد والوصف ، حيث إنه من المقرر أن يجوز للقاضي في مواد الجنح والمخالفات أن يأخذ بما هو مدون في محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى وكانت المحكمة تطمئن إلى ما تسطر بالمحضر من قيام المتهم بمقارفة الاتهام المسند إليه والذي لم يقدم المتهم ثمة دليل أو مستند تطمئن إليه المحكمة تبرئ ساحته منه الأمر الذي يكون معه الاتهام ثابتاً في حق المتهم ثبوتاً كافياً وتقضي المحكمة لذلك بمعاقبته طبقاً للمواد / وعملاً بالمادة 204/2 إجراءات مع إلزام المتهم بالمصروفات الجنائية عملاً بالمادة 313 إجراءات " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة (310) منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلَّا كان الحكم قاصراً ، كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المراد بالمبني في خصوص تنظيم وهدم المباني كل عقار مبني يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير به الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول عليه في قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر جمع الاستدلالات دون أن يورد مؤدى تلك الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذي عناه القانون وما إذا كان الطاعن قد أزاله كله أو بعضه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يُعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة .
    2- لما كانت المادة سالفة البيان من ذات القانون نصت علي أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون باطلاً ويتعين نقضه والإعادة .
   3- لما كانت العقوبة المقررة لجريمة إقامة أعمال هدم دون الحصول على ترخيص طبقاً للمادة (102) بفقرتها الأولى من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتي عومل الطاعن بها هي الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن قيمة الأعمال بالإضافة إلى عقوبة الحبس ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
   4- لما كانت المادة (35) بفقرة ثانية من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون ، لما كان ذلك ما تقدم ، وكان العيب الذي شاب الحكم لم يقتصر على الخطأ في تطبيق القانون بل تعداه إلى القصور في التسبيب الذي يتصل بالطاعن فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : قام بأعمال هدم بدون ترخيص من السلطة المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون 119 لسنة 2008 . .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وتغريمه مثلي قيمة الأعمال .
 عارض ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً لعقوبة الحبس فقط .
استأنف ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالاكتفاء بحبس المتهم شهراً وبتغريمه قيمة الأعمال المخالفة ومقدارها مبلغ واحد وتسعون ألفا ومائتان وخمسون جنيهاً وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ هذه الجلسة .
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
     حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هدم بناء بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن اكتفى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه رغم خلوه من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة ومن نص القانون الذي حكم بموجبه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
     وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن على قوله بأن " ومن حيث إن وقائع الدعوى ... فيما أثبت بمحضر الواقعة المؤرخ ../../.... من قيام المتهم بارتكابه الواقعة المبينة بالقيد والوصف .
     حيث إنه من المقرر أن يجوز للقاضي في مواد الجنح والمخالفات أن يأخذ بما هو مدون في محضر جمع الاستدلالات على اعتبار أنه ورقة من أوراق الدعوى وكانت المحكمة تطمئن إلى ما تسطر بالمحضر من قيام المتهم بمقارفة الاتهام المسند إليه والذي لم يقدم المتهم ثمة دليل أو مستند تطمئن إليه المحكمة تبرئ ساحته منه الأمر الذي يكون معه الاتهام ثابتاً في حق المتهم ثبوتاً كافياً وتقضي المحكمة لذلك بمعاقبته طبقاً للمواد / وعملاً بالمادة 204/ 2 إجراءات مع إلزام المتهم بالمصروفات الجنائية عملاً بالمادة 313 إجراءات " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة (310) منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التي استندت إليها المحكمة في الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلَّا كان الحكم قاصراً ، كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن المراد بالمبني في خصوص تنظيم وهدم المباني كل عقار مبني يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أياً كان نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على وجه يصير به الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما أعد له من ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واقتصر في بيان الدليل الذي عول عليه في قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة إلى الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر جمع الاستدلالات دون أن يورد مؤدى تلك الأوراق وما شهد به محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذي عناه القانون وما إذا كان الطاعن قد أزاله كله أو بعضه ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي يُعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التي صار إثباتها في الحكم بما يوجب نقضه والإعادة ، هذا فضلاً عن أن المادة سالفة البيان من ذات القانون نصت علي أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون باطلاً ويتعين نقضه والإعادة . لما كان ما تقدم ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة إقامة أعمال هدم دون الحصول على ترخيص طبقاً للمادة (102) بفقرتها الأولى من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والتي عومل الطاعن بها هي الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتغريم الطاعن قيمة الأعمال بالإضافة إلى عقوبة الحبس ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .وإذ كان ذلك ، وكانت المادة 35 بفقرة ثانية من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ما تقدم ، وكان العيب الذي شاب الحكم لم يقتصر على الخطأ في تطبيق القانون بل تعداه إلى القصور في التسبيب الذي يتصل بالطاعن ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ