الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2017

الطعن 384 لسنة 66 ق جلسة 9 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 32 ص 170

برئاسة السيد القاضي/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسين نعمان، محمد رشاد أمين، كمال نبيه محمد وعبد الله عيد حسن نواب رئيس المحكمة.
---------------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. أن تتوافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء الحكم المطعون فيه.
- 2  دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. المادتان 175، 178 من الدستور، والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998 تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادتين 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها.
- 3  دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 3 من ق 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قبل تعديلها بق 7 لسنة 1995. مؤداه. زوال الأساس القانوني لأمري تقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 1/1/2000 في القضية رقم 106 لسنة 19ق "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة "3" من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 فيما نصت عليه من "يسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رُفع عنه الاستئناف" الأمر الذي يتعين معه الامتناع عن تطبيق هذا النص على واقعة النزاع ولو كانت سابقة على الحكم بعدم دستوريته ونشره بالجريدة الرسمية لانتفاء صلاحيته في ترتيب أي أثر قانوني من تاريخ نفاده. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم بعدم دستورية النص سالف البيان قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض، وكان أمري تقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما قد صدرا استناداً لذلك النص المقضي بعدم دستوريته بما مؤداه زوال الأساس القانوني لهما.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" استصدر الأمرين رقمي .....، ..... لسنة 1993/1994 بتقدير الرسوم المستحقة عن الاستئناف رقم ..... لسنة 31ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بمبلغ 15423.15 جنيه تظلم الطاعن من الأمرين بالدعوى رقم ... لسنة 1944 مدني كلي بورسعيد طلباً للحكم بإلغائهما على سند من صدورهما بالمخالفة لأحكام القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق، وبطلان الحكم الصادر في الاستئناف محل أمري التقدير لصدوره عليها بعد أن قضي بإشهار إفلاسها، وبتاريخ 25/1/1995 حكمت المحكمة برفض التظلم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 36ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 8/11/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم جزئياً لسبب إثارته من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه عن السبب الذي أثارته النيابة العامة فإنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء الحكم المطعون فيه، وأن النص في المادة 175 من الدستور على أن "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك کله علي الوجه المبين في القانون ..." والنص في المادة 178 منه على أن "تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم الدستورية من آثار" والنصي في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن "أحكام المحكمة في الدعوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ...... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما دام لم يحدد القانون لذلك تاريخاً آخر. على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر ..." يدل - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص غير ضريبي في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالي لنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب اعترى النص منذ نشأته بما ينفي صلاحيته لترتيب أي أثر من تاريخ نفاذ النص، ولازم ذلك أن الحكم بعدم دستورية نص في القانون لا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من تلقاء نفسها
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 1/1/2000 في القضية رقم 106 لسنة 19ق "دستورية" المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 13/1/2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة "3" من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995 فيما نصت عليه من "يسوى رسم الاستئناف في حالة تأييد الحكم الابتدائي باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذي رفع عنه الاستئناف" الأمر الذي يتعين معه الامتناع عن تطبيق هذا النص على واقعة النزاع ولو كانت سابقة على الحكم بعدم دستوريته ونشره بالجريدة الرسمية لانتفاء صلاحيته في ترتيب أي أثر قانوني من تاريخ نفاده، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم بعدم دستورية النص سالف البيان قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن بالنقض، وكان أمري تقدير الرسوم القضائية المتظلم منهما قد صدرا استناداً لذلك النص المقضي بعدم دستوريته بما مؤداه زوال الأساس القانوني لهما، فإنه يتعين تبعاً لذلك نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث سبب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكانت رسوم الخدمات تعد في حكم الرسوم القضائية الأصلية المقررة ويكون لها حكمها وذلك وفقاً للمادة الأولى المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وأمري التقدير المتظلم منهما.

حكم النقض في الطعن 1 لسنة 2016 كيانات إرهابية

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فــرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة
وعضوية السـادة القضـــاة / محمد عبد العال و هاشـــــم النوبي 
              توفيق سليم و  أيمن شعيب نواب رئيس المحكمـة 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد محمد مقلد . 
وأمين السر السيد / حازم خيرى . 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 27 من صفر سنة 1438 هـ الموافق 27 من نوفمبر سنة 2016 م
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1 لسنة 2016 كيانات إرهابية .
المرفوع مــن :
.........       الطاعنين
ضـــد
1ـــ السيد النائب العام ( بصفته )
2ــ السيد وزير الداخلية ( بصفته)
3ــ السيد وزير العدل ( بصفته )       المطعون ضدهم
" الوقائــــع "
   أصدرت محكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال القاهرة القرار رقم 1 لسنة 2016 - طلبات إدراج بمكتب النائب العام - بتاريخ 14 من أبريل سنة 2016 . أولاً : إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية . ثانياً : إدراج أسماء الطاعنين وآخرين على قائمة الإرهابيين عملاً بنص القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار طبقاً للمادة (7) من القرار بقانون آنف البيان . ونُشِر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 134 في 11 يونيه سنة 2016 .
طعن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الأستاذ/ .... المحامي بمثابة الأخير وكيلاً عن ..... بصفتها وكيلة عن الطاعن الرابع في هذا القرار بطريق النقض في 8 من أغسطس سنة 2016 .
وطعـن الأستاذ/ ...... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن الثالث في هذا القرار بطريق النقض في 8 من أغسطس سنة 2016 .
وطعن وكيل الطاعنين الأول والثاني في هذا القرار بطريق النقض في 8 من أغسطس سنة 2016 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقع عليها من الأستاذ/...... المحامي .
وبجلسة المحاكمة سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد سماع المرافعة والمـــداولة قانوناً .
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من كل من .... .
   من حيث إن الطاعنين المار ذكرهم وإن قدموا أسباب طعنهم في الميعاد إلا أنهم لم يُقَرِّروا بالطعن بطريق النقض في القرار المطعون فيه طبقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . ولما كان التقرير بالطعن الذى رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إعلان ذي الشأن عن رغبته فيه . فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة ولا تتصل به محكمة النقض ولا يُغنى عنه أي إجراء آخر ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من كل منهم يكون غير مقبول شكلاً .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من ....... .
  من حيث إنه من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكولاً عنه توكيلاً يخوله ذلك الحق أو كان ينوب عنه قانوناً في ذلك . لما كان ذلك ، وكان المحامي ...... قد قرر بالطعن بطريق النقض بصفته وكيلاً عن المحامي ...... بمثابة هذا الأخير وكيلاً عن الطاعن بموجب توكيل صادر له من وكيلة الطاعن ، وإذ كانت الأوراق قد خلت من سند الوكالة الصادر من الطاعن لوكيلته للتعرف على حدود وكالتها وما إذا كانت تجيز لها الطعن بطريق النقض نيابة عن الطاعن وتوكيل غيرها في ذلك ، فإن الطعن يكون قد تم والتقرير به من غير ذي صفة ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبوله شكلاً .
ثالثاً : بالنسبة للطعن المقدم من .......
  من حيث إن المحامي ..... قرر بتاريخ 8 أغسطس سنة 2016 بالطعن بطريق النقض في القرار المطعون فيه بصفته الوكيل عن .... - أحد الصادر ضدهم القرار المطعون فيه - . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على التوكيل الخاص المقدم في الطعن أنه مؤرخ 9 أغسطس 2016 أي لاحق على التقرير بالطعن . وكان من المقرر أن الطعن بالنقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه . وكان الطعن في الأحكام والقرارات التي يجوز فيها الطعن بطريق النقض هي مما يلزم فيها توكيل خاص أو توكيل عام ينص فيه على ذلك . فإن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتاً وقت التقرير بالطعن . لما كان ذلك ، وكان المحامي الذى قرر بالطعن لم يكن يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن عن الطاعن سالف الذكر وقت أن قرر به ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
رابعاً : بالنسبة للطعن المقدم من كل من ........
من حيث إن الطعن قد قرر به من محام نيابة عن الطاعنين بموجب توكيلين خاصين مرفقين اقتصرت عباراتهما على الدفاع عنهما في القضية رقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة الصادر عنها القرار المطعون فيه ، إلا أنه لما كان ذلك القرار قد صدر في 14 من أبريل سنة 2016 ونشر بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 134 بتاريخ 11 من يونيه سنة 2016 ، بينما أصدر الطاعن ....... توكيله في 31 من يوليه سنة 2016 ، وأصدر الطاعن .... توكيله في 28 من يوليه سنة 2016 أي في تاريخ لاحق لصدور القرار المطعون فيه وسابق على تاريخ التقرير بالطعن بالنقض في 8 من أغسطس سنة 2016 ، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعنين كل إلى توكيل محاميه للتقرير بالطعن بطريق النقض في ذلك القرار وإذ أودعا أسباباً لطعنهما في الميعاد ، فمن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على القرار المطعون فيه أنه إذ أدرج اسميهما على قائمة الإرهابيين لمدة ثلاث سنوات قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بنى عليها ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قد أوجبت أن يقدم طلب الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين من النائب العام إلى الدائرة المختصة المحددة في الفقرة الأولى من ذات المادة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة للطلب . وأوجبت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها أن تفصل الدائرة المختصة في الطلب بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه لها مستوفياً المستندات اللازمة تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في القرار وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان القرار المطعون فيه قد صدر خالياً من الأسباب التي بنى عليها فلم يبين تاريخ تقديم الطلب إلى الدائرة وفحوى التحقيقات والمستندات المؤيدة له ووجه استدلاله بها ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن ، وذلك بالنسبة لجميع الطاعنين. 
فلهــذه الأسبـــاب
        حكمت المحكمة/ أولاً : بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين ...... شكلاً .

ثانياً : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين ..... شكلاً وفى الموضوع بنقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى بالنسبة لجميع الطاعنين . 

حكم النقض في الطعن 1 لسنة 2015 كيانات إرهابية

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء ( أ )
ــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مجدي أبو العــــــــــلا      " نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة القضاة / علي حسن علي       وقـدري عـد الله
         وأشرف محمد مسعد    وخالد حسن محمد
 " نواب رئيس المحكمــة "      
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى الإبياري .  
وأمين السر السيد / موندى عبد السلام .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 18 من ذو القعدة سنة 1436 هـ  الموافق 2 من سبتمبر سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1 لسنة 2015 كيانات إرهابية .
المرفوع من :
1- مصطفى عبد العظيم فهمي
2- عبد الرحيم محمد عبد الرحيم
3- عاطف عبد الجليل علي السمري
4- محمد عبد العظيم محمد البشلاوي
5- محمد بديع عبد المجيد سامي
6- محمد خيرت سعد الشاطر
7- رشاد محمد علي البيومي
8- محمد مهدي عثمان عاكف
9- محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني
10- أيمن عبد الرؤوف علي أحمد
11- أسامة ياسين عبد الوهاب محمد
12- محمد محمد إبراهيم البلتاجي
13- عصام الدين محمد حسين العريان
14- السيد محمود عزت إبراهيم الشحات
15- حسام أبو بكر الصديق الشحات
16- أحمد محمود أحمد شوشة
17- محمود أحمد أبو زيد الزناتي
18- رضا فهمي عبده خليل             " الطاعنين "
ضـــــــــــد
1- السيد المستشار / النائب العام "بصفته"
2- السيد المستشار / وزير العدل "بصفته"
3- السيد اللواء / وزير الداخلية "بصفته" " المطعون ضدهم" 
الوقائـــع
أصدرت النيابة العامة القرار رقم (1) لسنة 2015 بتاريخ 23/3/2015 بإدراج أسماء الطاعنين على قائمة الإرهابيين ، إعمالاً لنص القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تأسيساً على الحكم الصادر بتاريخ 28/2/2015 في الجناية رقـم .... لسنـة 2013 جنايات المقطم ( المقيدة بالجدول الكلي برقم ... لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة) بإدانة الطاعنين ، عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً  ، 41 ، 45 ، 46 ، 86 ، 102/أ،ج ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/3،2 ، 235 من قانون العقوبات ، والمواد 1/2،1 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26/ 6،4،3،2،1 من القانون رقم 94 لسنة 1954 ، المُعَدَّل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1987 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 ، والبند رقم(7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمُعَدَّل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول ، والبند (أ) من القسم الأول ، والمُعَدَّل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.
 ونُشِر هذا القرار بالوقائع المصرية ، بالعدد 72 تابع بتاريخ 29/3/2015 .
  وأودعت مذكرة بأسباب الطعن على هذا القرار من المُدْرَجِة أسمائهم على قوائم الإرهابيين بموجبه بتاريخ 28 من مايو 2015 ، موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت في ختامها أولاً : عدم قبول الطعن شكلاً ، ثانياً : وعلى سبيل الاحتياط رفض الطعن موضوعاً .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقَرِّر ، وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحكوم عليهم وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد ، إلا أنهم لم يُقَرِّروا بالطعن بالنقض ، طبقاً للمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن طعنهم – في الأصل – يكون غير مقبول شكلاً ، أياً كان الرأي فيما قَدَّموا بجلسة اليوم ، إلا أنه لما كان من المُقَرَّر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان يبين من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار / النائب العام ، أصدر قراره رقم (1)  لسنة 2015 بتاريخ 23/3/2015 بإدراج أسماء المحكوم عليهم في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم على قائمة الإرهابيين ، وكان الطعن بالنقض – بحسب مذكرة أسبابه– قد انصب على القرار المتقدم ، فقد تَعَيَّن بحث مدى جواز الطعن .
ومن حيث إنه لما كان البَيِّن من صريح نص المواد الثانية والثالثة والسادسة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الشارع قد قصر دور النيابة على مُجَرَّد "إعداد" قائمتي الكيانات الإرهابين والإرهابيين، تدرج عليهما هذه الكيانات ، وهؤلاء الإرهابيين في الحالتين الموضحتين في المادة الثانية من القانون ، وقد أناط المشرع الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين ، والفصل فيها دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – ، فيكون لها - في جميع الأحوال إزاء ورود نص المادة الثالثة من القانون في عبارات عامة بغير تخصيص، ومطلقة بغير تقييد - نظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وسلطة الفصل في هذه الطلبات بقرار مُسَبَّب خلال سبعة أيام ، ولا تخرج عن ذلك الحالة التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات ، أو على المحكوم عليهم بموجبها، إذ يظل دور النيابة العامة مقصوراً – وبحسب نص المادة الثانية – على " إعداد " القائمة ، إلا أنه يكون لها أن تتخذ من تلك الأحكام سنداً يسوغ التَقَدُّم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة ، تفصل فيه – حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات ومستندات – بقرار مُسَبَّب ، بحسب نص المادة الثالثة ، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها ، والتصدي ببحثه ومعالجته في أسباب قرارها قبولاً أو رفضاً ، وقرارها يُعَدُّ بمثابة قضاء ، لا يصح إصداره من غير المختص به، ولا يحل لسلطة الادعاء العام أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها المُشَرِّع به ، وقرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة ، الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين ، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه - لذوي الشأن وللنيابة العامة كذلك - أن يكون محلاً للطعن فيه بطريق النقض، فتنظره الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب نص المادة السادسة من القانون ، وإذ كان قرار السيد الأستاذ المستشار / النائب العام – المطعون فيه– بإدراج قائمة الإرهابيين ، قد صدر ممن لا يختص به ، فإنه يكون لغواً لا أثر له ، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم جواز الطعن .

الخميس، 18 مايو 2017

الطعن 6904 لسنة 79 ق جلسة 3 / 11 / 2010 مكتب قني 61 ق 76 ص 609

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ علي الصادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الـفتاح حبيب ، هاني مصطفى، محمود عبد الحفيظ ونبيل مسعود نواب رئيس المحكمة .
------------
(76)
الطعن 6904 لسنة 79 ق
(1) استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل" . الإذن بمراقبة المحادثات .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بمراقبة المحادثات الشفوية السلكية واللاسلكية وتسجيلها . المادتان 95 ، 206 /2 إجراءات .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لابتنائه على تحريات غير جدية ولخلوه من التسبيب .
(2) رشوة . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " .
جريمة الرشوة . لا يؤثر في قيام أركانها وثبوتها أن تقع نتيجة تدبير سابق وأن لا يكون الراشي غير جاد في عرضه . متى كان عرض الرشوة جدي ظاهر والمرتشي جاد في قبوله منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي .
جريمة الرشوة . تمامها : بمجرد طلبها من جانب الطاعن والقبول من جانب المبلغ . تسليم المبلغ بعد ذلك . نتيجة لما تم الاتفاق بينهما .
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن بتواطؤ المبلغ وعضو الرقابة الإدارية على خلق الجريمة والتحريض على ارتكابها في جريمة رشوة . 
(3) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . تسجيل المحادثات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قانون " تفسيره " . دفوع " الدفع ببطلان التسجيلات " .
للمحكمة بناء قضائها على الدليل المستمد من التسجيلات كقرينة معززة لأدلة الثبوت التي أوردتها . ما دامت لم تتخذ منها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام .
إثارة الطاعن الدفع ببطلان التسجيلات أمام المحكمة دون طلبه إجراء معيناً بشأنه . إثارته له في طعنه . غير صحيح .
إيجاب الشارع مراعاة إجراءات تحريز الأشياء المنصوص عليها في قانون الإجراءات. هدفه ؟
 (4) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إيراد الحكم المطعون فيه مضمون تقرير خبير الأصوات وما انتهى إليه من تطابق أصوات وصور المتهم في التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من النيابة العامة . النعي عليه بخلاف ذلك . غير صحيح .
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (5) دفوع " الدفع ببطلان قرار الإحالة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . إحالة . محكمة الموضوع " الإجراءات أمامها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . أمر الإحالة . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
التفات المحكمة عن الرد على دفع الطاعن ببطلان قرار الإحالة . صحيح . ما دام قد أبداه في عبارة مرسلة ولم يبين أساسه ومقصده ومرماه .
الإحالة . من مراحل التحقيق .
محكمة الموضوع . هي جهة التحقيق النهائي . للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات تحقيق وإبداء دفاعه بشأنه أمامها .
نعي الطاعن بوجود ضرر يستدعي بطلان قرار الإحالة . غير جائز . علة ذلك : أن بطلانه يترتب عليه إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة .
(6) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات الديباجة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نيابة عامة .
مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها . ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم .
وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه . المادة 310 إجراءات .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة لابتنائه على تحريات غير جدية ، ولخلوه من التسبيب ورد عليه بقوله : " وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن ..... لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المبلغ/ .... أراد استخراج ترخيص من وزارة الري والموارد المائية بإحلال وتجديد العقار المملوك له فلجأ إلى المتهم ... المفتش بالإدارة العامة لحماية نهر النيل لمعرفة الإجراءات الواجب اتباعها والمستندات المطلوب تقديمها في هذا الشأن فطلب منه المتهم مقابلته بمقر شركته وخلال تلك المقابلة قام المتهم بتحرير صيغة الطلب والمستندات الواجب تقديمها ورسم كروكي للعقار محل الواقعة ، وطلب منه عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استخراج ذلك الترخيص وإجراء معاينة للعقار محل الواقعة ، فبادر إلى إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية ... حيث تلقى .... عضو هيئة الرقابة الإدارية بلاغه ، فبادر إلى إجراء التحريات التي أسفرت عن صحة ما تبلغ إليه ... وبناء على هذه المعلومات وتلك التحريات وتضمنها وقوع جريمة الرشوة أصدرت النيابة العامة في ... إذنها بتسجيل وتصوير وقائع ومجريات اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تتم بين المبلغ والمتهم بعد أن انتهت إلى أن ما حوته تلك المعلومات وأكدته التحريات من وجود نشاط مؤثم يسوغ إصدار الإذن ، وكانت المحكمة تقر سلطة التحقيق على إجرائها ، فمن ثم يكون هذا الإذن قد صدر صحيحاً وما بُني عليه من إجراءات الأمر الذي يكون معه الدفع غير قائم على سند من صحيح الواقع والقانون جديراً بالرفض" . لما كان ذلك ، وكان البين من نص المادتين 95 ، 206 /2 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بمراقبة المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية وتسجيلها ، وكان البين مما أورده الحكم على المساق المتقدم أن النيابة العامة إنما أصدرت الإذن بالمراقبة والتسجيل بعد اطلاعها على ما ورد في محضر عضو هيئة الرقابة الإدارية من أقوال للمبلغ وما تضمنته من معلومات وما تبع ذلك من تحريات ومن ثم ما تضمنه من أسبابه توطئة وتسويقاً لإصدار الإذن ، فإن ذلك حسب الإذن لكي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءً منه وبغير حاجة إلى إيراد ذلك كله في الإذن نفسه ، ومن ثم يكون هذا الإذن قد صدر مسبباً تسبيباً كافياً مبيناً به الجريمة التي ارتكبها الطاعن ويكون الحكم المطعون فيه على صواب فيما انتهى إليه من رفــض الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب لما أورده من أسباب سائغة ، ويضحى نعي الطاعن في هذا المنحى غير صائب .
2- لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بتواطؤ المبلغ وعضو الرقابة الإدارية على خلق الجريمة والتحريض على ارتكابها واطرحه في قوله : ".... وكان الثابت من بلاغ المبلغ لهيئة الرقابة الإدارية وما أجرى من تحريات بشأنه أن جريمة الرشوة قد انعقدت بطلب المتهم مبلغ الرشوة من المبلغ ، ولم يبق إلا إقامة الدليل على هذا الطلب وتنفيذ مقتضاه بتسليم المبلغ النقدي ، وهو ما هدف إليه مأمور الضبط القضائي عضو هيئة الرقابة الإدارية من استصداره الإذن بالتسجيلات والضبط عند استلام المتهم لمبلغ الرشوة السابق أن طلبه من المبلغ وهو ذاته ما قصده عضو النيابة العامة من إصداره الإذن ، ومن ثم كان لعضو الرقابة الإدارية أن يقوم بإجراءات جمع الأدلة بالطريقة التي يراها مؤدية إلى الهدف المقصود ، وله في سبيل ذلك ترتيب طريقة ومكان ومواعيد لقاءات المبلغ بالمتهم لانتزاع الدليل طالما أن إرادة المتهم تبقى حرة غير معدومة ، وهو ما تم بالفعل إلى أن أدت تلك الإجراءات إلى ضبط المتهم عقب تسلمه مبلغ الرشوة السابق له أن طلبه من المبلغ ، ومن ثم فإن ما قام بـه عضو هيئة الرقابة الإدارة والمبلغ ليس فــيه خلقاً لجريمة أو التحريض عليها.... الأمر الذي يكون معه هذا الدفاع غير قائم على سـند من الواقع أو الـقـانون تطرحه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان ما قام به عضو الرقابة الإدارية في واقعة الدعوى لا يعدو كونه من قبيل جمع الاستدلالات والكشف عن جريمة الرشوة التي أبلغ بها ، وكان لا يؤثر في قيام أركانها وثبوتها في حق الطاعن نتيجة تدبير لضبط الجريمة ، وأن لا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرض الرشوة جدياً في ظاهره ، وكان الطاعن قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي ، هذا فضلاً عن أن جريمة الرشوة طبقاً لما أورده الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى قد تمت بمجرد طلب الرشوة من جانب الطاعن والقبول من جانب المبلغ ولم يكن تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق بينهما . لما كان ذلك،  وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً كافياً وسائغاً ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون قد جانب الصواب .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان التسجيلات رداً سائغاً ويتفق وصحيح القانون لما تضمنه من اطمئنان المحكمة لما أثبت في تفريغه الأشرطة المسجلة صوتاً وصورة عن لقاءات الطاعن بالمبلغ وعدم جحد الطاعن لما تضمنته أو تدليله على صحة ما يدعيه ، هذا فضلاً عما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن هذه التسجيلات ، وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إذ هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، إضافة إلى أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار هذا الدفاع إلا أنه لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن  فإن ما أثاره في هذا الشأن لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بتحريز الأشياء التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بتلك الأشياء والأدلة ، فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، فإن قصد الشارع يكون قد تحقق .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله لأدلة الدعوى مضمون تقرير خبير الأصوات وما انتهى إليه من تطابق أصوات وصور المتهم في التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من النيابة العامة ، خلافاً لما ورد بوجه النعي في هذا الشأن ، فإنه لا محـل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ، هذا فضلاً عن أن ما يثيره من تشكيك في مؤدى الحديث المسجل لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن دفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفة الثابت بالأوراق ، إلا أنه لم يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تـشتمل على بيان المراد منه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه  ويضحى ما يـثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ، هـذا فضلاً على أن قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن محكمة الموضوع هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات تحقيق وإبداء دفاعه بشأنه أمامها وهو ما لم يفعله الطاعن ، ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان قرار الإحالة وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
6- من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد التي آخذه بها وهما المادتان 103 ، 104 من قانون العقوبات ، فإن ما أورده الحكم في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه يكون كافياً ، ويكون النعي في هذا المقام غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته موظفاً عمومياً "مفتشاً بالإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى بوزارة الموارد المائية والري" طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ، بأن طلب من ..... مبلغ عشرة آلاف جنيه أخذ منه مبلغ خمسة آلاف جنيه  على سبيل الرشوة مقابل إجراء معاينة للعقار الخاص به بمنطقة .... وإثبات بيانات في تلك المعاينة عن موقع العقار على خلاف الحقيقة ، وإعداد مذكرة بنتيجة المعاينة تمهيداً لعرضها على الجهة المختصة وتسهيل إجراءات استخراج ترخيص بإحلال وتجديد ذلك العقار. 
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .      
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103 ، 104 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسه آلاف جنيه عما أسند إليه ، وعزله من وظيفته .
  فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الارتشاء ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع والبطلان ذلك بأن المدافع عـنه دفع بـبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة لخلوه مـن الأسباب الكافية ولتجهيله بالجريمة ، بيد أن الحكم لم يرد عليه وتساند في قضائه بالإدانة من بين ما تساند إليه على تحريات وأقوال عضوي الرقابة الإدارية والمبلغ رغم تواطؤهما مع الأخير على خلق الجريمة والتحريض عليها لما عدده من شواهد ، بيد أن الحكم رد على دفاعه برد غير سائغ ، كما عوَّل في قضائه بالإدانة على تقرير خبير الأصوات رغم ما شابه من قصور بشأن عدم تنفيذ قرار النيابة العامة بأخذ بصمة صوت المبلغ لمضاهاتها بالصوت المسجل له بالأشرطة ، فضلاً عن امتداد يد العبث لإحراز شرائط التسجيلات التي فرغت وأثبتها التقرير ، بدلالة اختلاف عددها الوارد بمحضر الضبط عنه بالتحقيقات وتقرير الخبير ذاك ، ولما قرره الطاعن بالتحقيقات بشأن مقابلة يوم ..... من إغفال الحديث المسجل ما ذكره للمبلغ من عدم طلبه شيئا منه واطرح الحكم دفاعه في هذا الشأن بما لا يسوغ ودون أن يعنى بـتحقيقه ، كما التفت عن الدفع ببطلان أمر الإحالة لاشتماله على واقعة تخالف الثابت بالأوراق ، وأخيراً خلا محضر الجلسة والحكم المطعون فيه من بيان مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، وكل أولئك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الارتشاء التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المبلغ وشهود الإثبات ، وما أسفر عنه تفريغ التسجيلات الصوتية والمرئية للقاءات التي تمت بين المبلغ والطاعن ، وما قرره الطاعن بالتحقيقات ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة لابتنائه على تحريات غير جدية ، ولخلوه من التسبيب ورد عليه بقوله : " وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن .... لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المبلغ / .... أراد استخراج ترخيص من وزارة الري والموارد المائية بإحلال وتجديد العقار المملوك له فلجأ إلى المتهم ... المفتش بالإدارة العامة لحماية نهر النيل لمعرفة الإجراءات الواجب اتباعها والمستندات المطلوب تقديمها في هذا الشأن ، فطلب منه المتهم مقابلته بمقر شركته وخلال تلك المقابلة قام المتهم بتحرير صـيغة الطلب والمستندات الواجب تقديمها ورسم كروكي للعقار محل الواقعة ، وطلب منه عشرة آلاف جنيه على سـبيل الرشـوة مقابل إنهاء إجراءات استخراج ذلك الترخيص وإجراء معاينة للعقار محل الواقعة ، فبادر إلى إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية .... حيث تلقى .... عضو هيئة الرقابة الإدارية بلاغه فبادر إلى إجراء التحريات التي أسفرت عن صحة ما تبلغ إليه .... وبناء على هذه المعلومات وتلك التحريات وتضمنها وقوع جريمة الرشوة ، أصدرت النيابة العامة في ..... إذنها بتسجيل وتصوير وقائع ومجريات اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تتم بين المبلغ والمتهم بعد أن انتهت إلى أن ما حوته تلك المعلومات وأكدته التحريات من وجود نشاط مؤثم يسوغ إصدار الإذن ، وكانت المحكمة تقر سلطة التحقيق على إجرائها ، فمن ثم يكون هذا الإذن قد صدر صحيحاً وما بُني عليه من إجراءات ، الأمر الذي يكون معه الدفع غير قائم على سند من صحيح الواقع والقانون جديراً بالرفض" . لما كان ذلك ، وكان البين من نص المادتين 95 ، 206/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بمراقبة المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية وتسجيلها ، وكان البين مما أورده الحكم عـلى المساق المتقدم أن النيابة العامة إنما أصدرت الإذن بالمراقبة والتسجيل بعد اطلاعها على ما ورد في محضر عضو هيئة الرقابة الإدارية من أقوال للمبلغ وما تضمنته من معلومات وما تبع ذلك من تحريات ، ومن ثم ما تضمنه من أسبابه توطئة وتسويغاً لإصدار الإذن ، فإن ذلك حسب الإذن لكي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءً منه وبغير حاجة إلى إيراد ذلك كله في الإذن نفسه ، ومن ثم يكون هذا الإذن قد صدر مسبباً تسبيباً كافياً مبيناً به الجريمة التي ارتكبها الطاعن ، ويكون الحكم المطعون فيه على صواب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب ، لما أورده من أسباب سائغة ، ويضحى نعي الطاعن في هذا المنحى غير صائب . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بتواطؤ المبلغ وعضو الرقابة الإدارية على خلق الجريمة والتحريض على ارتكابها واطرحه في قوله : ".... وكان الثابت من بلاغ المبلغ لهيئة الرقابة الإدارية وما أجرى من تحريات بشأنه أن جريمة الرشوة قد انعقدت بطلب المتهم مبلغ الرشوة من المبلغ ولم يبق إلا إقامة الدليل على هذا الطلب وتنفيذ مقتضاه بتسليم المبلغ النقدي وهو ما هدف إليه مأمور الضبط القضائي عضو هيئة الرقابة الإدارية من استصداره الإذن بالتسجيلات والضبط عند استلام المتهم لمبلغ الرشوة السابق أن طلبه من المبلغ ، وهو ذاته ما قصده عضو النيابة العامة من إصداره الإذن ، ومن ثم كان لعضو الرقابة الإدارية أن يقوم بإجراءات جمع الأدلة بالطريقة التي يراها مؤدية إلى الهدف المقصود ، وله في سبيل ذلك ترتيب طريقة ومكان ومواعيد لقاءات المبلغ بالمتهم لانــتزاع الدليل طالما أن إرادة المتهم تبقى حرة غير معدومة ، وهـو ما تم بالفعل إلى أن أدت تلك الإجراءات إلى ضبط المتهم عقب تسلمه مبلغ الرشوة السابق له أن طلبه من المبلغ ومن ثم فإن ما قام به عضو هيئة الرقابة الإدارية والمبلغ ليس فيه خلقاً لجريمة أو التحريض عليها.... الأمر الذي يكون معه هذا الدفاع غير قائم على سند من الواقع أو القانون تطرحه المحكمة ". لما كان ذلك ، وكان ما قام به عضو الرقابة الإدارية في واقعة الدعوى لا يعدو كونه من قبيل جمع الاستدلالات والكشف عن جريمة الرشوة التي أبلغ بها ، وكان لا يؤثر في قيام أركانها وثبوتها في حق الطاعن نتيجة تدبير لضبط الجريمة وأن لا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرض الرشوة جدياً في ظاهره ، وكان الطاعن قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي ، هذا فضلاً عن أن جريمة الرشوة - طبقاً لما أورده الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى - قد تمت بمجرد طلب الرشوة من جانب الطاعن والقبول من جانب المبلغ ، ولم يكن تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق بينهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً كافياً وسائغاً ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون قد جانب الصواب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان التسجيلات رداً سائغاً يتفق وصحيح القانون لما تضمنه من اطمئنـان المحكمة لما أثبت في تفريغه الأشرطة المسجلة صوتاً وصورة عن لقاءات الطاعن بالمبلغ وعدم جحد الطاعن لما تضمنته أو تدليله على صحة ما يدعيه ، هذا فضلاً عما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن هذه التسجيلات ، وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إذ هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، إضافة إلى أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار هذا الدفاع إلا أنه لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن ما أثاره في هذا الشأن لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بتحريز الأشياء التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم  حصول عبث بتلك الأشياء والأدلة  فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن قصد الشارع يكون قد تحقق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله لأدلة الدعـوى مضمون تــقرير خبير الأصوات وما انتهى إليه من تطابق أصوات وصور المتهم في التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من النيابة العامة ، خلافاً لما ورد بوجه النعي في هذا الشأن ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ، هذا فضلاً عن أن ما يثيره من تشكيك في مؤدى الحديث المسجل لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن دفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفة الثابت بالأوراق ، إلا أنه لم يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه ، بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ، هذا فضلاً على أن قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق ، وأن محكمة الموضوع هي جهة التحقيق النهائي ، ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات تحقيق وإبداء دفاعه بشأنه أمامها وهو ما لم يفعله الطاعن ، ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان قرار الإحالة وإلا ترتـب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد التي آخذه بها وهما المادتان 103 ، 104 من قانون العقوبات ، فإن ما أورده الحكم في بيان مواد القانون الذي حكم يكون كافياً ، ويكون النعي في هذا المقام غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .                 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4273 لسنة 75 ق جلسة 2 / 11 / 2010 مكتب قني 61 ق 75 ص 606

جلسة 2 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، عابد إبراهيم وهـادي عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة .
---------
(75)
الطعن 4273 لسنة 75 ق
مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة بالجدول رقم (5) المرفق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات . ذات قصد خاص . وجوب استظهار المحكمة له . إغفالها ذلك . قصور . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها وحصل دفاع الطاعن أنه لم يزرع نبات الخشخاش المضبوط ورد عليه ، خلص إلى إدانته عن جريمة زراعة ذلك النبات بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة في الجدول رقـم " 5 " المرفق للقانون المذكور من الجرائم ذات القصود الخـاصة حيــن اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجاني بأن ما زرعه من النباتات المخدرة وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريـة زراعـة نبات الخشخاش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً المـؤثمة بالمادة 33/ جـ من القانون رقم 182 لسنة 1960 من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنــه : زرع نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها" الخشخاش" المنتج للأفيون بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28 ، 33 /1 بند ج ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة النباتات المخدرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يستظهر قصد الاتجار لدى الطاعن ولم يورد الأدلة على توافره ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها وحصل دفاع الطاعن أنه لم يزرع نبات الخشخاش المضبوط ورد عليه ، خلص إلى إدانته عن جريمة زراعة ذلك النبات بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة في الجدول رقـم " 5 " المرفق للقانون المذكور - من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجاني بأن ما زرعه من النباتات المخدرة ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة زراعة نبات الخشخاش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً المؤثمة بالمادة 33/ جـ من القانون رقم 182 لسنة 1960 من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 54671 لسنة 73 ق جلسة 2 / 11 / 2010 مكتب قني 61 ق 74 ص 603

جلسة 2 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر محمود بريك، محمد متولي محمد، إسماعيل إسماعيل خليل ومحمود محمود عبد السلام نواب رئيس المحكمة
----------
(74)
الطعن 54671 لسنة 73 ق
أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب " " الإعفاء من العقوبة ". عقوبة " الإعفاء منها". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" .
دفاع الطاعنة بإعفائها من العقاب لإرشادها عن متهم آخر استناداً للمادة 205 عقوبات . جوهري . التفات المحكمة عنه . قصور . علة وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لما كان البين من محضر جلسة .....والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعنة طلب إعفاءها من العقاب تأسيساً على إرشادها عن متهم آخر استناداً إلى نص المادة 205 من قانون العقوبات ويبين الحكم المطعون فيه أنه أورد هذا الدفاع ولم يعرض له . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات تنص على أن : " ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق من تمكين السلطات من القبض على غيره من مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة " فإن دفاع الطاعنة سالف البيان يشكل دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئوليتها ويتغــــير به وجه الرأي في الدعوى مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مستوجباً نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
      اتهمت النيابـة العامـة الطاعنة وآخرين سبق الحكم عليهم بأنها :
أولاً : حازت بقصد الترويج عملة ورقة مالية مقلدة متداولة قانوناً داخل البلاد وهي " خمس ورقات من فئة المائة جنيه المصرية " والمضبوطة والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من ذات الفئة على النحو الوارد بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمها بأمر تقليدها على النحـو المبيـن بالتحقيقات .
ثانياً : روجت وآخران سبق الحكم عليهم العملة الورقية المقلدة موضوع التهمة السابقة بأن دفع بها الأول للتداول وقدمها للنيابة لترويجها والتي قامت بدورها بدفع ثلاث ورقات منها للتداول وقدمتها إلى المتهم الثالث لترويجها مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتها طبقاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكـورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 202/ 1 ، 202 مكرراً ، 203 من قانون العقوبات وبعد إعمال المواد 17 ، 30/2 ، 32 /2 من القانون ذاته بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليها ومصادرة الأوراق المالية المضبوطة وألزمتها المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حيازة  عملة ورقية مقلدة وترويجها مع علمها بأمر تقليدها قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أغفل دفاعها القائم على طلب إعفائها من العقاب لأنها أخبرت السلطات عن متهم آخر مكنها من القبض عليه واتهامه بحيازة عملة ورقية مقلدة إيراداً ورداً،  مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة .......والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعنة طلب إعفاءها من العقاب تأسيساً على إرشادها عن متهم آخر استناداً إلى نص المادة 205 من قانون العقوبات ويبين الحكم المطعون فيه أنه أورد هذا الدفاع ولم يعرض له . لما كان ذلك ، وكانـت الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات تنص على أنه " ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق من تمكين السلطات من القبض على غيــره من مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة " فإن دفاع الطاعنة سالف البيان يُشكل دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه لو صح أن يــؤثر في مسئوليتها ويتغير به وجه الرأي في الدعوى مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مستوجباً نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ