الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 مايو 2017

حكم النقض في الطعن 1 لسنة 2015 كيانات إرهابية

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأربعاء ( أ )
ــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ مجدي أبو العــــــــــلا      " نائب رئيس المحكمــة "
وعضوية السادة القضاة / علي حسن علي       وقـدري عـد الله
         وأشرف محمد مسعد    وخالد حسن محمد
 " نواب رئيس المحكمــة "      
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى الإبياري .  
وأمين السر السيد / موندى عبد السلام .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 18 من ذو القعدة سنة 1436 هـ  الموافق 2 من سبتمبر سنة 2015 م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1 لسنة 2015 كيانات إرهابية .
المرفوع من :
1- مصطفى عبد العظيم فهمي
2- عبد الرحيم محمد عبد الرحيم
3- عاطف عبد الجليل علي السمري
4- محمد عبد العظيم محمد البشلاوي
5- محمد بديع عبد المجيد سامي
6- محمد خيرت سعد الشاطر
7- رشاد محمد علي البيومي
8- محمد مهدي عثمان عاكف
9- محمد سعد توفيق مصطفى الكتاتني
10- أيمن عبد الرؤوف علي أحمد
11- أسامة ياسين عبد الوهاب محمد
12- محمد محمد إبراهيم البلتاجي
13- عصام الدين محمد حسين العريان
14- السيد محمود عزت إبراهيم الشحات
15- حسام أبو بكر الصديق الشحات
16- أحمد محمود أحمد شوشة
17- محمود أحمد أبو زيد الزناتي
18- رضا فهمي عبده خليل             " الطاعنين "
ضـــــــــــد
1- السيد المستشار / النائب العام "بصفته"
2- السيد المستشار / وزير العدل "بصفته"
3- السيد اللواء / وزير الداخلية "بصفته" " المطعون ضدهم" 
الوقائـــع
أصدرت النيابة العامة القرار رقم (1) لسنة 2015 بتاريخ 23/3/2015 بإدراج أسماء الطاعنين على قائمة الإرهابيين ، إعمالاً لنص القرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، تأسيساً على الحكم الصادر بتاريخ 28/2/2015 في الجناية رقـم .... لسنـة 2013 جنايات المقطم ( المقيدة بالجدول الكلي برقم ... لسنة 2013 كلي جنوب القاهرة) بإدانة الطاعنين ، عملاً بالمواد 40/ثانياً ، ثالثاً  ، 41 ، 45 ، 46 ، 86 ، 102/أ،ج ، 230 ، 231 ، 232 ، 234/3،2 ، 235 من قانون العقوبات ، والمواد 1/2،1 ، 6 ، 25 مكرراً/1 ، 26/ 6،4،3،2،1 من القانون رقم 94 لسنة 1954 ، المُعَدَّل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1987 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 6 لسنة 2012 ، والبند رقم(7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، والمُعَدَّل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول ، والبند (أ) من القسم الأول ، والمُعَدَّل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995.
 ونُشِر هذا القرار بالوقائع المصرية ، بالعدد 72 تابع بتاريخ 29/3/2015 .
  وأودعت مذكرة بأسباب الطعن على هذا القرار من المُدْرَجِة أسمائهم على قوائم الإرهابيين بموجبه بتاريخ 28 من مايو 2015 ، موقع عليها من الأستاذ / ..... المحامي.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت في ختامها أولاً : عدم قبول الطعن شكلاً ، ثانياً : وعلى سبيل الاحتياط رفض الطعن موضوعاً .
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقَرِّر ، وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المحكوم عليهم وإن قدموا أسباباً لطعنهم في الميعاد ، إلا أنهم لم يُقَرِّروا بالطعن بالنقض ، طبقاً للمادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن طعنهم – في الأصل – يكون غير مقبول شكلاً ، أياً كان الرأي فيما قَدَّموا بجلسة اليوم ، إلا أنه لما كان من المُقَرَّر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه ، وكان يبين من الأوراق أن السيد الأستاذ المستشار / النائب العام ، أصدر قراره رقم (1)  لسنة 2015 بتاريخ 23/3/2015 بإدراج أسماء المحكوم عليهم في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم على قائمة الإرهابيين ، وكان الطعن بالنقض – بحسب مذكرة أسبابه– قد انصب على القرار المتقدم ، فقد تَعَيَّن بحث مدى جواز الطعن .
ومن حيث إنه لما كان البَيِّن من صريح نص المواد الثانية والثالثة والسادسة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أن الشارع قد قصر دور النيابة على مُجَرَّد "إعداد" قائمتي الكيانات الإرهابين والإرهابيين، تدرج عليهما هذه الكيانات ، وهؤلاء الإرهابيين في الحالتين الموضحتين في المادة الثانية من القانون ، وقد أناط المشرع الاختصاص بنظر طلبات الإدراج على القائمتين ، والفصل فيها دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة في غرفة مشورة – ، فيكون لها - في جميع الأحوال إزاء ورود نص المادة الثالثة من القانون في عبارات عامة بغير تخصيص، ومطلقة بغير تقييد - نظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين ، وسلطة الفصل في هذه الطلبات بقرار مُسَبَّب خلال سبعة أيام ، ولا تخرج عن ذلك الحالة التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ وصف الإرهاب على الكيانات ، أو على المحكوم عليهم بموجبها، إذ يظل دور النيابة العامة مقصوراً – وبحسب نص المادة الثانية – على " إعداد " القائمة ، إلا أنه يكون لها أن تتخذ من تلك الأحكام سنداً يسوغ التَقَدُّم بطلب الإدراج إلى الدائرة المختصة ، تفصل فيه – حسب تقديرها لما قُدِّم إليها من تحقيقات ومستندات – بقرار مُسَبَّب ، بحسب نص المادة الثالثة ، وهو ما يقتضيه وزن المحكمة وموازنتها لما يتناضل فيه الخصوم أمامها ، والتصدي ببحثه ومعالجته في أسباب قرارها قبولاً أو رفضاً ، وقرارها يُعَدُّ بمثابة قضاء ، لا يصح إصداره من غير المختص به، ولا يحل لسلطة الادعاء العام أن تستلب سلطة القضاء باختصاص أفردها المُشَرِّع به ، وقرار دائرة محكمة الجنايات المُخْتَصَّة ، الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين ، هو وحده الذي أجاز الشارع فيه - لذوي الشأن وللنيابة العامة كذلك - أن يكون محلاً للطعن فيه بطريق النقض، فتنظره الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ، والتي تُحَدِّدها الجمعية العمومية للمحكمة بحسب نص المادة السادسة من القانون ، وإذ كان قرار السيد الأستاذ المستشار / النائب العام – المطعون فيه– بإدراج قائمة الإرهابيين ، قد صدر ممن لا يختص به ، فإنه يكون لغواً لا أثر له ، ويكون الطعن فيه بالنقض غير جائز .
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم جواز الطعن .

الخميس، 18 مايو 2017

الطعن 6904 لسنة 79 ق جلسة 3 / 11 / 2010 مكتب قني 61 ق 76 ص 609

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ علي الصادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الـفتاح حبيب ، هاني مصطفى، محمود عبد الحفيظ ونبيل مسعود نواب رئيس المحكمة .
------------
(76)
الطعن 6904 لسنة 79 ق
(1) استدلالات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل" . الإذن بمراقبة المحادثات .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بمراقبة المحادثات الشفوية السلكية واللاسلكية وتسجيلها . المادتان 95 ، 206 /2 إجراءات .
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل لابتنائه على تحريات غير جدية ولخلوه من التسبيب .
(2) رشوة . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " .
جريمة الرشوة . لا يؤثر في قيام أركانها وثبوتها أن تقع نتيجة تدبير سابق وأن لا يكون الراشي غير جاد في عرضه . متى كان عرض الرشوة جدي ظاهر والمرتشي جاد في قبوله منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي .
جريمة الرشوة . تمامها : بمجرد طلبها من جانب الطاعن والقبول من جانب المبلغ . تسليم المبلغ بعد ذلك . نتيجة لما تم الاتفاق بينهما .
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن بتواطؤ المبلغ وعضو الرقابة الإدارية على خلق الجريمة والتحريض على ارتكابها في جريمة رشوة . 
(3) إثبات " بوجه عام " " قرائن " . تسجيل المحادثات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قانون " تفسيره " . دفوع " الدفع ببطلان التسجيلات " .
للمحكمة بناء قضائها على الدليل المستمد من التسجيلات كقرينة معززة لأدلة الثبوت التي أوردتها . ما دامت لم تتخذ منها دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام .
إثارة الطاعن الدفع ببطلان التسجيلات أمام المحكمة دون طلبه إجراء معيناً بشأنه . إثارته له في طعنه . غير صحيح .
إيجاب الشارع مراعاة إجراءات تحريز الأشياء المنصوص عليها في قانون الإجراءات. هدفه ؟
 (4) إثبات " خبرة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إيراد الحكم المطعون فيه مضمون تقرير خبير الأصوات وما انتهى إليه من تطابق أصوات وصور المتهم في التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من النيابة العامة . النعي عليه بخلاف ذلك . غير صحيح .
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض .
 (5) دفوع " الدفع ببطلان قرار الإحالة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة " . إحالة . محكمة الموضوع " الإجراءات أمامها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . أمر الإحالة . نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
التفات المحكمة عن الرد على دفع الطاعن ببطلان قرار الإحالة . صحيح . ما دام قد أبداه في عبارة مرسلة ولم يبين أساسه ومقصده ومرماه .
الإحالة . من مراحل التحقيق .
محكمة الموضوع . هي جهة التحقيق النهائي . للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات تحقيق وإبداء دفاعه بشأنه أمامها .
نعي الطاعن بوجود ضرر يستدعي بطلان قرار الإحالة . غير جائز . علة ذلك : أن بطلانه يترتب عليه إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة .
(6) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات الديباجة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نيابة عامة .
مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها . ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم .
وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه . المادة 310 إجراءات .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة لابتنائه على تحريات غير جدية ، ولخلوه من التسبيب ورد عليه بقوله : " وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره ، وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن ..... لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المبلغ/ .... أراد استخراج ترخيص من وزارة الري والموارد المائية بإحلال وتجديد العقار المملوك له فلجأ إلى المتهم ... المفتش بالإدارة العامة لحماية نهر النيل لمعرفة الإجراءات الواجب اتباعها والمستندات المطلوب تقديمها في هذا الشأن فطلب منه المتهم مقابلته بمقر شركته وخلال تلك المقابلة قام المتهم بتحرير صيغة الطلب والمستندات الواجب تقديمها ورسم كروكي للعقار محل الواقعة ، وطلب منه عشرة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات استخراج ذلك الترخيص وإجراء معاينة للعقار محل الواقعة ، فبادر إلى إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية ... حيث تلقى .... عضو هيئة الرقابة الإدارية بلاغه ، فبادر إلى إجراء التحريات التي أسفرت عن صحة ما تبلغ إليه ... وبناء على هذه المعلومات وتلك التحريات وتضمنها وقوع جريمة الرشوة أصدرت النيابة العامة في ... إذنها بتسجيل وتصوير وقائع ومجريات اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تتم بين المبلغ والمتهم بعد أن انتهت إلى أن ما حوته تلك المعلومات وأكدته التحريات من وجود نشاط مؤثم يسوغ إصدار الإذن ، وكانت المحكمة تقر سلطة التحقيق على إجرائها ، فمن ثم يكون هذا الإذن قد صدر صحيحاً وما بُني عليه من إجراءات الأمر الذي يكون معه الدفع غير قائم على سند من صحيح الواقع والقانون جديراً بالرفض" . لما كان ذلك ، وكان البين من نص المادتين 95 ، 206 /2 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بمراقبة المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية وتسجيلها ، وكان البين مما أورده الحكم على المساق المتقدم أن النيابة العامة إنما أصدرت الإذن بالمراقبة والتسجيل بعد اطلاعها على ما ورد في محضر عضو هيئة الرقابة الإدارية من أقوال للمبلغ وما تضمنته من معلومات وما تبع ذلك من تحريات ومن ثم ما تضمنه من أسبابه توطئة وتسويقاً لإصدار الإذن ، فإن ذلك حسب الإذن لكي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءً منه وبغير حاجة إلى إيراد ذلك كله في الإذن نفسه ، ومن ثم يكون هذا الإذن قد صدر مسبباً تسبيباً كافياً مبيناً به الجريمة التي ارتكبها الطاعن ويكون الحكم المطعون فيه على صواب فيما انتهى إليه من رفــض الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب لما أورده من أسباب سائغة ، ويضحى نعي الطاعن في هذا المنحى غير صائب .
2- لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بتواطؤ المبلغ وعضو الرقابة الإدارية على خلق الجريمة والتحريض على ارتكابها واطرحه في قوله : ".... وكان الثابت من بلاغ المبلغ لهيئة الرقابة الإدارية وما أجرى من تحريات بشأنه أن جريمة الرشوة قد انعقدت بطلب المتهم مبلغ الرشوة من المبلغ ، ولم يبق إلا إقامة الدليل على هذا الطلب وتنفيذ مقتضاه بتسليم المبلغ النقدي ، وهو ما هدف إليه مأمور الضبط القضائي عضو هيئة الرقابة الإدارية من استصداره الإذن بالتسجيلات والضبط عند استلام المتهم لمبلغ الرشوة السابق أن طلبه من المبلغ وهو ذاته ما قصده عضو النيابة العامة من إصداره الإذن ، ومن ثم كان لعضو الرقابة الإدارية أن يقوم بإجراءات جمع الأدلة بالطريقة التي يراها مؤدية إلى الهدف المقصود ، وله في سبيل ذلك ترتيب طريقة ومكان ومواعيد لقاءات المبلغ بالمتهم لانتزاع الدليل طالما أن إرادة المتهم تبقى حرة غير معدومة ، وهو ما تم بالفعل إلى أن أدت تلك الإجراءات إلى ضبط المتهم عقب تسلمه مبلغ الرشوة السابق له أن طلبه من المبلغ ، ومن ثم فإن ما قام بـه عضو هيئة الرقابة الإدارة والمبلغ ليس فــيه خلقاً لجريمة أو التحريض عليها.... الأمر الذي يكون معه هذا الدفاع غير قائم على سـند من الواقع أو الـقـانون تطرحه المحكمة " . لما كان ذلك ، وكان ما قام به عضو الرقابة الإدارية في واقعة الدعوى لا يعدو كونه من قبيل جمع الاستدلالات والكشف عن جريمة الرشوة التي أبلغ بها ، وكان لا يؤثر في قيام أركانها وثبوتها في حق الطاعن نتيجة تدبير لضبط الجريمة ، وأن لا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرض الرشوة جدياً في ظاهره ، وكان الطاعن قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي ، هذا فضلاً عن أن جريمة الرشوة طبقاً لما أورده الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى قد تمت بمجرد طلب الرشوة من جانب الطاعن والقبول من جانب المبلغ ولم يكن تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق بينهما . لما كان ذلك،  وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً كافياً وسائغاً ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون قد جانب الصواب .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان التسجيلات رداً سائغاً ويتفق وصحيح القانون لما تضمنه من اطمئنان المحكمة لما أثبت في تفريغه الأشرطة المسجلة صوتاً وصورة عن لقاءات الطاعن بالمبلغ وعدم جحد الطاعن لما تضمنته أو تدليله على صحة ما يدعيه ، هذا فضلاً عما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن هذه التسجيلات ، وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إذ هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ، ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، إضافة إلى أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار هذا الدفاع إلا أنه لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن  فإن ما أثاره في هذا الشأن لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بتحريز الأشياء التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم حصول عبث بتلك الأشياء والأدلة ، فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك كما هو الحال في الدعوى المطروحة ، فإن قصد الشارع يكون قد تحقق .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله لأدلة الدعوى مضمون تقرير خبير الأصوات وما انتهى إليه من تطابق أصوات وصور المتهم في التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من النيابة العامة ، خلافاً لما ورد بوجه النعي في هذا الشأن ، فإنه لا محـل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ، هذا فضلاً عن أن ما يثيره من تشكيك في مؤدى الحديث المسجل لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن دفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفة الثابت بالأوراق ، إلا أنه لم يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تـشتمل على بيان المراد منه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه  ويضحى ما يـثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ، هـذا فضلاً على أن قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق وأن محكمة الموضوع هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات تحقيق وإبداء دفاعه بشأنه أمامها وهو ما لم يفعله الطاعن ، ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان قرار الإحالة وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد .
6- من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد التي آخذه بها وهما المادتان 103 ، 104 من قانون العقوبات ، فإن ما أورده الحكم في بيان مواد القانون الذي حكم بمقتضاه يكون كافياً ، ويكون النعي في هذا المقام غير سديد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : بصفته موظفاً عمومياً "مفتشاً بالإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى بوزارة الموارد المائية والري" طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها ، بأن طلب من ..... مبلغ عشرة آلاف جنيه أخذ منه مبلغ خمسة آلاف جنيه  على سبيل الرشوة مقابل إجراء معاينة للعقار الخاص به بمنطقة .... وإثبات بيانات في تلك المعاينة عن موقع العقار على خلاف الحقيقة ، وإعداد مذكرة بنتيجة المعاينة تمهيداً لعرضها على الجهة المختصة وتسهيل إجراءات استخراج ترخيص بإحلال وتجديد ذلك العقار. 
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .      
  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103 ، 104 من قانون العقوبات مع إعمال نص المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه خمسه آلاف جنيه عما أسند إليه ، وعزله من وظيفته .
  فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الارتشاء ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع والبطلان ذلك بأن المدافع عـنه دفع بـبطلان الإذن الصادر من النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة لخلوه مـن الأسباب الكافية ولتجهيله بالجريمة ، بيد أن الحكم لم يرد عليه وتساند في قضائه بالإدانة من بين ما تساند إليه على تحريات وأقوال عضوي الرقابة الإدارية والمبلغ رغم تواطؤهما مع الأخير على خلق الجريمة والتحريض عليها لما عدده من شواهد ، بيد أن الحكم رد على دفاعه برد غير سائغ ، كما عوَّل في قضائه بالإدانة على تقرير خبير الأصوات رغم ما شابه من قصور بشأن عدم تنفيذ قرار النيابة العامة بأخذ بصمة صوت المبلغ لمضاهاتها بالصوت المسجل له بالأشرطة ، فضلاً عن امتداد يد العبث لإحراز شرائط التسجيلات التي فرغت وأثبتها التقرير ، بدلالة اختلاف عددها الوارد بمحضر الضبط عنه بالتحقيقات وتقرير الخبير ذاك ، ولما قرره الطاعن بالتحقيقات بشأن مقابلة يوم ..... من إغفال الحديث المسجل ما ذكره للمبلغ من عدم طلبه شيئا منه واطرح الحكم دفاعه في هذا الشأن بما لا يسوغ ودون أن يعنى بـتحقيقه ، كما التفت عن الدفع ببطلان أمر الإحالة لاشتماله على واقعة تخالف الثابت بالأوراق ، وأخيراً خلا محضر الجلسة والحكم المطعون فيه من بيان مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ، وكل أولئك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الارتشاء التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال المبلغ وشهود الإثبات ، وما أسفر عنه تفريغ التسجيلات الصوتية والمرئية للقاءات التي تمت بين المبلغ والطاعن ، وما قرره الطاعن بالتحقيقات ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتسجيل والمراقبة لابتنائه على تحريات غير جدية ، ولخلوه من التسبيب ورد عليه بقوله : " وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بُني عليها الإذن وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن .... لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المبلغ / .... أراد استخراج ترخيص من وزارة الري والموارد المائية بإحلال وتجديد العقار المملوك له فلجأ إلى المتهم ... المفتش بالإدارة العامة لحماية نهر النيل لمعرفة الإجراءات الواجب اتباعها والمستندات المطلوب تقديمها في هذا الشأن ، فطلب منه المتهم مقابلته بمقر شركته وخلال تلك المقابلة قام المتهم بتحرير صـيغة الطلب والمستندات الواجب تقديمها ورسم كروكي للعقار محل الواقعة ، وطلب منه عشرة آلاف جنيه على سـبيل الرشـوة مقابل إنهاء إجراءات استخراج ذلك الترخيص وإجراء معاينة للعقار محل الواقعة ، فبادر إلى إبلاغ هيئة الرقابة الإدارية .... حيث تلقى .... عضو هيئة الرقابة الإدارية بلاغه فبادر إلى إجراء التحريات التي أسفرت عن صحة ما تبلغ إليه .... وبناء على هذه المعلومات وتلك التحريات وتضمنها وقوع جريمة الرشوة ، أصدرت النيابة العامة في ..... إذنها بتسجيل وتصوير وقائع ومجريات اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تتم بين المبلغ والمتهم بعد أن انتهت إلى أن ما حوته تلك المعلومات وأكدته التحريات من وجود نشاط مؤثم يسوغ إصدار الإذن ، وكانت المحكمة تقر سلطة التحقيق على إجرائها ، فمن ثم يكون هذا الإذن قد صدر صحيحاً وما بُني عليه من إجراءات ، الأمر الذي يكون معه الدفع غير قائم على سند من صحيح الواقع والقانون جديراً بالرفض" . لما كان ذلك ، وكان البين من نص المادتين 95 ، 206/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لتسبيب الإذن بمراقبة المحادثات الشفوية والسلكية واللاسلكية وتسجيلها ، وكان البين مما أورده الحكم عـلى المساق المتقدم أن النيابة العامة إنما أصدرت الإذن بالمراقبة والتسجيل بعد اطلاعها على ما ورد في محضر عضو هيئة الرقابة الإدارية من أقوال للمبلغ وما تضمنته من معلومات وما تبع ذلك من تحريات ، ومن ثم ما تضمنه من أسبابه توطئة وتسويغاً لإصدار الإذن ، فإن ذلك حسب الإذن لكي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءً منه وبغير حاجة إلى إيراد ذلك كله في الإذن نفسه ، ومن ثم يكون هذا الإذن قد صدر مسبباً تسبيباً كافياً مبيناً به الجريمة التي ارتكبها الطاعن ، ويكون الحكم المطعون فيه على صواب فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان الإذن لهذا السبب ، لما أورده من أسباب سائغة ، ويضحى نعي الطاعن في هذا المنحى غير صائب . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بتواطؤ المبلغ وعضو الرقابة الإدارية على خلق الجريمة والتحريض على ارتكابها واطرحه في قوله : ".... وكان الثابت من بلاغ المبلغ لهيئة الرقابة الإدارية وما أجرى من تحريات بشأنه أن جريمة الرشوة قد انعقدت بطلب المتهم مبلغ الرشوة من المبلغ ولم يبق إلا إقامة الدليل على هذا الطلب وتنفيذ مقتضاه بتسليم المبلغ النقدي وهو ما هدف إليه مأمور الضبط القضائي عضو هيئة الرقابة الإدارية من استصداره الإذن بالتسجيلات والضبط عند استلام المتهم لمبلغ الرشوة السابق أن طلبه من المبلغ ، وهو ذاته ما قصده عضو النيابة العامة من إصداره الإذن ، ومن ثم كان لعضو الرقابة الإدارية أن يقوم بإجراءات جمع الأدلة بالطريقة التي يراها مؤدية إلى الهدف المقصود ، وله في سبيل ذلك ترتيب طريقة ومكان ومواعيد لقاءات المبلغ بالمتهم لانــتزاع الدليل طالما أن إرادة المتهم تبقى حرة غير معدومة ، وهـو ما تم بالفعل إلى أن أدت تلك الإجراءات إلى ضبط المتهم عقب تسلمه مبلغ الرشوة السابق له أن طلبه من المبلغ ومن ثم فإن ما قام به عضو هيئة الرقابة الإدارية والمبلغ ليس فيه خلقاً لجريمة أو التحريض عليها.... الأمر الذي يكون معه هذا الدفاع غير قائم على سند من الواقع أو القانون تطرحه المحكمة ". لما كان ذلك ، وكان ما قام به عضو الرقابة الإدارية في واقعة الدعوى لا يعدو كونه من قبيل جمع الاستدلالات والكشف عن جريمة الرشوة التي أبلغ بها ، وكان لا يؤثر في قيام أركانها وثبوتها في حق الطاعن نتيجة تدبير لضبط الجريمة وأن لا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرض الرشوة جدياً في ظاهره ، وكان الطاعن قد قبله على أنه جدي منتوياً العبث بمقتضيات وظيفته لمصلحة الراشي ، هذا فضلاً عن أن جريمة الرشوة - طبقاً لما أورده الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى - قد تمت بمجرد طلب الرشوة من جانب الطاعن والقبول من جانب المبلغ ، ولم يكن تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق بينهما . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن ورد عليه رداً كافياً وسائغاً ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون قد جانب الصواب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان التسجيلات رداً سائغاً يتفق وصحيح القانون لما تضمنه من اطمئنـان المحكمة لما أثبت في تفريغه الأشرطة المسجلة صوتاً وصورة عن لقاءات الطاعن بالمبلغ وعدم جحد الطاعن لما تضمنته أو تدليله على صحة ما يدعيه ، هذا فضلاً عما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه من أن المحكمة لم تبن قضاءها بصفة أصلية على فحوى الدليل الناتج عن هذه التسجيلات ، وإنما استندت إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردتها ، فإنه لا جناح على الحكم إذ هو عول على تلك القرينة تأييداً وتعزيزاً للأدلة الأخرى التي اعتمد عليها في قضائه ما دام لم يتخذ من نتيجة هذه التسجيلات دليلاً أساسياً على ثبوت الاتهام قبل الطاعن ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً ، إضافة إلى أن البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد أثار هذا الدفاع إلا أنه لم يطلب إلى المحكمة اتخاذ إجراء معين في هذا الشأن ، فإن ما أثاره في هذا الشأن لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان الهدف الذي قصد إليه الشارع من وجوب مراعاة الإجراءات الخاصة بتحريز الأشياء التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية هو الاستيثاق من عدم  حصول عبث بتلك الأشياء والأدلة  فإذا اطمأنت المحكمة إلى ذلك - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن قصد الشارع يكون قد تحقق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في معرض تحصيله لأدلة الدعـوى مضمون تــقرير خبير الأصوات وما انتهى إليه من تطابق أصوات وصور المتهم في التسجيلات الصوتية والمرئية المأذون بها من النيابة العامة ، خلافاً لما ورد بوجه النعي في هذا الشأن ، فإنه لا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد ، هذا فضلاً عن أن ما يثيره من تشكيك في مؤدى الحديث المسجل لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن دفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفة الثابت بالأوراق ، إلا أنه لم يبين أساس دفعه ومقصده ومرماه منه ، بل أطلقه في عبارة مرسلة لا تحمل على الدفع الصريح الذي يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد ، هذا فضلاً على أن قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتبار الإحالة من مراحل التحقيق ، وأن محكمة الموضوع هي جهة التحقيق النهائي ، ويجوز للمتهم أن يطلب منها استكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات تحقيق وإبداء دفاعه بشأنه أمامها وهو ما لم يفعله الطاعن ، ومن ثم فلا محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان قرار الإحالة وإلا ترتـب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة التحقيق بعد اتصالها بالمحكمة وهو غير جائز ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مواد الاتهام التي طلبت النيابة العامة تطبيقها ليست من البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ديباجة الحكم ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لم توجب إلا أن يشار في الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد التي آخذه بها وهما المادتان 103 ، 104 من قانون العقوبات ، فإن ما أورده الحكم في بيان مواد القانون الذي حكم يكون كافياً ، ويكون النعي في هذا المقام غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .                 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4273 لسنة 75 ق جلسة 2 / 11 / 2010 مكتب قني 61 ق 75 ص 606

جلسة 2 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، عابد إبراهيم وهـادي عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة .
---------
(75)
الطعن 4273 لسنة 75 ق
مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة بالجدول رقم (5) المرفق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات . ذات قصد خاص . وجوب استظهار المحكمة له . إغفالها ذلك . قصور . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها وحصل دفاع الطاعن أنه لم يزرع نبات الخشخاش المضبوط ورد عليه ، خلص إلى إدانته عن جريمة زراعة ذلك النبات بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة في الجدول رقـم " 5 " المرفق للقانون المذكور من الجرائم ذات القصود الخـاصة حيــن اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجاني بأن ما زرعه من النباتات المخدرة وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريـة زراعـة نبات الخشخاش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً المـؤثمة بالمادة 33/ جـ من القانون رقم 182 لسنة 1960 من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنــه : زرع نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها" الخشخاش" المنتج للأفيون بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 28 ، 33 /1 بند ج ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من الجدول رقم (5) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة النباتات المخدرة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك بأنه لم يستظهر قصد الاتجار لدى الطاعن ولم يورد الأدلة على توافره ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة عليها وحصل دفاع الطاعن أنه لم يزرع نبات الخشخاش المضبوط ورد عليه ، خلص إلى إدانته عن جريمة زراعة ذلك النبات بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذي يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة في الجدول رقـم " 5 " المرفق للقانون المذكور - من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة تهدف إلى التدرج فيها ، ووازن بين ماهية كل من القصود التي يتطلبها القانون في الصور المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها ، ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص في هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفي مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجاني بأن ما زرعه من النباتات المخدرة ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة زراعة نبات الخشخاش المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً المؤثمة بالمادة 33/ جـ من القانون رقم 182 لسنة 1960 من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ويتعين نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 54671 لسنة 73 ق جلسة 2 / 11 / 2010 مكتب قني 61 ق 74 ص 603

جلسة 2 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عمر محمود بريك، محمد متولي محمد، إسماعيل إسماعيل خليل ومحمود محمود عبد السلام نواب رئيس المحكمة
----------
(74)
الطعن 54671 لسنة 73 ق
أسباب الإباحة وموانع العقاب " موانع العقاب " " الإعفاء من العقوبة ". عقوبة " الإعفاء منها". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" .
دفاع الطاعنة بإعفائها من العقاب لإرشادها عن متهم آخر استناداً للمادة 205 عقوبات . جوهري . التفات المحكمة عنه . قصور . علة وأثر ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لما كان البين من محضر جلسة .....والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعنة طلب إعفاءها من العقاب تأسيساً على إرشادها عن متهم آخر استناداً إلى نص المادة 205 من قانون العقوبات ويبين الحكم المطعون فيه أنه أورد هذا الدفاع ولم يعرض له . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات تنص على أن : " ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق من تمكين السلطات من القبض على غيره من مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة " فإن دفاع الطاعنة سالف البيان يشكل دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه لو صح أن يؤثر في مسئوليتها ويتغــــير به وجه الرأي في الدعوى مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مستوجباً نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
      اتهمت النيابـة العامـة الطاعنة وآخرين سبق الحكم عليهم بأنها :
أولاً : حازت بقصد الترويج عملة ورقة مالية مقلدة متداولة قانوناً داخل البلاد وهي " خمس ورقات من فئة المائة جنيه المصرية " والمضبوطة والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من ذات الفئة على النحو الوارد بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمها بأمر تقليدها على النحـو المبيـن بالتحقيقات .
ثانياً : روجت وآخران سبق الحكم عليهم العملة الورقية المقلدة موضوع التهمة السابقة بأن دفع بها الأول للتداول وقدمها للنيابة لترويجها والتي قامت بدورها بدفع ثلاث ورقات منها للتداول وقدمتها إلى المتهم الثالث لترويجها مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتها طبقاً للقـيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكـورة قضـت حضورياً عملاً بالمواد 202/ 1 ، 202 مكرراً ، 203 من قانون العقوبات وبعد إعمال المواد 17 ، 30/2 ، 32 /2 من القانون ذاته بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليها ومصادرة الأوراق المالية المضبوطة وألزمتها المصاريف الجنائية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة حيازة  عملة ورقية مقلدة وترويجها مع علمها بأمر تقليدها قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أغفل دفاعها القائم على طلب إعفائها من العقاب لأنها أخبرت السلطات عن متهم آخر مكنها من القبض عليه واتهامه بحيازة عملة ورقية مقلدة إيراداً ورداً،  مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة .......والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعنة طلب إعفاءها من العقاب تأسيساً على إرشادها عن متهم آخر استناداً إلى نص المادة 205 من قانون العقوبات ويبين الحكم المطعون فيه أنه أورد هذا الدفاع ولم يعرض له . لما كان ذلك ، وكانـت الفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات تنص على أنه " ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق من تمكين السلطات من القبض على غيــره من مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة " فإن دفاع الطاعنة سالف البيان يُشكل دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه لو صح أن يــؤثر في مسئوليتها ويتغير به وجه الرأي في الدعوى مما كان يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقول كلمتها فيه أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مستوجباً نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5110 لسنة 80 ق جلسة 1 / 11 / 2010 مكتب قني 61 ق 73 ص 596

جلسة 1 من نوفمبر سنة 2010
برئاسة السيد القاضي/ مصطفى صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني خليل ، مدحت بسيوني ، عبد الحميد دياب وعلي عبد البديع نواب رئيس المحكمة .
-----------
(73)
الطعن 5110 لسنة 80 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب ".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
العبرة في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع المحكمة بالدليل المقدم إليها . عدم تقيد القاضي بأدلة أو قرينة معينة في تكوين عقيدته فله الأخذ بأقوال الشاهد ولو كان المجني عليه نفسه . متى اطمأن إليها . علة ذلك ؟
(3) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم بتعويله على أقوال المجني عليه دون تحليفه يمين أمام المحكمة رغم خلو محاضر جلسات المحاكمة مما يفيد مناقشته أو سماع أقواله . غير صحيح.
(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
تناقض رواية الشاهد في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " . 
الدفع بعدم صحة الواقعة . موضوعي . لا يستلزم رداً . كفاية الرد عليه بأدلة الثبوت التي تطمئن إليها المحكمة .
(6) إثبات " شهود " " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات دون التزامها باستدعاء كبير الخبراء لمناقشته . ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر حاجة لاتخاذ هذا الإجراء أو أنه كان غير منتج وكان رأيه الذي استند إليه سليماً .
        مثال .
(7) اغتصاب سند بالقوة . نيابة عامة . أمر بألا وجه . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . قانون " تفسيره " .
    المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية . مؤداها ؟
استخدام الطاعن أحد الإيصالات المتحصلة من جريمة الإكراه على توقيع سندات مثبتة لدين محل دعوى صدر فيها أمرٌ بألا وجه لإقامة الدعوى بأن أقام جنحة ضد المجني عليه ثبت بتقرير الطب الشرعي أن توقيعه عليه قد حرر كرهاً عنه . دليل جديد لم يعرض على النيابة العامة حين أصدرت الأمر بألا وجه يطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية . اطراح الحكم المطعون فيه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها استناداً لذلك . صحيح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد.
2- من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل الذي يقدم إليها فالقانون لم يقيد القاضي بأدلة معينة بل خوله بصيغة مطلقة أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه فله أن يأخذ بأقوال الشاهد متى اطمأن إليها ولو كان هو المجني عليه نفسه إذ الأمر يرجع إلى تقديره هو لقوة الدليل في الإثبات بعد بحثه وتمحيصه والوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة به فإذا رأى أن الشاهد صادف الحق له التعويل على شهادته ولا يكون هناك محل للنعي عليه بأنه اعتمد في قضائه على أقوال المجني عليه .
3- لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يتم مناقشة المجني عليه أو سماع أقواله خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه فإن النعي على الحكم تعويله على أقوال المجني عليه دون تحليفه بيمين أمام المحكمة يكون في غير محله بأنه اعتمد في قضائه على أقوال المجني عليه .
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض رواية الشاهد في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد بشهادة المجني عليه متعلقاً بتحديد مبالغ إيصال الأمانة محل الدعوى ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- لما كان الدفع بعدم صحة الواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئــن إليها بما يفيد اطراحها ، فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما وجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء كبير الخبراء لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ومادام أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون، ومن ثم لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب دعوة كبير خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير لمناقشته ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله .
7- لما كانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 ، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقى به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها ، فمتى كان الثابت مما أورده الحكم ولا يجادل فيه الطاعن أن النيابة العامة وإن كانت قد أصدرت أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا أنه وبتاريخ لاحق على ذلك قام الطاعن باستخدام أحد الإيصالات المتحصلة من جريمة الإكراه على توقيع سندات مثبتة لدين محل الدعوى الصادر فيها الأمر بألا وجه بأن أقام به جنحة ضد المجني عليه وقد ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن التوقيع المنسوب للمجني عليه حرر كرهاً عنه وهو ما يعد دليلاً جديداً لم يعرض على النيابة العامة حين أصدرت أمرها بألا وجه لإقامة الدعوى ، ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التي جدت أمامها في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقــائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من: 1- ... 2- ... " طاعن "  3- ... بأنهم : أكرهوا ... على بصم سند مثبت لدين " إيصالي أمانة وثلاث ورقات على بياض " بأن اقتادوه إلى الحانوت الخاص بالمتهم الثاني وقاموا بتهديده والتعدي عليه بالضرب وتمكنوا بهذه الوسيلة مـــن الإكراه بالحصول على بصمته على تلك المحررات على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني وغيابياً للأول والثالث عملاً بالمادة 325 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإكراه على توقيع سند مثبت لدين قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً ، وعول في الإدانة على أقوال المجني عليه كشاهد إثبات رغم عدم حلفه اليمين أمام المحكمة ، وتضارب في تحديد مبلغ الإيصال سند الدعوى ورغم ما دفع به الطاعن من عدم صحة الواقعة ، ولم تجبه المحكمة إلى طلبه استدعاء كبير خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير لمناقشته ، هذا فضلاً عن أن الحكم اطرح دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه فيها ألغي على خلاف القانون لاختلاف مضمون المحررات التي صدر عنها عن تلك الواردة بتقرير الخبير في الدعوى ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل الذي يقدم إليها ، فالقانون لم يقيد القاضي بأدلة معينة بل خوله بصيغة مطلقة أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه ، فله أن يأخذ بأقوال الشاهد متى اطمأن إليها ولو كان هو المجني عليه نفسه ، إذ الأمر يرجع إلى تقديره هو لقوة الدليل في الإثبات بعد بحثه وتمحيصه والوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة به فإذا رأى أن الشاهد صادف الحق له التعويل على شهادته ولا يكون هناك محل للنعي عليه بأنه اعتمد في قضائه على أقوال المجني عليه . لما كان ذلك ، وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة أنه لم يتم مناقشة المجني عليه أو سماع أقواله خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه فإن النعي على الحكم تعويله على أقوال المجني عليه دون تحليفه بيمين أمام المحكمة يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض رواية الشاهد في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد بشهادة المجني عليه متعلقاً بتحديد مبالغ إيصال الأمانة محل الدعوى ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم صحة الواقعة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها ، فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير لقوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما وجه إليه من اعتراضات وأنها لا تلتزم باستدعاء كبير الخبراء لمناقشته مادام أن الواقعة قد وضحت لديها، ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى ومادام أن استنادها إلى الرأي الذي انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق أو القانون ، ومن ثم لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن طلب دعوة كبير خبراء قسم أبحاث التزييف والتزوير لمناقشته ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقاً للمادة 209 لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقاً للمادة 197 ، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية وقوام الدليل الجديد هو أن يلتقي به المحقق لأول مرة بعد التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها ، فمتى كان الثابت مما أورده الحكم ولا يجادل فيه الطاعن أن النيابة العامة وإن كانت قد أصدرت أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية إلا أنه وبتاريخ لاحق على ذلك قام الطاعن باستخدام أحد الإيصالات المتحصلة من جريمة الإكراه على توقيع سندات مثبتة لدين محل الدعوى الصادر فيها الأمر بألا وجه بأن أقام به جنحة ضد المجني عليه وقد ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن التوقيع المنسوب للمجني عليه حرر كرهاً عنه وهو ما يعد دليلاً جديداً لم يعرض على النيابة العامة حين أصدرت أمرها بألا وجه لإقامة الدعوى ، ويطلق حقها في رفع الدعوى الجنائية بناء على ما ظهر من تلك الأدلة التي جدت أمامها في الدعوى ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ إذ انتهى إلى رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر بألا وجه لإقامتها . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 61413 لسنة 73 ق جلسة 21 / 10 / 2010 مكتب قني 61 ق 72 ص 592

جلسة 21 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار / عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رضا القاضي ، محمد محجـوب ، عاطف خليل وخالد القضابي نواب رئيس المحكمـة.
--------------
(72)
الطعن 61413 لسنة 73 ق
(1) إثبات " بوجه عام" " خبرة" " أوراق رسمية". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب". جريمة "أركانها".
سن المجني عليه . ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة . للقاضي اللجوء في تقديره لأهل الخبرة أو ما يراه . إذا كانت غير محققة بأوراق رسمية .
عدم بيان الحكم المطعون فيه تاريخ ميلاد المجني عليه أو أساس تحديده لسنه . قصور.
(2) هتك عرض . عقوبة " تطبيقها". ظروف مخففة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب".
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة هتك عرض إنسان بالقوة والتهديد طبقاً للمادة 268 /1، 2 عقوبات مع أخذه بالرأفة إعمالاً للمادة 17 من القانون ذاته ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون . أثره : وجـوب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن سن المجني عليه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة، كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليه يبلغ من العمر تسع سنوات وبالصف الثالث الابتدائي وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليه أو الأساس الذي استند إليه في تحديد سنه مما يصم الحكم بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
2- لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة هتك العرض طبقاً لنص المادة 268/2،1 من قانون العقوبات وأعمل في حقه المادة 17 من القانون ذاته. ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة هتك عرض إنسان بالقوة والتهديد حال كونه لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة هي السجن المشدد، وكانت المادة 17 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور وأنه وإن كان هذا النص جوازي إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى السجن أو الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وأن يكون مع النقض الإعادة ، لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق هو من اختصاص محكمة الموضوع وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة الطاعن بأنه : هتك عرض "...." بالقوة والتهديد بأن نحى عنه سرواله وحك قضيبه بدبره حال كونه لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة.  
  وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 جنيه واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 268/2،1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأداء مبلغ 51 جنيه واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبي لم يبلغ من العمر السادسة عشرة بالقوة والتهديد قد شابة القصور في التسبيب والخطأ في القانون، ذلك أنه لم يبين ما استند عليه في تقدير سن المجني عليه وأعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وقضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة وقد أخذته بالرأفة النزول إلى عقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس عملاً بنص المادة 17 آنفة الذكر. كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن سن المجني عليه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة  كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كانت هذه السن غير محققة بأوراق رسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليه يبلغ من العمر تسع سنوات وبالصف الثالث الابتدائي وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليه أو الأساس الذي استند إليه في تحديد سنه مما يصم الحكم بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم . لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة هتك العرض طبقاً لنص المادة 268/2،1 من قانون العقوبات وأعمل في حقه المادة 17 من القانون ذاته. ثم قضى بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة لجريمة هتك عرض إنسان بالقوة والتهديد حال كونه لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة هي السجن المشدد، وكانت المادة 17 من قانـــون العقوبات التي أعملها الحكم تبيح النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور وأنه وإن كان هذا النص جوازي إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً لنص المادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد في هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة. لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة هتك العرض بالقوة والتهديد وذكرت في حكمها أنها رأت معاملته طبقاً لنص المادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى السجن أو الحبس التي لا يجوز أن تنقص عن ستة أشهر ، ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه وأن يكون مع النقض الإعادة ، لما هو مقرر من أن تطبيق العقوبة في حدود النص المنطبق هو من اختصاص محكمة الموضوع وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5098 لسنة 80 ق جلسة 20 / 10 / 2010 مكتب قني 61 ق 71 ص 589

جلسة 20 من أكتوبر سنة 2010
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرؤوف عبد الظاهر ، فؤاد حسن ، حسين مسعود ومجدي عبد الرازق نواب رئيس المحكمة.
------------
(71)
الطعن 5098 لسنة 80 ق
 شيك بدون رصيد . تزوير " أوراق عرفية " . استعمال محرر مزور . التماس إعادة النظر . حكم " حجية الحكم " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
تطبيق الحالة الثانية من حالات إعادة النظر المنصوص عليها بالمادة 441 إجراءات جنائية . شرطه : صدور حكمين نهائيين بالإدانة أياً كانت ظروف صدورهما على شخصين مختلفين عن واقعة واحدة وتتناقض حجية أحد الحكمين مع حجية الحكم الآخر أو تهدرها .
استناد الملتمسة لصدور حكمين باتين متناقضين أحدهما بإدانتها بجريمة إعطاء الملتمس ضده شيكاً بدون رصيد والآخر بإدانته بجريمة تزوير واستعمال ذلك الشيك إضراراً بها. يوفر الحالة الثانية المنصوص عليها بالمادة 441 إجراءات . علة وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت واقعات الطلب تخلص فيما جاء بمذكرة النيابـة العامة وأوراق الطلب من أن الملتمسة صدر ضدها حكماً بالإدانة في الجنحة رقم .... عن جريمة إعطاء شيك لا يقابلـه رصيد قائم وقابل للسحب ، وأضحى باتاً للتقرير بعدم قبول طعن الملتمسة بالنقض شكلاً  وكان قد صدر الحكم في الجناية رقم ..... بإدانة المدعي بالحق المدني عن جريمة تزوير واستعمال الشيك محل اتهام الملتمسة سالف الذكر ، وأضحى باتاً لفوات ميعاد الطعن عليه بالنقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه   " يجـوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبـة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : 1- .... . 2- .... إذا صدر حكم على شخص من أجـل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجـل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تـناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . 3- ....  4-....... 5-.... " ، وكان مجال تطبيق هذه الحالة من حالات إعادة النظر يتسع لجميع الأحوال التي يتناقض فيها حكمان بالإدانة أياً كانت الظروف التي صدر فيها الحكمان المتناقضان طالما توافـرت شروط هذه الحالة ، وتتوافـر شروط هذه الحالة كلما كانت حجية أحد الحكمين تتناقض مع حجية الحكم الآخر أو تهدرها ، فلا يتفق أساس إدانـة كل من المحكوم عليه على أساس إدانة الآخر، ولا يستقيم في حكم العقـل والمنطق قيام الحكمين معاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الذي تستند إليه الملتمسة قد قضى بإدانتها بحكم بات في جريمة إعطاء الملتمس ضده شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب في القضية رقم ... ، وكان الحكم الآخر الصادر في القضية رقم ..... بإدانة الملتمس ضده بحكم بات في جريمة تزويـر واستعمال ذلك الشيك إضراراً بالملتمسة ، وكانت إدانة الملتمس ضده في الجريمة الأخيرة تحمل في طياتها براءة الملتمسة من الجريمة الأولى والعكـس صحيح ، فضلاً عن أن كلاً من الحكمين يهدر حجية الآخر،   فإن الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية تكون قد توافـرت ، وتعين قبول الالتماس وإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم ..... وبراءتها من التهمة المسندة إليها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة / ...... بوصف أنها : أصدرت شيكاً بمبلغ مائة وعشرين ألف جنيه مسحوباً على ..... لصالح ..... بدون رصيـد .
وأحالتها إلى محكمة جنح ...... لمحاكمتـها طبقاً للقيد والوصـف الواردين بأمر الإحالة  .  
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بمعاقبتها بالحبس سنة مع الشغل وكفالـة مائة جنيه وواحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، وأيد استئنافياً وأضحى باتاً بصدور حكم بعدم قبول الطعن بالنقض على الرغم من صدور حكم نهائي من محكمة الجنايات في الجناية رقم ..... بإدانة المدعي بالحق المدني في جريمة تزوير واستعمال الشيك محل الاتهام .
فقدمت النيابـة العامة طلب التماس إعادة النظر في الحكم البات الصادر في الجنحة .....إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن طلب إعادة النظر استوفى الشكل المقرر قانوناً.
وحيث إن واقعات الطلب تخلص فيما جاء بمذكرة النيابـة العامة وأوراق الطلب من أن الملتمسة صدر ضدها حكم بالإدانة في الجنحة رقم .... عن جريمة إعطاء شيك لا يقابلـه رصيد قائم وقابل للسحب ، وأضحى باتاً للتقرير بعدم قبول طعن الملتمسة بالنقض شكلاً وكان قد صدر الحكم في الجناية رقم .... بإدانة المدعي بالحق المدني عن جريمة تزويـر واستعمال الشيـك محل اتهام الملتمسة سالف الذكـر ، وأضحى باتاً لفوات ميعاد الطعن عليه بالنقض . لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه " يجـوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبـة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : 1- ..... . 2- ... إذا صدر حكم على شخص من أجـل واقعة ثم صدر حكم على شخص آخر من أجـل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما . 3- .... 4-.....  5-..... " ، وكان مجال تطبيق هذه الحالـة مـن حالات إعادة النظر يتسع لجميع الأحوال التي يتناقض فيها حكمان بالإدانة أياً كانت الظروف التي صدر فيها الحكمان المتناقضان طالما توافـرت شروط هذه الحالة ، وتتوافـر شروط هذه الحالة كلما كانت حجية أحد الحكمين تتناقض مع حجية الحكم الآخر أو تهدرها ، فلا يتفق أساس إدانـة كل من المحكوم عليـه على أساس إدانة الآخر ، ولا يستقيم في حكم العقـل والمنطق قيام الحكمين معاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الذي تستند إليه الملتمسة قد قضى بإدانتها بحكم بات في جـريمة إعطاء الملتمس ضده شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب في القضية رقم ..... ، وكان الحكم الآخر الصادر في القضية رقم ..... بإدانة الملتمس ضده بحكم بات في جريمة تزويـر استعمال ذلك الشيك إضراراً بالملتمسة ، وكانت إدانة الملتمس ضده في الجريمة الأخيرة تحمل في طياتها براءة الملتمسة من الجريمة الأولى والعكـس صحيح ، فضلاً عن أن كلاً من الحكمين يهدر حجية الآخر ، فإن الحالة الثانية المنصوص عليها في المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية تكون قد توافـرت ، وتعين قبول الالتماس وإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم ..... وبراءتها من التهمة المسندة إليها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ