الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أغسطس 2022

القضية 85 لسنة 25 ق جلسة 27 / 8 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 دستورية ق 427 ص 2703

جلسة 27 أغسطس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (427)
القضية رقم 85 لسنة 25 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "المصلحة فيها - قيامها حتى الفصل في الدعوى".
إن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعيكما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
(2) دعوى دستورية "نطاقها - تحديده في ضوء المصلحة فيها في حدود ما صرحت به محكمة الموضوع".
إن نطاق الدعوى الماثلة - وفقاً للمصلحة فيها وفي حدود ما صرحت به محكمة الموضوع - يتحدد بنص المادة (337) من قانون العقوبات أما نص الفقرة الثانية من المادة الأولى، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 فهي لم تكن محلاً للدفع بعدم الدستورية ومن ثم لم تصرح بها محكمة الموضوع وتكون الدعوى بالنسبة لها غير مقبولة.

--------------
1 - إن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي أو حكم الإحالة، وفي الحدود التي اختصم فيها النص المطعون فيه، الدليل على أن ضرراً واقعياً، اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعي، سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعي به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره، وثانيهما: أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها. كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها. وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أضحى نافذاً، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التي اشترطت المادة (473) منه توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب وإلغاء المادة (337) من قانون العقوبات، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعي، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد على النحو المتقدم بيانه، لم يعد للمدعي مصلحة ترجى من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
2 - إن نطاق الدعوى الماثلة - وفقاً للمصلحة فيها وفي حدود ما صرحت به محكمة الموضوع - يتحدد بنص المادة (337) من قانون العقوبات أما نص الفقرة الثانية من المادة الأولى، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 فهي لم تكن محلاً للدفع بعدم الدستورية ومن ثم لم تصرح بها محكمة الموضوع وتكون الدعوى بالنسبة لها غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثاني والعشرين من فبراير سنة 2003 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى ونص الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 والمعدلة بالقانون رقم 168 لسنة 2000 وكذا عدم دستورية القانون الأخير وما تضمنته النصوص المذكورة من استمرار العمل بالمادة (337) من قانون العقوبات رغم إلغائها بقانون التجارة الجديد..
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أنه سبق أن قدمت النيابة العامة المدعي للمحاكمة في القضية رقم 4871 لسنة 2002 جنح مباشرة قسم جرجا لاتهامه بإعطاء الشركة المدعى عليها السادسة في الدعوى الماثلة عدة شيكات مسحوبة على بنك مصر فرع جرجا لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وأثناء نظر القضية دفع المدعي بجلسة 4/ 2/ 2003 بعدم دستورية المادة (337) عقوبات، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المشار إليه تنص على أن: "يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه الخاص بشركات الأشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق. ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق".
كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.
وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001. ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، بلا رسوم، أو بقيده في سجلات خاصة لدى أحد البنوك، أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة (15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية".
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي أو حكم الإحالة، وفي الحدود التي اختصم فيها النص المطعون فيه، الدليل على أن ضرراً واقعياً، اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعي، سواء كان مهدداً بهذا الضرر أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعي به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره، وثانيهما: أن يكون الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة - وفقاً للمصلحة فيها وفي حدود ما صرحت به محكمة الموضوع - يتحدد بنص المادة (337) من قانون العقوبات أما نص الفقرة الثانية من المادة الأولى، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار القانون رقم 17 لسنة 1999 المعدل بالقانون رقم 168 لسنة 2000 فهي لم تكن محلاً للدفع بعدم الدستورية ومن ثم لم تصرح بها محكمة الموضوع وتكون الدعوى بالنسبة لها غير مقبولة.
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها في مواد إصدار قانون التجارة قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000، 150 لسنة 2001، ثم صدر القانون رقم 158 لسنة 2003 ونص في المادة الأولى منه على أن: "تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنة 2005" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.
كما تستبدل عبارة (المادتين 535 و536) بعبارة "المادة 536" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة "أول أكتوبر سنة 2006" بعبارة (أول أكتوبر سنة 2004) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها".
وتنص المادة الثالثة من ذلك القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره". وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 بتاريخ 3/ 7/ 2003.
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أضحى نافذاً، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التي اشترطت المادة (473) منه توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب وإلغاء المادة (337) من قانون العقوبات، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعي، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد على النحو المتقدم بيانه، لم يعد للمدعي مصلحة ترجى من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 254 لسنة 25 ق و3 لسنة 26 ق و67 لسنة 24 ق 162 لسنة 26 ق و48 لسنة 26 ق و91 لسنة 25 ق و112 لسنة 26 ق و281 لسنة 25 ق و7 لسنة 26 ق و87 لسنة 25 ق و238 لسنة 25 ق و53 لسنة 26 ق و246 لسنة 23 ق و163 لسنة 24 ق و88 لسنة 26 ق.

القضية 213 لسنة 25 ق جلسة 27 / 8 / 2006 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 دستورية ق 428 ص 2711

جلسة 27 أغسطس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور/ حنفي علي جبالي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (428)
القضية رقم 213 لسنة 25 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "نطاقها في ضوء الدفع بعدم الدستورية وما أقيمت به".
إن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وما أقام به دعواه الدستورية، وذلك عملاً بنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
(2) دعوى دستورية "المصلحة فيها - قيامها حتى الفصل في الدعوى".
إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية. فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعي - أو حكم الإحالة، وفي الحدود التي اختصم فيها النص المطعون فيه - الدليل على أن ضرراً واقعياً - اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعي، سواء كان مهدداً بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعي به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثارهثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.

-------------
1 - إن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وما أقام به دعواه الدستورية، وذلك عملاً بنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. إذ كان ذلك، وكان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات، كما دفع بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون التجارة على النحو السالف البيان، فقدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، يبد أنه قصر طعنه في صحيفة دعواه الدستورية الماثلة على نصوص مواد قانون التجارة السالفة الذكر، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة بها دون نص المادة 337 من قانون العقوبات.
2 - إن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية. فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين: أولهما: أن يقيم المدعي - أو حكم الإحالة، وفي الحدود التي اختصم فيها النص المطعون فيه - الدليل على أن ضرراً واقعياً - اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعي، سواء كان مهدداً بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعي به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره.
ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها. وحيث إنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التي اشترطت المادة 473 منه توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يُصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذاً ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعي إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد لم يعد للمدعي مصلحة تُرجى من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة.


الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من يوليو سنة 2003، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والمعدلة بالقرار رقم 168 لسنة 2000، وبعدم دستورية هذا القرار بقانون.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة قدمت المدعي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح مركز جرجا في الجنحة رقم 6723 لسنة 2002، بوصف أنه بتاريخ 3/ 3/ 2002 أصدر للمدعى عليه السادس وبسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بنص كل من المادة 336 و337 من قانون العقوبات، وبتاريخ 19/ 1/ 2003 قضت المحكمة غيابياً بمعاقبته بالحبس سنتين، فعارض في هذا الحكم، وبجلسة 25/ 5/ 2003 دفع المدعي بعدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات، كما دفع بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الأولى والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، والمعدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 2000، وبعدم دستورية هذا القرار بقانون. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع؛ صرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى الماثلة.
وحيث إنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها يتحدد بنطاق الدفع الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته، وما أقام به دعواه الدستورية، وذلك عملاً بنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. إذ كان ذلك، وكان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية المادة 337 من قانون العقوبات، كما دفع بعدم دستورية بعض نصوص مواد قانون التجارة على النحو السالف البيان، فقدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة دعواه الدستورية، يبد أنه قصر طعنه في صحيفة دعواه الدستورية الماثلة على نصوص مواد قانون التجارة السالفة الذكر، ومن ثم يتحدد نطاق الدعوى الماثلة بها دون نص المادة 337 من قانون العقوبات.
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تنص على "يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883، عدا الفصل الأول من الباب الثاني منه والخاص بشركات الأِشخاص، ويستعاض عنه بالقانون المرافق.
ويلغى نص المادة (337) من قانون العقوبات اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق".
كما تنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون ذاته على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1999، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل بها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2000.
وتطبق على الشيك الصادر قبل هذا التاريخ الأحكام القانونية المعمول بها في تاريخ إصداره، إذا كان ثابت التاريخ أو تم إثبات تاريخه قبل أول أكتوبر سنة 2001.
ويكون إثبات تاريخ الشيك المشار إليه لدى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، بلا رسوم، أو بقيده في سجلات خاصة لدى البنوك، أو بأية طريقة أخرى من الطرق المنصوص عليها في المادة (15) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية".
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية. فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي، ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين:
أولهما: أن يقيم المدعي - أو حكم الإحالة، وفي الحدود التي اختصم فيها النص المطعون فيه - الدليل على أن ضرراً واقعياً - اقتصادياً أو غيره قد لحق بالمدعي، سواء كان مهدداً بهذا الضرر، أم كان قد وقع فعلاً، ويتعين دوماً أن يكون الضرر المدعي به مباشراً، منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها، ممكناً تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره.
ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه، وليس ضرراً متوهماً أو منتحلاً أو مجهلاً، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية، عما كان عليه قبلها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يكفي توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل في الدعوى الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها في مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 قد تعرض للتعديل بموجب القوانين أرقام 168 لسنة 2000 و150 لسنة 2001 ثم صدر القانون رقم 158 لسنة 2003 الذي نص في المادة الأولى منه على أن: "تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنة 2005" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.
كما تستبدل عبارة "المادتين" (535، 536)" بعبارة "المادة (536)" الواردة في الفقرة الثانية من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة "أول أكتوبر سنة 2006" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2004" الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وقد نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية في العدد رقم 27 في الثالث من يوليو سنة 2003.
ومفاد ما تقدم وحيث إنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك سيما البيانات التي اشترطت المادة 473 منه توافرها في الورقة كي تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التي رصدها القانون لمن يُصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب، أضحى نافذاً ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها المدعي إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً أصلح له، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية المتمثلة في تأجيل العمل بأحكام الشيك في قانون التجارة الجديد لم يعد للمدعي مصلحة تُرجى من الفصل في الدعوى الدستورية الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 125 لسنة 25 ق و202 لسنة 25 ق.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - صورية العقد



إبرام عقد صوري. للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشترى بعقد غير مسجل التمسك بالعقد الصوري دون الحقيقي. شرطه. حسن النية وقت التعاقد. 244/ 1 مدني. علة ذلك.الحكم كاملاً




إذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة ونفاذ عقد المطعون ضده الأول تأسيساً على أسبقية تسجيل صحيفة دعواه على تسجيل عقود الطاعنين حال أنه لا مجال لإعمال هذه الأسبقية إذا كان أحد العقدين مطعون فيه بالصورية المطلقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




الطعن بالتزوير على تاريخ العقد. لا يعتبر تنازلاً عن الدفع بصورية العقد المطلقة. علة ذلك. هو في حقيقته طعن بالصورية النسبية ولا مانع من الدفع بها بعد التمسك بالصورية المطلقة.الحكم كاملاً




عدم جواز رفض القاضي الإثبات بالبينة حيث يوجب القانون الإثبات بالكتابة. مؤداه. طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية عقد المطعون ضدها الأولى. امتناع الحكم عن إجابة هذا الطلب دون دفع منها بعدم جواز إثبات صورية عقدها بالبينة. خطأ.الحكم كاملاً




مشتري العقار ولو بعقد غير مسجل. له أن يتمسك بصورية عقد المشتري الآخر الذي سجل عقده صورية مطلقة. اعتبار المشتري من الغير في أحكام الصورية بالنسبة للعقد الأخير. له إثبات صورية هذا العقد بطرق الإثبات كافة. م 244/ 1 مدني.الحكم كاملاً




سبق شراء الطاعن أرض النزاع بعقد بيع صدر إليه من مورثه وهو نفس البائع لتلك الأرض للمطعون ضدها الأولى. اعتبار الطاعن - بصفته مشتري من نفس البائع - من الغير في أحكام الصورية بالنسبة لعقد المطعون ضدها الأولى. أثره. جواز إثباته صورية هذا العقد بجميع طرق الإثبات.الحكم كاملاً




تقدير أدلة الصورية والقرائن التي تقوم عليها مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان تقديره سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.الحكم كاملاً




بيع مشتري العقار المشفوع فيه إلى مشتر ثان سريانه في حق الشفيع شرطه ألا يكون البيع الثاني صورياً.الحكم كاملاً




إبرام عقد صوري. للخلف الخاص ولدائني المتعاقدين ومنهم المشتري بعقد غير مسجل التمسك بالعقد الصوري دون الحقيقي. شرطه. حسن النية وقت التعاقد.الحكم كاملاً




ليس ثمة ما يمنع من الدفع بالصورية النسبية بعد التمسك بالصورية المطلقة .الحكم كاملاً




الغير في معنى المادة 244 مدني. هو من يكسب حقاً بسبب يغاير التصرف الصوري. اعتبار المشتري من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من البائع الصادر من البائع له إلى مشتر آخر. أثره. جواز إثباته صورية هذا العقد ولو كان مسجلاً بكافة الطرق.الحكم كاملاً




مشتري العقار بعقد مسجل. اعتباره من الغير بالنسبة للبيع الآخر الصادر من البائع عن ذات المبيع. له باعتباره خلفاً خاصاً التمسك بصورية العقد .الحكم كاملاً




حجية الحكم. مناطه. طلب صحة ونفاذ عدة عقود بيع مستقلة. الدفع بصوريتها. القضاء برفضه بالنسبة لإحداها. لا يقيد المحكمة عند الفصل في صورية باقي العقود.الحكم كاملاً




إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد القسمة أو عقد البيع فإنه لا يقبل منه التمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم. الاستثناء تجرده من أركانه الأساسية. عدم جواز رفع دعوى أصلية ببطلان الحكم لصورية عقد البيع موضوع الدعوى.الحكم كاملاً




تمسك الخلف الخاص بالعقد الصورى. شرطه. أن يكون حسن النية. م 244/ 1 مدنى ثبوت سوء نيته بأن كان يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر. أثره. سريان العقد الحقيقى فى حقه.الحكم كاملاً




البائع فى البيع الصورى. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من المشترى الصورى إثبات صورية البيع الأخير بكافة طرق الإثبات القانونية.الحكم كاملاً




تمسك الوارث بصورية عقد البيع الصادر من مورثه لوارث آخر صورية مطلقة. التدليل عليها بعدة قرائن. طلبه الإحالة إلى التحقيق لإثباتها بالبينة تأسيساً على قيام المانع الأدبي. دفاع جوهري. إغفال بحثه. قصور.الحكم كاملاً




المشتري من أحد طرفي العقد الصوري عدم تحقيق المحكمة دفاعه بأنه لا يعلم بصورية عقد البائع له استناداً إلى أنه خلف عام للبائع.الحكم كاملاً




الغير حسن النية. له أن يتمسك بالعقد الظاهر. المشتري لا يحاج بورقة غير مسجلة تفيد صورية عقد البائع.الحكم كاملاً




دعوى صحة التعاقد. رفض المحكمة طلب المتدخلين - الشفعاء - بوقفها أو تحقيق ما دفعوا به من صورية عقد البيع، استناداً إلى أن الدفع مطروح في دعوى الشفعة. بحث صورية العقد في دعوى الشفعة.الحكم كاملاً




الشفعاء يعتبرون من طبقة الغير بالنسبة لعقد البيع المبرم بين الطاعنين - المشترين - وبين المطعون عليهما التاسع والعاشر - البائعين - فيجوز لهم إثبات صورية ذلك العقد بجميع الطرق ومن بينها البينة والقرائن .الحكم كاملاً




إذا كان التصرف منجزاً فإنه لا يتعارض مع تنجيزه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم استطاعة المتصرف إليه دفع الثمن المبين بالعقد، لأن التصرف الناجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في عقد بيع استوفى شكله القانوني .الحكم كاملاً




اعتبار الشفيع من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع فلا يحتج عليه بالعقد المستتر. شرط ذلك أن يكون حسن النية غير عالم بصورية العقد الظاهر.الحكم كاملاً




مؤدى عموم نص المادة 244 من القانون المدني أن المناط في جواز تمسك الغير بالعقد الظاهر الصوري هو حسن نيته ولا يعتد في ذلك بالباعث على الصورية .الحكم كاملاً




إجازة الحكم للمشتري إثبات التصرف الصوري الصادر من البائع له بغير الكتابة. انعدام حاجته بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة. النعي عليه بما يرد في أسبابه بعد ذلك تزيداً. غير منتج.الحكم كاملاً




انتهاء المحكمة إلى اعتبار المشتري من الغير بالنسبة للتعاقد الصوري الصادر من البائع له إلى مشتر آخر. عدم التزام المحكمة بالرد على تمسك المشتري الآخر بحجية الحكم الصادر بإثبات تعاقده.الحكم كاملاً




عدم جواز التحدى بقرار لجنة التسوية لمنع الطعن فى عقد البيع بالصورية. المادة 24 من القانون رقم 12 لسنة 1942.الحكم كاملاً




الدفع بصورية عقد في مواجهة البائع والمشتري. موضوع غير قابل للتجزئة. الحكم برفض الدفع. الطعن فيه بطريق النقض.الحكم كاملاً




استخلاص المحكمة من أقوال الشهود إثباتاً ونفياً أنه عقد تمليك قطعي منجز وأنه صحيح سواء اعتبر بيعاً حقيقياً أو بيعاً يستر هبة. الطعن في حكمها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - صحة ونفاذ البيع




صحة البيع. شرطه. أن يكون المبيع مملوكًا للبائع ليتمكن من نقله إلى المشترى. مؤداه. بحث ملكية البائع للمبيع. دخولها فى دعوى بطلان البيع لعدم ملكيةالحكم كاملاً




استحالة تنفيذ البائع لالتزامه بنقل ملكية المبيع تنفيذاً عينياً لعدم إجراءات البيع ولوروده على شيء غير قابل للتعامل فيه بالبيع. أثره. وجوب رفض طلب المشترى صحة ونفاذ عقد البيع.الحكم كاملاً




دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. وجوب بحث ما عسى أن يثار عن منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه.الحكم كاملاً




صحة البيع. ليس من شروطه تطابق المشتري الظاهر مع المشتري المستتر أو أن يكشف عن أنه لم يكن وسيط أو اسم مستعار.الحكم كاملاً




القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع فيما تضمنه من بيع العقار المبين بالعقد وبالصحيفة ثبوت اختلاف أوصاف العقار في العقد عن الصحيفة. لا يعد تناقضاً. علم ذلك.الحكم كاملاً




تمسك البائعين في دعوى صحة التعاقد بأن المشترين تصرفوا بالبيع في أرض النزاع إلى الغير بعقود عرفية. دفاع غير جوهري لا يصير به تنفيذ الالتزام جبراً على البائع غير ممكن.الحكم كاملاً




نفاذ التصرف الصادر من المدين. رهين بشهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.الحكم كاملاً




دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع ماهيتها إجابة المشتري إلى طلبه.الحكم كاملاً




عدم جواز الحكم بصحة ونفاذ البيع عن قدر مفرز إذا كان المبيع شائعاً ما لم يثبت حصول قسمة نافذة ووقوع المبيع في نصيب البائع.الحكم كاملاً




الحكم بصحة ونفاذ العقد دون أن يقيم الحكم الدليل على وفاء المشتري بكامل الثمن وعدم رده على دفاع البائع في هذا الخصوص. خطأ وقصور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - شرط الدفع بالذهب




إذا تعارضت قوة الأمر المقضي مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هي الأولى بالرعاية والاعتبار. وعلى ذلك فمتى اتفق في عقد البيع على الوفاء بالثمن بما يعادل الليرة العثمانية الذهب من النقد السوري أو الجنيهات المصرية وانتهى الحكم إلى أن هذا الاتفاق لا ينطوي على شرط الدفع بالذهب.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ب / بيع - ثمن المبيع / الزيادة فى المبيع




العبرة في أحقية المشتري في أخذ الزيادة في البيع بلا مقابل أو عدم أحقيته في ذلك هي بما إذا كان الثمن قدر جملة واحدة أم أنه قد حدد بحساب سعر الوحدة. التمييز بين البيع الجزافي والبيع بالتقدير أمر يتعلق بتحديد وقت انتقال الملكية وبمن تقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم.الحكم كاملاً