الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 نوفمبر 2020

الطعن 30488 لسنة 84 ق جلسة 8 / 3 / 2016 مكتب فني 67 ق 37 ص 300

 جلسة 8 من مارس سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي ، ناصر عوض، هشام رسمي وعماد محمد عبد الجيد نواب رئيس المحكمة.
----------

(37)

الطعن رقم 30488 لسنة 84 القضائية

إثبات " خبرة " . سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها" " أثر الطعن " .

إغفال الحكم المطعون فيه بيان نوع الأسلحة المضبوطة من واقع دليل فني والجدول الذي تندرج به . قصور. يوجب نقضه والإعادة للطاعن دون المحكوم عليه غيابياً . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه اقتصر سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو إيراده لأقوال شهود الإثبات على القول بأنه تم ضبط الأسلحة النارية والذخائر بحيازة المتهم ـــــ الطاعن ــــــ دون أن يبيِّن نوع تلك الأسلحة من واقع الدليل الفني الذي اقتصر على الإشارة إلى نتيجته دون إيراده مضمونه من وصف الأسلحة والجدول الذي تندرج به وذلك حتى يمكن الوقوف على النص العقابي المنطبق على الواقعة ، ومدى مطابقة العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن للقانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة ـــــ محكمة النقض ــــــ عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له فلا يمتد إليه أثر الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما :

أولاً : اتجر كل منهما في أسلحة نارية مُششحنة لا يجوز الترخيص فيها " بنادق آلية ".

ثانياً : اتجر كل منهما بغير ترخيص في ذخائر عدد " تسعة عشر ألفاً وستمائة طلقة " مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .

ثالثاً : اتجر كل منهما بغير ترخيص في ذخائر عدد "ستة آلاف وثمانمائة وأربعين طلقة".

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/2 ، 12/1 ، 28/4 ، 29 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين أرقام 26 لسنة 1978 ، 101 لسنة 1980 ، 165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 والبند ( ب ) من القسم الثاني من الجدول رقم ( 3 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 مع إعمال نص المادة 32 من قانون العقوبات . بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه وبمصادرة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطة .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الإتجار في الأسلحة النارية الآلية وذخائرها بدون ترخيص وأوقع عليه عقوبة السجن المؤبد قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه لم يبيِّن سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو إيراده مؤدى أدلة الثبوت نوع الأسلحة المضبوطة ولم يستظهر ذلك من واقع الدليل الفني رغم تعلقه بتحديد النص العقابي المنطبق على الواقعة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو إيراده لأقوال شهود الإثبات على القول بأنه تم ضبط الأسلحة النارية والذخائر بحيازة المتهم ـــــ الطاعن ــــــ دون أن يبيِّن نوع تلك الأسلحة من واقع الدليل الفني الذي اقتصر على الإشارة إلى نتيجته دون إيراده مضمونه من وصف الأسلحة والجدول الذي تندرج به وذلك حتى يمكن الوقوف على النص العقابي المنطبق على الواقعة ، ومدى مطابقة العقوبة التي أوقعها الحكم على الطاعن للقانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة ـــــ محكمة النقض ــــــ عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة ، بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن دون المحكوم عليه الآخر الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له فلا يمتد إليه أثر الطعن ، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6769 لسنة 81 ق جلسة 28 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 138 ص 928

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ مصطفى سالمان "نائب رئيس المحكمة"، أبو بكر أحمد إبراهيم، علاء الجزار ومراد زناتي. 
----------------- 
(138)
الطعن 6769 لسنة 81 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحث وتقدير ما يقدم فيها من أدلة ومستندات. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله. 
(2) نقض "أسباب الطعن بالنقض: أسباب قانونية يخالطها واقع''.
الدفاع الجديد الذي يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 
(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في عيوب الرضا".
الإكراه المبطل للرضا. خضوعه لسلطة محكمة الموضوع. علة ذلك. 
(4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في عيوب الرضا".
نعي الطاعنين الثاني والثالث بأن الإقرار الصادر عنهما بشأن صحة المديونية المطالب بها وليد إكراه. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك. النعي عليه بهذا السبب. جدل موضوعي لا يخضع لرقابة محكمة النقض. 
(5) نقض "أسباب الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن. من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض. 
(6) قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي".
وضوح النص وضوحا قاطع الدلالة على المراد منه. أثره. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله. 
(7) أمر الأداء "امتناع القاضي عن إصدار الأمر". محاكم اقتصادية" الدعوى الاقتصادية: هيئة التحضير".
امتناع القاضي عن إصدار أمر الأداء. مؤداه. وجوب تحديد جلسة لنظر الدعوى دون العرض على لجان التحضير. علة ذلك. استثناؤها بموجب م 8/ 1 ق 120 لسنة 2008. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 
----------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها تقديما صحيحا وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها دون رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك، متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإكراه المبطل للرضا هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية. 
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى الاطمئنان إلى صحة الإقرار الصادر من الطاعنين الثاني والثالث بشأن صحة المديونية المطالب بها حتى تاريخ 30/4/2009 وعدم منازعتهما في ذلك وكذا للشهادة الصادرة من البنك المطعون ضده بتاريخ 22/9/2010 والتي أبانت عن إجمالي المديونية المستحقة على الطاعنين، وكان ما أثاره الطاعنون من نعي - بأن توقيع الطاعنين الثاني والثالث على الإقرار سالف البيان كان وليد إكراه ومن منازعتهم حول تاريخ قفل الحساب وعدم جواز احتساب فوائد بعد ذلك التاريخ - من المسائل التي يختلط فيها الواقع بالقانون، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنين بهذين الأمرين من أوجه النعي فلا يجوز لهم التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض، ولما كان ذلك، وإذ خلص الحكم المطعون فيه بعد ما تقدم إلى إلزام الطاعنين متضامنين بالمبلغ محل التداعي وفوائده، وكان ما خلص إليه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها في حدود سلطته التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع لا يخضع لرقابة محكمة النقض. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، ولما كان ذلك، وكان الطاعنون لم يقدموا رفقة أوراق طعنهم الدليل أو المستند المؤيد لدفاعهم حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تتحقق من صحة ما ورد بسبب النعي ومن ثم بات عاريا عن دليله وغير مقبول. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته. 
7 - مفاد النص في المادتين الثالثة والثامنة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية أنه إذا كانت الدعوى قد رفعت ابتداء بطريق استصدار أمر أداء وامتنع القاضي عن إصداره، فإن عليه أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية حسب الأحوال بما لا حاجة إلى اللجوء إلى لجان التحضير المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون، ذلك أن الدعوى التي ترفع ابتداء عن طريق استصدار أمر أداء تكون مستثناة بحكم الفقرة الأولى من المادة الأخيرة سالفة البيان (المادة الثامنة) من وجوب اتخاذ هذا الإجراء، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يلجأ إلى لجان التحضير المشار إليها، فإنه لا يكون قد خالف القانون. 
----------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده بعد رفض طلبه استصدار أمر أداء أقام الدعوى رقم... لسنة 3ق اقتصادية استئناف القاهرة بطلب الحكم بإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ 9019816.08 جنيه ومبلغ 13.58 يورو والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد لكونه دائنا للشركة الطاعنة الأولى بتلك المبالغ بموجب تسهيلات ائتمانية بضمان وكفالة الطاعنين الثاني والثالث ولم يتم السداد رغم حلول تاريخ استحقاقها، وبتاريخ 17/2/2011 أجابت المحكمة البنك المطعون ضده لطلباته. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون منعقدة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وعلى رأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثالث عدا الوجه الأخير منه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه استنادا إلى اطمئنانه للإقرار الصادر من الطاعنين الثاني والثالث بصحة المديونية حتى 30/4/2009 حال أن المديونية التي ألزمهم الحكم بها تشتمل في جزء منها على أرصدة ناجمة عن تسهيل منح للشركة بتاريخ لاحق في 15/6/2009، ومن ثم فلا ينسحب أثر الإقرار عليها سيما وأنه لم تصدر منهم موافقة على المديونية الناجمة عن الاعتماد اللاحق فضلا عن أن توقيع الطاعنين الثاني والثالث على الإقرار سالف البيان كان وليد إكراه من البنك حتى تتم الموافقة على فتح الاعتماد المستندي الأخير، كما أن استخدام الطاعنة الأولى للاعتماد الممنوح لها من قبل البنك خلال الفترة من 12/1/2006 وحتى يونيو سنة 2009 مفاده أنه من هذا التاريخ الأخير يعتبر الحساب مقفولا بما لا يجوز احتساب فوائد مركبة بعد تاريخ قفل الحساب، وإذ خالف الحكم ذلك واحتسب الفوائد حتى 31/8/2010، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها تقديما صحيحا وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها دون رقابة عليها من محكمة النقض في ذلك، متى أقامت قضاءها على أسباب تكفي لحمله، ومن المقرر أنه إذا كان سبب النعي قد تضمن دفاعا جديدا يخالطه واقع لم يثبت إبداؤه أمام محكمة الموضوع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض وأن الإكراه المبطل للرضا هو من مسائل الواقع التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى الاطمئنان إلى صحة الإقرار الصادر من الطاعنين الثاني والثالث بشأن صحة المديونية المطالب بها حتى تاريخ 30/4/2009 وعدم منازعتهما في ذلك وكذا للشهادة الصادرة من البنك المطعون ضده بتاريخ 22/9/2010 والتي أبانت عن إجمالي المديونية المستحقة على الطاعنين، وكان ما أثاره الطاعنون من نعي - بأن توقيع الطاعنين الثاني والثالث على الإقرار سالف البيان كان وليد إكراه ومن منازعتهم حول تاريخ قفل الحساب وعدم جواز احتساب فوائد بعد ذلك التاريخ - من المسائل التي يختلط فيها الواقع بالقانون، وإذ خلت الأوراق مما يفيد سبق تمسك الطاعنين بهذين الأمرين من أوجه النعي فلا يجوز لهم التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض، ولما كان ذلك, وإذ خلص الحكم المطعون فيه بعد ما تقدم إلى إلزام الطاعنين متضامنين بالمبلغ محل التداعي وفوائده، وكان ما خلص إليه سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها في حدود سلطته التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع لا يخضع لرقابة محكمة النقض، ومن ثم يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الطاعن الأخير مثل بوكيل عنه بجلسة 18/1/2011 لأول مرة أمام محكمة الموضوع والتمس أجلا للاطلاع وتقديم مستندات ولم تمهله المحكمة وقررت حجز الدعوى للحكم، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالنقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون، ولما كان ذلك، وكان الطاعنون لم يقدموا رفقة أوراق طعنهم الدليل أو المستند المؤيد لدفاعهم حتى يتسنى لمحكمة النقض أن تتحقق من صحة ما ورد بسبب النعي ومن ثم بات عارياً عن دليله وغير مقبول.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بالوجه الأخير من السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه، إذ لم يعرض على هيئة التحضير المنصوص عليها بالمادة الثامنة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية لإبداء الرأي فيه، فإنه يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص متى كان واضحا جلى المعنى قاطعا في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه بدعوى الاستهداء بالحكمة الذي أملته، وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية على أن "تعين الجمعية العامة للمحكمة الاقتصادية في بداية كل عام قضائي قاضيا أو أكثر من قضاتها بدرجة رئيس بالمحاكم الابتدائية من الفئة "أ" على الأقل ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والتي تختص بها تلك المحكمة، ويصدر القاضي المشار إليه في الفقرة الأولى الأوامر على عرائض والأوامر الوقتية، وذلك في المسائل التي تختص بها المحكمة الاقتصادية، كما يصدر - وأيا كانت قيمة الحق محل الطلب - أوامر الأداء في تلك المسائل وفي حالة امتناعه يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية بالمحكمة بحسب الأحوال"، كما أن النص في المادة الثامنة من ذات القانون على أن "تنشأ بكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها هذه المحكمة، وذلك فيما عدا الدعاوى الجنائية والدعاوى المستأنفة والدعاوى والأوامر المنصوص عليها في المادتين (3)، (7) من هذا القانون" مفاده أنه إذا كانت الدعوى قد رفعت ابتداء بطريق استصدار أمر أداء وامتنع القاضي عن إصداره، فإن عليه أن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام إحدى الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية حسب الأحوال بما لا حاجة إلى اللجوء إلى لجان التحضير المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون، ذلك أن الدعوى التي ترفع ابتداء عن طريق استصدار أمر أداء تكون مستثناة بحكم الفقرة الأولى من المادة الأخيرة سالفة البيان من وجوب اتخاذ هذا الإجراء، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يلجأ إلى لجان التحضير المشار إليها، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 22 نوفمبر 2020

الطعنان 7581 لسنة 81 ق ، 3536 لسنة 82 ق جلسة 17 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 72 ص 500

جلسة 17 من أبريل سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني "نواب رئيس المحكمة". 
------------------ 
(72)
الطعنان 7581 لسنة 81 ق ، 3536 لسنة 82 القضائية
(1 - 4) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: نطاق سريانها" "تشريعات إيجار الأماكن: نطاق سريانها: من حيث المكان". قانون "نطاقه تطبيقه".
(1) الأصل وجوب تطبيق الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني. الاستثناء. تطبيق تشريعات إيجار الأماكن المقيدة لنصوص القانون المدني المتعارضة معها. مؤداه. وجوب تفسيرها في أضيق الحدود دون توسع أو قياس. علة ذلك. 
(2) العلاقة التعاقدية الواحدة. جواز خضوعها لقانون أو أكثر، علة ذلك. لكل قانون مجال ونطاق لتطبيقه. 
(3) قوانين إيجار الأماكن. سريان أحكامها على الأماكن وأجزائها المؤجرة والمعدة للسكنى أو لغيرها الكائنة في المناطق الصادر بها قرار من الجهة المختصة عدا ما استثنى بنص خاص. ورود النص مطلقا. أثره. إعماله على كافة الأماكن. الاستثناء. 
(4) الخضوع لأحكام التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن. مناطه. أن يكون المكان هو العنصر الأساسي في عقد الإيجار. 
(5 ، 6) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الامتداد القانوني لعقد الإيجار" "أسباب الإخلاء: الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن: التنظيم القانوني للتأجير من الباطن".
(5) منع تشريعات إيجار الأماكن المؤجر من طلب الإخلاء إلا لأحد الأسباب المبينة بها. مؤداه. امتداد عقود الإيجار بقوة القانون. 
(6) إطلاق يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك منتج لأثره. بقاء عقد الإيجار من الباطن قائما ونافذا في حق المؤجر وخلفه. شرطه. التزام المستأجر من الباطن بشروطه. 
(7 - 9) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن" الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الأجرة القانونية للعين المؤجرة من الباطن والزيادات الواردة عليها" "الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى".
(7) سكوت المشرع في قوانين إيجار الأماكن عن تحديد الأجرة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن. أثره. خضوعها للقواعد العامة وفقا لاتفاق الطرفين. علة ذلك. الإيجار من الباطن إيجار جديد يرد على حق انتفاع المستأجر الأصلي الذي لا ينفصم عن المكان المؤجر. مؤداه. الأجرة القانونية للإيجار من الباطن المعتد بها في الزيادات هي الأجرة التعاقدية. 
(8) النص في المادتين الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 والأولى من القانون رقم 14 لسنة 2001 عبارته عامة مطلقة قاطعة الدلالة على سريان الزيادة على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى. العبرة في تحديد مقدار الزيادة بتاريخ إنشاء المبنى. شرطه. امتناع المشرع عن تحديد الأجرة وعدم استحداث تعديلات جوهرية بالعين. 
(9) تأجير الطاعنين لأعيان النزاع خالية من الباطن قبل صدور القانون 4 لسنة 1996. مؤداه. الأجرة القانونية لها هي الأجرة الواردة بعقود إيجارها. احتساب الحكم المطعون فيه الزيادات المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 على أساس ثمانية أمثال تلك الأجرة وانتهاؤه إلى تخلف الطاعنين عن الوفاء بها مرتبا على ذلك قضائه بالإخلاء صحيح. اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة. لا عيب. لمحكمة النقض تصحيحها دون نقض الحكم. النعي ببطلان التكليف بالوفاء. على غير أساس. 
------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التقنين المدني هو الشريعة العامة فإن أحكامه تسود سائر المعاملات بين الناس بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هي الواجبة التطبيق أصلا ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع فيها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلا عنها، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام وتعد من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دونما توسع في التفسير أو القياس، ومن ثم فهي تقيد نصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لكل قانون مجال ونطاق لتطبيقه، وبالتالي ليس هناك ما يمنع أن تخضع العلاقة التعاقدية الواحدة لقانون أو أكثر من قوانين الدولة، ويتعين على المحاكم أن تطبق حكم كل قانون على الواقعة أو الوقائع التي قصد المشرع إخضاعها لأحكامه. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع قد أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 - المنطبق على الواقعة - أن أحكامها تسري على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض المؤجرة من مالكها أو من غيره الكائنة في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا وغيرها من الجهات التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة، وإذ ورد النص مطلقا دون قيد فإنه يتعين إعمال حكمه على كافة الأماكن المؤجرة من مالكها أو من غيره عدا ما استثنى بنص خاص أو فيما فات القانون الخاص من الأحكام. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المناط في الخضوع لأحكام التشريع الاستثنائي هو بالمكان فكلما كان المكان هو العنصر الأساسي في عقد الإيجار سرى التشريع الاستثنائي سواء كانت العين مؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض مؤجرة من مالكها أو من غيره. 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب المبينة به مما ترتب على ذلك امتداد عقود إيجار تلك الأماكن بقوة القانون. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أطلقت يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك فإن هذه الموافقة تنتج أثرها ويظل عقد الإيجار من الباطن قائما بين طرفيه طالما لم يخل المستأجر من الباطن بشروطه كما ينفذ العقد في حق المؤجر ما دامت الإجارة الأصلية قائمة. 
7 - إذ كان المشرع في تلك القوانين (قوانين إيجار الأماكن) قد نظم التحديد القانوني للأجرة بين المالك والمستأجر منه بنصوص آمرة ولم ينظم أحكام تحديد الأجرة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بل تركها للقواعد العامة وفقا لاتفاق الطرفين باعتبار أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد بعقد بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ويرد على حق الانتفاع للأول وهو ما لا ينفصم عن محله وهو المكان المؤجر، ومن ثم تكون الأجرة القانونية للعين المؤجرة من الباطن هي الأجرة التعاقدية والتي يعتد بها في تحديد الزيادات. 
8 - إذ كانت المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 (مكرر) في 26/ 3/ 1997 قد نصت على تحديد الأجرة للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التي حددتها تلك المادة، وحددت نسبة ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره، ونصت الفقرة الأخيرة من تلك المادة على استحقاق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس الميعاد المذكور من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية, ثم أعقب ذلك صدور القانون رقم 14 لسنة 2001 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1997 ونص في مادته الأولى على تعديل نسبة الزيادة السنوية إلى 2% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9/ 9/ 1977، وقد ورد هذا النص في عبارة عامة ومطلقة قاطعة الدلالة في أن مقدار الزيادة تتم في جميع الأحوال على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بالنسب الواردة به وفقا لتاريخ الإنشاء والعبرة في تحديد مقدار الزيادة بتاريخ إنشاء المبنى طالما لم يتدخل المشرع في تحديد الأجرة ولم تستحدث فيها تعديلات جوهرية. 
9 - إذ كان الواقع في الدعوى - على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أن أعيان النزاع قد أجرها المطعون ضدهما الأول والثانية إلى الطاعنين من الباطن خالية في غضون عام 1995 - قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 - وحددت أجرة كل غرفة بمبلغ عشرين جنيها شهريا دون تدخل من المشرع بإرادة الطرفين فتكون أجرتها الواردة بعقود إيجارها هي الأجرة القانونية، وإذ كان العقار الذي تقع به مقام قبل أول يناير سنة 1944 فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 في 1/ 4/ 1997 على أساس ثمانية أمثال تلك الأجرة وخلص إلى صحة التكليف بالوفاء وتخلف الطاعنين عن الوفاء بالأجرة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء وأداء الأجرة المتأخرة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة من أن تغيير استعمال العين للأغراض غير السكنية يعد تعديلا جوهريا يخضع أجرتها للقانون الذي تم في ظله إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون نقض الحكم، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس، ويضحى النعي ببطلان التكليف بالوفاء لاحتسابه الزيادة في الأجرة على أساس الأجرة الاتفاقية لا يستند إلى أساس قانوني سليم ولا على الحكم إن التفت عنه. 
------------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في الطعنين في أن المطعون ضدهما الأول والثانية أقاما على الطاعنين والمطعون ضدهم من الثالث حتى السادس الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإبطال عقود الإيجار الصادرة منهما إليهم عن حجرات الشقة المبينة بالصحيفة والإخلاء والتسليم وإلزامهم بأداء الأجرة المتأخرة، وقالا بيانا لذلك إن مورثهما استأجر تلك الشقة من المطعون ضدها السابعة وبعد وفاته قاما بتأجير حجراتها من الباطن للطاعنين بمبلغ 20 جنيها شهريا لكل حجرة لاستعمالها في أغراض غير سكنية، وإذ امتنعوا عن سداد الأجرة بالزيادة المستحقة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 رغم تكليفهم بالوفاء فقد أقاما الدعوى، كما أقام الطاعنون دعوى فرعية بطلب الحكم بتحديد الأجرة القانونية لحجرات النزاع وإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية برد ما تم دفعه زائدا منها، ومحكمة أول درجة حكمت في الدعوى الأصلية بعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء وفي الدعوى الفرعية بندب خبير وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهما الأول والثانية بأن يؤديا للطاعنين المبالغ الزائدة عن المستحق من الأجرة، استأنف المطعون ضدهما الأول والثانية هذين الحكمين بالاستئناف رقم ... لسنة 64 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي ندبت خبيرا - وبعد أن أودع تقريره - قضت بتاريخ 15/ 3/ 2011 بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء والتسليم.
طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ... لسنة 81 ق، قدم المطعون ضدهما الأول والثانية طلب إغفال أمام محكمة الاستئناف بطلب الفصل في إلزام الطاعنين بالأجرة المتأخرة، وبتاريخ 10/ 1/ 2012 قضت المحكمة بالطلبات.
طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن في ... لسنة 82 ق، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعنين على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع ببطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة تزيد على المستحق لاحتسابه الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 على أساس الأجرة الاتفاقية رغم أنها تحتسب على أساس الأجرة القانونية في تاريخ إنشاء المبنى إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع وأقام قضاءه بالإخلاء والإلزام بأداء الأجرة المتأخرة تأسيسا على أن تغيير استعمال حجرات النزاع إلى غير الأغراض السكنية يعد تعديلا جوهريا يخضع الأجرة للقانون الذي أجرى في ظله واحتسب الزيادة المشار إليها على هذا الأساس، هذا إلى أن الحكم ألزم الطاعنين بالضرائب العقارية المستحقة عن أعيان النزاع بكاملها ودون استنزال رسم النظافة إعمالا للقانون رقم 10 لسنة 2005، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التقنين المدني هو الشريعة العامة فإن أحكامه تسود سائر المعاملات بين الناس بحيث تعتبر النصوص المنظمة لعقد الإيجار هي الواجبة التطبيق أصلا ما لم تطرأ ظروف معينة يرى المشرع فيها ضرورة تعطيل بعض أحكامه أو إحلال تشريعات خاصة بديلا عنها، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين أملتها اعتبارات تتعلق بالنظام العام وتعد من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دونما توسع في التفسير أو القياس، ومن ثم فهي تقيد نصوص القانون المدني التي تتعارض معها فلا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال أحكام القانون العام لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان لكل قانون مجال ونطاق لتطبيقه، وبالتالي ليس هناك ما يمنع أن تخضع العلاقة التعاقدية الواحدة لقانون أو أكثر من قوانين الدولة ويتعين على المحاكم أن تطبق حكم كل قانون على الواقعة أو الوقائع التي قصد المشرع إخضاعها لأحكامه، وكان المشرع قد أوضح بجلاء في كافة قوانين إيجار الأماكن المتعاقبة أرقام 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 - المنطبق على الواقعة - أن أحكامه تسري على الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض مؤجرة من مالكها أو من غيره الكائنة في عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا وغيرها من الجهات التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة، وإذ ورد النص مطلقا دون قيد فإنه يتعين إعمال حكمه على كافة الأماكن المؤجرة سواء من مالكها أو من غيره عدا ما استثنى بنص خاص أو فيما فات القانون الخاص من الأحكام ومفاد ذلك أن المناط في الخضوع لأحكام التشريع الاستثنائي هو بالمكان فكلما كان المكان هو العنصر الأساسي في عقد الإيجار سرى التشريع الاستثنائي سواء كانت مؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض مؤجرة من مالكها أو من غيره، وكانت التشريعات الخاصة بإيجار الأماكن قد نصت على منع المؤجر من طلب إخلاء المكان المؤجر للسكن أو لغير ذلك من الأغراض ولو عند انتهاء المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب المبينة بها مما ترتب على ذلك امتداد عقود إيجار تلك الأماكن بقوة القانون، فإذا أطلقت يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك فإن هذه الموافقة تنتج أثرها ويظل عقد الإيجار من الباطن قائما بين طرفيه طالما لم يخل المستأجر من الباطن بشروطه كما ينفذ العقد في حق المؤجر ما دامت الإجارة الأصلية قائمة، وإذ كان المشرع في تلك القوانين قد نظم التحديد القانوني للأجرة بين المالك والمستأجر منه بنصوص آمرة ولم ينظم أحكام تحديد الأجرة بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن بل تركها للقواعد العامة وفقا لاتفاق الطرفين باعتبار أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ويرد على حق الانتفاع للأول وهو ما لا ينفصم عن محله وهو المكان المؤجر، ومن ثم تكون الأجرة القانونية للعين المؤجرة من الباطن هي الأجرة التعاقدية والتي يعتد بها في تحديد الزيادات، وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 12 (مكرر) في 26/ 3/ 1997 قد نصت على تحديد الأجرة للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع النسب التي حددتها تلك المادة، وحددت نسبة ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشره، ونصت الفقرة الأخيرة من تلك المادة على استحقاق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس الميعاد المذكور من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية، ثم أعقب ذلك صدور القانون رقم 14 لسنة 2001 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1997 ونص في مادته الأولى على تعديل نسبة الزيادة السنوية إلى 2% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9/ 9/ 1977، وقد ورد هذا النص في عبارة عامة ومطلقة قاطعة الدلالة في أن مقدار الزيادة تتم في جميع الأحوال على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى بالنسب الواردة به وفقا لتاريخ الإنشاء والعبرة في تحديد مقدار الزيادة بتاريخ إنشاء المبنى طالما لم يتدخل المشرع في تحديد الأجرة ولم تستحدث في العين تعديلات جوهرية. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى - على نحو ما سجله الحكم المطعون فيه - أن أعيان النزاع قد أجرها المطعون ضدهما الأول والثانية إلى الطاعنين من الباطن خالية في غضون عام 1995 - قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 - وحددت أجرة كل غرفة بمبلغ عشرين جنيها شهريا دون تدخل من المشرع بإرادة الطرفين فتكون أجرتها الواردة بعقود إيجارها هي الأجرة القانونية، وإذ كان العقار الذي تقع به مقام قبل أول يناير سنة 1944 فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب الزيادة المقررة بالقانون رقم 6 لسنة 1997 في 1/ 4/ 1997 على أساس ثمانية أمثال تلك الأجرة وخلص إلى صحة التكليف بالوفاء وتخلف الطاعنين عن الوفاء بالأجرة ورتب على ذلك قضاءه بالإخلاء وأداء الأجرة المتأخرة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة من أن تغيير استعمال العين للأغراض غير السكنية يعد تعديلا جوهريا يخضع أجرتها للقانون الذي تم في ظله إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون نقض الحكم، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس، ويضحى النعي ببطلان التكليف بالوفاء لاحتسابه الزيادة في الأجرة على أساس الأجرة الاتفاقية لا يستند إلى أساس قانوني سليم ولا على الحكم إن التفت عنه، وما يثيره الطاعنون من إلزام الحكم لهم بأداء رسم النظافة على خلاف أحكام القانون رقم 10 لسنة 2005 نعي عار عن دليله وغير مقبول، ولما تقدم يتعين رفض الطعنين.

الطعن 1376 لسنة 74 ق جلسة 27 / 6 / 2013 مكتب فني 64 ق 120 ص 812

جلسة 27 من يونيو سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، عبد الله لملوم، محمد عاطف ثابت "نواب رئيس المحكمة" وأبو بكر أحمد إبراهيم. 
----------------- 
(120)
الطعن 1376 لسنة 74 القضائية
(1 - 3) استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف". أوراق تجارية "التقادم الصرفي". تقادم "التقادم المسقط". قانون "القانون واجب التطبيق: سريان القانون: سريان القانون من حيث الزمان".
(1) تقادم الدعاوى الناشئة عن الورقة التجارية وفقا للمادتين 465، 470ق التجارة الجديد. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدني. علة ذلك. كونه من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق. استحقاق قيمة السند الإذني واتخاذ إجراءات بروتستو عدم الوفاء قبل صدور أحكام قانون التجارة. مؤداه. خضوع دعوى الحامل قبل المظهر للتقادم الحولي. م 465/2 ق 17 لسنة 1999. علة ذلك. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. 
(2) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها. م 232 مرافعات. 
(3) الدفع بالتقادم المسقط. اقتصاره على صاحب المصلحة فيه. إبداؤه من أحد المدينين المتضامنين. لا يتعدى أثره إلى مدين متضامن آخر لم يتمسك به. 
(4) أوراق تجارية "السند الإذني". تقادم "التقادم المسقط".
قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة المظهر إلى دفعه بسقوط دعوى إلزامه بقيمة السند الإذني بالتضامن مع المدين الأصلي بالتقادم. لا يستتبع بالضرورة سقوط الدعوى بذات التقادم قبل المدين الأصلي. علة ذلك. اختلاف قاعدة التقادم قبل كل منهما. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون. 
------------------ 
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 465 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن "1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف"، وفي المادة 470 منه على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: الأهلية، التظهير ... التقادم"، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق كان قد حدد تاريخ تقادم أطول. المادة الثامنة من القانون المدني التي تنص على أنه "1- إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك". لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذني الأول هو 30/11/1998 واستحقاق قيمة السند الإذني الأخير هو 31/8/1999، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء في مواجهة المطعون ضده الثاني "المدين الأصلي"، وذلك في مواعيد استحقاقها، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سرت أحكامه اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 1999 بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة 465 منه هي الواجبة التطبيق على دعوى الحامل "الطاعن" قبل المظهر "المطعون ضده الأول" ومدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاستحقاق وكانت صحيفة إدخال المطعون ضده الأول للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة في 24/11/2001 مما تكون معه مدة التقادم الحولي قد اكتملت، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. 
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي. 
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وأنه وفقا لنص المادة 292 من القانون المدني إذا انقضى الدين بالتقادم بناء على الدفع المبدى من أحد المدينين فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به. 
4 - إذ كان البنك الطاعن قد أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 138000 جنيه والفوائد القانونية فأجابه الحكم المستأنف لطلبه، وإذ طعن المحكوم عليه الأول - المظهر- وحده على هذا الحكم بالاستئناف وأجابه الحكم المطعون فيه صحيحا إلى دفعه بسقوط الدعوى قبله بالتقادم الحولي - على ما سلف بيانه - فإن هذا القضاء لا يستتبع بالضرورة سقوط الدعوى بذات التقادم قبل المدين الأصلي - المطعون ضده الثاني - وذلك لاختلاف قاعدة التقادم قبل كل منهما ومدته وآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر سقوط الدعوى بالتقادم قبل المطعون ضده الثاني الذي لم يطعن بالاستئناف على حكم أول درجة بما يعد قبولا منه له أو رضاء بما قضى به يجعله حائزا بذلك قوة الأمر المقضي بالنسبة له، فإنه يكون قد فصل في أمر غير مطروح عليه بما يصمه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن بعد رفض طلبه باستصدار أمر الأداء أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهما انتهى فيها وفقا لطلباته الختامية بعد إدخال المطعون ضده الأول خصما في الدعوى إلى طلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 138000 جنيه والفوائد بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وذلك على سند من القول إنه يداينهما بالمبلغ سالف البيان بموجب ستة عشر سندا إذنيا مستحقة السداد في الفترة من 30/11/1998 حتى 31/8/1999 والمحررة من المطعون ضده الثاني لصالح المطعون ضده الأول والمظهرة من الأخير للطاعن وإزاء امتناع المطعون ضده الثاني عن سداد قيمتها فقد أقام الدعوى. دفع المطعون ضده الأول بسقوط حق الطاعن بالتقادم، وبتاريخ 28/3/2002 حكمت المحكمة بإجابة الطاعن لطلباته. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 43ق لدى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد"، وبتاريخ 28/9/2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى برمتها بالتقادم. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي خالطا بين مفهوم الكمبيالة والسند الإذني في حين أن مدة تقادم السندات محل التداعي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 465 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 على أن "1- تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. 2- وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف"، وفي المادة 470 منه على أن "تسري على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع ماهيته، وتسري بوجه خاص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: الأهلية، التظهير ... التقادم"، وكان النص على هذا التقادم بهذه المثابة من القوانين الموضوعية المتعلقة بأصل الحق، فإنه يحكمه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان عند التنازع بينه وبين قانون سابق كان قد حدد تاريخ تقادم أطول، المادة الثامنة من القانون المدني التي تنص على أنه" 1- إذا قرر النص الجديد مدة تقادم أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد، ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك". لما كان ذلك، وكان الواقع حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن ميعاد استحقاق قيمة السند الإذني الأول هو 30/11/1998 واستحقاق قيمة السند الإذني الأخير هو 31/8/1999، وأن الطاعن اتخذ بشأن كل منها إجراءات بروتستو عدم الوفاء في مواجهة المطعون ضده الثاني "المدين الأصلي"، وذلك في مواعيد استحقاقها، وكان قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 سرت أحكامه اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 1999 بما مؤداه أن مدة التقادم الوارد ذكرها في الفقرة الثانية من المادة 465 منه هي الواجبة التطبيق على دعوى الحامل "الطاعن" قبل المظهر "المطعون ضده الأول" ومدتها سنة واحدة تبدأ من تاريخ الاستحقاق وكانت صحيفة إدخال المطعون ضده الأول للمطالبة بقيمة تلك السندات قدمت إلى قلم كتاب المحكمة في 24/11/2001 مما تكون معه مدة التقادم الحولي قد اكتملت، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم أيضا قبل المطعون ضده الثاني في حين أن هذا الأخير لم يستأنف حكم أول درجة الذي قضى بإلزامه بأداء قيمة السندات محل التداعي بالتضامن مع الأول وصار ذلك الحكم نهائيا بالنسبة له، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن الاستئناف وفقا لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلا للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي، وأنه من المقرر أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع أثره إلا في حق من تمسك به، وأنه وفقا لنص المادة 292 من القانون المدني إذا انقضى الدين بالتقادم بناء على الدفع المبدى من أحد المدينين فإن أثره لا يتعدى إلى غيره من المدينين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به. لما كان ذلك، وكان البنك الطاعن قد أقام الدعوى رقم ... لسنة 2001 تجاري بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 138000 جنيه والفوائد القانونية فأجابه الحكم المستأنف لطلبه، وإذ طعن المحكوم عليه الأول - المظهر- وحده على هذا الحكم بالاستئناف وأجابه الحكم المطعون فيه صحيحا إلى دفعه بسقوط الدعوى قبله بالتقادم الحولي - على ما سلف بيانه - فإن هذا القضاء لا يستتبع بالضرورة سقوط الدعوى بذات التقادم قبل المدين الأصلي - المطعون ضده الثاني - وذلك لاختلاف قاعدة التقادم قبل كل منهما ومدته وآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل أثر سقوط الدعوى بالتقادم قبل المطعون ضده الثاني الذي لم يطعن بالاستئناف على حكم أول درجة بما يعد قبولا منه له أو رضاء بما قضى به يجعله حائزا بذلك قوة الأمر المقضي بالنسبة له، فإنه يكون قد فصل في أمر غير مطروح عليه بما يصمه بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه نقضا جزئيا في هذا الخصوص بالنسبة للمطعون ضده الثاني.
وحيث إن الموضوع فيما نقض صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف قبل المستأنف ضده الثاني. 

الطعن 2855 لسنة 74 ق جلسة 17 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 132 ص 894

جلسة 17 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد الرحمن بدوي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ بدوي إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر والسيد إبراهيم صالح "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(132)
الطعن 2855 لسنة 74 القضائية
(1) رسوم "رسوم التوثيق والشهر: التظلم من أمر تقدير رسوم التوثيق والشهر".
صدور القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 1994 باستمرار العمل بتخفيض الرسم النسبي والإعفاء منه بحكم الفقرة الأولى من م 34 مكررا/1 ق 70 لسنة 1964 المعدل بق 6 لسنة 1991 بشأن رسوم التوثيق والشهر. أثره. استمرار الخفض المقرر في الرسم النسبي لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من انتهاء المدة المحددة لها في 14/3/1994 حتى 14/3/1997. 
(2) رسوم "رسوم التوثيق والشهر: التظلم من أمر تقدير رسوم التوثيق والشهر".
صدور أمر تقدير الرسوم المتظلم منه في ظل العمل بمد مهلة التخفيض الصادر بها قرار جمهوري رقم 84 لسنة 1994 باستمرار العمل بحكم م 34 مكررا/ 1ق 70 لسنة 1964 لمدة ثلاث سنوات. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاءه برفض الدعوى استنادا إلى عدم إعمال الخفض والإعفاء من الرسم النسبي لانتهاء مدة العمل بالقرار الجمهوري وإغفاله صدور قرار بمد تلك المهلة لثلاث سنوات أخرى. مخالفة وخطأ. 
(3) بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية. أثره. بطلانه، مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها في الدعوى وتقدير مدى جديته والوقوف على أثره في قضائها. مخالفة ذلك. قصور. 
(4) بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام".
تمسك الشركة الطاعنة بخطأ أمر التقدير موضوع التظلم لاحتسابه الرسم النسبي على أساس قيمة الأرض وما عليها من منشآت ولعدم احتسابه قيمة الأرض وفقا لقيمتها الواردة بالمحرر وبالمخالفة للمادتين 21، 22 من ق70 لسنة 1964 المستبدلتين بالقانونين رقمي 6 لسنة 1991، 94 لسنة 1980 بشأن رسوم التوثيق والشهر، دفاع جوهري. تأييد الحكم المطعون فيه لأمر التقدير المتظلم منه بمقولة إن الرسم الصادر بشأنه قد صدر وفق النسب المنصوص عليها قانونا دون بيان المصدر الذي استقى منه ذلك. قصور. 
----------------- 
1 - النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 1994 باستمرار العمل بحكم الفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 المضافة بالقانون 6 لسنة 1991 بشأن رسوم التوثيق والشهر الصادر بتاريخ 6/3/1994 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية في 24 مارس سنة 1994 العدد 12 على أن يستمر العمل بالخفض والإعفاء المقررين بمقتضى حكم الفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة المشار إليها"، وكانت المدة المحددة بالفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 يبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية وهو تاريخ 14/3/1991 فإن الخفض المقرر في الرسم النسبي يستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 (المضاف بق 6 لسنة 1991) وهو تاريخ 14/3/1994 وحتى 14/3/1997. 
2 - إذ كان أمر التقدير المتظلم منه قد صدر في ظل مهلة التخفيض الصادر بها القرار الجمهوري سالف الذكر وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى عدم إعمال الخفض والإعفاء من الرسم النسبي المنصوص عليها في المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على سند من انتهاء المهلة المحددة بالمادة السالفة وأغفل صدور قرار جمهوري بعد هذه المهلة لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهي في 14/ 3/ 1997 وحال كون أمر الشهر الصادر بشأنه أمر التقدير المتظلم منه قد قدم بتاريخ 8/ 4/ 1996 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا. 
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بخطأ أمر التقدير موضوع التظلم لاحتسابه الرسم النسبي على أساس قيمة الأرض وما عليها من منشآت ولعدم احتسابه قيمة الأرض وفقا لقيمتها الواردة بالمحرر وبالمخالفة للمادتين 21، 22 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المستبدلتين بالقانونين رقمي 6 لسنة 1991، 94 لسنة 1980 بشأن رسوم التوثيق والشهر باعتبار أن الطاعنة من شركات القطاع العام وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإذ رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بقوله "وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الشهر العقاري قد احتسبت الرسوم المطالب بها بالكيفية ووفقا للنسب المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل ومن ثم يكون احتسابها لتلك الرسوم قد وافق صحيح الواقع والقانون ولا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف ضدهم من الأول حتى التاسعة من أن ثمن الفدان من الأرض على المحررات المشهرة لا يتجاوز مائة وخمسة وعشرون جنيها ذلك أن المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 المستبدلة بالقانون 6 لسنة 1991 تقضي بأن تحدد قيمة الأراضي الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مائتي مثل قيمة الضريبة الأصلية السنوية، كما لا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف ضده الأخير بصفته "الطاعنة" من أنه الباني للمنشآت المبينة بالمحررات المشهرة ذلك أنه وعلى فرض صحة ما يدعيه فالثابت من الأوراق أنه قد طلب شهر المحررات المذكورة في خصوص الأطيان الواردة بها بما عليها من منشآت وبالتالي تحتسب الرسوم وفقا لقيمة الأرض بمنشآتها بغض النظر عن شخصية بانيها"، وكان هذا الرد من العمومية والغموض بحيث يضحى قاصرا عن مواجهة دفاع الطاعنة سالف البيان، كما لم يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ما خلص إليه من أن طلب الشهر شمل الأرض وما عليها من مبان، ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب. 
---------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم من الرابع حتى العاشر ومورث المطعون ضدهم من الحادية عشرة حتى التاسعة عشرة والمطعون ضدهم العشرين أقاموا الدعوى رقم... لسنة 1999 مدني دمنهور الابتدائية على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما بطلب الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع ببراءة ذمتهم من قيمة المطالبة رقم... لسنة 98/ 1999. وقالوا بيانا لها إنهم أعلنوا بأمر التقدير الصادر من الشهر العقاري بدمنهور محل المطالبة سالفة البيان عن المحرر... المؤرخ... بتاريخ... بمبلغ 29617,50 جنيها وبموجب هذا المحرر تم تسجيل أطيان زراعية مساحتها 6 س 13 ط 95 ف بناحية الدلنجات وأنهم قاموا بسداد مبلغ 51001 جنيه وقد تم تسجيل مساحة قدرها 12 ط 22 ف للشركة الطاعنة بما عليها من مبان وقامت الشركة بسداد مبلغ 45 جنيها على أساس أنها من شركات القطاع العام ولا تخضع لرسوم التسجيل إلا أنهم فوجئوا بالمطالبة سالفة البيان، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى، وأقامت الشركة الطاعنة على المطعون ضدهم الثلاثة الأول بصفاتهم الدعوى رقم... لسنة... مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع بإلغاء أمر التقدير محل المطالبة رقم... لسنة 99/98 عن المحرر ذاته سالف البيان والصادر لصالحها ضد... واعتباره كأن لم يكن، وقالت بيانا لها إنها بتاريخ 12/9/1999 أعلنت بأمر تقدير الرسوم السالف من مكتب الشهر العقاري بدمنهور محل المطالبة يفيد بأن الرسوم التكميلية المستحقة هي مبلغ 29642,50 جنيها ولما كان التقدير قد جاء مخالفا للواقع ولنص المادة 34 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1991 وكان مقيد في تقدير الرسوم بالقيمة الواردة بالمحرر للأرض دون المباني والمنشآت التي أقامتها الطاعنة على نفقتها فقد أقامت الدعوى، أدخلت الطاعنة في الدعوى الأولى وبعد ضم الدعويين للارتباط ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت في الدعويين بالطلبات. استأنف المطعون ضدهم الثلاثة الأول بصفاتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 58ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وتم تصحيح شكل الاستئناف باختصام المطعون ضدهم من الحادية عشرة حتى التاسعة عشرة - ورثة المرحوم/... -. أعادت المحكمة الدعويين للخبير وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 7/3/2004 بالإلغاء وبرفض الدعويين. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أنها لا تستفيد من التخفيض في رسوم التوثيق والشهر المقرر بمقتضى نص المادة 34 مكرر/ 1 من القانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر لانتهاء المهلة الممنوح فيها هذا التخفيض في 14/3/1994 في حين أن هذه المهلة قد تم مد العمل بها لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهي في 14/3/1997 بالقرار الجمهوري رقم 84 لسنة 1994، وإذ صدر أمر التقدير المتظلم منه بتاريخ 8/4/1996 ومن ثم تستفيد الطاعنة من التخفيض لأن المطالبة رقم... عن حلقات سابقة عن الحكم... لسنة 1981 مدني كلي الإسكندرية وعن الحكم الثاني رسوم عقدي البيع المؤرخين... ،... ورسوم عقدي القسمة وعقد البيع المؤرخين... وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 84 لسنة 1994 باستمرار العمل بحكم الفقرة الأولى من المادة 34 مكرر 1 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر الصادر بتاريخ 6/3/1994 والذي تم نشره بالجريدة الرسمية في 24 مارس سنة 1994 العدد 12 على أن يستمر العمل بالخفض والإعفاء المقررين بمقتضى حكم الفقرة الأولى من المادة 34 مكرر 1 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة المشار إليها، وكانت المدة المحددة بالفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 السنة 1991. يبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية وهو تاريخ 14/3/1991 فإن الخفض المقرر في الرسم النسبي يستمر العمل به لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 وهو تاريخ 14/3/1994 وحتى 14/3/1997. لما كان ذلك، وكان أمر التقدير المتظلم منه قد صدر في ظل مهلة التخفيض الصادر بها القرار الجمهوري سالف الذكر وقد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى عدم إعمال الخفض والإعفاء من الرسم النسبي المنصوص عليها في المادة 34 مكررا من القانون رقم 70 لسنة 1964 المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على سند من انتهاء المهلة المحددة بالمادة السالفة وأغفل صدور قرار جمهوري بمد هذه المهلة لمدة ثلاث سنوات أخرى تنتهي في 14/3/1997 وحال كون أمر الشهر الصادر بشأنه أمر التقدير المتظلم منه قد قدم بتاريخ 8/4/1996 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه وبالسبب الثاني القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنه وفقا لنص المادة 22 من القانون رقم 70 لسنة 1964 يقدر الرسم في المحررات التي تكون الدولة أو... أو وحدات القطاع العام ومنها الطاعنة طرفا فيها على أساس القيمة الموضحة بتلك المحررات ووفقا لنص المادة 21 من القانون رقم 6 لسنة 1991 يحتسب الرسم على أساس القيمة الواردة في المحرر في حالة التصرف في الأرض دون المباني وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بالرد المسقط له وقضى بتأييد أمر التقدير المتظلم منه والذي احتسب الرسوم النسبية بقيمة الأرض وما عليها من منشآت تأسيسا على أن الرسم الصادر بشأنه أمر التقدير المتظلم منه قد صدر وفقا للنسب المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وعلى النحو المبين بمذكرة الإدارة العامة للتفتيش المالي بمصلحة الشهر العقاري فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية، ومؤدي ذلك أنه إذا طرح على محكمة الموضوع دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصرا. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بخطأ أمر التقدير موضوع التظلم لاحتسابه الرسم النسبي على أساس قيمة الأرض وما عليها من منشآت ولعدم احتسابه قيمة الأرض وفقا لقيمتها الواردة بالمحرر وبالمخالفة للمادتين 21، 22 من القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 باعتبار أن الطاعنة من شركات القطاع العام وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، وإذ رد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع بقوله "وكان الثابت بالأوراق أن مصلحة الشهر العقاري قد احتسبت الرسوم المطالب بها بالكيفية ووفقا للنسب المنصوص عليها في القانون رقم 70 لسنة 1964 المعدل ومن ثم يكون احتسابها لتلك الرسوم قد وافق صحيح الواقع والقانون ولا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف ضدهم من الأول حتى التاسعة من أن ثمن الفدان من الأرض على المحررات المشهرة لا يتجاوز مائة وخمسة وعشرين جنيها ذلك أن المادة 21 من القانون 70 لسنة 1964 المستبدلة بالقانون 6 لسنة 1991 تقضي بأن تحدد قيمة الأراضي الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مائتي مثل قيمة الضريبة الأصلية السنوية، كما لا ينال من ذلك ما تمسك به المستأنف ضده الأخير بصفته "الطاعنة" من أنه الباني للمنشآت المبينة بالمحررات المشهرة ذلك أنه وعلى فرض صحة ما يدعيه فالثابت من الأوراق أنه قد طلب شهر المحررات المذكورة في خصوص الأطيان الواردة بها بما عليها من منشآت وبالتالي تحتسب الرسوم وفقا لقيمة الأرض بمنشآتها بغض النظر عن شخصية بانيها"، وكان هذا الرد من العمومية والغموض بحيث يضحى قاصرا عن مواجهة دفاع الطاعنة سالف البيان، كما لم يبين الحكم المصدر الذي استقى منه ما خلص إليه من أن طلب الشهر شمل الأرض وما عليها من مبان، ومن ثم فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون النقض مع الإحالة. 

الطعن 4855 لسنة 74 ق جلسة 3 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 140 ص 940

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ جرجس عدلي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ السيد عبد الحكيم، معتز مبروك، منصور الفخراني وصلاح المنسي "نواب رئيس المحكمة". 
----------------- 
(140)
الطعن 4855 لسنة 74 القضائية
(1) استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات".
تخصيص الدولة عقار مملوك لأحد الأفراد دون اتباع الإجراءات القانونية بالاستيلاء عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام. اتفاقه في غايته مع نزع الملكية بالإجراءات القانونية. أثره. استحقاق ذو الشأن ما يرتبه القانون من حقوق. شموله الحق في تعويض عادل لقيمة العقار وقت نزع الملكية أو وقت تخصيصها للمنفعة العامة. 
(2) نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ التعويض عن نزع الملكية".
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. خطواته، ق 577 لسنة 1954. نماذج نقل الملكية الموقعة من ذوي الشأن أو قرارات نزع الملكية. وجوب إيداعها مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة. إغفال ذلك. اثره. سقوط مفعول تلك القرارات. المادتان 9، 10 من القانون المذكور. 
(3) نزع الملكية "نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة: التعويض عن نزع الملكية".
دخول العقارات المطلوب نزع ملكيتها في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل العمل بالمادة 29 مكرر ق 13 لسنة 1962 أو بعده. أثره. عدم سقوط قرارات النفع العام المشار إليها بالمادة 10 من القانون ذاته. مؤداه. تحصنها وانتفاء الحاجة لتجديدها متي تم تنفيذ تلك المشروعات قبل مضي سنتين من تاريخ النشر. الشروع في التنفيذ خلال هذه المدة. غير كاف. 
(4) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل القانون القديم. خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها. أحكام القانون الجديد. وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من تلك المراكز. العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به. 
(5) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
سريان ق 10 لسنة 1990 علي واقعة النزاع لاكتمال المركز القانوني في ظله بعرض كشوف البيانات. مؤداه. عدم إيداع النماذج أو القرارات الصادرة بالمنفعة العامة خلال فترة عرض كشوف البيانات، وانتهاء فترة الاعتراضات. أثره. اعتبار القرار الصادر بالمنفعة العامة كأن لم يكن. تنفيذ المشروع. لا أثر له في ذلك. 
(6) استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات: الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية".
استيلاء الحكومة على عقار جبرا دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. اعتباره غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، أثره، بقاء ملكية العقار لصاحبه. مؤداه. حقه في استرداده حتى صدور مرسوم بنزع الملكية أو استحالة رده إليه أو اختياره التعويض عنه. المالك في الحالتين الأخيرتين كالمضرور عن أي عمل غير مشروع في المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم. علة ذلك. 
(7) غصب "استيلاء الحكومة على عقار دون اتباع الإجراءات القانونية".
الاستيلاء على أرض النزاع دون اتباع الإجراءات القانونية. غصب يستوجب التعويض عنها بما يعادل ثمنها وقت الحكم في الدعوى لا وقت صدور قرار المنفعة العامة. التزام الحكم المطعون فيه ذلك، صحيح. النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. نعي على غير أساس. 
(8) استئناف "نطاق الاستئناف: الطلبات الجديدة والأسباب الجديدة".
عدم جواز إضافة طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف. الاستثناء. الفقرتين 2، 4 من المادة 235 مرافعات. 
(9) دعوى "نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى: الطلبات الجديدة التي لا يجوز إبداؤها أمام محكمة الاستئناف".
طلب المطعون ضدهما أمام محكمة أول درجة تعديل قيمة الأرض المنزوع ملكيتها دون طلب التعويض عن مقابل عدم انتفاعهما بها. طلبهما له لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. طلب جديد. مؤداه. عدم جواز قبوله، مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء به. مخالفة للقانون. 
---------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان تخصيص الدولة للعقار المملوك لأحد الأفراد دون اتباع الإجراءات القانونية بالاستيلاء عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية المستند إلى الإجراءات القانونية، ومن ثم يستحق ذوى الشأن جميع ما يرتبه القانون من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض عادل بقيمة العقار وقت نزع الملكية أو وقت تخصيصها فعلا لهذا الغرض. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة التي تبدأ بصدور قرار بتقرير المنفعة العامة الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وحصر العقارات اللازمة وتحديد أصحاب الحقوق فيها، وتقدير التعويضات وتنتهي إما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية، ويتم انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوى الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري عملا بالمادة التاسعة من هذا القانون، ونص في المادة العاشرة منه على أنه إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها. 
3 - تقديرا من المشرع لاعتبارات الصالح العام استحدث بموجب القانون رقم 13 لسنة 1962 المادة 29 مکرر والتي تقضي بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها - بما مؤداه - عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التي سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة العاشرة المذكورة إذا كانت العقارات التي تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضي سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة. 
4 - المقرر - في فضاء محكمة النقض - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقا مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة . 
5 - إذ كان القانون رقم 10 لسنة 1990 هو الواجب التطبيق على وقائع النزاع باعتبار أن المركز القانوني قد اكتمل في ظله لعرض كشوف البيانات في الفترة من 29/ 6/ 1996 حتى 28/ 7/ 1996 وانتهت فترة الاعتراضات في 27/ 8/ 1996 وإيداع نماذج نقل الملكية للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقاري بتاريخ 18/ 1/ 1997 وكان القانون سالف الذكر قد أسقط المادة 29 مكرر من القانون رقم 577 لسنة 1954 المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 ومؤدى ذلك أن القانون الجديد يعتبر القرار الصادر بالمنفعة العامة كأن لم يكن إذا لم تودع النماذج أو القرارات خلال المدة المشار إليها بغض النظر عن تنفيذ المشروع من عدمه. 
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجبه مسئوليتها عن التعويض وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب، ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له حق استرداد هذه الملكية إلا أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار أو يستحيل رده إليه أو أن يختار هو تعويض عنه ، وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويضات شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض المضرور سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضي النظر في تقدير قيمته ليس كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم. 
7 - إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد اتباع الإجراءات التي أوجبها قانون نزع الملكية فيما تم من استيلاء على أرض النزاع مما يتعين معه اعتبار الاستيلاء بمثابة غصب لها يلزم تقدير التعويض المستحق عنها بما يعادل ثمنها وقت الحكم في الدعوى لا وقت صدور قرار المنفعة العامة فقط ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس . 
8 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إضافة أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة . 
9 - إذ كان المطعون ضدهما قد اقتصرا في طلباتهما أمام محكمة أول درجة على تعديل قيمة الأرض المنزوع ملكيتها دون طلب التعويض عن مقابل عدم انتفاعهما بها فإن طلبهما له لأول مرة أمام محكمة الاستئناف - والذي لا يعتبر ضمن حالات الاستثناء الواردة في المادة سالفة الذكر - يكون طلبا جديدا لا يجوز لها قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بهذا الطلب فإنه يكون قد خالف القانون.
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن بصفته الدعوى رقم... لسنة... محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بتعديل تقدير التعويض المستحق عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكة لها إلى مبلغ (150000) جنيه وإلزامه بأدائه لهما على سند من أنه تم الاستيلاء على تلك الأرض لصالح مشروع الصرف الصحي للقاهرة الكبرى دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية، وإذ جاء تقدير لجنة التثمين مجحفا بحقهما ومخالفة للقانون، فقد أقام الدعوي. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدهما التعويض الذي قدرته بحكم استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم... لسنة... ق طنطا " مأمورية بنها "، كما استأنفه المطعون ضدهما أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة... ق. ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيرا وبعد أن أودع تقريره قضت بتعديل التعويض إلى المبلغ الذي قدرته. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه ينعى الطاعن بالوجه الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إن الحكم عول في تقدير ثمن الأرض محل النزاع على قيمتها في سنة 2002 في حين أنه كان يتعين تقديره بوقت الاستيلاء بتخصيصها للمنفعة العامة وهو ما يتفق في غايته مع نزع الملكية باتخاذ إجراءاته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان تخصيص الدولة للعقار المملوك لأحد الأفراد دون اتباع الإجراءات القانونية بالاستيلاء عليه ونقل حيازته إليها وإدخاله في المال العام يتفق في غايته مع نزع الملكية المستند إلى الإجراءات القانونية، ومن ثم يستحق ذوي الشأن جميع ما يرتبه القانون من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض عادل بقيمة العقار وقت نزع الملكية أو وقت تخصيصها فعلا لهذا الغرض، وكان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة قد بين خطوات نزع ملكية العقارات للمنفعة التي تبدأ بصدور قرار بتقرير المنفعة العامة الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وحصر العقارات اللازمة وتحديد أصحاب الحقوق فيها وتقدير التعويضات وتنتهي أما بموافقة أصحاب الحقوق المذكورين وتوقيعهم على نماذج نقل الملكية وإما بصدور قرار بنزع الملكية، ويتم انتقال الملكية في الحالتين بإيداع تلك النماذج الموقعة من ذوي الشأن أو قرارات نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري عملا بالمادة التاسعة من هذا القانون، ونص في المادة العاشرة منه على أنه "إذا لم يتم هذا الإيداع خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها"، وتقديرا من المشرع لاعتبارات الصالح العام أستحدث بموجب القانون رقم 13 لسنة 1962 المادة 29 مكرر والتي تقضي بألا تسقط قرارات النفع العام المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها أدخلت فعلا في مشروعات تم تنفيذها – بما مؤداه - عدم الحاجة إلى تجديد قرارات المنفعة العامة التي سقط مفعولها بالتطبيق لحكم المادة العاشرة المذكورة إذا كانت العقارات التي تقرر نزع ملكيتها قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها بالفعل قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة، إلا أنه لما كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حق مكتسبا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث أثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز وأن العبرة في هذا الصدد هو بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة، وكان القانون رقم 10 لسنة 1990 هو الواجب التطبيق على وقائع النزاع باعتبار أن المركز القانوني قد اكتمل في ظله لعرض كشوف البيانات في الفترة من 29/ 6/ 1996 حتى 28/ 7/ 1996 وانتهت فترة الاعتراضات في 27/ 8/ 1996 وإيداع نماذج نقل الملكية للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقاري بتاريخ 18/ 1/ 1997 وكان القانون سالف الذكر قد أسقط المادة 29 مكرر من القانون رقم 577 لسنة 1954 المضافة بالقانون 13 لسنة 1962 ومؤدى ذلك أن القانون الجديد يعتبر القرار الصادر بالمنفعة العامة كأن لم يكن إذا لم تودع النماذج أو القرارات خلال المدة المشار إليها بغض النظر عن تنفيذ المشروع من عدمه، وكان من المقرر أنه إذا كان استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض، وأنه ليس من شأنه أن ينقل بذاته ملكية العقار للغاصب، ويستتبع هذا النظر أن يظل على ملكية صاحبه ويكون له حق استرداد هذه الملكية إلا أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار أو يستحيل رده إليه أو أن يختار هو تعويض عنه، وفي الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويضات شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض المضرور سواء في ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم لأن الضرر كلما كان متغيرا تعين على القاضي النظر في تقدير قيمته ليس كما كان عندما وقع بل كما صار إليه عند الحكم. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد اتباع الإجراءات التي أوجبها قانون نزع الملكية فيما تم من استيلاء على أرض النزاع مما يتعين معه اعتبار الاستيلاء بمثابة غصب لها يلزم تقدير التعويض المستحق عنها بما يعادل ثمنها وقت الحكم في الدعوى لا وقت صدور قرار المنفعة العامة فسقط، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لقضائه للمطعون ضدها بتعويض عن عدم الانتفاع على الرغم من كونه طلبا جديدا لم يكن مطروحا على محكمة أول درجة مما فوت عليه درجة من درجات التقاضي بما كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبوله مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 235 من قانون المرافعات أنه لا يجوز إضافة أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف على الطلبات السابق إبداؤها أمام محكمة أول درجة إلا أن يكون هذا الطلب في حدود الاستثناء الوارد في الفقرتين الثانية والرابعة من هذه المادة، وإذ كان المطعون ضدهما قد اقتصرا في طلباتهما أمام محكمة أول درجة على تعديل قيمة الأرض المنزوع ملكيتها دون طلب التعويض عن مقابل عدم انتفاعهما بها فإن طلبهما له لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، والذي لا يعتبر ضمن حالات الاستثناء الواردة في المادة سالفة الذكر يكون طلبا جديدا لا يجوز لها قبوله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بهذا الطلب، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه جزئيا فيما قضى به في هذا الخصوص دون حاجة لبحث الوجه الأخير من النعي لزوال محله. 

الطعن 2494 لسنة 74 ق جلسة 16 / 12 / 2013 مكتب فني 64 ق 145 ص 970

جلسة 16 من ديسمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي/ يحيي جلال "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ مجدي مصطفى، أحمد رشدي سلام، عصام توفيق ورفعت هيبة "نواب رئيس المحكمة". 
------------------- 
(145) 
الطعن 2494 لسنة 74 القضائية
(1) اختصاص "الاختصاص المحلي".
ولاية القضاء على أساس مكاني بين محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية. الاعتداد فيه بموقعها الجغرافي من إقليم الدولة. ترتيب الدوائر بالمحكمة وتوزيع العمل بينهما. عدم اعتباره تعيين لاختصاصها. علة ذلك. المواد 49، 50 مرافعات و 9، 10 ق السلطة القضائية. 
(2) اختصاص "الاختصاص المحلي".
ثبوت وجود أرض النزاع وموطن الطاعنة بدائرة الاختصاص المحلي للمحكمة الابتدائية. التصريح بعقد جلساتها خارج مقرها. لا أثر له. مؤداه. عدم صحة الدفع بعدم الاختصاص المحلى. 
(3) بيع "التزامات المشتري: من حقوق المشتري: حق المشتري في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه".
المتعاقد في العقود الملزمة للجانبين. له الامتناع عن تنفيذ التزامه. شرطه. إخلال المتعاقد الأخر بالتزامه المقابل. م 161 مدني والمذكرة الإيضاحية له. 
(4) بيع "التزامات المشتري: من حقوق المشتري: حق المشتري في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه".
تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم تنفيذ التزامها بسداد باقي الثمن للمطعون ضدها لعدم تنفيذها لالتزامها بتوفير مياه للأرض المبيعة غير المستصلحة وفقا لأحد بنود شروط البيع، دفع بعدم التنفيذ. قضاء الحكم المطعون فيه برفضه استنادا إلى الخطأ في تفسير البند سالف البيان. قصور وخطأ. 
-------------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادتين 49، 50 من قانون المرافعات والمادتين 9، 10 من قانون السلطة القضائية تدل على أن توزيع ولاية القضاء على أساس مكاني بين محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية المتعددة في الدولة بحسب موقعها الجغرافي بحيث يكون لكل منها دائرة اختصاص محددة برقعة معينة من إقليم الدولة، يختلف عن ترتيب وتأليف الدوائر بالمحكمة وتوزيع العمل بينها حتى ولو كان هذا التوزيع يتم بحسب نوع القضايا أو بدائرة مكانية محددة داخل دائرة اختصاص المحكمة، فهذا التوزيع ليس تعيينا لاختصاص الدوائر لأن كل دائرة فيها تنعقد باسم المحكمة التي هي جزء منها وتباشر ذات الاختصاص المنوط بهذه المحكمة، ذلك أن الاختصاص ينعقد للمحكمة وليس لدائرة من دوائرها وتعيين دائرة هذا الاختصاص وتعديله لا يكون إلا بقانون، ومن ثم فإن القرار الصادر من وزير العدل بالتصريح بانعقاد دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة في مدينة أو مركز داخل الاختصاص الإقليمي للمحكمة، وهو ما اصطلح على تسميته "مأمورية"، لا يعدو أن يكون تصريحا لهذه الدائرة بعقد جلساتها خارج مقر المحكمة التي هي جزءا منها لاعتبارات تتصل بحسن سير العدالة أو لضرورة تقتضي ذلك. 
2 - إذ كان الواقع الثابت في الدعوى أن أرض النزاع وموطن المدعى عليها (الطاعنة) يقعان بدائرة الاختصاص المحلي لمحكمة المنيا الابتدائية وكانت "مأمورية مغاغة" ليست إلا دائرة من دوائر هذه المحكمة و تمارس ذات الاختصاص المنوط بها غاية الأمر أنه مصرح لها بقرار من وزير العدل بعقد جلساتها بمدينة مغاغة خارج مقر محكمة المنيا الابتدائية فإن الدفع المبدى من الطاعنة بعدم الاختصاص المحلى يكون على غير أساس. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة 161 من القانون المدني يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أنه من الأصول التي يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو القصاص، فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز أن يجبر أحد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الآخر بتنفيذ الالتزام المقابل ولذلك فقد خولت المادة سالفة البيان للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين حقا في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ التزامه، وهذا الحق الذي اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين. 
4 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الشركة المطعون ضدها البائعة قد أخلت بتنفيذ التزامها بتوفير مياه الري للأرض المبيعة، ومن ثم يحق لها أن تمتنع عن تنفيذ التزامها بسداد باقي الثمن، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من أن الشركة البائعة غير ملزمة وفقا للبند الثاني من قائمة شروط البيع بتوفير مياه الري للأرض المبيعة غير المستصلحة في حين أن نص هذا البند على أنه "... وبالنسبة للأراضي الغير مستصلحة وتصلح لأغراض مختلفة الشركة غير ملزمة بتوفير مياه الري لهذه المساحات" يفيد أن صلاحية الأرض المبيعة غير المستصلحة لاستخدامها في أغراض مختلفة هو المناط في عدم التزام الشركة البائعة بتوفير مياه الري لهذه الأرض وهو ما خلت الأوراق من ثمة دليل عليه بل أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن الأرض المبيعة من أراضي التشجير ولم يرد في التقرير أنها تصلح لأغراض أخرى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تفسير البند الثاني السالف البيان وحجبه هذا الخطأ عن مواجهة الدفع بعدم التنفيذ المبدى من الطاعنة بما يصلح ردا عليه توصلا للفصل فيما إذا كان تخلفها عن الوفاء بباقي الثمن في الميعاد المتفق عليه بحق أم بغير باعتبارها مسألة أولية يتوقف عليها إعمال الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في قائمة شروط البيع، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها... أقامت الدعوى... لسنة... المنيا الابتدائية "مأمورية مغاغة" على الطاعنة بطلب الحكم بفسخ قائمة شروط البيع وتسليم الأرض المبيعة وقالت بيانا للدعوى إنها عرضت الأرض المبينة بالأوراق للبيع بالمزاد الذي رسي على الطاعنة، وإذ تخلفت عن الوفاء بأقساط باقي الثمن في مواعيد استحقاقها فقد أقامت الدعوى بالطلبات سالفة البيان، ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف... لسنة... ق بني سويف " مأمورية المنيا " وبتاريخ../ ../ .... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة مغاغة الابتدائية محليا بنظر الدعوى في حين أن الدعوى شخصية عقارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة المنيا الابتدائية التي يقع بدائرتها عقار النزاع وموطن المدعى عليها (الطاعنة) مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 49 من قانون المرافعات على أن "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك..."، وفي المادة 50 منه على أنه "... وفي الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه، وفي المادة 9 من قانون السلطة القضائية على أن يكون مقر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية... ويجوز أن تنعقد المحكمة الابتدائية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة، وفي المادة 10 من نفس القانون على أنه "يكون إنشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها أو تعديله بقانون". هذه النصوص مجتمعة تدل على أن توزيع ولاية القضاء على أساس مكاني بين محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية المتعددة في الدولة بحسب موقعها الجغرافي بحيث يكون لكل منها دائرة اختصاص محددة برقعة معينة من إقليم الدولة، يختلف عن ترتيب وتأليف الدوائر بالمحكمة وتوزيع العمل بينها حتى ولو كان هذا التوزيع يتم بحسب نوع القضايا أو بدائرة مكانية محددة داخل دائرة اختصاص المحكمة، فهذا التوزيع ليس تعيينا لاختصاص الدوائر لأن كل دائرة فيها تنعقد باسم المحكمة التي هي جزء منها وتباشر ذات الاختصاص المنوط بهذه المحكمة، ذلك أن الاختصاص ينعقد للمحكمة وليس لدائرة من دوائرها وتعيين دائرة هذا الاختصاص وتعديله لا يكون إلا بقانون، ومن ثم فإن القرار الصادر من وزير العدل بالتصريح بانعقاد دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة في مدينة أو مركز داخل الاختصاص الإقليمي للمحكمة، وهو ما اصطلح على تسميته "مأمورية"، لا يعدو أن يكون تصريحا لهذه الدائرة بعقد جلساتها خارج مقر المحكمة التي هي جزء منها لاعتبارات تتصل بحسن سير العدالة أو لضرورة تقتضي ذلك. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن أرض النزاع وموطن المدعى عليها (الطاعنة) يقعان بدائرة الاختصاص المحلى لمحكمة المنيا الابتدائية وكانت "مأمورية مغاغة" ليست إلا دائرة من دوائر هذه المحكمة وتمارس ذات الاختصاص المنوط بها غاية الأمر أنه مصرح لها بقرار من وزير العدل بعقد جلساتها بمدينة مغاغة خارج مقر محكمة المنيا الابتدائية فإن الدفع المبدى من الطاعنة بعدم الاختصاص المحلي يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بفسخ البيع ورد المبيع تأسيسا على تحقق الشرط الفاسخ الصريح بتخلفها عن الوفاء بباقي الثمن في الميعاد المتفق عليه، في حين أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الشركة البائعة أخلت بتنفيذ التزامها بتوفير مياه الري لأرض النزاع فيحق لها أن تمتنع عن تنفيذ التزامها بسداد باقي الثمن فأطرح الحكم هذا الدفاع بمقولة أن البائعة غير ملزمة وفقا للبند الثاني من قائمة شروط البيع بتوفير مياه الري للأراضي المبيعة غير المستصلحة في حين أن هذا البند يعفي الشركة من ذلك الالتزام إذا كانت الأرض المبيعة تصلح لأغراض مختلفة وهو ما لم تقدم البائعة الدليل عليه بل إن الثابت من تقرير الخبير أنها من أراضي التشجير ولم يورد في تقريره أنها تصلح لأغراض أخرى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 161 من القانون المدني على أنه "في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء، فإن لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - على أنه من الأصول التي يقوم عليها نظام العقود الملزمة للجانبين ارتباط تنفيذ الالتزامات المتقابلة فيها على وجه التبادل أو القصاص، فإذا استحق الوفاء بهذه الالتزامات فلا يجوز أن يجبر أحد المتعاقدين على تنفيذ ما التزم به قبل قيام المتعاقد الأخر بتنفيذ الالتزام المقابل، ولذلك فقد خولت المادة سالفة البيان للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين حقا في أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ التزامه، وهذا الحق الذي اصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ إن هو إلا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبين. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن الشركة المطعون ضدها البائعة قد أخلت بتنفيذ التزامها بتوفير مياه الري للأرض المبيعة ومن ثم يحق لها أن تمتنع عن تنفيذ التزامها بسداد باقي الثمن، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من أن الشركة البائعة غير ملزمة وفقا للبند الثاني من قائمة شروط البيع بتوفير مياه الري للأرض المبيعة غير المستصلحة في حين أن نص هذا البند على أنه "... وبالنسبة للأراضي الغير مستصلحة وتصلح لأغراض مختلفة الشركة غير ملزمة بتوفير مياه الري لهذه المساحات " يفيد أن صلاحية الأرض المبيعة غير المستصلحة لاستخدامها في أغراض مختلفة هو المناط في عدم التزام الشركة البائعة بتوفير مياه الري لهذه الأرض وهو ما خلت الأوراق من ثمة دليل عليه بل أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب أن الأرض المبيعة من أراضي التشجير ولم يرد في التقرير أنها تصلح لأغراض أخرى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تفسير البند الثاني السالف البيان وحجبه هذا الخطأ عن مواجهة الدفع بعدم التنفيذ المبدى من الطاعنة بما يصلح ردا عليه توصلا للفصل فيما إذا كان تخلفها عن الوفاء بباقي الثمن في الميعاد المتفق عليه بحق أم بغير باعتبارها مسألة أولية يتوقف عليها إعمال الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه في قائمة شروط البيع، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.