الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 80 لسنة 2 ق جلسة 2 / 3 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 107 ص 191

جلسة 2 مارس سنة 1933

برياسة سعادة عبد الرحمن إبراهيم سيد أحمد باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك وحامد فهمى بك وعبد الفتاح السيد بك وأمين أنيس باشا المستشارين.

------------

(107)
القضية رقم 80 سنة 2 القضائية

(أ) نقض وإبرام. طعن. عدم الفائدة. عدم جواز.

عقد. الدفع بصوريته أمام محكمة النقض ابتداء. لا يجوز.
(ب) وضع يد.

الوقائع التي تثبتها محكمة الموضوع في حكمها. تقدير ما يتمسك به الخصوم لإثبات تلك الوقائع. موضوعي.

-------------
1 - من طلب إبطال عقد بيع بدعوى أنه هبة محرّرة بعقد عرفي لا يجوز له - بعد أن سلم له خصمه بالبطلان متمسكا بوضع اليد المدّة الطويلة وناقشه هو في ذلك - أن يبنى طعنه أمام محكمة النقض على صورية هذا العقد: (أوّلا) لأن الصورية دفع جديد مغاير كل المغايرة لطلب البطلان بسبب شكل العقد، فلا سبيل لطرحه لأوّل مرة أمام محكمة النقض، (وثانيا) لأن هذا الدفع حتى لو لم يكن جديدا فانه لا فائدة فيه ما دام الحكم مبنيا على كون المطعون ضدّه كسب الملكية بوضع اليد المدّة الطويلة.
2 - كل ما تثبته محكمة الموضوع بشأن صفة وضع اليد واستمراره أو انقطاعه، وتقديرها لما يتمسك به الخصوم في ذلك من الأوراق أو الأفعال - كل ذلك هو من الأمور الموضوعية التي لا سبيل إلى طرحها على محكمة النقض.

الطعن 7447 لسنة 54 ق جلسة 3 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 89 ص 530

جلسة 3 من ابريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وفتحي خليفة.

--------------

(89)
الطعن رقم 7447 لسنة 54 القضائية

 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". تزوير. إثبات "بوجه عام". محضر الجلسة حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة. إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير. يقتضيه واجبها في فحص الدليل الأساسي في الدعوى. إغفال ذلك يعيب الاجراءات. علة ذلك؟
ضم ملفى الدعويين المطعون على محضر جلستيهما بالتزوير بأوراق الحكم المطعون عليه. اعتبارهما معروضين على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم.
(2) إثبات "بوجه عام". تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاثبات في المواد الجنائية العبرة فيه باقتناع القاضي واطمئنانه الى الأدلة المطروحة. له الأخذ بأي دليل الا إذا قيده القانون.
إثبات التزوير واستعماله ليس له طريقا خاصا.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". دعوى مدنية.
وزن أقوال الشهود مرجعه الى محكمة الموضوع. أخذها بأقوال شاهد مفاده إطراحها جمع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

------------

1 - من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى اعتبارا بأن تلك الورقة هي الدليل الذى يكمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن الى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، إلا أنه لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ملف الدعويين مرفقان بالأوراق، وهو يتأدى منه أن محضري الجلسة المزورين كأنا معروضين على بساط البحث والمناقشة بالجلسة بحضور الخصوم، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون صحيحا.
2 - العبرة في الاثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه الى الأدلة المطروحة عليه، وله أن يأخذ بأي دليل يرتاح اليه الا اذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.
3 - وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب. ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اشترك وآخران حسنى النية هما.... و.... المحاميان بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو السيد قاضى محكمة مركز.... للأحوال الشخصية في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما محضري جلسة.... و.... في الدعويين.... و.... أحوال شخصية في مركز طنطا حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها وبجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها بأنه أوهمها بأنه وكيلا عن الاستاذ.... المحامي وطلب منها الحضور نيابة عنه وإثبات طلب المدعى عليها على خلاف الحقيقة فحجز الدعوى الأولى للحكم فيها وإثبات تصادق المدعى عليهما في الدعوى الثانية على براءة ذمته من أعيان جهازها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة. وأحالته الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام وادعت مدنيا قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بالمواد 40/ 3، 41/ 1، 213 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة المسندة اليه وبإلزامه بأن يؤدى الى المدعية بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

ومن حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأن المحكمة تطلع على المحررين المدعى بتزويرهما، كما ان الثابت من محضري الجلسة المدعى بتزويرهما في الدعويين....، ..... أحوال شخصية مركز..... أنه في الدعوى الأولى أبدى المحامي.... الحاضر عن وكيل المطعون ضدها بجلسة 8/ 3/ 1983 دفاعا ضد الطاعن وهو ما لا يعقل معه ان يكون الطاعن هو الذي سلم المحامي المذكور طلب الحضور بالجلسة نيابة عن وكيل المطعون ضدها، وأنه في الدعوى الثانية لم يحضر الطاعن بالجلسة بل حضر وكيله مما يكذب أقوال المحاميين.... و.... من أنهما اكتشفا بعد الجلسة أن الطاعن هو الذى سلمها طلب الحضور نيابة عن وكيل المطعون ضدها، إلا أن الحكم المطعون فيه عول رغم ذلك كله على أقوال هؤلاء المحامين كما عول على أقوال المطعون ضدها من أنها لا تعلم بالدعوى..... أحوال شخصية رغم الثابت من الحكم الصادر فيها أن إعلانها بصحيفة الدعوى كان مخاطبا من شقيقها كما أهدر الحكم حجية الورقة الرسمية بناء على أقوال الشهود والتفت عن دفاع الطاعن وما قدمه من مستندات تكشف عن عدم صحة أقوال شهود الاثبات. كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أنه لئن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحكمة لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى اعتبارا بأن تلك الورقة هي الدليل الذى يكمل شواهد التزوير، ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن الى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها، إلا أنه لما كان الثابت من المفردات المضمومة أن ملفى الدعويين.... و..... لسنة.... أحوال شخصية نفس مركز طنطا مرفقان بالأوراق، وهو ما يتأدى منه أن محضري الجلسة المزورين كانا معروضين على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون صحيحا. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على أقوال المدعية بالحقوق المدنية والشهود....، ....، ....، وكانت العبرة في الاثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه الى الادلة المطروحة عليه، وله أن يأخذ بأي دليل يرتاح اليه الا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا والعبرة فيه بما تطمئن اليه المحكمة من الادلة السائغة، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل ذلك على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان جماع ما أورده الحكم من الادلة التي اطمأنت المحكمة اليها يسوغ ما رتب عليه ويصح به استدلال الحكم، فان النص عليه بالفساد في الاستدلال يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 7574 لسنة 54 ق جلسة 3 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 90 ص 535

جلسة 3 من أبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسرى صيام.

-----------

(90)
الطعن رقم 7574 لسنة 54 القضائية

(1) دعوى جنائية. دعوى مدنية. اختصاص "الاختصاص الولائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
متى تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية؟
القضاء بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. إيجابه رفض الدعوى المدنية عنها.
 (2)دعوى جنائية. دعوى مدنية. تعويض. ضرب.
حق المدعى بالحقوق المدنية طلب التعويض أمام القضاء المدني عن أضرار لحقت به نتيجة إصاباته في جريمة ضرب لم يطلب تعويضا عنها أمام المحكمة الجنائية متى توافرت شروط ذلك.
 (3)محكمة الاعادة "الإجراءات أمامها". دعوى مدنية. تعويض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
محكمة الاعادة. تقيدها بحدود الدعوى كما طرحت عليها أول مرة. إضافة المدعى بالحقوق المدنية أمامها طلب تعويض لم يسبق طرحه على المحكمة قبل نقض الحكم. غير جائز.

--------------

1 - من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند الى المتهم، وكانت المحكمة قد برأت المطعون ضدهم من تهمة احداث عاهة مستديمة بالطاعن لعدم ثبوتها في حقهم، فإن ذلك يستلزم حتما رفض طلب التعويض عنها لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب اليه.
2 - لما كان الطاعن لم يضمن طلباته الختامية التعويض عن الاضرار التي لحقت به نتيجة اصاباته في جريمة الضرب البسيط التي دين المطعون ضدهم بها، والذى يستطيع ولوج باب القضاء المدني للمطالبة به اذا توافرت شروط استحقاقه فان ما يثيره بشأن مخالفة حجية الحكم الجنائي النهائي بالإدانة في جريمة الضرب البسيط وعدم تنازله عن طلب التعويض عن باقي الاصابات يكون غير صحيح.
3 - لما كانت محكمة الاعادة تتقيد بحدود الدعوى كما طرحت عليها للمرة الاولى، فانه لا يجوز للطاعن أن يضيف أمام المحكمة طلب التعويض عن باقي اصاباته، بعد أن نقضت محكمة النقض الحكم الصادر في الدعوى المدنية وأعادت القضية لمحكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: أ - المتهم الأول ضرب عمدا مع سبق الإصرار والترصد.... بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وتربص له وما ان ظفر به حتى بادره بالاعتداء عليه فأحدث به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد لإصبع الخنصر عند مستوى المفصل السلامى المشطي لليد اليسرى. ب - المتهمين من الثاني الى الخامس أولا: اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول من ارتكاب الجناية سالفة الذكر بأن اتفقوا معه على ذلك وتربصوا معه في مكان الحادث لشد ازره فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. ثانيا: ضربوا المجني عليه المذكور عمدا مع سبق الاصرار والترصد فاحدثوا به الاصابة الموصوفة بالتقرير الطبي.... والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. ج - المتهم الأول أيضا: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثاني الى الخامس في ارتكاب جنحه الضرب سالفة الذكر بأن اتفق معهم على ارتكابهما وتواجد في مكان الحادث لشد أزرهم فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتهم الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. وأدعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ عشرين الفا من الجنيهات على سبيل التعويض والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 242 من قانون العقوبات مع اعمال المادتين 304/ 1، 320 من قانون الاجراءات الجنائية أولا: ببراءة... و.... و.... و.... و.... من جريمة العاهة المستديمة المسندة اليهم، وتغريم كل منهم عشرون جنيها على باقي التهم المسندة اليهم. ثانيا: الزامهم متضامنين بأن يؤدوا للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف جنيه.
فطعن الاستاذ/ ... المحامي عن المحكوم عليهم كما طعن الاستاذ/ .... المحامي عن المحكوم بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
وبتاريخ.... قضت محكمة النقض أولا: بعدم قبول الطعن المقدم من المدعى بالحق المدني شكلا ومصادرة الكفالة. ثانيا: بعدم قبول الطعن المقدم من كل من الطاعنين الثاني.... والرابع.... شكلا. ثالثا: بقبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص الدعوى المدنية بالنسبة لهم ولباقي المحكوم عليهم فيها وإحالة القضية الى محكمة جنايات القاهرة لتفصل فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين. والمحكمة الأخيرة - بهيئة أخرى - قضت حضوريا في.... برفض الادعاء المدني المقام قبل المتهمين.
فطعن الاستاذ/ .... المحامي بصفته وكيلا عن المدعى بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض دعواه المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه خالف حجية الحكم الجنائي النهائي الصادر من محكمة جنايات القاهرة بجلسة 29 من نوفمبر سنة 1980 بإدانة المطعون ضدهم بجنحة الضرب التي قضى له الحكم المذكور بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنها لا عن جناية العاهة المستديمة المحكوم فيها بالبراءة كما قصر دعواه المدنية على طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن تلك العاهة دون أن يصدر منه تنازل في شأن ما عدا العاهة من اعتداء، ولم يعرض لتعميمه على طلب الحكم بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن العاهة المستديمة وغيرها ولم يرد عليه كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضدهم بتهمتي إحداث عاهة مستديمة بالطاعن، وإحداث إصابات به تقرير لعلاجها مدة لا تزيد على عشرون يوما، ويبين من المفردات المضمومة أن الطاعن أدعى مدنيا مطالبا بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاصابات التي لحقت به، وبجلسة المحاكمة الأولى بتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1980 عدل الطاعن قيمة التعويض المدَّعَى به الى عشرين الفا من الجنيهات وتقدم بمذكرة كتابية في هذا الشأن حدد طلباته الختامية فيها بطلب القضاء بالمبلغ المذكور تعويضا له عن الاضرار التي لحقت به من جراء إصابته بالعاهة المستديمة، والمتمثلة في القضاء على مستقبله كضابط بالقوات المسلحة بسبب ما أحدثته الاصابة من شل إحدى يديه على نحو لا يتمكن معه من أداء واجباته ويحول دون ترقيه الى الوظائف الاعلى وهو ما كانت تؤهل له شهاداته لو لم تلق به تلك الاصابة ودون أن يضمن طلباته الختامية طلب التعويض عن باقي الاصابات التي حدثت به، ومحكمة جنايات القاهرة قضت بالجلسة سالفة البيان ببراءة المطعون ضدهم من تهمة إحداث العاهة المستديمة للشك في إسنادها اليهم، وبإدانتهم بجنحة الضرب والزامهم بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالطاعن بنتيجة إصابته بإصابات كثيرة في أجزاء جسمه، وإذ قرر المطعون ضدهم والطاعن بالطعن بالنقض في الحكم المذكور، قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا في خصوص الدعوى المدنية والاعادة. ومحكمة الاعادة قضت في دعوى الطاعن المدنية برفضهما واستندت في ذلك ما أوردته في حكمها المطعون فيه من أنها قضت بهيئة أخرى بجلسة 29 من نوفمبر سنة 1980 ببراءة المطعون ضدهم من تهمة إحداث العاهة المستديمة بالطاعن لعدم ثبوتها في حقهم وأن الطاعن قصر دعواه المدنية على طلب التعويض عن هذه التهمة فحسب والتي أصبح الحكم بالنسبة اليها نهائيا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية إلا إذا كانت متعلقة بالفعل الجنائي المسند الى المتهم، وكانت المحكمة قد برأت المطعون ضدهم من تهمة إحداث عاهة مستديمة بالطاعن لعدم ثبوتها في حقهم، فإن ذلك حتما رفض طلب التعويض عنها لأنه ليس لدعوى التعويض محل عن فعل لم يثبت في حق من نسب اليه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن المدنية قد اقترن بالصواب. لما كان ذلك، وكان الثابت مما سلف أن الطاعن لم يضمن طلباته الختامية التعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة إصاباته في جريمة الضرب البسيط التي دين المطعون ضدهم بها، والذي يستطيع ولوج باب القضاء المدني للمطالبة به إذا توافرت شروط استحقاقه فإن ما يثيره بشأن مخالفة حجية الحكم الجنائي النهائي بالإدانة في جريمة الضرب البسيط وعدم تنازله عن طلب التعويض عن باقي الاصابات يكون غير صحيح. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاعادة تتقيد بحدود الدعوى كما طرحت عليها للمرة الأولى، فإنه لا يجوز للطاعن أن يضيف أمام المحكمة طلب التعويض عن باقي إصاباته، بعد أن نقضت محكمة النقض الحكم الصادر في الدعوى المدنية وأعادت القضية لمحكمة الموضوع للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ويكون الحكم المطعون فيه محله إذ أورد طلب الطاعن التعويض عن غير العاهة المستديمة وأعرض عنه بما يبرئه في هذا الخصوص من قالة القصور في التسبيب لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة والزام الطاعن المصاريف المدنية.

 

الطعن 2950 لسنة 54 ق جلسة 4 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 93 ص 548

جلسة 4 من أبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار الدكتور/ ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

-------------

(93)
الطعن رقم 2950 لسنة 54 القضائية

محكمة الجنايات "الاجراءات أمامها". حكم "بطلانه". بطلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
بطلان الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات. مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى. القبض عليه ثم الافراج عنه قبل جلسة المحاكمة التي أعلن بها ولم يحضرها. وجوب القضاء بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما.
-----------

حيث أنه يبين من الاطلاع على الاوراق أن محكمة جنايات.... قضت بجلسة 22/ 5/ 1983 في غيبة المطعون ضده بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدرة المضبوط، ثم قبض على المطعون ضده وحبس احتياطيا وحددت جلسة 21/1/1984 لإعادة محاكمته الا انه لم يحضر أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى لإعادة محاكمته الا انه لم يحضر أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى فقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه غيابيا ببراءته، ولما كانت المادة 395/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى امام المحكمة، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقا لهذا النص مشروطا بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى، أما إذا قبض عليه ولم يحضر جلسة المحاكمة فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول، بل يجب إذا لم يحضر فعلا أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واجب النقض والتصحيح.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (عقد الميتاكوالون) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاحالة والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 94 من الجدول رقم واحد الملحق بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل مدة ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المضبوطات. وإذ أعيدت إجراءات المحاكمة. أمام ذات المحكمة فقد قضت غيابيا عملا بالمادتين 304/1، 381/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند اليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث أن مبنى الطعن هو أن المطعون ضده سبق الحكم عليه غيابيا من محكمة جنايات.... بمعاقبته عن جريمة إحراز جوهر مخدر ثم قبض عليه وأعلن للحضور لجلسة إعادة محاكمته إلا انه تخلف فقضت محكمة الجنايات غيابيا ببراءته على خلاف صحيح القانون.
وحيث أنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة جنايات.... قضت بجلسة 22/ 5/ 1983 في غيبة المطعون ضده بمعاقبته بالحبس مع الشغل مدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، ثم قبض على المطعون ضده وحبس احتياطيا وحددت جلسة 21/ 1/ 1984 لإعادة محاكمته إلا أنه لم يحضر أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى فقضت محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه غيابيا ببراءته، ولما كانت المادة 395/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتما الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن بطلان الحكم الغيابي طبقا لهذا النص مشروط بحضور المتهم أمام المحكمة لإعادة نظر الدعوى، أما إذا قبض عليه ولم يحضر جلسة المحاكمة فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول، بل يجب إذا لم يحضر فعلا أمام المحكمة أن يقضى بعدم سقوط الحكم الأول وباستمراره قائما، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى في الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون واجب النقض والتصحيح.

الطعن 2360 لسنة 54 ق جلسة 9 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 95 ص 555

جلسة 9 من أبريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين/ حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف.

-------------

(95)
الطعن رقم 2360 لسنة 54 القضائية

مواد مخدرة. تفتيش "التفتيش بإذن" "بطلانه". بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي. مثال.
إبطال إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لخلوها من تحديد عنوان المأذون بتفتيشه وعمله وسنه. سائغ.

--------------
لما كانت المحكمة قد ابطلت إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى أستصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم الأول لتوصل الى عنوان المتهم وسكنه أما وقد جهله وخلا محضره من الاشارة الى عمله وتحديد سنه فإن ذلك يفصح عن قصور في التحري يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع - لما كان ذلك - وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (أقراص الميتاكوالون) في غير الأحوال المصرح به قانونا، وطلبت الى مستشار الاحالة إحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات.... قضت حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أقام قضاءه على ما انتهى اليه من بطلان إذن التفتيش لقصور في بيان محل اقامة ومهنه وسن المأذون بتفتيشه مع أن ذلك لا ينبني عليه بطلانه ما دام أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بأمر التفتيش فضلا عن القانون لم يشترط شكلا معينا لاذن التفتيش ولا ينال من صحته خلوه من بيان صفة المعنى بالتفتيش أو محل اقامته أو سنه، مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالبراءة على أن "الثابت من مطالعة محضر التحريات المؤرخ 18/ 3/ 1981 الساعة 15ر5 مساء بمعرفة المقدم.... رئيس مباحث قسم.... أنه لم يتضمن سوى اسم المتهم وأنه من أهالي مدينة....، دون تحديد لطبيعة عمله وعمره ومحل اقامته بمدينة.... على وجه واضح، ولما كان من المقرر أن التجهيل بهذه الأمور يفصح عن عدم جدية التحريات وبالتالي تكون غير كافية كسند مبررا لإصدار إذن النيابة العامة بالتفتيش ومن ثم يكون الدفع المبدى من الدفاع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش في محله وبالتالي يترتب على ذلك بطلان التفتيش واستبعاد الدليل المستمد منه وكذلك شهادة القائم به" وحيث أن المحكمة قد ابطلت إذن التفتيش تأسيسا على عدم جدية التحريات لما تبينته من أن الضابط الذى أستصدره لو كان قد جد في تحريه عن المتهم لتوصل الى عنوان المتهم وسكنه أما وقد جهله وخلا محضره من الاشارة الى عمله وتحديد سنه فإن ذلك يفصح عن قصور في التحري يبطل الأمر الذى استصدره ويهدر الدليل الذى كشف عنه تنفيذه وهو استنتاج سائغ تملكه محكمة الموضوع - لما كان ذلك - وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه بغير معقب. فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 8078 لسنة 54 ق جلسة 16 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 99 ص 571

جلسة 16 من ابريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك. نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب. ومحمد أحمد حسن. والسيد عبد المجيد العشري. والصاوي يوسف.

--------------

(99)
الطعن 8078 لسنة 54 القضائية

دعوى مدنيه "نظرها والحكم فيها". استئناف "ما لا يجوز استئنافه من أحكام". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات.
حق المدعى المدني في استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية إذا كان التعويض المطالب به يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي. ولو وصف بأنه مؤقت المادة 403 إجراءات.
انغلاق باب الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى المدنية أثره: عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض. لا يغير من ذلك صدور الحكم من محكمة ثاني درجة بعد استئناف المتهم للحكم الابتدائي. أساس ذلك؟
الخطأ المادي لا يؤثر في الثابت بمنطوق الحكم.

--------------

لما كانت المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة في ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والاحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها، ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كان التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي.
لا يغير مما ورد بأسباب الحكم في المعارضة الابتدائية من أن الطاعن طالب بتعويض قدره واحد وخمسين جنيها اذ هو لا يعدو أن يكون خطأ ماديا يكشفه الثابت بمنطق ذات الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: أحدثتا عمدا بـ... الاصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية فترة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهما طبقا للمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح..... قضت غيابيا.... عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل وبإلزامهما بدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. عارض المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما.... بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وجنيهان مقابل أتعاب المحاماة ورفض الادعاء المدني المقام من المتهمين قبل المجني عليه والزامهما بمصروفات دعواهما المدنية وجنيهين مقابل أتعاب المحاماة. استأنف المحكوم عليهما... ومحكمة.... الابتدائية. بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف بجميع اجزائه ورفض الدعويين المدنيتين والزام كل منهما بمصروفات دعواها وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة.
فطعن الاستاذ/ .... المحامي عن الاستاذ/ .... المحامي نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث ان المادة 266 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة في ذلك القانون فتجرى أحكامه على تلك الدعوى في شأن المحاكمة والاحكام وطرق الطعن فيها ما دامت فيه نصوص خاصة بها، ولما كانت المادة 403 من القانون ذاته قد أجازت للمدعى بالحقوق المدنية استئناف الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها اذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد عن النصاب الذى يحكم فيه القاضي الجزئي نهائيا، فلا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده متى كانت التعويض المطالب به لا يزيد على النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي ولو شاب الحكم خطأ في تطبيق القانون أو تأويله، وكانت هذه القاعدة تسرى ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت وبالتالي لا يكون له الطعن في هذه الحالة بطريق النقض - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لأنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام المحكمة الجزئية قد طالب بتعويض قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي لتلك المحكمة ولو وصف بأنه مؤقت، فانه لا يجوز له الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواه المدنية ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية قد صدر من محكمة ثاني درجة بعد أن استأنف المتهم الحكم الابتدائي الذى قضى بالإدانة والتعويض، ذلك بأن قضاء المحكمة الاستئنافية ليس من شأنه أن ينشئ للمدعى بالحقوق المدنية حقا في الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية متى امتنع عليه حق الطعن فيه ابتداء بطريق الاستئناف. كما لا يغير منه - كذلك - ما ورد بأسباب الحكم في المعارضة الابتدائية من أن الطاعن طالب بتعويض قدره واحد وخمسين جنيها اذ هو لا يعدو أن يكون خطأ ماديا يكشفه الثابت بمنطوق ذات الحكم وما أثبت بمحضر جلسة المعارضة - التي ادعى الطاعن مدنيا حال نظرها - من أن التعويض المطالب به قدره قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت. لما كان ما تقدم، فان الطعن المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز، ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن ومصادره الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 7585 لسنة 54 ق جلسة 17 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 100 ص 575

جلسة 17 من ابريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة ومحمود بهى الدين عبد الله وفتحي خليفة.

------------

(100)
الطعن رقم 7585 لسنة 54 القضائية

شهادة سلبية. نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب. ميعاده". نيابة عامة. حكم "ايداعه".
الشهادة السلبية. ماهيتها. ميعادها. ما لا يغنى عنها؟
عدم الحصول على شهادة سلبيه. أثره. عدم امتداد ميعاد ايداع أسباب الطعن. ولو تأشر على الحكم بما يفيد ايداعه بعد الميعاد المقرر.
التقرير بالطعن وايداع أسبابه بعدم الميعاد. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.

---------
لما كان المعول عليه في خصوص ايداع الاسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته وانه لا وجه لطلب النيابة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب صادرة من قلم الكتاب بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم متضمنه أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد كما تقضى بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر. ولما كانت النيابة الطاعنة لم تقدم تلك الشهادة. وكان من المقرر أن التأشير على الحكم بما يفيد ايداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي في نفي حصول هذا الايداع في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها الا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون فان الطعن يكون غير مقبول شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الاحوال المصرح بها قانونا واحالته الى محكمة جنايات..... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا في 1984 عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب اليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25 من يناير سنة 1984 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 12 من أبريل سنة 1984 وقدمت أسباب طعنها في ذات التاريخ متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الاسباب - الميعاد الذى حددته المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكان ما أوردته النيابة الطاعنة في مذكرة الاسباب من أن الحكم لم يودع الا في 2 من أبريل سنة 1984 وأنه قدمت شهادة من قلم كتاب محكمة المنصورة الابتدائية محررة في 25 من فبراير سنة 1984 مما ينشأ عنه امتداد الاجل الذى حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الاسباب عملا بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 106 لسنة 1974 مردودا بأن المعول عليه في خصوص ايداع الاسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته وانه لا وجه لطلب النيابة العامة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب صادرة من قلم الكتاب بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم متضمنه أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه رغم انقضاء هذا الميعاد كما تقضى بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر. ولما كانت النيابة الطاعنة لم تقدم تلك الشهادة. وكان من المقرر أن التأشير على الحكم بما يفيد ايداعه ملف الدعوى في تاريخ لاحق على ميعاد الثلاثين يوما التالية لصدوره لا يجدي في نفى حصول هذا الايداع في الميعاد القانوني. لما كان ما تقدم وكانت النيابة الطاعنة لم تقرر بالطعن بالنقض وتقدم أسباب طعنها الا بعد انتهاء الميعاد المحدد في القانون فان الطعن يكون غير مقبول شكلا.

الطعن 7276 لسنة 54 ق جلسة 23 / 4 / 1985 مكتب فني 36 ق 102 ص 581

جلسة 23 من ابريل سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: حسن غلاب ومحمد أحمد حسن والصاوي يوسف.

-------------

(102)
الطعن رقم 7276 لسنة 54 القضائية

(1) طعن "الطعن بالنقض". نقض "ما يجوز الطعن فيه من احكام".
الاصل عدم جواز الطعن بطريق النقض الا في الاحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى.
عدم جواز الطعن بالنقض في القرارات والاوامر المتعلقة بالتحقيق والاحالة الا بنص خاص. اساس ذلك؟
 (2)نقض "ما يجوز الطعن فيه من احكام". اثبات "بوجه عام". اجراءات "اجراءات المحاكمة".
العبرة في تحديد ما اذا كان الطعن واردا على الحكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق او بالإحالة هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي اصدرته ولا بما تصفه من. أوصاف.
(3) قانون "تفسيره". طعن "طعن بالنقض".
الاصل في القانون ان الحكم او القرار او الامر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره.

----------------
1 - ان المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، اذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها، الطعن امام محكمة النقض في الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الاحوال الأتية: - (1).... (2)..... (3)..... فقد قصرت حق الطعن بالنقض، على الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده ان الاصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - الا في الاحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى، اما القرارات والاوامر المتعلقة بالتحقيقات أو بالإحالة أيا كان نوعها، فانه لا يجوز الطعن فيها بالنقض الا بنص خاص، وهو ما فعله الشارع عنها بين طرق الطعن في الامر الصادر من مستشار الاحالة او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية في الامر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، والامر الصادر من مستشار الاحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية والأمر بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة، وذلك في المواد 193، 194، 212 من قانون الاجراءات الجنائية قبل الغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981.
2 - لما كانت العبرة في تحديد ما اذا كان الطعن واردا على الحكم ام قرار ام امر متعلق بالتحقيقات او الاحالة، هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي اصدرته ولا بما تصفه به من اوصاف، وكان البين من الاوراق ان الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية، قد طعن في امر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، الصادر في 2 من نوفمبر سنة 1983 في مادة جناية، امام محكمة الجنايات، فان ما يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة، يكون في حقيقته قرارا متعلقا بعمل من اعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167، 210 من قانون الاجراءات الجنائية، بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر، وليس حكما بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض.
3 - لما كان الاصل في القانون ان الحكم او القرار او الامر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، اخذا بقاعدة عدم سريان احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون 170 لسنة 1981 الذى الغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والاوامر المتعلقة بالتحقيق، وكانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن الا في الاحكام النهائية، دون ما سواها، فان الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في امر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية، يكون غير جائز.


الوقائع

بتاريخ 2 من نوفمبر سنة 1983 اصدرت النيابة العامة قرارا في قضية الجناية..... "بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الادلة" فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا القرار امام محكمة جنايات.... ومحكمة جنايات.... قضت "بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه" فطعن الاستاذ..... المحامي نيابة عن المدعى بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث ان المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إذ نصت على أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها، الطعن امام محكمة النقض في الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، وذلك في الاحوال الاتية: - (1)..... (2)..... (3)..... فقد قصرت حق الطعن بالنقض، على الاحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الاصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - الا في الاحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى، اما القرارات والاوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها، فانه لا يجوز الطعن فيها بالنقض الا بنص خاص، وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن في الامر الصادر من مستشار الاحالة او من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية في الامر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى، والامر الصادر من مستشار الاحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية والامر بإحالة الدعوى الى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحة أو مخالفة، وذلك في المواد 193، 194، 212 من قانون الاجراءات الجنائية قبل الغائها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة، والذى نصت المادة الرابعة منه على أن: "تلغى المواد من 170 الى 196 والمادة 212 من قانون الاجراءات الجنائية". لما كان ذلك، وكانت العبرة في تحديد ما اذا كان الطعن واردا على الحكم ام قرار ام امر متعلق بالتحقيق أو الاحالة، هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي اصدرته ولا بما تصفه به من اوصاف، وكان البين من الاوراق ان الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية، قد طعن في امر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، الصادر في 2 من نوفمبر سنة 1983 في مادة جناية، امام محكمة الجنايات، فان ما يصدر من هذه المحكمة في هذه الحالة، يكون في حقيقته قرارا متعلقا بعمل من اعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167، 210 من قانون الاجراءات الجنائية، بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر، وليس حكما بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض. واذ كان ذلك، وكان الاصل في القانون ان الحكم او القرار او الامر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره، اخذا بقاعدة عدم سريان احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون 170 لسنة 1981 الذى الغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والاوامر المتعلقة بالتحقيق، وكانت المادة 30 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنفة الذكر لا تجيز الطعن الا في الاحكام النهائية، دون ما سواها، فان الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في امر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية، يكون غير جائز، وهو ما يتعين القضاء به، مع مصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والزام الطاعن بالمصروفات.

الطعن 5790 لسنة 54 ق جلسة 2 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 105 ص 597

جلسة 2 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد ابو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميرة وصلاح البرجى.

---------------

(105)
الطعن رقم 5790 لسنة 54 القضائية

 (1)ربا. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
بيان سعر الفائدة التي حددها المتهم ومدى مخالفتها للقانون بيان جوهري. خلو الحكم منه. قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون.
(2) إقراض بربا فاحش. دعوى مدنية "ولاية المحاكم الجنائية". اختصاص جريمة "اركانها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون.
جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش. عدم جواز الادعاء فيها مدنياً امام المحاكم الجنائية. سواء كان المجني عليه قد تعاقد في قرض ربوي واحد أو أكثر. علة ذلك؟
قبول الحكم المطعون فيه الادعاء المدني والقضاء بالتعويض. خطأ في القانون. أثر ذلك؟
 (3)نقض "الحكم في الطعن".
متى يتعين نقض الحكم بالنسبة لمحكوم عليه لم يطعن فيه؟

------------
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان سعر الفائدة في القروض التي تمت ولم يبين كذلك الآجال التي حددت للوفاء بهذه القروض لاحتساب سعر الفائدة على أساسها والوقوف على مدى مخالفتها للقانون حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ومن ثم فأنه يكون مشوبا بالقصور.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش لا يجوز الادعاء المدني فيها امام المحاكم الجنائية سواء كان المجنى عليه قد تعاقد على قرض ربوي واحد أم اكثر ذلك لان القانون لا يعاقب على الاقراض في ذاته وانما يعاقب على الاعتياد على الاقراض وهو وصف معنوي قائم بذات الموصوف يستحيل عقلا أن يضر بأحد معين، من ثم فأن الحكم المطعون فيه اذ قبل الادعاء المدني وقضى بالتعويض للمدعيتين بالحقوق المدنية يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها.
3 - لما كان وجها النعي اللذان انبنى عليهما نقض الحكم بالنسبة للطاعنة يتصلان بالمحكوم عليها الاخرى التي تقدم طعنا فأنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة لها في خصوص الدعوتين الجنائية والمدنية عملا بالمادة 42 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

أتهمت النيابة العامة الطاعن وأخرى بأنهما: اعتادتا اقراض النقود بالطريقة المبينة بالأوراق وبفائدة تزيد عن الحد الاقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا وذلك بأن اتفقتا مع المجنى عليهم المبينة اسمائهم بالأوراق على اقراض المبالغ المبينة بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادة 339/ 1 - 3 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنيا قبل المتهمتين بمبلغ مائة وواحد جنيها على سبيل التعويض المؤقت. واثناء نظر القضية دفعت المتهمة الاخرى بسقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم. ومحكمة جنح... الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام اولا: برفع الدفع المبدى من المتهمة الثانية (الاخرى) بسقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم. ثانيا: بحبس كل متهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لكل منهما. ثالثا: الزام المتهمتين - متضامنتين بأن يؤديا للمدعيتين بالحقوق المدنية مبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليهما ومحكمة جنوب.... الابتدائية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمتين مائة جنيه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك فطعن الاستاذ.... المحامي عن المحكوم عليها (الطاعنة) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانها بجريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين مقدار الفائدة الربوية التي حصل الاتفاق عليها في القروض التي أبرمتها، كما التفتت عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى المدنية وقضى بالتعويض للمدعيتين بالحق المدني رغم ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من عدم قبول الادعاء المدني من المقترض في الجريمة المتقدمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان سعر الفائدة في القروض التي تمت ولم يبين كذلك الآجال التي حددت للوفاء بهذه القروض لاحتساب سعر الفائدة على أساسها والوقوف على مدى مخالفتها للقانون حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ومن ثم فأنه يكون مشوبا بالقصور ويتعين لذلك نقضه والاحالة في خصوص الدعوى الجنائية دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان جريمة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش لا يجوز الادعاء المدني فيها امام المحاكم الجنائية سواء كان المجنى عليه قد تعاقد على قرض ربوي واحد أم اكثر، ذلك لان القانون لا يعاقب على الاقراض في ذاته وانما يعاقب على الاعتياد على الاقراض وهو وصف معنوي قائم بذات الموصوف يستحيل عقلا أن يضر بأحد معين، من ثم فأن الحكم المطعون فيه اذ قبل الادعاء المدني وقضى بالتعويض للمدعيتين بالحقوق المدنية يكون قد اخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقض في الدعوى المدنية والقضاء بعدم قبولها مع الزام المدعيتين بالحقوق المدنية بالمصاريف. لما كان ما تقدم، وكان وجها النعي اللذان انبنى عليهما نقض الحكم بالنسبة للطاعنة يتصلان بالمحكوم عليها الاخرى التي لم تقدم طعنا فأنه يتعين كذلك نقض الحكم بالنسبة لها في خصوص الدعوتين الجنائية والمدنية عملا بالمادة 42 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959