جلسة 10 من يناير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم
نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.
--------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 10 من يناير سنة 1985
برياسة السيد المستشار/
محمود حسن رمضان نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد كمال سالم
نائب رئيس المحكمة، محمد رأفت خفاجي، محمد فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.
--------------
المحكمة
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل
الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع
اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداء بغير سند أم كان قد وضع اليد
عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعا اليد.
2 - إن الحكم في دعوى الريع بأحقية صاحب
الشيء في مقابل انتفاع واضع اليد عليه به تأسيسا على أنه يضع يده عليه بغير سند
قانوني يكون قضاء فاصلا في نزاع موضوعي حول ذلك الحق، وأنه متى حاز قوة الأمر
المقضي كانت له حجية مانعة للطرفين من إعادة طرح ذات النزاع لذات السبب بين نفس
الخصوم إذ يترتب عليه حسم النزاع على أصل الحق.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى
حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة
إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة
قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم
الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائيا في الدعويين واحدة لم تتغير.
4 - إذ كان البين من الصورة الرسمية للحكم
الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدني كلي دمنهور التي أقامها الطاعن الأول على
المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه الريع المستحق عن وضع يده على الشقة
محل النزاع دون سند قانوني خلال الفترة من 1/ 1/ 1975 وحتى 31/ 12/ 1996، وهو ذات
السبب الذي أقيمت به الدعوى المطروحة، وكان المطعون ضده قد طرح على المحكمة في
دفاعه أمامها عقد الإيجار الذي تساند إليه في شغله لعين النزاع، وقد قضى في تلك
الدعوى بإلزام المطعون ضده بأداء الريع المستحق للطاعن الأول عن فترة المطالبة
تأسيسا على أن المطعون ضده يضع يده على الشقة محل النزاع غصبا، وتأيد ذلك بالحكم
الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 54 ق، ولما كانت هذه المسألة المحكوم فيها
نهائيا هي بذاتها الأساس لما يدعيه الطاعنون على المطعون ضده في الدعوى الماثلة،
ومن ثم يحوز ذلك الحكم حجية مانعة من معاودة مناقشة المسألة سند المطعون ضده في
وضع يده على الشقة محل النزاع ولو بأدلة جديدة بما كان لازمه على الحكم المطعون
فيه أن يقضي في دعوى الطاعنين الأصلية بطرد المطعون ضده من هذه الشقة للغصب ورفض
الدعوى الفرعية، وإذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف
القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن الأول وشقيقة المرحوم/ ... - مورثه ومورث الطاعنين الثاني
والثالثة - وفق تصحيح شكل الدعوى باختصامهما بعد وفاته أثناء نظرها - أقاما على
المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة دمنهور الابتدائية بطلب الحكم
بطرده من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وقالا بيانا لذلك إنه سبق للطاعن الأول
أن استصدر حكما في الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدني كلي دمنهور بإلزام المطعون ضده
بالريع المستحق له عن الفترة من 1/ 1/ 1975 حتى 31/ 12/ 1980 استنادا إلى أنه وضع
يده على الشقة محل النزاع دون سند قانوني، وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا
بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق، وإذا استمر المطعون ضده في وضع يده دون سند على
الشقة الكائنة بالعقار المملوك لهما فقد أقاما الدعوى. وجه المطعون ضده دعوى فرعية
إلى الطاعنين بطلب الحكم بانصراف عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1971 بكافة شروطه
إليهما كمؤجرين للشقة محل النزاع تأسيسا على أنه يشغل هذه الشقة مستأجرا لها
بالعقد المذكور المحرر من مورث الطاعنين بوصفه وكيلا عنهم في إدارة العقار. أحالت
المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد سماع شاهدي الطاعنين ندبت خبيرا فيها، وبعد أن
أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بالطلبات وفي الدعوى الفرعية برفضها. استأنف
المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 59 ق الإسكندرية "مأمورية
دمنهور"، وبتاريخ 21/ 11/ 2004 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض
الدعوى الأصلية وفي الدعوى الفرعية بطلبات المطعون ضده. طعن الطاعنون في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
---------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن باب المرافعة في الدعوى يعد
مقفولاً في حالة الترخيص للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات في فترة حجز القضية للحكم
بانتهاء الأجل الذي حددته المحكمة للخصم ليقدم فيه مذكرته أو مستنداته.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن كل
طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه
ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغير وجه الرأي في الدعوى، يجب على
المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال
الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا
في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد
النص في المواد 339، 340، 343 من قانون المرافعات أن المشرع رأى بالنظر إلى كثرة
الحجوزات تحت يد المصالح الحكومية وما في حكمها أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام
الكتاب للتقرير بما في ذمتها في كل مرة يوقع فيها حجز تحت يدها، وما يستتبعه من
ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام، فأعفى تلك الجهات من إتباع إجراءات التقرير
المبينة في المادة 339 مكتفيا بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب
ذكرها في التقرير متى طلب منها ذلك، ونص المشرع في المادة 340 على أن هذه الشهادة
تقوم مقام التقرير، مما يعني أنها من ناحية تعفي الجهات المشار إليها من هذا
التقرير، ومن ناحية أخرى فإنه يترتب على امتناع هذه الجهات عن إعطاء الشهادة بعد
طلبها ما يترتب على الامتناع عن التقرير من جزاءات نصت عليها المادة 343، وبذلك
يكون المشرع قد وفق بين مصلحة تلك الجهات ومصلحة الحاجز، ويكون نص المادة 340
استثناء واردا على الأصل المقرر في المادة 339، وليس برخصة للحاجز إلى جانب حقه
المقرر بنص هذه المادة، فإذا لم يطلب الحاجز هذه الشهادة المشار إليها امتنع تطبيق
الجزاءات المنصوص عليها بالمادة 343 في حق الجهة المحجوز لديها، فلا يجوز له
مطالبتها بالدين المحجوز من أجله. لما كان ذلك، وكان الثابت من حافظة المستندات
المودعة من الهيئة الطاعنة أمام محكمة الاستئناف إبان حجز الدعوى للحكم وفي المدة
المصرح فيها من المحكمة بتقديم مذكرات ومستندات أنها تضمنت شهادة تقوم مقام
التقرير بما في الذمة مؤرخة 24/ 5/ 2004 تفيد عدم انشغال ذمة الهيئة الطاعنة
المحجوز تحت يدها بأي دين للمحجوز عليه - المطعون ضده الثاني - كما أنه ثابت
تمسكها بدلالة تلك الشهادة في المذكرة المودعة رفقتها. لما كان ذلك، وكان من حق
المصلحة الحكومية إذ هي تخلفت عن تقديم الشهادة في الميعاد أن تتفادى الحكم عليها
بإلزامها بالمبلغ المحجوز من أجله بتقديم الشهادة إلى وقت إقفال باب المرافعة أمام
محكمة الدرجة الثانية، فإن الطاعنة تكون قد قررت بما في الذمة على الوجه الذي
يتطلبه القانون، ويكون الحكم المطعون فيه - إذ التفت عن تلك الشهادة رغم تقديمها
لمحكمة الاستئناف قاضيا بإلزام الطاعنة بالدين المحجوز من أجله بالتضامن مع
المطعون ضده الثاني - قد عاره البطلان للقصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة 1996
مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم
بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 287000 جنيه والفوائد القانونية وصحة وثبوت
الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 1996/2/8، على سند من مداينته للمطعون ضده الثاني
بالمبلغ المذكور بموجب أذونات صرف أسمنت بعضها باسمه وأخرى تصرف لحامله، وأنه
استصدر أمر الحجز التحفظي رقم ... لسنة 1996 مدني دمياط الابتدائية وأوقع بتاريخ
1996/2/8 الحجز على أقساط أسمنت خاصة بالصومعة الموجودة بالرصيف الشرقي لدى
الطاعنة عن طريق حجز ما للمدين لديها. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى، وبعد أن أودع
تقريره حكمت بصحة وثبوت الحجز وبإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بالتضامن بأن
يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 172200 جنيه والفوائد 5%. استأنفت الطاعنة هذا الحكم
بالاستئناف رقم ... لسنة 121 ق القاهرة واستأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف
رقم ... لسنة 121 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم ... لسنة 121
ق. أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة وبتاريخ 29 يونيه سنة 2004 قضت بتأييد
الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة
مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة