الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 27 أغسطس 2020

الطعنين 158 و 161 لسنة 9 ق جلسة 30 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و د. راشد الحاي 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمـة بــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 8 من ربيع الأول سنة 1436 هـ الموافق 30 من ديسمبر سنة 2014
في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـالرقـمين 161- 158 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

أولاً : الطعن رقم 158/2014 مدني 
الطاعن / البنك .... الدولي ش.م.ع وكيله المحامي / .... 
المطعون ضده / .... وكيله المحامي / ...... 

ثانياً : الطعن رقم 161/2014 مدني 
الطاعن / ..... وكيله المحامي / .... 
المطعون ضده / البنك .... الدولي ش.م.ع وكيله المحامي / .... 

الوقائــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " البنك .... الدولي " قد أقام بتاريخ 20/6/2012م الدعوى رقم 217/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه " .... " بموضوع مطالبة وحجز تحفظي وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 7/1/2007م تقدم المدعى عليه للمدعي بطلب للحصول على تسهيلات مصرفية وقروض على حسابه الجاري وقد وافق المدعي على ذلك وتم إبرام عقد التسهيلات بين الطرفين وقد بلغ الرصيد المدين بالحساب الجاري الخاص بالمدعى عليه بتاريخ 8/3/2010م مبلغ 1500000 مليون وخمسمائة ألف درهم وقد قام المدعى عليه بذلك التاريخ بتحرير إقرار بالمبلغ المذكور يتعهد بسداده خلال ستة أشهر وبتاريخ 2/5/2012م أصبح الرصيد مبلغ 2751401 درهم حسب كشوفات الحساب المرفقة وأن المدعى عليه لم يقم بسداد المبالغ المترصدة بذمته ، وطلب المدعي بصحيفة دعواه تقدير الدين مؤقتاً بمبلغ 2751401 درهم وتوقيع الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه المبينة بالصحيفة وفي الموضوع بإلزامه بمبلغ ( 2751401 درهم ) والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . 

وتقرر بتاريخ 17/9/2012م إلقاء الحجز التحفظي على أموال المدعى عليه بحدود المبلغ المدعى به وتسطير الكتب اللازمة بذلك 

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى فقدم المدعى عليه ادعاء متقابلاً قيد بتاريخ 19/1/2013م برقم 25/2013 وطلب بصحيفة دعواه ندب خبير متخصص في العمل المصرفي لبيان حقيقة العلاقة بين الطرفين من حيث منح التسهيلات والغرض منها وقيمتها وما سدد منها وفحص المستندات المقدمة في الدعوى وتصفية الحساب بين الطرفين عن فترة التعاملات بينهما لبيان صحة ادعاءات المدعي بالتقابل وعما إذا كانت ذمته بريئة من المديونية في الدعوى الأصلية . 

وبعد ضم الدعويين وندب خبير مصرفي واستكمال الإجراءات أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 28/10/2013م حكمها المتضمن ما يلي:- أولاً : في الدعوى الأصلية رقم 217/201 الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للبنك المدعي مبلغ 1850000 مليون وثمانمائة وخمسين ألف درهم والفائدة المستحقة عليه بواقع 7% سنوياً من تاريخ 1/7/2013م حتى السداد التام والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة وتثبيت الحجز التحفظي الموقع بالقرار الصادر عن رئيس المحكمة في هذه الدعوى بتاريخ 7/9/2012م . ثانياً : في الدعوى المتقابلة رقم 25/2013 الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف . 

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 583/2013 وطعن عليه المدعى عليه بالاستئناف رقم 605/2013 . 

وبعد ضم الاستئنافين أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 16/7/2014م حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصاريف استئنافه . 

لم يقبل الطرفان بالحكم الاستئنافي فطعن عليه المدعي بالنقض رقم 158/2014 بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 9/9/2014م جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 18/9/2014م ولم يقدم مذكرة جوابية . 

كما طعن عليه المدعى عليه بالنقض رقم 161/2014 بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 14/9/2014م جرى إعلانها لوكيل المطعون ضده بتاريخ 13/10/2014م فقدم بتاريخ 27/10/2014م مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن رقم 158/2014 تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث جرى ضم الطعن رقم 161/2014 إليه للفصل فيهما بحكم واحد وبتاريخ 27/11/2014م تقرر وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وحجز الطعنان للحكم في الموضوع لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة. 
وعن أسباب الطعن رقم 158/2014 ( المقدم من المدعي / البنك .... الدولي ) 
وحيث ينعي الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون من وجهين :-الوجه الأول من حيث مخالفة الثابت بالأوراق حصول المطعون ضده على تسهيلات في شهر مارس 2006 بقيمة 30 مليون درهم تمت تسويته في 4/9/2006م . ثم حصل في 20/11/2006 على تسهيلات لتمويل اكتتاب في أسهم سوق دبي واتفاقية قروض في حساب جاري مدين بتاريخ 7/1/2001 وأن الرصيد المدين بلغ في 31/21/2007 مبلغ ( 2,0266,532,6 درهم ) وأن الخبير احتسب فائدة 7% علــى مبلغ ( 1,500,000 درهم ) التي تعهد بسدادها والوجه الثاني أن مستندات الدعوى أثبتت أن الرصيد في 31/12/2007م هو المبلغ المشار إليه سابقاً وبحساب فائدة على هذا الرصيد أصبح المبلغ ( 2,797,939,48 ) كما ينعي الطاعن في السبب الثاني على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله حيث أقام قضاءه على إقرار المطعون ضده بأن رصيده المدين في 8/3/2010م هو مبلغ 1,500,000 وهو ما لا يصدقه واقع الحال حسب كشوفات الحساب . كما ينعي في السبب الثالث على الحكم بالإخلال بحق الدفاع من حيث الدفع بأن الخبير أهمل الأوراق الخطية المسلمة إليه ولم يرفقها بتقريره وأن الحكم أهمل هذا الدفاع . فإن الطعن الوارد بهذه الأسباب سديد . ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . كما أن المقرر أن الخبرة من وسائل الإثبات الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها وأنه لا معقب عليها في ذلك إذا تمت الخبرة بإجراءات أصولية وتوصلت لنتيجة لها أصل ثابت بأوراق الدعوى . وفي هذه الدعوى نجد أن العلاقة فيما بين البنك والمدعى عليه قد بدأت بفتح حساب جاري بتاريخ 16/9/2003م ، كما تضمنت أوراق الدعوى طلب تسهيلات بتاريخ 20/11/2006م للاكتتاب بأسهم ( سوق دبي المالي ) بقيمة اثنين وسبعين مليون درهم وعقد تسهيلات بذات التاريخ يشير أن الغاية من التسهيلات هي لتمويل اكتتاب في أسهم سوق دبي المالي ولم يرد في هذا العقد أي اتفاق على نسبة الفائدة المشار إليها في المادة 2 من العقد أو المادة 5 منه التي تشير لكيفية احتساب الفائدة ولكن لا تحدد نسبتها أو نسبة العمولات غير المسددة كما ورد في أوراق الدعوى طلب تسهيلات للاكتتاب بأسهم شركة بنك الشارقة بقيمة ( 23175000 درهم ) مؤرخ 12/11/2006م . كما ورد طلب قروض على حساب جاري مؤرخ 7/1/2007م . كما ورد كتاب مؤرخ 8/3/2010 موقع من المدعى عليه موجه للبنك المدعي يشير للمديونية التي على حسابه لدى البنك بقيمة مليون وخمسمائة ألف درهم ويتعهد بسدادها في مدة لا تتجاوز ستة أشهر ويطلب إعلامه بالموافقة النهائية لكي يعمل الإجراءات للتسديد . لما كان ذلك فإن أحكام القرض المصرفي الواردة في المادتين 409 ، 410 من قانون المعاملات التجارية وكذلك أحكام الحساب الجاري الواردة في المواد 390 حتى 408 من القانون المشار إليه هي التي تحكم العلاقة فيما بين طرفي الدعوى بالإضافة للمواد 76 و 78 و 88 و 89 و 90 منه . ولما كان النص في المادة 76 من قانون المعاملات التجارية أنه : للدائن الحق في اقتضاء فائدة على القرض التجاري حسب السعر المنصوص عليه في العقد . وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل على أن لا يزيد في هذه الحالة عن نسبة 12% حتى السداد . وأن المادة 390 من القانون المشار إليه عرفت الحساب الجاري بأنه عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن علاقتهما المتبادلة إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند إغلاقه الحساب وحده ديناً يستحق الأداء. وأنه بموجب المادة 391/1 من القانون فإن : للمصرف أن يفتح حساباً جارياً لعميله إذا كانت العمليات التي يقوم بها المصرف لحساب العميل مقترنة بفتح اعتماد أو تسهيل ائتماني لصالحه . وأنه بموجب المادة 399/2 من القانون : تسري الفوائد على رصيد الدين من تاريخ غلق الحساب ما لم ينفق على غير ذلك . كما أنه وبموجب المادة 400 من القانون 1 . إذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري أغلق بانتهائها ويجوز إغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين .2 . وإذا لم تحدد مدة لغلق الحساب الجاري جاز إغلاقه في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد الإخطار المتفق عليها أو التي يجري عليها العرف . وأنه بموجب المادة 402 من القانون إذا أغلق الحساب الجاري اعتبر الرصيد ديناً حالاً ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . وأن القرض وفقاً للمادة 409 من القانون مبلغ يقوم البنك بتسليمه للمقترض أو يقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وأن وفقاً للبند 24 من عقد فتح الحساب الجاري المؤرخ 16/9/2003م الموقع من المدعى عليه ( يكون للبنك الحق في أي وقت إغلاق الحساب وطلبت التسوية الفورية من العميل ) . ووفقاً للبند 3 من طلب قروض على حساب جاري المؤرخ 7/1/2007م . ( يحق لكم ( أي البنك ) في أي وقت وقف عمليات هذا الحساب الجاري وأن تطلبوا بإخطار سابق مرسل بالبريد المسجل سداد كامل المبلغ المستحق ) . ووفقاً للبند 13 من الطلب المذكور صرح المتعامل مع البنك بأن قيود البنك المتعلقة بهذا الحساب ملزمه له وليس له الحق بمناقشة هذه القيود . ووفقــاً للمادة 9/2 مـن عقــد التسهيلات المصـرفية المـؤرخ 20/11/2006 يقــر المقترض ( المدعى عليه) بأن دفاتر البنك وقيوده وحساباته تعتبر بينة قاطعة لإثبات المبالغ المستحقة أو التي تستحق في ذمة المقترض بموجب العقد . لما كان ذلك فإن ما توصل إليه الخبير بعدم وجود أي بيانات على عقد التسهيلات المؤرخ 20/11/2006م تتعلق بمبلغ التسهيلات أو نسبة الفائدة أو شروط التسديد والضمانات وكذلك اتفاقية القروض على الحساب الجاري المؤرخة 7/1/2007م قد جاء في محله إلا أنه لا يمتنع ولا يتعارض مع وجوب تطبيق أحكام عقد القرض والحساب الجاري التي سبق الإشارة إليها والبنود الواردة في العقود الموقعة من المدعى عليه المتضمنة إقراره بصحة قيود ودفاتر البنك كبينة لإثبات المبالغ المستحقة عليه وما على الخبرة إلا أن تدقق صحة احتساب الدين المترتب للبنك حتى تاريخ إغلاق الحساب الجاري ، وأن كفاية أو عدم كفاية البينة لإثبات التعامل مسألة قانونية تفصل فيها المحكمة وليست من مهمة الخبير وكذلك فيما يتعلق بالبت بصحة ومقدار المديونية وكيفية ترصدها وفقاً للنصوص القانونية سالفة الذكر فهي أيضاً من مهمة المحكمة ، ولما كان الخبير قد اتخذ مبلغ 1500000 درهم التي عرض المدعى عليه 8/3/2010م سدادها خلال مدة ستة أشهر ، أساساً لاحتساب المديونية والفائدة بنسبة 7% ، فقد جاءت هذه النتيجة في غير محلها سواء من حيث مقدار المبلغ المتخذ أساساً لحساب الفائدة أو من حيث نسبة الفائدة التي اتفقت مع النسبة التي احتسبها البنك وتتعرض محكمتنا هذه المسألة بشقيها ( من حيث القيمة ومن حيث نسبة الفائدة ) لأن الطعن في هاتين المسألتين مشترك بين الطعنين ، وهدياً بما تقدم ، فإن اعتماد الخبير على مبلغ 1500000 مليون وخمسمائة درهم أساساً ومقداراً للمديونية في 8/3/2010م وإتباع المحكمة للخبير في هذه المسألة لم يكن في محله ، ذلك أن ما أشار إليه المدعى بصحيفة دعواه حول هذا الإقرار الصادر عن المدعى عليه كان في سبيل سرد وقائع دعواه ولا يلزمه كمقدار مديونية مستحق في 8/3/2010م حيث أشار في البند اللاحق أن المديونية أصبحت بتاريخ 2/5/2012م مبلغ 2751401 درهم ، وبالتالي فإن يتعين أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار دون تجزئة لما جاء بصحيفة الدعوى أما من حيث نسبة الفائدة فإن احتساب نسبة الفائدة يعود للمحكمة التي لها تقديرها وفقاً للمادة 76 من قانون المعاملات التجارية تبعاً لسعر الفائدة السائد في السوق وقت التعامل ولا تتقيد برأي الخبير الذي اتبع بهذه الدعوى اتجاه البنك بحساب نسبة الفائدة . لما كان ذلك وكان الخبير قـــد أشار في تقريره إلى أن مقـــــدار المديونيــــــة بتاريخ 31/12/2007م مبلــــغ( 2,024,653,26 درهم ) وهو تاريخ إغلاق الحساب وتوقفه عن الحركة ولما كان توقف الحركات على الحساب الجاري ايداعاً وسحوبات يشكل اغلاقاً للحساب الجاري إذ أن إغلاق الحساب كما يكون صريحاً باتفاق الطرفين فقد يكون ضمنياً يستخلص من توقف حركات الحساب فعلياً عن أي عمليات سحب وإيداع ، فان ما توصل إليه الخبير بأن تاريخ إغلاق الحساب فعلياً هو 31/12/2007م قد جاء في محله ، وحيث اقتصرت حركة الحساب بعد 31/12/2007م على احتساب الفائدة على الرصيد المستحق بنسبة 7 % رغم أنه لا يوجد اتفاق بين الطرفين على هذه النسبة وحيث أشار الخبير للعمليات التي نتج عنها هذا الرصيد وهي التعاملات بالأسهم وطلبات الاكتتاب وما قيد من إيداعات نتيجة مرتجعات الاكتتاب وإيداعات أخرى أظهرها كشف الحساب وهي نتيجة لها ما يؤيدها في أوراق الدعوى التي أشار إليها الخبير ، وعليـه فقد كان علــى المحكمــــة الأخذ بهذا الرصيد 2,024,65326 درهم كمديونية مستحقة بتاريخ إغلاق الحساب واعتباره أساساً للحكم في الدعوى وأن تكلف الخبير بإعادة واحتساب الفائدة البسيطة عن هذا الرصيد على أساس معدل نسبتها السائدة في السوق وقت التعامل بغض النظر عن النسبة التي احتسبها البنك على أن لا تزيد هذه النسبة عن 7 % التي رضي بها البنك حسب قيوده ، وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ما تقدم فقد جاء حكمها في غير محله مخالفاً للثابت بالأوراق مستوجب النقض لورود أسباب الطعن عليه . 

وعن أسباب الطعن رقم 161/2014 ) المقدم من المدعى عليه . 
حيث ينعي الطاعن في البند الأول من السبب الأول على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع الفعلي وذلك من حيث كون الدعوى الأصلية قد تم رفعها بغير الطريق الذي رسمته المواد 143 و 144 و 145 من قانون الإجراءات المدنية . 
فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أنه من المقرر أنه اذا لم تقتصر المطالبة على الحق الثابت بالسند كدين من النقود معين المقدار فيجوز إقامة الدعوى وفقاً للقواعد العامة . لما كان ذلك وكانت دعوى المدعي قد تضمنت المطالبة برصيد التسهيلات المصرفية بالإضافة للفوائد القانونية وطلبت تقدير قيمة الدين مؤقتاً بمبلغ ( 2,751,401 درهم ) فإن إقامة الدعوى وفقاً للقواعد العامة قد صادف صحيح القانون ، ويضاف إلى ما تقدم أن الطاعن قد نازع بمقدار الدين من خلال تقديم دعواه المتقابلة مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة . 

وحيث ينعي الطاعن في البند الثاني من السبب الأول على الحكم بالخطأ في اعتماده على تقرير الخبرة الحسابي المصرفي ومن حيث احتساب فائدة بنسبة 7% دون موافقة الطاعن على أي نسبة للفائدة . فقد تناولت محكمتنا الرد على هذا الطعن من خلال معالجتها للطعن المقدم من البنك فتحيل إليه لوروده على الحكم المطعون فيه ويستوجب النقض والإحالة وفق ما بيناه بذلك الرد . 

وحيث ينعي الطاعن في السبب الثاني على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتأويل من حيث الاعتماد على إقرار الطاعن المؤرخ 8/3/2010م وأن اتفاقية فتح الحساب لم تتضمن اتفاقاً على نسبة الفائدة . فقد سبق معالجة ذلك من خلال ردنا على طعن البنك المدعي فنحيل إليه تفادياً للتكرار . 

ومن حيث الطعن الوارد في السبب الثالث بأن الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفع بشأن رفض الدعوى طبقاً للأمر السامي الصادر من سمو رئيس الدولة بتاريخ 27/2/1995م بشأن اقتراض الأفراد من البنوك . 

فإن هذا الطعن غير مقبول . إذ أنه يعد نقضاً من الطاعن لما تم من جانبه من حيث الاتفاق على التسهيلات للاكتتاب بأسهم بمبالغ كبيرة . وحيث أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه المادة 70 من قانون المعاملات المدنية مما يتعين معه عدم قبول هذا الدفاع ، يضاف إلى ذلك أن وكيل الطاعن يشير بكتابه المقدم لمحكمة أول درجة بتاريخ 26/11/2012م لغايات قصر الحجز التحفظي في حدود المبلغ المدعى به إلى أن الطاعن يملك من العقارات ما يزيد عن قيمة المبلغ المقدر بالحجز حيث يمتلك 2 فيلا و 4 بيوت تقليديه و 5 أراضي سكنية و 4 أراضي تجارية إضافـــة لما ورثه عن المرحوم والده كما ورد بأوراق الدعوى كشف بالرخص التجارية الــتي يمتلكهــا الطاعــن وهــي ستة رخص ، وكــل ذلك ينافي الادعاء بمحدوديــة الدخـــل لما كان ذلك فلا معقب على الحكم المطعون فيه إذ هو التفت عن هذا الدفاع مما يتعين عدم قبول الطعن من هذه الجهــــة . 

الطعن 100 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 17 محرم 1436 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنه 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 100 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ..... وكيلاه المحاميان/ .... و ..... 

المطعون ضده / ..... لمقاولات البناء يمثلها /...... وكيلاه المحاميان/ ... و .... 

الوقائـــــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بأن المدعي " المطعون ضده " قد أقام بتاريخ 10/4/2012 الدعوى رقم 124 / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما :- 1 - ..... " الطاعن " . 2 - ..... صاحب مكتب .... للتصميم والاستشارات . بموضوع تعيين خبير وقال بياناً لدعواه أنه تعاقد مع المدعى عليه الأول على تنفيذ وإنشاء مبنى فندق أرضي وميزانين وخمسة طوابق وتم التعاقد بتاريخ 23 / 4 / 2008 بواسطة المدعى عليه الثاني وقام المدعي بتنفيذ المشروع وأنه بتاريخ 2 / 6 / 20140 تم الاتفاق على خصم مبلغ مائة ألف درهم على المقاول المدعي من أصل العقد على أن يتم صرف باقي المستحقات في مواعيدها وهي ( 137000 درهم ) عند التسليم المبدئي و ( 137000 درهم ) أخرى بعد مرور عام من التسليم المبدئي وتم التسليم فعلاً ولم يتم صرف المستحقات . 

وبتاريخ 27 / 3 / 2011 تمت التصفية النهائية للمقاول المدعي انتهت بإقرار المدعى عليهما بانشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 129142 درهم قيمة مستحقات التسليم ومبلغ
137000 درهم ما تم خصمه من المدعي كضمان متجمد لمدة عام من تاريخ التسليم المبدئي يصرف له عند انتهاء فترة الضمان ، وثم إخطار المدعى عليهما لدفع هذا المبلغ ومجموعه 266142 درهم إلا أنهما امتنعا مما أوجب إقامة هذه الدعوى لندب خبير هندسي لحساب المبالغ المستحقة للمدعي والتعويض عن الأضرار التي لحقت به والأضرار المعنوية مع الرسوم والمصاريف . 

نظرت محكمة أول درجة وأصدرت بتاريخ 28 / 1 / 2013 حكمها المتضمن : 1 - عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني وتضمين المدعي مائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 2 - إلزام المدعى عليه الأول بأن يؤدي للمدعي مبلغ 137000 درهم ورفض المطالبة فيما عدا ذلك . 3 - تضمين المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم يقبل المدعي والمدعى عليه الأول بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 123 / 2013 وطعن عليه المدعى عليه الأول بالاستئناف رقم 126 / 2013 . 

وتقرر ضم الاستئنافين للفصل فيهما بحكم واحد. وبتاريخ 26 / 3 / 2014 أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه . 

لم يقبل المدعى عليه الأول بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 26 / 5/ 2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ
5 / 6 / 2014 فقدم وكيله مذكرة جوابية بتاريخ 19 / 6 / 2014 . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها . 

حيث تقرر بتاريخ 10 / 7 / 2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وبعد استكمال نظر الطعن موضوعاً تقرر حجزه للحكم لجلسة اليوم . 

المحكمــــــــــة

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة المداولة . 
وعن أسباب الطعن ، حيث ينعي الطاعن فيها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وعيب عدم الرد ، وأورد لبيان هذه الأسباب مطاعنة حول تقرير الخبرة الذي اعتمدته محكمة الموضوع وأوجه الخطأ في اعتماده من حيث احتساب قيمة الصيانة وافتقار التقرير للأسس الفنية المتعارف عليها لإعداد التقرير وأن هناك خلاف قديم بين الخبير ومكتب الزين الاستشاري وأن الحكم لم يرد على دفاع الطاعن ومذكرته حول التقرير . 

فإن هذا الطعن غير سديد بكافة فروعه ، ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن الخبرة من وسائل الإثبات التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وأنه لا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة التقديرية إذا كانت الخبرة موافقة للأصول والقانون وقامت على إجراءات سليمة استكملت من خلالها المهمة الموكولة إليها من المحكمة ، ولم تكن نتيجة الخبرة مناقضة لما جاء بأوراق الدعوى وأدلتها . وفي هذه الدعوى نجد أن محكمة الموضوع قد ندبت الخبير الهندسي للغاية المبينة بحكمها المؤرخ 30 / 9 / 2012 وقد قام الخبير بالمهمة الموكولة إليه وأشار لمجموعة الاتفاقيات التي جرت بين طرفي الدعوى ( المقاول وصاحب العمل ) كان آخرها الاتفاق الذي جرى بتاريخ 19 / 4 / 2012 حيث اعتبر اليوم التالي له هو تاريخ الاستلام الابتدائي وبدء سريان فترة الضمان المحددة بالعقد وتضمن ذلك الاتفاق التصفية المالية عند الاستلام الابتدائي بحيث يستحق المقاول الرئيسي ( المدعي ) مبلغ 137000 درهم تدفع عند انقضاء فترة الضمان بحسب العقد على أن يحسم منها قيمة أعمال الصيانة (إن وجدت) ولم يقم المقاول بتنفيذها . أما ما ورد بتقرير الخبرة حول مستحقات المالك بخصوص ما قام به من صيانة فقد أشار الخبير أن ذلك متروك للمحكمة لعدم وجود أدلة قاطعة يستند إليها الخبير خاصة بسلامة الإجراءات التي اتبعها المالك ليقوم بالصيانة بدل المقاول إلى جانب عدم وجود أدلة على صحة المبالغ التي رفعها من عدمه ، وفي نطاق سلطتها التقديرية بوزن وترجيح البينة .توصلت محكمة الموضوع إلى أن المدعى عليه لم يقدم أية بينة على أنه قام بأعمال الصيانة مما يرتب حقاً للمدعي باستعادة هذا المحجوز وقدره (137000 درهم) ، وأن محكمة الاستئناف أيدت ما توصلت إليه المحكمة من حيث مديونية الطاعن بهذا المبلغ الذي يمثل محجوزات الصيانة للمطعون ضده . لما كان ذلك وأن تقرير الخبرة قد جاء مستوفياً لشروطه وسلامة إجراءاته وللغاية التي لأجلها جرت الخبرة واستمد نتيجته بشكل سائغ ومقبول من أوراق الدعوى على النحو الذي سبق الإشارة إليه فإن اعتماد محكمة الموضوع على هذا التقرير واقع في محله . أما الطعن بوجود خلاف فيما بين الخبير المنتدب والاستشاري فهو طعن غير مقبول أمام محكمتنا حيث انتدب الخبير أمام محكمة الدرجة الأولى وقدم تقريره الذي عقب عليه الطاعن دون أن يبدي مطعناً حول الخبير كما لم يثر هذه المسألة أمام محكمة الاستئناف . وفي ضوء ما تقدم لا يعدو الطعن في جملته عن كونه طعناً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية باعتماد تقرير الخبرة كمسألة موضوعية توصلت إليها المحكمة بصورة سائغة مقبولة غير مناقضة لما ثبت بأوراق الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة التمييز ويتعين معه رفض أسباب الطعن . 

الطعن 49 لسنة 9 ق جلسة 16 / 12 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
وحضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 24 صفر 1436 هـ الموافق 16 من ديسمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 49 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 
الطاعنة / شركة ...... ذ.م.م وكلاؤها المحامون /.... و ...... 

المطعون ضدها / شركة .... ذ.م.م وكيلها المحامي /.... 

الــــــــوقـــــــائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المطعون ضدها ( شركة .... ) قدمت بتاريخ 21/2/2011 أمر الأداء رقم ( 56/2011 ) بمواجهة الطاعنة (شركة .... ) لإصدار أمر بأداء مبلغ ( 582958.13 ) خمسمائة واثنين وثمانين ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسين درهم و 13 فلساً وقالت شرحاً لطلبها أنها اتفقت مع المدعى عليها وفي مقر المدعية أن تقوم المدعية بتوريد مواد اسمنت ومواد أخرى للمدعى عليها في المواقع التي يتم الطلب منها التوريد إليها وبموجب أوامر شراء تصدر من المدعى عليها وقد قامت المدعى عليها بشراء كميات من المواد بموجب أوامر شراء وفواتير توريد ونتيجة التعامل ترصد بذمة المدعى عليها المبلغ المدعى به حتى تاريخ وقف التعامل في 31/3/2010 مما دعا لتقديم أمر الأداء. وبتاريخ 2/6/2011 تقرر رفض إصدار الأمر وتحديد جلسة لنظر الموضوع حيث تم قيد الدعوى برقم ( 153/2011 ) . 

باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى حيث قدمت المدعى عليها ( شركة .... ) ادعاء متقابلاً برقم ( 65/2012 ) بمواجهة المدعية الأصلية ( شركة .... ) بموضوع إثبات حالة ( ندب خبير) وأشارت فيها للاتفاق بين الطرفين على توريد مواد وأن المدعى عليها بالتقابل قامت بتوريد خرسانة غير مطابقة للمواصفات الصادرة عنها والمتفق عليها مما سبب خسارة للمدعية بالتقابل ، وطلبت المدعية بالتقابل إحالة الدعوى للخبرة لتصفية الحسابات بين الطرفين وبيان الطرف المخل كما طلبت رفض الدعوى الأصلية لعدم صحتها . 

وبعد ضم الدعويين واستكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 2/5/2013 حكمها المتضمن : أولاً : في الدعوى الأصلية رقم ( 153/2011 ) إلزام المدعى عليها بمبلغ ( 550622) خمسمائة وخمسين ألف وستمائة واثنين وعشرين درهم والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . ثانياً : في الدعوى المتقابلة رقم ( 65/2012 ) بانتهاء الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف . 

لم تقبل المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) بذلك الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم (382/2013 ) وبتاريخ 29/1/2014 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنفة بالمصروفات . 

لم تقبل المدعى عليها ( المدعية بالتقابل ) بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 27/3/2014 جرى إعلانها للمطعون ضدها بتاريخ 8/6/2014 فقدم وكيلها مذكرة جوابية بتاريخ 24/6/2014 طلب فيها رفض الطعن . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحاضرها حيث تقرر بتاريخ 10/11/2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة .
وعن أسباب الطعن ، حيث تنعي الطاعنة في الوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ بتطبيق القانون من حيث الإخلال بحق الدفاع وعدم الرد على الدفع بالتقادم الذي أثارته أمام محكمة الاستئناف . 
فإن هذا الطعن سديد . ذلك أن الطاعنة قد تمسكت بصحيفة استئنافها بالدفع بعدم سماع الدعوى الأصلية لمضي المدة ( التقادم ) وقد كررت تمسكها بهذا الدفع في مذكرتها الشارحة للسبب الأول من أسباب استئنافها إلا أن محكمة الاستئناف أغفلت الرد على هذا الدفع رغم أنها أشارت إليه في مستهل حكمها كأحد الطلبات الأصلية للمستأنفة ، ولم تقسط هذا الدفع حقه إيراداً ورداً ليمكن لمحكمتنا بسط رقابتها فيما تتوصل إليه . لما كان على ذلك فقد كان على المحكمة وهي في سبيل إصدار حكمها أن ترد على الدفوع المثارة في الدعوى وتقسطها حقها في الرد والمعالجة والتسبيب وعليه فإن إغفال ما أثارته الطاعنة من دفع بالتقادم وعدم الرد عليه سلباً أو إيجاباً أوقع الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع مما يتعين نقضه والإحالة دون الحاجة للرد على الأسباب الأخرى الواردة بصحيفة الطعن بهذه المرحلة لان الرد عليها سابق لأوانه في ضوء ما توصلت إليه محكمتنا بنقض الحكم . 

الطعن 92 لسنة 9 ق جلسة 10 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الإثنين 17 محرم 1436 هـ الموافق 10 من نوفمبر سنه 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 92 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 


الطاعن / ..... وكيله المحامي /...... 
المطعون ضدهما / 1- .... وكيله المحامي /..... 2- بنك .... الوطني وكيله المحامي /.... 

الوقائــــــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى بان الطاعن أقام بتاريخ 29/05/2011 الدعوى رقم 146/2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المطعون ضدهما بموضوع مطالبة وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 21/2/2005 بين المدعي والمدعى عليه الأول اتفقا أن يحل الثاني محل الأول في المشروعات التي يخصه نصيب فيها مشاركة مع باقي أطرافها وتضمن الاتفاق أن يلتزم الطرف الثاني في سبيل إتمام إجراءات التنازل عن تلك الحصص بالعمل على إنهاء ونقل الكفالات والضمانات البنكية المستحقة على الطرف الأول نظير تعامله كشريك في شركة الشرق الأوسط لمواد البناء على مصنع رأس الخيمة ومن هذه الضمانات التي اتفق الطرفان أن يتحملها الطرف الثاني مبلغ أربعمائة ألف درهم قيمة ضمان بنكي من بنك رأس الخيمة حيث قام البنك بتحصيل مبلغ خمسمائة ألف درهم من مستحقات المدعي لديه وفاء للضمان البنكي المشار إليه. وأن المدعي تحصل على حكم استئناف رقم 362/2008 بصحة ونفاذ حوالة الدين الواردة في البند رابعاً من عقد الاتفاق المشار إليه وتأيد الحكم تمييزاً برقم 25/6 ق تاريخ 27/03/2011م، وأن المدعي لم يخل بأي التزام ومازال مستعداً للتنازل عن حصته في المشروعات المتفق عليها إلى المدعى عليه الأول الذي أخل بالتزامه ولم ينقل الضمان البنكي مما دعا البنك لاقتطاع هذا المبلغ من مستحقات المدعي لديه، ولما كان تنفيذ هذا الالتزام وهو سداد الضمان البنكي ممكناً فقد أقام المدعي هذه الدعوى لإلزامه بذلك وطلب احتياطياً فسخ الاتفاق المحرر بين الطرفين وإعادة الحال إلى ما كان عليه وإلزام المدعى عليه الأول بمبلغ مائة ألف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً عما لحقه من أضرار. 
باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى فقدم المدعى عليه دعوى متقابلة سجلت برقم 328/2011 بتاريخ 15/12/2011 بمواجهة المدعي في الدعوى الأصلية (الطاعن) بموضوع مطالبة وأشار بوقائع دعواه إلى الاتفاق الجاري بينه وبين المدعي الأصلي بتاريخ 21/2/2005 والبنود الواردة فيه ومنها البند الثالث المتضمن أن توقيع المدعى عليه .... على العقد إقرار منه باستلام مبلغ المائتي ألف درهم المتفق عليها كمقابل للتنازل عن حصص المدعى عليه وأن المبلغ يبقى أمانة لديه لحين إتمام التنازل فإن أتمها استحق المبلغ ولا يحق للمدعي المطالبة به وأنه قد ورد البند الرابع مخالف لما جاء في الثالث حيث تضمن التزام المدعي بأن يعمل على إنهاء أو نقل الكفالات والضمانات البنكية المستحقة على الطرف الأول نظير تعامله لشريك في شركة .... لمواد البناء مع مصنع .... للإسمنت وعلق المدعى عليه بهذا العقد إجراءات التنازل عن حصته للمدعي حال قيام الأخير بإنهاء الضمانات المشار إليها. وقد توجه المدعي لإنهاء الإجراءات المنصوص عليها في البند الرابع وفوجئ بعدم تلبية طلبه لعدم صفته في شركة الشرق الأوسط لعدم وجود اسمه رسمياً في عقد الشركة فتوجه للمدعى عليه ليقوم بتنفيذ التزامه لدى الجهات الرسمية ليصبح للمدعي صفة رسمية إلا أنه لم يقم بأي شيء من إجراءات التنازل عن حصته للمدعي رغم قبضه الثمن بل أقام عليه دعوى رقم 65/2007 للحكم له بحواله الدين الذي في ذمته بصفته شريكاً في شركة ..... لمواد البناء إلى ذمة المدعي حيث رفضت الدعوى ولكن الغي الحكم بالاستئناف رقم 362/2008 والحكم بصحة حوالة الدين الواردة في البند الرابع بين طرفي العقد المؤرخ 21/12/2005 وهو ما يكون معه المدعي قد نفذ جميع الالتزامات الواقعة على عاتقه بموجب العقد المذكور من حيث دفعه مبلغ مائتي ألف درهم وإلزامه بحوالة الدين الواردة في البند الرابع من العقد. وبقي المدعي ينتظر المدعى عليه لإجراء التنازل دون جدوى وقام بتوجيه إنذار عدلي له بتاريخ 22/5/2011 برقم 7585/2011 لإتمام إجراءات التنازل لدى الجهات الرسمية إلا أنه لم يقم بأي إجراء مما اضطر المدعي لتقديم هذه الدعوى بطلب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وإلا إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد. 
وبعد ضم الدعويين الأصلية والمتقابلة للارتباط واستكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة أول درجة بتاريخ 31/12/2012 حكمها المتضمن ما يلي : أولاً عدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثاني لرفعها على غير ذي صفة. ثانياً: برفض الدفع المبدى من المدعى عليه في الدعوى الثانية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. ثالثاً: في موضوع الدعويين بفسخ عقد الاتفاق المؤرخ 21/12/2005 وإلزام المدعى عليه الأول في الدعوى رقم 328/2011 مدني كلي بأن يؤدى للمدعي فيها مبلغ مائتي ألف درهم وإلزامه بمصاريف الدعويين ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 
لم يقبل المدعي في الدعوى الأصلية رقم 146/2011 المدعى عليه في الدعوى المتقابلة رقم 328/2011 بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 53/2013. 

وبتاريخ 26/3/2014 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المستأنف بالمصروفات. 

لم يقبل المستأنف المدعي / المدعى عليه بالتقابل بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 21/5/2014 جرى إعلانها للمطعون ضده الأول بتاريخ 24/6/2014 فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 15/6/2014 وجرى إعلانها للمطعون ضده الثاني بتاريخ 26/6/2014 فقدم وكيله مذكرة جوابية بتاريخ 2/7/2014. 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 10/7/2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن موضوعاً ومن ثم تقرر حجز الطعن للحكم في الموضوع لجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة، 
وعن أسباب الطعن ، حيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون بقبول دعوى المطعون ضده والقضاء بفسخ العقد ، وقال شرحاً لهذه الأسباب أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث الأسباب التي ساقها بصحيفة استئنافه وأهمها عدم فصل الحكم الابتدائي في الطلب الأصلي المطروح على المحكمة وهو إلزام المطعون ضده بمبلغ خمسمائة ألف درهم قيمة الضمان المسدد من الطاعن لبنك رأس الخيمة رغم الاتفاق على ذلك بموجب عقد مصدق لدى كاتب العدل بتاريخ 21/12/2005 بسداد هذا المبلغ وقد صدر حكم بات بصحة هذه الحوالة. 

ومن حيث أن الحكم لم يبين سند توجهه بالفصل في الطلب الاحتياطي دون الأصلي وقد خالف حجية حكم حاز حجية الأمر قضى بصحة حوالة الدين وفق الاتفاق سند الدعوى 362/2008 استئناف مدني الذي أصبح باتاً بحكم الطعن 2/2011 تمييز رأس الخيمة تاريخ 27/3/20111 وأن الحكم خالف اتفاق الطرفين من وجوب بدء المشترى بالسداد كما أن المطعون ضده ليس له أحقيه بطلب فسخ العقد كونه فشل بتنفيذ ما نص عليه العقد، فإن هذا الطعن سديد، ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم واستخلاص وقائع الدعوى الصحيحة من الأدلة المقدمة منها ومن ثم تطبيق القانون على هذه الوقائع بعد تكييفها التكييف القانوني السليم ، وأنه لا رقابه لمحكمة التمييز عليها في ذلك إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضه لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب قانونية تكفي لحمله. وفي هذه الدعوى نجد أن المدعي "الطاعن" قد أقام دعواه الماثلة رقم 146/2011 بتاريخ 29/5/2011 بعد أن صدر حكم محكمة تمييز رأس الخيمة في الطعن 2/2011 بتاريخ 27/3/2007 الذي قضى برفض طعن المدعى عليه .... وتأييد حكم الاستئناف رقم 362/2008 تاريخ 25/10/2010 الذي قضى بصحة حوالة الدين الواردة في البند الرابع بين طرفي العقد (.... و .....) المؤرخ 21/12/2005. وجاء بحكم النقض رقم 2/2011 تاريخ 27/3/2011 ما مؤداه أن : الاتفاق المؤرخ 21/12/2005 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده (.... و ....) ينطوي على حوالة دين انعقدت بين طرفيها المذكورين وأن هذه الحوالة وإن كانت غير نافذة بحق الدائن إلا أنها صحيحة ونافذة بين طرفيها وأن الحكم المستأنف رتب على ذلك صحة الحوالة بين عاقديها مما يتفق وحكم القانون. وانتهى حكم النقض إلى : "أن ما يثيره الطاعن ..... حول رفض المطعون ضده .... الحضور أمام الجهات الرسمية لإتمام إجراءات تنازله للطاعن عن حصته في الشركة المطعون ضدها الخامسة (.... لتجارة مواد البناء) بفرض صحته لا يجعل تنفيذ الطاعن .... لالتزامه بنقل حوالة الدين الواردة بالبند الرابع من الاتفاق المبرم بينهما مستحيلاً ولا يترتب عليه فسخ هذا الاتفاق، فضلاً عن أن هذا الدفع في حقيقته دفعاً بعدم التنفيذ كما قرر صائباً الحكم المطعون فيه". وحيث تنص المادة 49/1 من قانون الإثبات على أن : الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وعليه فإن ما فصل فيه حكم النقض رقم 2/2011 تاريخ 27/3/2011 من حيث صحة الحوالة المتفق عليها في البند الرابع من العقد الموقع بين الطاعن والمطعون ضده بتاريخ 21/12/2005 وأن الدفع برفض البائع .... الحضور أمام الدوائر الرسمية لإتمام إجراءات التنازل عن حصته في الشركة للمشترى (....) لا يجعل تنفيذ المشترى ..... لالتزامه بنقل الحوالة مستحيلاً ولا يترتب عليه فسخ ذلك الاتفاق ، هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي به فلا يجوز قبول دليل ينقضه ، وبعبارة أوضح لا يجوز معاودة مناقشة هذه المسألة من خلال دعوى أخرى. لما كان ذلك وكان حكم النقض قد توصل إلى أن حقيقة الدفع المشار إليه هو دفع بعدم التنفيذ كما قرر حكم الاستئناف رقم 362/2008 وأن الدفع برفض الحضور للتنازل لا يجعل تنفيذ المشترى بنقل الحوالة مستحيلاً وأنه لا يترتب عليه فسخ ذلك الاتفاق فلا يجوز بحث مسألة فسخ الاتفاق بعد حكم النقض المشار إليه. وبالبناء على ما تقدم، فقد كان على محكمة الاستئناف – مراعاة لحجية الأمر المقضي به بحكم النقض 2/2011 – أن تبحث في موضوع الطلب الأصلي الوارد في الدعوى الأصلية رقم 146/2011 المقامة من الطاعن والمتضمن مطالبة المطعون ضده بمبلغ خمسمائة ألف درهم قيمة الضمان البنكي المسدد منه لبنك رأس الخيمة في ضوء ما جاء في الاتفاق الموقع بين طرفي الدعوى بتاريخ 21/12/2005 وفي ضوء ما جاء بحكم النقض بأن الحوالة صحيحة ونافذة وأن تنفيذ المشترى لالتزامه بنقل الحوالة ليس مستحيلاً ولا يبرر فسخ الاتفاق وأن تبدي رأيها بالطلب الأصلي سلباً أو إيجاباً ومن ثم تحدد موقفها من الطلب الاحتياطي الوارد بصحيفة دعوى الطاعن والادعاء المتقابل الذي قدمه المطعون ضده، ومن جهة أخرى فقد قدم الطاعن أمام المحكمة الابتدائية حافظة مستندات حول شركة الشرق الأوسط لمقاولات البناء والشرق الأوسط لتجارة مواد البناء ولم تتعرض المحكمة لهذه المستندات وأثرها على المطالبة موضوع الطلب الأصلي في الدعوى 146/2011. لما كان ذلك وكان ما توصلت إليه محكمة الموضوع بأن إرادة الطرفين قد التقت بالمطالبة بفسخ العقد في غير محله لأن ادعاء الطاعن أصلياً كان المطالبة بما أوجبه العقد من حيث حوالة الدين والتي اكتسب الحكم حولها حجية الأمر المقضي أما طلبه الاحتياطي بطلب الفسخ فيتقرر في ضوء ما تتوصل إليه المحكمة بشأن الطلب الأصلي سلباً أو إيجاباً على النحو الذي سبق الإشارة إليه. وعليه وإذ لم تراع محكمة الاستئناف ما تقدم فقد جاء حكمها مخالفاً للقانون مما يتعين نقضه والإحالة لورود أسباب الطعن عليه.

الطعن 26 لسنة 9 ق جلسة 22 / 9 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------ 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية 
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 
في الجلســة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بــــدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمة
في يوم الاثنين 27 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 22 من سبتمبر سنة 2014 م
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 26 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعنة : مقاولات .... يمثلها مديرها / ..... وكيلاها المحاميان .... و ......

المطعون ضدهم : 1- ...... وكيله المحامي ..... 2 - ......... 

الــــــوقائع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي المطعون ضده الأول قد أقام بتاريخ 4/12/2011 الدعوى رقم ( 313/2011 ) أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهما : ..... بموضوع ( إثبات حالة – ندب خبير ) وقال بياناً لدعواه أنه بموجب عقد مؤرخ 4/1/2001 تم الاتفاق بين المدعي والمدعى عليهما على تنفيذ إنشاء فيلا وسور للمدعي حسب الرسومات والمواصفات التي تم عملها مع المدعى عليها الأول وتم الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها الثانية بالعمل تحت إشراف الأولى وقد التزم المدعى عليهما بضمان سلامة الهياكل الرئيسية للبناء وأساساته لمدة عشر سنوات وتفاجأ المدعي بوجود تشققات بأسقف الفيلا وقام بإخطار البلدية حيث ورد بتقريرها أن الفيلا بها تساقط طبقة التغطية الخرسانية بسبب صدأ حديد التسليح وتساقط الأصباغ بسبب الرطوبة وتشققات أسفل الأسقف وتبين ضعف قوة تحمل الخرسانة وأن السكن بوضعه الحالي غير آمن وقد طالب المدعى عليهما بالالتزام بالضمان وامتنعا عن ذلك فأقام هذه الدعوى . 

باشرت محكمة أول درجة نظر الدعوى وفي جلسة 19/2/2012 قدم وكيل المدعي لائحة إدخال المطعون ضدهما (الثالث والرابع) خصوماً جدد في الدعوى (الثالث بصفة مالك الرخصة قبل التنازل الذي تحتج به المدعى عليها الأولى والرابع بصفته المهندس المسؤول المباشر عن إنشاء الفيلا محل العقد ). 

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة بتاريخ 2/5/2013 حكمها المتضمن : أولاً : عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثالث . ثانياً : إلزام المدعى عليهما الثانية ( مقاولات ... ) والرابع ( .... ) بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ ( 300 ألف درهم ) كتعويض له عن كافة الأضرار التي أصابته وإلزامهما بالمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة . 

لم يقبل المدعي بذلك الحكم كما لم يقبل به المدعى عليهما الثانية والرابع فطعنوا عليه بالاستئناف رقم ( رقم ( 387/2013 ) من المدعي والاستئناف رقم ( 376 /2013 ) من المدعى عليها الثانية والاستئناف رقم ( 367/2013 ) من المدعى عليه الرابع . 

وبعد ضم الاستئنافات الثلاثة واستكمال الإجراءات أمام محكمة الاستئناف أصدرت بتاريخ 29/12/2013 حكمها المتضمن قبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها جميعاً وتأييد الحكم المستأنف ولخسارة كل واحد من المستأنفين استئنافه إلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه . 

لم تقبل المدعى عليها الثانية ( مقاولات .... ) بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 27/2/2014 وجرى إعلانها للمطعون ضدهم الأول والثالث والرابع بتاريخ 31/3/201وللمطعون ضدها الثانية بالنشر بتاريخ 5/6/2014 وقد وردت مذكرات جوابية : من الأول بتاريخ 10/4/2014 و من الثالث بتاريخ 13/4/2014 ومن الرابع بتاريخ 15/4/2014.  وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث تقرر بتاريخ 3/7/2014 رفض طلب وقف التنفيذ وحجز الطعن للحكم بجلسة هذا اليوم . 

المحكمــــــة 
حيث استوفى الطعن والرد عليه من المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة 
وعن سببي الطعن : حيث ينعى الطاعن في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ بتطبيق القانون من حيث أن المدعي لم يطالب بفسخ العقود وفقاً لأحكام المادتين 877 و 895 من قانون المعاملات المدنية .  
فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن هذه الدعوى قد أقيمت للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت صاحب البناء بعد تسليمه وتنفيذ عقد المقاولة . ولما كانت المادة 880 من قانون المعاملات المدنية التي تحكم موضوع الدعوى تنص على أنه : إذا كان عقد مقاولة إقامة مبان أو منشآت ثابتة أخرى يضع المهندس تصميمها على أن ينفذها المقاول تحت إشرافه كانا متضامنين في التعويض لصاحب العمل عما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ، وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسلامته إذا لم يتضمن العقد مدة أطول . وعليه فإن المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أشارت إليها المادة 880 سالفة الذكر لا تقتضي المطالبة بفسخ عقد المقاولة لأن العقد قد تم تنفيذه وتم تسليم البناء. أما ما جاء في المادة 877 معاملات مدنية التي يشير إليها الطاعن فتتعلق بالتنفيذ المعيب أو المنافي للشروط وذلك خلال تنفيذ أعمال المقاولة . وحيث توصل الحكم لهذه النتيجة فقد صادف صحيح القانون مما يوجب رفض الطعن من هذه الجهة . 

وحيث ينعى الطاعن في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب من حيث إنه لم يبين الأسس التي استند إليها . 

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن محكمة الاستئناف وبعد أن أشارت لواقعة الدعوى وأساسها وتكييفها القانوني كدعوى تستند لأحكام المادة 880 من قانون المعاملات المدنية على النحو الذي سبق بيانه فقد استعرضت البينة المقدمة لإثبات الدعوى وبصفتها محكمة موضوع فقد أقرت محكمة الدرجة الأولى فيما اعتمدت عليه من بينات في ضوء ردها على أسباب الطعن الاستئنافي المقدم من المهندس المشرف وأحالت إليه تفادياً للتكرار . 
وحيث جاء الحكم المطعون فيه مستوفياً لأسبابه الكافية لحمل النتيجة التي توصل إليها فإن الطعن مستوجب الرفض من هذه الجهة أيضاً .

الأربعاء، 26 أغسطس 2020

الطعن 610 لسنة 54 ق جلسة 3 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 55 ص 323

جلسة 3 من مارس سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ امين امين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصلاح خاطر ومحمد عباس مهران وطلعت الإكيابى.

------------

(55)
الطعن رقم 610 لسنة 54 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وايداع الاسباب. ميعاده".
التقرير بالطعن وايداع اسبابه بعد الميعاد المحدد في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 دون عذر. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
 (2)دعوى جنائية "رفعها". جمارك. تهريب جمركي.
الخطاب في المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك. موجه من الشارع الى النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ اجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانونا.
(3) جمارك. مأمورو الضبط القضائي.
لرجال خفر السواحل صفة الضبط القضائي فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر السواحل.
استمرار هذه الصفة لصيقة بهم في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة 71 لسنة 1963.

--------------

1 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1981 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من يناير سنة 1982 وقدمت اسباب طعنها في ذات اليوم متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الاسباب - الميعاد الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض، واذ لم يثبت ان قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المذكور، فان طعنها يكون غير مقبول شكلا.
2 - إن قضاء محكمة النقض - بهيئتها العامة - قد جرى على ان المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك اذ نصت على انه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية واتخاذ آية اجراءات في جرائم التهريب الا بناء على طلب كتابي من المدير العام للجمارك او من ينيبه" فقد دلت على ان الخطاب موجه فيها من الشارع الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التي لا تبدأ الا بما تتخذه هذه السلطة من اعمال التحقيق ولا ينصرف فيها الخطاب الى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ اجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانونا.
3 - إن الواقعة كما صار اثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وكان لا ينال من سلامة اجراءات الضبط ان تتم على ايديهم لان صفة الضبط القضائي التي أضفاها عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود وهذه الصفة ما زالت قائمة ولصيقة بهم في دائرة اختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفي الجمارك - الذين لهم صفة الضبط القضائي بالتطبيق لنص المادة 25 من القانون المشار اليه لان هذا القانون لم يلغ اختصاص رجال حرس الحدود في مراقبة جرائم التهريب في الجهات الخاضعة لها ولم يسلب من رجالها صفة الضبط القضائي المخولة لهم قانونا وليس من شأن المادة 25 منه والقرار الوزاري الصادر اعمالا لها ما يخلع عن رجال حرس الحدود تلك الصفة في دوائر عملهم لان هذا القرار الصادر في شأن موظفي مصلحة الجمارك فحسب باعتباره كاشفا ومحددا للوظائف التي يعتبر العاملون فيها - في هذه المصلحة الاخيرة - من مأموري الضبط القضائي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بانهما شرعا في تهريب البضائع المبينة بالأوراق بدون أداء الرسوم الجمركية. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 4، 121، 124/ 1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980، 54، 47 من قانون العقوبات وادعى وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 42088.020 جنيها على سبيل التعويض ومحكمة جنح ميناء بور سعيد قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني في 10 من مايو سنة 1981 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الاول - المطعون ضده - سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه للإيقاف وغرامة الفى جنيه وتعويض يعادل مثلى الرسوم والمصادرة وبراءة المتهم الثاني مما نسب اليه. فاستأنف المحكوم عليه الاول ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا في 17 من نوفمبر سنة 1981 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم - المطعون ضده - مما اسند اليه.
فطعنت ادارة قضايا الحكومة عن وزير المالية بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الجمارك كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1981 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 3 من يناير سنة 1982 وقدمت اسباب طعنها في ذات اليوم متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الاسباب - الميعاد الذى حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض، واذ لم يثبت ان قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المذكور، فان طعنها يكون غير مقبول شكلا.
وحيث ان الطعن المقدم من مصلحة الجمارك قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة التهريب الجمركي الموجهة اليه والغاء الحكم الابتدائي الذى قضى بالتعويض قد بنى على الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اسس البراءة على ما انتهى اليه من بطلان محضر الاستدلال بما يتضمنه من ضبط البضائع المهربة لاتخاذ الاجراء قبل صدور الطلب من مدير عام الجمارك او من ينيبه طبقا لحكم المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك مع ان القانون حين علق رفع الدعوى او اتخاذ الاجراءات على صدور الطلب قصد اجراءات التحقيق التي تجريها النيابة العامة دون اجراءات الاستدلال التي تصح قبل الطلب كما استند الحكم في قضائه بالبراءة الى ان القبض على المطعون ضده تم بمعرفة رجال حرس الحدود الذين تنتفى عنهم صفة الضبطية القضائية مع أن تلك الصفة اضفاها عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 ولم تسلب منهم حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي.
وحيث انه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه انه اورد بمدوناته "انه لما كانت الدعوى العمومية مما يتوقف رفعها على طلب يصدر من مدير مصلحة الجمارك او من ينيبه وكانت اجراءات القبض والتفتيش التي اتخذها مأمور الضبط القضائي والتي اسفرت عن ضبط السبائك قد اتخذت قبل صدور هذا الطلب فان هذه الاجراءات تكون قد وقعت باطلة ويمتد هذا البطلان الى كل ما يترتب عليها" لما كان ذلك وكان قضاء محكمة النقض - بهيئتها العامة - قد جرى على ان المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك اذ نصت على انه "لا يجوز رفع الدعوى العمومية او اتخاذ اية اجراءات في جرائم التهريب الا بناء على طلب كتابي من المدير العام للجمارك او من ينيبه" فقد دلت على ان الخطاب موجه فيها من الشارع الى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التي لا تبدأ الا بما تتخذه هذه السلطة من اعمال التحقيق ولا ينصرف فيها الخطاب الى غيرها من جهات الاستدلال التي يصح لها اتخاذ اجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانونا. لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بما يخالف هذا النظر وأبطل اجراءات الاستدلال التي اتخذت قبل الطلب يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك وكانت الواقعة كما صار اثباتها بالحكم قد تم ضبطها بمعرفة رجال حرس الحدود وكان لا ينال من سلامة اجراءات الضبط ان تتم على ايديهم لان صفة الضبط القضائي التي اضفاها عليهم القانون رقم 114 لسنة 1953 فيما يتعلق بجرائم التهريب ومخالفة القوانين واللوائح المعمول بها في الجهات الخاضعة لاختصاص حرس الحدود وهذه الصفة ما زالت قائمة ولصيقة بهم في دائرة اختصاصهم فيما يتعلق بجرائم التهريب حتى بعد صدور قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قرار وزير الخزانة رقم 71 لسنة 1963 بتحديد موظفي الجمارك - الذين لهم صفة الضبط القضائي بالتطبيق لنص المادة 25 من القانون المشار اليه لان هذا القانون لم يلغ اختصاص رجال حرس الحدود في مراقبة جرائم التهريب في الجهات الخاضعة لها ولم يسلب من رجالها صفة الضبط القضائي المخولة لهم قانونا وليس من شأن المادة 25 منه والقرار الوزاري الصادر اعمالا لها ما يخلع عن رجال حرس الحدود تلك الصفة في دوائر عملهم لان هذا القرار صادر في شأن موظفي مصلحة الجمارك فحسب باعتباره كاشفا ومحددا للوظائف التي يعتبر العاملون فيها - في هذه المصلحة الاخيرة - من مأموري الضبط القضائي. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى بطلان القبض والتفتيش الذي أجري بمعرفة رجال حرس الحدود يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، وكان الخطأ الذي انطوى عليه الحكم قد حجبه عن تقدير ادلة الدعوى. فانه يتعين نقضه والاحالة في خصوص الدعوى المدنية مع إلزام المطعون ضده مصاريفها.


الطعن 4188 لسنة 54 ق جلسة 26 / 2 / 1985 مكتب فني 36 ق 52 ص 306

جلسة 26 من فبراير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: محمد احمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف.

----------

(52)
الطعن رقم 4188 لسنة 54 القضائية

 (1)إثبات "بوجه عام" "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف. لا قصور.
(2) مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". استدلالات. مواد مخدرة. تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير اذن".
كل اجراء يقوم به مأمور الضبط القضائي في الكشف عن الجريمة. صحيح ما لم يتدخل بفعله في خلق الجريمة أو التحريض عليها وطالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة.
التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ومسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها. لا يجافى القانون.
القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها موضوعي. مثال؟
 (3)طعن "الصفة في الطعن". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم قبول أسباب الطعن التي لا تتصل بشخص الطاعن.
 (4)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
المنازعة في تقدير محكمة الموضوع للدليل. جدل موضوعي. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

-------------
1 - لما كان الحكم قد بين الواقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى أقوال شاهد الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فانه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله.
2 - من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم. فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة ما دام أن ارادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة وإذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها على أسباب سائغة.
3 - الاصل انه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلا بشخص الطاعن.
4 - من المقرر ان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه اليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، ومن ثم فان ما اثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر حكم ببراءته احرزا بقصد الاتجار جوهرا مخدرا (حشيشا) في غير الاحوال المصرح بها قانونا، وامرت بإحالتهما الى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول الملحق بالقانون الاول مع اعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المحكوم عليه... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة احراز مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه لم يورد مضمون أدلة الثبوت التي عول عليها في الادانة ومؤداها، واقر القبض على الطاعن وتفتيشه مع انه تم بغير اذن من النيابة العامة، كما اطرح بأسباب غير سائغة الدفع ببطلان القبض والتفتيش، ولم يفطن الى ان مجرد تلقى مأمور الضبط القضائي معلومات مصدره السرى عن حضور الطاعن لبيع المادة المخدرة لا يعفيه من استصدار اذن من النيابة بالتفتيش اذ لا تتوفر به حالة التلبس التي تبيح له اجراء التفتيش بغير اذن وانما يجب لقيام هذه الحالة ان يشاهد مأمور الضبط الجريمة متلبسا بها وأن تتم هذه المشاهدة بطريق مشروع دون تحريض منه على ارتكاب الجريمة أو اختلاق لحالة التلبس بها، هذا الى أن مأمور الضبط القضائي قام بتفتيش مسكن المتهم الآخر بالرغم من وقوعه خارج دائرة اختصاصه واخيرا فان كلا من المتهم الآخر و..... قرر أنه لا يعرف الطاعن على خلاف ما ذهب اليه محرر المحضر من أن ثانيهما حضر صحبة الطاعن، وفى هذا كله ما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى - بالنسبة للطاعن - في قوله: "انه بتاريخ 26/ 5/ 1983 قام الرائد..... بضبطه المتهم المذكور (الطاعن) ومعه كمية من مخدر الحشيش وذلك عندما تظاهر انه يريد شراء كمية من المخدرات فاحضر المتهم الكمية المتفق عليها حيث تم ضبطه وضبط ما معه من مخدرات" واورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استمدها من تقرير المعامل الكيماوية بالطب الشرعي ومما شهد به بالتحقيقات الرائد...... رئيس مباحث قسم حدائق القبة الذي حصل مضمون أقواله بما يتطابق وما اثبته الحكم في بيان واقعة الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد بين تلك الواقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بارتكابها وأورد مؤدى اقوال شاهد الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها فانه ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد تناول الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه في قوله: "وحيث ان الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانعدام السند القانوني قد جاء مرسلا لا دليل عليه في الاوراق خاصة وقد اطمأنت المحكمة الى ما قرره الضابط من انه القى القبض على المتهم بعد ان أحضر كمية من المخدرات لبيعها مما يكون معه ذلك الدفع ظاهر الفساد يتعين الالتفات عنه". واذ كان هذا الذى رد به الحكم على الدفع مفاده ان المحكمة قد استخلصت - في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة السائغة التي أوردتها - أن لقاء الضابط بالطاعن جرى في حدود اجراءات التحري المشروعة قانونا وأن القبض على الطاعن وضبط المخدر المعروض للبيع تم بعد ما كانت جناية بيع هذا المخدر متلبسا بها بتمام التعاقد الذى تظاهر فيه الضابط برغبته في شرائه من الطاعن، ولما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم. فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضا منهم للجناة ما دام ان ادارة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام انه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة واذ كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد اقامت قضاءها على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فان الحكم يكون سليما فيما انتهى اليه من رفضه الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش تأسيسا على توافر حالة التلبس التي يبيحها كما انه لما كان الطاعن قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حال من حالات التلبس فان قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحا منتجا لأثره ولا عليه ان هو لم يسع للحصول على اذن من النيابة العامة بذلك اذ لم يكن في حاجه اليه. ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. واذ كان ما يثيره الطاعن من أن مأمور الضبط قام بتفتيش مسكن المتهم الآخر بالرغم من وقوعه خارج دائرة اختصاصه مردودا بانه ما دام هذا الاجراء يتعلق بغيره، فانه لا يجوز له الطعن ببطلانه - بفرض صحة ما ذهب اليه - اذ الاصل انه لا يقبل من أوجه الطعن على الحكم الا ما كان متصلا بشخص الطاعن. وأما ما ساقه الطاعن من دعوى مخالفة ما ذهب اليه محرر المحضر من أن.... حضر صحبة الطاعن الى مكان الضبط لما قرره المتهم الآخر و... من انهما لا يعرفان الطاعن، فإنه لما كان مؤدى قضاء المحكمة بإدانة الطاعن استنادا الى اقوال الشاهد هو اطراح ضمني لما عداها مما يخالفها، واذ كان من المقرر ان وزن اقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته، والتعويل على قوله مهما وجه اليه من مطاعن وحام حوله من الشبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك، ومن ثم فان ما اثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في حق محكمة الموضوع في تقدير الدليل مما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الطعن 1020 لسنة 54 ق جلسة 28 / 3 / 1985 مكتب فني 36 ق 79 ص 479

جلسة 28 من مارس 1985

المؤلفة برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

---------------

(79)
الطعن رقم 1020 لسنة 54 القضائية

(1) نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص. اذا كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.
 (2)محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". اختصاص "اختصاص. محكمة الجنايات". اجراءات المحاكمة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
التزام محكمة الجنايات بالفصل في الجنحة ما دامت لم تتبين انها كذلك الا بعد تحقيق مخالفة ذلك والقضاء بعدم الاختصاص خطأ في القانون.

-----------------
1 - حيث ان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصهم يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره، لأن محكمة الجنح سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت اليها فان الطعن بالنقض يكون جائزا.
2 - حيث ان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان الدعوى احيلت اصلا الى محكمة الجنايات بوصفها جناية هتك عرض وسرقة بالإكراه وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان المحكمة لم تر ان الواقعة تعد جنحة لعدم توافر الاكراه الا بعد تلاوة اقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع على المطعون ضده. ولما كان النص في المادة 383 من قانون الاجراءات على انه "اذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هي مبينة في أمر الاحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها ان تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها الى المحكمة الجزئية. اما اذا لم تر ذلك الا بعد التحقيق، تحكم فيها" يدل على ان المشرع يميز بين حالتين تتغاير كل منها عن الاخرى الاولى منهما إذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة الواردة بأمر الاحالة تشكل جنحة وكان ذلك قبل تحقيقها بالجلسة فقد اجاز لها ان تحيلها الى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها والثانية منها اذا لم يتضح ذلك لتلك المحكمة الا بعد اجراء التحقيق بالجلسة فقد الزمها المشرع في هذه الحالة بنظرها وهو ما افصح عنه بقوله "تحكم فيها" لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا المنطق وقضى بعدم اختصاص المحكمة رغم اختصاصها بنظر الدعوى فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده:
اولا: هتك عرض.... الذى لم يبلغ عمره ستة عشرة سنة بالتهديد بأن اشهر في وجهه آلة حادة "مطواة" وهدده بها قاصدا من ذلك شل مقاومته وخلع عنه سرواله واولج قضية في دبره. ثانيا: سرق الاشياء المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة للمجنى عليه سالف الذكر بالإكراه الواقع بأن استدرجه الى مكان خال واشهر في وجهه مطواه قاصدا من ذلك شل مقاومته وتمكن بهذه الوسيلة من الاكراه من اتمام السرقة. واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتهم الى النيابة العامة لتقدمها للمحكمة الجزئية المختصة فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى واعادتها الى النيابة العامة لتقديمها للمحكمة الجزئية المختصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك ان المحكمة لم تر ان الواقعة تعد جنحة الا بعد تلاوة امر الاحالة واقوال الشهود وسماع المرافعة مما كان يتعين الحكم فيها باعتبارها كذلك عملا بالمادة 382/ 2 من قانون الاجراءات الجنائية ولما كان الحكم المطعون فيه يعد منهيا للخصومة فان محكمة الجنح ستقضى حتما بعدم اختصاصها. مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصهم يعد منهيا للخصومة على خلاف ظاهره، لأن محكمة الجنح سوف تقضى حتما بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت اليها فان الطعن بالنقض يكون جائزا.
وحيث ان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه الدعوى احيلت اصلا الى محكمة الجنايات بوصفها جناية هتك عرض وسرقة بالإكراه وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ان المحكمة لم تر ان الواقعة تعد جنحة لعدم توافر الاكراه الا بعد تلاوة اقوال الشهود وسماع مرافعة الدفاع على المطعون ضده. ولما كان النص في المادة 383 من قانون الاجراءات على انه "اذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة كما هي مبينة في امر الاحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة. فلها ان تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها الى المحكمة الجزئية. اما اذا لم تر ذلك الا بعد التحقيق، تحكم فيها" يدل على ان المشرع يميز بين حالتين تتغاير كل منها عن الأخرى الاولى منهما اذا رأت محكمة الجنايات ان الواقعة الواردة بأمر الاحالة تشكل جنحة وكان ذلك قبل تحقيقها بالجلسة فقد اجاز لها ان تحيلها الى المحكمة الجزئية المختصة بنظرها والثانية منها اذا لم يتضح ذلك لتلك المحكمة الا بعد اجراء التحقيق بالجلسة فقد ألزمها المشرع في هذه الحالة بنظرها وهو ما افصح عنه بقوله "تحكم فيها" لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا المنطق وقضى بعدم اختصاص المحكمة رغم اختصاصها بنظر الدعوى فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى فانه يكون متعينا مع النقض الاحالة.