الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 ديسمبر 2023

الطعن 3986 لسنة 35 ق جلسة 15 / 11 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 9 ص 110

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد معروف محمد ومحمد عبد الغني حسن وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.

---------------

(9)

الطعن رقم 3986 لسنة 35 القضائية

عقد إداري - عقد استغلال حديقة متحف استراحة الهرم - إنهاء العقد - قرار إزالة التعدي.
المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار - قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 624 لسنة 1978 باعتبار هضبة الأهرام منطقه أثرية.
تعتبر الآثار من الأموال العامة - هضبة الأهرام من الأموال العامة لأنها منطقة أثرية - عقد استغلال حديقة متحف استراحة الهرم هو عقد إداري - أساس ذلك: تعلقه بمال عام وتضمنه شروطاً تخرج عن القواعد المقررة في القانون الخاص تتعلق بالأسعار التي تحددها جهة الإدارة ونوع الأدوات والملابس المستعملة والخدمات المقدمة وطبيعة المنشآت المقامة - احتفاظ الإدارة بحقها في فسخ العقد دون اتخاذ أي إجراء وذلك في حالة مخالفة المتعاقد معها لأي من أحكام العقد - لجهة الإدارة تعديل العقد بما يتفق وحسن سير المرفق - حق الإدارة في تعديل العقد يشمل إنهاءه قبل الأوان - أساس ذلك: تميز العقود الإدارية عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام التي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة - للإدارة دائماً سلطة إنهاء العقد إذا استجدت ظروف تستدعي ذلك - لا يكون للطرف الآخر سوى الحق في التعويض إذا توافرت شروط استحقاقه - متى ثبت للإدارة أن استمرار شغل حديقة الاستراحة سيؤدي إلى أضرار جسيمة بعد أن أكدت التقارير الهندسية حدوث تشققات وهبوط في أرضية الاستراحة فإن الإجراءات التي اتخذتها بإنذار المتعاقد بإنهاء عقده وإخلاء الاستراحة والحديقة لترميمها تتفق وصحيح حكم القانون - امتناع المتعاقد عن تسليم العين بعد انتهاء عقده يبرر القرار المطعون فيه بإزالة التعدي عليها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 27 من يوليو سنة 1989 أودعت الأستاذة/ آمال فؤاد البياض المحامية بصفتها وكيلة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام برقم 3986 لسنة 35 ق ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" بجلسة 1/ 6/ 1989 في الدعوى رقم 3561 لسنة 43 ق فيما قضى به بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 2 من أكتوبر سنة 1989 وتداولت نظره بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر، وأثناء نظره أمام الدائرة أودع الأستاذ المستشار/ علي رضا مفوض الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإلزام المطعون ضده المصروفات، وبجلسة 15 من يوليو سنة 1991 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه المحكمة حيث نظرته بجلسة 19 من أكتوبر سنة 1991 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات حتى قررت بجلسة 4 من أكتوبر سنة 1992 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 15/ 11/ 1992 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 3561 لسنة 43 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 12/ 3/ 1988 طالباً الحكم بوقف تنفيذ وبإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية رقم 173 لسنة 1989 بتاريخ 23/ 1/ 1989 وما يترتب على ذلك من آثار مع الحكم بالتعويض المناسب عما رتبه القرار المطعون فيه من أضرار وعما ترتب من أضرار للمدعي بسبب عدم تمكنه من بناء المقصف المتفق عليه بالقيد المحرر سنة 1954، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال في شرح الدعوى أنه في أول ديسمبر سنة 1954 أبرمت وزارة الإرشاد القومي مع المرحوم أنور عمار مورث المدعي عقد لإنشاء واستغلال مقصف بمنطقة الهرم بذات الشروط التي صادق عليها مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت في الرابع من أغسطس سنة 1954 وفي أول أغسطس سنة 1958 كون مورث المدعي شركة توصية بسيطة هو شريك متضامن فيها اتخذت اسماً لها هو شركة مشروعات صحارى السياحية غرضها استغلال المحلات السياحية التي أقامها وطلب في أول إبريل سنة 1959 الموافقة على أيلولة الحقوق والامتيازات التي كانت له إلى الشركة الجديدة، وقد وافقت مصلحة السياحة على ذلك في كتابها ملف رقم 8/ 3/ 14 فرعي في 9/ 9/ 1959، وبدأ مورث المدعي في الحفر تمهيداً لإقامته مباني في المقصف طبقاً للرسومات والمواصفات التي وردت بالعقد والمعتمدة من جهة الإدارة إلا أن العمل توقف بسبب ما أثارته مصلحة الآثار في ذلك الحين من إشكالات، وأضاف المدعي بأنه نظراً لخلو المنطقة من أية خدمات سياحية فقد رأت مصلحة السياحة أن يتولى مورث المدعي سالف الذكر استغلال استراحة الهرم لتقديم الخدمات الضرورية للسياح لحين إتمام مقصف الهرم المتفق عليه بالعقد المؤرخ 1/ 12/ 1954 فتحرر عقد استغلال استراحة الهرم بين مورث المدعي بصفته شريكاً متضامناً في شركة مشروعات صحارى السياحية (أنور عمار وشركاه) وبين مصلحة السياحة يبدأ من يناير سنة 1958 ومدة العقد ستة أشهر تبدأ من أول يناير سنة 1958 وتجدد بعدها وتنتهي هذه المدة بافتتاح مقصف الهرم موضوع عقد 1/ 12/ 1954 ثم عدل اسم شركة مشروعات صحارى السياحية إلى شركة صحارى السياحية، وبوفاة مورث المدعي سنة 1975 استمرت الشركة بين باقي الشركاء وقام المدعي بتمثيل الشركة باعتباره الشريك المتضامن المسئول، وقد انتقل الإشراف على منطقة الأهرام من مصلحة السياحة إلى الهيئة العامة للآثار، واستمر المدعي يدفع الإيجار لهذه الهيئة - المدعى عليها - ونظراً لعدم إنشاء مقصف الهرم المتفق عليه بعقد 1/ 12/ 1954، فإن عقد إيجار استراحة الهرم ظل يتجدد تلقائياً بمقتضى نص المادة الأولى من العقد المؤرخ أول يناير 1958 التي نصت على أن العقد ينتهي بافتتاح مقصف الهرم واستطرد المدعي أنه بتاريخ 22/ 1/ 1983 تلقى كتاب رئيس هيئة الآثار المصرية رقم 544 بالموافقة على توسيع المبنى الخفيف المقام بالحديقة الخاصة باستراحة المالك السابق بالهرم مع بعض التعديلات الأخرى، وبتاريخ 12/ 8/ 1984 تلقى المدعي إنذاراً من المدعى عليه لإخلاء موقع كافتيريا استراحة الهرم وتسليمه لهيئة الآثار على سند من القول بأنه بعد وفاة مورث المدعي استمر المدعي في استغلال هذا المحل دون ترخيص من المدعى عليه بصفته رئيساً لمجلس إدارة هيئة الآثار المصرية صاحبة السيادة على منطقة هضبة الهرم الأثرية والتي صدرت عدة قرارات بتخصيصها للمنفعة العامة بحيث أن وجود المدعي واستغلاله لمحل التعاقد هو استغلال دون سند شرعي أو قانوني مما يشكل عملاً غير مشروع وتعدياً على الأرض الأثرية بمنطقة هضبة الهرم ويحق للمدعى عليه إزالته بالطريق الإداري تطبيقاً لحكم المادة 17 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وللمادة 970 مدني خاصة وأن التقارير الهندسية لهيئة الآثار أثبتت حدوث تشققات وهبوط في أرض استراحة الهرم التي تعتبر الكافتيريا المستغلة من المدعى عليه امتداداً لها، وقد علم المدعي بصدور قرار من المدعى عليه برقم 173 بتاريخ 23/ 1/ 1981 بإزالة التعدي الواقع على حديقة استراحة الهرم الأكبر والمتمثل في استغلال المدعي لها كبوفيه ومطعم لتقديم المأكولات بدون سند قانوني بذلك حيث أن الهيئة أنذرته رسمياً بإلغاء الترخيص لأن الصالح العام يقتضي ذلك، وينعى المدعي على القرار المطعون فيه انعدام سببه واتسامه بإساءة استعمال السلطة وذلك لأن مورث المدعي قد تعاقد مع جهة الإدارة بصفته شريكاً متضامناً في شركة مشروعات صحارى السياحية وكان هناك اتفاق على استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى ومن ثم فإن الشركة تكون قائمة ولم تنته بوفاة مورث المدعي ويكون العقد قائماً بعد انتقال الإشراف على منطقة هضبة الهرم من مصلحة السياحة إلى الهيئة العامة للآثار وبالتالي يكون ادعاء جهة الإدارة بأن المدعي يستغل هذا المحل بدون ترخيص ودون سند شرعي هو ادعاء مخالف للقانون والواقع، كما أن الجهة الإدارية وقد استندت في قرارها إلى أنها أنذرت المدعي رسمياً بإلغاء الترخيص لأن الصالح العام يقتضي ذلك في حين أن هذا الإنذار لم يتضمن إلغاء الترخيص صراحة، كذا استناد جهة الإدارة إلى حدوث تشققات وهبوط في أرضية استراحة الهرم التي تعتبر الكافتيريا المستغلة من المدعي امتداداً لها وهو ما يخالف الواقع لأن عقد الإيجار والاستغلال الفعلي قاصراً على الحديقة التي تبعد عن مبنى استراحة الهرم مسافة كبيرة ذلك لأن الاستراحة ذاتها متخذة مقراً لشرطة الآثار والتشققات والهبوط يرجع إلى استعمالات شرطة الآثار على فرض حدوث ذلك، وأن الاستناد إلى المادة (17) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وإلى المادة 970 من القانون المدني في غير محلة لعدم حدوث تعد من المدعي، وطالما كانت الحديقة المرخص للمدعي للانتفاع بها وما زالت معدة بطبيعتها لاستراحة زائري هذه المنطقة ومن ثم فإن حق انتفاعه بها يظل قائماً ما دامت الحديقة قائمة وما دام المدعي قائماً بالوفاء بالتزاماته، ولأن القرار المطعون فيه أهدر حقوق المدعي المستمدة من العقد وألحق به أضراراً فإنه يكون مشوباً بعيب إساءة استعماله السلطة وتكون الإدارة ملزمة بتعويضه عن هذه الأضرار، وأن على الإدارة تعويضه عن خطئها في عدم تمكينه من إنشاء المقصف المتفق على إنشائه، وأنه لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها خاصة تشريد عماله فإنه يطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وبجلسة 1 من يونيه سنة 1989 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وأقامت المحكمة قضاءها على أن القضاء الإداري مستقر على أن المقصود بالتعدي الذي تجوز إزالته بالتنفيذ المباشر هو العدوان المادي الذي يتجرد من أي أساس قانوني يستند إليه، أما إذا تمثل الأمر في ادعاء بحق قانوني على مال من أموال الدولة وكان لهذا الحق ما يظاهره من الأسباب والأسانيد القانونية وجحدت جهة الإدارة هذا الحق وأنكرته على مدعيه فإنه والحال هذه ترتد الأمور إلى حالتها الطبيعية ونكون أمام نزاع قانوني بين الإدارة وأصحاب الشأن حول حق من الحقوق وتنحسر عن الإدارة سلطتها الاستثنائية في إزالة التعدي بالتنفيذ المباشر ويتعين عليها الالتجاء إلى الطريق الطبيعي وهو رفع الأمر إلى القضاء المختص ليحسم ما دار بين الإدارة وذوي الشأن من نزاع قانوني، ولما كان ظاهر الأوراق يفيد أن القرار المطعون فيه فيما استند إليه من أحكام القانون رقم 117/ 1983 بشأن حماية الآثار وادعائه بوقوع تعد من المدعي على حديقة استراحة الهرم الأكبر إنما هو استناد في غير محله لاستناد المدعي في استغلاله تلك الحديقة إلى عقد مبرم بينه وبين جهة الإدارة ولم يقع منه عدوان مادي على تلك الحديقة الأمر الذي لا يجوز معه لجهة الإدارة أن تلجأ إلى التنفيذ المباشر وكان يتعين عليها اللجوء إلى القضاء المختص ليفصل بينها وبين المدعي فيما ثار من نزاع الأمر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه مفتقداً لسنده الصحيح من الواقع والقانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال لما في تنفيذ هذا القرار من نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى فيما بعد بإلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وأصابه الفساد في التسبب وفي الاستدلال فلم يفرق الحكم المطعون فيه بين المال العام والمال الخاص فأسلوب إدارة المال العام يخضع لنظام الترخيص بالاستغلال وهو حق مكفول للإدارة تمنحه أو تلغيه أو تعدله وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام وهذا الترخيص بالاستغلال شخصي ولا يورث بعد وفاته في حين يخضع المال الخاص لنظام الإيجار المنصوص عليه في قانون تأجير الأماكن يكون فيها العقد شريعة المتعاقدين، ولما كان الترخيص الممنوح لمورث المدعي قد انتهى بوفاته ولا يورث للمدعي وإذا كانت الهيئة الطاعنة قد أجازت الاستغلال في وقت سابق فإنها سحبت هذه الإجازة في أول أكتوبر سنة 1984 وبذلك اعتبر المدعي متعدياً على أرض أثرية، ولما كان عقد الترخيص الممنوح لمورث المطعون ضده قد نص على أن يكون مشاهرة فذلك معناه أنه مجرد إنذار قبل انتهاء مدة الشهر وعدم تجديد العقد ينتهي الترخيص وهذا ما اتخذته الهيئة حين أنذرته بتسليم الأرض محل الاستغلال وإلا اعتبر متعدياً عليها اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1984 ولما كان وجود المطعون ضده بعد إلغاء الترخيص بالاستغلال يعد تعدياً غير مشروع يستوجب إزالته بالطريق الإداري طبقاً لحكم المادة 17 من قانون حماية الآثار رقم 117/ 1983 ولما كان القرار الصادر بإزالة تعدي المطعون ضده قد صدر ممن يملك إصداره ومستوفياً شكله القانوني ابتغاء مصلحة عامة وقومية في تصفية أي وجود على هضبة الأهرام الأثرية تمهيداً لإجراء عملية تطوير شاملة وإنشاء مركز ثقافي أثري وقومي وعالمي في موقع التعدي وذلك بهدف إحياء هذه المنطقة الأثرية الهامة والمحافظة على رونقها الجمالي، وحيث إنه بصدور الحكم المطعون فيه أصبح المال العام في حالة تهدده بالخطورة من جراء تواجد المطعون ضده دون سند من القانون مستثمراً الأرض الأثرية والإثراء على حسابها مما يكبد الدولة خسارة مادية وأدبية يتعذر تداركها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه طبقاً لحكم المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 يتعين للحكم بوقوف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين الأول هو ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه معيباً بحسب الظاهر من الأوراق مما يحمل على ترجيح إلغائه عند الفصل في الموضوع والثاني هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه يبين من ظاهر الأوراق وبصفة خاصة من صورة المستند الذي قامت على أساسه الدعوى والذي قدمته جهة الإدارة أمام محكمة القضاء الإداري بجلسة المرافعة المنعقدة في 4/ 5/ 1989 والمبرم مع مورث المطعون ضده - حيث أن ما قدمه المطعون ضده لا يعدو أن يكون صورة من هذا المستند مشار فيها إلى تغيير صفة مورث المطعون ضده أو أن ثمة عقداً مبرم بينه وبين جهة الإدارة عام 1954 وهو ما لا يمكن التعديل عليه نظراً لأنه كان في مكنة المطعون ضده طوال مراحل نظر الدعوى أمام القضاء الإداري أو نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أو في جلسات المرافعة أمام هذه المحكمة أن يقدم أصل العقد المبرم بين مورثه وبين الإدارة عام 1954 أو ذلك العقد المشار إليه بحسبان مورث المطعون ضده شريكاً في شركة تضامن أو ما يفيد تعديل العقد عام 1968 وإذ تبين من صورة العقد المقدم من جهة الإدارة - والذي لم يجحد نصوصه المطعون ضده - أن مدة هذا العقد ستة شهور ابتداءً من أول يناير سنة 1958 تجدد بعدها مشاهرة وتنتهي هذه المدة بتاريخ افتتاح مقصف الهرم الجديد بدون حاجة إلى إعلان أو إخطار، ويرخص بهذا العقد المبرم بين مصلحة السياحة وبين مورث المطعون ضده في استغلال حديقة متحف استراحة الهرم ليعد بها بوفيهاً ومطعماً تقدم فيه الوجبات والمأكولات والشطائر والمرطبات والچيلاتي والشاي والمشروبات الغازية والمثلجة بالأسعار التي تحددها مصلحة السياحة، ويشترط أن تكون الأدوات التي يستعملها من مناضد وكراسي وشماسي وأدوات السفرة من مفارش وغيرها نظيفة على الدوام ومن النوع المستعمل في محلات الدرجة الأولى ويتعهد بمراعاة الاشتراطات الصحية والنظافة التامة وعليه أن يستخدم عمالاً حسنى السير والسلوك لم تصدر ضدهم أحكام خاليين من الأمراض المعدية، مرتدين ملابس نظيفة موحدة مراعين أصول اللياقة والأدب في معاملاتهم للعملاء، كما يحرم عليه تقديم الخمور للزبائن إلا إذا رأت المصلحة غير ذلك مستقبلاً، ولا يجوز له إدخال الموسيقى أو إذاعة اسطوانات بالميكرفون إلا بتصريح كتابي، ويحرم عليه التنازل عن العقد أو الإيجار من الباطن للغير بدون تصريح كتابي من مصلحة السياحة، وله أن يقيم بعض المنشآت البسيطة اللازمة كإقامة مظلة أو دورة مياه صغيرة بمصاريف من عنده وأن تكون قابلة للإزالة يتعهد بإزالتها عند نهاية العقد ما لم تر المصلحة غير ذلك - وفي حالة إزالة المنشآت يتعهد بتسليم الأماكن بالحالة التي تسلمها بها عند التعاقد - وإذا خالف أي حكم من أحكام هذا العقد جاز للمصلحة فسخه دون تنبيه أو إنذار أو أي إجراء قانوني آ خر.
ومن حيث إن المادة الثالثة من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 تنص على أن "تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة التي اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التي يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة...." وقد صدر قرار من وزير التعليم رقم 136/ 1955، وقرار وزير الثقافة والإعلام رقم 90 لسنة 1978 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 624 لسنة 1978 باعتبار هضبة الأهرام منطقة أثرية، وإذ تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة طبقاً للمادة السادسة من القانون آنف الذكر وطبقاً للقانونين رقمي 14 لسنة 1962، 215 لسنة 1951، ومن حيث إن المادة 87 من القانون المدني تنص على أنه "تعد أموالاً عامة العقارات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم، فالمال المملوك للإدارة يكتسب صفة العمومية بتخصيصه لمنفعة عامة بإحدى الطرق المقررة قانوناً، ولما كانت ملكية الأموال العامة للدولة ومن حق الملكية حق استعمال المال واستثماره والتصرف فيه بمراعاة أغراض المنفعة العامة المخصص لها المال، ويحول هذا التخصيص دون التصرف في المال العام إلا إذا انطوى ذلك على نية تجريده من صفة العمومية فيه، ويجرى ترتيب سبل الانتفاع بالمال العام وفقاً للأوضاع والإجراءات المنظمة قانوناً للانتفاع بالمال العام، ومعنى ذلك أن المال العام لا يمكن أن يكون محلاً لتصرفات مدنية ومنها عقود الإيجار المعروفة في القانون الخاص لأن هذه الاتفاقات والعقود المدنية لا تتفق وطبيعة الأغراض التي يخصص لها المال العام وهو الاستعمال والانتفاع العام، من الكافة ومن ثم فإن لجهة الإدارة أن تتحفظ على المال العام بسلطتها كاملة طبقاً للنظام القانوني الذي يحدد قواعد الانتفاع بالمال العام بأن تنظم الانتفاع بالمال العام بترخيص يصدر بقرار إداري منها، كما أن لها أن تفرغ الاتفاق في صورة عقد إداري تكون الإدارة أحد طرفيه بوصفها سلطة عامة حيث يتصل العقد بنشاط مرفق عام وبقصد تسييره أو تنظيمه ويتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه شروط هذه العقود من شروط استثنائية متميزة تتفق مع طبيعة الانتفاع بالمال العام.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على العقد السالف بيانه أن جهة الإدارة خصت مورث المطعون ضده بجزء من الأموال العامة لانتفاعه الخاص مقابل مبلغ معين بشروط معينة تخرج عن نطاق القواعد المقررة في القانون الخاص خاصة ما تعلق منها بالأسعار التي تحددها جهة الإدارة أو في تحديد نوع الأدوات المستعملة والملابس التي يستعملها عماله أو ما يقدمه من خدمات أو في طبيعة المنشآت التي يقيمها أو في فسخ العقد بغير اتخاذ أي إجراء في حالة مخالفة المتعاقد مع الإدارة لأي من أحكامه، وبذلك فإن هذا العقد عقد إداري.
ومن حيث إن سلطة جهة الإدارة في تعديل العقد أو في تعديل طريقة تنفيذه هي الطابع الرئيسي لنظام العقود الإدارية، بل هي أبرز الخصائص التي تميز العقود الإدارية عن نظام العقود المدنية، ومقتضى هذه السلطة أن جهة الإدارة مستهدفة تحقيق حسن سير وانتظام المرافق العامة في أداء الخدمات العامة على النحو الذي يحقق الصالح العام تملك من جانبها وحدها وبإرادتها المنفردة وعلى خلاف المألوف في معاملات الأفراد فيما بينهم - حق تعديل العقد أثناء تنفيذه وتعديل التزامات المتعاقد معها على نحو وبصورة لم تكن معروفه وقت إبرام العقد فتزيد من أعباء الطرف الآخر - أو تنقصها بشرط أن تقتضي حاجة المرفق أو المصلحة العامة هذا التعديل، ولا شك أن هذا الحق في تعديل العقد المقرر لجهة الإدارة بإرادتها المنفردة إنما يشمل سلطة إنهاء العقود الإدارية قبل الأوان باعتبار أن الإنهاء ينصب على الشروط الخاص بمدة العقد.
هذا الحق لجهة الإدارة في تعديل العقد بما يشمله من إنهائه يترتب على ما للعقود الإدارية من تميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق العام الذي يستهدف العقد تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة فللإدارة دائماً وفقاً لمقتضيات الصالح العام سلطة إنهاء العقد من غير أن يحتج عليها بقاعدة الحق المكتسب، أو بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، ذلك لأن طبيعة العقود الإدارية وأهدافها يحكمها مبدأ حسن سير واستمرار المرافق العامة وهي تفترض مقدماً حصول تغيير في ظروف وملابسات العقد وملابساته وطرق تنفيذه تبعاً لمقتضيات حسن سير المرفق العام وانتظامه ويقوم التعاقد فيها على أساس أن نية الطرفين قد انصرفت عند إبرام العقد إلى ضرورة الوفاء بحاجة المرفق وتحقيق المصلحة العامة مما يترتب عليه أن جهة الإدارة - هي صاحبة الاختصاص في تنظيم المرفق وتحديد قواعد تسييره - تملك حق تعديل هذا العقد بما يتواءم مع هذه الظروف المتغيرة مع الضرورة ويحقق تلك المصلحة العامة أو إنهاء العقد إذا ما استلزمت ذلك ضرورة الوفاء بحاجات المرفق العام المحققة للمصلحة العامة، والإدارة في ممارستها لسلطة تعديل العقد أو إنهائه إنما تستعمل حقاً وهذه السلطة لا تستمدها الإدارة من نصوص العقد بل من النظام العام لسير المرفق العام والذي يحكم كفالة حسن سيرها وانتظامها في أداء خدماتها بما يحقق المصلحة العامة ومن ثم فحق الإدارة في التعديل أو الإنهاء للعقد الإداري مقرر بغير حاجة إلى النص عليه في العقد وإلى موافقة الطرف الآخر عليه، فإذا ما أشارت نصوص العقد إلى حق الإدارة في إجراء هذا التعديل، فإن ذلك لا يكون إلا مجرد تنظيم لسلطة التعديل وبيان أوضاع وأحوال ممارستها وما يترتب على ذلك دون أن يكون في ذلك أي مساس بالحق الأصيل المقرر للجهة الإدارية في التعديل ولاتصال هذه السلطة بالنظام العام للمرافق العامة من المقرر أنه لا يجوز لجهة الإدارة نفسها أن تتنازل عن ممارسة هذه السلطة لأنها تتعلق بكيان المرافق العامة، فللإدارة دائماً سلطة إنهاء العقد إذا قدرت أن ظروفاً استجدت تستدعي هذا الإنهاء، كما إذا أصبح العقد غير ذي فائدة للمرفق العام أو أضحى لا يحقق المصلحة العامة المقصودة في ظل من تغير ظروف الحال عنها وقت التعاقد مع المنتفع، وليس للطرف الآخر في العقد إلا الحق في التعويضات إن كان لها وجه وتوافرت الشروط الموجبة لاستحقاق التعويض.
ومن حيث إنه يبين من ظاهر الأوراق أن هيئة الآثار وطبقاً للتقارير الهندسية قد ثبت لها حدوث تشققات وهبوط في أرضية استراحة الهرم التي تعتبر الكافتيريا محل العقد المشار إليه امتداد لها، وأنه نظراً لأن هضبة الأهرام تعد موقعاً أثرياً هاماً بل من أهم تلك المواقع في مصر وبالنسبة للعالم كله والتي تلتزم السلطة العامة في الدولة بالحفاظ عليها ورعايتها، كما أن الاستراحة ذاتها ذات طراز معماري فريد وفيها العديد من الحجرات والصالات التي تفي بالغرض الثقافي وتسهم في تحقيق الخدمات اللازمة للسياحة الثقافية مما تحرص الدولة على إصدار التشريعات الكفيلة بحماية وصيانة هضبة الهرم وقد تم بالفعل إزالة جميع التعديات الواقعة على الهضبة الأثرية من شاليهات وكازينوهات وخلافه التي كانت مقامة عليها ولما كان الثابت من ظاهر الأوراق أن استمرار شغل المطعون ضده لحديقة الاستراحة ينبئ عن حدوث أضرار جسيمة على هذا الموقع الأثري الهام مما يستلزم إخلاء الاستراحة والحديقة لترميمها تمهيداً لإعدادها كمركز ثقافي أثري، ومن ثم فقد قامت هيئة الآثار بتاريخ 19/ 7/ 1984 وفي 24/ 9/ 1984 بإنذار المطعون ضده بإنهاء انتفاعه بحديقة متحف استراحة الهرم الواقعة على هضبة الأهرام أمام الهرم الأكبر بالجيزة بنهاية شهر سبتمبر سنة 1984 وأن عليه إخلاء موقع الكافتيريا وتسليمه للهيئة وإلا عد وجوده بعد هذا التاريخ تعدياً على أرض الآثار مما يستوجب إزالته إدارياً نفاذاً لحكم المادة 17 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وطبقاً للمادة 970 من القانون المدني، وإذ لم يقم المطعون ضده بتسليم حديقة الاستراحة المشار إليها ومن ثم أصدرت الجهة الإدارية القرار رقم 173 بتاريخ 23/ 1/ 1989 بإزالة تعديه إدارياً على تلك الحديقة بحسبانها من أراضي المنفعة العامة وآثار، ولما كان قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المحظور على جهة الإدارة اتخاذ الإزالة الإدارية طريقاً لها إذا كان للخصم سند جدي في ملكيته أو صيانة العقار - يوجب على الإدارة اللجوء لجهة القضاء للفصل في النزاع على الملكية احتراماً للشريعة وسيادة القانون، وهو أمر غير متوافر في الطعن الماثل حيث لا ينازع المطعون ضده في ملكية جهة الإدارة لهذا العقار وقد ثبت مما تقدم أن القانون قد خولها سلطة إنهاء العقد إذا ما حدثت ظروف أصبح معها العقد غير ذي فائدة للمرفق العام أو أضحى استمرار تنفيذ العقد لا يحقق المصلحة العامة ويهدد حسن سير وانتظام المرفق العام وهو ما ينطبق على العقد الماثل محل النزاع حيث تقوم جهة الإدارة بتجهيز المكان لاستخدامه كموقع أثري هام ليكون مزاراً سياحياً قومياً عالمياً ويجب الحفاظ عليه ورعايته وحمايته مما قد يصيبه من أضرار لا يمكن إصلاحها من جراء استخدامه على غير نحو ما تضمنه العقد المذكور ومن ثم فحيث إنه قد بادرت جهة الإدارة بإنهاء هذا العقد بمقتضى السلطة المخولة قانوناً لها وأضحت من ثم يد المطعون ضده يد متعدية على أموال عامة مملوكة للدولة تستوجب إزالتها إدارياً وبالتالي فقد أصدرت جهة الإدارة قرارها رقم 173 لسنة 1989 بإزالة هذا التعدي وفقاً لما يقتضيه صحيح حكم القانون فإنه لا يوجد سند من القانون لوقف تنفيذ هذا القرار.
ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم وحيث ذهب الحكم المطعون فيه دون سند صحيح من القانون إلى توافر ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ وقضى بوقف تنفيذ القرار ومن ثم فإنه يكون قد جانب الصواب وخالف صحيح حكم القانون فيما قضى به مما يستوجب إعلاء للشرعية وسيادة القانون الحكم بإلغائه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من خسر الطعن ملزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار رقم 173 لسنة 1989 المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.

الطعن 4537 لسنة 57 ق جلسة 23 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 74 ص 436

جلسة 23 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني.

---------------

(74)
الطعن رقم 4537 لسنة 57 القضائية

مواد مخدرة. حكم "إيداعه". شهادة سلبية. نقض "ميعاد الطعن. امتداده".
الشهادة المعتبرة في خصوص إيداع أسباب الحكم. هي ما يصدر من قلم الكتاب ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من المختص.
امتداد ميعاد الطعن بالنقض على موجب حكم المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959. مناطه: تقديم تلك الشهادة - التأشير على هامش الحكم بما يفيد وروده في تاريخ معين. عدم كفايته.
عدم قيام عذر يبرر تجاوز النيابة العامة الميعاد المقرر في المادة 34 المشار إليها. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.

----------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24 من يونيه سنة 1984 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 17 من مايو سنة 1987 وقدمت أسباب طعنها في ذات التاريخ متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أوردته النيابة الطاعنة في مذكرة الأسباب من أن الحكم لم يودع إلا في 11 من مايو سنة 1987، بدلالة التأشيرة المدونة على هامش الحكم. مما ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 106 لسنة 1962. مردوداً بأن المعول عليه في خصوص إيداع الأسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من المختص، وأنه لا وجه لطلب النيابة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب أي دالة على عدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر، ولما كانت النيابة العامة لم تقدم تلك الشهادة ولا يصح أن يقوم مقامها تلك التأشيرة الخالية من التوقيع على هامش الحكم ونصها أنه "ورد الحكم في 11/ 5/ 1987" ولم يثبت أن قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المقرر بالمادة 34 من ذلك القانون، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأن حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24 من يونيه سنة 1984 فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 17 من مايو سنة 1987 وقدمت أسباب طعنها في ذات التاريخ متجاوزة بذلك - في الطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أوردته النيابة الطاعنة في مذكرة الأسباب من أن الحكم لم يودع إلا في 11 من مايو سنة 1987، بدلالة التأشيرة المدونة على هامش الحكم، مما ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن بالنقض وتقديم الأسباب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون 106 لسنة 1962. مردوداً بأن المعول عليه في خصوص إيداع الأسباب قلم الكتاب هو بما يصدر من هذا القلم ذاته من بيان بحصول إيداع الأسباب في تاريخ معين بعد توقيعه من المختص، وأنه لا وجه لطلب النيابة الطاعنة امتداد الميعاد ما لم تقدم شهادة على السلب أي دالة على عدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون سالف الذكر، ولما كانت النيابة العامة لم تقدم تلك الشهادة ولا يصح أن يقوم مقامها تلك التأشيرة الخالية من التوقيع على هامش الحكم ونصها أنه "ورد الحكم في 11/ 5/ 1987" ولم يثبت أن قام بالنيابة الطاعنة عذر يبرر تجاوزها الميعاد المقرر بالمادة 34 من ذلك القانون، فإن طعنها يكون غير مقبول شكلاً.

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةَ 21 : اَلْقَانُونُ اَلْمُطَبَّقُ عَلَى اَلِالْتِزَامَاتِ غَيْرِ اَلتَّعَاقُدِيَّةِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 21 (1)

1 - يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.

2 - على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار ، لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وإن كانت تُعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.


التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها


المشروع التمهيدي :

المادة 49 : 1 - يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقعت فيه الحادثة المنشئة للالتزام.

2 – وهذا القانون ذاته هو الذي يفصل فيما إذا كان الشخص الناقص الأهلية مسئولاً عما أحدثه من ضرر .". (2)

المادة 50 : 1 – لا تسري أحكام المادة السابقة فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة من العمل الضار على الوقائع التي تحدث في الخارج والتي تكون مشروعة في مصر وان عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه .

2 – أما إذا كانت هذه الوقائع التي حدثت في الخارج تعتبر غير مشروعة في مصر فليس للمصاب مع ذلك أن يطالب بتعويض اكبر مما يخوله إياه القانون المصري في مثل هذه الحالة .

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 – بعد أن بسط المشروع أحكام الالتزامات التعاقدية في النصوص المتقدمة عرض في المادتين 49 و50 للالتزامات غير التعاقدية فضمن الأولى القاعدة العامة وخص الثانية بتفاصيل تتعلق بالفعل الضار . وتنحصر القاعدة العامة في خضوع الالتزامات غير التعاقدية بوجه عام سواء أكان مصدرها الفعل الضار أم الإثراء دون سبب مشروع لقانون البلد الذي وقعت فيه الحادثة المنشئة للالتزام ويختص هذا القانون بالفصل في أركان المسئولية ومنها أهلية الشخص للمساءلة عن فعله الضار رغم عدم توافر أهلية التعاقد له، كما يختص بالفصل في آثار هذه المسئولية ومداها ولا تدخل الالتزامات المترتبة علي نص القانون مباشرة في نطاق النص لأن القانون نفسه هو الذي يتكفل بتقريرها، وتعيين من يلتزم بها، دون أن يضع لذلك ضابطاً معيناً أو قاعدة عامة.

2 – وقد استمد المشروع هذا النص من المادة 11 من القانون البولوني الصادر في سنة 1926 (وهي تطابق المادة 26 من المشروع التشيكوسلوفاكي) ورأى الإبقاء على الحكم الوارد بشأن مسئولية ناقص الأهلية في الفقرة الثانية دفعاً لكل شبهة تعرض لذهن من جراء استعمال اصطلاح الأهلية في الفقرة الثانية دفعاً لكل شبهة تعرض الذهن من جراء استعمال اصطلاح الأهلية ولو أن صلاحية من يقع منه الفعل للتكليف أو المساءلة ليست سوى شرط من شروط هذه المسئولية ولا صلة لها بأهلية التعاقد على وجع الإطلاق وقد ذكر فيما تقدم أن أهلية التعاقد هي صلاحية الالتزام بالتصرفات الإرادية ويراعى أن المشروع لم يتعرض لحسم الخلاف المستحكم في الفقه فيما يتعلق بتعيين " البلد الذي وقعت فيه الحادثة المنشئة للالتزام " عند تعدد عناصر هذه الحادثة بل ترك كل ذلك لاجتهاد القضاء .

3 – وتورد المادة 50 استثنائيين يتعلقان بالمسئولية عن الأفعال الضارة فتنص في الفقرة الأولى على أن أحكام المادة السابقة لا تسري فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن هذه الأفعال على الوقائع التي تحدث في الخارج والتي تكون مشروعة في مصر وان عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه لأن الحاق وصف المشروعية بواقعة من الوقائع أو نفي هذا الوصف عنها أمر يتعلق بالنظام العام .

4 - وتنص الفقرة الثانية على انه : " إذا كانت الوقائع التي حدثت في الخارج تعتبر غير مشروعة في مصر فليس للمضرور مع ذلك أن يطالب بتعويض اكثر مما يخوله إياه القانون المصري " لأن مدى التعويض عن الأفعال غير المشروعة يتعلق بالنظام العام . وعلى هذا النحو قرر المشروع هذين الاستثناءين واسترشد في شأنهما بالمادتين 11 من القانون الملحق بالتقنين الياباني و12 من قانون إصدار التقنين الألماني .


المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادتان 49 و50 واقترح معالي السنهوري باشا إدماجهما في مادة واحدة مع حذف الفقرة الثانية من كل من المادتين لأنها تقرر أحكاماً تفصيلية .

فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح النص النهائي لها ما يأتي :

1 - يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام.

2 – على أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن العمل الضار لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في مصر وإن عدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه .

وقدمت المادة بنفس الصياغة بعد استبدال عبارة " وإن كانت تعد " بعبارة " وان عدت " في الفقرة الثانية .

 وأصبح رقم المادة 23 في المشروع النهائي .


المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 23.


المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخمسين

تليت المادتان ٢٣ و ٢٤ ورأت اللجنة استبدال عبارة « الفعل الضار » بعبارة «العمل الضار » الواردة في المادة ٢٣ وتقديم المادة ٢٤ على المادة ٢٣ .

على أن يكون مفهوماً أن المقصود بالشكل في المادة ٢٤ الشكل الخارجي . لا الشكل الجوهري .

تقرير اللجنة :

استبدال عبارة « الفعل الضار » بعبارة «العمل الضار » .

وأصبح رقمها 21 .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

 



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 299 .

(2) هذه المادة من المواد التي نظرتها لجنة المرحوم كامل صدقي باشا وفيما يلي مناقشات تلك اللجنة عنها .

جلسة ١٦ إبريل سنة ١٩٣٧

تلا المسيو بنيتا المادة ۱۸ من المشروع التمهيدي للمسيو لينان دي بلفون وقصها كالآتي :

« يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الحادث المنشئ للالتزام » .

وذكر أن اللجنة الفرعية تقترح اقتباس هذا النص بحالته .  .

وقال فؤاد بك حسني إنه يرى خلافاً لما ذهب إليه بعض الشراح كسافيني وواتشر ولوران الذين يرون تطبيق قانون المحكمة على الالتزام غير التعاقدي أنه لما كان الالتزام غير التعاقدي التزاماً مفروضاً لا يرجع إلى إرادة ولا إلى نية مفترضة فلا محل لتطبيق قانون خلاف قانون البلد الذي وقع فيه الحادث المنشئ للالتزام غير أنه لما كان الأمر يقتضي فعلا إيجابياً وسلبياً يعترف القانون بأثره في إمكان إنشاء التزام فهو يقترح النص التالي :

« يسري على الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي وقع فيه الحادث الذي نشأ عنه الالتزام أو الذي تحقق فيه المركز الذي أنشأ هذا الالتزام » .

وقال المسيو دوفيه بأنه يكفي لتحقيق الفكرة التي يرمى إليها فؤاد بك حسني أن يثبت في المحضر أن نص المشروع التمهيدي الذي تلاه المسيو بنيتا يشمل حالات الترك أي الأفعال السلبية .

وأقر فؤاد بك حسنى هذا الرأي فقررت اللجنة الموافقة على النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية وجعله المادة ٢۰ من الباب التمهيدي

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةَ 20 : اَلْقَانُونُ اَلْمُطَبَّقُ عَلَى شَكْلِ اَلْعُقُودِ

 عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة 20 (1)

العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها.

المشروع التمهيدي  :

المادة 51 :

1 - العقود ما بين الأحياء غير الهبات تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه.

2 - ويجوز أيضاً أن تخضع هذه العقود من حيث الشكل للقانون الذي يسري على شروط صحة العقد وآثاره كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.

3 – على انه إذا كانت العقود من شأنها إنشاء حقوق عينية أو نقلها أو انقضاؤها واجباً إشهارها فيراعى في شكلها وفي إجراءات إشهارها قانون البلد الذي تقع فيه الأشياء التي تترتب عليها تلك الحقوق .

4 – يسري على الوصية والهبة من حيث الشكل قانون الموصي أو الواهب ولا يصح في الإيصاء والهبة أن تتبع الأوضاع المقررة في الجهة التي تمت فيها هذه التصرفات إلا إذا كان قانون الموصي أو الواهب في أحكامه الموضوعية لا يمنع من ذلك ". (2)


مذكرة المشروع التمهيدي :

1 – تتضمن هذه المادة الأحكام المتعلقة بشكل العقود والتصرفات بوجه عام وهي تبدأ فقرتها الأولى بوضع القاعدة العامة في هذا الشأن فتنص على أن جميع العقود ما بين الأحياء فيما عدا الهبات تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه وهذه هي القاعدة التقليدية التي جرى العرف بها منذ عهد بعيد ونصت عليها صراحة اكثر التشريعات الأجنبية وأخذ بها القضاء المصري رغم أنها غير مقررة بنص تشريعي، وتتناول هذه القاعدة التصرفات القانونية سواء منها ما ينعقد بإرادة واحدة وما ينعقد بتلاقي إرادتين، ولكن يرد على إطلاقها قيدان: الأول أنها تقتصر على ما ينعقد من تلك التصرفات بين الأحياء، وبذلك تخرج الوصية وسائر التصرفات التي تضاف إلى ما بعد الموت، والثاني أنها لا تتناول الهبات. وسياتي فيما بعد بيان علة إيراد هذين القيدين .

2 - على أن المشروع أجاز في الفقرة الثانية من المادة نفسها إخضاع التصرفات المتقدم ذكرها من حيث الشكل للقانون الذي يسرى على شروط صحة التصرف وآثاره أو لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك وبهذا لم يعد ثمة محل للخلاف في طبيعة اختصاص قانون محل الانعقاد وهل هو اختصاص مقرر بقاعدة آمرة أم مؤسس على اعتبارات عملية (أنظر استئناف مختلط 10 ديسمبر سنة 1929 ب 42 ص 86 فيما يتعلق باعتبار القاعدة آمرة، وأنظر عكس ذلك 11 مايو سنة 1939 ب 51 ص 315) وإيراد الحكم على هذا الوجه قد روعي فيه أن اختصاص قانون بلد انعقاد التصرف قد بني على الضرورات العملية فإذا كان في وسع من صدر منهم التصرف أن يستوفوا إجراءات الشكل المقررة لهذا التصرف في القانون الذي يسرى عليه من حيث الموضوع أو في قانون جنسيتهم المشتركة أو موطنهم المشترك فلا يجوز أن يمنعوا من ذلك ولا سيما أن اختصاص ثاني هذه القوانين أقرب إلى طبيعة الأشياء وأكفل بتحقيق وحدة القانون الذي يسرى على العقد .

ولهذا تبدأ بعض التشريعات الحديثة بالنص على خضوع شكل التصرف للقانون الذي يطبق في شأنه أحكامه الموضوعية (م 11 من قانون إصدار التقنين الألماني وم 5 من القانون البولوني الصادر في سنة 1936) وتجيز بعد ذلك الالتجاء إلى قانون محل انعقاد التصرف ، وبعضها يجعل قانون محل الانعقاد والقانون الذي يرجع إليه للفصل في موضوع التصرف وقانون الجنسية المشتركة للمتعاقدين بمنزلة سواء (المادة 16 من التقنين الإيطالي الجديد) . وقد أضاف المشروع إلى قانون الجنسية المشتركة قانون موطن من صدر منهم التصرف لأن بعض الدول كإنجلترا تستبدل بولاية قانون الجنسية ولاية قانون الموطن ، ثم إن هذه الإضافة تيسيراً يتمشى مع أهمية الموطن في تنفيذ العقود ولاسيما التجاري منها .

3 - ويراعى أن اختصاص القانون الذي يسري على الشكل وفقا لأحكام الفقرتين المتقدمتين لا يتناول إلا عناصر (الشكل) الخارجية، أما الأوضاع الجوهرية في الشكل وهى التي تعتبر ركناً في انعقاد التصرف كالرسمية في الرهن التأميني فلا يسري عليها إلا القانون الذي يرجع إليه للفصل في التصرف من حيث الموضوع. وقد افرد المشروع الفقرتين 3 ، 4 من المادة نفسها لاستثناءين : الأول يتعلق بالعقود التي يكون من شانها إنشاء حقوق عينية أو نقلها أو انقضاؤها ويكون من الواجب شهرها وهذه يراعى في شكلها وفي إجراءات شهرها قانون موقع المال الذي يرد عليه الحق العيني ( فقرة 3 ) وقد توسط المشروع في هذا النص بين أحكام المادة 11 من قانون إصدار التقنين الألماني والمادة 16 من التقنين الإيطالي الجديد ولم يخضع لحكمه إلا التصرف المرتبة لالتزام بإنشاء حق عيني أو نقله أو تغييره أو زواله على أن تكون هذه التصرفات مما يجب شهره .

4 – أما الاستثناء الثاني فقد نصت عليه الفقرة 4 وهي تقضي بسريان قانون الموصي أو الواهب على الوصية أو الهبة من حيث الشكل لأن هذه وتلك من التصرفات التي تحاط عادة بضمانات تكفل حماية المتصرف وحماية حقوق خلفائه من الورثة ومن بين هذه الضمانات ما يكون مجرد وضع من أوضاع الشكل . ولما كان المشروع قد نص من قبل على أن الحكم في الوصية والهبة يكون وفقا لقانون الموصي أو الواهب ( م 38 و39 من المشروع ) لذلك لم يكن بد من إيراد هذا الاستثناء حتى تتحقق وحدة القانون الذي يطبق على هذين النوعين من التصرفات من حيث الموضوع والشكل على السواء . ولم يجز المشروع العدول عن اختصاص قانون الواهب أو الموصي إلى قواعد الشكل المقررة في الجهة التي تم فيها التصرف إلا إذا كان هذا القانون لا يمنع من ذلك في أحكامه الموضوعية ليتسنى بذلك توفير الضمانات التي تقدمت الإشارة إليها على اكمل وجه ". (3)

المشروع في لجنة المراجعة :

تليت المادة 51 من المشروع واقترح إدماج الفقرة الثانية في الفقرة الأولى وإدخال الهبات في عموم العقود وإفراد الوصية بحكم وضع في مكانه المناسب وحذف بقية المادة لعدم الحاجة إليها .

فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة كما يأتي :

" العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه ، ويجوز أيضا أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطني المشترك.".

 وأصبح رقم المادة 24 في المشروع النهائي . (4)

المشروع في مجلس النواب :

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم 24 .

المشروع في مجلس الشيوخ :

مناقشات لجنة القانون المدني :

محضر الجلسة الخمسين

تليت المادتان ٢٣ و ٢٤ ورأت اللجنة استبدال عبارة « الفعل الضار » بعبارة «العمل الضار » الواردة في المادة ٢٣ وتقديم المادة ٢٤ على المادة ٢٣ .

على أن يكون مفهوماً أن المقصود بالشكل في المادة ٢٤ الشكل الخارجي . لا الشكل الجوهري .

تقرير اللجنة :

قررت اللجنة الموافقة على المادة كما هي مع تقديمها على المادة ٢٣ . وأصبح رقمها ٢٠ .

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة دون تعديل .




(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 293 .

(2) هذه المادة من المواد التي نظرتها لجنة المرحوم كامل صدقي باشا وفيما يلي مناقشات تلك اللجنة عنها :

محضر جلسة ١٦ أبريل سنة ١٩٣٧

تلا المسيو بنيتا المادة ۱۹ من المشروع التمهيدي المسيو لينان دي بلفون ونصه كالآتي :

« يحدد شروط صحة العقد قانون الجهة التي تم فيها العقد » .

« ومع ذلك يكفي مراعاة الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون الوطني المشترك للطرفين أو يتطلبها قانون الموصي إذا كان طرفا العقد من جنسية واحدة أو كان موضوعه وصية » .

« وفيما يتعلق بالعقود التي من شأنها إنشاء حق عيني أو نقله أو انقضاؤه يجب أيضا مراعاة ما يقضي به قانون الجهة التي يوجد بها موقع الأموال من أوضاع خاصة أو إجراءات للعلانية » .

وأردف المسيو بنيتا أن اللجنة الفرعية توافق على المبدأ الذي تقرره هذه المادة ولكنها تقترح صياغتها على النحو التالي :

« يسري بالنسبة إلى الشكل الظاهري للعقود ما بين الأحياء قانون البلد الذي تم فيه العقد أو القانون الذي يسري على الشروط الموضوعية للعقد وآثاره أو القانون المشترك للمتعاقدين ويسري بالنسبة إلى شكل التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون بلد الشخص الذي صدر منه التصرف» .

« على أنه إذا كانت العقود التي من شأنها إنشاء حقوق على الأموال أو نقلها أو انقضاؤها واجباً إشهارها فيراعي في شكلها وفى إجراءات إشهارها قانون البلد الذي تقع فيه الأموال التي تترتب عليها تلك الحقوق » .

واقترح الرئيس إضافة لفظة « دون تمييز » بعد عبارة « الشكل الظاهري للعقود بين الأحياء بالنسبة للقوانين التي يجوز تطبيقها».

وقرر المسيو دوفيه أن عبارة « أو » التي تكررت أربع مرات في هذه الفقرة كافية في الدلالة على أن هذه القوانين تطبق دون تمييز ومع ذلك ففي الوسع إثبات ذلك في المحضر لإزالة كل شك من هذه الناحية في المستقبل .

وقال المستر جراهام إنه لا يرى محلاً لأن يدون في المحضر تفسير يتضح جلياً من النص سيما وأن إثبات تفسير في المحضر لنص أقرته اللجنة معناه الإقرار بعجز عن الأداء في الصياغة .

واقترح صليب بك سامي حذف صفة «  الظاهري » الواردة على الشكل وقال فؤاد بك حسني بأن صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة مثار للنقد وأنه يتعين تعديلها .

واقترح المسيو بإسار الصيغة التالية :

« يسري بالنسبة إلى الشروط الشكلية لصحة العقود ما بين الأحياء والتصرفات المضافة إلى ما بعد الموت قانون ... الخ »

وأبدى صليب بك سامي أنه يفضل عبارة « شروط الصحة المتعلقة بالشكل ... الخ ».

وتساءل فؤاد بك حسني عما إذا كانت الفقرة الثانية من المادة التي اقترحتها اللجنة الفرعية تنطبق على الوقف .

وأجاب المسيو دوفيه بأن الوقف داخل في حكم هذه وأنه يرى إثبات ذلك في محضر أعمال اللجنة.

وذكر عبد الفتاح بك السيد أن إنشاء الوقف وهو يتطلب تدخل القاضي الشرعي لا يمكن في نظر المشرع المصري أن يقع صحيحاً إلا في مصر فقط وعليه فهو يرى أن تضاف إلى الفقرة الثانية لفظة « أو الإشهادات » لتصدق على هذا النوع من التصرفات .

وقال المسيو بنيتا إن حظر إنشاء الوقف خارج الديار المصرية أمر من النظام العام تصدت له المادة ٢١ من المشروع التمهيدي التي سيأتي بحثها فلا موجب إذا لإضافة عبارة « أو الإشهادات » للفقرة الثانية المشار إليها.

وقال المستر جراهام إنه ربما كان من الأنسب إيراد عبارة « أو تبعاً لقانون بلد الموصي » في ذيل الفقرة الأولى من هذه المادة أما بالنسبة للفقرة الثانية فإنه يفضل من حيث الصياغة ، الأخذ بعبارة النص الذي وضعه المسيو لينان دي بلفون طالما أن المبدأ المراد إقراره يتلخص ببساطة في أنه ولو أن شكل العقد يخضع لأحد القوانين التي بينتها الفقرة الأولى فإنه مع ذلك يتعين في الحالات التي ينص فيها قانون موقع الأموال على إجراءات العلانية مراعاة هذه الإجراءات لينتج العقد آثاره فإذا كان هذا هو المبدأ الذي يراد التعبير عنه فمن المرغوب فيه أداء ذلك بصيغة واضحة دقيقة مادام أن المعنى المقصود إبرازه ليس سوى ضرورة مراعاة ما يقضي به قانون موقع الأموال من إجراءات للعلانية إذ أن النص المعروض لا يفي بهذا الغرض وإنما يفضي إلى أنه إذا كان من المحتم اتباع إجراءات للعلانية فيرجع في هذه الإجراءات إلى قانون الموقع .

واقترح المسيو فان أكر إضافة لفظة « الواهب » إلى الفقرة الأولى قبل لفظة « الموصي » .

وبأخذ الأصوات أقرت اللجنة النص الذي اقترحته اللجنة الفرعية على أن يجعل المادة ٢١ من الباب التمهيدي وذلك بعد تعديله على النحو التالي :

« تخضع شروط الصحة المتعلقة بشكل العقود بين الأحياء وعقود الإرادة الأخيرة إما لقانون البلد الذي تم فيه العقد أو للقانون الذي يسري على شروط العقد الأساسية وآثاره أو لقانون بلد الواهب أو الموصي أو للقانون المشترك للطرفين » .

«على أنه إذا كانت العقود التي من شأنها إنشاء حقوق على الأموال أو نقلها أو انقضاؤها واجبا إشهارها فإن قانون البلد الذي توجد فيه هذه الأموال هو الذي يطبق ».

(3) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 295 .

(4) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 1 ص 298 .

الطعن 475 لسنة 35 ق جلسة 15 / 11 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 8 ص 103

جلسة 15 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم ود. منيب محمد ربيع - المستشارين.

---------------

(8)

الطعن رقم 475 لسنة 35 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - شروط الانتفاع بالمسكن الحكومي - انتهاء الانتفاع بزوال سببه.
المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكن الموظفين لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أساس ذلك: المادة الأولى من القانون رقم 564 لسنة 1955 - شغل هذه المساكن أمر تستلزمه طبيعة المرفق - الانتفاع بهذه المساكن مؤقت بطبيعته وينتهي بزوال العلاقة الوظيفية - إذا زال الغرض الذي من أجله منح المسكن فإن لجهة الإدارة إخراج المنتفع بالطريق الإداري - أساس ذلك: نص المادة الثالثة من القانون رقم 564 لسنة 1955 - لا وجه للقول بصدور أحكام من المحاكم العادية بثبوت العلاقة الإيجارية في مثل هذه الحالات - أساس ذلك: أن هذه الأحكام ليست حجة أمام مجلس الدولة بعد أن اغتصبت ولايته بالفصل في منازعة إدارية من صميم اختصاصه طبقاً للدستور والقانون رقم 47 لسنة 1972 - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 22/ 1/ 1989 أودع الأستاذ/ أحمد خيري حامد قاسم المحامي نائباً عن الأستاذ/ جاد صبح المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 475 لسنة 35 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 8/ 1/ 1989 في الدعوى رقم 2640 لسنة 36 ق والقاضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها مع إلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم حتى يفصل نهائياً في الطعن، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقد تم إعلان الطعن للمطعون ضدهم على الوجه المبين بالأوراق، وقدم الأستاذ المستشار علي رضا مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأى فيه الحكم أولاً: الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ثانياً: الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 3/ 4/ 1989 حيث تم نظر الطعن أمامها بالجلسة المذكورة والجلسات التالية حتى تقرر بجلسة 17/ 6/ 1991 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 3/ 4/ 1989 وفي عدة جلسات تالية على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 4/ 10/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 15/ 11/ 1992 وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي (الطاعن) أقام الدعوى رقم 2640 لسنة 36 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 7/ 9/ 1982 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وببطلان القرار رقم 1/ 8 الصادر من المدعى عليه الأول وعدم الاعتداد به وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليهم المصروفات والأتعاب، وقال بياناً لدعواه أن المدعى عليه الأول أصدر القرار رقم 1/ 8 بتاريخ 12/ 1/ 1982 متضمن أولاً: طرد المهندس...... المدير السابق لتفتيش أملاك أبو غنيمة بمديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة كفر الشيخ من السكن الذي يشغله بحكم وظيفته السابقة بالتفتيش المذكور وذلك بسبب إحالته إلى المعاش في 9/ 2/ 1979، ثانياً: ينفذ هذا القرار بالطريق الإداري، ونعى المدعي على القرار مخالفته للقانون لأن العلاقة التي تحكمه بالمدعى عليه الأول علاقة إيجارية تخضع للقانون المدني فمنذ إحالته إلى المعاش بتاريخ 9/ 2/ 1979 وهو غير خاضع لقانون وظيفته وقد تقدم بطلب المدعى عليه الثاني لتأجير المنزل موضوع النزاع ووافق بتاريخ 15/ 11/ 1979 وأبلغ بهذه الموافقة في 20/ 11/ 1979 وعلى ذلك فهو يعد مستأجراً اعتباراً من شهر سبتمبر 1979 وقد تسلمت الهيئة القيمة الإيجارية للمنزل المذكور وحتى شهر مارس 1982، وخلص المدعي إلى طلباته السابقة.
وبجلسة 8/ 1/ 1989 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع برفضها مع إلزام المدعي المصروفات، وشيدت قضاءها على ما نصت عليه المادتين الثالثة من القانون رقم 564 لسنة 1955 بشأن عدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن على المساكن الحكومية المخصصة لبعض موظفي الحكومة وعمالها والتي تجيز إخراج المنتفع من المسكن بالطريق الإداري ولو كان شغله له سابقاً على العمل بهذا القانون وذلك إذا زال الغرض الذي من أجله أُعطي المسكن، والثانية من الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمنشآت وغيرها من المساكن التي تشغل بسبب العمل، والتي يستفاد منهما أن انتفاع الموظف بالسكن المخصص له بمنطقة عمله مرتبط بالوظيفة ويدور معها وجوداً وعدماً بحيث إذا أحيل إلى المعاش تعين عليه إخلاء المسكن ليحل محله زميله الذي سيشغل وظيفته وإلا جاز إخراجه بالطريق الإداري، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه بطرد المدعي من المسكن الذي منح حق الانتفاع به باعتباره مديراً لتفتيش أملاك أبو غنيمة التابع للهيئة العامة للإصلاح الزراعي بسبب إحالته للمعاش بتاريخ 9/ 12/ 1979 وانتهاء الغرض الذي من أجله منح المسكن هو قرار صحيح وتكون الدعوى متعينة الرفض، وانتهت محكمة القضاء الإداري إلى إصدار حكمها برفض الدعوى موضوعاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالفه للأسباب التالية: -
أولاً: صدر قرار المطعون فيه خارج حدود القانون العام في شأن علاقة يحكمها القانون الخاص.
ثانياً: حددت المادة (970) من القانون المدني أسباب قرار الإزالة في مجال أملاك الدولة الخاصة بوقوع التعدي والغصب من شخص لا تربطه بالإدارة علاقة عقدية في حين أن الطاعن مستأجر وتربطه بالإدارة علاقة عقدية ثبتت بحكم نهائي من القضاء المختص.
ثالثاً: تجاهل الحكم المطعون فيه قضاءً نهائياً لجهة قضائية مما يعد إهداراً لحجية الأحكام.
رابعاً: إن تفتيش أملاك الدولة ليس مرفقاً عاماً وإنما هو من أجل إدارة أملاك الدولة الخاصة، وقد تصرف التفتيش في الأراضي الزراعية التي يحوزها المواطنون، ولم تعد هناك حاجة إلى تلك المساكن التي كانت مخصصة من قبل للموظفين، وقد تم بالفعل تأجير عشرات المساكن إلى غير الطاعن من الموظفين السابقين.
خامساً: مجرد استمرار الإدارة في تعاملها مع الطاعن بعد إحالته إلى المعاش والموافقة على تأجير مسكنه يخرج النزاع عن نطاق تطبيق القانون رقم 564 لسنة 1955 والمادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة 1977.
سادساً: ليس بلازم لإثبات العلاقة الإيجارية تقديم عقد إيجار وإنما يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.
وقد أودع الطاعن حافظة مستندات طويت على الصورة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه في الدعوى رقم 1644 لسنة 1986 إيجارات من محكمة الجيزة الابتدائية الدائرة (5) إيجارات بجلسة 5/ 3/ 1987 وعلى صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة الدائرة (26) إيجارات بجلسة 23/ 3/ 1988 في الاستئناف رقم 5452 لسنة 104 ق بتأييد الحكم المذكور، وانتهى الطاعن إلى طلباته سالفة البيان.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 564 لسنة 1955 بشأن عدم سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 بشأن إيجارات الأماكن على المساكن الحكومية المخصصة لبعض موظفي الحكومة وعمالها تنص على أنه "يجوز إخراج المنتفع من المسكن بالطريق الإداري ولو كان شغله له سابقاً على العمل بهذا القانون وذلك إذا زال الغرض الذي من أجله أُعطي السكن، وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ".... أنه يترتب على أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 أن يتمسك بعض الموظفين أو العمال بالبقاء في هذه المساكن حتى بعد نقلهم من عملهم الذي من أجله صرح لهم بالإقامة في هذه المساكن أو بعد انتهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب الأمر الذي ينجم عنه صعوبة إيجار مسكن لمن يحل محلهم من الموظفين أو العمال.... وتحقيقاً لما تقدم أجازت المادة الثالثة إخراج المنتفع من المسكن بالطريق الإداري وذلك إذا زال الغرض الذي من أجله أُعطي السكن، كل هذا حتى يتسنى إخضاع هذه العلاقة لقواعد التراخيص الإدارية لما في ذلك من ملاءمته مع الغرض المقصود منها".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها قد منحت الطاعن حق الانتفاع بمسكن حكومي بمنطقة أبو غنيمة بكفر الشيخ باعتباره مديراً لتفتيش أملاك أبو غنيمة التابع للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وقد أُحيل الطاعن إلى المعاش بتاريخ 9/ 12/ 1979، وبذلك انتهى الغرض الذي من أجله منح السكن، ولما لم يقم بإخلاء هذا المسكن طواعية أصدر المطعون ضده الأول القرار رقم 1/ 8 بتاريخ 12/ 1/ 1988 بإخراجه من المسكن وحيث إن مفاد ذلك أن الطاعن كان يشغل المسكن الحكومي بصفته مديراً لتفتيش أملاك أبو غنيمة التابع للهيئة العامة للإصلاح الزراعي فكانت هذه الصفة وهي شغله لوظيفة عامة متعلقة بتسيير وإدارة مرفق الإصلاح الزراعي هي السند القانوني والمبرر الذي يحقق الصالح العام ويقيم حقه في البقاء في المسكن، وغني عن البيان أن شغل المسكن المملوك لجهة إدارية عامة والذي تخصصه للعاملين بها في أداء رسالتها وتوفير الخدمات التي تقوم عليها طبقاً لمفهوم صريح أحكام القانون المذكور أمر يستلزمه حسن سير وإدارة المرافق العامة وهو موقوت ورهين ببقاء العامل في عمله في هذا المرفق ويدور مع إسهام الموظف العام في سير العمل بالمرفق العام وجوداً وعدماً حقه في شغل المسكن فإذا انفصمت علاقته بالجهة الإدارية بسبب الإحالة إلى المعاش انتفى السند القانوني للبقاء في المسكن وذلك حتى يتوفر خالياً لمن يحل محله في الإسهام في تسيير المرفق العام. مما يجيز للجهة الإدارية إصدار قرار بإخراج هذا العامل من المسكن بالطريق الإداري، وعلى ذلك وإذ أصدرت الهيئة المطعون ضدها قرارها المطعون فيه بإخراج الطاعن من المسكن الذي كان يشغله بعد إحالته إلى المعاش فإنها لا تكون قد خالفت حكم القانون أو تغيت غير الصالح العام ويكون قرارها مواكباً سنده الصحيح والسليم قانوناً وإذ انتهج الحكم المطعون فيه هذا النهج فإنه يكون قد أصاب الحق فيما انتهت إليه وأقامت قضائه، على أساس سليم من القانون ويكون النعي عليه بمخالفة القانون خليقاً بالرفض، ولا يسوغ في هذا الصدد التحدي بصدور أحكام من المحاكم العادية بثبوت علاقة إيجارية خاضعة لقانون الإيجارات بين الطاعن والهيئة المطعون ضدها وذلك لأن هذه المنازعة من المنازعات الإدارية التي تختص بها وحدها محاكم مجلس الدولة وفقاً لصريح نص المادة (172) من الدستور وطبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة وأن هذه الأحكام التي اغتصبت ولاية محاكم الدولة على خلاف الدستور والقانون لا حجية لها أمام محاكم مجلس الدولة فهذه الحجية لا يعمل بها حيث يكون الأمر متعلقاً بتحديد الاختصاص والولاية لكل نوع من أنواع المحاكم وهو أمر يتعلق بالنظام العام القضائي وفق أحكام الدستور، ولا أثر لأي حكم يخالف صريح أحكامه بالنسبة لما نظمه من ولاية مجلس الدولة أمام محاكم المجلس.
ومن حيث إنه بالبناء على كل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى رفض الدعوى موضوعاً قد أصاب في النتيجة التي انتهى إليها صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن الماثل لعدم استناده على أساس صحيح.
ومن حيث إن الطاعن قد أصابه الخسر في طعنه فيلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة 184/ 1 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 2114 لسنة 37 ق جلسة 14 / 11 / 1992 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 1 ق 7 ص 94

جلسة 14 من نوفمبر سنة 1992

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود الدكروري - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدي محمد خليل وعويس عبد الوهاب عويس وعلي عوض صالح وحسني سيد محمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

----------------

(7)

الطعن رقم 2114 لسنة 37 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تقارير الكفاية - مراحلها - سلطة المحكمة بشأنها. (ترقية بالاختيار).
المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
حصول العامل على تقارير سابقة بمرتبة ممتاز لا يعني أن كفايته ثابتةً لا تتغير من عام لآخر فقد يكون أداؤه في سنة معينة قد انخفض ولا يكون بذات المستوى السابق - عندئذٍ يكون تقدير كفايته أقل وإلا لما كان ثمة محل لقياس أداء العاملين سنوياً وبصفة دورية - تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر ومن بعده المدير المحلي أو رئيس المصلحة ثم لجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه. لا سبيل إلى التعقيب على التقرير ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف بالسلطة أو إساءة استعمالها - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 27/ 4/ 1991 أودع الأستاذ/ غبريال إبراهيم غبريال المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/ ......... بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 1829 توثيق شمال القاهرة - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2114 لسنة 37 ق عليا وذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الترقيات) بجلسة 21/ 3/ 1991 في الدعويين المضمومتين رقمي 414/ 1701 لسنة 44 ق المقامتين من الطاعن ضد المطعون ضدهم والذي قضى بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته التي أبداها أمام محكمة القضاء الإداري مع إلزام جهة الإدارة المصروفات عن الدرجتين.
وبتاريخ 20/ 5/ 1991 أعلن المطعون ضدهما الأول والثاني بتقرير الطعن وأعلن المطعون ضده الثالث بذات التقرير بتاريخ 5/ 5/ 1991 وتم تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريراً بالرأي القانوني اقترحت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وقبول الدعوى وإلغاء تقرير كفاية الطاعن عن عام 1988 وإلغاء القرار رقم 1543 لسنة 1989 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 8/ 6/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 4/ 7/ 1992 وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 17/ 10/ 1992 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 21/ 3/ 1991 وأودع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 27/ 4/ 1991 خلال ميعاد الستين يوماً المنصوص عليه في المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ استوفى الطعن سائر الأوضاع الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن وقائع المنازعة تخلص - حسبما هو ماثل بالأوراق في أنه بتاريخ 24/ 10/ 1989 أقام الطاعن ضد المطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 414 لسنة 44 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار لجنة الشكاوى والتظلمات بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية برفض التظلم الذي تقدم به من تقدير كفايته عن عام 1988 بمرتبة "جيد" وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال شرحاً لدعواه أنه يشغل وظيفة رئيس الشعبة العامة للرقابة والبحوث البيطرية بالهيئة المذكورة وبتاريخ 2/ 8/ 1989 علم بأن تقرير كفايته عن عام 1988 بمرتبة جيد فتظلم منه في ذات التاريخ إلى لجنة التظلمات إلا أن هذه اللجنة قررت في 26/ 9/ 1989 رفض تظلمه، وبموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 27/ 12/ 1990 أقام المدعي الدعوى رقم 1701 لسنة 44 ق ضد المطعون ضدهم طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار رقم 1543 لسنة 1989 والمتضمن تعيين السيدة / ......... رئيساً للشعبة العامة لتحليل المضادات الحيوية والفيتامينات والهرمونات بدرجة مدير عام وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار - وقال شرحاً لدعواه أن القرار المطعون فيه صدر على الرغم من أسبقيته في ترتيب الأقدمية بالنسبة للمطعون على ترقيتها في الدرجة كما أن تقارير كفايته طوال مدة خدمته كانت جميعها بمرتبة ممتاز لذلك فقد انطوى هذا القرار على إجحاف بحقه في الترقية إلى تلك الوظيفة وانتهى المدعي في ختام عريضة دعواه إلى طلب الحكم له بطلباته السالف الإشارة إليها.
وقد تدوول نظر الدعويين أمام محكمة القضاء الإداري على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/ 11/ 1990 قررت المحكمة ضم الدعويين للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد وبجلسة 21/ 3/ 1991 قضت بقبول الدعويين شكلاً ورفضهما موضوعاً وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للدعوى الأولى على أن تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير هو أمر يترخص فيه الرؤساء ولجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه ولا رقابة عليهم في ذلك ولا سبيل إلى التعقيب على التقرير ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة لتعلق وضع التقارير بصميم اختصاص الإدارة الأمر الذي لا يجوز للقضاء أن ينصب نفسه مكانها في الاختصاص، وبمطالبة تقرير كفاية المدعي عن عام 1988 المطعون فيه يبين أن الرئيس المباشر للمدعي وهو في نفس الوقت الرئيس الأعلى قرر كفايته بمرتبة جيد، واعتمدت لجنة شئون العاملين التقرير بذات المرتبة - وقد مر التقرير المطعون فيه بسائر مراحله واستوفى كافة أوضاعه الشكلية ولم يقم دليل من الأوراق على أن وضعه قد شابه انحراف أو إساءة استعمال السلطة كما رفضت لجنة التظلمات المختصة تظلم الطاعن من التقرير المطعون فيه، فمن ثم يكون قد صدر صحيحاً وبمنأى من التعقيب بما يتعين القضاء برفض الدعوى. وبالنسبة للدعوى الثانية رقم 1701 لسنة 44 ق فقد شيدت المحكمة قضاءها على أن شرط الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين، وفي حالة التزاحم يفضل العامل الحاصل على تقرير كفايته بمرتبة ممتاز في الثلاث سنوات الأخيرة على الترقية مباشرة والثابت من الأوراق أن المدعي حصل على مرتبة جيد في السنة السابقة مباشرة على الترقية المطعون فيها في حين أن المطعون في ترقيتها حصلت على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن الثلاث سنوات السابقة للترقية وهي السنوات 86، 87، 1988 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه صدر سليماً ومتفقاً مع صحيح أحكام القانون لذلك قضت المحكمة في هذه الدعوى برفضها.
وإذ لم يلق حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل تأسيساً على مخالفته للقانون للأسباب الآتية: -
أولاً: القصور في التسبيب والإخلال بدفاع جوهري ذلك أن الحكم المطعون فيه تجاهل أوجه الانحراف التي شابت تقرير الكفاية المطعون فيه والتي سبق أن أبداها الطاعن أمام محكمة القضاء الإداري والتي تخلص في أن الطاعن قام بوازع من ضميره بإبلاغ السيد وزير الصحة والمسئولين بانحرافات رئيسه السابق الدكتور........ الرئيس السابق للهيئة المطعون ضدها الأمر الذي ترتب عليه خلع رئيس الهيئة وكان ذلك في أواخر مارس 1988 فوضع له الرئيس السابق تقرير كفايته بمرتبة جيد عن الفترة من 1/ 1/ 1988 حتى 24/ 3/ 1988 وفي ظل رئاسة الرئيس الحالي الدكتور...... قام الطاعن ولصالح العمل بتقديم مذكرة مدعمة بالمستندات تثبت اختفاء تقرير بعدم مطابقة أحد المستحضرات للخواص الطبيعية وطلب في نهاية مذكرته إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية للتحقق إلا أن رئيس الهيئة لم يكن موافقاً على ذلك فعمد إلى التخلص منه بسحب 90% من اختصاصاته ثم نقله بالقرار رقم 84 لسنة 1989 رئيساً للشعبة العامة للرقابة والبحوث البيطرية (أي لغير اختصاصه) ثم وضع له تقرير كفايته عن سنة 1988 بمرتبة جيد. وبالرغم من التشفي الواضح للمدعي فإن الحكم الطعين لم يشر إلى أية واقعة منها واكتفى بعبارة بأن تقديرات الرؤساء لكفاية المدعي لم يثبت أنها مشوبة بالانحراف أو بإساة استعمال السلطة.
ثانياً: عدم مراقبة الأسباب التي أفصحت عنها جهة الإدارة تبريراً لتقدير كفايته بمرتبة جيد عن عام 1988 والتي تتحصل في أمرين (1) الزعم بأن مذكرته عن دواء ليوس فيبرال غير صحيح إذ أنه بعد تحليل عينات خلاف العينة موضوع مذكرة المدعي تبين مطابقتها للخواص الطبيعة، وذلك لا يعيب المدعي ويشين تصرفه بل أنه كان لزاماً عليه أن يرفع الأمر إلى رئاسة الهيئة نظراً لاختلاف نتيجة التحليل في شعبة الكيمياء الطبيعية عن التحاليل السابقة ونظراً لاختفاء التقرير الذي ورد به أن المستحضر غير مطابق للخواص الطبيعية فهذه الوقائع كان يتعين على المدعي أن يخطر بها رئيس الهيئة وأن يقترح إحالة الموضوع للتحقيق وإذا كان رئيس الهيئة رأي إعادة التحليل على عينة جديدة فإنه لا ينفي عن المدعي قيامه بواجبه.
(2) الزعم بانخفاض مستوى تعاونه مع زملائه ومرؤوسيه وكثرة الشكاوى الكيدية المقدمة منه ضدهم وتضارب أوامره الإدارية والتنظيمية التي أصدرها بشأنهم، وهذه الشكاوى تنطق بحرصه على الصالح العام ومصلحة العمل وعدم التستر على الانحرافات ولم يسفر الأمر عن توجيه أية ملحوظة إليه، كما أن ما قدم ضده من شكاوى واتهامات تم حفظها بعد التحقيق معه سواء بالإدارة القانونية بالهيئة أو بالنيابة الإدارية - وخلص الطاعن من ذلك إلى أن ما أفصحت عنه جهة الإدارة تبريراً لتقدير كفايته بمرتبة جيد هي أسباب غير صحيحة وأن الثابت من ملف خدمته أن تقاريره السابقة جميعها بمرتبة ممتاز ولم يقم الدليل على هبوط مستواه في عمله وبالتالي يكون الحكم الطعين قد خالف القانون سواء بالنسبة لتقرير الكفاية عن عام 1988 أو بالنسبة لتخطيه في الترقية إلى وظيفة درجة مدير عام وبجلسة 10/ 2/ 1992 وأثناء نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون أودع الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها الثالثة حافظة مستندات طويت على سبعة عشر مستنداً ومذكرة دفاع انتهت في ختامه إلى طلب رفض الطعن كما أنه بذات الجلسة قدم الطاعن حافظة مستندات طويت على عشرين مستنداً ومذكرة دفاع اختتمها بطلب الحكم له بطلباته المشار إليها.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على تقرير كفايته عن سنة 1988 أنه خالف تقارير كفايته عن السنوات السابقة التي حصل فيها على مرتبة ممتازة وأن الإدارة نزلت بتقديره في عام 1988 إلى مرتبة جيد لإخطاره المختصين بوزارة الصحة بانحرافات المسئولين بالهيئة المطعون ضدها وحرصه الدائم على الصالح العام مما أدى إلى اضطهاد الرؤساء له سواء في تقدير كفايته عن سنة 1988 أو في نقله إلى إحدى الوظائف خارج تخصصه وأن الشكاوى الكيدية التي قدمت ضده قد انتهت جميعها بالحفظ.
ومن حيث إنه عما يبديه الطاعن من أسباب لطعنه على النحو المشار إليه فإن حصول الطاعن على تقارير سابقة بمرتبة ممتاز لا يعني أن كفايته ثابتة لا تتغير من عام إلى آخر فقد يكون أداؤه في سنة معينة قد انخفض ولا يكون بذات المستوى السابق وحينئذٍ يكون تقدير كفايته أقل وإلا لما كان ثمة محل لقياس أداء العاملين سنوياً وبصفة دورية، ومن حيث إن تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بالتقرير وهو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر ومن بعده المدير المحلي أو رئيس المصلحة ثم لجنة شئون العاملين كل في حدود اختصاصه ولا سبيل إلى التعقيب على التقرير ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو إساءة استعمال السلطة.
ومن حيث إنه وإن كان المدعي يشكك في التقرير المشار إليه ويذهب في طعنه إلى أنه مشوب بعيب الانحراف وإساءة استعمال السلطة إلا أن قوله جاء مرسلاً دون أن يقيم عليه دليلاً يصم مسلك الإدارة بالانحراف بالسلطة بل على العكس من ذلك فإن الماثل بالأوراق أن مستوى عمل المدعي قد اتسم بالهبوط والقصور في آخر سنة 1987 وفي سنة التقرير المطعون فيه 1988 متمثلاً فيما جاء بالمذكرات ومحضر أعمال لجان التظلمات المرفقة بحافظة مستندات جهة الإدارة من أن عمله أصبح متسماً بعدم الدقة وعدم مراعاته لاختصاصاته الوظيفية في أدائه لعمله وتجاوزه حدود العلاقات الوظيفية مع مرؤوسيه وانخفاض مستوى التعاون فيما بينه وبين زملائه مع كثرة الشكاوى الكيدية التي دأب الطاعن على تحريرها ضد زملائه ومرؤوسيه الأمر الذي أثر على أدائه خلال سنة التقرير المطعون فيه حيث تم بسبب كل ما تقدم إحالته للتحقيق أما الإدارة القانونية بالهيئة المطعون ضدها في الشكوى المقدمة في 26/ 9/ 1988 وإن انتهى التحقيق إلى الحفظ المؤقت لعدم كفاية الأدلة إلا أنه ورد في مذكرة التحقيق أنه حفاظاً على سمعة الهيئة ترى الاكتفاء بالتنبيه عليه بمراعاة حدود العلاقات الوظيفية مستقبلاً وما حوته أيضاً مذكرة النيابة الإدارية لوزارة الصحة في القضية رقم 59 لسنة 1989 في الشكوى المقدمة من إحدى العاملات ضده بتاريخ 7/ 12/ 1988 من أنه لا يمكن التغاضي كلية عما هو موجه إلى المشكو ضده (الطاعن) من اتهامات وإن انتهت المذكرة إلى حفظ ما نسب للمخالف مؤقتاً لعدم كفاية الأدلة إلا إنها أوصت بأن يناط عمل السكرتارية للمخالف لرجل من العاملين بالهيئة حرصاً على الصالح العام وسمعة العاملين بها ومن ثم فإن الهبوط بدرجة كفاية المدعي له ما يسانده من الأوراق والمستندات وأن النتيجة التي انتهت إليها لجنة شئون العاملين في قرارها بتقدير كفاية المدعي بدرجة جيد قد استخلصت استخلاصاً سائغاً من أصول موجودة فعلاً وتعتبر هذه النتيجة ترجمة حقيقية وصورة صادقة لحالة المدعي في السنة التي وضع عنها التقرير ومن ثم يكون قرارها صحيحاً متفقاً مع الواقع والقانون وغير مشوب بإساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها كما أنه يبين من مطالعة تقرير الكفاية المطعون فيه والمودع حافظة مستندات الجهة الإدارية أن الرئيس المباشر وهو في ذات الوقت المدير المحلي قد بين جميع عناصر التقدير طبقاً للبيانات التفصيلية في التقرير وهذه العناصر تحمل بذاتها أسباب التقدير بحيث لا يحتاج الأمر بعد ذلك إلى إضافة أسباب أخرى وهذا النظر ينسحب أيضاً على تقدير لجنة شئون العاملين التي اعتمدت تقدير الرئيس الأعلى بمرتبة جيد وبمرور التقرير بالمراحل القانونية فقد أصبح هذا التقرير نهائياً بعد أن تظلم منه المدعي في 2/ 8/ 1989 وأخطر برفض تظلمه في 26/ 9/ 1989 ومن ثم فإن تقرير الكفاية المطعون فيه يكون قد جاء مطابقاً للقانون نجيا من أية مخالفة تؤثر في صحته ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من الواقع أو القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الطعن على القرار رقم 1543 لسنة 1989 فيما تضمنه من تخطي في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام فإن الماثل بالأوراق أن سبب التخطي إنما يرجع إلى أن الطاعن لم يحصل على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز عن سنة 1988 السنة السابقة مباشرة على الترقية المطعون فيها حسبما تطلبت ذلك المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة حيث اشترطت للترقية بالاختيار أن يكون العامل قد قدرت كفايته بمرتبة ممتاز في العامين الأخيرين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في الثلاث سنوات السابقة مباشرة وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد حصل على تقرير كفاية بمرتبة جيد في السنة 1988 بينما حصلت زميلته المطعون على ترقيتها على مرتبة ممتاز في الثلاث سنوات السابقة مباشرة على الترقية فإن قرار الترقية المطعون فيه وقد تخطى الطاعن في الترقية إلى وظيفة بدرجة مدير عام وقدم عليه زميلته المطعون على ترقيتها يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون الطعن عليه في غير محله متعين الرفض.
ومن حيث إنه من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184/ 1 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

الطعن 8459 لسنة 58 ق جلسة 22 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ق 73 ص 432

جلسة 22 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي أسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري.

--------------

(73)
الطعن رقم 8459 لسنة 58 القضائية

حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها".
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات. المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة. لا يحقق غرض الشارع من إيجاب التسبيب.
خلو الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية من بيان ما إذا كانت الرسوم المسددة خاصة بالسلعة المضبوطة وأن السداد يشمل كافة الرسوم المقدرة على تلك السلعة ودليل السداد. قصور.

---------------
لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تبرير قضائه برفض الدعوى المدنية على مجرد القول بأن المدافع عن المطعون ضدهم قرر بسدادهم الرسوم، وهي عبارة عامة مجملة لا يستطاع معها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم في خصوص الدعوى المدنية، وإذ خلت مدوناته من بيان ما إذا كانت الرسوم المسددة خاصة بالسلعة المضبوطة - في الدعوى الراهنة - وأن السداد يشمل كافة الرسوم المقدرة على تلك السلعة بواسطة الجهة الإدارية المختصة، ودليل السداد الصادر من تلك الجهة، فإن الحكم يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: المتهمان الأول والثاني: عرضا للبيع مواد كحولية غير مسدد عنها ضريبة الاستهلاك. المتهم الثالث: باع مواد كحولية غير مسدد عنها ضريبة الاستهلاك. المتهم الرابع: أنتج مواد كحولية لم يسدد عنها ضريبة الاستهلاك. وطلبت عقابهم بالمواد 2، 4، 13، 19، 27، 53، 54، 56 من القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك، وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهمين بمبلغ ثلاثمائة وسبعة وستين جنيهاً وستمائة واثنين وثلاثين مليماً. ومحكمة جنح قسم أول أسيوط قضت حضورياًَ عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم خمسمائة جنيه مع المصادرة وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني بصفته مبلغ ثلاثمائة وسبعة وستين جنيهاً وستمائة اثنين وثلاثين مليماً على سبيل التعويض. استأنف المحكوم عليهم، ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات بالنسبة لعقوبة الغرامة ورفض الدعوى المدنية.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن السيد وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية بصفته - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في استئناف المطعون ضدهم برفض الدعوى المدنية، قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يورد من الأسباب ما يسوغ به رفضه للدعوى المدنية، واكتفى في ذلك بإثبات أن الحاضر عن المطعون ضدهم قرر بسدادهم للرسوم، وهي عبارة قاصرة، لا تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه، أنه بعد أن قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، فيما قضى به الحكم الأخير في الدعوى الجنائية، أمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على المطعون ضدهم، ثم قضى في الدعوى المدنية برفضها، واستند في ذلك إلى ما قرره المدافع عن المطعون ضدهم من سدادهم للرسوم. لما كان ذلك، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب الذي يحفل به القانون هو تحديد الأسانيد والحجج التي انبنى عليها الحكم والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو القانون، ولكي يحقق التسبيب الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يتيسر الوقوف على مبررات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في تبرير قضائه برفض الدعوى المدنية على مجرد القول بأن المدافع عن المطعون ضدهم قرر بسدادهم الرسوم، وهي عبارة عامة مجملة لا يستطاع معها الوقوف على مبررات ما قضى به الحكم في خصوص الدعوى المدنية، وإذ خلت مدوناته من بيان ما إذا كانت الرسوم المسددة خاصة بالسلعة المضبوطة - في الدعوى الراهنة - وأن السداد يشمل كافة الرسوم المقدرة على تلك السلعة بواسطة الجهة الإدارية المختصة، ودليل السداد الصادر من تلك الجهة، فإن الحكم يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية.