الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 24 أغسطس 2020

الطعن 19 لسنة 9 ق جلسة 20 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 27 محرم 1436 هـ الموافق 20 من نوفمبر2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 19 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 


الطاعن / مصرف .... الإسلامي وكيله المحامي ..... 

المطعون ضده / ..... 

الوقائـــــــــــع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي " الطاعن " قد أقام بتاريخ 23 / 7 / 2012 الدعوى رقم 247 / 2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه " المطعون ضده " بموضوع مطالبة بمبلغ 156325,36 درهم ) وقال بياناً لدعواه أنه بتاريخ 30 / 8 / 2008 تقدم المدعى عليه إلى المدعي بطلب الحصول على تمويل لشراء أسهم بالمرابحة وقام المدعى عليه بشراء أسهم بموجب اتفاقية وعد بالشراء مؤرخــة 3 / 9 / 2008 وملحــق مؤرخ 4 / 9 / 2008 

وبناء على ذلك قام المدعي بتاريخ 4 / 9 / 2008 بشراء أسهم في شركة ... للغاز لحساب المدعى عليه بمبلغ 250 ألف دهم وتم التأكيد عليه للحضور للمصرف لتوقيع باقي الأوراق إلا أنه لم يفعل الأمر الذي حدا المصرف ببيع الأسهم بمبلغ 94320 درهم وبذا ترصد بذمته مبلغ ( 156325,36 درهم ) باقي قيمة المرابحة وطلب المدعى إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل كونه في مادة تجارية مع المصروفات وأتعاب المحاماة . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 13 / 5 / 2013 حكمها المتضمن إلزام المدعى عليه بمبلغ ( 15503,81 درهم ) والرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات . 

لم يقبل الطرفان بذلك الحكم فطعن عليه المدعي بالاستئناف رقم 395 / 2013 وطعن عليه المدعى عليه بالاستئناف رقم 418 / 2013 وتقرر ضم الاستئنافين للفصل فيهما بحكم واحد ، وبتاريخ 29 / 12 / 2013 حكمت محكمة الاستئناف :- 

1- قبول الاستئناف الأول رقم 395 / 2013. 

2- رفض الاستئناف الأول رقم 395 / 2013 موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام الجهة المستأنفة بالمصروفات 

3- استبعاد الاستئناف الثاني رقم 418 / 2013 من جدول الجلسة لعدم سداد الرسوم القانونية المقررة عليه . 

ثم جرى دفع الرسوم القانونية للاستئناف 418 / 2013 وبعد نظره أصدرت المحكمة بتاريخ 28 / 4 / 2014 حكمها المتضمن عدم قبول الاستئناف وإلزام المستأنف بالمصروفات . 

لم يقبل المدعي بالحكم الاستئنافي رقم 395 / 2013 الصادر بتاريخ 29 / 12 /2013 فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ
23 / 2 / 2014 جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 31 / 3 / 2014 وكان قد قدم مذكرة جوابية بتاريخ 26 / 3 / 2014 منه شخصياً . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المحكمــــــــــــــــــة 

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة . 
وعن أسباب الطعن التي ينعي فيها الطاعن على الحكم المطعون بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من حيث اعتماد تقرير الخبرة رغم التمسك ببطلانه وأن الحكم لم يبين القواعد القانونية الحاكمة للنزاع وأن ما توصل إليه الخبير مخالف للثابت من المستندات . 

فإن هذا الطعن غير سديد ،ذلك أن المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم وتحصيل واقع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقدير ووزن هذه الأدلة وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك الأدلة وغير مناقضه لها . كما أن الخبرة من وسائل الإثبات الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها والاعتماد عليها وأنه لا معقب عليها في ذلك إذا كانت الخبرة موافقة للواقع والقانون وقامت على إجراءات سليمة واستندت لما هو ثابت بأوراق الدعوى . 

وفي هذه الدعوى نجد أن الخبير الحسابي والمصرفي قدم تقريراً أوضح فيه خطوات تعامل المدعى عليه ( المطعون ضده ) مع المدعي ( الطاعن ) الذي بدأ بتوقيع المدعى عليه على ( وعد بشراء أسهم ) المؤرخ 3 / 9 /2008 وملحق له مؤرخ 4 / 9 /2008 ، وأن البنك ( المدعي ) اشترى الأسهم بتاريخ 4 / 9 /2008 عددها 157200 سهم بمبلغ إجمالي ( 250,645,36 درهم ) شاملاً قيمة الأسهم المشتراه وعمولة الوساطة والسوق والمقاصة ورسوم السوق ، وأن البنك المدعي وبتاريخ 1 / 3 / 2011 باع هذه الأسهم بمبلغ قدره ( 94050,62 درهم) بعد خصم عمولة الوساطة والسوق والمقاصة ورسوم السوق . وبين الخبير سعر البيع فيما لو تم في الأيام الثلاثة التالية لعقد الوعد بالشراء حيث كا ن من المتوقع بيعها بمبلغ ( 235141,55 درهم ) بعد خصم عمولة الوساطة والسوق والمقاصة ورسوم السوق ، وفي ضوء ذلك توصل الخبير إلى أن المدعى عليه ملزم بالفارق فيما بين تكلفة الشراء 250645,36 وما بين صافي نتيجة البيع خلال الثلاثة أيام التالية للوعد بالشراء وهو ( 235141,55 ) أي أن المدعى عليه ملزم بمبلغ
250645,36 – 235141,55 = 15503,81 درهم وهو المبلغ الذي توصل الحكم المطعون فيه لإلزام المطعون ضده به . 

لما كان ذلك وكان البند السادس من عقد الوعد بشراء أسهم قد تضمن أنه : إذا لم يوقع المتعامل دون عذر مقبول عقد مرابحة الأسهم خلال يومين من عرضه عليه بعد تملك المصرف للأسهم شرعاً ، وباع المصرف الأسهم نتيجة ذلك فإن له أن يحسم مقدار القرض بين إجمالي التكلفة وثمن بيع الأسهم للغير من ضمان الجدية 
( إن كان محدداً بالعقد ) ومطالبة المشتري بما يزيد عليه فإن هذا العقد منح المصرف حقاً ببيع الأسهم إن لم يقم المتعامل بتوقيع عقد المرابحة خلال يومين من عرضه عليه . 

وحيث يدعي الطاعن بصحيفة دعواه أنه تم التأكيد على العميل بالحضور إلى المصرف من أجل توقيع باقي الأوراق واستكمال الإجراءات إلا أنه لم يقم بالحضور رغم التأكيد عليه وعليه فإنه لم يكن ثمة ما يبرر انتظار المصرف مدة طويلة ليمارس حقه ببيع الأسهم المشتراه وهي مدة جاوزت تسعمائة يوم ، سيما وأن المصرف قد وجه للمدعى عليه إشعاراً بتاريخ 29 / 10 / 2009 للحضور خلال عشرة أيام لاستكمال الإجراءات وأن المصرف سيقوم ببيع الأسهم والمطالبة بفرق السعر وأشار بهذا الإشعار أنه تم إعلام المدعى عليه منذ 6 / 9 / 2008 لهذه الغاية . لما كان ذلك وأن المصرف لم يمارس حقه ببيع الأسهم المشتراه وفق ما يقره له البند السادس من عقد الوعد بالشراء من حيث بيع الأسهم المشتراه خلال اليومين من عرضه على المتعامل توقيع عقد المرابحة ومع الأخذ بعين الاعتبار ما لدى الطاعن كمصرف من خبرة مصرفية مهنية فيكون الطاعن قد قصر بحق نفسه والمقصر أدلى بالخسارة . لما كان ذلك وأن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه من حيث اعتماد تقرير الخبرة قد جاء مستمداً بصورة سائغة من أوراق الدعوى على النحو الذي أشرنا إليه وأنه لا معقب عليه من محكمتنا في هذه المسألة الموضوعية ، ويكون النعي على الحكم بمخالفته للبندين ( 5 و 6 ) من عقد الوعد بالشراء غير قائم على أساس قانوني سليم ، مما يتعين معه في ضوء كل ما تقدم أن الطعن مستوجب الرفض .

الطعن 18 لسنة 9 ق جلسة 15 / 9 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و أحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ ســــعد محمد توكل

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الأثنين 20 ذو القعدة 1435 هـ الموافق 15 من سبتمبر سنة 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 18 لسنـــة 9 ق 2014 مدني


الطاعــــــــــــــن / ..... وكيلاه المحاميان .... و .....

المطعون ضدهما / 1- ....وكيلها المحامي .....2-....

الوقائــــــــع 

تتلخص الوقائع حسب ما تبين من أوراق الدعوى بأن المدعية " المطعون ضدها الأولى" قد أقامت بتاريخ 31 / 10 / 2011 الدعوى رقم 228 / 2011 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه الطاعن بموضوع " فسخ عقد بيع وتعويض " 

وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 14 / 6 / 2010 تم عقد بيع بينها وبين المدعى عليه محله الرخصة المهنية المسماة ( مركز .... للتجميل ) وهي مؤسسة فردية مقابل مبلغ إجمالي 535 ألف درهم واستلم منها ثلاثة عشر شيكاً بقيمة إجمالية 385 ألف درهم وتضمن العقد أنه يعتبر استرداد المدعية أصل الشيكات سداداً لقيمتها وقامت المدعية بسداد الدفعات واستلمت أصل الشيكات إلا أن الصالون لا زال باسم المدعى عليه ولم يتنازل عنه حتى إقامة الدعوى ولم تتمكن المدعية من تجديد ترخيصه لعدم استلامها من المدعى عليه مستندات المحل من رخصه و عقد إيجار مما يعد إخلالاً منه بالتزاماته إضافة لتدخله بشؤون العاملات في المركز ، وقد فوجئت بأنه باع المركز مرة أخرى للمدعو 
( ....) بموجب عقد مؤرخ 7 / 6 / 2011 وتم توجيه إخطار عدلي للمدعى عليه للوفاء بالتزاماته فلم يمتثل مما دعا لإقامة الدعوى ، وطلبت المدعية بصحيفة دعواها ندب خبير للمهمة المبينة فيها والحكم بما يسفر عنه تقرير الخبرة من حيث فسخ العقد وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 

باشرت محكمة أول درجة بنظر الدعوى وفي جلسة 16 / 9 / 2012 قدم وكيل المدعى عليه طلباً لإدخال ( المطعون ضده الثاني ) خصماً في الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة بتاريخ 27 / 5 / 2013 حكمها المتضمن :- 

1- عدم قبول إدخال المدعو ( خالد آغا ) خصماً جديداً في الدعوى . 

2- فسخ عقد البيع والتنازل الموقع بين المدعية والمدعى عليه بتاريخ 14 / 6 / 2010 وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 515 ألف درهم وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب المحاماة. 

لم يقبل المدعى عليه بذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 437 / 2013 وبتاريخ 29 / 12 / 2013 أصدرت المحكمة حكمها المتضمن قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام المستأنف بالمصروفات. 

لم يقبل المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 23 / 2 / 2014 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدها الأولى في 3 / 3 / 2014 حيث رفض التوقيع والاستلام ثم جرى إعلانها له بتاريخ
7 / 4 / 2014 فقدم بتاريخ 22 / 4 / 2014 مذكرة جوابية ، كما جرى إعلان المطعون ضده الثاني بالنشر . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها حيث قدم وكيل الطاعن مذكرة تكميلية بأسباب جديدة للطعن ، وتقرر بتاريخ
3 / 6 / 2014 وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بموضوع الطعن ، و حجز الحكم الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المحكمــــــة 

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 

وعن أسباب الطعن ، 

وحيث ينعى الطاعن في السبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفته من حيث عدم إجابة طلب الطاعن بإدخال المدعو 
( خالد آغا ) خصماً في الدعوى رغم توافر شروط المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية . 

فإن هذا الطعن غير سديد . وذلك أن المادة 94 المشار إليها تنص على أنه " للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها ، ويجوز للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقاً في الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً مكتوباً إلى المحكمة يبين فيه ماهية الإدعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى " . 

كما أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن المدعي هو الذي يحدد نطاق دعواه من حيث
الخصوم الذين يوجه إليهم طلباته ، إلا أن المشرع أجاز فيما بعد لكل خصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه ابتداءً عند إقامتها ومؤدى ذلك أن لكل من المدعي والمدعى عليه أن يطلب إدخال أي شخص كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها ويشترط في ذلك أن يبين طالب الإدخال صفة الشخص الذي يرغب بإدخاله في الدعوى هل هو مدعي أم مدعى عليه ، وهو أمر لم يتوافر في طلب الإدخال الذي قدمه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى. 

كما أنه وفقاً للمادة 94 المشار إليها يجوز للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقاً في الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً لإدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى ويترتب على ذلك أن تتشكل الخصومة من دعويين : 

الدعوى الأصلية فيما بين المدعي والمدعى عليه. 

والدعوى تجاه الشخص الثالث ويكون فيها المدعى عليه مدعياً تجاه الشخص الثالث وهذا الأمر بهذه الصورة القانونية ليس متوافراً أيضاً في طلب الإدخال الذي قدمه الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى ، إذ أن وقائع طلب الإدخال تدور حول قصد الطاعن إثبات دفاعه في الدعوى من حيث قيام الشخص الثالث بإبرام عقد جديد معه وإلغاء العقد السابق الذي عقده مع المطعون ضدها الأولى ، وحيث أن الغاية من طلب الإدخال هي إثبات الدفع وليس للغاية التي بينتها المادة 94 من قانون الإجراءات المدنية وهي أن يكون لطالب الإدخال حق بالرجوع عليه بالحق المدعي به فيما لو حكم على طالب الإدخال به، فيكون ما توصل إليه الحكم برفض طلب الإدخال واقعاً في محله مما يوجب رفض هذا السبب.
وحيث ينعي الطاعن في السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، من حيث إغفال الحكم الدفع بالغش والتواطؤ فيما بين المطعون ضدهما والذي تمسك به الطاعن على اعتبار أن الغش يبطل التصرفات وأن الحكم 
لم يراع ما جاء في المستندات لإثبات هذا الدفع. 

فإن هذا الطعن سديد . 

ذلك أنه و إن كان لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فهم وتحصيل وقائع الدعوى وتقدير أدلتها وأنه لا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك إلا أن ذلك مقيد بأن يكون استخلاصها للوقائع سائغاً ومقبولاً ومستمداً بصورة صحيحة من الأدلة وغير مناقض لها وأنها أقامت حكمها على أسباب تكفي لحمله. 

وفي هذه الدعوى نجد أن الطاعن قد أدلى بدفع جوهري في الدعوى يتلخص بأنه باع المدعية الصالون موضوع الدعوى بمبلغ 535 ألف درهم على دفعات شهرية قامت بسداد مبلغ 190 ألف درهم منها وتوقفت عن الدفع وأنها أرسلت المدعو (...) للطاعن ومعه أصل العقد موقعاً من الخلف بتنازلها وزوال آثار العقد وقام (...) بتسليمه العقد واستلم شيكات المدعوة ( ... ) قيمتها 345 ألف درهم ودفع مبلغ 90 ألف درهم وحرر شيكات جديدة منه وحل محل ( ... ) في المبيع ( الصالون ) بعقد مؤرخ 07/06/2011م وقد أشار الطاعن للبينة التي يستند إليها لإثبات هذا الدفع وإثبات أن المطعون ضدهما ( ... و ... ) شريكين في الصالون وأنها أي ( .... ) كانت عاملة في الصالون بعد إبرام العقد مع ( .... ). 

ونجد أن محكمة الاستئناف أوردت في حيثيات حكمها واقعة بيع المركز للمدعية في 14/06/2010م وأنه لم يقم بتنفيذ التزاماته وقام ببيع المركز للمطعون ضده الثاني في 07/06/2011م وأنه لم يثبت إقالة العقد الأول أو فسخه بالتراضي أو التقاضي، ونجد أن الطاعن وفي المذكرة الشارحة لأسباب استئنافه أشار للدفع بالغش والتواطؤ الذي يتمسك به والبينات والمستندات المؤيدة لهذا الدفع . وذلك على الصفحات 6 - 36 حيث أشار أن المطعون ضدهما شريكين وفقاً لإقراراتهما في المستندات المذكورة وأن المطعون ضدها الأولى قد ورد اسمها ضمن العاملين في الصالون بعد عقد البيع مع المدعو خالد وقدم حافظة مستندات بتاريخ 29 / 09 / 2013م كما قدم مذكرة أخرى وحافظة مستندات أخرى في 20 / 11 / 2013م ، إلا أن محكمة الاستئناف لم تتناول بالبحث ما جاء بهذه المذكرات والبينات ولم تقسطها حقها إيراداً ورداً وبحث أثرها القانوني بحال ثبوتها . 

ولما كان هذا الدفع بحال ثبوته قد يغير وجه الحكم في الدعوى فإن عدم تعرض الحكم المطعون فيه له وبحثه يشكل قصوراً في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم لورود هذين السببين عليه. 

وعن السبب الرابع المتعلق بالخبرة فإن البت فيه سابق لأوانه في ضوء ما توصلت إليه محكمتنا بنقض الحكم للسببين الأول والثاني على النحو الذي سبق بيانه. 

وعن الأسباب الواردة في المذكرة التكميلية فإنه وفقاً للمادة 178 من قانون الإجراءات المدنية والمادة 18 من قانون محكمة تمييز رأس الخيمة لا يجوز التمسك أمام محكمة التمييز بسبب لم يرد في صحيفة الطعن ما لم يكن السبب متعلقاً بالنظام العام فيمكن التمسك به في أي وقت كما تأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها. وبالرجوع لتلك الأسباب فإنها تتلخص بسببين :- الأول : يتعلق بعدم إلزام المدعية بدفع فرق الرسم بعد أن طلبت اعتماد تقرير الخبير والحكم لها بمبلغ 515 ألف درهم. ولما كان هذا الأمر يتعلق بتطبيق قانون الرسوم ومن متعلقات النظام العام و أن محكمة الاستئناف أغفلت هذه المسألة التي أغفلتها محكمة الدرجة الأولى أيضاً فإن ذلك موجب لنقض الحكم من هذه الجهة لتكليف المدعية بدفع فرق الرسم المستحق عليها وفقاً لقانون الرسوم. والثاني الطعن على الحكم بعدم تحصيل فهم الواقع والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون فهو سبب يتعلق بحقوق الخصوم لا يجوز إثارته بعد مضي مهلة الطعن مما يتعين معه الالتفات عما ورد فيه.

الطعن 9 لسنة 9 ق جلسة 27 / 11 / 2014 مدني

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــــاكم إمـــــــــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية و دائــــــــرة الأحوال الشخصية 

برئاسة السيد المستشار / محمــــــد طلال الحمصــــي رئيـــــس المحكمــــة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف و د. راشد الحاي 
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام الدوح 

في الجلســـــة العلنية المنعقـــــدة بمقـــر المحكمـــــة بــــدار القضـــــاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
في يوم الخميس 5 صفر 1436 هـ الموافق 27 من نوفمبر من العام 2014
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 9 لسنـــة 9 ق 2014 مدني 

الطاعن / ..... وكيله المحامي / ..... 

المطعون ضده / ..... عن نفسه وبصفته ممثلاً لشركة .... للاستشارات الهندسية وكيله المحامي /..... 

الوقائع 
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعي ( الطاعن ) قد أقام بتاريخ 29/7/2012م الدعوى رقم 262/2012 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليه ( المطعون ضده ) بصفته المذكورة بموضوع " تعويض " وقال بياناً لدعواه أنه اتفق مع شركة .... لمقاولات البناء على بناء فيلا وأن يكون المدعى عليه هو الإستشاري للمشروع وأن المدعى عليه تقاعس وأهمل في الإشراف على المشروع مما كبد المدعي مبالغ طائلة لشركة المقاولات حيث صدر عن المدعى عليه تقارير متناقضة وقد صدر حكم من محكمة أم القيوين الإتحادية بإلزام المدعي لصالح شركة المقاولات بمبلغ يزيد عن ثلاثمائة ألف درهم تأيد استئنافاً وأمام المحكمة الإتحادية العليا ، وبناء على ذلك فقد أقام هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية ومعنوية نتيجة فعل وخطأ المدعى عليه . 

نظرت محكمة أول درجة الدعوى وأصدرت بتاريخ 28/1/2013م حكمها المتضمن رفض الدعوى وإلزام المدعي بالمصاريف . 

لم يقبل المدعي بذلك الحكم فطعن عليه بالإستئناف رقم 136/2013 . 

وبتاريخ 27/11/2013م أصدرت محكمة الإستئناف حكمها المتضمن قبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام المستأنف بالرسوم والمصاريف . 

لم يقبل المدعي بالحكم الإستئنافي فطعن عليه بالنقض بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 26/1/2014م جرى إعلانها للمطعون ضده بتاريخ 22/4/2014م فقدم مذكرة جوابية بتاريخ 7/5/2014م . 

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن تداولت فيها الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجز الطعن للحكم لجلسة 15/9/2014م حيث تقرر إعادة الدعوى للمرافعة وتكليف وكيل الطاعن بتقديم صورة مصدقة عن كامل الحكم الإبتدائي رقم ( 168/2009 ) محكمة أم القيوين وبعد وروده حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 

حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً . 
وفي الموضوع ، وبعد الإطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمرافعة والمداولة : 
وعن أسباب الطعن ، والتي ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الواقع الفعلي والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والتأويل والتفسير والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات ، وقال في شرح هذه الأسباب أن أركان المسؤولية التقصيرية متوافرة بعناصرها الثلاثة ( الخطأ والضرر وعلاقة السببية ) بحق المطعون ضده وأن الحكم المطعون فيه قد اعتمد على تقرير الخبير الهندسي المنتدب في الدعوى 168/2009 ( محكمة أم القيوين ) مع أن الطاعن يعتمد على تقرير المطعون ضده المقدم لذلك الخبير في تلك الدعوى حيث لم يحزم أن مدة العقد هي 12 شهراً طبقاً للواقع الفعلي ومن حيث إغفال الحكم الدفاعي الجوهري المثار من الطاعن من حيث إقرار المطعون ضده بأنه من قام بالتعديل على العقد من حيث مدته وغرامة التأخير بدون علم الطاعن مما يترتب عليه أن يتحمل المسؤولية الكاملة في إحداث الضرر على الطاعن الموجب للتعويض . 

فإن هذا الطعن غير سديد ، وتشير محكمتنا ابتداء إلى أن العلاقة فيما بين الطاعن والمطعون ضده تقوم على أساس عقد الإشراف الموقع منهما بتاريخ 19/12/2005م وعليه فإن أي ادعاء ناجم عن عدم تنفيذ الإلتزامات الواردة بهذا العقد إنما يستند لأحكام المسؤولية العقدية وليس لأحكام المسؤولية التقصيرية حيث تنص المادة 243/2 من قانون المعاملات المدنية على ما يلي : 

ـــ أما حقوق العقد ( التزاماته ) فيجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه منها وتنص المادة 246/1 من القانون المشار إليه أنه : يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . 

وبموجب المادة 257 من القانون فإن :الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما التزماه في العقد . ولابد لقيام المسؤولية العقدية من توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية ويتوفر الخطأ الموجب للمسؤولية العقدية ـــ وعلى ما استقر عليه الفقه والقضاء ـــ بحال : ـــ عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ أو التنفيذ المعيب ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم وقائع الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وأن تستخلص توافر أركان المسؤولية العقدية الموجبه للتعويض من تلك الأدلة ،ولا معقب عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من أوراق الدعوى وأدلتها وغير مناقضة لها ، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الحكم الصادر عن محكمة أم القيوين الإتحادية الإبتدائية برقم 168/2009 تضمن إلزام الطاعن لصالح المقاول بمبلغ ( 301032 ) درهم ثلاثمائة وواحد ألف واثنين وثلاثين درهماً وجاء بحيثيات حكمها قناعتها كمحكمة موضوع بأن مدة تنفيذ العقد هي 18 شهراً وأن التأخير راجع إلى أن ما لم ينفذه المقاول يرجع إلى قيام المالك بتغيير المخططات للمشروع وما اقتضاه ذلك من تعديل للمخططات الكهربائية وأن الأعمال المكلف بها المقاول منتهية والمتبقي منها يرجع إلى عدم توريد المالك مستلزماتها كما أن حكم محكمة أم القيوين الإستئنافية رقم 55/2010 المتعلق بالحكم الإبتدائي 168/2009 المشار إليه قد تضمن قناعة تلك المحكمة كمحكمة موضوع بأن ما يستحقه المقاول هو المبلغ المحكوم به 301032 درهماً دون خصم للغرامات التأخيرية التي يدعيها المستأنف ( صاحب العمل ـــ الطاعن بهذا الطعن ) والتي لم تتوافر للحكم بها الشروط القانونية من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما دون أن تكون لمدة سريان عقد المقاولة أي أثر فيما يتعلق بالغرامات التأخيرية أي سواء كانت مدة العقد 12 شهراً أم 18 شهراً ، وقد تأيد هذا القضاء من المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 440/2010 مدني وعليه فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه بعدم قيام مسؤولية المطعون ضده بالتعويض عن أي ضرر مدعى به نتيجة الحكم الذي صدر بحق الطاعن في الدعوى 168/2009 ( محكمة أم القيوين الإتحادية الإبتدائية ) قد جاء في محله من حيث النتيجة مستمداً بصورة صحيحة وسائقة ومقبولة من أوراق الدعوى على النحو الذي بيناه إذ أن جوهر إدعاء الطاعن يقدم على أن المطعون ضده قد تسبب له بالضرر من حيث عدم اعتبار مدة العقد 12 شهراً التي عدلت إلى 18 شهراً ، وأن هذا الإدعاء لم يعد له أساس في ضوء ما توصلت إليه الأحكام القضائية الصادرة من محكمتي أم القيوين الإبتدائية الإستئنافية والمشار إليها سابقاً بأن استحقاقات المقاول هي مبلغ 301032 درهم بغض النظر عما إذا كانت مدة العقد هي 12 شهراً أم 18 شهراً . لما كان ذلك ومع الإشارة إلى أن أساس هذه الدعوى هي المسؤولية العقدية وليس التقصيرية ، فإن ما توصل إليه الحكم المطعون فيه قد جاء في محله من حيث النتيجة وللأساس المشار إليه مما يتعين معه رفض الطعن . 

الطعن 7897 لسنة 54 ق جلسة 23 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 15 ص 114

جلسة 23 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة ومحمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة ومحمود بهى الدين عبد الله وسرى صيام.

---------------

(15)
الطعن رقم 7897 لسنة 54 القضائية

قتل خطأ. إصابة خطأ. مسئولية جنائية. خطأ. جريمة "أركانها". حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب".
سلامة الحكم بالإدانة في الجرائم غير العمدية مشروطة ببيان ركن الخطأ والتدليل عليه.
مجرد قيام الطاعن بتعبئة مواقد البوتاجاز الصغيرة من اسطوانة كبيرة وحدوث انفجار حال ذلك. عدم كفايته دليلا على قيام الخطأ وتوافر علاقة السببية. أغفال المحكمة استظهار مقومات ذلك. قصور.

-------------
يجب لسلامة الحكم في الجرائم غير العمدية ان يبين عنصر الخطأ المرتكب وان يورد الدليل عليه مردودا الى اصل صحيح ثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيام الطاعن في حجرته بتعبئة مواقد البوتاجاز الصغيرة من انابيب البوتاجاز الكبيرة وحدوث انفجار اثناء احد عمليات التعبئة ما يوفر الخطأ في جانبه، دون ان يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها، وكيفية سلوكه اثناء عملية التعبئة والظروف المحيطة بها والصلة بينها وبين حدوث الانفجار يتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في هذه الظروف على تلاقى الحادث، وأثر ذلك كله على قيام او عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية او انتفائها، فان الحكم اذ اغفل بيان كل ما تقدم يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه: 1 - تسبب بخطئه في وفاة اكثر من ثلاثة أشخاص هم...... و..... و.... بأن كان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه بان ترك صمام انبوبة الغاز مفتوحا اثناء قيامه بإصلاح بعض انابيب الغاز حالة وجود مصدر حرارى مشتعل فحدث الحريق ونجم عن ذلك اصابة المجنى عليهم سالفي الذكر والتي اودت بحياتهم: 2 - تسبب بخطئه في اصابة اكثر من ثلاثة أشخاص هم..... و.... و.... وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه بان ترك صمام منظم انبوبة الغاز مفتوحا اثناء قيامه بإصلاح بعض انابيب الغاز حالة وجوب مصدر حرارى: 3 - تسبب بإهماله في حدوث حريق بمسكن.... والمنقولات المبينة بالتحقيقات وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1، 3، 244/ 1، 3، 360 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الوائلي قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل عن التهم الثلاث وكفالة ثلاثمائة جنيه لوقف التنفيذ. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى في معارضته الاستئنافية بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجرائم القتل والاصابة الخطأ والحريق بإهمال قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر ركن الخطأ بما يوفره في حق الطاعن مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن كان يقوم في حجرته بتعبئة أنابيب ومصابيح ومواقد البوتوجاز الصغيرة من انابيب البوتوجاز الكبيرة، ونتج عن ذلك انفجار الانبوبة اثناء قيامه بتعبئة أحد المواقد المذكورة وحدث الحريق ووفاة اكثر من ثلاثة اشخاص واصابة أكثر من ثلاثة اشخاص، وبعد ان بين الحكم ادلة ثبوت الواقعة على النحو السالف في حق الطاعن خلص الى ادانته بجرائم القتل والاصابة الخطأ والحريق بإهمال في قوله: وأنه يتضح للمحكمة اكتمال اركان الجريمة وان..... الخطأ ثابت في أقوال المتهم (الطاعن) وأقوال المجني عليهم وشهود الواقعة ومن بينهم شقيقة المتهم وتأييد ذلك بتقرير المعمل الجنائي وتحريات المباحث وان خطأ المتهم هو الذي ادى الى النتيجة وهي قتل أكثر من ثلاثة أشخاص واصابة أكثر من ثلاثة اشخاص وحدود حريق كما انها ثابته في حق المتهم مما سبق سواه ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام.... لما كان ذلك، وكان الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، فانه يجب لسلامة الحكم فيها ان يبين عنصر الخطأ المرتكب وان يورد الدليل عليه مردودا الى اصل صحيح ثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد قيام الطاعن في حجرته بتعبئة مواقد البوتوجاز الصغيرة من انابيب البوتوجاز الكبيرة وحدوث انفجار اثناء احد عمليات التعبئة ما يوفر الخطأ في جانبه، دوان ان يستظهر قدر الحيطة الكافية التي قعد عن اتخاذها ومدى العناية التي فاته بذلها، وكيفية سلوكه اثناء عملية التعبئة والظروف المحيطة بها والصلة بينها وبين حدوث الانفجار يتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في هذه الظروف على تلاقى الحادث، وأثر ذلك كله على قيام او عدم قيام ركن الخطأ وتوافر رابطة السببية او انتفائها، فان الحكم اذ اغفل بيان كل ما تقدم يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن.


الطعن 4041 لسنة 54 ق جلسة 17 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 11 ص 98

جلسة 17 من يناير 1985

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد ابو زيد ومصطفى طاهر وحسن عميرة ومحمد زايد.

-------------

(11)
الطعن رقم 4041 لسنة 54 القضائية

حكم "اصداره". اجماع الآراء". معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن" "سلطة محكمة النقض". محكمة النقض "سلطتها". بطلان.
القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائي وجوب صدوره بإجماع الآراء. تخلف النص فيه على الأجماع يبطله ويوجب تأييد البراءة المقضي بها ابتدائياً. ولو كان الحكم الغيابي الاستئنافي قد نص على صدوره بإجماع الآراء. اساس ذلك؟
حق محكمة النقض في نقض الحكم في هذه الحالة من تلقاء نفسها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما تقاضيا المبالغ المنوه عنها بالأوراق "خلو رجل" خارج نطاق عقد لإيجار. وطلبت عقابهما بالمادتين رقمي 26/ 1، 77/ 1 - 2 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة الجنح المستعجلة بالقاهرة قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءتهما مما نسب اليهما. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف بإجماع الآراء وحبس المتهمين ثلاثة أشهر لكل منهما وتغريمهما ضعف مبلغ الخلو الذى تقاضياه والزامهما برد الخلو للمجنى عليهما. عارض المحكوم عليه الثاني.....، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
فطعن الاستاذ/ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
كما عارض المحكوم عليه الاول....، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
فطعن الاستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن الثاني.... على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى في معارضته بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي قد شابه البطلان لأنه لم يصدر بإجماع آراء قضاه المحكمة كما هو الشأن في الحكم المعارض فيه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاوراق ان الحكمين المطعون فيهما الصادرين بتاريخ 3/ 5/ 82 و30/ 11/ 1981 قد قضى كل منهما بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعنين والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة دون ان يذكرانه صدر بإجماع الآراء خلافا لما تقتضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية من أنه "اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا بإجماع أراء قضاه المحكمة "ولما كان من شأن ذلك كما جرى قضاء محكمة النقض ان يصبح الحكم المذكور باطلا فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الالغاء وفقا للقانون، ولا يكفى في ذلك ان يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع أراء القضاة لان المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها ان تعيد القضية لحالتها الاولى بالنسبة الى المعارض، بحيث اذا رأت المحكمة ان تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة. فانه يكون من المتعين عليها ان تذكر في حكمها انه صدر بإجماع آراء القضاة، ولأن الحكم في المعارضة وان صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الا انه في حقيقته قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/ 11/ 1981 يكون قد خالف احكام القانون ما يتعين معه القضاء بنقضه والغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن...... وذلك دون حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن المقدمة منه. لما كان ذلك، وكان لهذه المحكمة طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تنقض الحكم لمصلحة المتهم اذا تبين مما هو ثابت فيه انه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه او تأويله فإنه يتعين نقضه الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 3/ 5/ 1981 والغاء الحكم الاستئنافي الغيابي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن الاول..... وذلك دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة منه.


الطعن 8275 لسنة 54 ق جلسة 21 / 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 14 ص 110

جلسة 21 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد نشآت نائب رئيس المحكمة ومحمد الصوفي ومسعد الساعي واحمد سعفان.

-------------

(14)
الطعن رقم 8275 لسنة 54 القضائية

قتل خطأ. اصابة خطأ. نقض "التقرير بالطعن وايداع الأسباب" "الصفة في الطعن". محاماه.
توقيع اسباب الطعن من محام غير مقبول امام محكمة النقض. أثره. عدم قبول الطعن شكلا ولو كان ذلك نيابة عن محام مقبول أمام هذه المحكمة المادة 34 من ق 57 لسنة 1959.
تكليف المحامي المقيد أمام النقض أحد زملائه من غير المقبولين أمامها بإعداد مذكرة أسباب الطعن. وجوب توقيع الأول عليها. والا كان الطعن غير مقبول للتقرير به من غير ذي صفة. أساس ذلك؟

-------------
لما كانت المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وايداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوما من تاريخ الحكم المطعون فيه أوجبت في فقرتها الاخيرة بالنسبة الى الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة ان يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على ان مذكرة الاسباب ورقة شكلية من أوراق الاجراءات في الخصومة والتي يجب ان تحصل بذاتها مقومات وجودها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير البطلان جزاء على توقيع الأسباب من محام غير مقبول أمام محكمة النقض، واذ كان الثابت من الأوراق ان المحامي موقع اسباب الطعن ليس من المقبولين أمام محكمة النقض فان الاسباب تكون موقعه من غير ذي صفة. ولا يغير من ذلك ان يكون المحامي غير المقبول أمام محكمة النقض قد وقع ورقة أسباب الطعن نيابة عن محام آخر مقبول أمام هذه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى - ذلك ان المشرع حين أوجب في الفقرة الاخيرة من المادة 34 سالفة الذكر ان تكون أسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم موقعه من محام مقبول امام محكمة النقض انما اراد أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فان كلف أحد أعوانه من المحامين غير المقبولين امام محكمة النقض بوضعها وجب عليه ان يوقع على ورقتها بما يفيد اقراره اياها، ذلك لأن الاسباب هي في الواقع جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه. فاذا لم تكن ورقة الأسباب موقعا عليها من صاحب الشأن فيها غدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغوا لا قيمة له. ولما كانت ورقة الأسباب وان حملت ما يثير الى صدورها من مكتب الاستاذ.... المحامي المقبول أمام محكمة النقض ولصق عليها طوابع دمغة عليها اسم هذا المحامي الا أنها بقيت غفلا من توقيعه عليها حتى فوات ميعاد الطعن. لما كان ذلك فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه أولا: تسبب خطأ في موت... وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه بان قاد سيارة بحالة خطره فصدم المجني عليه فأحدث اصابته التي أودت بحياته ثانيا: تسبب خطأ في اصابه.... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي اعجزته عن اشغاله الشخصية وكان ذلك ناشئا عن اهماله ورعونته وعدم احترازه بان قاد سيارة بحالة خطره فصدم المجني عليه فاحدث اصابته. ثالثا: قاد سيارة بحاله تعرض الارواح والاموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات المعدل والمواد 1، 2، 3، 4، 67، 74، 78، 79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل. ومحكمة جنح مطوبس قضت حضوريا اعتباريا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية مأمورية دسوق - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فقرر الاستاذ.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21 من نوفمبر سنة 1983 فقرر الاستاذ..... المحامي بالطعن عليه بالنقض بتاريخ 22 من نوفمبر سنة 1983 بمقتضى توكيل مرفق صادر اليه من المحكوم عليه ويبيح له ذلك ثم قدمت بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 1983 مذكرة بأسباب الطعن تحمل اسم الاستاذ.... المحامي بالنقض وموقع عليها نيابة عنه من المقرر الاستاذ..... المحامي وجاء بمذكرة ادارة نيابة النقض الجنائي المؤرخة 21 من يناير سنة 1985 المرفقة أنه بالاطلاع على جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والصادر عن نقابة المحامين حتى 31 من ديسمبر سنة 1983 - وهو اليوم الاخير في ميعاد الطعن بالنقض - تبين ان الاستاذ.... المحامي غير مدرج به، لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن بالنقض وايداع أسبابه في أجل غايته أربعون يوما من تاريخ الحكم المطعون فيه أوجبت في فقرتها الاخيرة بالنسبة الى الطعون المرفوع من غير النيابة العامة ان يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على ان مذكرة الاسباب ورقة شكلية من أوراق الاجراءات في الخصومة والتي يجب ان تحمل بذاتها مقومات وجودها وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على تقرير البطلان جزاء على توقيع الاسباب من محام غير مقبول أمام محكمة النقض، واذ كان الثابت من الأوراق ان المحامي موقع أسباب الطعن ليس من المقبولين أمام محكمة النقض فان الاسباب تكون موقعه من غير ذي صفة. ولا يغير من ذلك ان يكون المحامي غير المقبول أمام محكمة النقض قد وقع ورقة أسباب الطعن نيابة عن محام آخر مقبول أمام هذه المحكمة - كما هو الحال في الدعوى - ذلك ان المشرع حين أوجب في الفقرة الاخيرة من المادة 34 سالفة الذكر ان تكون أسباب الطعون المرفوعة من المحكوم عليهم موقعه من محام مقبول أمام محكمة النقض انما اراد أن يتولى هو وضع أسباب الطعن، فان كلف أحد أعوانه من المحامين غير المقبولين أمام محكمة النقض بوضعها وجب عليه ان يوقع على ورقتها بما يفيد اقراره اياها، ذلك لأن الأسباب هي في الواقع جوهر الطعن وأساسه ووضعها من أخص خصائصه. فاذا لم تكن ورقة الأسباب موقعا عليها من صاحب الشأن فيها غدت ورقة عديمة الأثر في الخصومة وكانت لغوا لا قيمة له. ولما كانت ورقة الأسباب وان حملت ما يشير الى صدورها من مكتب الاستاذ..... المحامي المقبول امام محكمة النقض ولصق عليها طوابع دمغة عليها اسم هذا المحامي الا أنها بقيت غفلا من توقيعه عليها حتى فوات ميعاد الطعن، لما كان ذلك فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.


الطعن 399 لسنة 54 ق جلسة 16/ 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 9 ص 82

جلسة 16 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة، ومحمد رفيق البسطويسى نائب رئيس المحكمة، ومحمود بهى الدين، وسرى صيام.

----------------

(9)
الطعن رقم 399 لسنة 54 القضائية

 (1)التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة. خطأ. مسئولية جنائية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ".
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي ما دام سائغاً. مثال لتسبيب سائغ لاستظهار توافر الخطأ وعلاقة السببية في حق الطاعن. في جريمة التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة.
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اثبات "بوجه عام".
ابتناء الحكم على أدلة ليس بينها تناسق تام. لا يعيبه . شرط ذلك؟
(3)اثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل"
خطأ الحكم فيما لا أثر له في عقيدته. لا يعيبه.
(4) خطأ. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ. سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر.
(5) مرور. قانون "تفسيره". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ما توجبه المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 على قائد المركبة؟
حق المحكمة في الالتفات عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان.
مثال:
(6) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة ببيان الدليل عن المعلومات العامة التي يستند اليها الحكم.
مثال:
(7) دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. اطمئنانها إلى الأدلة التي عول عليها. يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها لحملها على عدم الأخذ بها.

--------------
1 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائيا ومدنيا، هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها في الاوراق.
2 - من المقرر أنه لا يقدح في الحكم ابتناؤه على أدلة ليس بينها تناسق تام، ما دام ترادفها تظاهرها على الادانة، قاضيا لها في منطق العقل بعدم التناقض، وما دام أن من حق محكمة الموضوع ان تعول على أقوال شاهد واحد اطمأنت الى اقواله في خصوص سرعة السيارة قيادة الطاعن بما لا يناسب مع ظروف المكان والمرور، بما لها من حق تقدير أدلة الثبوت في الدعوى والاخذ بما ترتاح اليه منها.
3 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما نسبه الى الشهود من صعوده بالسيارة الى الطوار، لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على خطأ الطاعن لما هو مقرر أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة.
4 - إن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب اليه، يستوى في ذلك أن يكون سببا مباشراً أم غير مباشر في حصوله، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن وبين رابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ واصابات المجنى عليهم، مما يتحقق به مسئولية الطاعن، ما دام الحكم أثبت قيامها في حقه، ولو أسهم آخرون في إحداثها.
5 - لما كانت المادة الثامنة والاربعون من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الصادر بها قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 وهى توجب على قائد المركبة ألا يجاوز بمركبته السرعة التي يظل في حدودها مسيطرا على المركبة وان يلتزم في سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وامكانه الرؤية والظروف الجوية القائمة وحالته الشخصية وحالة المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به وان تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقف المركبة في حدود الجزء المرئي من الطريق، لم تفرق في ايجاب ما تقدم بين نوع من السيارات ونوع أخر فتسرى أحكامها على قائدي السيارات عامة كانت أم خاصة، فان دفاع الطاعن بعدم سريان النقض المذكور على سيارة النقل العامة للركاب قيادته يعد دفاعا قانونيا ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب، فلا على الحكم ان هو لم يعرض له - بفرض أن الطاعن أثاره في دفاعه.
6 - لما كان ما ذكره الحكم من أن تمايل ركاب السيارة لا يحدث إلا عند السرعة التي لا تناسب السير في المنعطف، لا يعدو أن يكون من المعلومات العامة التي يفترض في الشخص المعتاد أن يكون ملما به، مما لا تلتزم المحكمة قانوناً ببيان الدليل عليه، فان النعي في هذا الصدد يكون غير سديد.
7 - لما كان باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا، لا على المحكمة ان هي لم تتعقبه في كل جزئية منه اذ ان اطمئنانها الى الادلة التي عولت عليها يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، دون ان تكون ملزمة ببيان علة اطراحها، فانه لا يقبل من الطاعن اثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن. بأنه: (أولا) تسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية (اتوبيس) كان من شأنه تعريض حياة الاشخاص الذين كانوا به للخطر بأن قاد سيارة الاتوبيس بحالة خطر ولم يهدئ من سرعته عند اجتيازه للمنحنيات فاصطدم بالعقار المبين بالمحضر ونتج عن ذلك وفاة كل من..... و...... و..... و...... و..... وعلى النحو المبين بالتقارير الطبية. (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. (ثالثا) لم يهدئ من سرعته عند اجتيازه المنحنيات. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1، 2، 244/ 1، 2، 169/ 1، 2 من قانون العقوبات، 1 و3 و4 و63 و77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمواد 2 و48 و51/ 1 و52 من اللائحة التنفيذية، وادعى ورثة المرحوم...... مدنيا قبل المتهم وهيئة النقل العام وشركة الشرق للتأمين متضامنين بان يدفعوا مبلغ خمسين ألفا من الجنيهات على سبيل التعويض، كما ادعى ورثة.... مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بان يدفعا مبلغ ثلاثين الف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت حضوريا في.... عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لإيقاف التنفيذ مع وقف سريان رخصة قيادته لمدة سنة في اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة وفى الدعاوى المدنية بإحالتهما الى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة الاسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية). قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنه مع الشغل.
فطعن الاستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه، أنه اذ دانه بجرائم التسبب بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية نشأ عنه موت واصابة بعض الموجودين بها، وقيادتها بحالة تعرض الاشخاص والاموال للخطر، وعدم التهدئة من سرعتها في المنحنيات قد شابه الخطأ في الاسناد والقصور في التسبيب، ذلك بأنه، استند في قضائه - ضمن ما استند اليه - على قاله ان الشهود قرروا انه انحرف بالسيارة قيادته وصعد بها الى الطوار، على الرغم من انهم من يذكروا ذلك، كما لم يشهد احد منهم بأنه كان مسرعا غير الشاهد الذى جرح شهادته وكذبه فيما قرر بوجود مطب بالطريق بدلاله خلو المعاينة من شيء عن ذلك، وقرر ان الشاهد المذكور هو الذى سقط عليه اثناء قيادته للسيارة فأدى ذلك الى وقوع الحادث الذى لم يقع بمنحنى الشارع، بل في الشارع نفسه وانه يرجع الى خطأ الغير متمثلا في سقوط بعض الركاب عليه أثناء التمهيد للنزول بالمحطة وان سقوط الشاهد آنف الذكر عليه أدى الى حشر قدمه بين دواستي الفرامل والبنزين مما أفقده السيطرة على القيادة وادى الى الحادث، كما ان المادة 48 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور التي تحدد سرعة السيارة لا تسرى على سيارات نقل الركاب، هذا الى ان مقولة الحكم ان تمايل الركاب لا يحدث الا عنه السرعة التي لا تناسب السير في المنعطف، امر لا دليل عليه، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبة جنائيا ومدنيا، هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها في الاوراق وكان الحكم قد استظهر توافر الخطأ وعلاقة السببية في حق الطاعن بقوله "ان الثابت من أقوال شهود الواقعة المؤيدة بمحضر المعاينة أن المتهم انحرف بسارته وصعد على الطوار، مما أدى الى اصطدامها بالعقار المنوه عنه واصابة ومقتل المجني عليهم. على النحو الوارد بالتقارير الطبية، وقد قرر الشاهد...... الذي تطمئن اليه المحكمة أنه كان جالس على المعقد الثالث من الناحية اليمنى وأن المهتم حاول مفاداة حفرة بعد ان انحرف بسيارته سرعته 45 ك تقريبا، وهي سرعة لا تناسب مقتضى الحال، اذ أن السيارة كانت في منعطف الامر الذي تستخلص منه المحكمة حسبما. أستبان لها من ظروف الحادث خطأ المتهم، ولا يقدح في هذا اثارة الدفاع عن المتهم ازدحام السيارة وتمايل الركاب على النحو سابق المساق، اذ بفرض صحة ذلك القول، فانه كان على المتهم ان يراعى حمولة سيارته ومدى امكانه السيطرة عليها كما تقضى بذلك المادة 48 المنوه عنها آنفا، كما ان تمايل الركاب في المركبة لا يحدث الا اذا كانت سرعتها لا تتناسب مع الظروف المحيطة بالمنعطف الذى انعطفت اليه، ومن ثم يغدو ركن الخطأ ثابتا يقينا في حق المتهم، مما ادى الى وقوع الحادث، مما نجم عنه اصابة وقتل المجنى عليهم... "فان الحكم يكون قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول الى ان الطاعن كان يقود السيارة بسرعة في ظروف كان يتحتم عليه فيها الاقلال من سرعته عند دخوله من شارع الى أخر، مما ترتب عليه اصطدام السيارة قيادته بعقار، وترتب على ذلك اصابات المجنى عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة البعض واصابة البعض الآخر، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين بها الطاعن، فان ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون له مخل. ولا يقدح في ذلك ان الشهود لم يقرروا أن الطاعن صعد على الطوار وان أحدا منهم - عدا الشاهد..... لم يذكر ان السيارة قيادة الطاعن كانت مسرعة، ما دام الحكم قد استمد من اقوال الشهود أولئك - بما له معينة من المؤدات المضمونة تحقيقا لوجه الطعن ان الطاعن انحرف بالسيارة يمنيه واصطدم بحائط العقار، لما هو مقرر أنه لا يقدح في الحكم ابتناؤه على أدلة ليس بينها تناسق تام، ما دام ترادفها تظاهرها على الادانة، قاضيا لها في منطق العقل بعدم التناقض، وما دام أن من حق محكمة الموضوع ان تعول على أقوال شاهد واحد اطمأنت الى اقواله في خصوص سرعة السيارة قيادة الطاعن بما لا يناسب مع ظروف المكان والمرور، بما لها من حق تقدير أدلة الثبوت في الدعوى والاخذ بما ترتاح اليه منها. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما نسبه الى الشهود من صعوده بالسيارة الى الطوار، لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على خطأ الطاعن لما هو مقرر ان الخطأ في الاسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة. لما كان ذلك، وكان تعدد الاخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من اسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب اليه، يستوى في ذلك ان يكون سببا مباشرا ام غير مباشر في حصوله، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم - وبيَّن رابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ واصابات المجنى عليهم، مما يتحقق به مسئولية الطاعن، ما دام الحكم قد اثبت قيامها في حقه، ولو أسهم آخرون في احداثها. لما كان ذلك، وكانت المادة الثامنة والاربعون من اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الصادر بها قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 وهى توجب على قائد المركبة الا يجاوز بمركبته السرعة التي يظل في حدودها مسيطرا على المركبة وان يلتزم في سرعته ما تقتضيه حالة المرور بالطريق وامكانه الرؤية والظروف الجوية القائمة وحالته الشخصية وحالة المركبة والحمولة والطريق وسائر الظروف المحيطة به ان تكون سرعته بما لا يجاوز القدر الذى يمكنه من وقف المركبة في حدود الجزء المرئي من الطريق، لم تفرق في ايجاب ما تقدم بين نوع من السيارات ونوع أخر فتسرى أحكامها على قائدي السيارات عامة كانت أم خاصة، فان دفاع الطاعن بعدم سريان النقض المذكور على سيارة النقل العامة للركاب قيادته يعد دفاعا قانونيا ظاهر البطلان بعيدا عن محجة الصواب، فلا على الحكم ان هو لم يعرض له - بفرض ان الطاعن أثاره في دفاعه. لما كان ذلك، وكان ما ذكره الحكم من ان تمايل ركاب السيارة لا يحدث الا عند السرعة التي لا تناسب السير في المنعطف، لا يعدو أن يكون من المعلومات العامة التي يفترض في الشخص المعتاد أن يكون ملما به، مما لا تلتزم المحكمة قانونا ببيان الدليل عليه، فان النعي في هذا الصدد يكون غير سديد - لما كان، ذلك وكان باقي ما يثيره الطاعن في أسباب طعنه لا يعدو أن يكون دفاعا موضوعيا، لا على المحكمة أن هي لم تتعقبه في كل جزئية منه اذ ان اطمئنانها الى الادلة التي عولت عليها يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحمله على عدم الاخذ بها، دون ان تكون ملزمة ببيان علة اطراحها، فانه لا يقبل من الطاعن اثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 2314 لسنة 54 ق جلسة 6/ 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 4 ص 52

جلسة 6 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابى.

--------------

(4)
الطعن رقم 2314 لسنة 54 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن. وايداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسبابا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلا.
 (2)اثبات "بوجه عام" "شهود". استعراف. محكمة الموضوع "سطلتها في تقدير الدليل".
عدم رسم القانون صور خاصة للتعرف على المتهم.
لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على التهم. حده؟
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". اثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن". ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. ما دام استخلاصها سائغا.
 (4)اثبات "بوجه عام" "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلاصه سائغا. تقدير الأدلة تستقل به محكمة الموضوع.
 (5)جريمة "أركانها". خطف. شروع. إثبات "بوجه عام". اكراه.
ابعاد الانثى التي تبلغ السادسة عشرة سنة عن مكان خطفها باستعمال طريق احتيالية أو أي وسيلة من شأنها سلب ارادتها بقصد العبث بها. كفايته لتحقيق الجريمة المنصوص عليها في المادة 290 عقوبات.
 (6)خطف. فاعل أصلى. جريمة "أركانها". اكراه. اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ركن التحايل أو الاكراه. تقديره. موضوعي.
جريمة خطف أنثى يبلغ عمرها ست عشره سنة بالتحايل أو الاكراه. متى تتحقق؟ من هو الفاعل الأصلي في الجريمة المذكورة؟

-------------
1 - ان الطاعنين الاول والثالث..... و.... وان قررا بالطعن بالنقض في الميعاد الا انهما لم يودعا اسبابا لطعنهما. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلا بنص المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - ان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل اذا لم يتم عليها وكان من حق محكمة الموضوع ان تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت اليه اذ العبرة هي باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة ان هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها الاولى على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
3 - من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق.
4 - لما كان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها واوردت أدلة الثبوت المؤدية اليها. ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على اقوال شهود الاثبات بدعوى تضارب اقوالهم ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في ذلك انما ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الادلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه امام محكمة النقض.
5 - إن جريمة الشروع في خطف انثى تبلغ سنها اكثر من ست عشرة سنة كاملة بالإكراه المنصوص عليها في المواد 45، 46، 290 من قانون العقوبات تتحقق بمحاولة انتزاع هذه الانثى وابعادها عن المكان الذى وقع فيه محاولة الخطف أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال اية وسائل مادية او ادبية من شأنها سلب اراداتها.
6 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للشروع في الخطف وتوافر ركن الاكراه، وكان ما اثبته في مدوناته كافيا للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجنى عليهما بالإكراه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وان كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها ومن ثم يصبح طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلا اصليا في تلك الجريمة ويضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين في قضية الجناية..... بأنهم شرعوا في خطف.... و.... بالإكراه بان اعترضوا طريقهما وهددوهما بمدى كانوا يحملونها واقتادوهما قسرا عنها نحو سيارة وقد اوقف اثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبط الأول والجريمة متلبس بها وفرار الباقين خشية ضبطهما واحيل المتهمين الى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46، 290/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل منهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

------------

المحكمة

من حيث ان الطاعنين الاول والثالث.... و.... وان قررا بالطعن بالنقض في الميعاد الا انهما لم يودعا اسبابا لطعنهما. ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعنهما شكلا بنص المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث ان الطعن المقدم من الطاعن الثاني... قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة الشروع في خطف انثى تبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون. ذلك أنه عول في ادانته على تعرف المجنى عليها الاولى عليه بالرغم من بطلان عملية العرض لعدم أدلائها بأوصافه التي تؤدى الى امكان التعرف عليه فضلا عن رؤيتها له بقسم الشرطة قبل اجراء عملية العرض والتفت الحكم عن دفاعه - ايرادا وردا - باستحالة وقوع الحادث بالصورة التي روتها المجنى عليهما اذ لا يتصور اقتيادهما الى مكان آهل بالناس مما يقطع بكذب روايتهما. كما دانه الحكم بوصفه فاعلا اصليا استنادا الى اقوال المجنى عليهما رغم تضاربها وخلوها من تحديد أي دور له في ارتكاب الجريمة - كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الشروع في خطف انثى تبلغ سنها اكثر من ست عشرة سنة كاملة التي دان الطاعن الثاني بها واقام عليها في حقه ادلة مستمدة من اقوال المجنى عليهما.. وباقي شهود الاثبات واعتراف المتهم الأول بالتحقيقات وتعرف المجنى عليها الاولى على المتهمين الثاني - الطاعن - والثالث في عملية عرض قانونية اعترف فيها المتهم الثالث بتواجده في مكان الحادث وفراره الى أحد الازقة، وهى ادلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل اذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع ان تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ما دامت قد اطمأنت اليه اذ العبرة هي باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه، فلا على المحكمة ان هي اعتمدت على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليها الأولى على الطاعن ما دام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وتكون المجادلة في هذا الخصوص غير مقبولة، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها من الاوراق وان وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع بغير معقب، وكان لا يعيب الحكم تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من اقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها واوردت ادلة الثبوت المؤدية اليها. ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعوليه في قضائه بالإدانة على اقوال شهود الاثبات بدعوى تضارب اقوالهم ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في ذلك انما ينحل الى جدل موضوعي في تقدير الادلة مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقيدتها بشأنه امام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت جريمة الشروع في خطف انثى تبلغ سنها أكثر من ست عشرة سنة كاملة بالإكراه المنصوص عليها في المواد 45، 46، 290 من قانون العقوبات تتحقق بمحاولة انتزاع هذه الانثى وابعادها عن المكان الذى وقع فيه محاولة الخطف أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية او أدبية من شأنها سلب ارادتها، واذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للشروع في الخطف وتوافر ركن الاكراه، وكان ما اثبته في مدوناته كافيا للتدليل على اتفاق الطاعن مع باقي المتهمين على خطف المجنى عليهما بالإكراه من معيتهم في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم واتجاههم جميعا وجهة واحدة في تنفيذ جريمتهم وان كلا منهم قصد قصد الآخر في ايقاعها ومن ثم يصبح طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلا أصليا في تلك الجريمة ويضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.