الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يونيو 2022

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - سن اليأس / مدته



اختلف فقهاء الحنفية في الإياس وهو عند الجمهور خمس وخمسون سنة وعليه الفتوى وقيل الفتوى على خمسين وفي ظاهر الرواية لا تقدير فيه .الحكم كاملاً





الطعن 44597 لسنة 85 ق جلسة 30 / 9 / 2017 مكتب فني 68 ق 66 ص 700

جلسة 30 من سبتمبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / سعيد فنجري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سيد الدليل ، عبد القوي حفظي ، حمزة إبراهيم ومحمد حسن كامل نواب رئيس المحكمة .

-------------

(66)

الطعن رقم 44597 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

وجوب بيان الحكم الصادر بالإدانة مضمون أدلة الثبوت التي استند إليها ومؤداها. علة ذلك؟

استناد الحكم إلى اعتراف المتهمين أمام جهة الاستدلال دون أن يبين فحوى أقوالهما . قصور يوجب نقضه والإعادة .

(2) خطف . طفل . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".

جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه المؤثمة بالمادة 290 عقوبات . مناط تحققها والغرض من العقاب عليها؟

جريمة استخدام الطفل في العمل القسري. تستلزم عدم مشروعية العمل وأن يؤديه الطفل قسراً عنه .

عدم بيان الحكم المكان الذي كانت فيه المجني عليها قبل الخطف وما إذا كانت في رعاية ذويها في ذلك الوقت من عدمه وما إذا كانت وطريقة التحيل أو الإكراه الذي تم ممارسته عليها لخطفها وطبيعة العمل الذي أجبرها على أدائه قسراً عنها وكونه مشروعاً من عدمه وبيان دور الطاعنين في ذلك . قصور يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1- من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله بها لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنين استند في إدانتهما ضمن ما استند إليه إلى اعتراف المتهمين أمام جهة الاستدلال دون أن يبين فحوى أقوالهما اكتفاءً بقوله : " أن ذلك الإقرار تطمئن له المحكمة وتأخذ به كدليل ثابت بالأوراق " ، ولما كان هذا الذي ساقه الحكم قد خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من أقوال المتهمين المذكورين مما لا يعرف معه كيفية ارتكابهما للواقعة تأييداً لأقوال الشهود فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً متعيناً نقضه والإعادة .

        2- لما كان ما أورده الحكم في معرض تحصيله للواقعة ومؤدى أقوال شهود الإثبات لا يتحقق به أركان الجرائم التي دان بها المتهمين ، كما هي معرفة به في القانون ذلك أن جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خُطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وكان من المقرر أن الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات هي حماية الأنثى نفسها وليس الغرض حماية سلطة العائلة ، كما هو الشأن في جرائم خطف الأطفال والتي يتحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك ، كما أن جريمة استخدام الطفل في العمل القسري تستلزم بداية أن يكون ذلك العمل في ذاته غير مشروع ، وأنه يؤديه الطفل قسراً عنه ، وكان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها لم يُبين المكان الذي كانت فيه المجني عليها قبل الخطف ، وما إذا كانت في رعاية ذويها في ذلك الوقت من عدمه خاصة وقد أثبت الحكم أن الطاعنة طليقة والد المجني عليها ، ولم يشر من بعيد أو قريب إلى ذويها مكان تواجدهم وما إذا كانت المجنى عليها مشمولة برعايتهم من عدمه ، كما لم يبين الحكم طريقة التحيل أو الإكراه الذي تم ممارسته على المجني عليها لخطفها ولم يبين طبيعة العمل الذي أجراها على أدائه قسراً عنها وما إذا كان عملاً غير مشروع أم أنه من الأعمال العادية التي تمارسها من في مثل عمرها ، كما غفل تماماً عن بيان دور الطاعنين في ذلك فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور متعيناً نقضه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ .... وقرر كل من الطاعنين فيه بالنقض بتاريخي .... ، .... ، فإن إجراءات الطعن لا ينطبق عليها التعديل الوارد بالقانون رقم 11 لسنة 2017 لأن وجوب تطبيقه لا يسري إلا على الطعون التي تمت بعد الأول من مايو لسنة 2017 وهو تاريخ العمل به ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : 1– خطفا بالإكراه والتحايل المجني عليها الطفلة .... 2- استخدماها في أعمال الخدمة المنزلية . 3– أحرزا ( مقص – خرطوم – عصا ) كما هو مبين تفصيلاً بأمر إحالتهما .

  وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

    ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادتين 290/1 ، 291/2،1 من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم رقم 11 لسنة 2011 ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم " 7 " من الجدول رقم ( 1 ) ، والمادتين 2 ، 116 من قانون الطفل ، مع إعمال وتطبيق نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهما .

   فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجرائم خطف أنثى بالتحايل وتشغيلها في أعمال الخدمة المنزلية قسراً عنها حال كونها طفلة وإحراز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه لم يبين الأدلة التي تساند إليها في الإدانة بياناً كافياً ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على اتفاقهما على ارتكاب جريمة الخطف المنسوبة لهما ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

    وحيث إنه من المقرر قانوناً أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله بها لكى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة - كما صار إثباتها في الحكم - وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنين استند في إدانتهما ضمن ما استند إليه إلى اعتراف المتهمين أمام جهة الاستدلال دون أن يبين فحوى أقوالهما اكتفاءً بقوله : " أن ذلك الإقرار تطمئن له المحكمة وتأخذ به كدليل ثابت بالأوراق " ، ولما كان هذا الذي ساقه الحكم قد خلا من بيان مؤدى الدليل المستمد من أقوال المتهمين المذكورين مما لا يعرف معه كيفية ارتكابهما للواقعة تأييداً لأقوال الشهود فيها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً متعيناً نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في معرض تحصيله للواقعة ومؤدى أقوال شهود الإثبات لا يتحقق به أركان الجرائم التي دان بها المتهمين ، كما هي معرفة به في القانون ذلك أن جريمة خطف الأنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذي خُطفت منه أياً كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها ، وكان من المقرر أن الغرض من العقاب على جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة 290 من قانون العقوبات هي حماية الأنثى نفسها وليس الغرض حماية سلطة العائلة ، كما هو الشأن في جرائم خطف الأطفال والتي يتحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من أيدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك ، كما أن جريمة استخدام الطفل في العمل القسري تستلزم بداية أن يكون ذلك العمل في ذاته غير مشروع ، وأنه يؤديه الطفل قسراً عنه ، وكان الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها لم يُبين المكان الذي كانت فيه المجني عليها قبل الخطف ، وما إذا كانت في رعاية ذويها في ذلك الوقت من عدمه خاصة وقد أثبت الحكم أن الطاعنة طليقة والد المجني عليها ، ولم يشر من بعيد أو قريب إلى ذويها مكان تواجدهم وما إذا كانت المجنى عليها مشمولة برعايتهم من عدمه ، كما لم يبين الحكم طريقة التحيل أو الإكراه الذي تم ممارسته على المجني عليها لخطفها ولم يبين طبيعة العمل الذي أجراها على أدائه قسراً عنها وما إذا كان عملاً غير مشروع أم أنه من الأعمال العادية التي تمارسها من في مثل عمرها ، كما غفل تماماً عن بيان دور الطاعنين في ذلك فإنه يكون معيباً أيضاً بالقصور متعيناً نقضه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ .... وقرر كل من الطاعنين فيه بالنقض بتاريخي .... ، .... ، فإن إجراءات الطعن لا ينطبق عليها التعديل الوارد بالقانون رقم 11 لسنة 2017 لأن وجوب تطبيقه لا يسرى إلا على الطعون التي تمت بعد الأول من مايو لسنة 2017 وهو تاريخ العمل به ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 560 لسنة 82 ق جلسة 30 / 9 / 2017 مكتب فني 68 ق 65 ص 693

جلسة 30 من سبتمبر سنة 2017

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ، حازم عبد الـرؤوف وأحمد أمين نواب رئيس المحكمة وهاني عميرة .
---------------

(65)

الطعن رقم 560 لسنة 82 القضائية

(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . وصف التهمة . تقادم . دعوى مدنية . ضرب " ضرب بسيط " " ضرب أفضى الى موت " . محكمة النقض " سلطتها " .

    العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة . بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة. تقيدها بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام . وذلك في صدد قواعد التقادم . غير لازم .

   انتهاء المحكمة إلى أن الواقعة جنحة ضرب وليس جناية ضرب أفضى إلى الموت ومضي ثلاث سنوات من تاريخ الطعن دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم . أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

  الدعوى المدنية التابعة . انقضاؤها بمضي المدة المقررة لها في القانون المدني .

        مثال .

(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " شهود " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

  بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقامته عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.

  وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

  أخذ المحكمة بأقوال الشهود . مفاده؟

تناقض الشهود أو تضاربهم في أقوالهم . لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .

  للمحكمة الأخذ برواية منقولة . متى ثبت صحتها واقتنعت بصدورها عمن نقلت عنه .

عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . لها ألا تورد من أقوال الشهود ألا مل تقيم عليه قضائها . عدم إيرادها. مفاده: اطراحها.

   العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بالأدلة المطروحة عليه . مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر. لا يصح .

(3) إثبات " شهود " " خبرة " .

  تطابق أقوال الشهود مع الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع مضمون الدليل الفني تناقض يستعصي على الملاءمة والتوفيق .

  مثال .

(4) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " .

  لمحكمة الموضوع المفاضلة بين تقارير الخبراء والأخذ منها بما تراه واطرح ما عداه . علة ذلك ؟

(5) نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محاماة .

  اقتصار قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه على العقوبة والتعويض فقط. دون أتعاب المحاماة .

        تقدير أتعاب المحاماة . موضوعي . تزيد المحكمة في تقديرها عن الحكم السابق نقضه . لا عيب .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن قد اقترف جناية الضرب المفضي إلى الموت، إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب، ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمادة 242/3،1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 13/11/2011 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه في 4/1/2012 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 11/2/2017 وذلك على ما يبين من المذكرة المقدمة من الإدارة الجنائية بمحكمة النقض والمرفقة بالأوراق ، فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على الثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني ، ولما كان الطاعن لم ينع على الحكم شيئاً بصددها ، ومن ثم يتعين رفض الطعن في هذا الخصوص .

2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه – كما هو الحال في هذه الدعوى – ، وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر ؛ متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى . لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، فهي لا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم إيرادها شيئاً منها ما يفيد ضمناً اطراحها ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في خصوص تناقض أقوال شهود الإثبات وأن البعض منها جاءت سماعية وإعراض الحكم عن أقوال شهود الواقعة الحقيقيين لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

3- لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس.

4- لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه؛ إذ إن ذلك الأمر متعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.

5- لما كانت قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى العقوبة المحكوم بها عليه أو التعويض المقضي بإلزامه به بحيث لا يجوز الحكم بعقوبة أشد من العقوبة التي قضى بها الحكم السابق ، كما لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز في تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة بالمبلغ الذي كان قد قدر في الحكم المنقوض ، أما أتعاب المحاماة ، فإن تقديرها يرجع إلى ما تبينته المحكمة من الجهد الذي بذله المحامي في الدعوى وما تكبده المحكوم له من أتعاب لمحاميه ، والأمر في هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون غيرها ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة في تقديرها أتعاباً للمحاماة تزيد عن تلك السابق تعيينها بالحكم السابق نقضه .   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

        اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما:

- ضربا .... عمداً بعصا على رأسه وصدره فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته.  

  وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً، عملاً بالمادتين 236/1، 242/3،1 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة، ثانياً: بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات، ثالثاً: بإلزامهما المصاريف الجنائية، رابعاً: إلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني .... مبلغ وقدرة 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وإلزامها مصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

     فطعن المحكوم عليهما على هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم .... لسنة .... ق .

    ومحكمة النقض قضت .... أولاً: بعدم قبول الطعن المقدم من .... شكلاً ، ثانياً : بقبول الطعن المقدم من .... شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية بالنسبة له والمحكوم عليه الآخر إلى محكمة جنايات .... لتحكم فيها من جديد .

    ومحكمة الإعادة بهيئة أخرى قضت حضورياً بجلسة 13 /11 /2011 عملاً بالمادتين 236/1، 242 /1، 3 من قانون العقوبات بمعاقبة .... بالحبس مع الشغل مدة سنة واحدة عما أسند إليه ومعاقبة .... بالسجن المشدد سبع سنوات عما أسند إليه وإلزامهما المصاريف الجنائية وبأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهما مصاريف الدعوى المدنية ومائتي جنيه أتعاب محاماة .

  فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية - .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

    ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أنه عول على أقوال الشهود مع تناقضها وكونها شهادة سماعية فلم يشاهد أيٌ منهم الواقعة ملتفتاً عن أقوال الشهود الحقيقيين للواقعة ، كما أستند إلى تقرير الصفة التشريحية رغم تناقضه مع الدليل القولي ومع التقارير الأخرى التي حوتها الأوراق ، ولم يبين الحكم سبب أخذه بهذا التقرير وقضى بمقابل أتعاب المحاماة بما يزيد عما قضى به الحكم المنقوض ، مما يعيبه ويوجب نقضه .

أولاً: بالنسبة للطاعن .... .

    وحيث إنه وإن كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعن قد اقترف جناية الضرب المفضي إلى الموت ، إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب ، ودانت الطاعن على هذا الأساس طبقاً للمادة 242 /3 ،1 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 13 /11 /2011 وقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وقدم أسباب طعنه في 4 /1/ 2012 ولكن الدعوى لم يتخذ فيها أي إجراء من تاريخ الطعن إلى أن أرسلت أوراقها إلى قلم كتاب محكمة النقض لنظر الطعن بجلسة 11/ 2 /2017 وذلك على ما يبين من المذكرة المقدمة من الإدارة الجنائية بمحكمة النقض والمرفقة بالأوراق ، فإنه يكون قد انقضى مدة تزيد على الثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الدعوى ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ، ويتعين لذلك قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة دون أن يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية المرفوعة معها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني ، ولما كان الطاعن لم ينع على الحكم شيئاً بصددها ، ومن ثم يتعين رفض الطعن في هذا الخصوص .

ثانياً: بالنسبة للطاعن .... .  

     وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ؛ فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه – كما هو الحال في هذه الدعوى – ، وكان لا مانع في القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر ؛ متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم في أصول الاستدلال بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، فهي لا تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وفي عدم إيرادها شيئاً منها ما يفيد ضمناً اطراحها ، وكانت العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ، فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون ، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في خصوص تناقض أقوال شهود الإثبات وأن البعض منها جاءت سماعية وإعراض الحكم عن أقوال شهود الواقعة الحقيقيين لا يكون مقبولاً وينحل في حقيقته إلى مجرد جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، وكان الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات التي أخذت به محكمة الموضوع واطمأنت إليه غير متعارض والدليل المستمد من التقرير الطبي الشرعي ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تفاضل بين تقارير الخبراء وتأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه ؛ إذ إن ذلك الأمر متعلق بسلطتها في تقدير الدليل ولا معقب عليها فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت قاعدة عدم جواز إضرار الطاعن بطعنه لا تتعدى العقوبة المحكوم بها عليه أو التعويض المقضي بإلزامه به بحيث لا يجوز الحكم بعقوبة أشد من العقوبة التي قضى بها الحكم السابق ، كما لا يجوز للمحكمة أن تتجاوز في تقدير التعويض الناشئ عن الجريمة بالمبلغ الذي كان قد قدر في الحكم المنقوض ، أما أتعاب المحاماة ؛ فإن تقديرها يرجع إلى ما تبينته المحكمة من الجهد الذي بذله المحامي في الدعوى وما تكبده المحكوم له من أتعاب لمحاميه والأمر في هذا التقدير لمحكمة الموضوع دون غيرها ، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة في تقديرها أتعاباً للمحاماة تزيد عن تلك السابق تعيينها بالحكم السابق نقضه ، لكل ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً .            

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 21 يونيو 2022

الطعن 1969 لسنة 53 ق جلسة 18 / 2 / 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 57 ص 268

جلسة 18 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم - نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو، محمد عبد المنعم - نائبي رئيس المحكمة، ممدوح السعيد وإبراهيم بركات.

----------------

(57)
الطعن رقم 1969 لسنة 53 القضائية

(1) مسئولية "مسئولية حارس الشيء".
مسئولية حارس الشيء. أساسها. خطأ مفترض. جواز دفعها بإثبات السبب الأجنبي. م 178 مدني.
(2) مسئولية "مسئولية المتبوع". كفالة. تعويض.
مسئولية المتبوع. ماهيتها. اعتباره في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون لا العقد. م 174/ 1 مدني. له حق الرجوع على تابعه بما أوفاه من تعويض للمضرور. م 175مدني.
(3) مسئولية "مسئولية تقصيرية". "دعوى المسئولية: تقادمها". تعويض. تقادم "تقادم مسقط".
دعوى المسئولية الناشئة عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء. بدء سريان تقادمها الثلاثي من يوم العلم الحقيقي - لا الظني - بوقوع الضرر وبشخص المسئول قانوناً عنه. م 172 مدني. علة ذلك.
(4) حكم "حجية الحكم الجنائي". مسئولية. تعويض.
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. المادتان 102 ق الإثبات. 456. إجراءات جنائية.
 (5)حكم "حجية الحكم". محكمة الموضوع. مسئولية "الخطأ". "مسئولية المتبوع". تعويض.
القضاء ببراءة التابع لانتفاء الخطأ في جانبه. لا يمنع المحكمة المدنية من إلزام المتبوع بالتعويض على أساس مسئولية حارس الشيء. م 178 مدني. نفيها بإثبات الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي.
وقوع الضرر نتيجة عيب في الشيء ولو كان خفياً. لا يعد سبباً أجنبياً. (مثال).
 (6)دعوى "دعوى الضمان". "رفع الدعوى". مسئولية "دعوى الضمان". بطلان. نظام عام.
دعوى الضمان الفرعية. استقلالها عن الدعوى الأصلية. أثر ذلك. وجوب رفعها بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. عدم جواز إبدائها لعيب عارض أو رفعها بإعلان إلى المحضرين مباشرة. وجوب قيدها بقلم الكتاب. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار دعوى الضمان غير مقبولة. تعلق ذلك بالنظام العام. المادتان 63، 119 مرافعات.

--------------
1 -  مسئولية حارس الشيء المقرر بالمادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترفع عنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.
2 - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة المقررة بالمادة 174/ 1 من القانون المدني - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد وللمتبوع عملاً بنص المادة 175 من القانون المدني الحق في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه.
3 - تقادم دعوى المسئولية عن عمل الغير ودعوى المسئولية عن الأشياء عملاً بنص المادة 172 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول قانوناً عنه ولا يؤثر في ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذي تترتب عليه المسئولية والتي لا يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها، والمراد بالعلم بدء سريان التقادم الثلاثي المقرر بالمادة سالفة الذكر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول قانوناً عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن بدء سريان التقادم يكون من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي وهو اليوم الذي علم فيه المضرور يقيناً بالضرر وبشخص المسئول عنه فإن النعي يكون على غير أساس.
4 - مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.
5 - حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو بالبراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة، وإذ قضى الحكم الصادر في قضية الجنحة ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لانتفاء الخطأ في جانبه تأسيساً على أن تلف الفرامل المفاجئ الذي أسهمت في حدوثه زيادة حمولة السيارة عن العدد المقرر ودخول السيارة في منحدر يعتبر أمراً خارجاً عن إرادة المتهم ويعد سبباً أجنبياً للحادث لا يحول دون مطالبة الطاعنة بالتعويض أمام المحكمة المدنية باعتبارها حارسة للسيارة ذلك أن مسئولية حارس الشيء عملاً بنص المادة 178 مدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أو وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه بأن يكون الفعل خارجاً عن الشيء فلا يكون متصلاً بداخليته أو تكوينه، فإذا كان الضرر راجعاً إلى عيب في الشيء فإنه لا يعتبر ناشئاً عن سبب أجنبي ولو كان هذا العيب خفياً.
6 - دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا يعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها وقد نصت المادة 119 من قانون المرافعات في فقرتها الأخيرة على أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى بما مفاده أن دعوى الضمان الفرعية تعتبر كالدعوى الأصلية من حيث إجراءات رفعها وبالتالي لا يجوز إبداؤها بطلب عارض في الجلسة كما لا يجوز رفعها بإعلان يقدم إلى قلم المحضرين مباشرة بل ينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 مرافعات وإلا كانت غير مقبولة وإذ أقامت الطاعنة دعوى الضمان بصحيفة أعلنت للمطعون ضدها الثالثة دون الالتزام بإتباع الطريق الذي رسمته المادة 119 مرافعات المشار إليها، وكانت مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية وإجراءاته المقررة في شأن رفع الدعاوى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول تلك الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ أقيمت أمام المحكمة الابتدائية بصحيفة غير مودعة قلم الكتاب، وكان هذا الإجراء لا يجزئ عن وجوب اتباع السبيل الذي استند القانون لاتصال المحكمة بدعوى الضمان الفرعية وبالتالي فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لاختصاص هيئات التحكيم بنظرها عملاً بنص المادة 60 من القانون رقم 60 لسنة 1971.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الاثنين الأولين عن نفسيهما وبصفتيهما أقاما الدعوى رقم 5438 سنة 1975 مدني جنوب القاهرة الابتدائي ضد الهيئة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الثالثة بطلب الحكم بإلزامهما بمبلغ 15000 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً وقالا بياناً لها أن تابع الطاعنة تسبب في قتل مورثهما المرحوم....... أثناء قيادته للسيارة المملوكة للطاعن وأنه ضبطت عن هذه الواقعة قضية الجنحة رقم 5634 سنة 1967 جنح الخليفة التي قضى فيها نهائياً ببراءة المتهم تأسيساً على أن الحادث وقع نتيجة لانقطاع خرطوم الباكم الخلفي وأنه يحق لهما المطالبة بالتعويض عما لحق بهما من ضرر وذلك طبقاً لقواعد المسئولية عن حراسة الأشياء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني بالنسبة للهيئة الطاعنة، وأثناء سير الدعوى أدخلت الطاعنة المطعون ضدها الثالثة خصماً فيها للحكم عليها بما عساه أن يحكم به ضدها ودفعت بسقوط الدعوى الأصلية بالتقادم وترك المطعون ضدهما الاثنين الأولين الخصومة بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة وبتاريخ 7/ 12/ 1980 قضت المحكمة أولاً: في الدعوى الأصلية بإثبات ترك المدعين الخصومة في الدعوى بالنسبة للمطعون ضدها الثالثة، وبرفض الدفع بالتقادم وللمطعون ضدهما الأولين عن نفسيهما وبصفتيهما بالتعويض المبين بمنطوق الحكم وثانياً في دعوى الضمان الفرعية بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف برقم 383 سنة 98 ق كما أقام المطعون ضدهما الأولين استئنافاً فرعياً قيد برقم 1827 لسنة 100 ق وبتاريخ 6/ 6/ 1983 قضت محكمة الاستئناف في موضوع الاستئنافين بإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض الفوائد واحتسابها بواقع 4% من تاريخ الحكم حتى السداد وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه لم يرد على الدفع بالتقادم وأخذ بأسباب الحكم الابتدائي الذي أقام قضاءه برفض ذلك الدفع على أسباب أن الحكم الجنائي النهائي كان قد صدر بتاريخ 1/ 4/ 1973 بينما رفعت دعوى التعويض بتاريخ 12/ 10/ 1975 أي قبل مضي مدة الثلاث سنوات اللازمة للقضاء بالسقوط بينما المقرر أن بدء سريان التقادم يكون من اليوم الذي علم فيه المضرور بالضرر وبالشخص المسئول عنه وأنه طبقاً للمسئولية عن حراسة الأشياء التي تقوم على الخطأ المفترض فإن ذلك يكون متحققاً منذ 25/ 11/ 67 تاريخ وقوع الحادث ولا تكون بذلك الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً ليترتب عليه وقف التقادم بالنسبة لدعوى المسئولية الناشئة عن الأشياء.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مسئولية حارس الشيء المقررة بالمادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وكانت مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة المقررة بالمادة 174/ 1 من القانون المدني - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أيضاً - هي مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان القانوني فالمتبوع يعتبر في حكم الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القانون وليس العقد وللمتبوع عملاً بنص المادة 175 من القانون المدني الحق في الرجوع على تابعه محدث الضرر بما يفي به من التعويض للمضرور لا على أساس أنه مسئول معه بل لأنه مسئول عنه، وكان تقادم دعوى المسئولية عن عمل الغير ودعوى المسئولية الناشئة عن الأشياء عملاً بنص المادة 172 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول قانوناً عنه ولا يؤثر في ذلك كون المسئولية الأولى تقوم على خطأ ثابت وكون الثانية تقوم على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس إذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذي تترتب عليه المسئولية والتي لا يتأثر تقادم دعواها بطريقة إثبات الخطأ فيها، وكان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المقرر بالمادة سالفة الذكر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول قانوناً عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى بدء سريان التقادم يكون اعتباراً من 1/ 4/ 1973 من تاريخ صدور الحكم الجنائي النهائي وهو اليوم الذي علم فيه المطعون ضدهما الأولان يقيناً بالضرر وبشخص المسئول عنه فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليتها عن الحادث تأسيساً على أن وقوع الضرر كان بسبب قوة قاهرة إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على أساس أن قطع خرطوم فرامل الإطار الخلفي لا يعد قوة قاهرة لأنه يرجع إلى شيء متصل بالسيارة ذاتها وليس خارجاً عنها في حين أنه لا محل لهذه التفرقة كما أن الحكم الجنائي إذ قضى ببراءة التابع تأسيساً على أن الحادث يرجع إلى قوة قاهرة تكون له قوة الشيء المحكوم به في الدعوى المدنية المطروحة وتنتفي تبعاً لذلك مسئولية الطاعنة عن الحادث غير أن الحكم المطعون فيه أهدر هذه الحجية وقضى بإلزامها بالتعويض وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة..." وكانت المادة 102 من قانون الإثبات تنص على أن لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له ولما كان الثابت من الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 5634 سنة 67 الخليفة أن الدعوى أقيمت ضد تابع الطاعنة لأنه تسبب خطأ في قتل مورث المطعون ضدهما الاثنين الأول بأن قاد السيارة بسرعة تجاوز السرعة المقررة وفرامل القدم بها تالفة....... وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الحالية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى التباع في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الطاعنة باعتبارها حارسة للسيارة فمسئوليتها تتحقق ولو لم يقع منها أي خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشيء ذاته وليست مسئولية ناشئة عن الجريمة - إذ كان ذلك، وكانت حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالإدانة أو البراءة وعلى أسبابه المؤدية إليه بالنسبة لما جاء موضع المحاكمة، ولما كان يبين من الحكم الصادر في قضية الجنحة المشار إليها إذ أنه وقد قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لانتفاء الخطأ في جانبه تأسيساً على أن تلف الفرامل المفاجئ - الذي أسهمت في صدمته زيادة حمولة السيارة عن العدد المقرر ودخول السيارة في منحدر يعتبر أمراً خارجاً عن إرادة المتهم ويعد سبباً أجنبياً للحادث لا يحول دون مطالبة الطاعنة بالتعويض أمام المحكمة المدنية باعتبارها حارسة للسيارة ذلك أن مسئولية حارس الشيء عملاً بنص المادة 178 تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحادث بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وأنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشيء الذي في حراسته، وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أو وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه بأن يكون الفعل خارجاً عن الشيء فلا يكون متصلاً بداخليته أو تكوينه، فإذا كان الضرر راجعاً إلى عيب في الشيء فإنه لا يعتبر ناشئاً عن سبب أجنبي ولو كان هذا العيب خفياً وإذ أخذ الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بهذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الجنائي في هذا الخصوص وناقش مسئولية الطاعنة المفترضة طبقاً للمادة 178 من القانون المدني وانتهى إلى قيامها للأسباب الصحيحة التي أوردها فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت أمام المحكمة الاستئنافية بأن المطعون ضدها الثالثة كانت مختصمة في الدعوى الأصلية بما يغني عند اختصامها في دعوى الضمان الفرعية - إيداع صحيفتها قلم الكتاب - ويكتفي في هذه الحالة بتوجيه طلب الضمان إليها في الجلسة وإثباته في محضرها خاصة وأن المطعون ضدها الثالثة قد قبلت توجيه دعوى الضمان إليها لهذا الإجراء مما كان يتعين معه قبول هذه الدعوى والحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها وإحالتها إلى هيئات التحكيم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت دعوى الضمان مستقلة عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها وكانت المادة 119 من قانون المرافعات إذ نصت في فقرتها الأخيرة على أن يكون إدخال الخصم للضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فإن مفاد ذلك أن دعوى الضمان الفرعية تعتبر كالدعوى الأصلية من حيث إجراءات رفعها وبالتالي لا يكون إبداؤها بطلب عارض في الجلسة كما لا يجوز رفعها بإعلان يقدم إلى قلم المحضرين مباشرة بل ينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 مرافعات وإلا كانت غير مقبولة وكانت الطاعنة وعلى ما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه قد أقامت دعوى الضمان بصحيفة أعلنت للمطعون ضدها الثالثة دون الالتزام باتباع الطريق الذي رسمته المادة 119 مرافعات المشار إليها ولما كانت مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية وإجراءاته المقررة في شأن رفع الدعاوى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تفترض الضرر ويترتب عليها البطلان لتعلقها بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول تلك الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني إذ أقيمت أمام المحكمة الابتدائية بصحيفة غير مودعة قلم الكتاب وكان هذا الإجراء لا يجزئ عن وجوب إتباع السبب الذي استنه القانون لاتصال المحكمة بدعوى الضمان الفرعية وبالتالي فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض لاختصاص هيئات التحكيم بنظرها عملاً بنص المادة 60 من القانون رقم 60 سنة 1971 ويكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - زواج / مسكن الزوجية



الاستئناف أثره. إعادة طرح موضوع النزاع على محكمة الاستئناف وللخصوم فيه إبداء أدلة جديدة. تقديم الطاعن لمحكمة الاستئناف ما يفيد أنه هو مستأجر مسكن الزوجية المبين بإنذار الطاعن قبل صدور الحكم المطعون فيه دون زوجته المطعون ضدها. عدم اعتداد الحكم بذلك استناداً إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي الزوجة أنها هي المستأجرة لمسكن الزوجية وأن الطاعن لم يهيئ لها مسكناً بديلاً. فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلاً شرعياً على قيام الزوجية والفراش، وإنما نص فقهاء الحنفية على أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح وإن لم يعاينه متى اشتهر عنده ذلك بأحد نوعي الشهرة الشرعية الحقيقية أو الحكمية فمن شهد رجلاً وامرأة يسكنان في موضع أو بينهما انبساط الأزواج وشهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح وإن لم يحضر وقت العقد .الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - زواج / عقد الزواج - صحة العقد



الغلط في صفة جوهرية. استقلال محكمة الموضوع بتقدير أدلة القضاء بأن المطعون عليه لم يكن يعلم عند الزواج أن الطاعنة ثيب. إقامة الحكم على ما يحمله. عدم جواز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




شريعة الأقباط الأرثوذكس. الغش في بكارة الزوجة يجيز إبطال الزواج. توافره بمجرد ادعاء الزوجة بأنها بكر على خلاف الحقيقة. على الزوج إثبات أن بكارتها قد أزيلت بسبب سوء سلوكها.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - زواج / عقد الزواج









عقد الصلح. ماهيته. نزول الزوجة عن حقوقها إزاء إقرارها بفض بكارتها قبل الزواج. الادعاء ببطلانه استناداً للمادة 551 مدني. لا محل له.الحكم كاملاً



الفهرس الموضوعي للنقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - زواج / بطلانه




جواز إثبات حصول الطلاق طبقاً للشريعة الإسلامية بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة.الحكم كاملاً




توثيق الزواج بغير المسلمات. عدم اختصاص المأذونين الشرعيين به. توثيق المأذون لهذا العقد. لا يؤدى إلى بطلانا مطلقا. جواز إبطاله باثبات عدم إسلام الزوجة بكافة الطرق.الحكم كاملاً




القضاء ببطلان الزواج في شريعة الأقباط الأرثوذكس. تأسيسه على الغش في بكارة الزوجة. استناده إلى أقوال شاهدي الزوج المؤيدة بإقرارها. لا خطأ. لا محل لاستناد الزوجة إلى المادة 58 من تقنين سنة 1955.الحكم كاملاً




عقد الصلح. ماهيته. نزول الزوجة عن حقوقها إزاء إقرارها بفض بكارتها قبل الزواج. الادعاء ببطلانه استناداً للمادة 551 مدني. لا محل له.الحكم كاملاً




الجمع بين الأختين. حكمه. فساد زواج الثانية. وجوب التفريق. المفارقة بعد الدخول. أثرها. استحقاق المهر ووجوب العدة وثبوت النسب.الحكم كاملاً