الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 26 أغسطس 2020

الطعن 28674 لسنة 83 ق جلسة 21 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 43 ص 309

 جلسة 21 من مارس سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضويـة السادة القضاة / محمد جمال الشربيني ، جمال حليـس وكمال صقر نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد المجيد .

---------

(43)

الطعن رقم 28674 لسنة 83 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

 (2) محكمة ثاني درجة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

محكمة ثاني درجة . تقضي في الأصل على مقتضى الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه .

النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع لقضائه في الدعوى بغير سماع شهادة محرر المحضر والشهود وإجراء المعاينة وإرسال الأحراز للمعمل الكيماوي . غير مقبول . مادامت المحكمة لم تر حاجة لذلك .

(3) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .

        العبرة في الأحكام بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها رئيس الجلسة لا بالمسودة . علة ذلك ؟

(4) عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجرائم المرتبطة " . ارتباط . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " . فعل فاضح . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها . موضوعي . عدم تطبيقها عند استيجاب إعمالها . خطأ يقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على الوجه الصحيح . أساس ذلك ؟

إدانة الحكم الطاعن بجريمتي تدنيس مباني معدة لإقامة شعائر دين والفعل الفاضح غير العلني الناشئتين عن فعل واحد ومعاقبته بعقوبة مستقلة عن كل منهما رغم ارتباطهما . خطأ في تطبيق القانون. يوجب تصحيحه بمعاقبته بعقوبة الأولى الأشد .علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد .

2- لما كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبا سماع شهادة محرر محضر التحريات والشهود وإجراء معاينة لمكان الواقعة وإرسال الأحراز للمعمل الجنائي ، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق ، وهى لا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه ، ومادامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشهود وإجراء معاينة وإرسال الأحراز للمعمل الجنائي ، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله .

3- لما كان العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم ، فإن ما تثيره الثانية في هذا الخصوص يكون غير سديد .

4- من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي الموضوع ، له أن يقرر فيه ما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه إلَّا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على الوجه الصحيح استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات إذ إن عبارة الحكم تفيد أن جريمتي تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء وطن وفريق من الناس والفعل الفاضح غير العلني قد نشأ عن فعل واحد وهو ما كان يقتضى إعمال أحكام تلك المادة بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهى عقوبة جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس دون غيرها من العقوبة المقررة للجريمة الأخرى المرتبطة ، ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس بعقوبة مستقلة عن جريمة الفعل الفاضح غير العلني ، فإنه قد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعي ، بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد الوقائع التي دان الطاعنين بها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة بالنسبة للتهمة الأخيرة المسندة إلى الطاعنين اكتفاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم عن جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس باعتبارها الجريمة الأشد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

 اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما : أولاً : ارتكبا أفعالاً مخلة بالحياء والآداب العامة وكان ذلك في غير علانية بإحدى دور العبادة مسجد .... .

ثانياً : دنسا مبانٍ معدة لإقامة شعائر دينية ومالها من حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس مسجد .... بأن قاما بارتكاب أفعال مخلة بالحياء والآداب العامة به .

 وطلبت عقابهم بالمادتين 160/ثانياً ، 279 من قانون العقوبات .

ومحكمة جنح .... الجزئية قضت غيابياً بحبس كل منهما سنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية .

استأنفا ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل والاكتفاء بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وسنة مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية .

 فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

 حيث ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الفعل الفاضح غير العلني وتدنيس أحد دور العبادة المعد لإقامة شعائر دين وله حرمة ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانهما بها ، وطلبا سؤال محرر محضر التحريات والشهود وإجراء معاينة لمكان الضبط وإرسال الأحراز للمعمل الجنائي تأدياً إلى كيدية الاتهام وتلفيقه بيد أن الحكم لم يعرض لدفاعهم إيراداً أو رداً ، وخلت مسودة الحكم من توقيع أعضاء الدائرة مجتمعين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه - قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، كان ذلك محققاً لحكم القانون ، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعنين لم يطلبا سماع شهادة محرر محضر التحريات والشهود وإجراء معاينة لمكان الواقعة وإرسال الأحراز للمعمل الجنائي ، وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تقضي على مقتضى الأوراق وهى لا تجري من التحقيقات إلَّا ما ترى لزوماً لإجرائه ، ومادامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع أقوال الشهود وإجراء معاينة وإرسال الأحراز للمعمل الجنائي ، فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكانت العبرة في الأحكام هي بالصورة التي يحررها الكاتب ويوقع عليها هو ورئيس الجلسة لا بالمسودة التي لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم ، فإن ما تثيره الثانية في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي الموضوع ، له أن يقرر فيه ما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه إلَّا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض لتطبيق القانون على الوجه الصحيح استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات إذ إن عبارة الحكم تفيد أن جريمتي تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء وطن وفريق من الناس والفعل الفاضح غير العلني قد نشأ عن فعل واحد وهو ما كان يقتضي إعمال أحكام تلك المادة بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهى عقوبة جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس دون غيرها من العقوبة المقررة للجريمة الأخرى المرتبطة ، ولما كان قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس بعقوبة مستقلة عن جريمة الفعل الفاضح غير العلني ، فإنه قد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، ولما كان تصحيح هذا الخطأ لا يخضع لأى تقدير موضوعي ، بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت إسناد الوقائع التي دان الطاعنين بها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة بالنسبة للتهمة الأخيرة المسندة إلى الطاعنين اكتفاء بالعقوبة التي قضى بها الحكم عن جريمة تدنيس مبانٍ معدة لإقامة شعائر دين لها حرمة عند أبناء ملة وفريق من الناس باعتبارها الجريمة الأشد ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 4718 لسنة 80 ق جلسة 28 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 121 ص 808

 جلسة 28 من نوفمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ، أحمد الخولي ، محمد عبد الحليم وحاتم عزمي نواب رئيس المحكمة .
-------------

(121)

الطعن رقم 4718 لسنة 80 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سرقة . إكراه .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة سرقة بالإكراه.

(2) طرق عامة . جريمة " أركانها " . سرقة . ظروف مشددة . قانون " تطبيقه " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

الطريق العام . ماهيته ؟

السيارة الأجرة . من وسائل النقل البرية في مفهوم الفقرة الأولى من المادة 315 عقوبات . إثبات الحكم ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه لقائد سيارة أجرة بداخلها . كفايته لتطبيق تلك الفقرة .

(3) سرقة . إكراه . ارتباط . ظروف مشددة . عقوبة " العقوبة المبررة " . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "المصلحة في الطعن".

نعي الطاعن بقصور الحكم في إثبات ظرف الإكراه . غير مجد . مادام دانه بجريمة السرقة في إحدى وسائل النقل البرية بالطريق العام حال تعدد الجناة وحمل السلاح وعاقبه بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لهذه الجريمة .

(4) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

لرجل الضبط القضائي المأذون له بالتفتيش الاستعانة بزملائه أو رجال القوة العامة لمعاونته في تنفيذ الإذن . اعتبار التفتيش الذي يجرونه كأنه حاصل منه مباشرة . مادام تحت إشرافه .

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصوله من غير الضابط مجري التحريات الصادر الإذن باسمه دون ندب .

(5) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " المصلحة في الطعن " .

نعي الطاعن على الحكم باختلاف بيان الأفعال التي أتاها . غير مقبول . طالما لم يكن له أثر بالنسبة لثبوت الجريمة التي دانه بها ووصفها القانوني .

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه حصّل واقعة الدعوى في قوله : " حيث عن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم الماثل وآخر سبق الحكم عليه استوقفا المجني عليه ... حال قيادته السيارة رقم .... أجرة .... وطلبا منه توصيلهما إلى ناحية .... فتوجه بهما وعند كوبرى .... بناحية .... أشهر المتهم الماثل والذى كان يجلس بالمقعد الخلفي مطواة بالجانب الأيمن من جسد المجني عليه ووضع الآخر الذي سبق الحكم عليه الذي كان يجلس بجواره في المقعد الأمامي مسدس صوت صوبه تجاه رأس المجني عليه وتحت هذه الوسيلة من الإكراه قاما بسرقة جهاز كاسيت السيارة وهاتف محمول ومبلغ خمسين جنيه ولاذا بالفرار ، وبالقبض على المتهمين بعد استئذان النيابة العامة تم العثور على الهاتف الخلوي بإرشاد المتهم الماثل وأرشد الثاني والسابق الحكم عليه على كاسيت السيارة " . وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات الرائد .... والنقيب .... ، وهي أدلة سائغة ولها معينها من الأوراق بما لا يجادل فيه الطاعن ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .

2- من المقرر أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء أكانت الأرض مملوكة للحكومة أم للأفراد ، وأن السيارة الأجرة معدودة من وسائل النقل البرية في عُرف الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن وآخر سبق الحكم عليه ارتكبا جريمة السرقة بالإكراه في إحدى السيارات الأجرة أثناء قيادة المجني عليه لها عن كوبري .... بناحية .... وهو ما يكفي لتطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .

3- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن حصول واقعة السرقة في إحدى وسائل النقل البرية بالطريق العام حال تعدد الجناة وحمل سلاح ودان الطاعن - وآخر- سبـق الحكـم عليه بعقوبة تدـخل في حـدود العقوبـة المقــــررة لهـذه الجريمة عملًا بالمــــادة 315/ أولاً ، ثانياً من قانون العقوبات بعد إعمال المادة 17 من ذات القانون ، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من قصور في بيان توافر ظرف الإكراه كما هو معرف به في خصوص الجريمة المنصوص عليها في المادة 315/ثانيًا من قانون العقوبات ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول .

4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن قالة بطلان القبض لحصوله من غير الضابط الذى قام بالتحريات الذى صدر الإذن باسمه دون ندب فمردود إنه ثابت بمحضر الضبط المؤرخ .... إن الذي قام بتنفيذ الإذن هو الرائد/ .... وبصحبته النقيب/ .... ، ومن ثم يكون تواجد الأخير بصحبة الأول والذي له الحق في الضبط والتفتيش كان على سبيل المعاونة والمساعدة ، ومن ثم يكون ما جاء بالدفع في غير محله جديرًا بالرفض " . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على المفردات المضمومة أن مأمور الضبط الذى قام بتنفيذ الإذن كان في صحبة مأمور الضبط الذى استصدره ووقع التفتيش تحت إشرافه ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يكون صحيحاً في القانون ويسوغ به اطراح الدفع المار ذكره ؛ لما هو مقرر قانوناً من أن النيابة العامة إذا ندبت أحد مأموري الضبط بالذات لإجراء التفتيش كان له أن يصطحب معه من يشاء من زملائه أو من رجال القوة العامة لمعاونته في تنفيذه ، ويكون التفتيش الذى يجريه أي من هؤلاء تحت إشرافه كأنه حاصل منه مباشرة في حدود الأمر الصادر بندبه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الفساد في الاستدلال لا يكون سديد .

5- لما كانت مدونات الحكم صريحة في أن الطاعن هو من كان يجلس في المقعد الخلفي بالسيارة محل الواقعة وأشهر مطواة ناحية الجانب الأيمن من جسد المجني عليه ، فإنه يكون غير صحيح ما ادعاه الطاعن بمذكرة أسباب طعنه من أن الحكم أسند إليه مرة حمله لمطواة ومرة أخرى حمله لمسدس صوت وأختلف في بيان الأفعال التي أتاها إبان حدوث الواقعة ، فضلاً عن أن هذا الخلاف - على فرض صحته - لم يكن له أثر بالنسبة لثبوت الجريمة التي دين بها الطاعن أو وصفها القانوني ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ، يكون لا محل له .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

    اتهمـت النيابة العامـــة كلاً من الطاعن - وآخر سبق الحكم عليه - بأنهما : أولاً : سرقا المبلغ النقدي والمنقولات المبينة بالتحقيقات والمملوكة لـــ .... من إحدى وسائل النقل البرية وفي الطريق العام ليلاً وكان ذلك بطريق الإكراه بأن أشهر المتهم الأول – الطاعن - في وجهه سلاحاً أبيض (مطواة) وصوب المتهم الثاني مسدس صوت في رقبته فشلًّا بذلك مقاومته وتمكنا من سرقته على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانياً : المتهم الأول " الطاعن " : أحرز سلاحاً أبيض (مطواة) بغير ترخيص .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتهما طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت في .... عملًا بالمادة 315/أولاً ، ثانياً من قانون العقوبات ، والمواد 1/1، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 ، والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن المشدد ثلاث سنوات .

فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ، وقيد الطعن برقم .... قضائية ، ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ومحكمة الإعادة قضت حضوريًا بتاريخ .... عملًا بالمادة 315/ أولاً ، ثانياً من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكررًا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 ، والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال مقتضى المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين .

فطعن المحكوم عليه - للمرة الثانية - في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه في إحدى وسائل النقل البرية بالطريق العام حال تعدد الجناة وحمل سلاح وإحراز سلاح أبيض " مطواة " بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، وخلا من بيان وصف المكان الذى وقعت فيه السرقة ، واعتنق صورتين للواقعة مغفلاً في الصورة الثانية الصلة بين الإكراه وحمل السلاح ، وما إذا كان وسيلة لارتكاب السرقة أم حدث بعد ارتكابها بقصد النجاة بنفسه دون الفرار بالمسروقات ، واطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما ممن لم يندب لهما بما لا يسوغ به اطراحه ، وأخيراً أسند إلى الطاعن حمله مطواة ثم أشار مرة أخرى حمله مسدس صوت ، كما أخطأ في بيان دور كل متهم إبان حدوث الواقعة ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله : " حيث عن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أن المتهم الماثل وآخر سبق الحكم عليه استوقفا المجني عليه .... حال قيادته السيارة رقم .... أجرة .... وطلبا منه توصيلهما إلى ناحية .... فتوجه بهما وعند كوبري .... بناحية .... أشهر المتهم الماثل والذي كان يجلس بالمقعد الخلفي مطواة بالجانب الأيمن من جسد المجني عليه ، ووضع الآخر الذي سبق الحكم عليه الذي كان يجلس بجواره في المقعد الأمامي مسدس صوت صوبه تجاه رأس المجني عليه وتحت هذه الوسيلة من الإكراه قاما بسرقة جهاز كاسيت السيارة وهاتف محمول ومبلغ خمسين جنيه ولاذا بالفرار، وبالقبض على المتهمين بعد استئذان النيابة العامة تم العثور على الهاتف الخلوي بإرشاد المتهم الماثل وأرشد الثاني والسابق الحكم عليه على كاسيت السيارة " . وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات الرائد .... والنقيب .... ، وهي أدلة سائغة ولها معينها من الأوراق بما لا يجادل فيه الطاعن ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلمامًا شاملًا يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الطريق العام هو كل طريق يباح للجمهور المرور فيه في كل وقت وبغير قيد سواء أكانت الأرض مملوكة للحكومة أم للأفراد ، وأن السيارة الأجرة معدودة من وسائل النقل البرية في عُرف الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن وآخر سبق الحكم عليه ارتكبا جريمة السرقة بالإكراه في إحدى السيارات الأجرة أثناء قيادة المجني عليه لها عن كوبري .... بناحية .... وهو ما يكفي لتطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة 315 من قانون العقوبات ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بيّن حصول واقعة السرقة في إحدى وسائل النقل البرية بالطريق العام حال تعدد الجناة وحمل سلاح ودان الطاعن - وآخر- سبـق الحكـم عليه بعقوبة تدخـل في حدود العقوبة المقــــررة لهـــــذه الجريمـــــة عملاً بالمــــادة 315/أولاً ، ثانياً من قانون العقوبات بعد إعمال المادة 17 من ذات القانون ، فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن من قصور في بيان توافر ظرف الإكراه كما هو معرف به في خصوص الجريمة المنصوص عليها في المادة 315/ثانيًا من قانون العقوبات ، ومن ثم يكون منعاه في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن قالة بطلان القبض لحصوله من غير الضابط الذي قام بالتحريات الذى صدر الإذن باسمه دون ندب ، فمردود أنه ثابت بمحضر الضبط المؤرخ .... أن الذي قام بتنفيذ الإذن هو الرائد/ .... وبصحبته النقيب/ .... ، ومن ثم يكون تواجد الأخير بصحبة الأول والذي له الحق في الضبط والتفتيش كان على سبيل المعاونة والمساعدة ، ومن ثم يكون ما جاء بالدفع في غير محله جديراً بالرفض " . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الاطلاع على المفردات المضمومة أن مأمور الضبط الذي قام بتنفيذ الإذن كان في صحبة مأمور الضبط الذي استصدره ووقع التفتيش تحت إشرافه ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم يكون صحيحاً في القانون ويسوغ به اطراح الدفع المار ذكره ؛ لما هو مقرر قانوناً من أن النيابة العامة إذا ندبت أحد مأموري الضبط بالذات لإجراء التفتيش كان له أن يصطحب معه من يشاء من زملائه أو من رجال القوة العامة لمعاونته في تنفيذه ، ويكون التفتيش الذي يُجريه أي من هؤلاء تحت إشرافه كأنه حاصل منه مباشرة في حدود الأمر الصادر بندبه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد بدعوى الفساد في الاستدلال لا يكون سديد . لما كان ذلك ، وكانت مدونات الحكم صريحة في أن الطاعن هو من كــان يـجلـس في الــمقــعد الخــلفي بالسيارة مـحــل الـواقـعـة وأشهـر مـطواة ناحية الجانب الأيمن من جسد المجني عليه ، فإنه يكون غير صحيح ما ادعاه الطاعن بمذكرة أسباب طعنه من أن الحكم أسند إليه مرة حمله لمطواة ومرة أخرى حمله لمسدس صوت واختلف في بيان الأفعال التي أتاها إبان حدوث الواقعة ، فضلاً عن أن هذا الخلاف - على فرض صحته - لم يكن له أثر بالنسبة لثبوت الجريمة التي دين بها الطاعن أو وصفها القانوني ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون لا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعًا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 24699 لسنة 83 ق جلسة 2 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 122 ص 814

 جلسة 2 من ديسمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، منتصر الصيرفي ، حسام مطر وممدوح فزاع نواب رئيس المحكمة.

------------

(122)

الطعن رقم 24699 لسنة 83 القضائية

إثبات " بوجه عام" " شهود" . قانون " تفسيره " . فقد الأوراق . حكم " بيانات التسبيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

وجوب بناء الأحكام على الوقائع الثابتة في الدعوى . لا على أمور لا سند لها من الأوراق .

المادة 559 إجراءات جنائية . مفادها ؟

نعي الطاعن على الحكم بعدم وجود أصل بالأوراق لأقوال الشهود التي عوَّل عليها في الإدانة وثبوت فقد أوراق التحقيق لاحتراق القضايا بالمحكمة . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لما كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عوَّل في الإدانة على ما شهدت به .... و.... من أنه إثر سماعهما صوت إطلاق أعيرة نارية توجها لمكان الواقعة فأبصرا المجني عليه غارقاً في دمائه وبجواره الشاهد الأول .... وأخبرهما بقيام الطاعن وآخرين بارتكاب الواقعة ، كما أحال في بيان شهادة .... إلى ما شهد به الشاهد سالف الذكر ، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألَّا تبني حكمها إلَّا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق ، وكان الطاعن قد ذهب في أسباب طعنه إلى أن ما حصّله من أقوال الشاهدين الثالثة والرابع سالفي الذكر ليس له أصل ثابت بالأوراق وأن الشاهد الأول لم يبلغهما بأن الطاعن وآخرين هم مرتكبي الواقعة ، ومن ثم فقد أمرت هذه المحكمة - محكمة النقض - بضم المفردات للفصل في هذا الوجه من الطعن ، إلَّا أنه أفادت نيابة .... الكلية بأنه لم يتم العثور على مفردات الدعوى لحريق مجمع محاكم .... بتاريخ .... وما بها من جنايات وجنح ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلَّا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك ، وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم في قولها " أن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع ، فمتى كان موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إلَّا إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محلاً لإعادة الإجراءات " ، وكان فقد أوراق التحقيق في الدعوى الماثلة – على السياق المتقدم – قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمـت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين سبق الحكم عليهم :

1- قتلوا .... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على ذلك وأعدوا لذلك الغرض أدوات " شوم " وسعوا إليه بمسكنه وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً بالأداة سالفة البيان قاصدين قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

2- أحرزوا سلاحاً أبيض " شومة " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصـف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المؤبد .

 فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار قد انطوى على خطأ في الإسناد ، ذلك بأنه اعتمد في إدانته على ما حصله من شهادة .... و.... من أن الشاهد .... نجل المجني عليه أبلغهما بأن الطاعن وآخرين هم مرتكبو جريمة قتل والده وهو ما لا أصل له في الأوراق كما أحال في بيان شهادة .... إلى ما حصله من أقوال .... رغم اختلافهما بشأن واقعة مشاهدة المتهمين حال ارتكابهم الواقعة ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

 لما كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عول في الإدانة على ما شهدت به .... و.... من أنه إثر سماعهما صوت إطلاق أعيرة نارية توجها لمكان الواقعة فأبصرا المجني عليه غارقاً في دمائه وبجواره الشاهد الأول .... وأخبرهما بقيام الطاعن وآخرين بارتكاب الواقعة ، كما أحال في بيان شهادة .... إلى ما شهد به الشاهد سالف الذكر ، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألَّا تبني حكمها إلَّا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق ، وكان الطاعن قد ذهب في أسباب طعنه إلى أن ما حصَّله من أقوال الشاهدين الثالثة والرابع سالفي الذكر ليس له أصل ثابت بالأوراق وأن الشاهد الأول لم يبلغهما بأن الطاعن وآخرين هم مرتكبي الواقعة ، ومن ثم فقد أمرت هذه المحكمة - محكمة النقض - بضم المفردات للفصل في هذا الوجه من الطعن ، إلَّا أنه أفادت نيابة .... الكلية بأنه لم يتم العثور على مفردات الدعوى لحريق مجمع محاكم .... بتاريخ .... وما بها من جنايات وجنح ، لما كان ذلك ، وكانت المادة 559 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض فلا تعاد الإجراءات إلَّا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك ، وكانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت عن علة هذا الحكم في قولها ( أن الطعن بطريق النقض إنما يوجه إلى الحكم ذاته ولا شأن له بالوقائع ، فمتى كان موجوداً أمكن الفصل في الطعن بغير حاجة إلى الرجوع إلى الأوراق اللهم إلَّا إذا كان الطعن منصباً على التحقيق ففي هذه الحالة يكون هناك محلاً لإعادة الإجراءات ) ، وكان فقد أوراق التحقيق في الدعوى الماثلة – على السياق المتقدم – قد جعل تحقيق وجه الطعن متعذراً ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020

الطعن 2323 لسنة 54 ق جلسة 14/ 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 8 ص 75

جلسة 14 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي، ومسعد الساعي، وأحمد سعفان، ومحمود البارودي.

--------------

(8)
الطعن رقم 2323 لسنة 54 القضائية

(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تفتيش "التفتيش بإذن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه امام النقض.
 (2)تفتيش "التفتيش بغير اذن" "تفتيش المزارع". مواد مخدرة. نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تفتيش المزارع. لا حاجة إلى صدور إذن به من النيابة العامة. حد ذلك؟
 (3)مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. مالا يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات الخشخاش الممنوعة زراعته. قوامه: علم الزارع بكنه تلك المادة وفى جريمة حيازة المواد المخدرة. قوامه: علم الحائز بكنه تلك المادة. تحدث الحكم استقلالا عنه. غير لازم. كفاية أن يكون ما أورده الحكم دالا عليه.
مثال:
(4) دفوع "الدفع بشيوع التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بشيوع التهمة. موضوعي. لا يستأهل رداً خاصاً.
 (5)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". اثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير أقوال الشهود موضوعي.
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم متى استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "اعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الاسناد لا يعيب الحكم - طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

-----------------
1 - إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الامر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات اصدار هذا الامر فلا تجوز المجادلة في ذلك امام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن ايجاب اذن النيابة في تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المزارع بدون اذن لا غبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن. واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان شجيرات الافيون ضبطت بحقل الطاعن وهو غير ملحق بمسكنه فان ضبطها لم يكن بحاجة لاستصدار اذن من النيابة العامة بذلك.
3 - ان القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها هو علم الزارع بان النبات الذى يزرعه هو من النباتات الممنوع زراعتها، كما ان القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة انما هو علم الحائز بان المادة التي يحوزها هي من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة في الاصل بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة النبات او المادة المضبوطة اذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على ان المتهم كان يعلم بان ما يزرعه ممنوع زراعته او بان ما يحوزه مخدر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من نفى علمه بكنه النبات المضبوط ورد عليه بقوله: "كما انه زعم ان المتهمين الثاني والثالث - المحكوم عليهما غيابيا - اوهماه ان النبات لكراوية إفرنجي ولقد ثبت من أقوال المختصين بالزراعة أنه يوجد خلاف كبير بين نبات الافيون ونبات الكراوية وانه لا يوجد في الزراعة شيء يسمى كراوية إفرنجي مما يقطع بعلم المتهم بأن النبات المنزرع هو نبات الخشخاش المنتج للأفيون وخاصة أنه قام بزراعته وسط الارض المملوكة له والواضع يده عليها وأحاطها من الخارج بزراعة الفول ثم زراعة بالبرسيم". واذ كان ما أورده الحكم ردا على دفاع الطاعن يسوغ اطراحه له ويكفى في الدلالة على علم الطاعن بكنه النباتات المضبوطة، فان منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
4 - من المقرر ان الدفاع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من ادلة الثبوت التي تطمئن اليها، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على جوهر الافيون المضبوط تأسيسا على ادلة سائغة لها أصلها في الاوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
5 - لما كان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن اليه دون رقابة من محكمة النقض، وكان تناقض اقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة من اقوالهم بما لا تناقض فيه. كما ان للمحكمة ان لا تورد بالأسباب الا ما تقيم عليه قضاءها ولها ان تأخذ من أقوال الشهود ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه، واذ كانت المحكمة قد أوردت في حكمها الاسباب التي اقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت الى اقوال شهود الاثبات وحصلت مؤداها بما يكفى بيانا لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة، فان ما يثيره الطاعن بشأن التناقض في اقوال شهود الاثبات - بفرض وجوده - لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه.
6 - لما كانت الادلة التي عول عليها الحكم في ادانة الطاعن ليس من بينها اعترافه بحيازته المضبوطات، فان - وعلى فرض اسناد الحكم له اعترافه بحيازته على خلاف الثابت بالأوراق - لا تكون دعوى الخطأ في الاسناد في هذا الصدد مقبولة، لما هو مقرر من انه لا يعيب الحكم الخطأ في الاسناد طالما لم يتناول من الادلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: زرع بقصد الاتجار نبات الخشخاش في غير الاحوال المصرح بها قانونا.. ثانيا: حاز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "أفيونا" وذلك في غير الاحوال المصرح بها قانونا. واحالته الى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمرها. ومحكمة جنايات طنطا قضت حضوريا عملا بالمواد 1، 2، 7/ 1، 28، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 9 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الاول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 95 لسنة 1976 والبند رقم 2 الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشرة سنوات وتغريمه ثلاثة الاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمتي زراعة نبات الخشخاش وحيازة جوهر مخدر (افيون) بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال فضلا عن خطئه في الاسناد. ذلك بأنه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومضمون الادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة ولم يتناول بالرد ببطلان اذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات والدفع بعدم العلم بكنه النبات المضبوط وبشيوع تهمة حيازة جوهر الافيون. هذا الى ان الحكم أغفل التناقض في أقوال الشهود واسند الى الطاعن اعترافه بحيازته المضبوطات على خلاف الثابت بالأوراق، وكل ذلك يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمتي زراعة نبات الخشخاش وحيازة جوهر الافيون بقصد الاتجار اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه ادلة مستمدة من اقوال شهود الاثبات وتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي. وهي أدلة سائغة من شأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان اذن النيابة العامة بالتفتيش لعدم جدية التحريات واطراحه في قوله "وحيث ان المتهم الاول - الطاعن - مثل بالجلسة وانكر التهمة ودفع الحاضر معه ببطلان التحريات واذن التفتيش للخطأ في مساحة الارض والحوض وعدم ذكر المتهمين الاخرين - المحكوم عليهما غيابيا - وان هذا القول مردود عليه بأنه ورد في التحريات اسم المتهم كاملا وبلدته مما يؤكد جديتها - ان المتهم لا ينازع في أنه هو بذاته المقصود في اذن التفتيش. لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الامر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت - وعلى ما سلف بيانه - بتوافر مسوغات اصدار هذا الامر فلا تجوز المجادلة في ذلك امام محكمة النقض. هذا الى انه من المقرر أن ايجاب اذن النيابة في تفتيش الاماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لان القانون انما اراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المزارع بدون اذن لا غبار عليه اذا كانت غير متصلة بالمساكن. واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه ان شجيرات الافيون ضبطت بحقل الطاعن وهو غير ملحق بمسكنه فان ضبطها لم يكن بحاجة لاستصدار اذن من النيابة العامة بذلك. لما كان ذلك. وكان القصد الجنائي في جريمة زراعة نبات من النباتات الممنوع زراعتها هو علم الزارع بان النبات الذي يزرعه هو من النباتات الممنوع زراعتها، كما ان القصد الجنائي في جريمة حيازة المواد المخدرة انما هو علم الحائز بان المادة التي يحوزها هي من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة في الاصل بالتحدث استقلالا عن ركن العلم بحقيقة النبات او المادة المضبوطة اذا كان ما أوردته في حكمها كافيا في الدلالة على ان المتهم كان يعلم بان ما يزرعه ممنوع زراعته او بان ما يحوزه مخدر. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما دفع به الطاعن من نفى علمه بكنه النبات المضبوط ورد عليه بقوله: "كما انه زعم ان المتهمين الثاني والثالث - المحكوم عليهما غيابيا - اوهماه ان النبات لكراوية إفرنجي ولقد ثبت من اقوال المختصين بالزراعة انه يوجد خلاف كبير بين نبات الافيون ونبات الكراوية وانه لا يوجد في الزراعة شيء يسمى كراوية افرنجى مما يقطع بعلم المتهم بأن النبات المنزرع هو نبات الخشخاش المنتج للأفيون وخاصة أنه قام بزراعته وسط الارض المملوكة له والواضع يده عليها وأحاطها من الخارج بزراعة الفول ثم زراعة البرسيم". واذ كان ما أورده الحكم ردا على دفاع الطاعن يسوغ اطراحه له ويكفى في الدلالة على علم الطاعن بكنه النباتات المضبوطة، فان منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الدفاع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن اليها، وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على جوهر الافيون المضبوط تأسيسا على ادلة سائغة لها أصلها في الاوراق وتتفق والاقتضاء العقلي، فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان وزن اقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على اقوال مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه الى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن اليه دون رقابة من محكمة النقض، وكان تناقض اقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة من اقوالهم بما لا تناقض فيه. كما ان للمحكمة ان لا تورد بالأسباب الا ما تقيم عليه قضاءها ولها ان تأخذ من اقوال الشهود ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه، واذ كانت المحكمة قد اوردت في حكمها الاسباب التي اقامت عليها قضاءها بما لا تناقض فيه واطمأنت الى اقوال شهود الاثبات وحصلت مؤداها بما يكفى بيانا لوجه استدلالها بها على صحة الواقعة، فان ما يثيره الطاعن بشأن التناقض في اقوال شهود الاثبات - بفرض وجوده - لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه. لما كان ذلك، وكانت الادلة التي عول عليها الحكم في ادانة الطاعن ليس من بينها اعترافه بحيازته المضبوطات، فانه - وعلى فرض اسناد الحكم له اعترافه بحيازته على خلاف الثابت بالأوراق - لا تكون دعوى الخطأ في الاسناد في هذا الصدد مقبولة، لما هو مقرر من انه لا يعيب الحكم الخطأ في الاسناد طالما لم يتناول من الادلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.


الطعن 425 لسنة 54 ق جلسة 14/ 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 7 ص 66

جلسة 14 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان وعادل عبد الحميد.

-----------

(7)
الطعن رقم 425 لسنة 54 القضائية

(1) تهريب جمركي. مسئولية جنائية "المسئولية المفترضة". قصد جنائي حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة التهريب الجمركي. عمدية. يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الواقعة الإجرامية مع علمه بعناصرها.
عدم صحة القول بالمسئولية المفترضة إلا إذا نص عليها الشارع صراحة. أو كان استخلاصها سائغا من نصوص القانون. إذ الأصل ثبوت القصد ثبوتا فعليا.
عدم مساءلة الشخص شريكا كان أو فاعلا إلا بقيامه بالفعل أو الامتناع المحرم قانوناً. افتراض المسئولية استثناء. قصره في الحدود التي نص عليها القانون فحسب.
 (2)حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام" "أوراق". تهريب جمركي.
تجهيل الحكم. لأدلة الثبوت في الدعوى. يعيبه.
تساند الحكم في قضائه بالإدانة إلى ان الطاعن قدم فواتير ومستندات مزورة إلى الجمارك لإثبات أن الأجهزة المستوردة بمواصفات معينه. ووضعه علامة ورقية مزورة لتأييد ذلك. دون التدليل على علم الطاعن بالتزوير. وبانه هو الذي وضع العلامة. يعيبه.
 (3)نقض "اثر الطعن" "الحكم في الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن بالنقض للمتهم المحكوم عليه الآخر. وإن كان وجه الطعن يتصل به - إذا لم يكن يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الذى قضى بنقضه.

---------------

1 - لما كانت جريمة التهريب الجمركي جريمة عمدية يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه ارادة الجاني الى ارتكاب الواقعة الاجرامية مع علمه بعناصرها، والأصل ان القصد الجنائي من اركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا، ولا يصح القول بالمسئولية المفترضة الا اذا نص عليها الشارع صراحة، أو كان استخلاصها سائغا عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن، اذ من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الانسان لا يسأل بصفته فاعلا أو شريكا الا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الاعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذى يجرمه القانون، ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب الا استثناء وفى الحدود التي نص عليها القانون، ويجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل.
2 - من المقرر أنه يجب الا يجهل الحكم ادلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وكان الحكم قد تساند في قضائه كذلك الى أن الطاعن قدم فواتير ومستندات مزورة الى رجال الجمارك تثبت على خلاف الحقيقة أن الأجهزة المستوردة مقاس 16 بوصة كما وضع علامة ورقية مزورة على هذه الاجهزة تثبت انها بهذا المقاس دون ان يدلل على علم الطاعن بهذا التزوير ودون ان يفصح عن سنده في ان الطاعن هو الذى وضع العلامة الورقية المذكورة على الاجهزة المستوردة، فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.
3 - لما كان وجه الطعن وان اتصل بالمتهم المحكوم عليه الآخر الا انه لم يكن يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الذى قضى بنقضه لأنه صدر حضوريا اعتباريا بالنسبة له وقد عارض فيه بالفعل ولم يفصل في معارضته بعد حسبما جاء بمذكرة ادارة نيابة النقض الجنائي المرفقة، وبالتالي فان أثر الطعن في الحكم المنقوض لا يمتد اليه ولا يفيد من نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: اولا: هربا البضائع المبينة الوصف والقيمة بالمحضر من الضرائب الجمركية المستحقة عليها بقصد الاتجار فيها وذلك بطرق غير مشروعه بأن ادخلا الى البلاد التلفزيونات الأجنبية المضبوطة ماركة ناشونال بمستندات مصطنعة ووضعا عليها علامات كاذبه تفيد على غير الحقيقة أنها مقاس 16 بوصة المسموح باستيراده وذلك بهدف التخلص من اداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وبالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. ثانيا: حازا بقصد الاتجار البضائع الاجنبية المضبوطة سالفة الذكر المهربة من الضرائب الجمركية المستحقة عليها مع علمهما بأنها مهربة. ثالثا: استوردا أجهزة التلفزيونات المضبوطة سالفة الذكر والمحظور استيرادها بغير موافقة الجهة المختصة. رابعا: اشتركا في اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جنح التهريب والحيازة والاستيراد بدون ترخيص للبضائع الاجنبية المهربة سالفة الذكر بأن اتحدت ارادتهما على ادخال هذه البضائع الى البلاد وتهريبها بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة. وطلبت عقابهما بالمواد 5، 13، 15، 121، 122، 124، 124 مكررا من قانون الجمارك رقم 63 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1981 والمادتين 1، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير والقرارين 1036 لسنة 1978، 297 لسنة 1979 الصادرين من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمادة 48 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة قضت حضوريا: أولا: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبرفض الدفع ببطلان القرار الوزاري 297 لسنة 1979 وبرفض الدفع ببطلان التفتيش وقرار النيابة في 28/ 6/ 1981. ثانيا: بحبس كل متهم ثلاث سنوات مع الشغل وبغرامة عشرين ألف جنيه لكل عما أسند اليهما مع الزامهما متضامنين بأن يؤديها لمصلحة الجمارك تعويضا جمركيا يعادل مثلى قيمة البضاعة الممنوعة وقدره ثمان مائة وسبعة وثمانون الف ومائتين وخمسون جنيها وأمرت بكفالة عشرين الف جنيه لكل لوقف التنفيذ. فاستأنف المحكوم عليهما ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا للأول وحضوريا اعتباريا للثاني بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه الاول في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجرائم تهريب بضائع أجنبية (اجهزة تليفزيون ابيض واسود) وحيازتها بقصد الاتجار واستيرادها بغير موافقة الجهة المختصة مع لزوم ذلك قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، ذلك بأنه على الرغم مما قدمه الطاعن من حجج تنفى عنه ركن العلم بان الاجهزة المستوردة هي مقاس 17 بوصه المقيد استيراده - بفرض التسليم بهذا المقاس تمشيا مع منطق الحكم - من ذلك أن مصانع شركة ناشونال المصدرة كانت قد توقفت عن انتاج ذلك المقاس منذ أكثر من خمسة أشهر سابقة على التعاقد الذى أنصب على أجهزة مقاس 16 بوصة وفقا للعقد المودع من مندوب تلك الشركة ملف الدعوى، وان الطاعن لم يحضر عملية شحن الأجهزة من اليابان وأنه قام بدفع جميع الضرائب المستحقة عليها واكثر لان الضريبة المقررة على الجهاز مقاس 16 بوصة المسموح باستيراده والتي سددها الطاعن بالفعل تزيد عن تلك المقررة على الجهاز مقاس 17 بوصة رغم هذا كله فان الحكم استدل على ثبوت ذلك العلم بما لا ينتجه ولم يدلل على توافره بما يكفى لحمل قضائه اذ أنه أنشأ قرينة لم ينص عليها القانون هي افتراض علم الطاعن بحقيقة المقاس - الذى اثار خلافا بين المتخصصين من أهل الفن - لمجرد كون الطاعن من العاملين في مجال التجارة ومن ذوى الخبرة فيها، كما استند الحكم الى أن الطاعن قدم فواتير ومستندات مزورة الى رجال الجمارك على اساس ان الاجهزة 16 بوصة كما وضع علامة ورقية على هذه الأجهزة تثبت انها بهذا المقاس وذلك على خلاف الحقيقة تخلصا من سداد بعض الضرائب والرسوم الجمركية، دون ان يفصح الحكم عن ماهية تلك الفواتير والمستندات المزورة والدليل على تزويرها وعلى وضع علامة مخالفة للحقيقة على الاجهزة والمسئول عن هذا وذاك ودور الطاعن في ذلك كله وسند الحكم في استحقاق فرق الضرائب والرسوم الجمركية الذى استخلص قصد الطاعن في التهرب من سداده، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي - المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى بما موجزه أن شخصا انهى الى مدير عام مصلحة الجمارك أن مؤسسة بغداد المملوكة للطاعن والمتهم المحكوم عليه الآخر قد استوردت كمية كبيرة من أجهزة التلفزيون ماركة ناشيونال ابيض واسود وقد تم الافراج عن كمية منها بناء على الكتالوج والمستندات المقدمة من الجهة المستوردة والتي تفيد ان الاجهزة مقاس 16 بوصه وبعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة بيد ان المبلغ حصل على الكتالوج الحقيقي من الشركة المنتجة والذى يفيد أن الأجهزة المفرج عنها مقاس 17 بوصة المقيد استيراده، وإذ أبانت التحريات صحة ما تضمنه البلاغ فقد تم ضبط بعض الاجهزة المفرج عنها بعد استئذان النيابة العامة وشكلت لجنة من كلية المهندسة بجامعة القاهرة لفحص الاجهزة المضبوط فقدمت تقريرها الذى انتهت فيه الى انها مقاس 17 بوصة كما عرضت على مدير ادارة الجودة للصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة ومدير مركز الخدمة بشركة النصر للأجهزة الكهربائية والالكترونية "فيلبس" ورئيس القسم الإلكتروني بقسم الشاشات بشركة النصر للتليفزيون فأفادوا بأنها مقاس 17 بوصة، وقد انكر الطاعن ما اسند اليه وأضاف انه استورد الاجهزة على انها مقاس 16 بوصة وافرج عن كمية منها عقب معاينتها وسداده الرسوم الجمركية المستحقة عليها وان الشركة المنتجة ارسلت اليه الكتالوج - الذى قدمه الى مصلحة الجمارك - بطريق البريد، وقدم تقريرين استشاريين أحدهما من رئيس مجلس ادارة هيئة المواصلات السابق والآخر من رئيس جهاز التليفزيون السابق وكتابا من مركز الخدمة بجامعة الاسكندرية وكلها تفيد أن الأجهزة المضبوطة مقاس 16 بوصة، واذ سئل مندوب الشركة المنتجة بالقاهرة قرر أن الطاعن تعاقد مع الشركة على شراء الاجهزة مقاس 16 بوصة وان الاجهزة المضبوطة هي من هذا المقاس لان الشركة توقفت عن انتاج الجهاز مقاس 17 بوصة وقدم صورة ضوئية من طلب شراء الاجهزة الموقع من الطاعن في 14 من سبتمبر سنة 1980 والذى انصب على اجهزة مقاس 16 بوصه، وقد جاءت أقوال المستشار الاقتصادي للشركة المنتجة بالقاهرة مطابقة لأقوال مندوبها واضاف ان الشركة توقفت عن انتاج الجهاز مقاس 17 بوصة منذ يونيه سنة 1980 وبعد أن افصح الحكم عن اطمئنانه الى أن الاجهزة المستوردة هو مقاس 17 بوصة أخذا بما جاء بتقرير كلية الهندسة بجامعة القاهرة وأقوال الخبراء المنتدبين السالف ذكرهم الذين ابدوا الرأي بذلك، خلص الى تسبيب قضائه بالإدانة بقوله: "وحيث انه عن الاسناد وكان الثابت ان المتهمين - الطاعن والمتهم المحكوم عليه الآخر - وهما من العاملين في مجال التجارة ومن ذوى الخبرة فيها ويعلمان وفقا لما قرراه بالتحقيقات بان التليفزيون 17 بوصه محظور استيراده ومع ذلك اقدما على ادخاله الى البلاد وتقديم فواتير ومستندات الى رجال الجمارك على اساس أنه 16 على خلاف الحقيقة ووضعا علامة ورقية على الأجهزة تثبت انها على خلاف الحقيقة مقاس 16 بوصة ومن ثم تكون قد توافرت قبلهما الجريمة المؤثمة بالمواد 15، 121، 122، 124 مكرر من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 ولا ينال من ذلك ان الرسالة التالية لم تدخل حدود الدائرة الجمركية أو لم يفرج عنها جمركيا فالثابت ان مستنداتها قد قدمت لجمارك بور سعيد ووردت الى المنطقة الحرة على هذا الاساس مما تتوافر معه الجريمة المؤثمة بالمواد سالفة الذكر بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية ويتعين تبعا لذلك القضاء بمعاقبتهما بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 والمادة 124 مكرر من ذلك القانون المضافة بالقانون 75 لسنة 1980، وحيث انه بالنسبة للتهمة الثالثة وهى استيراد اجهزة التليفزيون المضبوطة والمحظور استيرادها بغير موافقة الجهة المختصة فانه ولما كان ذلك كذلك وقد جرى نص المادة الاولى من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير على ان يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العامة والخاص وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدية السلعية وقد اناط هذا القانون بحسب مواده لوزير التجارة اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى هذا الاساس صدر قرار وكيل أول الوزارة رقم 297 لسنة 1979 استنادا الى التفويض الصادر له بموجب القرار الوزاري 1036 مكرر لسنة 1978 بإضافة جهاز التليفزيون 17 بوصة ابيض واسود الى القائمة رقم 2 بالقرار الوزاري 1036 لسنة 1978 والتي توجب ان يتقدم المستورد بطلبه الى لجنة ترشيد الاستيراد وذلك رغبة في حماية الانتاج المحلى من هذه السلعة من المنافسة الاجنبية ومن ثم فان استيراد هذه السلعة قد منع منعا مطلقا، أما وقد اقدم المتهمان على استيرادها حالة كونها ممنوعة ومن ثم تتوافر بشأنها العقوبة المقررة بنص المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 وتقضى المحكمة بإدانتهما بمقتضى تلك المادة. وحيث انه بالترتيب على ما تقدم وكان المتهمان قد أتيا فعلا واحدا هو استيراد اجهزة التليفزيون 17 المحظور استيرادها بمستندات مزورة تثبت على خلاف الحقيقة انها مقاس 16 المسموح باستيرادها وتهربا من سداد بعض الضرائب والرسوم الجمركية حالة كونها اكثر قدرا في مقاس 17 عن 16 ومن ثم فان هذا الفعل نتج عنه وصفان في القانون مما يطبق عليه الفقرة الاولى من المادة 32 عقوبات.. وحيث انه وبتطبيق ما سلف بيانه وكان المتهمان قد ارتكبا نشاطا اجراميا واحدا نشأت عنه اوصاف قانونية متعددة وكانت الجريمة المقررة في القانون 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 أشد من تلك المقررة في القانون 118 لسنة 1975 ومن ثم فان المحكمة تقضى بتوقيع العقوبة المقررة بالقانون الاول دون هذا الاخير. لما كان ذلك، وكانت جريمة التهريب الجمركي جريمة عمدية يتطلب القصد الجنائي فيها اتجاه ارادة الجاني الى ارتكاب الواقعة الاجرامية مع علمه بعناصرها، والأصل أن القصد الجنائي من ارتكاب الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعليا، ولا يصح القول بالمسئولية الفرضية الا اذا نص عليها الشارع صراحة، أو كان استخلاصها سائغا عن طريق استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن، اذ من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة أن الانسان لا يسأل بصفته فاعلا أو شريكا الا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الاعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذى يجرمه القانون، ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب الا استثناء وفى الحدود التي نص عليها القانون، ويجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم الابتدائي رغم أنه لم يورد الظروف التي استخلص منها ثبوت القصد الجنائي لدى الطاعن أو يدلل على ذلك تدليلا سائغا، وانما اطلق القول بان الطاعن من العاملين في مجال التجارة ومن ذوى الخبرة فيها مع ما في ذلك من انشاء قرينة لا اصل لها في القانون مبناها افتراض على الطاعن بحقيقة مقاس الاجهزة المستوردة - التي استدعى الوقوف عليها الاستعانة بالعديد من أهل الفن على النحو السالف بيانه - لمجرد كون الطاعن من العاملين في مجال التجارة ومن ذوى الخبرة فيها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب الا يجهل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها في بيان مفصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وكان الحكم قد تساند في قضائه كذلك الى ان الطاعن قدم فواتير ومستندات مزورة الى رجال الجمارك تثبت على خلاف الحقيقة أن الأجهزة المستوردة مقاس 16 بوصة كما وضع علامة ورقية مزورة على هذه الاجهزة تثبت انها بهذا المقاس دون ان يدلل على علم الطاعن بهذا التزوير ودون ان يفصح عن سنده في ان الطاعن هو الذى وضع العلامة الورقية المذكورة على الأجهزة المستوردة، فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث أوجه الطعن الاخرى. وأنه وأن كان وجه الطعن يتصل بالمتهم المحكوم عليه الآخر الا انه لم يكن يجوز له الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه الذى قضى بنقضه لأنه صدر حضوريا اعتباريا بالنسبة له وقد عارض فيه بالفعل ولم يفصل في معارضته بعد حسبما جاء بمذكره ادارة نيابة النقض الجنائي المؤرخة.... المرفقة، وبالتالي فان أثر الطعن في الحكم المنقوض لا يمتد اليه ولا يفيد من نقضه.


الطعن 8106 لسنة 54 ق جلسة 7/ 1 / 1985 مكتب فني 36 ق 6 ص 63

جلسة 7 من يناير سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي ومسعد الساعي واحمد سعفان وعادل عبد الحميد.

----------------

(6)
الطعن رقم 8106 لسنة 54 القضائية

حكم "بيانات حكم الادانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اثبات "خبرة" "بوجه عام".
إقامة الحكم على دليل دون إيراد مضمونه. يعيبه.
استناد حكم الإدانة إلى تقرير الخبير. دون ان يعرض لأسانيد التقرير أو يرد على طلب مناقشة الخبير في أسس تقريره. قصور.

----------------
لما كان من المقرر أنه يجب ايراد الادلة التي تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا يكفى مجرد الاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدى تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الادلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان استناد الحكم الى تقرير الخبير دون ان يعنى بذكر حاصل الوقائع التي تضمنها اكتفاء بما نقله عنه من ان الارض تم تجريفها لمجرد انخفاضها عن الطريق الواقع في الجهة القبلية منها ودون ان يعرض للأسانيد التي اقيم عليها هذا التقرير أو يرد على طلب الطاعن مناقشة الخبير في أسس تقريره، لا يكفى في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبط منه معتقده في الدعوى، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتجريف أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1، 106 مكرراً 1، 2، 4، 5، 107/ 2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 ومحكمة جنح مستعجل قضت غيابيا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة مائتي جنيه. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فقرر الأستاذ/ ... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة قد شابه قصور في التسبيب ذلك بانه عول في ادنته على تقرير الخبير الذى ذهب الى ان الارض تم تجريفها لمجرد انه رآها منخفضة عن الطريق بغير الاستناد الى دليل على حصول التجريف بالفعل وعلى ان الارض كانت اصلا في مستوى الطريق ورغم ما أثير في اعتراضات الطاعن على هذا التقرير من أن انخفاض منسوب الارض عن الطريق لا يرجع الى تجريفها وانما الى حالتها الطبيعية وأن هناك أراضي مجاورة متساوية مع ارض الطاعن في الارتفاع وأخرى منخفضة عنها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن ألمح الى الحكم الصادر بندب الخبير عرض الى تقرير الخبير المقدم في الدعوى بقوله: "وحيث باشر الخبير مأموريته وانتهى الى وضع تقرير جاء فيه ان الارض موضوع الجنحة قد تم تجريفها لعمق 2 متر وذلك لانخفاضها بهذا القدر عن الطريق الواقع في الجهة القبلية منها ومساحتها 12 قيراطا". ثم بعد أن حصل الحكم دفاع الطاعن وطلباته ومن بينها مناقشة الخبير في اسس تقريره واعماله، اقام قضاءه بإدانة الطاعن على قوله ان المحكمة "تطمئن الى صحة هذا التقرير الأمر الذي يتوافر معه اقتناعها بصحة ثبوت التهمة". لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب ايراد الادلة التي تستند اليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بيانا كافيا فلا يكفى مجرد الاشارة اليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافيه يبين منها مدى تأييده الواقعة كما اقتنعت به المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الادلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وكان استناد الحكم الى تقرير الخبير دون ان يعنى بذكر حاصل الوقائع التي تضمنها اكتفاء بما نقله عنه من ان الارض تم تجريفها لمجرد انخفاضها عن الطريق الواقع في الجهة القبلية منها ودون ان يعرض للأسانيد التي اقيم عليها هذا التقرير أو يرد على طلب الطاعن مناقشة الخبير في اسس تقريره، لا يكفى في بيان أسباب الحكم الصادر بالعقوبة لخلوه مما يكشف عن وجه استشهاد المحكمة بهذا الدليل الذى استنبط منه معتقده في الدعوى، فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور في التسبيب ومن ثم يتعين نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث اوجه الطعن الاخرى.