الدائـرة المدنية
دائرة السبت ( د ) المدنية
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الكريم يوسف نائب رئيـس المحكمـة
وعضوية السادة القضاة/ محمود محمد العيسوي ، زكريا إسماعيل على أيمـن محـمود شبكة
و محمد أمين عبد النبي " نـواب رئيس المحكمـة "
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 2 من ذي القعدة سنة 1440 هـ الموافق 6 من يوليه سنة 2019
م .
أصدرت القرار الآتـى :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18486 لسنـة 84 قضائية
----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع سلطة
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح وتقدير
الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص ما تطمئن إليه منها وتفسير المحررات بما
تراه أوفي إلى نية عاقديها وتقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها وتـحـديـد
الجانب المقصر في العقد متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، وأن الوفاء
بالدين بغير النقد هو في حقيقته كالبيع حيث تتوافر فيه جميع أركانه وهي الرضاء والشيء
المبيع والثمن ، فالشيء الذى أُعطي للوفاء يقوم مقام المبيع والمبلغ الذى أُريد
الوفاء به يقوم مقام الثمن الذى يتم دفعه في هذه الحالة بطريق المقاصة ، ومن ثم
يجب أن يسري على هذا النوع من الوفاء جميع أحكام القانون المقررة للبيع ، وكانت
محكمة الموضوع قد خلصت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المودع فيها إلى اعتبار
الإقرار المؤرخ 26/ 8/ 2001 سند الدعوى عقد بيع والوفاء بمقابل أو الاستيعاض وفقاً
لنص المادة 350 من القانون المدني وقد أخلت الطاعنة بالتزامها الناشئ عن هذا العقد
قِبَل مورث المطعون ضدهم بشأن الثمن - إذ حركت الدعوى الجنائية ضده عن الشيكات محل
الدين وقام المورث بالسداد - وأسست المحكمة على ذلك قضائها برفض دعواها بطلب تسليم
شقة النزاع وقبول دعوى المطعون ضدهم الفرعية بفسخ الإقرار سالف الذكر ، وكان هذا
الذى خلصت إليه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائها وفيه الرد الضمني
المسقط لما أثارته الطاعنة في هذا الصدد والذى ينحل إلى جدل موضوعي مما لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض ، سيما وأنها لم تقدم رفق طعنها صورة رسمية من الإقرار
المؤرخ 26 /8/ 2001 والشهادة الصادرة من وزارة العدل الكويتية في 25 /8/ 2002
للوقوف على صحة ما أثارته بشأنهما والذى يضحي دفاعاً عارياً عن دليله ، ومن ثم غير
مقبول وإذ لم تبين الطاعنة أسباب استئنافها والأدلة التي لم يرد عليها الحكم
المطعون فيه وأثر ذلك في قضائه مما يكون معه الـنعي في هذا الخـصوص
مجهلاً وبالتالي غـيـر مقبول ، ومن ثم يضحي الطعن مقاماً على غير الأسباب
المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ، وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً
بالمادة 263/ 3 من ذات القانون .
لـذلـك
أمرت المحكمة - فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنة
بالمصروفات مع مصادرة الكفالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق