الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يونيو 2022

الطعن 1816 لسنة 39 ق جلسة 1 / 3 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 76 ص 308

جلسة أول مارس سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: أنور أحمد خلف، ومحمد كامل عطيفة، والدكتور أحمد محمد إبراهيم، والدكتور محمد محمد حسنين.

---------------

(76)
الطعن رقم 1816 لسنة 39 القضائية

(أ) حكم. "إصداره". بطلان.
مناط البطلان في حكم المادة 167 مرافعات هو صدور الأحكام من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة. مثال.
(ب) تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". "الدفع ببطلان التفتيش".
الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش.
 ما دام الحكم قد استظهر أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو المقصود بإذن التفتيش.
(ج) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.

--------------
1 - تنص المادة 167 من قانون المرافعات على أنه: "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا". ومفاد ذلك أن مناط البطلان هو صدور الأحكام من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة. ولما كان الطاعن لا ينازع في أن القضاة الذين اشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم هم الذين سمعوا المرافعة، فإنه غير مجد ما يثيره من أن عضواً منتدياً كان ضمن الهيئة حين انتقلت إلى محل الحادث لمعاينته واستمعت فيه إلى أحد الشهود، ما دام الثابت أن العضو الأصيل في الهيئة هو الذي حضر بعد ذلك المرافعة واشترك في إصدار الحكم في الدعوى، ويكون تعيب الحكم بالبطلان غير سديد.
2 - من المقرر أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش، ما دام الحكم قد استظهر أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش.
3 - إن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود ومن التحقيقات التي تمت في الدعوى لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 نوفمبر سنة 1966 بدائرة مركز دمياط محافظتها: حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد المبينة بأمر الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1 و2 و7 و34/ 1 - أ و36 و42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 206 لسنة 1960 و40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرفق و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جواهر مخدرة، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وبطلان في الإجراءات، ذلك بأن ما أورده الحكم في صدد الدفع ببطلان إذن التفتيش لا يصلح رداً على دفاع الطاعن في هذا الشأن وعول على أقوال الشهود على الرغم من تصادمها مع الماديات التي كشفت عنها المعاينة هذا إلى أن أحد أعضاء الهيئة التي انتقلت لمعاينة مكان الحادث واستمعت فيه إلى أحد الشهود لم يكن ضمن الهيئة التي استمعت إلى المرافعة وأصدرت الحكم في الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر التي دان الطاعن بها، وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية - وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات المبدى من الطاعن ورد عليه بقوله "وحيث إن المحكمة لا تعول على هذا الدفاع ذلك أن المستقر عليه قضاء أن الخطأ في اسم المأذون بتفتيشه لا يبطل هذا الإذن طالما أنه هو الشخص المقصود بالتفتيش. ولما كان الثابت بالأوراق أن المتهم سجل بمكتب المخدرات باسم..... وشهرته....، وقد صدر الإذن باسم الشهرة (.......) وأنه ليس هناك شخص أخر بهذا الاسم يملك مقهى برأس البر، فإن ذلك ما يؤيد اقتناع المحكمة بأن المتهم هو المقصود بالتفتيش، ومن ثم يكون الدفع المبدى من الطاعن على غير أساس خليق الرفض" فإن هذا الذي أورده الحكم كاف ويسوغ به الرد على دفاع الطاعن لما هو مقرر من أن الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الحكم قد استظهر أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو في الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش. ولما كانت المحكمة قد أفصحت بما أوردته في مدوناتها عن اطمئنانها إلى أن الطاعن هو الذي انصبت عليه التحريات، وهو المقصود في الإذن الصادر بالتفتيش فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أقوال الشهود ومن التحقيقات التي تمت في الدعوى لا تخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل، وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات تنص على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلا" فإن مفاد ذلك أن مناط البطلان هو صدور الأحكام من قضاة غير الذين سمعوا المرافعة. ولما كان الطاعن لا ينازع في أن القضاة الذين اشتركوا في المداولة وأصدروا الحكم هم الذين سمعوا المرافعة، فإنه غير مجد ما يثيره من أن عضواً منتدباً كان ضمن الهيئة حين انتقلت إلى محل الحادث لمعاينته واستمعت فيه إلى أحد الشهود ما دام الثابت أن العضو الأصيل في الهيئة هو الذي حضر بعد ذلك المرافعة واشترك في إصدار الحكم في الدعوى، ويكون تعييب الحكم بالبطلان غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق