الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 يونيو 2022

الطعن 2009 لسنة 39 ق جلسة 23 / 2 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 74 ص 302

جلسة 23 من فبراير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانه، ومصطفى الأسيوطي.

--------------

(74)
الطعن رقم 2009 لسنة 39 القضائية

)أ، ب، ج) إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
)أ) التعرف على هيئة الشخص وقوامه من رؤيته من الخلف أثناء فراره. صحيح في منطق العقل.
)ب) تقدير قوة الدليل من إطلاقات محكمة الموضوع.
)ج) لمحكمة الموضوع الأخذ بما تطمئن إليه من قول الشاهد أو بعض قوله والإعراض عما عداه.

--------------
1 - يصح في منطق العقل أن يعرف الشخص من هيئته وقوامه ولو كانت رؤيته من الخلف أثناء فراره خصوصاً إذا سبقت له معرفة بمن رآه وكان حصول الرؤية في رابعة النهار.
2 - إن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها.
3 - لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من قول الشاهد أو بعض قوله وتعرض عما عداه مما يكون قد شهد به.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3 يونيه سنة 1967 بدائرة مركز جهينة محافظة سوهاج: ضرب محمد محمد أحمد العنيبسى عمداً فأحدث به الإصابتين الموصوفتين بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جراء إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة بحركة ثني وبسط المرفق الأيسر وكب الساعد الأيسر وثني أصابع اليد اليسرى مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 25 - 30% في المائة وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد وطلبت إلى السيد مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/ 1 - 2 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات سوهاج قضت في الدعوى حضورياً عملاً بالمادة 240 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد كتعويض مؤقت والمصروفات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أنه الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه الخطأ في الإسناد، ذلك أنه أسند إلى الشاهد خليفة حمودة خليفة - على خلاف الثابت بالأوراق - أنه شاهد الطاعن يفر من مكان الحادث، في حين أنه قرر بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة أنه رأى شخصاً يجري ولم يستطع أن يتحقق منه، كما أن مفاد شهادته بالجلسة أنه لم يتحقق من شخصيته لمشاهدته له من الخلف، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال الشاهد خليفة حمودة خليفة في قوله "إنه أثناء وجوده بزريبته حضرت إليه ابنته وأخبرته بإصابة المجني عيه فأسرع إليه فوجده مصاباً وأخبره بأن المتهم ضاربه، وأضاف بأنه شاهد المتهم يفر من مكان الحادث" ويبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة سألت هذا الشاهد عما إذا كان قد شاهد المتهم يجري فأجاب "أنا شايفه من قفاه" وما حصله الحكم على هذا النحو يتفق والثابت من أقوال الشاهد بمحضر جلسة المحاكمة. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الشاهد رأى الطاعن وهو في طريق فراره عقب ارتكاب الحادث، وكان يصح في منطق العقل أن يعرف الشخص من هيئته وقوامه ولو كانت رؤيته من الخلف أثناء فراره خصوصاً إذا سبقت له معرفة بمن رآه - كما هو الحال بالنسبة لهذا الشاهد - إذ قرر في تحقيقات النيابة أن المتهم والمجني عليه "أولاد عم فوقاني" فضلاً عن حصول الرؤية في رابعة النهار حوالي ظهر يوم الحادث. لما كان ذلك، وكان تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وحدها، وكان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من قول الشاهد أو بعض قوله وتعرض عما عداه مما يكون قد شهد به، فإن المجادلة في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق