الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 6 فبراير 2022

القضية 20 لسنة 17 ق جلسة 2 / 3 / 1996 دستورية عليا مكتب فني 7 تنازع ق 17 ص 929

جلسة 2 مارس سنة 1996

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض - أعضاء،

وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفي على جبالي - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (17)
القضية رقم 20 لسنة 17 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص "جهة قضائية واحدة".
تنازع الاختصاص بنوعيه - الإيجابي والسلبي - الذي تنعقد للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه هو ذلك الذي يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي - وقوع التنازع بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة. ولاية هذه الجهة بالفصل فيه طبقا للقواعد المعمول بها في نطاقها.

-------------------
إن المادة 25 ثانياً من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن [تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد امام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها]. كما تنص المادة 31 من ذات القانون على أن [لكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا، تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند "ثانياً" من المادة 25، ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع، وجهات القضاء التي نظرته، وما اتخذته كل منها في شأنه. ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه].
ومناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص - سواء كان إيجابياً، أو سلبياً - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين مختلفتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد على أن تنازع الاختصاص بنوعيه - الإيجابي والسلبي - الذي تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإذا كان واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقا للقواعد المعمول بها في نطاقها.


الإجراءات

بتاريخ 31/ 7/ 1995، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا الفصل في التنازع الإيجابي الماثل، والقضاء باختصاص محكمة استئناف القاهرة الدائرة الأولى شرعي بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فيما قرره المدعى من أنه بتاريخ 16/ 2/ 1993 قام بإنذار المدعى عليها بعودتها إلى منزل الزوجية، إلا أنها قامت بالاعتراض على دعوته بعودتها للمنزل بالدعوى رقم 264 لسنة 1993 شرعي كلي جنوب الجيزة، والتي تدوولت بالجلسات حيث قام المدعى بالتنازل عن إنذار الطاعة بجلسة 24/ 10/ 1994، وقامت المدعى عليها بإضافة طلب عارض هو التطليق للضرر من خلال إنذار الطاعة، وقد قضت المحكمة بجلسة 26/ 12/ 1994 أولاً: بإنهاء الشق الخاص بالاعتراض على إنذار الطاعة. ثانياً: بنظر شق التطليق للضرر، وحددت للتحقيق جلسة 12/ 2/ 1995، إلا أن المدعى قام بالطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 32 لسنة 112 قضائية أمام الدائرة الأولى بمحكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، تأسيساً على عدم أحقية المدعى عليها في طلب التطليق للضرر بعد أن تنازل عن إنذار الطاعة وانهدمت أركان دعواها. وإذ أقامت المدعى عليها في ذات الوقت، الدعوى رقم 2424 لسنة 1995 شرعي كلي أمام محكمة شمال القاهرة التي طلبت فيها التطليق للضرر؛ وكانت كلا من محكمة استئناف القاهرة ومحكمة شمال القاهرة للأحوال الشخصية، قد تمسكتا بنظر الدعوى مما يشكل تنازعاً إيجابياً في الاختصاص؛ فقد أقام الدعوى الماثلة على سند من أن الاختصاص بفض هذا التنازع ينعقد للمحكمة الدستورية العليا دون غيرها طبقاً للمادتين 25 ثانياً، 31 من قانونها.
وحيث إن المادة 25 ثانياً من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن [تختص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها]. كما تنص المادة 31 من ذات القانون على أن [لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا، تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى في الحالة المشار إليها في البند "ثانياً" من المادة 25، ويجب أن يبين في الطلب موضوع النزاع، وجهات القضاء التي نظرته، وما اتخذته كل منها في شأنه. ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه].
وحيث إن مناط قبول دعوى الفصل في تنازع الاختصاص - سواء كان إيجابياً، أو سلبياً - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين مختلفتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. وقد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد على أن تنازع الاختصاص بنوعيه - الإيجابي والسلبي - الذي تنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذي يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإذا كان واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كانت هذه الجهة وحدها هي التي تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.
وحيث إن التنازع الماثل - وبفرض وجوده - لا يعتبر قائماً بين جهتين من جهات القضاء في تطبيق أحكام البند (ثانياً) من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، باعتباره مردداً بين محكمة استئناف القاهرة للأحوال الشخصية، ومحكمة شمال القاهرة الكلية، وهما تتبعان جهة القضاء العادي، فإن الدعوى الماثلة لا تكون - من هذا الوجه - مستوفية لشرائط قبولها.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق