جلسة 3 فبراير سنة 1996
برئاسة السيد المستشار
الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد
ولي الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير
وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض - أعضاء،
وحضور السيد المستشار
الدكتور/ حنفي على جبالي - رئيس هيئة المفوضين،
وحضور السيد/ حمدي أنور
صابر - أمين السر.
----------------
قاعدة رقم (16)
القضية رقم 19 لسنة 17
قضائية "تنازع"
دعوى تنازع الاختصاص
"جهة قضائية واحدة".
تنازع الاختصاص الذي تنعقد
المحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه - إيجابيا كان أم سلبيا - هو ذلك الذي يقوم
بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي - التنازع الواقع
بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة يكون لهذه الجهة ولاية الفصل فيه وفقاً
للقواعد المعمول بها في نطاقها.
----------------
جرى قضاء المحكمة
الدستورية العليا، على أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص طبقاً للبند
ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن ترفع الدعوى عن موضوع
واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى
إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذي تنعقد
للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه - إيجابيا كان أم سلبيا - هو ذلك الذي يقوم
بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإذا كان
التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هي التي
يكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.
إنه متى كان ما تقدم؛
وكان التنازع المدعى به - بفرض وجوده - إنما يقوم على أساس أن النزاع كان مطروحاً أمام
الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ومحكمة جنح الدقي، وكانت هاتان المحكمتان كلتاهما
تابعتين لجهة القضاء العادي، فإن الدعوى الماثلة تكون حقيقة بعدم قبولها، وهو ما
يتعين القضاء به.
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من
يوليو 1995 أودع المدعيان قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالبين تعيين
المحكمة المختصة بنظر النزاع القائم بينهما وبين المدعى عليه، والمطروح على كل من
محكمة النقض في الطعن رقم 2173 لسنة 65 قضائية، ومحكمة الدقي في الجنحة رقم 3599
لسنة 1995.
وتقدم المدعى عليه بمذكرة
طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى أودعت
هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه
المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق،
والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليه كان قد أقام ضد
المدعيين الجنحة المباشرة رقم 7687 لسنة 1993 التي قضت فيها محكمة الأزبكية بعدم
اختصاصها محلياً وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، فطعن
المدعيان في هذا الحكم بالاستئناف رقم 6652 لسنة 1994 شمال القاهرة فقضى برفضه
وتأييد الحكم المستأنف، فطعنا في الحكم الأخير أمام محكمة النقض بالطعن رقم 2173
لسنة 65 قضائية، إلا أن مفردات القضية سلخت وأرسلت إلى نيابة الأزبكية التي أرسلتها
إلى نيابة شمال القاهرة التي أحالتها إلى نيابة الجيزة الكلية، فنيابة الدقى حيث
قيدت برقم 3599 لسنة 1995 جنح الدقي وأحيلت إلى محكمة الدقي لنظرها بجلسة 8 يونيو
سنة 1995 وتأجل نظرها لجلسة 20 يوليو سنة 1995. وإذ تراءى للمدعيين أن ثمة تنازعاً
إيجابياً على الاختصاص بين محكمتي النقض والدقي، فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء المحكمة
الدستورية العليا، جرى على أن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص طبقاً للبند
ثانياً من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن ترفع الدعوى عن موضوع
واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى
إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، بما مؤداه أن تنازع الاختصاص الذي تنعقد
للمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه - إيجابياً كان أم سلبياً - هو ذلك الذي
يقوم بين أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي. فإذا كان
التنازع واقعاً بين هيئتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، فإن هذه الجهة وحدها هي التي
يكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها في نطاقها.
وحيث إنه متى كان ما
تقدم؛ وكان التنازع المدعى به - بفرض وجوده - إنما يقوم على أساس أن النزاع كان
مطروحا أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض ومحكمة جنح الدقي؛ وكانت هاتان
المحكمتان كلتاهما تابعتين لجهة القضاء العادي؛ فإن الدعوى الماثلة تكون حقيقة
بعدم قبولها، وهو ما يتعين القضاء به.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بعدم قبول
الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق