الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يوليو 2020

الطعن 835 لسنة 19 ق جلسة 23 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 916 ص 894


جلسة 23 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
---------------
(916)
القضية رقم 835 سنة 19 القضائية

استئناف.
تشديد المحكمة الاستئنافية العقوبة. النعي على المحكمة أنها شددت العقوبة مع خلو ملف الدعوى من سوابق واستئناف النيابة لم يكن إلا لاحتمال وجود سوابق. لا محل له.
----------------
متى كانت العقوبة التي قضى بها الحكم لا تتعدى حدود النص الذي يعاقب على الجريمة التي أدان المتهم فيها، وكانت المحكمة لم تقل بأنها شددت العقوبة عليه بسبب العود، وكان لا يصح في القانون القول بتقييد الاستئناف المرفوع من النيابة العمومية بأي قيد إلا إذا نص في التقرير به على أنه عن واقعة معينة دون أخرى من الوقائع محل المحاكمة أو عن متهم دون آخر من المتهمين في الدعوى، فإن النعي على الحكم الاستئنافي بأنه شدد العقوبة المقضي بها ابتدائياً مع خلو ملف الدعوى من سوابق للمتهم واستئناف النيابة لم يكن إلا لاحتمال وجود سوابق له، ذلك لا يكون مقبولاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق