الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يوليو 2020

الطعن 800 لسنة 19 ق جلسة 16 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 908 ص 885


جلسة 16 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-------------------
(908)
القضية رقم 800 سنة 19 القضائية

تلبس.
وجود المتهم بين أشخاص يدخنون في جوزة مطبقاً يده على ورقة. محاولته الهرب عند القبض عليه. لا تلبس.
--------
إذا كانت الواقعة - كما أثبتها الحكم - هي أن المتهم، وهو ممن اشتهروا بالإتجار في المخدرات، وجد بين أشخاص يدخنون في جوزة مطبقاً بيده على ورقة ثم حاول الهرب عند القبض عليه، فهذه الواقعة لا يتوفر فيها قيام حالة التلبس، كما هو معرف به في القانون، إذ أن أحداً لم يكشف عن مخدر بأية حاسة من حواسه قبل إجراء القبض والتفتيش.


المحكمة
وحيث إن النيابة العمومية تقول في طعنها إن الحكم المطعون فيه أخطأ في قضائه ببراءة المتهم من تهمة إحراز المخدر على أساس بطلان التفتيش الذي استمد منه دليل الإدانة، فإن الوقائع التي أوردها تقطع بقيام حالة التلبس بالجريمة وتبرر القبض والتفتيش، فقد سجل أن المتهم وهو ممن اشتهروا بالإتجار في المخدرات وجد بين أشخاص يدخنون في الجوزة ثم شوهد مطبقاً بيده على ورقة وحاول الهرب عند القبض عليه، وهذا يعتبر بلا شك من قرائن الأحوال التي تبيح القبض وتجعل التفتيش صحيحاً لا مطعن عليه، إذ يكفي لقيام حالة التلبس أن يكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة.
وحيث إن الواقعة كما أثبتتها المحكمة الاستئنافية لا يتوفر فيها كما قالت بحق قيام حالة من حالات التلبس، كما هو معرف به في القانون، لأن أحداً لم يشاهد مخدراً بأية حاسة من حواسه قبل إجراء القبض والتفتيش. ومتى كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد وقع في أي خطأ بهذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق