الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 يوليو 2020

الطعن 7 لسنة 33 ق جلسة 23 / 2 / 1966 مكتب فني 17 ج 1 أحوال شخصية ق 57 ص 407

جلسة 23 من فبراير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود.
-------------------
(57)
الطعن رقم 7 لسنة 33 ق أحوال شخصية
نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
ولاية على المال. الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف الأحكام الجزئية. عدم جواز الطعن فيها بالنقض ما لم تكن صادرة في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه وتأويله.
------------------
وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 - وهي واجبة التطبيق في مسائل الولاية على المال - لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف الأحكام الجزئية إلا أن تكون هذه الأحكام صادرة في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة القاهرة الابتدائية في استئناف مرفوع عن قرار صادر من محكمة مصر القديمة للأحوال الشخصية وقضى (أولاً) بوقف الطاعن وتكليف المعاون بترشيح من يصلح لكي يكون وصياً خاصاً لإدارة نصيب القصر في المحل المخلف عن المورث (ثانياً) باعتماد تقارير مكتب الخبراء واعتبار ذمته مشغولة بمبلغ للقصر (ثالثاً) بإحالة الطاعن إلى النيابة الجنائية المختصة (رابعاً) بإحالة حساب سنة 1960 إلى مكتب الخبراء وتكليفه بتقديم حساب عن سنة 1961 (خامساً) بإيداع متوفرات القصر فرع بنك مصر، وهي أمور لا تتصل بولاية المحكمة، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز، ولا يغير من ذلك قول الطاعن أن محكمة الأحوال الشخصية لا اختصاص لها في تعيينه مديراً للمحل التجاري، إذ أن القرار الصادر بتعيينه مديراً للمحل هو في جوهره قرار بتعيينه وصياً خاصاً لإدارته، واختصاص المحكمة به لم يكن محل جدل ولم يعرض له الحكم المطعون فيه وبالتالي لم يتصل به قضاؤه حتى يقال إنه صادر في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحكمة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 26/ 1/ 1946 توفى المرحوم جورجي تادرس وانحصر إرثه في زوجته السيدة فائقة فيلبس وفي بناته منها ماري الشهيرة بفوزية وفوقية وفايزة وفريال - التي توفيت - وفي أختيه مريم وروزه وترك محلاًَ لبيع المصوغات بشارع جوهر القائد بالقاهرة، وبتاريخ 19/ 3/ 1946 قرر المجلس الحسبي تعيين السيدة فائقة وصية على بناتها القصر وندب مكتب الخبراء بوزارة العدل لجرد التركة وباشر خبير المكتب مأموريته وقدم تقريراً انتهى فيه إلى أن حصة القصر في التركة هي 2655 ج و916 م، وبجلسة 29/ 4/ 1948 وبعد العمل بقانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 - قررت محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية إحالة القضية إلى محكمة مصر القديمة الجزئية وقيدت بجدولها تحت رقم 29 سنة 1948، وبتاريخ 6/ 3/ 1951 قررت المحكمة تعيين السيد/ فهمي حنا سعد (الطاعن) مديراً للمحل التجاري وتولى إدارته واستمر إلى 20/ 10/ 1962 حيث قررت المحكمة (أولاً) وقفه وتكليف قلم المعاونين بترشيح من يصلح وصياً خاصاً لإدارة نصيب القاصرات في المحل. (ثانياً) اعتماد تقرير مكتب الخبراء عن المدة من 1/ 10/ 1951 إلى 30/ 5/ 1952 على اعتبار أن ذمة مدير المحل مشغولة للقاصر ماري بمبلغ 671 ج و188 م وللقاصر فوقية بمبلغ 43 ج و188 م وللقاصر فايزة بمبلغ 43 ج و188 م (ثالثاً) اعتماد تقرير مكتب الخبراء عن فحص حساب المدة من 1/ 6/ 1952 حتى 31/ 3/ 1954 باعتبار أن ذمة المدير مشغولة للقاصر ماري بمبلغ 216 ج و119 م وللقاصر فوقية بمبلغ 106 ج و119 م وللقاصر فايزة بمبلغ 106 ج و119 م (رابعاً) اعتماد تقرير مكتب الخبراء عن فحص حساب المدة من 1/ 4/ 1954 حتى 31/ 12/ 1955 باعتبار أن ذمة المدير مشغولة للقاصر ماري بمبلغ 242 ج و284 م وللقاصر فوقية بمبلغ 133 ج و134 م وللقاصر فايزة بمبلغ 133 ج و134 م (خامساً) اعتماد تقرير مكتب الخبراء عن فحص حساب سنة 1958 باعتبار أن ذمة المدير مشغولة للقاصر ماري بمبلغ 308 ج و341 م وفوقية بمبلغ 271 ج و841 م وفايزة بمبلغ 271 ج و841 م (سادساً) اعتماد تقرير مكتب الخبراء عن فحص حساب سنة 1959 باعتبار أن ذمة المدير مشغولة للقاصر ماري بمبلغ 209 ج و310 م وفوقية بمبلغ 256 ج و311 م وفايزة بمبلغ 256 ج و311 م (سابعاً) إحالة المدير إلى النيابة الجنائية المختصة لاتخاذ اللازم نحوه لعدم إيداعه مبلغ 616 ج و827 م المتوفر لحساب القاصرات عن حساب سنتي 1956، 1957 السابق اعتماده بتاريخ 27/ 7/ 1959 (ثامناً) إحالة كشف حساب سنة 1960 المقدم من المدير إلى مكتب الخبراء لفحصه وتقديم تقرير عنه. (تاسعاً) تكليف المدير فهمي حنا سعد بإيداع جميع المتوفرات عن سني الحساب المعتمدة لحساب القاصرات ببنك مصر فرع الجيزة. (عاشراً) تكليف المدير فهمي حنا سعد بتقديم حساب سنة 1961 (حادي عشر) التأجيل لجلسة 19/ 3/ 1963 حتى يقدم مكتب الخبراء تقريره ولمعرفة ما يتم في الإيداع المكلف به المدير ولنظر باقي المواد. واستأنف فهمي حنا سعد هذا القرار لدى محكمة القاهرة الابتدائية طالباً إلغاءه وقيد هذا الاستئناف برقم 34 س 1962. وبتاريخ 27/ 12/ 1962 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بمصروفات استئنافه، وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بتقرير الطعن، وفي 7/ 8/ 1965 - وعملاً بالقانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية - أودع مذكرة شارحة أحال فيها إلى الأسباب الواردة في التقرير، وفي 31/ 8/ 1965 قدمت المطعون عليها مذكرة بالرد طلبت فيها الحكم بعدم جواز الطعن ومن باب الاحتياط اعتبار الخصومة منتهية استناداً إلى عقد الصلح المؤرخ 11/ 6/ 1964 وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن.
وحيث إن النيابة العامة دفعت بعدم جواز الطعن لأن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية عن استئناف حكم جزئي في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 وهي لا تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في استئناف أحكام المحاكم الجزئية إلا إذا كانت تلك الأحكام مشوبة بمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله وكان الحكم صادراً في مسألة اختصاص يتعلق بولاية المحاكم والحكم المطعون فيه إنما صدر في مادة حساب ولا تعلق له بولاية المحكمة التي أصدرته.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 - وهي واجبة التطبيق في مسائل الولاية على المال - لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف الأحكام الجزئية إلا أن تكون هذه الأحكام صادرة في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه صادر من محكمة القاهرة الابتدائية في استئناف مرفوع عن قرار صادر من محكمة مصر القديمة للأحوال الشخصية وقضى (أولاً) بوقف الطاعن وتكليف المعاون بترشيح من يصلح لكي يكون وصياً خاصاً لإدارة نصيب القصر في المحل المخلف عن المورث سعد جورجي. (ثانياً) باعتماد تقارير مكتب الخبراء عن المدد من 1/ 12/ 1951 إلى 31/ 12/ 1959 اعتبار ذمته مشغولة بمبالغ للقصر ماري وفوقية وفايزة سعد جورجي. (ثالثاً) بإحالة الطاعن إلى النيابة الجنائية المختصة. (رابعاً) بإحالة حساب سنة 1960 إلى مكتب الخبراء وتكليفه بتقديم حساب عن سنة 1961. (خامساً) إيداع متوفرات القصر فرع بنك مصر بالجيزة، وهي أمور لا تتصل بولاية المحكمة لكي يجوز الطعن فيها بطريق النقض، ولا يغير من ذلك قول الطاعن في السبب الأول من أسباب الطعن - إن محكمة الأحوال الشخصية لا اختصاص لها في تعيينه مديراً للمحل التجاري حتى وإن كان هذا المحل مملوكاً للتركة وكان أمر التركة معروضاً عليها إذ أن القرار الصادر بتعيينه مديراً للمحل هو في جوهره قرار بتعيينه وصياً خاصاً لإدارته واختصاص المحكمة به لم يكن محل جدل ولم يعرض له الحكم المطعون فيه وبالتالي لم يتصل به قضاؤه حتى يقال إنه "صادر في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحكمة" - ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق