جلسة 20 من إبريل سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور
السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد
نور الدين عويس.
------------------
(120)
الطعن
رقم 1 لسنة 35 ق "أحوال شخصية"
نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
نفقة. الأحكام الصادرة من
المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف الأحكام الجزئية. عدم جواز الطعن فيها بالنقض
ما لم تكن صادرة في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنية على مخالفة للقانون
أو الخطأ في تطبيقه وتأويله.
-----------------
وفقاً للمادة الثانية من
القانون رقم 57 لسنة 1959 - وهي واجبة التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية - لا يجوز
الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف الأحكام الجزئية
إلا أن تكون هذه الأحكام صادرة في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنية على
مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله (1) وإذ يبين من الحكم
المطعون فيه أنه صدر من محكمة الإسكندرية الابتدائية في استئناف مرفوع عن حكم صادر
من محكمة باب شرقي الجزئية وقضى (أولاً) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم
اختصاص المحكمة بنظر دعوى نفقة الصغيرة والقضاء بوقف السير فيها. (ثانياً) بالنسبة
للاستئناف المقدم من والدة الصغيرة بزيادة نفقتها، وهي أمور لا تتصل بولاية
المحكمة فإنه يجوز الطعن فيه بطريق النقض، ولا يغير من ذلك ما دار في الدعوى من
نزاع بشأن اختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى النفقة إذ النزاع متعلق بالاختصاص
النوعي لا بولاية المحكمة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن عائشة السيد
محمد (المطعون عليها) أقامت الدعوى رقم 19 لسنة 1959 باب شرقي الجزئية للأحوال
الشخصية ضد عاطف حسن إسماعيل (الطاعن) طلبت فيها الحكم بفرض نفقة لها ابتداء من أول
يناير سنة 1958 ونفقة لابنتها نادية من يوم الحكم مع المصروفات والأتعاب، وقالت
شرحاً لدعواها إنها زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي ولا تزال على عصمته
وطاعته وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها الطفلة نادية في 2/ 2/
1957 وأن هذه البنت في يدها وحضانتها الصالحة لها شرعاً وأنه ممتنع عن الإنفاق
عليهما بدون وجه حق، وأنكر المدعى عليه قيام الزوجية بينه وبين المدعية كما أنكر
نسب نادية إليه وطلب عدم سماع الدعوى طبقاً للمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية. وبتاريخ 7/ 2/ 1959 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت
المدعية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة الشرعية أنها زوجة للمدعى عليه وأنها
رزقت منه على فراش الزوجية ببنت تدعى نادية وأنه ممتنع دون حق عن الإنفاق عليهما،
وللمدعى عليه النفي بذات الطرق، وبتاريخ 25/ 12/ 1959 عادت وحكمت (أولاً) للمدعية على
المدعى عليه في كل شهر من أول أكتوبر سنة 1958 بمبلغ 500 قرش لطعامها وكسوتها
وأجرة مسكنها وخادمها على أن يكون من ذلك مائة قرش لأجرة المسكن وستون قرشاً لأجرة
الخادم وأمرته بأداء ذلك إلى المدعية في مواعيده وألزمته بالمصاريف المناسبة ومائة
وخمسين قرشاً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات بالنسبة للمدعية
(وثانياً) بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة للبنت المذكورة حضورياً واستأنفت
المدعية هذا الحكم لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بزيادة نفقتها
وإلغاءه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى البنت نادية وقيد هذا
الاستئناف برقم 967 سنة 1959 كما استأنفه المدعى عليه طالباً إلغاءه والحكم برفض
دعواه وقيد هذا الاستئناف برقم 977 سنة 1959 وبتاريخ 29 يناير سنة 1964 حكمت
المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق
ليثبت المستأنف عليه بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة والقرائن أنه طلق
زوجته عائشة السيد محمد بناء على الاتفاق العرفي المؤرخ 14 سبتمبر سنة 1955 وتاريخ
إيقاع هذا الطلاق وأنه لم يراجعها أثناء عدتها ولم يعقد عليها بعد انقضائها
وللمستأنفة نفي ذلك بذات الطرق، وبعد التحقيق عادت المحكمة وبتاريخ 18/ 11/ 1964
فحكمت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بإلغاء الحكم المستأنف
فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى نفقة البنت والقضاء بوقف السير فيها
(ثانياً) وبالنسبة للاستئناف رقم 967 سنة 1959 بتعديل الحكم المستأنف وجعله ثمانية
جنيهات شهرياً من التاريخ الذي أسند إليه الحكم المستأنف ورفض ما عدا ذلك من
الطلبات (ثالثاً) وبالنسبة للاستئناف رقم 977 سنة 1959 برفضه وألزمت عاطف حسن
إسماعيل بمصروفات الاستئنافين ومبلغ مائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة وطعن الطاعن
في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وأمام هذه الدائرة صمم الطاعن
على طلب نقض الحكم ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً ودفعت النيابة العامة
بعدم جواز الطعن وطلبت من باب الاحتياط رفضه.
وحيث إن النيابة العامة
دفعت بعدم جواز الطعن لأن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة
استئنافية في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة
1959 وهي لا تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في
استئناف أحكام المحاكم الجزئية إلا إذا كانت تلك الأحكام مشوبة بمخالفة القانون أو
الخطأ في تطبيقه وتأويله وكان الحكم صادراً في مسألة اختصاص يتعلق بولاية المحاكم
والحكم المطعون فيه إنما صدر في مادة نفقة ولا تعلق له بولاية المحكمة التي أصدرته.
وحيث إن هذا الدفع في
محله ذلك أنه وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 - وهي واجبة
التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية - لا يجوز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من
المحاكم الابتدائية في قضايا استئناف الأحكام الجزئية إلا أن تكون هذه الأحكام
صادرة في مسألة اختصاص متعلق بولاية المحاكم ومبنية على مخالفة للقانون أو الخطأ
في تطبيقه أو تأويله، وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه صادر من محكمة
الإسكندرية الابتدائية في استئناف مرفوع عن حكم صادر من محكمة باب شرقي الجزئية
وقضى: (أولاً) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى
نفقة الصغيرة والقضاء بوقف السير فيها. (ثانياً) بالنسبة للاستئناف رقم 967 سنة
1955 المقدم من والدة الصغيرة بزيادة نفقتها وجعلها ثمانية جنيهات شهرياً من
التاريخ الذي أسند إليه الحكم المستأنف ورفض ما عدا ذلك من الطلبات (ثالثاً)
بالنسبة للاستئناف رقم 977 سنة 1959 المقدم من عاطف حسن إسماعيل برفضه، وهي أمور
لا تتصل بولاية المحكمة لكي يجوز الطعن فيها بطريق النقض، ولا يغير من ذلك ما دار
في الدعوى من نزاع بشأن اختصاص المحكمة الجزئية بدعوى النفقة إذ أن ذلك يتعلق
بالاختصاص النوعي لا بولاية المحكمة، ولما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
(1)نقض 23/ 2/ 1966. الطعن
رقم 7 لسنة 33 ق أحوال شخصية. السنة 17 ص 407.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق