الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 11 يوليو 2020

الطعن 36 لسنة 32 ق جلسة 20 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 أحوال شخصية ق 119 ص 877


جلسة 20 من أبريل سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.
----------------
(119)

الطعن رقم 36 لسنة 32 ق "أحوال شخصية"

(أ ) نقض. "إجراءات الطعن".

إجراءات الطعن. مراعاة نوع الحكم والجهة التي أصدرته.
(ب) دعوى. "سماع الدعوى". وصية. "سماع الدعوى". "مسوغ سماع الدعوى".
وصية. الحوادث الواقعة من سنة 1911. مسوغ سماع الدعوى بها. وجوب تضمنه ما ينبئ عن صحتها.

----------------

1 - إجراءات الطعن في الأحكام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يراعى في إتباعها نوع المسألة التي صدر فيها الحكم ولكن نوع الحكم ذاته ومن أية جهة صدر (1) ، والذي يحدد نوع المحكمة هو كيفية تشكيلها وفقاً للقانون، وإذ كان الطاعن لم يلتزم في رفع الدعوى أحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات ولم تنظرها المحكمة وتصدر حكمها فيها "وهي منعقدة في غرفة المشورة وفقاًَ للمادة 871 من هذا القانون بل رفعت بطلب صحة ونفاذ الوصية بالطريق العادي وبصحيفة أعلنت إلى المطعون عليه ونظرتها المحكمة بهيئتها العادية فإن استئناف الحكم الصادر فيها لا يخضع في مواعيده ولا في إجراءاته لما نصت عليه المادتان 875، 877 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات، وإنما تجرى في شأنه الأحكام العامة للاستئناف في هذا القانون أو في اللائحة الشرعية حسب الأحوال.
2 - النص في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية على أنه في الحوادث الواقعة من سنة 1911 الأفرنجية "لا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك، تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصي عليها" يدل على وجوب أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما ينبئ من صحتها.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الأستاذ زكي علي فرحات المحامي أقام الدعوى رقم 4 سنة 1961 الإسكندرية الابتدائية - أحوال شخصية أجانب - ضد السيد وزير الخزانة بصفته ممثلاً لبيت المال يطلب الحكم بصحة ونفاذ وصية المرحومة روز ماركوفيتش المودعة ملف المادة رقم 14 تركات أجانب الإسكندرية لسنة 1960 ومنع تعرضه له فيها. وقال شرحاً لدعواه إن المرحومة روز كانت روسية بيضاء عديمة الجنسية وتوفيت في 22 يناير سنة 1960 عن غير وارث وتركت وصية أودعتها مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية تحت رقم 2727 سنة 1959 وعينته منفذاً لها وعلى أثر وفاتها تقدم إلى رئيس محكمة الإسكندرية بطلب الأمر بفض الوصية وإيداعها ملف المادة ليتسنى له مباشرة مهمته وقيد هذا الطلب برقم 14 سنة 1960 تركات وفي 29 فبراير سنة 1960 قررت المحكمة الانتقال إلى مكتب الشهر العقاري للاطلاع عليها وفي 21 مارس سنة 1960 قررت المحكمة إيداعها ملف المادة، وأثناء نظرها وفي 5 مارس سنة 1960 تقدم وزير الخزانة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة يطلب الحكم بإقامة مصلحة الأملاك الأميرية وصية على التركة لإدارتها وفي ذات اليوم أصدر القاضي أمره بتعيينها وصية على التركة، وفي 26 مارس تقدم الأستاذ زكي فرحات إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة يطلب الأمر بتسليمه أموال التركة بوصفه منفذاً للوصية وفي ذات اليوم أصدر القاضي أمره بتسليمه أموال التركة، وتظلم الأستاذ زكي فرحات من الأمر الصادر لصالح وزير الخزانة طالباً إلغاءه وقيد هذا التظلم برقم 22 سنة 1960 الإسكندرية كما تظلم وزير الخزانة من الأمر الصادر لصالح الأستاذ زكي فرحات طالباً إلغاءه وقيد هذا التظلم برقم 35 سنة 1960 الإسكندرية وقررت المحكمة ضم التظلمين. وبتاريخ 8 ديسمبر سنة 1960 حكمت (أولاً) في التظلم رقم 22 سنة 1960 برفضه وتأييد الأمر المتظلم منه (ثانياً) في التظلم رقم 35 سنة 1960 بإلغاء الأمر المتظلم منه، وإذ استبان من الوصية أن المتوفاة عينته منفذاً لها وأوصت له ولآخرين بتركتها ولا حق لوزير الخزانة في المنازعة فيما تضمنته فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته. وأثناء نظر الدعوى دفعت وزارة الخزانة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في التظلمين رقمي 22، 35 سنة 1960 كما دفعت بعدم سماع الدعوى لعدم وجود مسوغ استناداً إلى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وبتاريخ 4 يناير سنة 1962 حكمت المحكمة حضورياً برفض الدفعين بعدم جواز نظر الدعوى وبعدم سماعها وبجواز نظرها وبسماعها وفي الموضوع بصحة ونفاذ وصية المرحومة روز ماركوفيتش المودعة بتاريخ 21/ 3/ 1960 ملف المادة رقم 14 سنة 1960 تركات أجانب إسكندرية وألزمت المدعى عليه بصفته المصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة واستأنفت وزارة الخزانة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بصحيفة قدمت إلى قلم كتاب المحكمة وقيدت بتاريخ 29 من يناير سنة 1962 طالبة إلغاءه والحكم أصلياً بعدم جواز نظر الدعوى ومن باب الاحتياط عدم سماعها ومن باب الاحتياط الكلي رفضها وقيد هذا الاستئناف برقم 5 سنة 18 قضائية أحوال شخصية أجانب ودفعت ببطلان الحكم المستأنف لإخلاله بحقها في الدفاع كما استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بتقرير في قلم كتاب محكمة الإسكندرية في 28 فبراير سنة 1962 طالبة إلغاءه والحكم أصلياً بعدم سماع الدعوى ومن باب الاحتياط إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي صحة الوصية وقيد هذا الاستئناف برقم 8 سنة 18 قضائية أحوال شخصية أجانب ودفعت ببطلان الحكم المستأنف لعدم اشتماله على الرأي الذي أبدته النيابة في الدعوى، وقررت المحكمة ضم الاستئنافين، وأثناء نظرهما دفع الطاعن ببطلان الاستئناف الأول وسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد وبعريضة لا بتقرير في قلم الكتاب كما دفع بعدم قبول الاستئناف الثاني لرفعه من غير ذي صفة وبتاريخ 27 يونيه سنة 1962 حكمت المحكمة حضورياً (أولاً) برفض دفوع المستأنف عليه ببطلان الاستئناف رقم 5 سنة 18 ق وبسقوط الحق فيه وبعدم قبول الاستئناف رقم 8 سنة 18 ق لرفعه من غير ذي صفة وبقبول الاستئنافين شكلاً. (ثانياً) برفض دفوع المستأنفين ببطلان الحكم المستأنف (ثالثاً) بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وبإلغائه فيما عدا ذلك وعدم سماع دعوى المستأنف عليه وإلزامه بالمصاريف عن درجتي التقاضي وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف في الاستئناف رقم 5 سنة 18 قضائية بصفته. وطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصر ورثة الطاعن على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه الأول رفض الطعن ولم تحضر المطعون عليها الثانية ولم تبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بعدم قبول استئناف وزارة الخزانة لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 875 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات وبغير الطريق القانوني الذي نصت عليه المادة 877 من هذا القانون واستناداً إلى تخريجات وتفسيرات لا تحتملها نصوص القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار نظام القضاء وإلى عبارة وردت بمذكرته الإيضاحية انتهت به إلى أن القانون الواجب التطبيق هو لائحة المحاكم الشرعية ومقتضاها أن يكون الاستئناف بصحيفة وفي ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم، وهذا من الحكم خطأ ومخالفة لأحكام المادة رقم 12 من القانون رقم 147 لسنة 1949 وهي صريحة في اختصاص المحاكم بالفصل في المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية "لغير المصريين" وهي عبارة تتسع للأجانب وغيرهم ومنهم السيدة روز ماركوفيتش الروسية البيضاء العديمة الجنسية واليهودية الديانة، وتسري على هذه المنازعات واستئناف الأحكام الصادرة فيها أحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات ومنها أن يكون الاستئناف في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم (مادة 875) وبتقرير في قلم الكتاب (مادة 877) وقد رفعت الوزارة استئنافها بغير الطريق القانوني وفي غير الميعاد المحدد له، وما كان للنيابة العامة حق استئناف الحكم طبقاً للكتاب الرابع من قانون المرافعات، ووجه الخطأ والمخالفة أنه متى كانت نصوص القانون واضحة لا يكون هناك محل للبحث في حكمة التشريع ودواعيه وتقصي تطوره التاريخي ولا عبرة مع ذلك بما ورد في المذكرة الإيضاحية مخالفاً لنصوصه الصريحة وإنما يتعين الرجوع في ذلك وفي التعرف على المعنى المقصود من كلمة "الأجانب" إلى قانون استقلال القضاء وإلى أحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات وقد نصت المادة 859 منه على اختصاص المحاكم المدنية المصرية بمسائل الأحوال الشخصية "للأجانب" ويتعين تفسيرها على المعنى الواسع بحيث تشمل "غير المصريين" بصفة مطلقة من كانت لهم جنسية معينة ومن لم تكن، ومن جهة أخرى فقد أغفل الحكم دلالة المادة 25 من القانون المدني ومقتضاها أن يعين القاضي القانون الواجب التطبيق في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، وهي أمور لا تعرفها المحاكم الشرعية ولا تطبق فيها أحكام الشريعة الإسلامية، واستشهاد الحكم بقانون إلغاء المحاكم الشرعية رقم 462 لسنة 1955 غير مجد ولا دلالة فيه لأن هذا القانون لم يأت بجديد وإنما ألغى هذه المحاكم وأحال قضاياها وما كان من اختصاصها إلى المحاكم الوطنية ولم يقرر لها اختصاصاً لم يكن لها والنزاع في الدعوى إنما يدور حول ما إذا كانت الأحوال الشخصية لغير المصريين عامة من اختصاص المحاكم الوطنية وتطبق في شأنها أحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات أم أنها من اختصاص المحاكم الشرعية وتطبق في شأنها لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - هذا واستئناف النيابة العامة منوط بذات البحث وقد قصر الكتاب الرابع حقها في الاستئناف على أحوال معينة وردت على سبيل الحصر هي بطلان الزواج والتصديق على التبني وإسقاط الولاية أو الحد منها أو وقفها أو ردها وفيما عداها لا تعدو النيابة أن تكون طرفاً منضماً طبقاً للمادة 99 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن إجراءات الطعن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يراعى في إتباعها نوع المسألة التي صدر فيها الحكم ولكن نوع الحكم ذاته ومن أية جهة صدر والذي يحدد نوع المحكمة هو كيفية تشكيلها وفقاً للقانون، وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يلتزم في رفع الدعوى أحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات ولم تنظرها المحكمة وتصدر حكمها فيها "وهي منعقدة في غرفة المشورة" وفقاً للمادة 871 من هذا القانون بل رفعت بطلب صحة ونفاذ الوصية - بالطريق العادي وبصحيفة أعلنت إلى المطعون عليها ونظرتها المحكمة بهيئتها العادية فإن استئناف الحكم الصادر فيها لا يخضع في مواعيده وفي إجراءاته لما نصت عليه المادتان 875، 877 من الكتاب الرابع من القانون المرافعات، وإنما تجرى في شأنه الأحكام العامة للاستئناف في هذا القانون أو في اللائحة الشرعية على حسب الأحوال، إذ طالما أن ميعاد الاستئناف - وعلى ما سبق بيانه - لا يخضع لأحكام الكتاب الرابع من القانون فإنه يستوي بعد ذلك أن يكون هذا الميعاد هو الميعاد العادي في قانون المرافعات أو هو الميعاد المنصوص عليه في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية كما ذهب إليه الحكم المطعون فيه والجدل بشأن عبارة "غير المصريين" الواردة في المادة 12 من القانون رقم 147 لسنة 1949 وهل تتسع للأجانب وغيرهم من كانت لهم جنسية معينة ومن لم تكن لا جدوى فيه طالما أنه بعد إلغاء المحاكم الشرعية بالقانون رقم 462 لسنة 1955 أصبحت "المحاكم" هي المختصة بقضايا الأحوال الشخصية يستوي في ذلك ما كان من اختصاصها أصلاً وما كان من اختصاص المحاكم الشرعية، وهو في صورة هذه الدعوى جدل نظري صرف.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون من وجوه (أولها) إنه قضى بعدم سماع الدعوى استناداً إلى أن محضر إيداع الوصية بمكتب الشهر العقاري وإن كان ورقة رسمية إلا أنه لا يدل بذاته على ركن الوصية أو على صحة الدعوى إذ هو لا يدل على الموصية ولا على الموصى له أو الموصى به وهو بذلك يكون قد جعل الوصية عقداً شكلياً يجب إفراغه في صورة رسمية، في حين أن المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية لم تشترط شكلاً معيناً لها وأجازت أن تكون بالعبارة وبالإشارة ويكفي في مجال سماع الدعوى بها أن تكون هناك أوراق رسمية تشير إلى وجود الوصية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو تكون ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصى عليها، والثابت بمحضر إيداع الوصية أن الموصية حضرت أمام الموثق وقررت بعدولها عن وصيتين سابقتين وإفراغها مشيئتها الأخيرة في وصية وقعت عليها بخاتمها وببصمة إبهامها الأيمن وأودعتها مظروفاً أغلقته بمعرفتها تسلمه الموثق وأودعه مصلحة الشهر العقاري وهذا المحضر يصلح مسوغاً لسماع الدعوى (وثانيها) أنه خالف الثابت في الأوراق فيما ذهب إليه من أن إقرار الموصية بأنها أفرغت مشيئتها في صورة وصية لا يمنع من إثبات العكس، إذ الثابت من محضر الإيداع وما تلاه من إجراءات فض المظروف وجود الوصية مذيلة بتوقيعها. (وثالثها ورابعها) أنه قرر في أسبابه أن ما انتهى إليه يتفق مع ما قضت به المحكمة العليا الشرعية في 23 مارس سنة 1948، في حين أنه يتعارض معه إذ لم تتطلب المحكمة العليا في الورقة الرسمية التعريف بالموصي أو الموصى له أو الموصى به، وأنه خلط بين سماع الدعوى وصحة الوصية.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية على أنه في الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشر الأفرنجية "لا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصي إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك، تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصى عليها" يدل على وجوب أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما ينبئ عن صحتها، وبالرجوع إلى محضر إيداع الوصية المؤرخ 22 يوليو سنة 1959 يبين أنه ورد فيه أن السيدة روز ماركوفيتش حضرت أمام الموثق وقررت ما نصه "سبق أن حررت وصية وثقت برقم 2184 سنة 1951 بمكتب توثيق الإسكندرية ألغيتها بوصية أخرى أودعتها مظروفاً مغلقاً بنفس المكتب بموجب محضر إيداع موثق برقم 3177 سنة 1958 إلا أنني رأيت بما لي من حقوق أن أعدل الوصية الأخيرة المشار إليها. ومن ثم فإني أقرر بعدولي عن الوصيتين السابقتين المشار إليهما كما أقرر بأنني أفرغت مشيئتي الأخيرة في صورة وصية وقعت عليها بختمي وبصمة إبهامي الأيمن وأودعتها مظروفاً متوسط الحجم أصفر اللون أغلقته بمعرفتي ووقعت عليه ببصمة خاتمي بالحبر الأحمر خمسة أختام باسم روز ماركوفيتش وببصمة إبهامي الأيمن ثلاث بصمات" "وقد حرر على المظروف من وجهه الآخر بالحبر الأزرق الأسود عبارة وصية السيدة روز ماركوفيتش بنت بينا حفيدة كراتسو أرملة المرحوم إبرام ماركوفيتش تاريخها أول يوليو سنة 1959 وتحت هذه العبارة ختم الموصية وبصمة إبهام يدها اليمني" وهذه البيانات وإن دلت على أن روز ماركوفيتش حضرت إلى مكتب التوثيق بالإسكندرية وأودعت مظروف الوصية إلا أنها لا دلالة فيها على صحة الدعوى لتجهيلها وخلوها من التعريف بشيء مما تضمنته الوصية ومن ثم فهي لا تصلح مسوغاً لسماع الدعوى بها وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضاءه إلى عدم سماع الدعوى، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ولا جدوى بعد ذلك "جميعه" من التعرض إلى ما جاء في السبب الأول بشأن استئناف النيابة العامة. ولما تقدم يتعين رفض الطعن.



(1) نقض 15/ 1/ 1959. الطعن رقم 12 لسنة 25 ق أحوال شخصية لسنة 10 ص 58.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق