الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يوليو 2020

الطعن 4 لسنة 6 ق جلسة 28 / 5 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 371 ص 1137


جلسة 28 مايو سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.
--------------
(371)
القضية رقم 4 سنة 6 القضائية

صلح.
دعوى تزوير ودعوى موضوعية. عمل محضر صلح يحسم النزاع في الدعويين. طلب بعض الخصوم التصديق عليه. معارضة بعضهم في ذلك لعلة أبداها. واجب المحكمة في هذه الصورة.
(المادة 535 مدنى(

--------------
إذا حرر الخصوم في دعوى تزوير ودعوى أخرى موضوعية محضر صلح حسموا به النزاع القائم بينهم في هاتين الدعويين، وبعد أن وقعوه طلب بعضهم من محكمة الاستئناف التصديق عليه وعارض البعض الآخر لعلة أبداها، فان محكمة الاستئناف - وقد جعلها من طلبوا التصديق على الصلح في مركز الموثق - يتعين عليها أن تمتنع عن التصديق، كما يتعين عليها - احتراما لقوّة عقد الصلح المستمدّة من القانون - أن تحكم بإيقاف الفصل في دعوى التزوير لحين الفصل في المنازعة في ذلك العقد. فاذا لم تفعل المحكمة ذلك وفصلت في دعوى التزوير مؤسسة حكمها على تفسيرها محضر الصلح المتنازع فيه فإنها تكون قد تجاوزت سلطتها وأخلت بحق الدفاع. وذلك يوجب نقض حكمها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق