الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يوليو 2020

الطعن 2 لسنة 6 ق جلسة 4 / 6 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 372 ص 1138


جلسة 4 يونيه سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.
-------------------
(372)
القضية رقم 2 سنة 6 القضائية

(أ ) نقض وإبرام.
وجه طعن غير منتج. رفضه بدون بحث.
(ب) إرث.

أحكام الإرث. التحيل على مخالفتها. باطل بطلانا مطلقا. تصرف المالك غير المشوب بعيب قانوني.
)حـ) إرث.

أحكام الإرث. محل تطبيقها. ما يخلفه المتوفى حين وفاته.
)د) إرث.

تصرف المالك في ملكه. تقييد هذا التصرف. متى يبتدئ؟
--------------------
1  - إذا كان وجه الطعن غير منتج تعين رفضه بغير بحث. فاذا اعتمدت محكمة الموضوع في إثبات روكية بين عمّ وأولاد أخيه على غير الإقرار الصادر من العمّ، المتنازع على تكييفه، فلا محل لبحث ما إذا كان هذا الإقرار هو إقرار حكاية عن الروكية المدّعى بها أو بدء تمليك بهبة باطلة أو بوصية غير نافذة لأن ذلك غير مجد في الدعوى.
2 - إنه وإن كان التحيل على مخالفة أحكام الإرث باطلا بطلانا مطلقا فذلك لا يمنع المالك الكامل الأهلية من حرية التصرف في ملكه تصرفا غير مشوب بعيب من العيوب ولو أدّى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو إلى تعديل أنصبتهم.
3 - قوانين الإرث (أي أحكامه) لا تنطبق إلا على ما يخلفه المتوفى من الأملاك حين وفاته، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته لسبب من أسباب التصرفات القانونية فلا حق للورثة فيه ولا سبيل لهم إليه ولو كان المورّث قد قصد حرمانهم منه أو إنقاص أنصبتهم فيه.
4 - لا تتقيد التصرفات إلا ابتداءً من مرض الموت، أما قبل ذلك فالمالك الكامل الأهلية حر التصرف في ملكه ولو أدّى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو تعديل أنصبتهم ما لم تكن تصرفاته مشوبة بعيب من العيوب  (1) .


الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى - على ما جاء بحكم محكمة أسيوط الابتدائية المؤرّخ في 22 أبريل سنة 1931 وبالحكم المطعون فيه المؤرّخ في 10 مارس سنة 1935 وبالأوراق والمستندات المقدّمة لهذه المحكمة وكانت من قبل مقدّمة للمحكمتين الابتدائية والاستئنافية - في أن الطاعنة (الست ملكة عبد السيد) رفعت على أخويها ملك عبد السيد أفندي وميخائيل عبد السيد أفندي وزوجة والدها الست لبيبة متى وعلى لبيب جاد ابن عمها وورثة معزوز جاد ابن عمها الثاني وهم زوجته فريزة متى وابنته زهية دعوى أمام محكمة أسيوط الابتدائية قيدت بجدولها برقم 368 سنة 1928 ادّعت فيها أن والدها ترك أطيانا وعقارات ومنقولات ومواشى، وأن المدّعى عليهم ينازعونها في أخذ نصيبها الشرعي منها، وطلبت الحكم بتثبيت ملكيتها إلى نصيبها الشرعي على التفصيل الوارد بصحيفة افتتاح الدعوى وحسب الكشف الرسمي الذى سيقدّم فيها. وبجلسة 14 مايو سنة 1929 عدّلت طلباتها إلى طلب الحكم بتثبيت ملكيتها إلى 65 فدانا وقيراطا و12 سهما على الشيوع في 371 فدانا و17 قيراطا و12 سهما المبينة الحدود والقطع والأحواض بالكشف المقدّم منها بملف الدعوى وإلزام المدّعى عليهم بالتسليم وبثمن حصتها في المواشي المتروكة وقدره 59 جنيها و400 مليم وبالمصاريف. فأجاب ملك عبد السيد أفندي بأن والده قد باع له 126 فدانا و7 قراريط و18 سهما بعقد تاريخه 15 ديسمبر سنة 1915 ومسجل في 21 سبتمبر سنة 1920 وأنه لا ينازع أخته فيما زاد على هذا القدر من الأطيان. وأجاب ميخائيل عبد السيد أفندي وزوجة والده الست لبيبة أن مورّثهما قد باع لهما 124 فدانا و18 قيراطا و17 سهما بعقد مؤرّخ في 6 يناير سنة 1922 ومسجل في 31 ديسمبر سنة 1923 وأنهما لا ينازعان المدّعية فيما زاد على هذا القدر من الأطيان. وأجاب باقي المدّعى عليهم بأن الأطيان كانت روكية بينهم وبين عمهم مورّث المدعية كما يدل على ذلك إقراره الصادر في 20 يناير سنة 1920 الثابت تاريخه رسميا في 16 مارس سنة 1920 وأنه باع لهم ما خصهم في هذه الروكية بعقدين: أوّلهما بخمسة عشر فدانا بتاريخ 12 فبراير سنة 1920 ومسجل في 24 فبراير سنة 1920، وثانيهما بمائة فدان ووابور طحين بتاريخ 21 يوليه سنة 1922 ومسجل في 23 سبتمبر سنة 1922 ثم قاسمهم في ذلك بعقد قسمة تاريخه سبتمبر سنة 1922. فطعنت المدعية في العقد الصادر لملك عبد السيد أفندي في 126 فدانا و7 قراريط و18 سهما وفى العقد الصادر لمعزوز جاد في 15 فدانا بأنهما عقدا وصية باطلان لصدورهما من المورّث لبعض ورثته بغير إجازة الباقين، وطعنت بالتزوير في العقد الصادر لأخيها ميخائيل أفندي ووالدته الست لبيبة في 124 فدانا و18 قيراطا و7 أسهم وبأنه وصية بفرض صحته، وأنكرت توقيع مورّثها على إقرار الروكية المؤرّخ في 20 يناير سنة 1920 وعلى العقد المؤرّخ في 21 يوليه سنة 1922 الصادر إلى معزوز جاد وقالت إنه إذا ثبتت صحتهما فيعتبران وصية كذلك. ومحكمة أسيوط الابتدائية حكمت بإيقاف الدعوى بالنسبة للعقد المدّعى فيه بالتزوير، وأحالت الدعوى إلى التحقيق بالنسبة للإنكار الخاص بالإقرار وعقد البيع المتقدّمى الذكر. ثم حكمت أخيرا في 22 أبريل سنة 1931: (أوّلا) بصحة الإقرار المؤرّخ في 20 يناير سنة 1920 وثابت التاريخ في 16 مارس سنة 1920 وعقد البيع المؤرّخ في 21 يوليه سنة 1922 ومسجل في 23 سبتمبر سنة 1922 وتغريم المدّعية مبلغ 400 قرش (ثانيا) بتثبيت ملكية المدّعية إلى 43 فدانا و10 قراريط و9 أسهم المبينة الحدود والمعالم بكشف الحدود والكشوف الرسمية وكف منازعة المدّعى عليهم فيها وألزمتهم بالمصاريف المناسبة و200 قرش أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. وقد بنت المحكمة الابتدائية حكمها هذا على ما ثبت لها من قيام الروكية المدعاة بين مورّث المدّعية وولدي أخيه، ولذلك اعتبرت العقود الصادرة منه لهم صحيحة نافذة عليها كما اعتبرت العقدين الصادرين منه لولديه وزوجته عقدي وصية باطلين لعدم إجازتهما من الورثة.
ولهذا استأنف الخصوم جميعهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط. استأنفه ملك عبد السيد ميخائيل أفندي باستئنافه المقيد برقم 155 سنة 6 قضائية طالبا إلغاءه ورفض دعوى أخته الست ملكة عبد السيد وإلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين، واستأنفه لبيب جاد أفندي والست فريزة بنت متى الصيرفي والآنسة زهية بنت معزوز جاد ميخائيل باستئنافهم المقيد برقم 17 سنة 7 قضائية طالبين تعديل الحكم المستأنف وجعله قاصرا على أن يكون الحكم لها بعد استبعاد ما هو مملوك لهم وإلزام المدّعية بالمصاريف، واستأنفه كذلك ميخائيل عبد السيد أفندي ووالدته الست لبيبة بنت متى الصيرفي بالاستئناف رقم 94 سنة 7 قضائية طالبين إلغاؤه ورفض دعوى المدّعية قبلهما وإلزامها بالمصاريف. وبعد أن قرّرت محكمة استئناف أسيوط ضم الاستئنافين الثاني والثالث إلى الاستئناف الأوّل وضمت، رفعت الست ملكة بنت عبد السيد المدّعية أصلا استئنافا فرعيا بجلسة 10 نوفمبر سنة 1933 قيد بجدول المحكمة برقم 14 سنة 10 قضائية ضدّ باقي الخصوم طلبت فيه تعديل الحكم المستأنف والحكم لها بجميع طلباتها السابق لها طلبها أمام المحكمة الابتدائية بما في ذلك نصيبها في الأملاك المخلفة عن المورّث البالغ قدرها 6068 مترا ونصيبها في المواشي أو ثمنه. وبعد أن قرّرت محكمة الاستئناف حضور الخصوم شخصيا لمناقشتهم وتمت هذه المناقشة وجهت الست ملكة بنت عبد السيد اليمين الحاسمة عن المواشي إلى كل من لبيب جاد ميخائيل وملك عبد السيد ميخائيل وميخائيل عبد السيد ميخائيل فحلفوها وتنازلت عن تحليف باقي الخصوم. وبعد أن سمعت المحكمة أقوال الطرفين حكمت بتاريخ 10 مارس سنة 1935: (أوّلا) بتثبيت ملكية الست ملكة بنت عبد السيد ميخائيل إلى 530 مترا و95 سنتيمترا شائعة في 6068 مترا المبينة بوقائع هذا الحكم بما عليها من المباني والنخيل ووابور الطحين (ثانيا) بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق بعقدي ملك عبد السيد ميخائيل وميخائيل عبد السيد ميخائيل ووالدته الست لبيبة بنت متى الصيرفي المسجلين في 31 سبتمبر سنة 1920 وفى 31 ديسمبر سنة 1923 والحكم بصحتها وبرفض طلبات ملكة بنت عبد السيد فيما يتعلق بالأطيان الواردة في هذين العقدين (ثالثا) بتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بطلبات ملكة بنت عبد السيد ميخائيل ضدّ لبيب جاد ميخائيل وورثة معزوز جاد ميخائيل (رابعا) برفض طلبات ملكة بنت عبد السيد فيما يختص بالمواشي والمنقولات (خامسا) بالزام ملك عبد السيد ميخائيل وميخائيل عبد السيد ميخائيل ووالدته لبيبة بنت متى الصيرفي بدفع المصاريف مناصفة بين ملك عبد السيد من جهة وميخائيل عبد السيد ووالدته من الجهة الأخرى وألزمت ملكة بنت عبد السيد بالثلاثة أرباع الباقية وذلك عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة، ورفت ما عدا ذلك من الطلبات.
أعلن هذا الحكم للست ملكة بنت عبد السيد ميخائيل في 23 أكتوبر سنة 1935 فطعنت فيه بطريق النقض في 16 نوفمبر سنة 1935 بتقرير أعلن إلى المدّعى عليهم فيه بتاريخ 20 و21 و24 و30 من ذلك الشهر، وقدّم الخصوم مذكراتهم ومستنداتهم في الميعاد القانوني، وقدّمت النيابة مذكرتها في 16 مايو سنة 1936.
وبجلسة اليوم المحدّدة لنظر هذا الطعن سمعت القضية على ما هو مبين بمحضر الجلسة، ثم صدر الحكم الآتي:


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا.
من حيث إن الطعن رفع صحيحا في الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون على الوقائع الثابتة في الدعوى.
(أوّلا) من ناحية ما جاء بالحكم المطعون فيه من أن الإقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1920 الصادر من مورّث الطاعنة يعتبر بالنسبة لولدي عمها لبيب جاد ومعزوز جاد مثبتا لحالة مقرّرة وثابتة في الماضي أي مثبتا للروكية التي أدعيا قيامها مع عمهما لا بدء تمليك منه.
(ثانيا) من ناحية ما جاء به تأسيسا على ذلك الإقرار من أن العقدين الصادرين من مورّث الطاعنة في 12 فبراير سنة 1920 و21 يوليه سنة 1922 يجب اعتبارهما صحيحين تنفيذا لهذه الروكية التي ثبتت.
(ثالثا) من ناحية ما جاء به من عقدي 15 ديسمبر سنة 1915 و6 يناير سنة 1922 الصادرين لأخوى الطاعنة وزوجة أبيها من أنهما عقدان صحيحان لا تحيل فيهما على قوانين الإرث. وتقول الطاعنة في بيان وجوه الخطأ في تطبيق القانون إن صيغة الإقرار تدل على أنه إقرار إنشائي لا يخرج عن أن يكون إما هبة منجزة لولديه ولولدي أخيه فتكون باطلة لوقوعها بورقة عرفية، وإما وصية باطلة بالنسبة لولديه وغير نافذة بالنسبة لولدي أخيه. وتضيف إلى ذلك قولها إن القانون لا يفرّق عند تقرير إبطال العقد المتحيل فيه على القانون بين أن يكون صادرا في الصحة أو صادرا في مرض الموت.
وحيث إن المدّعى عليهم في الطعن طلبوا رفض الطعن، وقد انضمت إليهم النيابة العامة.
وحيث إن الطاعنة - في وجوه طعنها المتقدّمة الذكر - إنما تعيد أمام هذه المحكمة ما سبق لها إبداؤه أمام محكمتي الموضوع وبحثته المحكمتان مفصلا في حكميهما.
وحيث إن المحكمة الابتدائية بعد أن أحالت القضية إلى التحقيق لإثبات صدور ورقة الإقرار المؤرّخة في 20 يناير سنة 1920 من مورّث الطاعنة قالت في حكمها الصادر في الموضوع إنها سمعت أقوال جميع شهود هذه الورقة، وإنهم جميعا شهدوا بوجود الروكية بين هذا المورّث وولدي أخيه، وإن هذه الروكية ثبتت أيضا لديها من أقواله في الشكوى الإدارية رقم 2389 ديروط سنة 1922 وفى قضية الجناية رقم 606 سنة 1923 ديروط إلى آخر ما ذكرته في هذا الشأن. ثم قالت: وحيث تبين مما تقدّم أن الإقرار المنسوب صدوره من المورّث في 20 يناير سنة 1920 قد تقرّرت صحته بأدلة أخرى خلاف إجماع الشهود إثباتا ونفيا. ولذلك ترى المحكمة الحكم بصحته.
وحيث إن المحكمة الاستئنافية قالت في هذا الصدد إن الحكم المستأنف قد أصاب فيما قضى به من صحة هذا الإقرار ومن إثبات الروكية في ذاتها بصرف النظر عن هذا الإقرار. ولا ترى المحكمة محلا للبحث فيما وفاه ذلك الحكم من تفنيد مزاعم ملكة عبد السيد (الطاعنة) في هذا الشأن، غير أنها تضيف إليه أن العقد الصادر من المورّث إلى معزوز جاد بمائة فدان والذى هو عقد صحيح كما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى لا يتناقض مع إقرار الروكية السالف الذكر بل بالعكس يؤيده. ويبين من هذا أن محكمتي الموضوع قد اعتمدت كلتاهما في إثبات الروكية على غير الإقرار المتنازع في تكييفه ثم صححت كلتاهما العقدين الصادرين في 15 ديسمبر سنة 1915 و6 يناير سنة 1922 على أساس ثبوت هذه الروكية من أدلة أخرى، وإذ كان الأمر كذلك فلا محل لبحث ما إذا كان الإقرار المتنازع على تكييفه هو إقرار حكاية عن الروكية المدّعى بها أو بدء تمليك بهبة باطلة أو بوصية غير نافذة لأنه غير مجد في الدعوى، خصوصا بعد أن قالت محكمة الاستئناف إن الروكية ثابتة لديها بصرف النظر عن هذا الإقرار. وعلى هذا يكون الوجهان الأوّلان غير منتجين ويتعين رفضهما.
وحيث إنه فيما يتعلق بالوجه الثالث فقد جاء بالحكم المطعون فيه:
"وحيث إنه عن الشطر الآخر من الدعوى، وهو الخاص بالنزاع بين ملكة عبد السيد وأخيها ملك أفندي من جهة وبينها وبين أخيها ميخائيل ووالدته لبيبة متى الصيرفي من جهة أخرى، فان ملكة تطعن في العقدين الصادر أحدهما للأوّل بمائة وستة وعشرين فدانا وللآخرين بمائة وأربعة وعشرين فدانا بأنهما صدرا بقصد التحايل على قوانين الميراث وحرمانها من حقها في الإرث، ولذلك يجب إبطالهما. وهذا الطعن مردود بأن التحايل على قوانين الإرث لا يكون سببا لإبطال العقود الغير المشوبة في ذاتها بوجه من أوجه البطلان، لأن قوانين الإرث لا تنطبق إلا على ما يخلفه المتوفى من الأملاك حين وفاته، أما ما يكون قد خرج من ملكه حال حياته بسبب من أسباب التصرفات القانونية فلا حق للورثة فيه ولا سبيل لهم إليه ولو كان المورّث قد قصد حرمانهم أو إنقاص أنصبتهم، وهذا هو الحال في الوقف والهبة والوصية والبيع. والشريعة الإسلامية التي تطبق أحكامها على مسائل المواريث لا تتعرّض مطلقا لتصرفات الصحيح الكامل الأهلية ولو أدّت إلى تعديل أنصبة ورثته عما تكون لو لم تقع تلك التصرفات.....". فالنتيجة من كل هذا أن قوانين الإرث لا تطبق إلا على ما يخلفه المورّث من الأموال، وأن تقيد التصرفات لا يكون إلا ابتداء من مرض المورّث. وأما قبل ذلك فالمالك الكامل الأهلية حرّ التصرف في ملكه ولو أدّى تصرفه هذا إلى حرمان ورثته أو تعديل أنصبتهم، وهذا بطبيعة الحال ما لم تكن تصرفاته مشوبة بعيب من العيوب.
وحيث إن هذا الذى قالته محكمة الاستئناف هو حق لا غبار عليه ولا يناقض ما قرّرته محكمة النقض في حكمها الصادر في 14 يونيه سنة 1934 (في القضية رقم 2 سنة 4 قضائية).
وحيث إنه لذلك يتعين رفض الطعن.


 (1) القاعدتان الثالثة والرابعة قرّرهما الحكم المطعون فيه واعتمدهما حكم النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق