جلسة
24 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك
المستشارين.
--------------
(800)
القضية رقم
26 سنة 19 القضائية
حكم. تسبيبه.
الاستناد
في إدانة المتهم إلى دليل مستمد من التفتيش المدفوع ببطلانه دون رد على هذا الدفع.
عدم كفاية الأدلة الأخرى. قصور.
----------------
إذا كان الحكم قد
استند في إدانة المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من
بطلانه، ولم يكن يبدو فيه ما يفيد كفاية الأدلة الأخرى التي ساقها - بصرف النظر عن
التفتيش المطعون فيه وما نتج عنه - لتكوين عقيدة المحكمة في الإدانة، فإنه يكون
قاصر البيان واجباً نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق