الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 26 لسنة 19 ق جلسة 24 / 1 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 800 ص 759


جلسة 24 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
--------------
(800)
القضية رقم 26 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه.
الاستناد في إدانة المتهم إلى دليل مستمد من التفتيش المدفوع ببطلانه دون رد على هذا الدفع. عدم كفاية الأدلة الأخرى. قصور.
----------------
إذا كان الحكم قد استند في إدانة المتهم إلى الدليل المستمد من التفتيش دون أن يرد على ما دفع به من بطلانه، ولم يكن يبدو فيه ما يفيد كفاية الأدلة الأخرى التي ساقها - بصرف النظر عن التفتيش المطعون فيه وما نتج عنه - لتكوين عقيدة المحكمة في الإدانة، فإنه يكون قاصر البيان واجباً نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق