الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يوليو 2020

الطعن 30 لسنة 19 ق جلسة 24 / 1 / 1949 مج عمر الجنائية ج 7 ق 803 ص 761


جلسة 24 من يناير سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(803)
القضية رقم 30 سنة 19 القضائية

تموين.
بطاقات التموين. استعمال بطاقة ليست للمستعمل. معاقب عليه.
----------------
إن المادة 8 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 تنص على أن بطاقات التموين شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها أو إدخال أي تعديل في البيانات المدونة بها إلا عن طريق مكتب التموين المختص، وفي حالة الوفاة أو نقل محل التوطن أو الإقامة إلى دائرة غير دائرة المكتب أو اللجنة التي صرفت البطاقة تصبح البطاقة لاغية، ويجب أن ترد إلى الجهة التي صرفتها. ومقتضى القول بأن البطاقة شخصية أنه لا يجوز لغير صاحبها أن ينتفع بالحقوق المخولة له فيها، فكل من استعمل لنفسه بطاقة ليست له يكون مخالفاً للمادة المذكورة. وإذن فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه تسلم مقررات التموين لصاحبتي البطاقتين اللتين تركتا البلاد المصرية وأصبحت بطاقتاهما ملغاتين، وأدانه على أساس أنه بذلك يكون قد حصل على أكثر من بطاقة واحدة، فهذه الإدانة تكون صحيحة.


المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن الواقعة الثابتة في الحكم المطعون فيه لا عقاب عليها إذ لا حرج في أن يقوم إنسان بتسلم تموين صاحب البطاقة نيابة عنه، وإن المادة 8 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 التي استندت المحكمة إليها في إدانة الطاعن - قولاً منها بأن صاحبتي البطاقتين قد غيرتا محل إقامتهما، فليس للطاعن أن يتسلمهما بالنيابة عنهما، لأنهما ألغيتا - لم تجعل التزام عدم التنازل عن البطاقة إلا على صاحبها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أثبت على الطاعن أنه تسلم مقررات تموين السيدتين مدام شونيه ومدام جوتيه لمدة سبعة أشهر، وقرر أن صاحبتي البطاقتين قد تركتا القطر المصري وغيرتا محل إقامتهما، ودان الطاعن على أساس أنه بذلك يكون قد حصل على أكثر من بطاقة واحدة مخالفاً بذلك المادة 15 من القرار الوزاري المذكور.
وحيث إن المادة 8 من القرار المشار إليه نصت على أن بطاقات التموين شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو تحويلها أو إدخال أي تعديل في البيانات المدونة بها إلا بمعرفة مكتب التموين المختص. وفي حالة الوفاة أو نقل محل التوطن أو الإقامة إلى دائرة غير دائرة المكتب أو اللجنة التي صرفت البطاقة تصبح البطاقة لاغية، ويجب أن ترد إلى الجهة التي صرفتها. ومقتضى القول بأن البطاقة شخصية أنه لا يجوز لغير صاحبها أن ينتفع بالحقوق المخولة له فيها، فكل من استعمل لنفسه بطاقة ليست له يكون مخالفاً للمادة المذكورة. ومتى كان الأمر كذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن صاحبتي البطاقتين تركتا البلاد المصرية وأصبحت بطاقتاهما ملغاتين، وأن الطاعن قد انتفع لنفسه بهما بغير حق، فإن إدانته تكون صحيحة على الأساس المتقدم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق