جلسة 29 من يناير سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة،
وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف مرسي، واميل جبران، ومحمد ممتاز نصار،
وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس، وأحمد حسن هيكل،
ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام.
------------------------
(2)
الطعن
رقم 17 لسنة 31 ق "رجال القضاء"
(أ) قضاة. "أقدمية". اختصاص. "اختصاص محكمة النقض".
جواز الطعن في القرارات
المتعلقة بالأقدمية متى صدرت في ظل القانون 56 لسنة 1959. الأقدمية من الحقوق
الأصلية لرجال القضاء لم تتناولها المادة 90 من هذا القانون بالاستثناء من قاعدة
جواز الطعن في القرارات المتعلقة بشئون القضاة أمام الدائرة المدنية لمحكمة النقض.
نص الفقرة الأخيرة من المادة 90 المضافة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 على اعتبار
التعيين شاملاً لما يستتبعه من تحديد الأقدمية. النص مستحدث لا يعمل به إلا من وقت
صدوره.
(ب) محاماة. "استبعاد اسم المحامي من الجدول".
"أثره".
ممارسة المحامي عمله
أثناء فترة استبعاد اسمه من الجدول. ممارسة غير مشروعة يترتب عليها خضوعه للجزاء
التأديبي. عدم احتساب مدة الاستبعاد من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال أمام
المحاكم الابتدائية والاستئنافية ولا من المدة المقررة لاستحقاق المعاش.
(ج) قضاة. "تعيين المحامين في وظائف القضاة".
شرط صلاحية تعيين
المحامين في وظائف القضاة هو ممارستهم المحاماة فعلاً أمام محاكم الاستئناف أربع
سنوات متوالية. مدة استبعاد المحامي من الجدول قاطعة لشرط التوالي.
----------------------
1 - مؤدى نص المادة 90 من القانون رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة
القضائية أن الأصل هو جواز الطعن في القرارات المتعلقة بشئون القضاة أمام الهيئة
العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض - التي حلت محلها الدائرة المدنية والتجارية
وانعقد لها الاختصاص بنظر هذه الطلبات بالقانون رقم 74 لسنة 1963 - فيما عدا ما نص
عليه على سبيل الحصر استثناء من هذا الأصل. ولما كانت الأقدمية من الحقوق الأصلية
لرجال القضاء ولم تتناولها المادة 90 السالفة الذكر بالاستثناء فإنه يجوز الطعن في
القرارات المتعلقة بالأقدمية متى صدرت في ظل القانون رقم 56 لسنة 1959 (1). أما القول بعدم جواز
الطعن في الأقدمية استناداً إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة 90 المضافة بالقانون
رقم 74 لسنة 1963 والتي تقضي باعتبار التعيين في حكم هذه المادة يشمل ما يستتبعه
من تحديد الأقدمية هو نص تفسيري جاء معبراً لغرض الشارع مما يجب العمل به منذ صدور
القانون رقم 56 لسنة 1959 - فمردود بأن نص المادة 90 قبل تعديله بالقانون رقم 74
لسنة 1963 لم يكن يكتنفه غموض يستلزم إصدار تشريع مفسر له وبالتالي فإن الفقرة
الأخيرة من المادة 90 المضافة بالقانون رقم 74 لسنة 1963 نص مستحدث لا يعمل به إلا
من وقت صدوره.
2 - إذ نهى المشرع - في المادة 20 من قانون المحاماة رقم 98 لسنة
1944 - عن ممارسة المحامي لعمله أثناء فترة استبعاد اسمه من الجدول فقد دل على أن
هذه الممارسة إنما تكون ممارسة غير مشروعة يترتب عليها خضوعه للجزاء التأديبي. لما
نصت عليه المادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين المعتمدة بالقرار الوزاري
الصادر في 15/ 7/ 1946 من أنه "يترتب على الاستبعاد من الجدول منع المحامي من
المرافعة.. ولا تحتسب مدة الاستبعاد من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال أمام
المحاكم الابتدائية والاستئنافية ولا من المدد المقررة لاستحقاق المعاش".
3 - إذ بينت الفقرة هـ من المادة 52 من القانون رقم 56 لسنة 1959
في شأن السلطة القضائية شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف القضاة بالمحاكم
الابتدائية بأن قررت بأنهم "المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف
أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً". قد وضعت ضابطاً
منظماً هو وجوب توافر شرطين مجتمعين: الأول: اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم
الاستئناف أربع سنوات متوالية. والثاني: أن يكون قد مارس المهنة فعلاً خلالها بحيث
إذا تخلف أحد الشرطين انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في وظيفة قاضي. وإن
مقتضى الشرط الأول أن تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة،
وقد تضمنت المادة 34 من اللائحة الداخلية لنقابة المحامين فيما نصت عليه أن لا
تحتسب مدة الاستبعاد من الجدول من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال أمام المحاكم
الابتدائية والاستئنافية، ومن ثم فإن المدة التي يتقرر استبعاد المحامي فيها - وقد
امتنع احتسابها في مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف - تعتبر قاطعة
لشرط التوالي الذي استلزمه القانون لمدة أربع سنوات لمن يعين من المحامين في وظيفة
قاض (2)
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر، وبعد
المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 13/ 8/ 1961 صدر قرار جمهوري بتعيينات
وانتدابات قضائية - تضمن فيما تضمنه تعيين الطالب قاضياً بمحكمة أسيوط الابتدائية
على أن تكون أقدميته بعد الأستاذ...... - فطعن فيه الطالب في 16/ 9/ 1961 وطلب
تعديله والحكم - أصلياً - بتحديد أقدميته بين زملائه الحاصلين على إجازة الحقوق في
سنة 1945 والذين بلغوا في الكادر القضائي إلى درجة رئيس محكمة واحتياطياً بترتيب
أقدميته بين رجال القضاء باعتباره أقدم القضاة في جدول الأقدمية العامة. وأسس طلبه
على أنه تخرج من كلية الحقوق في مايو سنة 1945 واشتغل بالمحاماة عقب قيد اسمه
بجدول المحامين العام في تلك السنة، وفي ديسمبر سنة 1951 قيد اسمه بجدول المحامين
المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف واستمر محامياً مشتغلاً حتى صدور القرار
الجمهوري المشار إليه، وأن هذا القرار إذ حدد أقدميته بعد الأستاذ....... الحاصل
على إجازة الحقوق سنة 1953 قد خالف القانون، ذلك أن المادة 62 من القانون رقم 56
سنة 1959 بشأن السلطة القضائية الذي عين الطالب وفق أحكامه نصت في فقرتها الأخيرة
على أن المحامين الذين يعينون في وظائف القضاء تحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم
من داخل الكادر القضائي، وقد توافرت صلاحيته للتعيين في وظيفة قاض بعد مضي أربع
سنوات من تاريخ قيده بجدول المحامين المشتغلين أمام محاكم الاستئناف وفقاً لحكم
الفقرة (هـ) من المادة 52 من القانون 56 سنة 1959 مما كان يتعين معه تحديد أقدميته
بين زملائه من خريجي سنة 1945. وبعد تحضير الطعن عرض على الدائرة المدنية
والتجارية عملاً بالقانون رقم 74 سنة 1963 - دفعت وزارة العدل بأن تحديد الأقدمية
هو عنصر من عناصر قرار التعيين مما لا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة من جهات القضاء
وفقاً للمادة 90 من القانون رقم 56 سنة 1959 في شأن السلطة القضائية، وأن المشرع
قد أضاف بالقانون رقم 74 سنة 1963 إلى المادة 90 السالفة الذكر حكماً تفسيرياً من
مقتضاه أن يشمل التعيين ما يستتبعه من تحديد الأقدمية، وطلبت احتياطياً رفض الطلب
موضوعاً استناداً إلى أنه قد روعي في تحديد أقدمية الطالب بين زملائه تاريخ تخرجه
وقيده في جدول المحامين مع احتساب مدد استبعاده من الجدول. وقدمت النيابة مذكرة
برأيها أيدت فيها وزارة العدل في الدفع بعدم جواز الطعن، وطلبت احتياطياً رفض
الطلب موضوعاً استناداً إلى أن المادة 52 من القانون 56 سنة 1959 تشترط لصلاحية
المحامي للتعيين في سلك القضاء أن يكون قد مارس المحاماة فعلاً أمام محاكم
الاستئناف أربع سنوات متوالية، وإذ استبعد الطالب مراراً من جدول المحامين وأعيد
لآخر مرة في 15/ 11/ 1956 فإنه لا تتوافر صلاحيته للتعيين في القضاء إلا بعد مرور
أربع سنوات من هذا التاريخ. وبجلسة 19/ 11/ 1964 قررت الدائرة المدنية والتجارية
إحالة هذا الطلب إلى الهيئة العامة لأنها ترى العدول عن المبدأ الذي قررته الهيئة المذكورة
- وقت أن كانت مختصة بنظر طلبات رجال القضاء والنيابة - بحكمها الصادر في 17 يناير
سنة 1962 في الطعون المقيدة بالأرقام 26، 28، 32 سنة 30 ق رجال القضاء، والذي قضت
فيه باختصاصها بالفصل في الطعون المتعلقة بتحديد الأقدمية. وبالجلسة المحددة لنظر
الطعن أمام هذه الهيئة تمسك الطرفان بطلباتهما وأصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن المادة 90 من
القانون رقم 56 سنة 1959 بشأن السلطة القضائية - قبل تعديلها بالقانون رقم 74 سنة
1963 - إذ نصت على أن "تختص الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة
النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة
والموظفون القضائيون بالديوان العام وبمحكمة النقض بإلغاء القرارات الجمهورية
والقرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئون القضاة عدا التعيين والترقية والنقل
والندب". فقد دل ذلك على أن الأصل هو جواز الطعن في القرارات المتعلقة بشئون
القضاء أمام الهيئة العامة - التي حلت محلها الدائرة المدنية والتجارية وانعقد لها
الاختصاص بنظر هذه الطلبات بالقانون رقم 74 سنة 1963 - فيما عدا ما نص عليه
استثناء من هذا الأصل. ولما كانت الأقدمية من الحقوق الأصلية لرجال القضاء ولم
تتناولها المادة 90 السالفة الذكر بالاستثناء، وكانت القرارات المستثناة بهذا النص
قد وردت على سبيل الحصر مما يوجب إعمالها في حدود مدلولها، فإنه بذلك يجوز الطعن
في القرارات المتعلقة بالأقدمية متى كانت قد صدرت في ظل القانون رقم 56 سنة 1959.
أما القول بعدم جواز الطعن في الأقدمية استناداً إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة
90 المضافة بالقانون رقم 74 سنة 1963 والتي تقضي باعتبار التعيين في حكم هذه
المادة يشمل ما يستتبعه من تحديد الأقدمية - هو نص تفسيري جاء معبراً لغرض الشارع
مما يجب العمل به منذ صدور القانون رقم 56 سنة 1959 - فمردود بأن نص المادة 90
المشار إليها قبل تعديلها بالقانون رقم 74 لسنة 1963 لم يكن يكتنفه لبس أو غموض
يستلزم إصدار تشريع مفسر له وبالتالي فإن الفقرة الأخيرة من المادة 90 المضافة
بالقانون 74 سنة 1963 نص مستحدث لا يعمل به إلا من وقت صدوره.
وحيث إنه تأسيساً على ما
تقدم فإن الهيئة العامة لا ترى العدول عن المبدأ الذي سبق أن قررته وقت أن كانت
مختصة بنظر طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بحكمها الصادر في 27 يناير سنة 1962
في الطلبات المقيدة بالأرقام 26، 28، 32 سنة 30 ق رجال قضاء، ويتعين لذلك رفض الدفع
بعدم جواز الطعن.
وحيث إنه بالنسبة للموضوع
فإن النزاع يدور حول أثر قرار استبعاد اسم الطالب من جدول المحامين المشتغلين لعدم
سداده اشتراك النقابة على تحديد أقدميته عند التحاقه بسلك القضاء.
وحيث إن المادة 20 من
قانون المحاماة رقم 98 سنة 1944 الذي يحكم واقعة النزاع نصت على أنه "على كل
محام أن يسدد قيمة الاشتراك السنوي للنقابة في مدة نهايتها 15 مارس من كل سنة.
وعلى مجلس النقابة أن يخطر لجنة قيد المحامين في ميعاد لا يتجاوز نهاية مارس من كل
سنة بأسماء المحامين الذين لم يؤدوا قيمة الاشتراك وتقرر اللجنة في ميعاد لا
يتجاوز 15 إبريل من كل سنة استبعاد أسمائهم... وكل محام اشتغل بالمحاماة رغم
استبعاد اسمه من الجدول لعدم تسديد الاشتراك يحال إلى مجلس تأديب ويقضى عليه
بالوقف مدة لا تقل عن ثلاثة شهور" - كما نصت المادة 34 من اللائحة الداخلية
لنقابة المحامين المعتمدة بالقرار الوزاري الصادر في 15/ 7/ 1946 على أنه
"يترتب على الاستبعاد من الجدول منع المحامي من المرافعة والاستشارة وسائر
حقوق المحامين وعدم اشتراكه في الجمعيات العمومية... ولا تحتسب مدة الاستبعاد من
مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية ولا من
المدد المقررة لاستحقاق المعاش أو الإعانة المنصوص عليها في القانون رقم 98 لسنة
1944" وإذ نهى المشرع عن ممارسة المحامي لعمله أثناء فترة الاستبعاد فقد دل
ذلك على أن هذه الممارسة إنما تكون ممارسة غير مشروعة يترتب عليها خضوعه للجزاءات
المقررة السالفة الذكر.
وحيث إن الفقرة
"هـ" من المادة 52 من القانون رقم 56 سنة 1959 في شأن السلطة القضائية
إذ بينت شروط صلاحية المحامين للتعيين في وظائف القضاة بالمحاكم الابتدائية بأن
قررت بأنهم "المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية
بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً" قد وضعت ضابطاً منظماً يهدف إلى
التحقق من توافر صلاحية من يعين من المحامين في وظيفة قاض من واقع ممارسته لمهنة
المحاماة - هذا الضابط هو وجوب توافر شرطين مجتمعين (الأول) اشتغاله بالمحاماة
أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية (الثاني) أن يكون قد مارس المهنة فعلاً
خلالها - بحيث إذا تخلف أحد الشرطين - انتفى القول بتوافر الصلاحية للتعيين في
وظيفة قاض. ولما كان مقتضى الشرط الأول - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن
تكون مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف متصلة، وكانت المادة 34 من
اللائحة الداخلية لنقابة المحامين السابق الإشارة إليها قد تضمنت فيما نصت عليه أن
لا تحتسب مدة الاستبعاد من الجدول من مدة التمرين ولا من مدة الاشتغال أمام
المحاكم الابتدائية والاستئنافية فإن المدة التي يتقرر استبعاد المحامي فيها - وقد
امتنع احتسابها في مدة الاشتغال بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف - تعتبر قاطعة
لشرط التوالي الذي استلزمه القانون لمدة أربع سنوات لمن يعين من المحامين في وظيفة
قاض. وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب قيد في جدول المحامين المقبولين أمام
محاكم الاستئناف في 25/ 12/ 1951 واستبعد اسمه لعدم سداد الاشتراك في 17/ 6/ 1952
وأعيد في 22/ 11/ 1952 ثم استبعد ثانية في 17/ 6/ 1953 وأعيد في 15/ 6/ 1954 كما
استبعد في 27/ 6/ 1955 وأعيد في 16/ 10/ 1955 واستبعد كذلك في 9/ 10/ 1956 وأعيد
في 15/ 11/ 1956 فإنه لا تتوافر له صلاحيته للتعيين في وظائف القضاء إلا بعد مرور
أربع سنوات متوالية من هذا التاريخ الأخير - تنتهي في 14/ 11/ 1960 - مارس خلالها
عمله في المحاماة ممارسة مشروعة. ولما كانت المادة 62 من القانون رقم 56 سنة 1959
التي تحدثت عن أقدمية رجال القضاء نصت في فقرتها الأخيرة على أنه "بالنسبة
للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي" وكان
الأستاذ...... قد استوفى شروط الصلاحية عند تعيينه قاضياً في 1/ 10/ 1960 فإن
القرار المطعون فيه إذ وضع الطالب بعد هذا الزميل مباشرة لا يكون قد خالف القانون
مما يتعين معه رفض هذا الطلب. ولا محل لما نعى به الطالب من أن الوزارة عينت غيره
في وظائف قضاة دون اعتداد بمدة استبعادهم من جدول المحامين ما دام أن تعيينه
وتحديد أقدميته تم مطابقاً للقانون.
(1)لم تر الهيئة العامة
العدول عن الحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد المدنية بتاريخ 27/ 1/ 1962 في
الطلبات المقيدة بالأرقام 26 و28 و32 لسنة 30 ق. "رجال القضاء".
(2)راجع نقض 28/ 1/ 1961
بمجموعة المكتب الفني س 12 ص 10.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق