جلسة 29 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد
عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
----------------
(386)
الطعن رقم 411 لسنة 59
القضائية
(1)عقد.
التزام "الشرط الجزائي". تعويض.
الغرامة التهديدية.
ماهيتها. اختلافها عن الشرط الجزائي الوارد في العقود المدنية. اعتباره تعويضاً
اتفاقياً بين الدائن والمدين إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو في حالة
تأخره. سبب استحقاق هذا التعويض عدم تنفيذ الالتزام لا الشرط الجزائي. تضمين العقد
هذا الشرط. أثره. اعتبار الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ولا يكلف الدائن
بإثباته. أثره.
(2)دعوى "الطلبات في الدعوى".
العبرة بالطلبات الختامية
في الدعوى لا بالطلبات السابقة عليها.
---------------
1 - مؤدي نص المادة 213/
2 من القانون المدني أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ
التزامه تنفيذاً عينياً كلما كان ذلك ممكناً ومن ثم فهي ليست تعويضاً يقضى به
للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذا
الالتزام أو عن كل مرة يخل به، فهي ليست مبلغاً يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى
التهديد ولا تتقرر إلا بحكم القاضي بناء على طلب الدائن ويتفرع على ذلك أن الحكم
بها يعتبر وقتياً لأن القاضي يجوز له أن يزيد في مقدارها إمعاناً في تهديد المدين
لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأي أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط
الجزائي الذي يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدماً على التعويض المستحق
لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو حالة تأخره في تنفيذه
ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلي أو في عقد لاحق له ومن ثم يكون عدم قيام المدين
بتنفيذ التزامه هو سبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائي الذي يترتب على وجوده في
العقد اعتبار الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما
يفترض معه أن تقدير التعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذي أصابه ولا يكون على القاضي
إلا وجوب إعماله إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان
مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة إذ يكون له في تلك الحالة أن لا يقضي بالتعويض أو
يخفيه إلى الحد المناسب.
2 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة - للخصوم أن يعدلوا طلباتهم أثناء نظر الدعوى وأن العبرة في الطلبات التي
تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام
الدعوى 1644 لسنة 1981 مدني كلي المنيا على الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة
المؤرخ 5/ 5/ 1979 وإلزامه بأن يرد إليه مبلغ ثلاثة آلاف وخمسمائة جنيه ومبلغ
اثنين وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد سالف
البيان تعهد له الأخير ببناء منزل من طابقين على قطعة الأرض ملكه الموضحة بالصحيفة
وفقاً للشروط الواردة بهذا الاتفاق ومن بينها الانتهاء من أعمال البناء والتسليم
في غضون ستة أشهر وإلا التزم بدفع مبلغ مائة جنيه عن كل شهر تأخير في ذلك فضلاً عن
خمسمائة جنيه لما قد يتكبده من مصروفات قضائية وإذ كان قد وفي بالتزامه بينما تأخر
الطاعن في الوفاء بالتزامه المقابل بالتسليم في الموعد المتفق عليه فقد أقام
الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره عدَّل المطعون ضده
طلباته إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ سبعة آلاف جنيه - قضت المحكمة
بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 8000 جنيه - استأنف المطعون ضده هذا
الحكم من محكمة استئناف بني سويف (مأمورية المنيا) بالاستئناف رقم 97 لسنة 23 ق
وبتاريخ 20/ 12/ 1988 قضت المحكمة بتعديل الحكم إلى إلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون
ضده مبلغ سبعة آلاف جنيه - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة
مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة
فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على
سببين ينعي الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون
فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي فهم الواقع في الدعوى وبياناً لذلك يقول
إن الحكم إذ اعتبر الشرط الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ 5/ 5/ 1979 شرطاً جزائياً مع
أنه شرطاً تهديدياً لانعدام التناسب بينه وبين قيمة الالتزام الملقى على عاتقه بموجب
هذا العقد وأقام قضاءه على هذا الأساس فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن مؤدي نص المادة 213/ 2 من القانون المدني أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط
على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً كلما كان ذلك ممكناً ومن ثم
فهي ليست تعويضاً يقضي به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية
يتأخر فيها عن تنفيذ هذا الالتزام أو عن كل مرة يخل به، فهي ليست مبلغاً يقدر دفعة
واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تتقرر إلا بحكم القاضي بناء على طلب الدائن
ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتياً لأن القاضي يجوز له أن يزيد في مقداره
إمعاناً في تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأي أنه لا جدوى
منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائي الذي يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا
مقدماً على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثاني بالتزامه أو
حالة تأخره في تنفيذه ويوضع عادة ضمن شروط العقد الأصلي أو في عقد لاحق له ومن ثم
يكون عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه هو سبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائي
الذي يترتب على وجوده في العقد اعتبار الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ومن ثم لا
يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقدير التعويض على أساسه يتناسب مع الضرر
الذي أصابه ولا يكون على القاضي إلا وجوب إعماله إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم
يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة إذ يكون له في تلك الحالة
أن ألا يقضي بالتعويض أو يخفضه إلى الحد المناسب. لما كان ذلك وكان الثابت من عقد
الاتفاق المؤرخ 5/ 5/ 1979 أنه قد تضمن شرطاً يرتب مسئولية الطاعن عن تعويض
المطعون ضده عن الأضرار التي تلحقه من جراء عدم الوفاء بالتزامه في تسليم البناء
في الموعد المتفق عليه لذلك فضلاً عما قد يتكبده من مصروفات قضائية تم تحديدها فيه
وإذ كيف الحكم المطعون فيه هذا الشرط بأنه جزائياً وتحققت موجبات إعماله وأقام
قضاءه على سند من ذلك فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا
الوجه والسبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي
بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وبياناً لذلك
يقول إن الحكم إذ قضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقي على سند من إعمال الشرط
الجزائي الذي تضمنه عقد الاتفاق مع أن الدعوى قد أقيمت بطلب فسخ العقد مما لا يحق
معه له التمسك بإعمال هذا الشرط إذ أنه يدور معه وجوداً وعدماً بما يعيبه ويستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أنه لما كان للخصوم وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يعدلوا طلباتهم أثناء
نظر الدعوى وأن العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا
الطلبات السابقة عليها وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد انتهي في طلباته
الختامية إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ سبعة آلاف جنيهاً تعويضاً
دون فسخ العقد المبرم بينهما ومن ثم ظل هذا العقد قائماً بما تضمنه من بنود وشروط
وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أساس الطلبات الختامية فلا يكون قد خالف
القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض
الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق