الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 مارس 2019

الطعن 3069 لسنة 59 ق جلسة 5 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 123 ص 644


جلسة 5 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، أنور العاصي - نواب رئيس المحكمة، وسعيد شعلة.
-------------
(123)
الطعن رقم 3069 لسنة 59 القضائية

إثبات "طرق الإثبات: الأوراق الرسمية". تزوير "الطعن بالتزوير" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". ري
محضر مهندس الري يثبت فيه ما يتلقاه من بلاغات ليس له الحجية المطلقة لبيانات الورقة الرسمية. لقاضي الموضوع تمحيصه والتيقن منه. قابليته لإثبات العكس بكافة طرق الإثبات دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير

------------
المحاضر التي يحررها مهندس الري ليثبت فيها ما يتلقاه من بلاغات عن رفع أتربة من جسور الترع والمصارف ونسبة هذا الفعل لشخص معين وكذلك تقديره لحجم الأتربة المرفوعة كل ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل محاضر جمع الاستدلالات يخضع تمحيصها والتيقن منها لتقدير قاضي الموضوع وليس لما تتضمنه تلك المحاضر في هذا الشأن الحجية المطلقة التي أسبغها القانون على البيانات التي أعدت الأوراق الرسمية لإثباتها. فيجوز إثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعويين 201 لسنة 1977، 41 لسنة 1979 مدني بلقاس الجزئية على المطعون ضدهم بطلب الحكم في مادتي تنفيذ موضوعيتين بعدم أحقية المطعون ضده الأول في المبالغ المنفذ بها في محضري الحجز المؤرخين 9/ 3/ 1977، 30/ 12/ 1978 وعدم الاعتداد بهما وإلغاء كافة الإجراءات المترتبة عليهما، وقال بياناً لذلك إن وزارة الري المطعون ضدها الأولى أوقعت هذين الحجزين استناداً إلى المحاضر المشار إليها بالأوراق التي نسبت إليه فيها رفع أتربة من أحد الجسور في حين أنه لم يرفع أتربة سوى ما صرح له الري بأخذه، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 24/ 6/ 1980 برفض الدعوى الأولى وبتاريخ 17/ 6/ 1980 برفض الثانية، استأنف الطاعن هذين الحكمين بالاستئنافين 506، 522 لسنة 32 ق المنصورة، فضمت المحكمة الاستئنافين وقضت فيها بتاريخ 12/ 4/ 1989 بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه لم يأخذ الأتربة موضوع الدعوى واستدل على ذلك بما جاء بتقريري الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة، فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على أنه يخالف ما ورد في محاضر المخالفات التي هي حجة على الطاعن ما لم يطعن عليها بالتزوير بالطريق المقرر في القانون في حين أنها لا تعدو أن تكون محاضر جمع استدلالات تخضع لتقدير القاضي وتمحيصه مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المحاضر التي يحررها مهندس الري ليثبت فيها ما يتلقاه من بلاغات عن رفع أتربه من جسور الترع والمصارف ونسبة هذا الفعل لشخص معين وكذلك تقديره لحجم الأتربة المرفوعة كل ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل محاضر جمع الاستدلالات يخضع تمحيصها والتيقن منها لتقدير قاضي الموضوع وليس لما تتضمنه تلك المحاضر في هذا الشأن الحجية المطلقة التي أسبغها القانون على البيانات التي أعدت الأوراق الرسمية لإثباتها فيجوز إثبات عكس ما ورد فيها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد تمسك بالدفاع المشار إليه بوجه النعي فأطرح الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع تأسيساً على ما أورده بأسبابه من أن الواقعة ثابتة بالمحاضر المشار إليها وأنها "ورقة رسمية لا يجوز إثبات عكس ما جاء بها إلا بالطعن بالتزوير ويفترض صحة ما تضمنته" وحجبه ذلك عن تمحيص دفاع الطاعن وتقييمه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وجره ذلك إلى القصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق