برئاسة السيد المستشار محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة والسيد حشيش.
------------
استئناف "جواز الاستئناف . الأحكام الجائز استئنافها". حكم " الطعن في الحكم ؟الأحكام الجائز الطعن فيها - الطعن بوجه
عام". دعوى " انواع من الدعاوى . دعوى
الضمان".
دعوى الضمان . استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية . لكل منها
ذاتيتها . مؤداه . جواز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية استقلالاً دون
انتظار الفصل في طلب الضمان . م 120 مرافعات . ( مثال في استئناف ) .
مؤدى نص المادة120من قانون المرافعات يدل على أن دعوى الضمان مستقلة
بكيانها عن الدعوى الاصلية ولا تعتبر دفاعا ولا دفعا فيها وأن لكل منهما ذاتيتها
واستقلالها لما ينبني عليه أنه يجوز للمضرور أو طالب الضمان أن يطعن في الحكم
الصادر في الدعوى الأصلية استقلالا دون انتظار الفصل في طلب الضمان، ذلك ان الحكم
قد أنهى الخصومة قبلة.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى 9894 لسنة 1980 مدني جنوب
القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليهما عشرة آلاف جنيه تعويضا عن
الأضرار التي أصابتهما نتيجة وفاة مورثهما بسبب خطأ تابع الطاعن أثناء قيادته
سيارة عسكرية والذي أدين عنه بحكم بات، كما أقام الطاعن على تابعه دعوى ضمان
فرعية. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/3/1982 بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون
ضدهما التعويض الذي قدرته وقررت إعادة دعوى الضمان للمرافعة. استأنف الطاعن هذا
الحكم بالاستئناف 3765 لسنة 99ق القاهرة، وبتاريخ 30/4/1986 قضت المحكمة بعدم جواز
الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره
وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون، ذلك أنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم المستأنف إذ أرجأ
الفصل في طلب الضمان فإنه لا يكون قد أنهى الخصومة كلها، في حين أن دعوى الضمان
مستقلة عن الدعوى الأصلية بما يجوز معه استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأخيرة
استقلالا وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 120 من قانون
المرافعات على أن "يقضي في طلب الضمان وفي الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما
أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة في طلب الضمان بعد الحكم في الدعوى الأصلية" يدل
على أن دعوى الضمان مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا ولا دفعا
فيها وأن لكل منها ذاتيتها واستقلالها بما ينبني عليه أنه يجوز للمضرور أو طالب
الضمان أن يطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية استقلالا دون انتظار الفصل في
طلب الضمان، ذلك أن الحكم قد أنهى الخصومة قبله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا
النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق