برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة
ومصطفى عزب.
------------
- 1 ضرائب " الضرائب على
الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . التقدير الحكمي ".
اتخاذ أرباح سنة 1968 أساساً لربط الضريبة على عدد من السنوات التالية
لها تسمى السنوات المقيسة . تحديد عدد السنوات المقيسة باختلاف الأرباح المقدرة في
سنة الأساس . تقسيم الممولين في هذا الخصوص إلى ثلاث فئات . استحداث الممول خلال
السنوات المقيسة نشاطا يختلف في نوعه عن نشاطه في سنة الأساس . أثره في إعمال
قواعد الربط الحكمي . المواد 55 ، 55 مكرر ، 55 مكرر/1 لسنة 1939 المعدل بق 77
لسنة 1969 .
لما كانت المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم
77 لسنة 1969 قد نصت على أن تتخذ أرباح سنة 1968 أساسا لربط الضريبة على عدد من
السنوات التالية لها تسمى السنوات المقيسة وحددت المادة 55 مكرر المضافة بالقانون
الأخير عدد السنوات المقيسة فجعلته ثلاثا بالنسبة للممولين الذين لا تجاوز أرباحهم
في سنة الأساس 1000 جنية ولا تقل عن 500 جنيه، وأربعا بالنسبة لمن لا تجاوز
أرباحهم 500 جنية ولا تقل عن 250 جنية، وستا لمن تقل أرباحهم عن 250 جنيه، وأفادت
المادة 55 مكررا /1 من ذات القانون استثناء من أحكام المادتين السابقتين أنه إذا
استحدث الممول خلال السنوات المقيسة نشاطا يختلف في نوعه عن نشاطه في سنة الأساس
فتقدر أرباحه منه وتضاف عن جزء السنة إلى أرباحه الحكمين عن نشاطه الأصلي، ثم تقدر
أرباحه الفعلية عن النشاط المستحدث عن أول سنة كاملة فإذا لم تجاوز 1000 جنيه
أساسا لربط الضريبة عن عدد من السنوات المقيسة تنتهى بانتهاء السنوات المحددة لفئة
الممول عن نشاطه الأصلي ولو جاوز مجموع الربحين 1000 جنية، أما إذا جاوزت 1000
جنيه حوسب على أرباحه الفعلية من ذلك النشاط المستحدث وأضيفت إليه الأرباح الحكمية
من النشاط الأصلي لعدد من السنوات المحددة لفئة الممول من هذا النشاط .
- 2 ضرائب " الضرائب على
الدخل : الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية . التقدير الحكمي ".
ربط الضريبة قياسا على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة
فعلية . تحديدها حكما . أثره . عدم صلاحيتها أساسا لربط الضريبة في السنوات التالية
ووجوب تقدير أرباح أول سنة تالية لسنوات الربط الحكمي فعلياً . ق 77 لسنة 1969 .
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ربط الضريبة قياسا على الأساس يستوجب
أن تكون أرباح هذه السنة أرباحا فعلية، فإذا كانت قد حددت حكما فإنها لا تصلح أساس
لربط الضريبة في السنوات التالية لسنوات الربط الحكمي تقديرا فعليا .
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن مأمورية ضرائب ملوي قدرت صافي أرباح المطعون ضده عن نشاطه التجاري في
الساعات والتليفزيونات والأدوات الكهربائية في سنة 1976 بمبلغ 7661 جنيه، فاعترض
وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيضه إلى مبلغ 5326 جنيه، فأقام الدعوى
رقم 183 لسنة 1981 ضرائب المنيا طعنا في هذا القرار – ندبت المحكمة خبيرا في
الدعوى، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 25/6/1984 بتعديل القرار وتحديد صافي ربح
المطعون ضده عن نشاطه محل الطعن في سنة 1976 بمبلغ 1348.040 جنيه باتخاذ أرباح سنة
1975 أساسا للربط تطبيقا للقانون 77 لسنة 1969 – استأنفت المصلحة الطاعنة هذا
الحكم بالاستئناف رقم 125 سنة 20ق بني سويف – مأمورية المنيا – وبتاريخ 12/11/1985
قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض،
وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة حددت
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه إذ اتخذ أرباح المطعون ضده عن سنة 1975 أساسا للربط عن سنة 1976
رغم أن أرباح سنة 1975 حددت بالنسبة للنشاط الأصلي حكما قياسا على سنة 1973 وهو ما
لا يجوز وفقا للقانون 77 لسنة 1969.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 55 من القانون
رقم 14 لسنة 39 المعدلة بالقانون رقم 77 لسنة 69 قد نصت على أن تتخذ أرباح سنة
1968 أساسا لربط الضريبة على عدد من السنوات التالية لها تسمى السنوات المقيسة
وحددت المادة 55 مكررا المضافة بالقانون الأخير عدد السنوات المقيسة فجعلته ثلاثا
بالنسبة للممولين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس 1000 جنيه ولا تقل عن 500
جنيه، وأربعا بالنسبة لمن لا تجاوز أرباحهم 500 جنيه ولا تقل عن 250 جنيه، وستا
لمن تقل أرباحهم عن 250 جنيه، وأفادت المادة 55 مكررا من ذات القانون – استثناء من
أحكام المادتين السابقتين – أنه إذا استحدث الممول خلال السنوات المقيسة نشاطا
يختلف في نوعه عن نشاطه في سنة الأساس فتقدر أرباحه منه وتضاف عن جزء السنة إلى
أرباحه الحكمية عن نشاطه الأصلي، ثم تقدر أرباحه الفعلية عن النشاط المستحدث عن
أول سنة كاملة، فإذا لم تجاوز 1000 جنيه اتخذت أساسا لربط الضريبة عن عدد من السنوات
المقيسة تنتهي بانتهاء السنوات المحددة لفئة الممول عن نشاطه الأصلي ولو جاوز
مجموع الربحين 1000 جنيه، أما إذا جاوزت 1000 جنيه حوسب على أرباحه الفعلية من ذلك
النشاط المستحدث وأضيفت إلى الأرباح الحكمية من النشاط الأصلي لعدد من السنوات
المحددة لفئة الممول عن هذا النشاط – وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ربط
الضريبة قياسا على سنة الأساس يستوجب أن تكون أرباح هذه السنة أرباحا فعلية، فإذا
كانت قد حددت حكما فإنها لا تصلح أساسا لربط الضريبة في السنوات التالية بالتطبيق
لأحكام القانون رقم 77 لسنة 69 ويتعين لذلك تقدير أرباح أول سنة تالية لسنوات
الربط الحكمي تقديرا فعليا، وإذ كان الثابت بالدعوى أن أرباح المطعون ضده عن نشاطه
الأصلي "في بيع الساعات وإصلاحها" قدرت في سنة 1973 – وهي أول سنة
ضريبية كاملة لهذا النشاط – بمبلغ 188.240 جنيه مما يدخله ضمن فئة الممولين الذين
تكون سنواتهم المقيسة ست سنوات تنتهي – بحسب الأصل – في سنة 1974، إلا أنه لما كان
الثابت بالحكم الصادر في الدعوى رقم 182 لسنة 80 تجاري كلي المنيا – سند الحكم
المطعون فيه في قضائه – والذي حاز قوة الأمر المقضي – التي تعلو على اعتبارات
النظام العام – أنه حدد أرباح المطعون ضده عن نشاطه الأصلي في سنة 1975 حكما
باعتبارها مقيسة على أرباحه في سنة 1973، ومن ثم فإن سنة 1975 لا تصلح أساسا لربط
الضريبة عن سنة 1976 - محل المحاسبة بالدعوى الراهنة – ويتعين تقدير أرباح المطعون
ضده عن كافة أنشطته خلالها تقديرا فعليا – وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر،
وأقام قضاءه بتحديد أرباح المطعون ضده في سنة 1976 عن أنشطته محل المحاسبة، على
اتخاذه أرباح سنة 1975 عن النشاط الأصلي أساسا للربط، فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق