جلسة 20 من يناير سنة 1991
برئاسة
السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ جرجس اسحق وعضوية السادة المستشارين: محمد فتحي
الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة، محمود رضا الخضيري وإبراهيم
الطويلة.
----------------
(44)
الطعن رقم
911 لسنة 51 ق
(1 ، 2 ( صلح "أركان الصلح.
كفالة "شرط القضاء بها".
1
- الصلح. ماهيته. نزول كل من المتصالحين عن جزء من ادعائه. أثره. انقضاء الحقوق
والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً نهائياً. مؤدى ذلك. وجوب الحكم
بانتهاء الخصومة.
2
- مصادرة الكفالة في الطعن. شرط القضاء بها. عدم قبول الطعن أو عدم جواز نظره. م
270 ق مرافعات.
--------------
(1)إذ كانت المادة 549 من القانون المدني تنص
على أن "الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً
محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه" كما تنص
المادة 553 منه على أنه "1 - تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. 2 -
ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولاً
نهائياً" وإذا كان البين من الأوراق أن عقد الصلح الذي أبرمه الطاعن والمطعون
عليهما الأول والثاني بتاريخ 4/ 12/ 1988 بعد رفع الطعن الحالي وحكمت محكمة
الاستئناف في ذات التاريخ بإلحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي قد
تضمن تنازل المطعون عليه الأول عن حقه في الأخذ بالشفعة وعن الاستئناف المرفوع
بشأن هذا الحكم وصحة الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبصحة التصرف الصادر إلى
الطاعن وأن هذا الصلح منهياً لكل نزاع مستقبلاً ولا يجوز لأي طرف الرجوع. وكان هذا
الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام، وكان الصلح يحسم المنازعات التي تناولها على ما
نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم جواز تجديد النزاع - أو المضي فيه
إذا كان لازال قائماً، وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعني انتهاء
الخصومة فيه ولما كان انتهاء الخصومة بغير حكم في الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة
نظم قانون المرافعات بعضها كما في أحوال السقوط والانقضاء بمضي المدة والترك ولم
ينظم البعض الآخر كما في حالة الصلح بين طرفي الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره
إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة كما في دعاوى التطليق والطاعة والحضانة والضم
وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب على القاضي تكملته بالالتجاء إلى
المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون المدني ومنها قواعد العدالة، فإن
الحل العادل في حالة انتهاء المنازعة صلحاً أن يقضى فيها بانتهاء الخصومة.
(2)في حالة الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن
صلحاً لا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بها قاصر على أحوال عدم قبول الطعن أو عدم
جواز نظره طبقاً للمادة 270 من قانون المرافعات.
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة
وبعد المداولة.
حيث إن الطعن
استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -
على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول
أقام الدعوى رقم 297 لسنة 1977 - مدني الفيوم الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب
الحكم بأحقيته في الأخذ بالشفعة لحصة مقدارها 8 من 24 في العقار المبين بصحيفة
الدعوى لقاء ثمن مقداره 540 جنيه والتسليم وقال بياناً لذلك أن المطعون عليها
الثالثة ومورثه المطعون عليهم من الرابعة إلى العاشرة باعتا إلى المطعون عليه
الثاني الحصة سالفة الذكر وإنه يمتلك حصة في العقار المجاور للعقار المشفوع فيه
فقد أنذر كلاً من البائعين والمشتري برغبته في أخذ العقار بالشفعة وأودع خزينة
المحكمة مبلغ 700 جنيه وأقام الدعوى. دفع المطعون عليه الثاني الدعوى بعدم قبولها
لرفعها على غير ذي صفة على سند من أنه تصرف في العقار المشفوع فيه إلى الطاعن الذي
تم اختصامه في الدعوى ومثل فيها وتمسك بدوره بالدفع بعدم القبول وبتاريخ 19/ 11/
1979 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم لدى محكمة
استئناف بني سويف "مأمورية الفيوم" بالاستئناف رقم 262 لسنة 15 ق
وبتاريخ 3/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون عليه
الأول في أخذ العقار بالشفعة لقاء الثمن الحقيقي وقدره 540 جنيه والتسليم، طعن
المطعون عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 864 لسنة 51 ق، كما طعن
عليه الطاعن بالطعن رقم 911 لسنة 51 ق وبتاريخ 12/ 2/ 1985 حكمت محكمة النقض في
الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة الاستئناف، وبعد أن عجل
الخصوم الاستئناف أمامها حكمت بتاريخ 4/ 12/ 1988 أولاً: بإثبات ترك المستأنف
(المطعون عليه الأول) الخصومة في الاستئناف بالنسبة للمستأنف عليهم جميعاً عدا
الأول والأخير (المطعون عليه الثاني والثامن). ثانياً: بإلحاق محضر الصلح المؤرخ
4/ 12/ 1988 بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي. وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بانتهاء الخصومة في الطعن وعرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
وحيث إن المادة 549
من القانون المدني تنص على أن "الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان
به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من
ادعائه" كما تنص المادة 553 منه على أنه "1 - تنحسم بالصلح المنازعات
التي تناولها. 2 - ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من
المتعاقدين نزولاً نهائياً" وإذا كان البين من الأوراق أن عقد الصلح الذي
أبرمه الطاعن والمطعون عليهما الأول والثاني بتاريخ 4/ 12/ 1988 بعد رفع الطعن
الحالي وحكمت محكمة الاستئناف في ذات التاريخ بإلحاقه بمحضر الجلسة وجعله في قوة
السند التنفيذي قد تضمن تنازل المطعون عليه الأول عن حقه في الأخذ بالشفعة وعن
الاستئناف المرفوع بشأن هذا الحكم وصحة الحكم الصادر من محكمة أول درجة وبصحة
التصرف الصادر إلى الطاعن وأن هذا الصلح منهياً لكل نزاع مستقبلاً ولا يجوز لأي
طرف الرجوع. وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام، وكان الصلح يحسم
المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم
جواز تجديد النزاع - أو المضي فيه إذا كان لا زال قائماً، وانقضاء ولاية المحكمة
في الفصل في النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه ولما كان انتهاء الخصومة بغير حكم
في الدعوى يرجع إلى أسباب مختلفة نظم قانون المرافعات بعضها كما في أحوال السقوط
والانقضاء بمضي المدة والترك ولم ينظم البعض الآخر كما في حالة الصلح بين طرفي
الخصومة وحالة وفاة الخصم أو غيره إذا كان النزاع مما ينتهي بالوفاة كما في دعاوى
التطليق والطاعة والحضانة والضم وكان إغفال هذا التنظيم يعد نقصاً تشريعياً يوجب
على القاضي تكملته بالالتجاء إلى المصادر التي نصت عليها المادة الأولى من القانون
المدني ومنها قواعد العدالة، فإن الحل العادل في حالة انتهاء المنازعة صلحاً أن
يقضى فيها بانتهاء الخصومة.
ولما تقدم يتعين
الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً ولا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم
بمصادرتها كلها أو بعضها قاصر على نحو ما توجبه المادة 270 من قانون المرافعات على
أحوال عدم قبول الطعن أو القضاء برفضه أو بعدم جواز نظره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق