جلسة 8 من مايو سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن حمزة نائبي رئيس المحكمة ونير عثمان وجاب الله محمد جاب الله.
----------------
(127)
الطعن رقم 8905 لسنة 63 القضائية
(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تزوير "أوراق رسمية".
الإثبات في المواد الجنائية. العبرة فيه باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه. له الأخذ بأي دليل. إلا إذا قيده القانون.
إثبات جرائم التزوير ليس له طريقاً خاصاً.
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
(3) تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها". قصد جنائي. اشتراك. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اشتراك الطاعن في تزوير ورقة. مفاده: علمه عند استعمالها بأنها مزورة.
عدم تحدث الحكم عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة. لا يعيبه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول مع موظف عام حسن النية هو.... الموثق بمكتب توثيق.... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو إقرار التخالص الموثق برقم.... توثيق.... حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها ووضع إمضاءات وأسماء آخرين مزورة بأنه اتفق مع ذلك المجهول على المثول أمام الموثق سالف الذكر وانتحال اسم المجني عليه.... بإقرار التخالص سالف البيان وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بالمجني عليه فقام المجهول بالتوقيع على محضر التصديق سالف البيان بتوقيع نسبه زوراً إلى المجني عليه سالف الذكر على خلاف الحقيقة وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى بأن قدمه لأمين السر في الدعوى رقم.... مع علمه بتزويره. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 30، 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المحرر المزور المضبوط وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها في بيان كاف وعول في إدانته على ما جاء بمحضر جلسة الجنح المستأنفة على الرغم من أن محامي المجني عليه قد أقر بصحة الورقة التي أثبت بها التخالص كما لم يناقش شهادة أمين سر تلك الجلسة، وعول على أقوال المجني عليه رغم تناقضها وعول على تحريات المباحث على الرغم من عدم صحتها، واستند إلى تقرير المعمل الجنائي الذي لم يثبت منه أن التوقيع المقول بتزويره حرر بخط الطاعن، ولم يدلل الحكم على توافر ركن العلم بالتزوير في حق الطاعن عند إدانته بجريمة استعمال المحرر المزور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه وله الأخذ بأي دليل يرتاح إليه إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقاً خاصاً والعبرة فيه بما تطمئن إليه المحكمة من الأدلة السائغة، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ومتى أخذت بأقوال الشاهد دل على إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان جماع ما أورده الحكم من الأدلة التي اطمأنت المحكمة إليها يسوغ ما رتب عليه ويصح به استدلال الحكم، وكان ما حصله الحكم هو إقرار وكيل المدعي بالحقوق المدنية بالتخالص والتصالح دون الإقرار بصحة الورقة خلافاً لما يدعيه الطاعن في أسباب طعنه، كما انصرفت شهادة أمين سر جلسة الجنح المستأنفة إلى التخالص فقط - وهو ما يسلم به الطاعن - فإن النعي على الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت على الطاعن اشتراكه مع مجهول في التزوير وأورد الأدلة على ذلك وكان الاشتراك في التزوير يفيد حتماً علم الطاعن بأن الورقة التي استعملها مزورة، فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم في جريمة استعمال الورقة المزورة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق